ظ ( 84ام سس 50١٠ل م)
حَمَمِىَ ودراسَة
الورك ذكت راو وكاان
إصلئلت
ْلَه فلات كلذزنت لكي
دَوْلِةَ قط
طبعة خاصة
بونراسرة اللأورقاف و لسوّورون الإسلامية
دولة قطر
الطياس الآأوزف
كار أبن .حزم
بيروت - لبنان - ص.ب : 14/6366
هاتف وفاكس: 701974 - 300227 (009611)
البريد الألكتروني : 6112.21.15 /إ210)20ة طنط
الموقع الإلكتروني : 177/17.031181221213.60112 0 600
كتاب الدعوى والبينات باب الدعوى في النّتاج 00>
ولو كانت الدابة في يدي رجلء فادعى رجل أنها دابته نَنَجَها
عنده”"'» فإنه في هذا الموضع هو المدعي وعليه البينة. فإن أقام البينة على
ذلك قضيت له بالدابة. فإن أقام الذي هي في يديه البينة أنها دابته نّتجها
عنده ا م يبقضى بها للذي هي في يديه. أخذ فى ذلك بالآثر والسنة التي
جاءت عن د الله علئة. 1
محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن رجل عن جابر بن عبدالله
الأنصاري أن رجلاً أخذ على”*' ناقة في يدي رجل» وأقام البينة أنها ناقته
نتجهاء وأقام الذي هي في يديه البينة أنها ناقته نتجهاء فقضى بها
رسول الله يلد للذي هي في نيه :
وكذلك: الأمة والعبد والدابة: وكذلك العوت يكون فى يدى رجل»
فأقام آخر البينة أنه ثوبه نسجهء وأقام الذي هو في يديه البينة أنه ثوبه
نسجه' "0 فإنه يقضى به للذي هو في يديه.
/177/1و] وإذا كانت الدابة فى يدي رجل فادعاها رجلان» وأقام كل
واخل:فتيهنا البينة أنها ذاكة:“قفنهها عتدة: فإن أن شيفة قال رضي ينها
0010 النتاج : اسم يجمع وضع الغنم والبهائم كلهاء. ثم سمي به المنتوج. وقد تح الناقة
يَنتجها نَنْجاً إذا ولي نتاجها حتى وضعتء فهو ناتج». ل
والأصل نتَجها زلذا عدف إلى مفعولين. انظر: المغرب». «نتج
(0) ف: عيمله.
(6) م ف: فإن.
(:) وعبارة الحاكم والسرخسي: ادعى. انظر: الكافي» ١/119و؟ والمبسوطء 15/17.
() أخرجه البيهقي من طريقين. وأحدهما من طريق محمد بن الحسن حدثنا أبو حنيفة عن
هيثم الصيرفي عن الشعبي عن جابر أن رجلين اختصما إلى النبي و في ناقةء فقال
كل واحد منهما: نتجت هذه الناقة عندي» وأقام بينة. فقضى بها رسول الله يِه للذي
هي في يديه. انظر: السئن الكبرى للبيهقي» 1.
(5) د + وأقام الذي هو في يديه البينة أنه ثوبه نسجه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
بينهما نصفين. فإن وقتت بينة أحدهما وقت”'' ولم توقت بيئة الآخر فهو
سواءء ويقضى بها بينهما نصفين. فإن وقتت إحداهما وقتا ووقتت بينة الآخر
وقتأ آخر فإني أنظر إلى سن الدابة» فإن كانت على أحد الوقتين قضيت بها
لصاحبهء وإن كانت على غير الوقتين أو كانت مشكلة فإني أقضي بها بينهما
نصفين. وكذلك الولادة والنسج.
وكل شيء لا يكون إلا مرة”'' واحدة مثل الولادة والنسج فهو مثل
هذا.
نتجت هذه الدابة عنده وهى له فضية نهنا للذى “فى فى :ندية .على
فإن وقتت بينة الذي هي في يديه وقتأ ووقتت بينة المدعى وقتاً آخر
وكان سن الدابة على وقت 5 الجذعن فإنى أقضى به 00 فإ كانت
على وقت الذي هي في يديه تيك .بها دلذئ 5 في 35 وإن كانت
مشكلة قضيت بها للذي هي في يديه. ْ
وإذا كاذ القوض لحز" فى بيني برك قافن رحدل 1ئ4 قرة ساح
وأقام على ذلك بينة» وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإني
أنظر في ذلك. فإن كان مما قد ينسج مرتين قضيت به للمدعي» وإن كان
بعاد يضح الاير واحدة وصيت يها للدي فى اي يديه وإن كان مشكلا
لشفي أمرّتين نسج أو مرةء ا لي د ا لك
ينسج مرتين. وهذا قول محمد.
وإذا كان نصل”*' سيف في يدي رجلء» فأقام رجل البينة أنه سيفه
)١( د + وقتت بينة الآخر وقتا.
(60) د م ف: للاحرة. وقد جاء على الصواب بعل عذة أمتطر:
(9) الخْرّ: اسم دابة» ثم سمي الثوب المتخذ من وبره خزاً. انظر: المغرب» «خزز».
(5) د نصل.
كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى في التّتاج 6
ضربه» وأقام الذي هو في يذيه النئة على مثل ذلك فإني أنظر في دلك.
وأسأل العلم لكين ا عيانا لم رن كان" مشرومة متام ون برو شيك
للمدعي ». ور ور الي الي ا ا
وإذا كان غزل فى يدي امرأة» فأقامت امرأة البينة أنه غزلها غزلته.
وأقامت و التي الغزل فى يديها البينة, 0 الغزل غزلها غزلته» فإني أقضي
ا ' في يديها. فإن كان شعراً '' أو خزاً مما ينقض ويغزل مرتين
أو مِرْعِرَّى!* فإني أقضي به للمدعي.
وإذا كان الحلى فى يدي امرأة. كأكانيت امرأة أخرى البينة أنه حليها
صاغته» /17/5[1١ظ] وأقامت الذي هو في يديها البينة على مثل ذلك» فإني
أقضي به للمدعية على التي في يديهاء لأن هذا قد يصاغ غير مرة.
وإذا كانت الدار في يدي رجل. فأقام رجل آخر البينة أنها دار جده
اختطهاء ثم ساق المواريث حتى انتهت إليه» وأقام الذي هي في يديه
على مثل ذلك» ناه يفضي ينها السطعي على الذي حي ل 10 لآن
الخطة قد تكون غير مرة.
وإذا كان الصوف في يدي رجلء» فأقام رجل آخر البينة أنه صوف جزه
من غنمهء وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإن هذا يقضى به
)١( صقلت السيف صقلاً ونحوه من باب قتل». وصقالاً أيضاً بالكسرء جلوته. والصيقل
صانعه. والجمع صياقلة. انظر: المصباح المنير» «صقل».
(؟) د كان. ظ
إفرة وت هوه
62 دم .شعنا ا(نهفلة). وفى ب: سمعنا. 55 00 الكافي: ١0؟و؟؛
والمبسوط. .15/١7
(5) المِرْعِرَّى إذا شدّدت الزاي قصرتء. وإذا خففت مددت, والميم والعين مكسورتان.
وقد يقال: مَرْعِرَاء بفتح الميم مخففا فندؤداه وهي كالصوف تحت شعر العَنّرز. انظر:
المغرب» «رعز). ش
030 م: ساقت.
(10) م + يدليه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
للذي هو في يديه. لأن الجزاز لا يكون إلا مرة واحدة. وكذلك المرْعِرّى
586 1 ا 6 7. :
والشعر. وكذلك الخزا'' يكون في يدي”" رجلء فأقام رجل”" آخر البينة
أنه ا جزه من جلوده. وأقام الآخر المينة الذي هو في يذيه على مثل
ذلك. فإنه يقضى به للذي هو في يديه.
وإذا كان النخل والأرض في يدي رجلء فأقام رجل آخر”'' البينة أنه
أرضه ونخلهء وأنه غرس هذا النخل فيهاء وأقام الذي هو في يديه البينة
على ذلك». فإنه يقضى به للمدعي. لأن النخل يغرس غير مرة. وكذلك
الكرم والشجر.
وإذا كانت الحنطة في يدي رجلء فأقام رجل البينة أنها حنطته زرعها
في أرضهء وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإنه يقضى بها
للمدعي». لأن الزرع قد يكون غير مرة.
وإذا''' كانت أرض فيها زرعء فأقام رجل البينة أن الأرض والزرع له
وأنه زرعها فيهاء وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإنه يقضى
بها للمدعي من قبل أنه أقام البينة على الأرض» والأرض لا تنتج.
وكذلك قطن في يدي رجل أو كثان أقام رجل الننة وادعى أنه له
زرعه في أرض له أخرى في يديه وأنه خرج منها ذلك فإنه يقضى للمدعي.
لأنه يزرع غير مرة.
وكذلك الحنطة والشعير والحبوب وكل ما هم مما يكال أو يوزدن
فهو مثل ذلك ويقضى به للمدعي. لأن كل ما يزرع قد يزرعه الرجل في
اي 0 ظ ري 00 .
ارض غيره فيكون للزارع. ولا يستحقه رب الأرض بخروج الزرع”" في
الغنم.
)١( تقدم تفسيره قريباً. (0)5 ذا يدي.
(9) ف - فأقام رجل. (4) ف- خزه.
(60) ف آخر. )١( د + وإذا.
الا( ف الزرع.
كتاب الدعوى والبينات باب الدعوى في التّتاج 22
ولو كان هذا القطن شجراً ثابتاً في أرض في يدي رجل» فأقام رجل
آخر البينة أنها أرضه وأنه زرع هذا القطن فيهاء فإنه''' يقضى بالأرض
والقطن للمدعي على الذي هي في يديه. /[917/0] لأنه أقام البينة على
الأرض» فما كان فيها من زرع فهو تبع لها.
وكذلك دار في يدي رجل ادعاها رجلء» وأقام البينة أنها داره بناها
.قد الماع مفالةة وأقام الذي هي في يديه البينة أنها داره بناها 2 هذا
ا" فإنه يقضى بالدار والبناء للمدعي على الذي هي في ا الآن
الأرض والدار مخالف للولادة والنسج.
ولو أن أمة في يدي رجلء ادعاها رجل آخر أنها أمتهء وأقام البينة
أنها ولدت في ملكه من أمة في يديه. وأقام الذي هي في يديه المينة انها
أمته ولدت عنده فى ملكه من أمته هذه التى هى فى يديه»ء فإنه يقضى بها
للذي حي”* في يديه. ولو كان المدعي أقام البيئة على أمها التي عند
المدعى عليه أنها أمتهء وأنها ولدت هذه في ملكه. وأقام الذي هي عنده
البزنة خلن مقل ذلك قضيك يها ويامها للمدعي ». لآنه أقام البينة على أمهاء
ولم يذكر واحد منهما [أنها ولدت عنده]””".
وكذلك ولادة الحيوان كله.
وكذلك صوف في يدي رجلء أقام رجل آخر البينة أنه صوفه جره"
من شاته هذهء وهى في ملكه» وأقام الذي هو في يديه البينة أنه صوفه وأنه
1 ا اها
(؟) د - بماله وأقام الذي هي في يديه البينة أنها داره بناها بماله هذا البناء» صح ه. ظ
(6) د + البينة أنها داره بناها بماله هذا البناء. وقد بين الناسخ بوضع علامة «لا» في بداية
العبارة وعلامة «إلى» في آخرها أن هذه العبارة زائدة خطأ.
62 د هي.
(0) الزيادة مستفادة من المسألة التالية المتعلقة بصوف الشاة» حيث 00 في آخرها هذا
التعليل. والمسالتان: كسيتان من حية: المع .
(5) د جره.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
جزه من شاته هذهء وهي في ملكه"'". لشاة له أخرى» فإنه يقضى بها للذي .
هي في يديه. ولو أقام المدعي البينة على الشاة التي عَنَكَ المدعى غلية: نهنا
شاتهء وأن هذا الصوف في ملكه منهاء وأقام الذي هي في يديه البينة على
مثل ذلكء فإني أقضي بها للمدعي. لأنه قد أقام البينة على الأصل» ولم
يت "7 روتكد متهم الأضنا :الى .ولكدة صددة.
ولا انا عيذ فل جني بويعل اندض رجت كت اميق ولك الى جاتن
من أمته 0 من 0000 0 البيقة على ذلك. وادعى الذي هو في
يديه 5 56 وأقام المينةة انه غيل ولد" '' في ملكه من أمته هذه وعبله
هذاء فإنه يقضى به للذي هو في يديه» ويكون ابن عبده وأمتهء ولا يكود
ابن عبد الآآ< ”* ' ولا ابن أمتهى ولا يقضى به له.
وإذا كان العبد في يدي رجل»ء فأقام رجل آخر البينة أنه عبده اشتراه
من فلان» وأنه ولد في ملك فلان الذي باعه إياه. وأقام الذي هو في يديه
البينة أنه عبده اشتراه من فلان رجل آخرء وأنه ولد فى ملكهء فإنه يقضى به
للذي هو في يديه. ولو لم يقم بينة على ذلك وأقام البينة 7 7اظ] أن
أباه مات وترك له ميراثاً لا وارث له غيره» وأنه ولد في ملك أبيه قضي له
به. ولو لم يقم بينة على ذلك وأقام بيئة''' على وصية أو هبة مقبوضة أو
صدقة مقبوضة وأنه ولد فى ملك الذي وصل إليه من ثلثه. فإنه يقضى به
للها ايها ولي تم ريثم سنة غلن الولاقة ف شيم مين الك تقيفاه
للمدعي. والنّتاجح والنسج في ذلك مثل الولادة.
(3:01 ع وأقام: الذى هن فى رزذية الزينة آله طيوقة! وأنه مجر :شاه بهذة أوهى افن فايكه:
(؟) د م ف: يثبت (مهملة). والتصحيح من ب؛ والكافي. ١/719ظ.
(90) د أنه.
00 دم: ولده.
(0) م ف: لأخر. وفي هامش د بين أن أصله «لآخر)».
() ف - أن أباه مات وترك له ميراثاً لا وارث له غيره وأنه ولد في ملك أبيه قضي له به
.ولو لم يقم بينة على ذلك وأقام بينة.
كتاب الدعوى والبينات باب الدعوى في التّتاج 0
وإذا كان عبد في يدي رجل» وأقام رجل البينة أنه عبده ولد في ملكه
ولم يسموا 5 وأقام رجل عر البينة أل عبذله د عنذه من أمته هذه»
فإنه يقضى به للذي أمه في يديه. فإن شهد شهود الذي العبد فى يديه أنه
ابن هذه الأمة لآمة اشر وأنها 0 وأنها ولدت في ملكه. فإنه يفضى
بالعبد للذي”' هو في يديهء ويقضى بالأم للذي العبد في يديه الذي أقام
ولو كان عبد في يدي رجل» فأقام رجل آخر البينة أنه عبده ولد في
ملكه من أمته هذه وعبذله 7" وأقام آخر البينة أن عبذده ولد فى ملكه من
أفكه هذه وه عيده هذا فانه رفي نه" مدهنا تفوفينة 4 وركون ان
الأمقيق ه 'لآن غلمن. يخبط يانة: لا جلدة أمتان غ وق بع ك. الأيوان: فن الولك:
وهو قول معحمد.
وإذا كان قباء محشو في يدي رجل» فأقام رجل البينة أنه قباؤه خاطه
وحشاه وقطعه في ملكه. وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك». فإن
هذا يقضى به للمدعىء لأن هذا يحشى ويعاد غير مرة. وكذلك الجبة
المدفو لعي ليده والبرد'"' والفراء. وكذلك كل ما يقطع من الثياب
والبسط والأنماط والوسائد. وكذلك الثوب المصبوغ بالعصفر أو الورس أو
الزعفران» أو يكون الثوب في يدي رجل» فيقيم رجل آخر البينة أنه ثوبه.
.دلو د في ملكه ولم نبوا" آمة وأقام رجل آخر البينة أنه عبده )١(
(45.ق نو انها له
ره دام: الذي.
62 مم وعبده هذاء صح ه.
(60) فا به.
() ف: الحشو.
00/0 البؤد: ثوب فيه خطوط. وخص بعضهم به الوشي. وجمعه برود وأبراد. والبردة:
كساء أسود مربع فيه صغر تلبسه الأعراب» والجمع بُرّد بفتح الراء. انظر: لسان
العرب» «برد).
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
فى يديه البينة مثل ذلك» فإنه يقضى به للمدعى» لأنه قد يعاد ويكون غير
مرة.
ول كان كو ع 937 إن للفيفه أن إتانعين اليه السويد لمن ا
الرصاص أو النحاس أو السَّبّها'' في يدي الرجل» فأقام رجل عليه البينة أنه
له صاغه في ملكهء. وأقام الذي هو في يديه البينة مثل ذلك» فإن كان ذلك
الإناء لا يصاغ إلا مرة واحدة فهو للذي هو ين يذيه» وإن كان يصاع غير
مرة فهو للمدعي.
وكذلك المصراعان”" /175/01و] من الساح'* أو الخشب”' أو أواني
الخشب أو الأقداح يكون في يدي رجل من ذلك شيء» فأقام رجل عليه
البينة أنه له» وأنه نجره في ملكه 0 وأقام الذي هو في يديه البينة
على مثل ذلك» فإن كان ذلك لا يكون إلا مرة واحدة قضي به للذي هو
فى يديه» وإن كان يكون غير مرة فهو للمدعى. وكذلك الخفاف والنعال
1 القلانس. وكذللك اننا سكو معدو وال 1
)١( قال ابن منظور: الصّمْر النحاس الجيدء وقيل: الصفر ضرب من النحاس» وقيل: هو ما
صَفْرَ منه» الجوهري : والصّمر بالضم الذي تُعمّل منه الأواني. انظر: لسان العرب» «صفر).
(؟) قال ابن منظور: الشّبّه والشّبّْه: النحاس يُصبَغْ فيَصفرٌء وفي التهذيب: ضَرْب من
النحاس يُلقَى عليه دواء فيصفرّء قال ابن سيده: سمى به لأنه إذا فعل ذلك به أشبه
الاقم رلونه »ب والسيم ايان زقال كور قن وفك نكسن انط تناك العرت:
«شبه». قال الفيومي: وهو أرفع الصَّفر. انظر: المصباح المنيرء «شبه».
(*) المصراع من الباب أي: الشطرء وهما المصراعان. انظر: المصباح المنيرء «صرع».
(:) د + من الساج.
(0) ف: والخشب.
() ف: و
(0) م ف: والحلة. والتصحيح من ب؛ والكافي. ١/770و. وفي هامش ب: ولفظه في
المتن: الجلة.. والحجلة بفتحتين: سِيْر العروس في جوف البيت» والجمع حجال. وفي
الصحاح: بيت يزين بالثياب والأسرة. انظر: المغرب» «حجل»).
(4) أي: الخيمة كما تقدم مراراً.
كتاب الدعوى والبينات باب الدعوى في النتاج 7
وإذا كان سمن في يدي رجل أو زيت أو دهن سمسمء فادعاه رجل»
فأقام البينة أنه له» عَصَرَه وسّلأه''' في ملكهء وأقام الذي هو في يديه البينة
على مثل ذلكء» فإنه يقضى به للذي هو فى يديهء لأن هذا لا يكون إلا مرة
واحدة. وكذلك الدقيق والسويق والعصير والخل والزيت وأشباه ذلك» فهو
على نمت للف وكذلك التهية.
وأما الثناة المسلوحة 0 في يدي رجلء» فادعى رجل وأقام عليها
النيدة أ شاته ها و » وأقا الل يديه السئة
بحر م الذي هي في
ذلكء فإنه يقضى به للمدعي.
وإذا كانت الدابة في يدي رجلء فأقام آخر البينة أنها دابته نتجت عنده
في ملكه. وأقام رجل آخر البينة أنها دابته» فإنه يقضى بها لصاحب النُتاج.
محمد قال: حدثنا يعقوب عن أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن
شريح أنه قال: الناتج أحق من العارف”") ظ
محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا داود بن أبي هند عن عامر أن
قساماً كتب إلى شريح يسأله”" عن بغلة في يدي رجل أقام”' عليه
البينة أنها بغلته تُتجت عندهء وأقام الآخر البينة أنها بغلته» فكتب إليه
شريح: إنها للناتج» والآخر أولى بالبينة*". وهذا قول أبي حنيفة الذي
)١( سلأت السمن سلأء مهموز من باب نفع: طبخته حتى خلص ما بقي فيه من اللبن.
قال المطرزي: واستعماله في دهن لحرت 0 انظر: المغربء «سلاً)؛
والمصباح المنير» اسلة»:
030 عن محمد بن سيرين عن شريح: أن رجلين ادعيا دابة فأقام أحدهها البدنة وهيى في
يده أنه نتجهاء وأقام الآخر بينة أنها دابته عرفها. فقال شريح: الناتجح أحق من العارف.
الكل المفعفيه لعداكر 41 ناا ١ الدو سق لكبرى للبيهقي. 2707/٠١ 1017.
(9) م: فسأله.
(4) د م + رجل.
(5) عن الشعبي قال: كانت دابة في أيدي الناس من الأزدء فادعاها و تأقاموا '١ البينة أنها
دابتهم أضلوها في زمان عمر بن عبدالعزيز. فأقام الذين هي في أيديهم البينة أنهم
نتجوها. فرفع ذلك إلى قاضيهم عبدالرحمن بن أذينة. فجعل هؤلاء يغدون ببينة ويروح -
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كان يأخذ بهء وهو قول أبي يوسف ومحمد.
ولو كان لحم مشوي أو سمك مشوي في يدي رجلء فادعاه رجل
آخر وأقام البينة أنه''' له شواه في ملكهء وأقام الذي هو في يديه البيئة أنه
له شواه في ملكه”''. فإنه يقضى به للمدعي» ولا يشبه هذا الولادة والنّتاج»
وليس هذا مثل ذلك؛ ألا ترى أن رجلا لو كان في يديه مصحفء. فأقام
رجل آخر البينة أنه مصحفه كتبه في ملكه. وأقام الذي هو في يديه البينة أنه
مصحمه كتبه في ملكه' ". فضيت به للمدعي.
وإذا كانت /75/51١ظ] الأمة في يدي رجل» وأقام عليها آخر البينة
أنها أمته ولدت في ملكهء وأقام آخر البينة أنها أمته سرقت منهء فإنه يقضى
نها :ا لساخنتب الولادة:. وكذلك لو شهدف ينود السراقة”*" أنها أمغة. أبقيته نمنة
أو عقييه؟*؟ هذا إناوه كانه انففى ييا“ لما الولافة:. .
وإذا كانت الدابة في يدي رجلء فأقام رجل آخر عليها البينة أنها دابته
نتجت عنده في ملكهء وأقام رجل آخر البينة أنها دابته أجرها من هذا الذي
هي في يديه أو أعارها إياه أو أودعها إياه أو رهنها إياهء فإنه يقضى بها
للذى هى :في :يديه وكذلك لر أناء. الى .هي فى «ينايه«البيئة أنها ذابعة
اشتراها بمائة درهم من فلان ونقده التحخ».وأنها ننجت فن ملك فلان
- الآخرون بأكثر منهم. فكتب ذلك إلى شريح. فكتب إليه: لست من التهاتر والتكاثر في
شيء» والذين أقاموا البينة أنهم نتجوها وهي في أيديهم أحق. وأولتك أحق. وأولئك
أولن تالشهة. الظنة- المضتف لابن أبق شيبة». 481/4 والستن الكبرئ” للسيهقن)؛
٠/لاه8,. ْ ْ
)١( د- أنه.
(؟) ف + وأقام الذي هو في يديه البينة أنه له شواه في ملكه.
(9) د وأقام الذي هو في يديه البينة أنه مصحفه كتبه في ملكه؛ م + وأقام الذي هو في
يديه البينة أنه مصحفه كتبه فى ملكه.
(4) م: للسرقة. 1
(9) م: وغصبها.
(50) د د بها.
كتاب الدعوى والبينات باب الدعوى في التّتاج
لللبججبحم _ يبب 1401 11ت
البائع . فإنه يقضى به للذي هي في يديه. وكذلك الهبة والصدقة والعمرى
والنحلى''' والعطية في ذلك كله.
وإذا كان الثوب في يدي رجل» فأقام رجل آخر البينة أنه نسجه. ولم
يشهدوا أنه له. فإنه لا يقضى به له. وكذلك لو كانت دابة فى يدي رجل»
فأقام ركعل آخر :البيكة أنهنا لتحت عنده ولم يشهدوا أنها 200 لا يقضى
17
وإذا كانت الأمة في يدي رجلء فادعاها رجل وأقام البينة أنها ولدت
عنده؛ فإنه لا يقضى بها لهء لأنهم لم يشهدوا أنها له. وكذلك لو شهدوا
ة اخرويي بر لآنها قد تكون ابنة أمته وهو لا يملكهاء
تكون ابنة لغيره.
وكذلك لو شهدوا على ثوب أنه غزل من قطن فلان ونسجه”'"» فإنه
لا يقضى له بهء لأنه قد يغزل من قطنه وينسج من قطن لا يملكه. فإن قال
رب الثوب: أنا أمرت به أن يغزل وينسجء فإنه يأخذ الثوب ويقضى به له.
ولو شهدوا أن هذه الحنطة من زرع خصد من أرض فلان» فأراد
صاحب الأرض أخذ الحنطة لم يكن له ذلك" الأنه الى يفن إلى مله
ا أخذه من أرضه.
لاو تتيكوا الهلا التعى الدا كج ل 01 لين ل أله قوق
أنهم نسبوه إلى نخله. ولو شهدوا أن هذا الثمر خرج من نخل فلان وهو
يملكه قضيت به" له.
وكاذناف الى ايندو ١ أن هنذا :فقي رولوقة انه" فاون : عن هو ليا
(١؟) ف: والنحلة.
(6) دم: ونسح.
(0) وفى رواية أبى حفص: له أن يأخذ الحنطة. انظر: الكافى. ١/70و؛ والمبسوطء
الام ا ْ
(:) دف: ولاأنه.
)0( د م: بالعبد.
7 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
قضيت بالعبد له. وكذلك لو قالوا: ولدته أمة فلان فى ملكهء فإني أقضي
بالعيد له.
وكذلك النتاج فهو مثل الولادة”'' في مثل هذا" '".
ولو شهدوا أن فلانا غزل هذا الثوب من قطن فلان وهو يملك القطن
ونسج الغؤتك + /[1/5/8او]افإتن أقطى على الذضغزل: العو" يكل .ذلك
القطن. وإن قال رب الكواتع: 2 أمرته. ان الكو ولا يسشبه هلدا الولادة
والنتاح» لأن هذا حين غزل القطن صار غاصبا فهو ضامن.
وكذلك الدقيق يشهد عليه الشهود أن فلاناً طحن هذا الدقيق من حنطة
بحنطة مثلها. لآنه غاصب فهو ضامن حين طحنها. فإن قال رب الحنطة : أنا
أمرته» أخذ الدقيق» وهذا مثل القطن» وهذا لا يشبه الولادة والنتاج.
وإذا كان الدجاج في يدي رجل أو الحمام أو شيء من الطير مما
يُفْرّخ”*'. فأقام رجل البينة أنه أفرخ في ملكه وهو لهء وأقام الذي هو في
يديه البينة على مثل ذلك» فإنه يقضى به للذي هو في يديهء» وهو مثل
الولادة والنتاج. ١
وإذا كان الدجاج في يدي رجلء فأقام آخر البينة أنه له فرّخه في
ملكه. وأقام الذي هو في يديه المينة أنه لق فإنه يقضى به للذي أقام البينة
على التفريخ» لأنه بمنزلة النتاج والولادة. ولو كان الدجاجة في يدي رجل»
فأقام رجل آخر البينة أن البيضة التى خرجت هذه الدجاجة منها كانت له.
لم يقض له بالدجاجة» ولكن يقضى على صاحب الدجاجة ببيضة مثلها
(11 ف 4 انها
(0) افد فى مثلهذا:
(9) د: القطن.
(8) أفرخ الطائر وفرّخ أي: صار ذا فرخ» وأفرخت البيضة: خرج الفرخ منها. ويقال:
أفرخ القوم بيضهم. انظر: لسان العرب» «فرخ».
كتاب الدعوى والبينات باب الدعوى في النّتاج
تت ينيبي _ ربب 77ت 172 لت
لصاحبها إذا أقر أنه فرخهاء ولا يشبه هذا في هذه المنزلة الولادة والنتاج.
الأترى لى أن روخلا غفس بورخلا أمة 'قولدت غمدة»: أو“ثاة فولوت عند:
أن الأمة وولدها للمغتصب منه والشاة وولدها للمغتصب منه. ولو غعصب
بيضة فحضنها تحت الدجاجة فخرجت منها دجاجة كان عليه بيضة مثلها.
وكانت الدجاجة للغاصب. وهذا بمنزلة رجل غصب رجلا قفيز حنطة فزرعه
فخرج منه عشرة أقفزة» فهذه الحنطة كلها للغاصبء وعليه قفيز حنطة مثل
ما غصبء ويؤمر أن يتصدق بالفضل في قول أبي حنيفة ومحمدء ولا
يتصدق بشيء في قول أبي يوسفء. والفضل له بالضمان.
2 0 5 ف 17و ١ ١
ولو أن رجلا اغتصب من رجل دجاجة» فيباضت 0 بيضتين ١
فحضنت الدجاجة نفسها على إحداهما من غير أن يحضنها الغاصب» فخرج
منها فرخ. فإن هذه الدجاجة والفرخ الأول للمغتصب منه» والفرخ الآخر
للغاصب.» وعليه بيضة مثل تلك البيضة» لأنه عمل فيها م فصار
عليه بيضة مثلهاء وصار /[0/5١١ظ] له الفرخ الذي خرج أخيراً.
وإذا كانت الحنطة والتمر والزبيب فى يدي رجلء» فادعاه رجل آخرء
وأقام البينة أن هذه الحنطة والتمر من 3 كان في أرضةة.وآن هذا الشمن
من نخل كان في أرضهء وأن هذا الزبيب من كرم كان في أرضهء فإنه لا
يقضى له بشيء» وذلك لأنهم لم يشهدوا أنه يملكه. وقد يكون هذا في
ملك غيره وإن كان في أرضه. فإن شهدت الشهود أن هذا الذي هو في يديه
أخذه من أرض هذا فإنه يقضى به له”". وإن لم يشهدوا على ذلك وشهدوا
أن هذه الحنطة من زرع هذاء وأن هذا الزبيب من كرم هذاء وأن هذا التمر
من نخل هذاء فإنه يقضى به للمدعي. من قبل أنهم شهدوا أنه له حيث
شهدوا أنه من زرعه ونخله وكرمهء فليس يملك هذا غيره إلا بشراء منه أو
هبة. ولو أنه لم تقم له" بينة على ذلك» فأقر الذي هو في يديه أن هذا
التمر والزرع والزبيب من زرع كان في أرض هذا ومن نخل في أرض هذا
(201 #قا يتلام (0) د فضمن». صح ه.
ظ 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ومن كرم في أرض هذاء وادعاه الآخرء فإنه يقضى به له بإقرار هذا أنه كان
في أرضهء ولا يشبه هذا البينة. ألا ترق أن رجلا لو أقام البينة على ثوب
أنه كان في يديه لم يقض به له. ولو أقر الذي في يديه الثوب أنه كان في
يدي”'' هذا دفعته إليه.
وإذا كان الثوب في يدي رجل. وهو مصبوغ بعصفرء فشهد الشاهدان
أن هذا العصفر الذي في هذا الثوب لفلان صَبِغْ به هذا الثوب. لا يُدرَى
من صبغه له» وجحد رب الثوب ذلكء» وادعى رب العصفر أن رب الثوب
هو الذي فعل ذلك لم يصدق على رب الثوب. ولكن يقوم الثوب أبيض ١
ويقوم 00 العصف: » فيرد رب الثوب على صاحب العصفر قيمة ما زاد
العصفر في ثوبه. فإن أبى'' رب الثوب أن يضمن ذلك بيع الثوب» فقسم
الثمن بينهماء يضرب فيه رب الثوب بقيمة الثوب أبيض بع عا
صاحب العصفر بقيمة ما زاد العصفر في قيمة الثوب.
وإذا كان اللبن في يدي رجلء فأقام آخر البينة أنه لبنه ضربه في
ملكهء وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإنه يقضى به
للمدعى. لأن اللبن فل يضرب غير مرة» ولا يقضى به للذي هوافى يليه.
وإذا كان جبن في يدي رجلء فادعاه رجل آخرء وأقام البينة أنه جبنه
صنعه في ملكه. وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل /[077/5١و] ذلك.
فإنه يقضى به للذي هو فى يديهء لأن هذا لا يكون إلا مرة واحدة. ولو
أقام البينة: أن انرق لذ 17 هذا الجبن منه في ملكهء وأقام الآخر البينة
على مثل ذلك». قضيت به للمدعي. لأنه أقام البينة على أصل اللبن. ولو
كان أقام البينة الذي هو في يديه أن اللبن له حلبه من شاته وفي”'' ملكه
0010( دآ يدي2) صح ه. ْ 68 دموف: رفيه.
فر م - أبى» صح ه. 62 قات قر
(4) م + ابنه؛ ف + لبنه. وفي د غير واضحة. والتصحيح من المبسوط. .77/1١7
(5) ف: في.
كتاب الدعوى والبينات باب الدعوى في النتاج 2
وصنع منه هذا الجبن. وأقام الآخر''' البينة على مثل ذلك» قضيت به للذي
هو فى يليه. ولو أقام البينة أن اللبن لبنه حلبه من شاته هذه وفى ملكه. فإن
هذه الشاة لهء وأن هذا الجبن صنع من ذلك اللبن في ملكهء وأقام الذي
ف يذية الكناة والحية البيئة فلن مكل ذلك قضيك نيه وبالقاة للمدعى»: لانه
أقام البينة على الأصلء» ولا أقضى به للذي هو في يديهء لأنه لم يقم البينة
على نتاج الشاة.
وإدا كان آجْرَ أو جصٌ أو دورة فين يدي رجل» فأقام رجل بينة أنه
أجره وخصه ونورته بج في ملكه. وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل
ذللفف فإلة. يقتضين .نه للذى :قو :فى يديه" لآن هذا لآ يكرة: إلا :مره
واحلة.
وإذا كان جلد شاة في يدي رجلء فادعاه رجل آخرء وأقام البينة أنه
جلده سلخه في ملكهء. وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإنه
يقضى به للذي هو في يدليه. ولو لم يقم البينة على ذلك وأقام المدعي البينة
أنه جلد شاته ولم يشهدوا به له. فإن هذا لا يقضى به عليه لأنهم لم
يشهدوا أنه له. وكذلك لو شهدوا على صوف فى يدى رجل أنه صوف شاأة
هذا وكذللك الو فنهنتوا على لحم :فى يدي ربل أنه الحم تداق فإنه لا
يقضى به لهء لأنهم لم يشهدوا أنه له.
ولو كانت شاة مسلوخة في يدي رجل» وجلدها ورأسها وسقطها في
يدي رجل» فأقام الذي الشاة في دنعةالعيقة إن لقره“ يوا لجان وال امن
والسقط”* لهء وأقام الذي في يديه السقط على مثل ذلك» فإنه يقضى لكل
واحد منهما بما*؟ في يدي صاحبه. ولو أقام كل واحد منهما البينة أن الشاة
ْ دم: آخر. )١(
(؟) د + البينة؛ م + البينة على مثل ذلك فإنه يقضى به للذي هو في يديه.
(*) د الشاة؟ صح ه.
(5) دم ف: ورأس السقط. والتصحيح من الكافي» ١/١7؟ظ.
(5) م: بها. وكانت «بها» في د ثم صححت.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
شبناته 500 عنذه وفي ملكه ودذبحها وسلخهاء وأن هذا الجلد والرأس
بال" خلتها وراسها وسقطهاء وأن ذلك كله لهء قضيت بالشاة للذي
6 ' في يديه» وقضيت له بالسقط كله أنبقه قله : ٠ لأن صاحب التّتاج
أولى بالشاة وسقطها.
ولو كانت في يدي /[77/01١ظ] رجل شاة» وشاة أخرى فى يدغ
رجل آخرء فأقام كل واحد منهما البينة على شاة صاحب الذي هي في يديه
أنها شاته ولدت فى ملكه من شاته هذه القائمة فى يديه فإنى أقضى لكل
راون يننا ان ع ا التي هي في نلف 1 قد أقام البينة “الو للادة.
ولو أقام أحدهما البينة أن الشاة التي في يديه شاته ولدت في ملكهء وأن
شاة صاحبه له ولدتها شاته هذه في ملكه. وأقام الآخر البينة على مثل
ذلك. فإني أقضي لكل واحد منهما بشاته التى فى يديه» ولا أقضى لواحد
منهما بما في يدي صاحبه. وكذلك هذا في الحيوان كله. 1
ولو كانت شاتان في يدي رجلء فادعاهما رجل آخرء وأقام على
ذلك البينة أنهما له. وأن هذه الشاة ولدت هذه الشاة الأخرى فى ملكه.
نااعافتها رجحل لخر "تافام النيينة انين" له. .وان انيت و 00
صاحبه أنها شاته ولدت الأخرى فى ملكه. فإنى أقضى لكل واحد منهما
بالشاة التي شهد الشهود أنها ولدق 1 1
وإدا كاتت شاة فى يدي رجل . فأقام عليها آخر النبده أنها شاته
ولد اا ال ا ثم جاء آخر فادعى انفا"قانه
000 دم ف: قدأس السقط. والتصحيح من المصدر السابق.
() د: هو.
فر و صاحب. والتصحيح من المصدر السابق.
(8:) ف - وأقام على ذلك البينة أنهما له وأن هذه الشاة ولدت هذه الشاة الأخرى في ملكه
فادعاهما رجل آخر.
(5) ف: البيت الذي (مهملة).
030 دكن صح ه.
3720( دام ف: ولدته.
كتاب الدعوى والبينات باب الدعوى في النْتاج
التاكاائت 1م111 ااا ٠3 زر 10101 ل
ولدت في ملكهء وأقام البينة أنها شاته ولدت في ملكهء وقال الذي في يديه
الشاة للقاضي: قد قضيت لي بها بالولادة بالبينة» فإن اكتفيت بذلك وإلا
أعدت عليك البينة ثانية» فإن القاضي لا يقضي بشهادة الأولين على هذا""''
المدعي الآخرء ويأمره أن يعيد عليه الشهود ثانية» فإن أعادهم عليه قضى” 7
بها للذي هي في يديه» فإن لم يعدهم ثانية قضى'" بها للمدعي. [فلو قضى
بها للمدعي]”' ثم أحضر الآخر البينة على الولادة» فإن القاضي يقبل بينته؛
ويقضي بها له» ويبطل قضاءه ذلك. وكذلك هذا في الولادة في بني آدم
والنّتاح والنسح في جميع الأقباف كلما 2
ولو أن شاة فى يدي رجلء ادعاها””' آخر وأقام عليها البينة أنها له
فقضيت بها لهء ثم أقام الذي كانت في يديه البينة أنها شاته ولدت في
ملكهء قضبيت بها له أيضاء. وفسخت القضاء. الأول.
ولو أن رجلاً في يديه أمة ادعاها آخرء وأقام البينة أن قاضي كذا وكذا
قضى بها له على هذا الرجل بشهادة شهود شهدوا له أنها لهء وأقام الذي
هي في يديه البينة أنها أمته ولدت في ملكهء فإني أقضي بها للذي قضى
القاضي لد يهاء :وأنقد 'القضاء. قال سحيةة /[//31/0و] أتفيى بها الصاح
الولادة. وأبطل قضاء القاضي. لأآن شهوده شهدوا أن قضاءه إنما كان
بشهادة شهود شهدوا أنها له هذا لا سن نينا من الولادة. ولو كان
المدعي أقام البينة أنها أمته ولدت في فلكةى وأ فاضي كذا وكذا قضى بها
له على هذا واحدها منه ودفعها إليه. وأقام الذي هي في يديه البينة أنها أمته
ولدذت: فى فلكةة قضيت بها للذي قضى القاضى لهء» وأنفذه له. وقال
محمد : أقضي بها للذي هي في يديه. 1
)١( ف هذا.
(0) ف: فقضي.
(9) ف: فقضي.
060 00 ب. وعبارة الحاكم : فإن قضى بها للمدعي. انظر : الكافي . ١ ظل.
(( دام:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو كان عبد في يدي رجلء» فأقام آخر عليه البينة أنه عبده» وأن
فاضي كذا وكذا قضى به له بشهادة شهود شهدوا أنه له على الذي هو فى
يديه» وأقام آخر البينة أنه له ولد في ملكهء فإني أقضى به للذي قضى
القاضى له به. وقال محمد: أقضى به لصاحب الولادة.
وإذ كان عبدفى يدي رجل :. فاقام وج النيفة انم اله شعن اله
القاضي بهء وأقام الذي كان العبد فى يديه البينة أنه''' عبده ولد فى ملكه.
وأقام الآخر البينة أن قاضي كذا وكذا قضى به له على هذاء فإن لم يفسروا
الشهود ولم يزيدوا''' على هذا فإني أنفذ قضاء القاضي لهذا على صاحب
الولادة» لأنى لا أدري لعله اشتراه منه أو وهبه له أو تصدق به عليه. أرأيت
لو قالو]:.«اعكراء: هده رسمانة جرهم بونقتة :القع "ألم القن لاك على .ضاعدي
الولادة. وقال محمد بن الحسن: إذا أبهم'" الشهود ولم يفسروا”؟ فكان
القاضي الثاني لا يدري لعل القاضي الأول قضى به له على بعض هذه
الوجوه فإني أنفذ القضاء على صاحب الولادة ولا أقبل بينته. وإذا فسروا أنه
تشبى ا اه شيا شهود شهدوا أنه له أبطلت هذا القضاءء وقضيت به
للأول لصاحب الولادة. وكذلك لو كانوا شهدوا أنه كان قضى به لهذا الآخر
تيادة شهوة فهدوا أنه عبده ولد في ملكهء وأقام الآخر الذي هو في يديه
بينة أنه غبدذه ولد فى ملكهء فإنى أقضى به للأول لصاحب الولادة 0
قضى القاضي لسري 0 ظ
إذا كان عمد بل بولق ويه نلا فاد يوسا اله “الدية 7 ال غنوه لل
و اية ةك 001 0-2 عد ا
)١( د - أنه له فقضى له القاضي به وأقام الذي كان العبد فى يديه الله انه
ظ (؟) دام ف: ولم يردوا. والتصحيح من الكافي» ١/١"1و.
فر دم: إدا اتهم.
620 دموف: ولم يمروا. والتصحيح من ب.
(6) د: فإن.
69 دام ف + أنه عبده ولد في ملكه فإني أقضى به للأول لصاحب الولادة وإن قضى
القاضي الآخر وإذا كان عبد في يدي رجل فأقام رجل آخر البيئة.
كتاب الدعوى والبينات باب الشهادة فى الولاء فى النسب
الح اك ااا الاك اال لزن 10 ل
في ملكهء ووقتوا وقتأء فكان العبد أكبر'' من ذلك الوقت /071/51١ظ]
وعوو ترد ."أو كان العيد ضعو هن لألك الو نك معووف ذز للق فانى
أبطل شهادتهم. ولا أقضي بهاء وله" أنفذهاء وهؤلاء شهود زور. وكذلك
كل ولادة أو نتاج كان على هذا الوجه؛ وشهدت الشهود على مثل ذلك فهو
باطل.
وإذا كانت الدار في يدي رجلء فأقام رجل آخر البينة أنها دار جده
اختطها ثم مات وتركها ميراثاً لأبيه لا وارث له غيره» ثم مات أبوه وتركها
ميراثاً لا وارث له غيره» وأقام الذي هي في يديه البينة على مثل ذلك»
فإني أقضي بها للمدعي» لأن الخطة" "' قد تكون غير مرة.
باب الشهادة في الولاء في النسب
وإذا كان عبد صغير في يدي رجل يدعي أنه عبده» فالقول قوله إذا
كأذ 'العيد صغيراً لآ يتكلم». .وهو بمتزلة: الترت» في .يدي أفإن دعن :وجل آخر
أنه ابنه فهو مدعء وعليه البينة. فإن أقام البينة أنه ابنه ولم يزيدوا على هذا
فإني أقضى به له. وألحق نسبه”*' بهء» وجعلته حرا من قبل النسب الذي
شهدوا به. وكذلك لو كان الأب من العرب أو من قريش أو من الموالي أو
حراً من أهل الذمة فهو سواء كلهء ويقضى به للأول» ويكون حرا.
وشهادة امرأتين ورجل في لل 90 جائزة. وشهادة رجل على
شهادة نفسه.ء وشهادة رجلين على شهادة رجل واحد في ذلك جائزة.
وإذا كان غلام في يدي رجل لا يدرى ما هوء فأقر أنه ابنه» والغلام
صغير لا يتكلم» والرجل الذي هو في يديه حرء فادعى رجل آخر أنه ابنه.
وأقام البينة على ذلك» والمدعي حر أيضاء فإنه يقضى به للمدعي» ويثبت
3010م أكثره ظ (0) دم ف: ولو.
فو دام: الخطبية. 620 دم ف + له.
(0) ف كله.
١ كتاب الأصل للومام الشيباني
نسبه منه.ء ولا يقبل قول الذي الغلام في يديه مع البينة.
وإذا كان الذي هو في يديه حر يدعيه». والذي أقام البينة عبد أو ذمي.
فإن نسبه يثبت من المدعي». ويلحق به بشهادة الشهود الذين شهدواء ويكون
الصبي حرأ في ذلك كله وإن لم أعرف أمه. ما خلا العبدء فإنه إذا أثبت
نسبه من العبد وأمه حرة فهو حر.
وإذا كان صبي في يدي رجل فادعى أنه ابنه وأقام على ذلك بينة»
وادعى /[/72 ١ و] رجل آخر أنه أبله وأقام على للك بيئة » فإنى أقضى به
للذي هو في يديه.
وإذا كان الصبي في يدي رجل فادعى أنه ابنه من امرأته هذه وأقام
على ذلك بينة. وادعى ١" "از أنه ابنه من امرأته هذه وأقام على ذلك بينة »
فإني أقضي به للذي هو في يديهء وأجعله ابن الرجل وابن المرأة الذي هو
في أيديهما وإن جحدت ذلك الأم. وكذلك لو جحد الأس ذلك وادعته الأم.
لم 2 كانت الأم أم ولد. وكذلك إذا كانت الأم من أهل الذمة
نوها" اناق اليف اسه مهيا عتريدا. واجعلة. همان رن كان للق
ادعاه ولم يكن في يديه را من العرب هو وامرآته فأقام البينة عليه» وأقام
الآخر البينة عليه فإني أقضي به للذي هو في يديه.
ولو أن عبد وافر أنه أمة كان في اند مكنا صبي ١» فادعاه رجل من
العترت وأقام بينة أنه ابنه من امرأته هذه وهى من العرب. وأقام العبد البينة
أن هذا الصبي ابنه من امرأته”" هذه فإني””/ أقضي به للعربي د
الذمة قضيت به لهماء وأجعله حرأ للعتق الذي دخل فيه. فإذا دخل العتق
)١( د: فادعى.
() دم ف: تزوجها.
ف 23 امن امرأة.
(5) ف - وهي من العرب وأقام العبد البينة أن هذا الصبي ابنه من امرأته هذه.
(6) ف: قال.
كتاب الدعوى والبينات باب الشهادة فى الولاء فى النسب يسم
لاا :ا متلعف ات انق ٠.3150 5 لظا لقان 11013 جر ري 11
فصاحب العتق أولي: وكلفب أجعلة عيذا درق وقد قامت البينة أنه حر.
أرأيت لو كانت أمة أكنت أحل فرجها.
وإذا كان صبي"''2 في يدي رجل فادعاه آخر وأقام البينة أنه ابنه من
امرأته هذه وهما حران» وأقام الذي هو في يديه البينة أنه ابنه وهو حرء
ولم تنسبه البينة إلى أمه. فإني أقضي به للمدعي» لأن هذا النسب قد يثبت
منه» وولادة الأب مثل ولادة الأم.
وإذا كان صبي في يدي رجل فادعاه آخر واكام المنة آنه انون د تعد
شهود آخرون أن الذي هو في يديه أقر عندهم أنه ابنه» فإني أقضي به
للمدعيء ولا أنفذ إقرار الذي هو في يديه بشهادة الشهود'' الذين شهدوا
على إقراره» وإقراره عند القاضي وإقراره عندهم بذلك سواء.
وإذا كان الصبي لقيطاً في يدي رجل فادعاه رجلان» فأقام كل واحد
ودينا النينة اتهنابنه ولد على فراشه من امرأته هذه فإني أقضي به لهم
حتمعا». وأجغلة آنه الفر ا تابن الرتجليوه ؤقال: أبن ترسك ومعمد : أجعله
ابن الرجلين» ولا أجعله ابن المرأتين» لآن علمى محيط /[078/5١ظ] بأنه لا
تلد امرانالهه وقق ونع رك فيه رجلذة: يولي وتنك كل كو" يها وفنا
فكان أحد الوقتين قبل صاحبه. فإني أنظر إلى الصبي وإلى الوقتين» فإن كان
شك تيف نه ليما حيعا إن كان اسقكاد فى اح الزقس: وسو أكن
من الآخر أو أصغر وذلك بين واضح. فى ال الاين
نيئة الآحر. ظ
وإذا كان الصبي في يدي رجلء فادعته امرأة أنه ابنهاء وأقامت
شاهدين على ذلك. فإنه يقضى به للمرأة. فإن كان و يذعيه لم
يقض''' به له. ولو لم تقم المرأة نة إلذا انر انوا خلة مقور "7 أنه وللاتةية
)١( د: الصبي. 68 دم ف: شهود.
فو د. واحد. ظ (:) د م. نقضي .
)2( د م ونبطل. 69 ف: ضر يقضى .
3,7( دموف: شهد.
< كتاب الأصل للإمام الشيباني
كك ورك ااه
فإن كان الذي هو فى يليه يدعى أنه ابنه فهو ابنه» ولا يقضى به للمرأة
بشهادة امرأة واحدة. ان كان الذي هو فى يديه لا 5 ا أبنه وهو
لقيط فإنى لعي به للمرأة بشهادة المرأة التى 0 و كان الذي هو في
00000 لضي سير سان يد '» ولا أقضى به للمرأة
بشهادة امرأة واحدة. 1
وإذا كان العبد في يدي رجلء» فادعاه رجل وأقام البينة أنه عبده ولد
في ملكهء [وأنه أعتقه. وأقام الذي هو في ندنة العبدة آنه.عنيدة ولد في
0000 0 فإني أفضين به للذي أعتقه. وكذلك لو كان المدعى دبره. وإن
كان كاتبه فإنه لا ل هذا حا ولا يشبه هذا العتاقة. ولو أقام البينة انه
ابنه ولد في ملكه من أمته هذهء وأقام الذي هو في يديه البينة أنه عبده ولد
في ملكه. فإني أقضى به للذق ادعى أنه ابنهء» وأجعله عر ا لآن هذه
غعاوة1" من الأضااة عدا والعتاق الذي قبله سواء.
وإذا كان الصبى فى يدي امرأة» فادعت امرأة أخرى أنه ابنهاء وأقامت
على ذلك امرأة. فشيدت أنه ابنهاء وأقامت الذي هو فى يديها البينة امرأة
واحدةء فشهدت أنه ابنها”"'. فإني أقضي به للذي هو في يديها. ولو
ا لكل واحدة منهما رجلان قضيت به للذي هو في يي ولو لم
تشهد للتي”''' هو في يديها إلا امرأة واحدة وشهد للمدعية رجلان قضيت
به الماع 4 نونتها ل عاد نفك هذ احو أن شان سر ناذه مر 31 واسدة.
ولو أن رجلا وامرأته في أيديهما صبي ودعيان ١ حميها] انه
)١( م ف: لا يدعيه. (5)5ق2'لآنة.
() ددم ف: يلعيه. 0 دم ف: عبل.
(6) الزيادة من المبسوط. .41/١7 (5) ف: العتاقة.
)0:0( دم ف + وأنه أعتقه البتة وأقام الذي هو في يده البينة أنه عبده ولد في ملكه؛ ف
وأقامت الذي هو في يديها البينة امرأة واحدة فشهدت أنه ابنها.
(40) م: ولو لم يشهد.
(9) د ولو شهد لكل واحدة منهما رجلان قضيت به للذي هو في يديها.
ظ (١٠)د م: التي.
(١١)د م ف: أمة يدعياها. والتصحيح من الكافي» ١/١7”ظ.
كتاب الدعوى والبينات باب الشهادة فى الولاء فى النسب
| ابنهماا''» وادعى رجل آخر أنه ابنه من امرأته هذهء وأقام البينة على ذلك
رجلين. وشهد للذي الصبي في أيديهما امرأة واحدة» فإني أقضي به
للمدعي بشهادة رجلين» وهي أحق /[9/5/١و] أن تقبل من شهادة المرأة.
وإذا كان الصبي في يدي رجل ذمي يدعي أنه ابنه» وأقام رجل من
المسلمين شاهدين مسلمين اله أبنه ولد على فراشهء وأقام الذي هو فى يليه
رجلين شاهدين من أهل الذمة أنه ابنه ولد على فراشهء فإني أقضي به
للمسلم. ولا تجوز شهادة أهل الذمة للذمي”") مع شهادة المسلمين للمسلم.
وكدذلك لوكا شهود المسلم 47 أهل الذمة قضيت به له. ولو كان
شهود الذمي من أهل الإسلام قضيت به للذمي الذي هو في يديه.
ولو كان صبي في يدي رجل لا يدعيهء وأقام عليه رجل مسلم
شاهدين مسلمين أنه ابنه ولد على فراشه» وأقام عليه رجل من أهل الذمة
شاهدين من أهل الذمة أنه ابنه ولد على فراشه» فإني أقضي به للمسلم.
ولو" كان الذي :هق فن.يدية كافرا أو مسلماً فهو سوا ولو كان شهود
الذمي مسلمين وشهود المسلم مسلمين فإني أقضي به للمسلم منهما وأجعله
مسلما. فإن كان الذي هو في يديه ذمياً أو مسلماً لا يدعيه وشهود المسلم
من أهل الذمة وشهود الذمي مسلمين فإني أقضي به للمسلم منهما وأجعله
ولو أن رجلا وامرأته في أيديهما صبيء فقال الرجل: هذا ابني من
فلانة» لامرأة غيرهاء وقالت المرأة: هو ابنيى من زوجي فلانء لرجل آخر
وهو غائبء. وأقام كل واحد منهما البينة على ذلك». جعلته ابن الرجل من
المرأة وابن المرأة من الرجل.
)١( د م ف: ابنها. والتصحيح من المصدر السابق.
(”7) الزيادة من الكافى. ١/١77اظ.
62 دام ف: بين. والتصحيح من المصدر المنا يق
(0) د: وإذا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا كان الصبي لقيطاً في يدي رجل مسلمء فادعى رجل مسلم أنه
ابنه من امرأته هذه الحرة» وأقام على ذلك البيئة”''» وادعى عبد أنه ابنه من
هذه الأمة وأقام على ذلك البينة» وادعى المكاتب أنه ابنه من هذه المكاتبة
وأقام على ذلك البينة» فإني أقضي به للحر وأجعله ابنه» دون المكاتب
ودون العبدء لأنه قد عتق في الأصل فلا يكون رقيقا مملوكا يباع.
وإذا كان الضبى. فى يدي رجل لا يدعيه» فأقام عليه ذمي شاهدين
مسلمين أنه ابنه ولد على فراشه من هذه الأمة» وادعى عبد مسلم أنه ابنه
ولد على فراشه من هذه الأمة» فإنى أقضى به للذمى» وأجعله حراء ولا
أجعل عيدا. ١ ١
وإذا كان الصبى فى يدي رجلء» فادعى عبد أنه ابنه ولد على فراشه
من هذه الآمة. ا 5 أنه ابنه ولد على فراشه من هذه /174/01١ظ]
المكاتبة» وأقام كل واحد منهما البينة على ذلك» فإني أقضي به للمكاتب
منهما وأجعله ابنه. ولو ادعاه يهودي أو نصراني أو مجوسي وأقام كل واحد
فتهها "البينة أنة أبنه ولد على فراشه قضيت به لوو 5 والنصراني.
ولو.أن صبيا في يدي عل مسي فأقامت مأك بيد أن ابنها
ولدته» وأقام رجل آخر البينة أنه ابنه ولد على فراشه ولم يثبتوا أمه”*,
جعلتة انق الرعك زافق الهو افر يوكدلاك لو كان فى ولد المراء” تو كدللقه لو
كان في يدي الرجل جعلته بينهما جميعاً. 00000
ولو أن رجلا ذمياً في يديه عبد. فادعى مسلم أنه عبده ولد في ملكه.
وأقام على ذلك بينة من أهل الذمة» وأقام الذمي الذي"'' العبد في يديه
[بينة] من أهل الإسلام أنه عبده ولد في ملكهء قضيت به للذمي. ولو كان
)١( د+ وادعى عبد أنه ابنه من هذه الآمة وأقام على ذلك البينة؛ م + واعا عبد أنه ابنه
من هذه للأمة وأقام على ذلك البينة.
00( دام: بين اليهودي. وما أثيتناة في ف ب؛ والكافي. 2/١ والمبسوط. 050
(5)- قك: المرأة: (8:) د أمه.
(5) د - وكذلك لو كان في يدي المراة: (1) د الذيء صح ه.
كتاب الدعوى والبينات باب الدعوى فى الدار يدعيها الثلاثة والاثنان 7
بينة الذمي من أهل الذمة قضيت به للمسلم. ولو كان في يدي آخر لا
يدعيه» وأقام المسلم بينة من أهل الإسلام أنه عبده ولد في ملكه'''» وأقام
البينتان جميعاً من أهل الذمة والذي هو فى يديه من أهل الذمة قضيت
للمسلم دون الذمي. ولو كان بينة المسلم من أهل الكتاب وبينة الذمي
ا 2 ١ ؟ 000
مسلمين قضيت به بينهما نصفين. ولو كان المدعي يهوديا أو مجوسيا 2 وكل
واحد منهما يقيم البينة أنه عبده ولد في ملكه قضيت به بينهما نصفين. ولو
كان فى يدي أحدهما قضيت به للذي هو فى يديه دون صاحبه.
باب الدعوى في الدار يدعيها الثلاثة والاثنان"ا
وهي في أيديهم وفي أيدي غيرهم ودعواهم مختلفة في ذلك
وإذا كانت الدار في يدي ثلاثة رهطء. فادعى واحد منهم جميعهاء
وادعى الآخر نصفهاء وادعى الآخر ثلثيهاء فإن كل واحد منهم مدعء وعلى
كل واحد منهم البينة. فإن لم تكن لهم بينة فعلى كل واحد منهم اليمين
على دعوى صاحبه. فإن حلفوا جميعاً فالدار بينهم أثلاثاً» لكل واحد منهم
ما في يديه. وإن قامت لهم جميعا”'' البينة على ما ادعى كان لصاحب
/1 | النصف الثمن» وكان لصاحب الثلثين الربع»؛ وكان لصاحب
الجميع ما بقى. وهو خمسة عشر سهما من أربعة وعشرين سهماء لأن
صاحب النصف ادعى فضل السدس على ا فى يديه النضف: مق ذلك
السدس في يد صاحب الجميع» فيأخذ ذلك منه.» ونصف ذلك السدس في
)01 د قضيت به للذمي ولو كان بينة الذمي من أهل الذمة قضيت به للمسلم ولو كان في
يدي آخر لا يدعيه وأقام المسلم بينة من أهل الإسلام أنه عبده ولد في ملكه.
(؟) ب: ومجوسيا.
(9) دام: والاتنين:
(5) م - فالدار بينهم أثلاثا لكل واحد منهم ما في يديه وإن قامت لهم جميعاًء صح ه.
0( داماف: على ما. 1
< كتاب الأصل للإمام الشيباني
ب ٠١ )كب 7770 777
يد صاحب الثلثين» وقد أقام عليه صاحب الجميع بينة على كله» فلصاحب
النصف من ذلك النصف سدس نصفهء وذلك ربع السدس» وصاحب الثلثين
قد ادعى فضل الثلث على ما في يدي فضل صاحب الجميع على ذلك
السدس ». ا يأخذه كلهء وفي يدي الذي ادعى النصف سدس فيأخذ
نصفهء وما بقي فهو لصاحب الجميع. ولو لم تقم لهما بينة وأبَوًا اليمين
جميعا معا بعضهم لبعض كان القضاء فيه كما وصفت لك. ولو كانت الدار
فى يدي غيرهم والذي هي في يديه على ما سميت لك والبينة على ما
سميت لك فإن ذلك في قول أبي حنيفة: لصاحب الجميع الثلث» والسدس
بين صاحب الجميع وصاحب الثلثين نصفان» والنصف بينهم أثلاثا. وفي
قول أبيى يوسف ومحمد: الدار بينهم على ثلاثة عشر سهماء لصاحب
الجميع ستة» ولصاحب الثلثين أربعة» ولصاحب النصف ثلاثة.
وقال أبو حنيفة: إذا كانت الدار في يدي رجلين فادعى أحدهما نصفها
والآخر حسيين"” 5 فإن الذي ادعى النصف مصدقء. لأن النصف في يديه.
ولم يلخ فضلا. 0 ادعى الجميع مدعء فعليه البينة. فإن قامت 0 لهما
جميعاً البينة فإنه'*' يقضى بالدار لصاحب الجميع. وكذلك قال أبو يوسف
ومحمد.
ولو كانت هذه الدار و يدي غيرهما. والمدعى على ما دكريت لك»
وقد قامت البينة» فإن أبا حنيفة قال في هذا: [نصفها”' لصاحب الجميع
لا حق للآخر فيه» والنصف الباقى كل واحد منهم قد أقام عليه بينة”''» فهو
“قن الذاز جما شيدت:يه الشهود.
وإذا كانت الدار في يدي رجل منها منزل» وفي يدي آخر منها منزل
600 دم: قام. 68 دما ف: وها
:(9) د م ف: اقامت. (5) د م ف: وأل.
(5) الزيادة من ب. 350 /السنة:
كتاب الدعوى والبينات باب الدعوى فى الدار يدعيها الثلاثة والاثنان
آخرء فادعى أحدهما أن الدار بينهما نصفان» وقال الآخر: هي لي كلهاء
ا 50 المفرل ا هيو فى يديه وما فى يدي الآخر له نصفه.
فرك اظانوتى ليكو نوها عن عا رفت لك ركم فافكه الدار
في أيديهما لا يعرف شيء منها'*' في يدي”*' أحد منهما دون صاحبه فإن أبا
عدن وال أن ذلاف 2 عن كيه لعفاف ترك للقه كال أن درست رسع
وكدانك: اليد ار د رمي والشية ولعي ا والحيوان اسن
والعروض.
وإذا كانت الدار سفلها في يدي رجل وعلوها في يدي آخر.ء وطريق
العلو فى الساحة. فادعى كل واحد منهما أن الدار لهء. فإن أبا حنيفة قال
فى ذلك لدان الضناكي لدان :لا العا .روط نه نقائه قدا تخد لعا رودا
أقاما جعيما لان على ينا اضيا زركل ١8" براحن مكييا ما الى ركد مناخيه
وإذا كانت الدار في يد ثلاثة رهط فادعى واحد منهم النصف وادعى
الآخر السدس وادعى لاخر الثلث» وجحد بعضهم دعوى بعض » ا ' في
يد كل واحد منهم الثلث» والثئلث”* الذي يقع في يدي صاحب السدس
لفنفهة لفمو ول فى يديهء فإن قامت البينة لصاحب النصف على
ضراء الس ب كوس عدي شاه مس الا
وإذا كانت الدار في يدي ورثة» فأقر بعضهم أنها لأبيهم مانكه.وترقها
ميراثاًء وأقر بعضهم أنها لجدهم مات وتركها ميراثاً. فإن كل واحد
منهما"' '' مدعء وعلى كل منهم البينة على دعواه.
وإذا كانت المنزل فى يدي رجلء وبقية الدار فى يدي آخرء فادعى
الذي فى يديه الدار المنزل» وجحد ذلك صاحب المنزل» فإن على مدعى
1 موحراك بوا نما 8 اق له:
(*) ف: للذي. (8) م ف: منهما.
(5) د: في يد. (5) دم ف: ولكل.
0909“ + كان (4) :فك والقلف:
(9) ف: مرقوق. اناي من العر رةه
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الدار البينة» فإن أقام البينة أخذ بذلك» وإن أقام رب المنزل البينة''* أن
المنزل له لم تقبل بينته على ما في يديه '".
4ع 35 26
باب دعوى الحائطهظ 2
وادعى صاحب هذه الدار الحائط. فإن أبا حنيفة قال: إن كان لأحدهما عليه
اررهرة . ٠ 1 :
جدوع وليس للآخر عليه جذوع فهو لصاحب الجذوع.
وقال أبو حنيفة: إن كان لأحدهما عليه حَرَادِيَ”*' وللآخر عليه جذوع
فهو لصاحب الجذوع., وليس لصاحب الحَرَادِيٌ فيه حق» لأن الحرادي ليس
بحمل”'". وكذلك البَّوَارِي''' تكون على الحائط» فإن صاحب البواري
والحرادي لا يستوجب بذلك شيئاً من الحائط.
و90 /[ه0/١181و] أبو حنيقة : إن كان الحائط متصلا ببناء احدهها
وللآخر عليه جذوع فإن الحائط لصاحب الجذوع., إلا أن يكون اتصاله
)١( د السسنة. ظ
(2)5 3ن ابينته على ما في ! يذيه.
62 د ما 00 على خشب السقف من حرم 50 ا حَرْدِيٌ» وهو 0
قال ابن السكيت: ولا تقل: هُرْدِيَ. وفى العين: الهُرْدِيّة: قصبات ثُعْم مَلويّة بطاقات
الكَرْم . ترسل عليها قضبان الكرم. والحُرْدِيّة: حياصة الحظيرة التي تشد على حائط من
قصب عرضاً. انظر: المغرب» (احردا.
(4) أي: ليس بحمل مقصود بني الحائط من أجله. انظر: المبسوط 0 /818/11.
69 البَوَاري ممع باري : وصو الحصير» ويقال له: البورِياء بالفارسية. انظر: المغرب»
ظ اابريا.
كتاب الدعوى والبينات باب دعوى الحائط انق
بتربيع ' اا 0 دار» فيكون الحائط لصاحب الاتصال. 0
030
وقال اس حيلة: ! ا 50
منهما عليه جذوع لب ينيدا عفان ظ
وقال أبنو عخنيفة :إن كان لاحذهها عليه غشر حشبات وللاحر .عليه
سبع ةا خشبات فهو بيلهما نصمان.
وقال أبو حنيفة: إن كان لأحدهما عليه خشبات وللآخر خشبة واحدة
فلكل واحد منهما ما تحت خشبه». ولا يكون بينهما نصفان.
وقال. أنن فاه رن كان العوهها عليه مدني ولك #اتسانه يوانو
وسترة فإن الحائط الأسفل لصاحب الخشت فيهماء ولصاحب الم
السثرة على حالها. وإناخا كان لولحل تيجا اليه فنية .واد بارا بابر كن
متصلا ببنائهما لاجد عليه حَرَادِيٌ أو بَوَارِي فإن الحائط بينهما نصفانء
)١( قال السرخسي: قال في الكتاب: إلا أن يكون اتصال تربيع بيت أو دارء فيكون
لصاحب الاتصال حينئذ. وكان الكرخى رحمه الله يقول: صفة هذا الاتصال أن يكون
هذا الحائط المتنازع من الجانبين جميعاً متصلاً بحائطين لأحدهماء والحائطان متصلان
بحائط له بمقابلة الحائط المتنازع. حتى يصير مربعاً شبه القبة» فحينئذ يكون الكل في
حكم شيء واحدء فصاحب الاتصال أولى. انظر: المبسوط. .88/١7
(؟) ورد نظير هذه المسألة في كتاب الصلح أيضاً. انظر: 9/8و 4ظ.
(9) ف: وهو. ظ
(:) ولفظ الحاكم: تسع. انظر: الكافي. ١/177و. وقال السرخسي: وإن كان لأحدهما
عليه عشر 0 وللآخر ثلاث خشبات فصاعداً قضي به بيئهما نصفان» اعتباراً
ادي الجمع بأقصاه. وهذا لأن لكل واحد منهما عليه حمل مقصود 2 الحائط
لأجله. فلا يعتبر التفاوت بعد ذلك في القلة والكثرة. انظر: المبسوط. د
(0) دم: ا
030 دام ف السد. والتصحيح من المبسوطء 17 ولفظ س: والسترة لربها.
كتاب الأصل للإمام الشيبان
ولا يستحق بالحَرَادِيٌ والبَوَاري شيئاء لأنها ليست بحمل.
وقال: أبو تختفة إذا كان حم" بين بوسلية: كز بواج مهما ابلاعيةة
وَالمُمظ"" إلى أحدهما:فإن الخصس” بيتهما تضيفان:: .ولة اعم القمط:
وكذلك البناء لو كان وجهه إلى أحدهما وظهره إلى آخر كان بينهما نصفين.
وقال أبو حنيمة : لا أعمل بوجهة المناء ولا بظهرهء ولا ألتفت إلين
شيء من ذلك.
بلغنا عن شريح”*“. ويقضى أيضاً لمن كان إليه ظهر البناء وأنصاف اللبن إليه.
وقال أبو حنيفة: إذا كان سفل الحائط لرجل وعلوه لآخر فأراد
صاحب السفل أن يهدم السفل فليس له ذلك.
وقال أبو حنيفة: ليس له أن يفتح فيه بابأ ولا كوة ولا يدخل فيه
وقال أو يوسف ومتحمد. له أن يمتح نان وكوة. وله أن يدخل لعا
ا و الا ا لس اي يت
إ
أن
وقال أبو عيفة: ليمن لضاهي الغلق أن ؛تشتدك على علوة تضاء :ولا
10 الحصق بويك هن تصيناء الكل المتوية تفرد أ
(0) القمّط جمع قِمَاط: شُرْط الخصٌ التي يُوئّقَ بهاء جمع شريط: وهو حبل عريض
باطنه يشد إليها حرادي القصب. وأصل القَمْط: الشدّء يقال: فَمَط الأسيرَ أو غيره إذا
جمع يديه ورجليه بحبل . من باب طلب. انظر : المغزب» «قمط).
(9) د: الخط.
(5) رواه المؤلف بإسناده في كتاستَ الإقرار. انظر : 0 5و.
كتاب الدعوى والبينات باب دعوى الحائط
5 0 9 5 0 انو ان 2 50(1)
يضع عليه جذوعا لم تكن له ولا يشرع فيه 17 ] كتيفا لم
يكن.
وإذا كان الحائط 7 دارن وأقام كل واحد منهما من أوكاتة" الدارئة
البينة أن الحائط له"””*» فإنه يقضى بالحائط بينهما نصفين. وإن أقام أحدهما
اليكة أله لسوت يق الاعر يي" تفي به لغائضي البينةء كان
للآخر عليه جذوع نزعته.
وإذا كان الحائط بين رجلين فادعى رجل آخر أن أحد الرجلين قد أقر
أن الحائط له وأقام على ذلك بينة» فإنه يحصىئ 0 بحصته منهء
و الكرق " يتفاريين الآخر.
وإذا كان الحائط في يدي رجل وله جذوع شاخصة فيه على دار رجل
وأراد أن يجعل عليها كنيفاء فإن الضاحب الدان أن تمتعةه ذلك .وليسن
لصاحب الدار أن يقطع الجذوع. ولكن تترك على حالها إلا أن تكون جذوع
لا تحمل على فكليا كنتاء إنما هي أطراف جذوع خارجة في داره. فتقطع
في قول أبي حنيفة.
وإذا اق حت سنله: ترس :وعلوة لاخ ئيس لصاحب السفل أن
يهدم سفله. وليس لصاحب العلو أن يبنيى على علوه ه شيئاً لم يكن قبل ذلك
في قول أبي حنيفة. ظ
ل 000 لأ ين .نا الى يقر بالستفل: ونون كان
بقن والسفل فليسن الذللك:
(10:: *قكن:فة:
6 الككيف: ما يُشْرَعٍ فوق باب الدار كالجناح ونحوه» وأهل العراق عي او
من أعالي دورهم كَنِيفاً. وقيل: الكنيف يكرن متماة بالدار بخلاف الظلة. انظر: لسان
العرب» «(كنف» كبن ).
(9) فا - له. (57)8-ق: المينة.
(0) ف: فإن. (5) د له.
0) أي: الحائط. انظر: الكافى» ١/771و.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا انهدم العلو والسفل جميعا
لم يجبر صاحب السفل على بنائه , ولصاحب العلو أن سى السفل والعلو
فوفه. ولا تسكن صاحب السفل منزله حتى يؤدي قيمة البناء إلى صاحب
العلو. ا ا ظ
وقال أبو حليقة : لو هدم صاحب العلو علوه وديم صاحب السفل
سفله أخذه صاحب السفل بالبناء حتى يعيده على حاله.
على شريكه بسيء. وكذلك ادن إن لم يكن 57 جذوع. والحمام إن 1
يكو" بوكدلك البيقد ببق وعلين بولا ينه هذا العلق والسقل» د أن هذا تقد
بنى في ملكه وملك صاحبه بغير أمره. وصاحب العلو إنما بنى في ملك
صاحب السفلء لأنه لا يكون له علو حتى يبنى السفل» وصاحب الدار
والبيت والشريك في الدار والبيت يقدر على القسمة» ويبني في حقه.
36 3
باب الدعوى في الطريق
/[8/5 ١و إذا كان لرجل باب من داره فى دار رجلء فأراد أن
م داره من ذلك الباب» فمنعه صاحب الدارء» فصاحب الباب الذي
يميله ) ولا , بدك اه الباب ببأنه طريقاً في دار هذا. فإن أقام شاهدين
يشهدان ا الدار م57 ' هذا 3-5 فإنه لا يستحق بهذه
الشهادة شيئاء إلا أن يشهدوا أنه طريق له ثابت”*'' فيهاء فإن شهدوا بذلك
جازت شهادتهم وإن لم 7 الطريق ولم يسموا اذدرع عرص ولا طول
)١( في هامش ب: أي إن لم يكن لأحدهما عليه بناء أو جذوع.
(؟) دم ف: أن يعين. () د هذه الدار من.
(©) ف: باب. (0) د: لم يجدوا.
كتاب الدعوى والبينات باب الدعوى في الطريق 2
عد ا 0 لذ تر ف كا "© اناق :قن ,هنا الياهه إلى .بيات
وان" "كم فإ تتيودو على هذا فين حاتت وكذلك إن قالواش مات أنوة وترك.
هذه الطريق ضوانا له 0 يسموا عرضه ولا طوله ولا حدوده. كان اجوز
للشهادة.
وإذا كان لرجل ميزاب فى دار رجل» فأراد أن يسيلٍ قف الماف. نين
رذ اذاف دلي 197 سحي لزاه أن عضيل قن ار" عو رتنه ا لبان
أن له في هذه الدار مسيل ماء. فإن 0 الحنة فتتهدوا أنهم قد رأوه يسيل
فيه ماء.» فليس هذه الشهادة بشيء. ولظ ايعس وبا دشا سنن يدر أنه
مسيل ماء فيها من هذا الميزاب. فإن شهدوا أنه لماء المطر فهو جائز.
وإن"© شهدوا أن'له مسيل ماء ولم ينسبوه إلى شيء مما سمينا فالقول فيه
قول رب الدار الذي جحد ذلك مع يمينه. فإن قال: هو لماء المطرء فهو
كما قال. وإن قال: هو للوضوءء فهو كما قال بعد أن يحلف على ذلك.
ولو لم يقم بينة أنه كان له فلمدعي ا سر صر فإن
حلف برئ ب الوق وإن نكل" "عن البمين لزمه دعوى صاحبه.
وإذا كانت الدار التي يدعي فيها المسيل 0 بين ورثة» وأقر
بعضهم بالطريق والمسيل» ثم جحد ذلك بعضهم. ا الطريق
ا ولا لصاحب المسيل أن يسيل فيه ماءه بإقرار بعض الورثة. وإن
أقروا ينا غير واحد منهم فهو كذلك أيضياً؛ غير أن الدار تفسمء فيضرب
المقر له بالطريق وبالمسيل في حصة المقر بقيمة ذلك. يضرب المقر
سدع د كود يعيما على للقي بواليق 15 الطويق تمل العاف ف نهدا
.هذه دم ف: أن يقول. (0) ف: إن له في طريق )١(
هرة داموف: دار. 62 د فليس» صح ه.
(2)8 “قا يافتعفايونه الداز فلس تضاح الميزات أن شثل. فيه الماء:
000 د م: فإن. ,2 دم ف: فللمدعي.
63 دم. وله أنه نكل.
)09( د المقر بقيمة ذلك يضرب المقر بحصته فيكون بينهما على ذلك ولا يشبهء صح ه.
ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الوجه غيرهما من الحقوق من الدور”" والأرضين.
وإذا كان مسيل ماء في قناة» فأراد صاحب /[187/01١ظ] القناة أن
يجعله ميزاباء فليس له ذلك إلا أن يرضى بذلك أهل الدار الذين عليه"
المسيل. وكذلك لو كان ميزاباً فأراد أن يجعله قناة فليسن له ذلك إلا أن
يكون عليهم من ذلك ضرر بينء» فله أن يجعله. وكذلك لو جعل ميزابا
ذلك الميزاب لم يكن له ذلك. وكذلك لو أراد أن يزيل ماء الميزاب عن
موضعه أو يرفعه أو يسفله. وكذلك لو أراد أهل الدار أن يبنوا حائطاً يسد
فثيله لم يكن ليع .ذلك ولو" أرادوا أن يعوا متا سين هيران على :ظهرة
كان لهم ذلك. وليس لهم أن يبنوا في ساحة الدار ما يقطع عليه طريقه.
ينبغي لهم أن يتركوا من ساحة الدار عرض باب الدارء ويبئنون ما سوى
ذلك.
00
باب الدعوى في شيء واحد من وجهين
وإذا كان الدار فى يدي رجلء فادعى رجل أن أباه مات وتركها ميراثاً
غيل القاضى + بوتححد :دلق الذى. هن قن يديدة وقال المدعن 3 مات بوالدق
ف ين راركيا عيرا نا إوونعاة انام تشير نه الاو بال اا أ
اشتراها هو من الذي هي في يديه منذ سنتين» ولم يذكروا أباه» فإن هذا لا
يقبل منه البينة عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء لأن هذا نقض
لدعواه الأولى. ودعواه الأولى تنقض هذه الدعوى الآخرة. وكذلك لو
اذغاها نرهنة أو جندقة: ظ
)١( ف: والدور.
00 وفي هامش ب: نظر لهم. أي أن ١اعليهم) فيها نظرء ولعل الصواب «لهم».
فر 2 ولو.
كتاب الدعوى والبينات باب الدعوى في شيء واحد من وجهين
وإذا كان العبد فى يدي رجل» فادعى رجل آخر أن الذي في يديه العبد
تصدق به عليه منذ سنة وقبضه.» وجحد الذي هو في يديه ذلك» يال
القاقتى المدعى البينة :على ما يدعن : قجاء عالتينة أنه اشكر اه فته ميل سنفة 6 فإن
ذلك لا يقبا من لك هون الأرلى اسفن وضوام مده الللخرةة و كلالاك: لور كان
ادعى في أول مرة الشراء ثم جاء بالشهود على الصدقة فإن ذلك لا يقبل منه.
فإن ادعى الصدقة منذ سنة وجحد الذي هو في يديه وأقام البينة أنه اشتر تراه منه
منذ شهرء وقال: جحدني الصدقة فاه شتريته منهء فإني أقبل منه هذه البينة.
وأقضي له بالعبد. وكذلك لو ادعى الشراء منذ سنة» وقال: جحدني ذلك.
فسألته» فتصدق علي بعد /[87/5١و] ذلك. وجاء بالبينة على ذلك» فإني أقبل
الشهود على ذلك». وأقضي له بالعبد. ولو ادعى أن آباة ساث وتركة م
اذك له عورة ينك سيةع وقال: جحدني ذلك» ولم يكن له بينة» فاشتر
منه"'' منذ شهرء وأقام البينة على ذلكء» فإني”" أقبل ذلك منه. ا له
بالعنة. ولو ادف كران مدل ننقة من أبية على ها ذكن:فقال له« القاضى :عات
ننه ققام بور عب لتاقي على لخدي اشام باليقة على القتراء أنه اشسترراه بسن
بعد ما قام من عند القاضي»ء وقال: جحدني الميراث» واشتريته منه» فإني أقبل
منه البينة على ذلك وأقضي له بالعبد. وهذا لا ينقض ما ادعى أول مرة. لأنه
يقول: جحدني الميراث واشتر يكة ته فإني أقبل منه.
وإذا ادعى رجل أمة فى يدي 10007 وقال : اشتريتها بعبدي هذا منه
منذ سنة» وجحد البائع ذلك فسأله القاضي البينة» فأتاه بشاهدين» فشهدا
أنه اشتراه منه منذ قام من عند القاضي بألف درهمء وقال: جحلدني البيع '
الأول. ولم يكن لي بينة. فإني أقبل ذلك منه وأقضي به له. ولو كان جاء
بالشهود بعد هؤلاء فشهدوا أنه ا* كرا ننه دام شوقة و قل ذلك لتم اقيل
ذلك منهء لأن دعواه الأولى تنقض هذا.
ءعِِ سم اع ع م ”
وإذا ادعى رجل عبداً فى يدي رجل أنه له أو دارا أو أرضا أو شيئًا
(9) دم ف + لا. والتصحيح مستفاد من الكافى. 7177/١ ظ؛ والمبسوط. اا .
كتاب الأصل للإمام الشيباني
اعرد أو عرضاً من العروضء فقال: هذا لي» وجحده الذي هو في
ديه :قضالة' القاض البية : نجاء بالنيئة اله 'اقكراه فق الذي كين فى و
يكمة :اسمن وتقاده الثمن» فإني أقبل ذلك منهء لأن دعواه الأول ”ا
تنافيى هذه الدعوى. وكذلك لو جاء بالبينة على صدقة أو هبة. وكذلك لو
جاء بالبينة أن أباه مات: وتركة ميراثا له لا وارث له غيره فإني أقضي له
بذلك بحصته من ذلكء» لأن دعواه الأولى لآ :تتقضن هدم وكذلك: لي كان
معه وارث غيره فإنى أقضى له بحصته من ذلك. وكذلك لو ادعى أن ذلك
الشيء لغيره وأنفن و كله 0 فيه فإني أقضي له به إذا أقام البينة على
ذلك. لأنه قد أخرجه من نفسه بدعواه الآخرة. ولو ادعى أول مرة أنه لفلان
وأنه قد وكله بالخصومة فيهء ثم أقام البينة أنه له» لم أقبل منهء لأن دعواه
الأولى تنقض الآخرة. وكذلك لو ادعى أنه لرجل وأنه وكله بالخصومة فيه.
فإقي 3 أقبل الله ننه ولة أضدقه /زه #اط] عليه بولق اغا الرجا
راع اله بو كله اللخصوعة: نيه: ل قال بيعت اللكةة باعه مر فاون اوهو كا
ووكلني فلان المشتري بالخصومة فيهء وجاء بالبينة على ذلكء. فإني أقبل
لقم وأقضي بالعبد للموكل الأخير”". ْ
وإذا ادعى رجل على رجل دين ألف درهم في صك ولي بأسمه ثم
جاء بالبينة أن ذلك المال”*' بعينه والصك لغيره وأنه قد وكله بالخصومة
فيه» فإز دان ذلك ف اكز الوكيل يقول: لي على فلان» يعنى
الذي وكلني. وهو صادق في ذلك.
)١( د م ف + فسأله القاضي البينة فجاء بالبيئة أنه اشتراه من الذي هو في يديه.
(6) انظر المسألة التي بعد التالية حيث يقول: وكذلك... لأن دعواه الأولى لا تنقض
ذو وان المستوط 10
(5) ف: الأجير.
20 دام ف: فاأنه.
(5) م: الملك. والتصحيح من ب؛ والكافي» ١/7717اظ.
(5) م: لا أقبل. والتصحيح من الكافي. ١/7177اظ؛ والمبسوط. .48/١7
(0) ف المال بعينه والصك لغيره وأنه قد وكله بالخصومة فيه فإني أقبل ذلك.
كتاب الدعوى والبينات باب ادعاء الولد
- 1 7 سد * نه ٠ ١
2320 باب ادعاء الولد ظ
أبو سليمان قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن المجالد بن
سعيد عن عامر الشعبي عن شريح عن عمر بن الخطاب أنه كتب إليه: إذا
أقر الرجل بولده لم يكن له أن ينفيه"'". . ظ
ابو نيمات قال احدرنا مسيتة: قال أخيرنا انو بوانت قال خرن
ع )2 ال 0 . لى مثا
0 إفرة ٠
ذلك . .
محمد عن أب يوسف قال: لف المجالد عن عامر عن شريح أن
رجلاً ولدت له**' أمته أو امرأتهء فهنأه القوم بهء وأقر به» ثم نفاه بعد
ذلك. فشهد القوم عليه بالتهنئة والإقرار» بالرف شريح 2 وقال: 9
ُركتم لبعتم أولادكم ".
محمد عن أبي يوسف عن العَرْرّمي عن أبي الرّبير عن جابر قال: مر
عمر بن الخطاب على جارية تسقي مع رجال على بئرء فقال عمر: لمن
هذه؟ فقالوا: لفلان»ء فقال: لعله نا فقالوا: : نعم. قال: أما إنها لو
ولدت الرمته ولذها0"'.
محمد عن أبي يوسف عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
قال: قال عمر بن الخطاب: من وطئئع وليدة له فضيعها فالولد منه والضياع
عليةن. ”
وقال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل بولد من سُرّية كان أو من زوجة لم
)١( المصنف لابن أبي شيبة» 79/54 )١( .4٠ دام -
(9) المصدر السابق. 62 06
(0) المصدر السابق. 0) المصنف لعبدالرزاق» 8/؟77١.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حير 1 77777077٠7٠ 77س
١ الرسرة يقن بولةه إذا قناع صورقس نيد إذل كنا اك شرق غعيرة كان أن سن 1
وكان أبو حنيفة لا يأخذ بهذا ولا أبو يوسف ولا محمد.
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال ذ في الرجل والمرأة
يكون بينهما الولد أحدهما كافر والآخر مسلم أن 5ظ يو 7
/[81/5١و] محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في
الأمة بين رجلين مسلم وكافر ولدت ولد فادعياه جميعاً أن الولد للمسلم
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الرجلين
تدعنان الو لك 4:1 ادها تير نيا وود ال
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن
شريح أن رجلين وطئا جارية فأتت”*' بولد» فادعياه جميعاً» فكتب في ذلك
إلى عمر. فكتب إليه عمر أنهما لَبّسَا فلْبّسَ عليهماء ولو بَيّنَا بْيّنَ لهماء
ابنهما يرئهما ويرثانه» وهو للباقي منهما"''.
محمد عن أبي يوسف عن عبدالله بن عون عن رجاء بن حَيْوَّة عن
محمود بن الربيع قال: قال عمر بن الخطاب: حصنوهن أو لا تحصنوهن»
أيما رجل وطئ جارية فجاءت بولد ألزمناء نا
0010( ف ويمر به إذا شاء.
00 كرك
0 الأثار 5 يوسفاء 08١؛ والمصنف لعبدالرزاق» 758/6.
(5): الأثار لآب :يوسف» ١58 وزوئى عند الرزاق قال : لحرن أبو حنيفة عن حماد عن
إبراهيم في الرجلين يقعان على المرأة في طهر واحد ثم تلدء قال: إن ادعاه الأول
ألحق بهء وإن ادعاه الآخر ألحق بهء وإن شكا فيه فهو ابتهما يرثهما ويرثانه. انظر:
المصنف لعبدالرزاق» /7”0/7.
(0) د م - فأتت. ظ
(5) انظر: ه/:هظ. وروي نحوه عن عمر رضي الله عنه. انظر: المصنف لعبدالرزاق»
ل" ١5ا,.
(0) المصنف لابن أبي شيبةء 5/؟".
كتاب الدعوى والبينات - باب دعوى الولد بعد البيع
وقال أبو حنيفة: إذا وطئ الرجل أمته فولدت لم يلزمه ولدها'''» وإن
حصتها وبوأها بيت لم يلزمه الولد إلا أن يقر به.
وقال أبو حنيفة: إذا حصنها فأحب إلي في دينه أن يقر بهء وإن لم
يحصنها فهو في سعة من إنكاره. .
36 36 4
باب دعوى الولد بعد البيع
أبو سليمان قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا أبو. حنيفة عن حماد عن
إبراهيم أنه قال: إذا حبلت الأمة عند الرجل فباعها فولدت عند المشتري»
فإن ادعيا الولد جميعاً فهو ابن المشتري» وإن نفاه المشتري وادعاه البائع
فهو ابنهء وإن نفياه جميعاً فهو عبدء وإن شكا فيه فهو ابنهما جميعاً. ولم
يكن أبو تحيفة يأخل بهذانولا أبو يوست ولا محمد
فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فهو ابن المشتري”'' إن ادعاهء وإن
جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو ابن البائع إن ادعاه”". وإن ادعياه جميعاً
نظر لكم جاءت بالولدء فإن كان لأكثر من ستة أشهر فصاعدا فهو ابن
المشتري» وإن كان لأقل من ستة أشهر فهو ابن البائعء وإن شكا فيه جميعا
فهو عبد للمشتري. هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمك. 0
قال أبو.حتيفة إذ1اباع الئل آمة حبلق:فولدت يجن البيع وادعياء
/[14/5ظ] جميعاً فإني أنظر لكم جاءت بالولد» فإن كانت جاءت به بعد
البيع لستة أشهر فصاعداً فإنه ابن المشتري» ولا يصدق البائع. وإن جاءت به
لأقل من ستة أشهر فهو ابن البائع إن ادعاهء ولا يصدق المشتري. وإن لم
يدعياه جميعا فهو عبد والبيع نافذ.
01 “فخي رادها
(؟) م + إن ادعياه وإن جاءت به لأقل من ستة شهر فهو ابن البائع؛ ف: ابن البائع.
02 م + وإن ادعيأة.
د كتاب الأصل للإمام الشيباني
روي اسسشُشتت ااا اما 111
وقال أبو حنيفة: إذا حبلت الأمة عند الرجلء» ثم باعها من رجل
وقبضها المشتري ونقد الثمن» ثم وضعت لأقل من ستة أشهر بعد البيع»
فادعاه البائع أنه ابنه فهو جائزء ويكون ابنه» ويثبت نسبه منهء ويعتق»
ويُرجع الأمة إليهء فتكون أم ولد لهء ويرد الثمن وإن أنكر ذلك المشتري.
وكذلك إن لم يكن المشتري قبض الأمة. وكذلك لو كان قبضها فباعها من
غيره ودفعها وقبض الثمن فهو مثل ذلك أيضأء بعد أن تكون جاءت بالولد
لأقل من ستة أشهر بعد البيع. وإن كانت جاءت بالولد”'' لستة أشهر فصاعداً
لم يلزمه النسب» ولا يصدق على الدعوة إلا أن يصدقه المشتري» وإن
صدقه فهو مثل الباب اي
وقال أبو حنيفة: 3 ا الأمة عند الرجل ثم باعها وقبضها
المشتري ونقد الثمن» ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم باعهاء
فادعاه المشتري فهو ابنه» ويثبت نسبه منهء» وتكون الخادم أم ولد. فإن ادعاه
البائع بعد ذلك لم يصدق. ولم تجز دعوته فيه. وإن كان البائع ادعاه أو لا
فهو مصدق. ويرد هو وأمه إليه» ويرد الثمن. وإن ادعاه المشتري بعد ذلك
ل يعندق بوإنة ل ونعه واد بهنهها على نا ذكرنا ولكن ادعياه جميعاً معاً
فهو ابن البائع بسحن به» وترد أمه إليهء ويرد كا لأنه أولى. هذا كله
قول أبي حنيفة.
يس امس رس فباعها فولدت عند المشتري لأقل من
استة أشهرء ثم إن المشتري أعتق الأمء : ثم أدعى البائع الولدء فإن دعوته فيه
جائزة في قول أبي حنيفة؛ وح و0 ولا يصدق على
ظ الأمء ولا ترجع أمة توطأ كول البائع بعد أن صارت حرة. وكذلك لو كان
دبرها أو ولدت منه ولداً آخر فهو مثل ذلك. ولو لم يكن شيء من ذلك
. ولكنها ماتت فإنه. يصدق في الدعوة ويرد الشمن كله في قول أبي حنيفة. وفي
قول أبي يوسف ومحمد لا يرد حصة الأم. ولو كان كاتب الأم أو باعها
أبطلت المكاتبة /185/51١و] وأبطلت البيع ورددتها أم ولد إلى الآو لب ء و كذلك
)١( د م + الأول؛ ف + لأقل.
كتاب الدعوى والبينات - باب دعوى الولد بعد البيع
لو رهنها أو أجرها وقبضها أو تصدق بها وقبضها المتصدق بها عليه.
وكذلك لو زوجها أبطلت الترويج ورددتها إلى الأول. ظ
وآلو]"'' لم يكن شيء من ذلك؛». وكانت الخادم فزن الي عند
المتطرىة غين أئة أعتق'اننها القة أو دبره ثم ادعى البائع وكذبه المشتري فإن أبا
حنيفة قال في هذا: لا يصدق على النسب, ولا يلزمه العتق الذي أحدث فيه
المشترفق .ولا ترد الام إلى البائع”"'. لأنه ليس معها ولد يثبت
ولو لم يعتقه ولكن الولد مات عند المشتري أو قتل فأخذ قيمته ثم
ادعاه البائع لم يصدق 0 ذلك إذا كذدنه سد ولا تشرد الأم على
البائع» لأنه ليس معها ولد يثبت نسبه' ".
ولو لم يكن الأمر بش ذلك ولكن الولد قطعت يده فأخذ المشتري
نصف قيمته ثم ادعاه البائع فإنه يصدق على الدعوة» ويثبت نسبه» ويرد
البائع ما قبض من الثمن إلا حصة اليد. وكذلك لو كان القطع في الأم.
وكذلك رجل””*' فقأ عيني الولد فدفعه المشتري وأخذ قيمته ثم ادعاه
البائع فإن دعوته جائزة» ويعتق ويكون ابنه» ويرجع على البائع بالثمن إن
كان نقده إياه» ويرجع الجاني على المشتري بالقيمة التي أعطاه. ولا يكون
للعين أرش على الجاني في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف
ومحمد فيكون على الجاني ما نقصه. وكذلك لو كان””' فقأ عيني الأم
فندفعها وأخذ قيمتها ثم ادعى البائع الولد فإنه''' يصدقء» ويكون ابنه» ويرد
لابق والأم إليه» يم مره ..التمق و2 شيء على الجاني, ويرجع
بما كان المشتري قبض منه في قول أبي حنيفة. وفي القول الآخر يضمن
الجاني ما نقص الأم.
0 الزتادة مرخ ت؟ والكافي» 11 11و (0) ف: ")١(
فرة ف ولو لم يعتقه ولكن الولد مات عند المشتري أو قتل فأخذ قيمته ثم ادعاه البائع
لع يقتدى على ولك إذا كذبه المشتري ولا ترد الأم على البائع ين ديه
يك م 4
(84) ف رجل. (ه) ف كان.
(5) د م ف + لا. وانظر: المبسوطء .٠١ 5/١7
0 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا حبلت الأمة عند الرجل ثم باعها وقشن العتوة :فر لوك هدك
المشتري لأقل من ستة أشهرء وادعى البائع الولد وكذبه المشتري» ثم قتل
الولد عند المشتري أو قطعت يده عمدأ أو خطأء فإن الدعوة جائزة» وعلى
الجاني مثل جناية الحر من القصاص والأرش. ولو كانت الجناءة في الأمة
كان قيمتها من الجناية والأرش مثل ما في أم الولدء ويكون ذلك للبائع.
ولو كانت الأمة هي التى جنت أو الولد هو الذي جنى بعد الدعوة فإن
جار الرلد مجان الخرءا ويعنانة أيه 61 قرط تمعن سجهارة لام اولك
وإن لم يكن القاضي قضى بذلكء. فإن كانت الجناية بينهما قبل الدعوة فلا
شيء على المشتري فيهاء وهي على البائع. فإن كان علم فهذا منه اختيار,
وعليه أرش الجناية. وإن لم يكن علم فعليه الأقل من أرش الجناية ومن
الشمة ظ
وإذا حبلت الأمة عند الرجل ثم باعها فولدت عند المشتري لأقل من
ستة أشهر فكبر ابنها وولد له عند المشتري ابن ثم مات الابن الأول ثم إن
ا ادعى الميه ال فإنه ل" يثبت نسبهء ولا نشنه: هذا ولك الملاعنة:
أرأيت لو كان المشتري قد باع الميت وقبضه المشتري منه فمات عنده ثم
ادعاه الأول أتبطل بيع هذا. أرأيت لو كان العبد قتل عنده ثم أَخدذ قيمته ثم
ادعاه الأول أكنت ضهن القاتل دية .غير آرايت 1 أعتقه المشتري أو دبره
ثم ادعاه الأول أكنت ايد دعوته.
وإذا اشترى الرجل جارية حبلى ثم باعها من آخر فولدت عند
المشتري الآخر لأقل من ستة أشهر فادعاه الذي باعها إياه فإنه لا يصدق
على :ذلك لآن الحبل كان عند غيره» وليس تجوز دعوة البائع إذا كان
الحبل عند غيره. أرأيت لو ولدت عنده ثم باعهما جميعاً ثم ادعى الولد
أكنت احير قغوقة ل تهون دعوراوي لذن الحبل كان عند غيره. ألا ترى أن
رجلا لو اشترى عبداً ثم باعه ثم ادعاه من بعد ما باعه لم أجز دعواه ولم
أنقض البيع لقوله ذلك. وكذلك لو باع أمة ثم قال: هي أم ولديء ولا
أ الآين الاول:
كتاب الدعوى والبينات باب دعوى الولد بعد البيع
يعلم ليا اولن. و كذلك لو :فال كقت :دنر تهنا أو كنت أعتقته1(7) البتة» فإن
وإذا باع الرجل أمة حبلى قد حبلت عنده فولدت لأقل من ستة أشهر
منل يوم باعهاء ثم ادعى الولد أبو البائع وأنكر البائع ذلك أو صدقهء فإنه لا
يصدق على ذلك واحد منهماء من قبل أنها قد خرجت من ملك ابنه.
وكذلك لو ادعاه أخو البائع وذكر أنه كان زوجها إياه وصدقه البائع فإنه لا
يجوز. وكذلك كل ذي رحم محرم من البائع يدعي هذا الولد فإنه لا تجوز
دعواه. ولو أن البائع أقر أنه ابن أحدهما أو صدقه لم يجز ذلك. فإن ادعاه
البائع بعد ذلك لنفسه لم يصدق, لأنه قد أقر أنه لغيره. وكذلك أبو البائع.
وإذا حبلت الأمة عند الرجل ثم باعها فولدت لأقل من ستة أشهر عند
المشتري » فشهد شاهدان أن البائع ادعى الولد حين ولد والبائع يتكز ذلك
فإن /[187/5و] شهادتهما جائزة» ويكون ابنه وينتقض البيع. وكذلك لو
شهدا أنه ادعاه قبل أن يبيعها وجاءت به بعد الدعوة لأقل من ستة أشهر.
وإذا حبلت الأمة عند الرجل فباعها ثم ادعى الحبل قبل أن تلده.
وقال المشتري: ليس بها حبل» وأروها النساء فقلن: حبلى» فإني له اه
دعواه في ذلك حتى تضع. ولو صدقه المشتري أنها حبلى وقال المشتري:
ليس هذا منك». فإنه لا يصدق في الدعوة حتى تضع الأمةء فإن جاءت به
لأقل من ستة أشهر فهو ابنه» وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يصدق
د ظ
وإذا باع الرجل أمة حبلى فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهرء
فادعى ين [وقال]: إن أصل الحبل لم يكن عندك» وقال البائع: بل
كان عندي» فالقول قول البائع» ويكون الولد ولده. ظ
وإذا حبلت الأمة عند الرجل» ثم ناعها قولدات عند المشترى لأف فخ
0010 دموف: أعتقها. 030 د م + البائع.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ستة أشهر ابنة» ثم ولدت الابنة ابن'' فأعتق المشتري ابن الابئة» ثم ادعى
البائع الابنة أنها ابنته»ء فإنه يصدق على ذلك» ويبطل عتق المشتري» ويكون
الام عجر اد الأصل. ألا ترى أن رجلا 8 ولد عنده غلام». ثم ولد
للغلام”" ابن" فباع المولى ابن الابن فأعتق: ثم ادعى” المولى الولد
الذي عندهء أجزت دعواه وأبطلت بيع 0 وَعتقه وكان هذا بمنزلة
التوأم”*". ولو لم يبع ابن الابن ولكنه باع الابن نفسه فأعتق. ثم ادعافء لم
تجز الدعوة. وعتق 2 الابن الذي في يديه» ولا يشبه بيع الولد وعتقه عتق
ولد الولد. ولو باع الابن نفسه فمات عند المشتري ثم ادعاه لم أجز دعوته,
وأعتقت هذاء لأنه ليس هاهنا ولد يثبت7” نسبه.
وإذا حيبلت الأمة عند الرجل فباعهاء ثم ولدت عند المشتري ولدين
أحدهما لأقل من ستة أشهر بيوم والآخر لأكثر من ستة أشهر بيوم.
فادعى ”" "لحري والبائع الولدين تجميعا :" فإنههنا ابنا البائع» والأمة أم ولد
له» وينتقض البيع . كرد ل ”” » ويرد ما قبض من الثمن. فإن ادعاهما
المشترى وناهها لبائع فإنهما ابناه. فإن نفاهما المشتري وادعاهما البائع فهما
ابناه. فإن نفياهما أو شكا فيهما فلم يقرا بدعواهما فهما عبدان للمشتري.
وأمهما أمة للمشتري.
وإذا حبلت الأمة وولدت عند الرجل. ثم باعها وقبض الثمن» فزوجها
)١( ف: ابنة. ظ (5) دام ف: الغلام.
(9) د: ابنا. (5:) م ف: ثم ادعاه.
(5) قال السرخسي: وبيانه جارية ولدت ولدين في بطن واحد من علوق كان في ملك
مولاهاء فباع المولى أحدهماء وأعتقه المشتري » ثم إن المع ادعى نسب الذي عنده.
بت حبدقها فنهدة لأنهما خلقا من ماء واحدء فلا ينفصل أحدهما عن الآخر نسباً
وقد كان العلوق بهما في ملكهء فيثبت حرية الأصل للذي عند البائع» ومن ضرورته
. ثبوت حرية الأصل للآخرء وكان ذلك بمنزلة إقامة البينة في إبطال عتق المشتري
وشرائه في الآخرء فكذلك فيما سبق. انظر: المبسوطء .1١5/1١7 (
9 دم: + (0) ف: وادعى.
3© د م - ويرد عليه.
كتاب الدعوى والبينات باب دعوى الولد بعد البيع
المشتري عبداً له» فولدت للعبد ولداء ثم مات عنهاء فوطتها المولى بعد
انقضاء العدة» فولدت منه» ثم ادعى /[85/5/١ظ] البائع الولد الذي عنده.
فإنه ابنه ثابت النسب منه» ويرد إليه ابن العبد بحصته من الثمن» فيكون
عبله» يعتق إذا مات من جميع ماله بمنزلة أمه لو كانت عنده. ا
نسنة وك لآنة هر الزوج». والزوج أولى بالفراش. وإن ادعى أنه ابنه عتق
ولا يكون ابنه» وهو ابن العبدء وأما الأمة فهي أم ولد للمشتري» لا ترد
إلى البائع بعد العتتق الذي دخل فيها من المشتري.
وإذا حبلت الأمة عند الرجل» ثم باعها يفن ثمنهاء وقبضها
المشتري» فولدت عنده بعد البيع ا مكثت سنة» ثم ولوك نا اعد
من غير زوجء فادعى البائع الولدين جميعاًء فإنهما ابناه» وترد الأمة إليه؛
وتكون أم ولد لهء ويرد الثمن. وكذلك لو ادعاهما المشتري معه» وكانت
الدعوى جميعاً معاء فهما ابنا البائع على ما وصفت لك. ولا يثبت كه سكهها
فق المشتزى؟ لآن البائع هو الأول وإن 0 0 خرج منهما ا عا :
ولو كان المشتري ادعى الولد الأر 0 مرة أجزت دعوته» وجعلته ابنه.
وجعلتها أم ولد له. فإن ادعى البائع عذة الورد""" الأول انك اميه نه
سق دن النمهه رولا ار له ازراية مرف وطلبا عن عو المقتري وان لم
يدع واحد منهما شيئا وادعى البائع الولد الآخر خاصة دون الأول لم أثبت
نسبه منه» ولم أصدقه . ولا أرد إليه الأمء لأنها لم تحبل به في ملكه. وإنماأ
أثبت نسبه منه في الباب الأول لآنه ادعى الولدين جميعاً. 4 “فلها تنك سس
الأول أنْبعه الآخرء لأنها قد صارت أم ولد للأول. ولو مات [الولد] الأول
ثم عن البائع الولدي 01ظظ ّ أصدقه. ولم أثنبت نسبهما مخف لاله لم
وق الأول عت . وله عمس ”
| وإذا باع الرجل أمة حبلى فولدت ب بعدما باعها جو فادعاه البائع:
البائع: حبلت عندي» فالقول قول البائع 0 لكين سين وروت" لوه
)١( ف- الآخر أول. 9 :كان الولة:
كتاب الأصل للإمام الشيبانو
: زمام الشيباني
لأن المشتري مقر بأن الحبل كان عند البائع” ورتلميى: ,بصدق علن 14 مظع
وإذا اشترى الرجل من الرجل جارية حبلى» فولدت عند المشتري
لآأقل من ستة أشهرء فادعاه البائع» فقال المشتري: لم يكن الحبل عندك.
وقال البائع : بلى قد كان عنديء فالقول قول البائع» ويثبت نسبه. ولو قال
المشتري: ابتعتها منك [منذ] أكثر من ستة أشهرء وقال البائع: بعتكها منذ
شهرء فإن القول في ذلك قول /1ه//81١و] المشتري مع يمينه»ء وعلى البائع
البينة. فإن أقام بينة أخذت فيعة و اررض دعوته. وإن أقاما جميعاً البينة على
ما ادغبا احذت يكبينة 'المتتري: لأنه الآول» بولانة 0 للولد مع الآمة. ألا
توق أن آمة ووولنها لو كانا عند رجل وادعى رجل أنه ابتاعهما جميعاً وأقام
بينة» وقال 2 نغتاك: الأمة وددهاء وأقام البفدةة ٠ فإني أل نسيتة
المشتري. ولو أقام المشتري البينة أنه اشتراها قبل أن تلدء وأقام البائع البينة
ألفائناعها بعناها ولدكن: احزرق ببينة المشتري». لأنه المدعي. وهذا قول 5
يوسف. وقال محمد: البينة بينة 0 لأنه أقام البينة على البيع الآخرء
والبيع الآخر ينقض الأول.
وإذا باع الرجل أمة حاملاً أو ولدت عنده ثم باعها"". ثم ادعى
الولك» فإنه مصدق. والقول قوله. وإن قال المشتري: لم يكن أصل الحبل
عندك لم يصدق. فإن أقام المشتري البينة أن ا شترى الخادم فثك
بيوم من فلان» وباعها منه. وأقام البائع البينة آنه اشتراها من فلان منذ سنةء
فإني آخذ بشهود البائع» والقول قولهء والبينة بينته إذا ولدت عنده أو كان
كد وإذا لم تلد عنده ولم يكن الحبل عنده لم يصدق على ذلك.
وإذا باع الرجل أمة وقبضها المفترق: : ثم باعها وقبضها المشتري من
البائع»ء فولدت ولدآاء فادعاه البائعان 3 وأقام الأولدعتهها النكة أنه
باعها منذ شهر من الثاني» وأن الثاني باعها من الآخر منذ عشرين ليلة.
وأقام البائع الثاني البينة 5 المشعرف الأول أنه اشتراها من البائع الأول منذ
19 في :كامتن. نا أ انها كانت حبلى قبل البيع.
)١( د م: ثم باعهما.
كتاب الدعوى والبينات باب دعوة التو أم بعد البيع ظ
سنة» وباعها المشتري الآخر منك"'' منذ عشرين ليلة» فإني أخذْ ببينة
المشتري الأول» وهو البائع الثاني» اكه تسيب الو تلرينة في قول ابي
ويك رصعيه عن لنزه لازال
وإذا باع الرجل أمة فولدت عند المشتري ولداء فادعياه 00 وأقام
المشتري البينة أنه اشتراها منذ سنة من هذا البائع » وأقام 0 بينة أنه باعها
منذ شهرء فإني الخد نيينة المشتري: لأنه يدعي الولد مع أمه.
36 936
باب دعوة التوأم , بعد البيع
وإذا حبلت أمة”'؟ عند الرجل» فباعهاء فولدت عند المشتري ولدين
0 بطن واحد لأقل من سعة /[ه//41١ظ] أشهر جميعاً أو اهنا فهو
سواء. فإن في 0-0 اعلا 0 كلاهما فإن أبا حنيفة قال: 0 0
لب وهما ابناه» و عتلقن ال ل مله ا ويرجع
الأم فتكون أم ولد للبائع » ويرد الثمن إن كان قبيض» لأن دعوة العبد 0
بمنزلة الشاهدين على 00 قبل عتق المشتري. ولو كان المشتري أعتق
0 حاز عتقه » 00 و إلى البائع 0 بعل 3 0 تسببه 0 7
ثم ادعاهما البائه الأول 58 ا وكات عتق المقسري باطلا.
ولو كان أحد الولدين جني نه نان راع ترف أرشياء ف
دعل . عينه + أو قطع يله» ثم ادعاهما لت 5 0 فيهما 00 3
5 ظ 8 أ الامة.
(5) ف: : على الدعوة. 0 م : فمال.
)0( 0 + كان 0 جاتر وكان اومن ذلك الجرح للمشتري ولو كان أحدهما
| كتاب الأصل للإمام الشيباني
نسبهما يثبت من البائع» وتكون قيمة المقتول لورثة المقتول"2. ولا يشبه
هذا الأرش». لأنه يستقيم أن يكون ولد أقطع. وإن اكيت أنضا فالا (عردد
المشتري لم يصدق أن يأخذ كسبهء ويصدق المدعي على القيمة. وكذلك لو
كان المشتري أعتق أحدهما ثم قتل وترك ميراثاً فأخذ ديته وميراثه بالولاء.
ثم ادعى البائع الولدين جميعاًء فأقضي بالحر منهما وبأمه له. وألحق نسبه
ونسب المقتول به» فإنه يصدق على الدية. والميراث الذي وجب للمشتري»
وياد ولو لم يقتل ولم بعت ضدق علية؛ ورجع النسب إليهء 0 ولاء
المشتري. ولو لم يدعهما البائع وادعاهما المشتري فإنهما ابناه جميعاً. وإن
ادعاهما البائع بعد ذلك الم يصدق. ولو لم يدعهما المشترئ أولا 00
المشتري والبائع جميعا فإني أثبت نسبهما من البائع» وألحقهما به» وأنقض
البيع. ولو كان المشتري أعتق الأم عن دبر أو البتة ثم ادعاهما البائع أثبتَ
نسبهما منه ورددتهما إليه» ولا أرد أمهما بعد العتاق الذي دخلها من قبل
المشتري. ظ
وإذا ولدت الأمة عند رجل ولدين في بطن» فباع أحدهماء فادعى
المشتري الذي اشترى أنه ابنه» فإنه يلزمه» ويكون ابنه هو والاخر جميعاء
ولاحعنى الحم ولا تعتق أمه. ولو أن أمة ولدت غلامين في بطن واحدء
فباع أحدهما وأمه وأمسك /188/0[1١و] الجاع فأعتق المشتري الأمء ثم
ادعى البائع الولدين حديفعا : فإن نسبهما يثبت من البائع . ويبطل البيع في
الولدء ولا يبطل في أمه للعتق”"' الذي دخل فيها. وإن كان ته قبض
المن رد من ذلك حصة الابن» وأمسك حصة الأم. ظ
وإذا حبلت الأمة عند رجل ثم ولدت ابنة» ثم كبرت ابنتها فولدت
ابنة. 3 الول الابنة السفلى. فأعتقها المشتري. ثم ادعى المولى الابئة
العليا أنها ابنته. فإن نسبها يثبت منه وتكون ابنته»ء وينتقض الببع في السفلى
ورد ذ إليه» وتكون ل ' اينتف ويرد ما قبض من الثمن» اوعدا ل التوام:
)٠١( ف: القتيل. 5-0 غف: .العتن.
0 د - أبنة ؛ م أنه.
كتاب الدعوى والبينات باب دعوة التوأم بعد البيع
وإذا حبلت الآمة في ملك الرجل ثم ولدت غلاماً» فكبر فزوجه
المولى أمة له أخرى فولدت له غلاماًء ثم باع الابن الأسفل» وأعتقه
المتدري” ثم ادععى البائع الاين الأول الذي عنده» فهو ابنه ثابت السب
منه» وينتقض فيه بيعه» ويرد ما قبض من الثمن» وهذا بمنزلة التوأم» إذا
ثبت نسب الأب بطل عتق الابن. ولو أن المولى لم يدع الذي عنده ولكن
ادعى الذي باع» كان دعواه باطلا ميث قعل وجهين» من قبل أن له تعنا
مقروناء ومن قبل العتق الذي دخل فيه. ولو كان ادعى ابنة الابن كان دعواه
باطلاً للعتق الذي دخل فيها
وإذا ولدت الأمة ولذين في بطن واحد ول يتن لبن الحبل عند
مولاهاء ثم باع المولى أحد ابنيهاء فأعتقه المشتري» ثم ادعى البائع الولدين
يه : فإن نسبهما يثبت منه ويكونان ابنيه» ولا ينقض البيع اك اح
توق أن المشتري لو لم يعتق العبد الذي اه فشر واعلق اجات العبد الذي
عنده ثم ادعى المشتري الولدين جميعاً أني الك ايها حيين نه وعتق
البائع جائز على حاله. والولاء للذي اعقو ييف على - حاله» لا تبطل الدعوة
ولاه التستت الذي ثبت فيه.
وإذا كانت الأمة في بدي رجل» وفي يديه بلك ليا :وق فى 31
ولد لها آخرء فادعى الذي في يديه الولد» أن الولدين ابنيه ولدا له من هذه
الأمة في بطن واحدء وأن هذه الأمة أمته» وأقام البينة على ذلك» وادعى
الذي هي في يديه مثل ذلك وأقام البينة» فإني أقضي بالأمة والولدين حوعا
للذي الأمة فى يديه على المدعي لها ولولدهاء وفك تههها عن حميفا
وإن كانا في بطن واحد أو في بطنين فهو سواء.
وإذا كانت الأمة فى يدي رجل. وفي يليه له اه وجاء اد
يدعيهاء ولا يدعى ولدها أنه ابئه» وكون يليه ولد لها آخر /[ه/8 ظ]
يدعي”" أنه ابنه» فأقام المدعي البينة أن هذه الأمة لهء وأنها ولدت الولد
)١( دم ف: الآخر. والتصحيح من ب. )١( دم ف: يلعيه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
:الدى هو في يديه منهء وأقام الذي في يديه الأآمة البينة أن هذه الأمة لف
وأنها ولدت الابن الذي هو فى يديه منهء والولدين في بطنين مختلفين.
وكل واحد منهما لا يدعي الابن الذي لسر في يديه أنه ابنه» ولا يعرف
أيهما أكبر قضيت الا للذي في يديهء وقضيت لكل واحد منهما بالابن
الذي ادعى وهو في يليه.
وإذا كانت أمة في يدي رجل له منها”'' ولد فادعى آخر أن الأمة
للذي هي في يديه. أنه زوجه إياه. وأنها ولدت في ملكه وعلى فراشه
ولدا عن انق يديهء وأقام الذي هي في يديه السينة أن هذه الآمة لهذا
المدعي. وأنه زوجها إياهء وأنها ولدت على فراشه هذا الولد الآخرء فإنه
يقضى لكل واحد منهما بولده الذي هو'في يديهء وتكون الأمة موقوفة في
يدي الذي هي في يديه لا يطؤها واحد منهماء وأيهما مات عتقت.
وإذا كانت الأمة لرجل وفي يديه ولد لهاء فادعى آخر أنه تزوجها بغير
إذن مولاهاء وأنها ولدت منه وعلى فراشه هذا الولد الذي فى يدي مولاها
بعدما تزوجها بسنة» وأقام على ذلك البيئة» وأقام المولى البينة أنه ابنه ولد
على فراشه من أفتكة سدق فإني أقضي بالولد للروجء» و لتب لس ةنق
وأعتقه بإقرار المولى. وأجعل عه بمنزلة أم الولد» إذا مات المولى عتقت.
وإذا ولدت امرأة حرة ابنين في بطن واحدء فكبرا”" واكتسبا مالأ
فمات أحدهما وترك ابناً ومالاً ثم جاء رجل فادعى أنه زوج المرأة وأنهما
ابناه» فأقرت الم انيد للق اوعد البافي ذلكن: وجتحد ابن المنكت ذلك
فإنه لا تصدق المرأة على ذلك ولا الزوجء ولا يرث مع الابن شيئاًء ولكنه
يدخل في نصيب المرأة. فإن أقر ابن المرأة الباقىي بذلك ثبت نسبهما جميعاً
منهء ولا يرث مع ابن الميت شيئاً. ناف اط اا قاد
ورث معه وثبت نسبهما منه.
9 9 9
تن فنا ف
. د 8 ف: منة )١(
(؟) م ف: كبرا. وفي هامش د: لعله ثم. أي ثم كبرا.
كتاب الدعوى والبينات باب إقرار الرجل بالصبي الذي في يديه. . .
باب إقرار الرجل بالصبي الذي في يديه
أنه ابن لغيره ثم ادعاه هو بعد ذلك
وإذا كانت الأمة في يدي رجل فولدت غلاماء وأقر المولى الذي له
الأمة أن هذا الولد من زوج زوجها إياه عبد أو حرء وهو معروف» وأقر
الزوج نذلتك از انكر أو لم يقر ولم ينكر أو كان غاتياء ثم إن 0
/[5/ ,و] ادعى الولد أنة ايئة يعد ذلك» فإنه يعتق بدعوة المولى ولا يثبت
النسب من المولى بما أقر له فيه؛ ألا ترى أن الزوج لو صدقه [في] الس
أنه منه كان ابنه يثبت نسبه منه» فكيف ألزمه المولى على هذا الوجهء وهذا
قول 5 مشدرفة 4 :و كرود ايا قول 2 يوسف ومحمدء إلا في خصلة واحدة:
إن انكر الآت الأول آذ كن أبن كان انك الاح
وإذا كانت الأمة في يدي رجل يملكها ولت غلما + وآقر: وعل لسن
فنيهنا سيل أن هذا الغلام ابن المولى» وجحد المولى ذلك» ثم إن الرجل
الشاهد على المولى بذلك اشترى الغلام أى :ورقةة:“فادعن أنه ابنه» وأقر
يذلك» فإنه يعتق» ولا يثبت نسبه منه في قول أبي حنيفة» لآنه قن كيك آذه
ابن المولى الأول.
راتوا مان شن حون من انرا د و 0 إيقينا روابتم قينا
الرجل» ساك القاضي عن الشهود فلم يزكوا وألغى الاير ثم إن أحد
الشاهدين ادعى أن الصبي ابنه 'وصدقته المرأة» فإنه لا يصدق على ذلك.
ولأ اقيق نيه :مده أنه قد فيد آنه ان عير وقال أبو يوسفف ومحمد:
دعواه جائزة وهو ابنه.
وإذا شهدت امرأة على [صبى] أنه ابن هذه المرأة» وادعت ذلك
المرأة» فسأل القاضى عن الشاهدة فلم تزك وألغى شهادتهاء ثم إن الشاهدة
ادعت أن الصبى ابنها وأقامت على ذلك شاهدين» فإنه لا يقبل ذلك منها
60 ف حرة. 68 دام: لانه.
6 | ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولا تصدق. ولو كبر الصبي فادعى أنها أمه. وأقام شاهدين على ذلك.
قبلت ذلك منه» وأثبت نسبه منهاء لأن هذا حق للصبي"'' في هذا الوجه.
وإذا كان الصبي صغيراً لا ودع ذلك أو صو ينكر ذلك. واذعقة المرأة
وأقامت البينة» لم أقبل ذلك منهاء لأنها قد شهدت أنه ابن غيرهاء فهي
أصدق على نفسها من شهودها.
وإذا ادعى الرجل الصبي وشهد له شاهد"" أنه ابنه» وأم الصبي الذي
هو في يديها تنكر ذلك» فلم يقض القاضي بشهادة واحدء ثم إن الشاهد
ادعى أن الصبي ابنه وأن المرأة امرأته» وأقام على ذلك شاهدين» والمرأة
تنكر» والصبي صغيرء فإني لا أقبل ذلك منهء لأن”" إقراره على نفسه أنه
ل الآخر أصدق من اكنكقةا نولو :أن الحراة امعيت: أنه :رز وبحي وأن الولد ابنه
منها وأقامت على ذلك شاهدين قبلت ذلك منهاء وألزمت الولد الرجل
وجعلته ابنه. ولو أن رجلين ادعيا ععبيا فى يدق افراةه' كل :واحد متهن
يقول: هو ابني» ويدعي أنه تزوج /[149/5١ظ1] المرأة» والمرأة تنكر ذلك؛
ثم إن المرأة ادعت على رجل آخر أنه تزوجها وأنه أبو هذا الصبي» وشهد
لها الرجلان المدعيان الصبيّ على ذلكء. لم أقبل شهادتهما وأبطلتها ©
لأنهما قد ذكرا أن الصبي ابنهماء والنسب لا يتحول””؛ وقولهما الأول
عي ادن
3 كان صبي في يدي امرأة فأقر رجل أنه ابن فلان» وشهد على
ذلك؛ فرد القاضي شهادته. ثم شهد هو وآخر أنه ابن آخرء ا لا تقبل
شهادة الشاهد الذي شهد بالشهادتين الأولى والآخرة» لأن عل واحدة منهما
تنفض الأخرى. ظ
)0 5 مم ف: أ بالصبي. ل من ب؟ والكافي. و وانظر : 0
1 .
(؟) ف - له شاهد. () دم ف - لأن. والزيادة من ع.
(:) ف: وأبطله. (0) ف: لا يحول.
(50) د م: وإنه.
كتاب الدعوى والبينات باب إقرار الرجل بالصبي الذي في يديه. .
وإذا كان لرجل أمة وهي حامل» فأقر أن حملها من زوج قد مات».
ثم ادعى أنه منه» فولدت لأقل من ستة أشهرء فإنه يعتق2» ولا يثبت نسبه
منه لإقراره الأول. فإن أقر أنه من زوجء ثم مكث سنة» ثم قال: هي حامل
فقي فولدت بولدا لآفزن مو سعة أشيز مه الاقران الاحر» ولشةة امدهر
56 من الإقرار الأول» فهو ابن المولى ثابت النسب منهء لأن هذا
الحبل غير الحبل الأول.
وإذا كانت الأمة لرجل وكانت حاملاًء فقال: إن كان حملها غلاما
فهو مني» وإن كانت جارية فهو من زوج كنت زوجتها إياه» أو قال: إن
كان جارية فليس مني» فإن ولدت غلاماً أو جارية أو ولدتهما جميعاً لأقل
من ستة أشهر بعد إقراره”"" فهما ولده جميعاًء وهذا قول أبي حنيفة وأبي
بوسقته ومحهد».ويقية سبيما فقةع. لآن إقرارة الآول أصةق م ره
ارد ظ | ظ
إذا كانت الأمة لرجل فأقر أنه زوجها رجلاً غائباء وهوا'' حي لم
يمتء ثم جاءت بولد بعد قوله لستة"' أشهرء فادعاه المولى» فإنه لا
كمننات ين لانو" أقو أن لين توا .راقن أن اولك المضر ال قورى أن
الزوج لو قدم فأقر بذلك كان ابنه.
وإذا أقر الرجل أن.ولك مكاتةةه من زوجء ثم ادعاه» فإنه لاا يصدق
عليه» ولكنه يعتق. وكذلك لو أقر بولد مدبر له أنه من زوج. وكذالك لو اقرز
بولد أم ولد له أنه من زوج ثم ادعى بعد ذلك أنه منه» فإنه لا يصدق على
شيء من ذلك» ولكنهم يعتقون.. ظ
وكذلك أمة بين رجلين» أقر أحدهما بولد جاءت به أنه من الآخرء
وأقر الآخر أنه من الآخرء كل واحد يقر أنه من صاحبه. فأيهما ما ادعى
تن للق فإنه" 1" ريسينة .ولا تيرق تسد قفون رافق عق بالقول الول
وصارت أمه بمنزلة أم الولد موقوفةء فأيهما مات عتق هذا.
© دم ف: إقرار. 6 دموف: وهى-
(25206 لشية ةم (ادرستة. (4) دم: لأن.
آ كتاب الأصل للإمام الشيباني
00 ع ثم ادعاه /[0/٠9١و] أحدهماء فإنه لا يصدق على النسب.
وكذللك لو أقر اعفن هنها أنه من صاحبه. وأقر صاحبه أله من روج» ثم
ادع ”5 المقر الذي أقر أنه 0 روخ أنه ابنه» وادعى الأخخر أنه ابنه» فإنه لا
يصدق واحد منهما على ذلك بعد إقراره أنه لغيره. وكذلك الأمة من أهل
الذمة» والمدبرة من أهل الذمة» والمكاتبة من أهل الذمة.
36 3 4
باب الأب يدعى ولد أمة الابن
وإذا ولدت أمة الرجل غلاماً أو جارية» فادعى أبو المولى أن الولد
فكهه:. وتقتخل ذلك التمولق والآمة#:فإن الأب يصدق" '* علن .ذلك ويننت
النسب منهء وتكون الأمة أم ولد له. ويضمن قيمتها لابنه» ولا يضمن
عقرهاء وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. والولد الصغير والكبير
والذكن الاش ف ذلك كله ميو ظ
وإذا اشترى الرجل أمة حاملاً فولدت عنده بعد الشراء بيوم» وادعى
أنق المشترى الولد وكدية المشترى»: 'فإن الأ لا يصيدق على :ذلك لآن
عل * اليل يكن عد المشترى الاقوى ألى لو املك الولك. اكه له
أضمنه قيمة الأم» وكل ولد لا أضمن الأب فيه قيمة الأم فإني لا أصدقه
عليه إلا أن يصدقه المولى. وكذلك المدبرة تكون عند الرجل فتلد ولداء
فأصل الحبل كان عنده فادعى أبوه وكذبه المولىء فإن الأس لا دن على
ذلك. لأنه لا يضمن قيمة الأم. وكذلك أم الوك تله :ولد فنهاة التكولن
وادعاه الأب وكذبه المولى» فإنه لاا يصدق ولا يثئبت نسبه منه. وكذلك ولد
(1) اق ج.واقر الآخر أنه من زوج. (0) م ف: ثم ادعاه.
(9) م: مصدق. (3-05: أخل عافن أجل
كتاب الدعوى والبينات ناب الأب يدعى ولد أمة الابن
المكاتية ولعي ا مولاها وفل ولدته في المكاتية أو قبلها أو كانت عليه فإ
الأب لا يصدق على ذلك
وإذا تزوج الأب أم ولده برضى المولى أو بغير رضاه فولدت منه
وأقرت بالولد فإن الولد يلحق به ويكون ابنهء ويعتق في قول أبي حنيفة.
ولا تعتق أمه ولا تكون أمه أم ولد الأمعه,وقال: ابو 00 التكاح مخالف
للغصب» لي 0
ولا يضمن من قيمة الأم شيئا ٠
وإذا ولدت أمة الرجل فادعاه المولى وأبوه جميعاً فإن الولد يكون ابن
المولى وتكون أمه أم ولد له /06/ ١ ظ] ولا تجوز دعوة الأب مع دعوة
المولى. وإن كان الأ يلها :وائنة كافر] كو لديف أنة لايق فادعاة الآث
فدعوته جائزة» وهو مصدقء. وهو ضامن لقيمة الأم. وكذلك لو كان الابن .
فزئذا أو:ضرييا مستامنا والأت مسللما..وإذا كان الاين حرا بؤالآت عبدا لم
تجز دغوة الأب...وكذلك. إذا كان الأب مكاتباً. وكذلك: إذا كان الأب عخربيا
نامدا و الاكن » استلتناء نر كلاللك إن كان لانن اعينانيةا والاىئ دافا إن كنا
جميعا من آهل الذمة وملتهنا"" مختلفة فإن الأتيتصدق فن الدغوة»: ولا
بعت الهد انو زانات إن كاذ : لجعي كا ف كان ازلانم ميا فزن الس
يصدق في الدعوة”. ولا يصدق الجد من قبل الأم في الدعوة في ولد أمة
ابه "اانه هيا كان ابو الهولن اهنا
وإنابولقت أبةابولديق فى يطو واه ران تادعى أنى اللير لى أحدهما
اليا اك ديكا يغا + هن :فبام:. لقتمعيهاء وإن: قال وقعت عليها وأنا أعلم
أنها على حرامء أو أنا أظن أنها لي حلال» أو قال: اغتصبتها نفسهاء أو
طاوعتني » أو قال: زنيت بهاء فهو سواءء وثبت”" نسب الولد» ويضمن
:)١( “كن -وذمتهما.
(؟) ف - ولا يصدق الجد أبو الأب إن كان الأب حيا فإن كان الأب ميتا فإن الجد يصدق
فى الدعوة.
قرة 1 لك
. كتاب الأصل للإمام الشيباني
قيمة الأم» ولا يضمن العقر. وإن قال: تزوجتها بشهود أو بغير شهود برضى
العولئ6 :وانكر المولى ذلك» أو بغير رضاهء وأقام على ذلك البينة» وعنده
أربع حرائر أو أخت الأمة أو أم الأمة أو ابنتها أو على أي"'' وجه كان من
وجوه الحرمة» فالنسب يثبت منه» وعليه العقرء ولا يضمن قيمة الأم. لأن
هذا على وجه التزرويج. ظ ظ ظ
وإذا كانت للرجل أمة قد وطئها ثم ولدت بعد ذلك ولدا فادعاه أبوه
فإن دعوة الأب جائزة» وهو ابنهء وهو ضامن لقيمة الأمة وإن كانت الأمة
لا تحل له. وكذلك لو اشتراها ابن الرجل من أبيه”'“ ثم ولدت جارية
فادعاها الأب جازت دعوته» وكان ضامناً لقيمة الجارية. وإن كذبته الأمة أو
كذبه المولى فهو سواء.
وإذا اشترى الرجل أمة فوطتها أبوه فولدت منه وأقر بذلك فهو ابنه.
وهو ضامن لقيمتهاء ٠؛ فإن استحقها رجل قضي له بها وقضي بعقرها عليه
وقضي عليه بقيمة ولدهاء ويرجع الأب على ع بالعيده التي أدى إليهء
بأن لي ا ل فلا أرده رقيقاً.
وإذا اشترى المكاتب أمة فوقع عليها مولاه فولدت فادعى الولد
فصدقه ' المكاتب ثبت نسب الولد من المولى» وضمنه قيمة الولد
157 وعتن التجارية .رذ (اتدقينا ريدن : قطني الى رقتييزة الولف :و لمان
لدي أعطى المكاتب. ١
وإذا”؟؟ اشع ان أمة لم تجز دعوة مولاه فيها. وكذلك لو
ترق المكاتب عبداً لم تجز دعوة مولاه فيه. وكذلك لو اشترى ابن المولى
26 3 5
)١( ف- أي. 0 معترمن يله
(4 قف بوصدقة: (4):م++:وإذا.
كتاب الدعوى والبينات باب دعوة الحميل 3
باب دعوة الحميل”)
وإذا سبي الصبيان فوقع كل واحد منهما في قسم رجل فأعتقه» ثم
ادعى كل 2 منهما أن 1< خر أخوه لآبيه وأمه. فإن أبا حنليفة قال فى في
امرأة فأعتقت ثم ادعت أنها أمهما ثم صدقاها فإنها لا تصدق ولا يصدقان.
محمد عن يعقوبف عن المجالد بن سعيد عن عامر القسس. أن امرأة
تببيكا ومحها اضبخ ٠ فأعتقا». .وكير الصين واككنيت عالا تو مات :فقالوا
للمرأة: خذي ميراث ابنك» فقالت: ليس هو ابني» ولكنه ابن دهقان
القرية. 00 ظئراً له. ات د افد ا شد
0 1
الحميل
والحميل عندنا كل نسب في دار الحرب: الأخ وابن الأخ والعم وابن
العم والخال وابن الخال والمرأة تدعي الصبي والجدة والعمة والخالة.
ركه نسين فهو :قن :ذلك سواء: عا خلة الأسه 'افإلة لو أعفق برحل
فنا وأعتق تق رجل آخر رجا ثم ادعى الرجل الصبي أنه ابنه فأقر الصبي
بذلك وقد احتلمء ومثله يولد لمثلهء فإن هذا جائزء وهو ابنه. وكل واحد
منهما مولى للذي أعتقه. ولا يشبه الوالد ما ذكرنا من القرابات؛ ألا ترى أن
رجلا لو أعيق رجل”؟ تق ذاوعى المعتق 'اغرأة أنهنا امرانه-وآن هذا ابه متها
)١( قال المطرزي: والحميل فى حديث عمر رضي اللّه عنه [الآتي قَرقيا] الذي يحمل من
بلده إلى بلاد الإسلام. وتفسيره في الكتاب أنه صبي مع امرأة تحمله وتقول: هذا
ابني. وفي كتاب الدعوى: الحميل عندنا كل نسب كان في أهل الحرب. انظر:
المغرب» «حمل». وسيذكر المؤلف قوله: «الحميل عندنا. ..» بعد أسطر.
(؟) انظر الحاشية السابقة.
(0) المصنف لعبدالرزاق» 4799/٠١ والمصنف لابن أبي شيبةء» 778/7.
(4) ف رجلا.
[ كتاب الأصل للإمام الشيباني
تحرو كسس 11 1ط
يلاق قن تذللك: :]ذا عبد فته الو أن بوتيى؟" النسئ من وكان وارته دون
مواليه» ولا يجوز هذا فى نسب سوى ذلكء. والحميل وغير الحميل في
ذلك سنوالي ولق انوا من العرفيه أو شن الموالن ادفى احا مجهرلا
وفلاقه لاخر ذلك لم يفي فا على التي ولو منيةة النيسي من ارال
بقولهننا""؟:.ولكته يرث معه نشل 'معه افن غيراث: الولت :وكذلك دعوة
لسرا كد ران معمرات الك أبران حال وهم رما 1ن ان
أو ذات رحم محرم منه. فإنه /[0/١91١ظ] لا يصدق واحد منهم على نسب
يثبت فى ذلك. ولا يجوز بقوله. وكذلك الرجل يكون له ابن فيموت فيدعى
عميا في يليه فيقرل :هذا ابن :لشي :قز 0 رصيلف: على تسنة :رو 3 يزيت
تراه وان كان عدا لمعف بتر وذ كاة: لأهه متاك دص عله فد
وكذلك المرأة تقر بالصبى أنه ابنها فإنها لا تصدق ولا يكون ابنها. وإن كان
افون نيحف أل كان كتير :وار ياد نلك قفد :يقرت اليه ونه زوالا يكو انها
الااسكة آمراة دياق على ذللك أو ا أكفري :إن الى رك »ل اعحله نينا :اديت
معروف جعلت المال لصاحبه الذي أقر به إذا مات» وجعلته وارثه بإقراره
عن فين افيف رد للك اليه "ابره
:وإذا ار الوحن بولة. من انرأ تمده فنه فيو : انقهيها تابث النبب
مصيها+وكداتق لو اكوك العراة يله قن برسلا :قصدفيا كان انتهنا سينا
تاك التست معيها ورت كرا إن دكا عنيييا كادف دار الات ا
كفن أو اقرح اقل النفة بوك للك لو افو ا تكاجها كان ادا أ افر كان
الفيني ويك هيه فى طلا بولا ويه الأ رالاء حسميع ها دعر من
القرابات.
لا عورد هد المي "ادعو اجن له إن المراء كر تونق
60 م: ويشبت. ه66 م: بقوله.
(*) ف: أو ابن عمته أو ابن أخته. (5) م - فيه.
(65) دام ف: نسبا. (5) ف + دار.
. 000 -- في الحميل.
كتاب الدعوى والبينات 5 باب دعوة العبد التاجر
الزوج والموالي والولد إذا صدقها زوجهاء. والرجل تجوز دعوته في الولد
والمرأة والموالي من أعتقه أو من أعتق. [فهو] مصدق في دعوتهم إذا أقروا
بدلاكة ظ
202
5
2
20
9
2
0
باب دعوة العبد التاجر
وإذا كان العبد تاجراً يشتري ويبيع فاشترى أمة فوطثها فولدت له ولداً
فأقر أنه ابنه وكذبه المولى فإنه يكون ابنه ثابت النسب منه. ولو تزوج هذه
الآقة “فو لدتعم هته وافى عولنها فإنهاثابة الحسي منة وهو حبك يفت له . أنه
وأبيه. وكذلك لو ادعى ولدأً من امرأة حرة بنكاح جائز أو فاسد. وكذلك لو
ادعى ولداً من أمة لغير مولاه بنكاح"'' فاسد أو جائز. من صدقه مولاها فإن
نسبه يثبت منه ويكون آبنه. .
وكل شيء صُدَّق فيه الحر فإن العبد يصدق فيه. وكل شيء يُكذّب فيه
الحر ما لم يعلاف لز لدو يفي ف ذابملاف! الولة فإن الينه التاسر كلك إذا
ملك الو هيسن بعنلقة فقق..وعيكاتسينةه بوالقية :الغاكضو إذا كان عليه ويد
واشترى أمة فوطئها ]9١197/5[/ ثم ولدت فادعى العبد ولدها وكذبه مولاه
فإنه يكون ابنه. وكذلك لو ادعى أن مولاه أحلها له وكذبه المولى فهذا كله
جراف ع ورقيت: اللسية كف ,ولو لضي بلدا اعون أمنةا الجولاة لقي تع "ينين
تجارته. فادعى أن مولاه أحلها لهء أو أنه زوجها إياه.» فإن صدقه المولى
ثبت نسب الولد منه» وإن كذبه لم يثبت نسب الولد منهء» وإن أعتق العبد
وما "قولاك © ذلك الو ننه عفن دوكان ابلق تابيقه التصنيب: منة.
36 35 5
60 ف - جائر أو فاسد وكذلك لو ادعى ولدا من أمة لغير مولاه بنكاح.
)١( ف: ولم كرد
_آ فرة 6 كماتت
كتاب الأصل للإمام الشيباني
1 0 3-5 يبنا _-
باب دعوة المكاتب 00
وإذا ولدت أمة للمكاتب فادعى ولدها فهو ابنه» وهو بمنزلة الأب».
ولا يستطيع الأب أن يبيع الابن ولا الأآمة.
وَإذا :اشرق المكائف: آفة فرلدتق. هنده "فاوط الول فين اكلاة .ول يشية
المكاتب فى ذلك العبد إذا وطئء جارية مولاه» لأن العبد لا تجوز دعوته فى
هذاء لأن الأمة لمولاه. وإن كان عليه دين فلست أنظر فيما عليه من الدين»
والمكاتي يكوق:ابثه يمتزلعه »الو مات المكاتى٠-شعن الآبزة افيا على أبنهم
والمكاتب فى هذا بمنزلة الحر. ظ
وذو كانت أن رو مكانيه وح اذو اذك افعاه: لكان رونت سه
وضمن نصف قيمة الأم ونصف عقرهاء ولا يكون هذا فى العبد.ء فهذا فرق
ولو ادعى المكاتب ولذا من امرأة حرة بنكاح فاسد أو جائز وصدقته
المرأة كان ابنه.
ولو تافعن: المكاقت الل ايو م77 الو بتكاح أو ملك وكذبه الرجل
لم يصدق المكاتب. فإن لك المكاتت الابن نوما لبك ننس امه ركان ابئه.
فإن كان المكاتب لم يؤد مكاتبته بعد فهو بمنزلة الأس. وإن كان المكاتب
قل أدى جميع مكاتبته عتق. وإن ملك أم الصبي صارت أم ولد له.
ولو ملك المكاتب هو ورجل حر ابن المكاتب المعروف”'' كان حصة
المكاتب من ذلك بمنزلة الأب لا يستطيع بيعه في قياس قول أبي حنيفة.
وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فإنه مكاتب” '* مع أبن" ورضتيعة
الأب لشريكه نصف قيمته. ا كر سا يعي يكاي وعض ردن
5
)١( ف: من امرأة. 0( دام ف: معروف. لير ب.
(0) دمف: يتكاتب. 2 (5)حقات امف
كتاب الدعوى والبينات باب دعوة المكاتب
وإذا كانت الأمة بين حر ومكاتب فولدت فادعيا الولد فإنه يكون ابن
الحرء ويضمن نصف قيمة أمه /97/51١ظ] للمكاتب» ولا يصدق المكاتب
فالولد 6 وإن كان 7 ذمية فالولد : ذمي. ودعوة ار الذمي أولى من
دعوة المكاتب. وأما العبد الذي قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض فيمته
فهو في قول أبي حنيفة في الدعوة بمنزلة المكاتب» وهو في قول نين
يوسف ومحمد في الدعوة مر لحن
وإذا باع المكاتتن: امه فولدت لأقل 37 ين الجر ثم ادعى الولد فإنه
ابنئهء وهى أم ولد له ويردان 22506 لعن المكاتب» ويرد الكمن إن كان
يها
وإذا توه المكاتتت أمةنابنه بوكنو وكات على ينين" أو عدي تي ادق
الولد لم يصدق على النسب إدذا كذبه الاضه: وإن ملك الولد بعدما يعتق فإنه
يكون ابنه ويعتق» وإن ملك أمه كانت أم ولد له.
وإذا كان للمكاتب ابن قد ولد فى المكاتبة أو اشتراهء فكانت لابنه
وإذا ادعى المكاتب ولد مكاتبة له" وكذبته فإنه ابنه ثابت النسب منهء
وهى على مكاتبتهاء إلا أن تشاء أن تعجز فتكون أم ولد لهء فيكون ذلك
7 اا ظ
وإذا ادعى المكاتب ولد أمة مكاتب”" له فإنه لا يكون ابنه ولا يصدق
عليه إن كذبه المكاتب. وإن ملكه المدعى المكاتب كان ابنه ثابت النسب منه
.177/17 وعبارة السرخسى: وهو مكاتب بعقذد على حدة. انظر: المبسوطء )١(
(؟) ف: وإذا ادعى الولد مكاتية له.
ف: كانت (مهملة). )90(
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وأمه أم ولد لهء وإن صدقه مولاها كان ابنه بالقيمة.
35 35 4
باب دعوى الرجل الحر ولد مكاتبته أو ولد ابنته("
وإذا ادعى الرجل الحر ولد مكاتبته وليس لها زوج وليس له نسب
' معروف فهو ابنه» وهو حر وإن كلبته المكاتبة. وإن شاءت المكاتبة عجزت
وكانت أم ولد لهء وإن شاءت مضت على مكاتبتها.
وإذا ادعى الرجل ولد ابنة مكاتبه أو مكاتبته الذي قد ولد فى ملك
المكاتك و عد يه المولى اقإنه: لاغ دي وإن مناه السرلى كان ل وه
ضامن لقيمته» وهو حر.
وإذا ادعى المولى عبد فى يدي مكاتبه اشتراه فقال: هو ابنىء فإنه لا
يصدق على ذلك ولا يكون ابنهء لأنه لم يولد /[141/0و] في ملك
المكاتب. ولو صدق على هذا لأعتق رقيق المكاتب كلهم . يدعيهم أنه ولده
الخدم فإذا كان الحبل في غير ملك المكاتب لم أصدقه عليهء إنما
امسجيية أن سداق كان 0 في ملك المكاتب.
ولو أن المكاتب استر ف ابنأ لمولاه معروف السي مله لم يعت قى.
ولو أن المولى ادعى ولد مكاتبة المكاتب وكذبته المكاتبة فإن أبا
حنيفة قال فى هذا: لا يصدق. وهو قول أبي يوسف ومحمد. فإن صدقته
فهو ابنه و دا أمه. فإن عجزت والمكاتب على حاله أخذ المولى ابنه
بالقيمة. وإن أدت فعتقت فهو حر معها وهو ثابت النسب منه.
]ذا افغى "الرت ولت ابنل كاف كانه ركنن ال 6 وصدقه
030 0 0
فر ف: مولاه.
كتاب الدعوى والبينات باب دعوى الرجل الحر ولد مكاتبته أو ولد ابنتها
__سسستت2تتت777ت7ت7طات7تتتتتتلتتتتتبتااا 117 كت
المكاتب الأول فإنه لا يصدق على ذلك ولا يكون ابنه. وإن عجز فرد إلى
ملك المكاتب أخذه المولى بالقيمة. وإن عتق لم يصدق المولى عليه. وإن
صدقه المكاتب الذي له الأمة فهو ابنه ولا يأخذه بالقيمة.
وإذا ادعى ابن المولى ولد المكاتبة فإنه لا يصدق. ولا يكون ابنه.
وكذلك أخوه وعمه. وكذلك أبو المولى» فإنه لا يصدق على دعوة ولد
مكاتبة ابنه ولا مكاتبة ابنته. وكذلك الزوج لا يصدق على دعوة ولد مكاتبة
امرأته. وكذلك لا يصدق على دعوة ولد مكاتبة''' أمه وجده وجلته.
وإذا ادعى الرجزل”" ولد مكاتبة ابنه فقال: هو ابني» ولم يولد في
ملكه قبل أن كاتتها» أن تمكاقكنة انفد فاته لأ يدق آلا ترئ. أنه لو ادع
ب ا ل اما ا فكذلك المكاتب.
وإذا ولدت أمة الرجل فكاتب ولدها ثم ادعى أبوه ولدها لم يصدق
ولم يك ققد ولا تكون. أمنة أم ولك لهم +ولق كانت الأم ولام حجنا كان
كذلك. ولو كاتب الأم وترك الابن فادعى الأب أن الولد ابنه أثبت نسبه
منه» وضمتته قيمته» ولا أصدقه على أمه وأردها رقيقاً بعد المكاتبة. وكذلك
لو كان مولاها باعها أو وهبها وقبضها الموهوبة له.
وإذا ادعى الرجل ابن مكاتبته ولها زوج معروف فإنه لا يصدق على
النسبء ولكن الابن”" يعتق بإقراره به. ولو صدقه الأب أنه من المولى لم
يصدق واحد منهما على النسبء» والولد للفراش. ولو كان الزوج مكاتبا
للمدعي أو عبداً له فهو سواء. وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء.
وإذا ادعى الرجل ولد مكاتبة بينه وبين آخر وصدقته المكاتبة
/[/ ظ] على ذلك أو كذبته فإنه مصدقء. وهو ابنه» وهو حر ثابت
الفسنأة وتأخذ العقرء فتستعين به فى مكاتبتهاء فإن أدت عتقت وكان
ولاؤها بينهماء وإن عجزت كانت أم ولك م الولد» ويضمن نصف
000 ف - امرأته وكذلك لا يصدق على دعوة ولد مكاتية.
(0) دم ف: الجد. (9) دم ف: الأب.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا كانت مكاتبة بين رجلين فولدت ولداً فادعاه أحدهما فهو ابنه.
وهو حر. فإن ولدت آخر بعد ذلك فادعاه الآخر فهو ابنه» وهو حرء ولها
المهر على كل واحد منهما. فإن أدت وعتقت فهي مولاة لهما. وإن عجزت
فهي أم ولد للأول» وهو ضامن لنصف قيمتها لشريكه.ء وشريكه ضامن
لتحم رده كاملة لشريكه المدعي الآول. وهذا قول الى احنيفة: وأما في
قياس قول أشن يوسف وقول محمد حين ادعى الأول فهي أم ولد له وهي
مكاتبة له ويغرم نصف قيمتها لشريكه. وهي مكاتبة له دون شريكه. فإن
جاءت بولد بعد ذلك فادعاه الشريك لم تجز دعواه. ولم يكن ابنه» وغرم
العقر للمكاتبة» والابن مكاتب مع أمه.
35 35 6
باب دعوة أهل الذمة وأهل الإسلام الولد
محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذ
كانت أمة يرن مسلم وذمي فجاءت بولد فادعياه جميعاً فإنه ابن ا
0 ا
وقال أبو حنيفة : يلحق به ويثبت تسبه مئنه» وتكون أم ولد له
ويضمن نصف قيمتها لشريكه النصراني ونصف عقرهاء ويضمن النصراني
نصف عقرها ام يد قول أي حنيفة وأبي يوسف ومحمكد.
وإن كانت أمة 05 | أهل الذمة نصرانية أو يهودية أو مجوسية فهو
سواءء وهو ابن المساه: وكذلك لو كان للمسلم فيها عشر وللكافر تسعة
أعشار. وكذلك لو كان المسلم باع حصته من الكافر فجاءت بولد لأقل من
ستة أشهر بعد البيع. وكذلك لو كان الكافر هو رك صن من المسيدم م
ادعناة حهريفا فإنه ابن المسلمء وينتقض البيع. ويضمن المسلم حصة الكافر
. تقدم قريباً. )١(
كتاب الدعوى والبينات باس دعوة أهل الذمة وأهل الإسلام الولد
من قيمة الأم ومن عقرهاء ويرجع بالثمن إن كان نقده. 0
ولو كانت أمة بين رجلين مسلمين فعلقت ثم باع أحدهما نصيبه من
الآخر ثم وضعته بعد البيع لأقل من ستة أشهر فادعياه جميعاً فهو ابنهماء
يرثهما ويرثانه» وهو للباقي منهماء وينتقض البيع» ويرد البائع ما قبض من
القمة. :وكذلف إن كان" المتهرئ /[1941/5و] عن أدغى الولةوعده:فإن
نسنزة يتيك :هته :ويكون آاينة» وينتفصن البيع ونرد :ما قيض .هد الثم ؟
ويضمن حصة البائع من قيمة الأم وعقرها. وكذلك 0 البائع هو ادعاه
دون المشتري فإن نسبه يثبت منه ويكون ابنه» وينتقة ينتقض”'' البيع. ويرد
البيع' ''. ويرجع بالثمن» ويضمن حصة شريكه من قيمة 5 وكذلك» لو
كانا من أهل الذمة.
وإذا كانت الأمة بين رجلين ذمي ومسلمء فكاتب الذمي نصيبهء ثم
جاءت بولد فادعاه المسلم فهو ابنه» وهو ثابت النسب منه. فإن كان الذمي
كاتب بإذن شريكه المسلم فإن المكاتبة بالخيارء» إن شاءت عجزت وكانت أم
ولدء وإن شاءت مضت على مكاتبتها وأدت مكاتبتهاء وتعتق حصة الذمى,
وني ابا حية أبن وليه ولتي لدللى: قر وز كان !"كاتني بحر
إذن نر كه نتضن, الناغنى المكاتية يجعلا ١ ولد للحي وقمة نض
تبمغيا ونضقة عقرها:»وكذلك" لو كان الموليان مسلممق أو ذمبيق: :وإن لم
ينقض القاضي المكاتبة حدن أدت فهئ حرة بمنزلة التي كاتنها: احد شولييها
بإذن شريكه.
وإذا كانتك امه بين وجلين معام ودع فعلقت فعلقت. ثم أسلم الذمي؛ ثم
ادعيأ اولك سيا فهو ابنهماء يرثهما ويرثانه. وهي أم ولد 5 وهي
59
للبافي منهما”
)21 ف : لو كان: 6 م وينقض.
ا ل ا ل
< كتاب الأصل للإمام الشيباني.
وإذا كانت الأمة بين رجلين مسلمين» فعلقت. ثم ارتد أحدهما عن
الإسلام» ثم ادعيا الولد جميعاء فإنه'' ابن المسلم منهماء ويضمن نصف
نه ونصف العقرء ولا يكون للمرتد دعوة مع المسلمء ويضمن المرتد
نصف العقر لشريكه المسلم. ولو كان مسلم وذمي فارتد المسلم ثم ادعيا
الولد جميعاً فإنه ابن المرتدء وهي أم ولد لهء وهو ضامن لنصف قيمتها
ونصف العقر للذمي. ويضمن الذمي نصف العقر للمرتدء» ولا دعوة للذمي
مع المرتدء لأن المرتد كان أصله مسلمأء وأجبره على الإسلام.
وإذا كانت أمة بين يهودي أو نصراني” '' ومجوسي فولدت فادعيا الولد
جميعاً فهو ابن اليهودي أو النصراني”؟؟'» ولا دعوة للمجوسي مع أهل
الكتاه. فإن كانت أفة مجوسية فهو على دور الأبوين. وإذا مات أحدهما
فهو على دين الباقي منهما.
وإذا كانت أمة بين مجوسي حر ومكاتب مسلم فجاءت بولد فادعياه
جميعاً فهو ابن المجوسي. لأنه حرء ولا دعوة للعبد مع الحرء وهو ضامن
للمكاتب /[95/0١ظ] نصف قيمتها ونصف عقرهاء ل ضامن لنصف
عقرها لشريكه الذمي.
وإذ ا كافك امه مين رايع دو للق ناوعا الولنه رؤقه ولك علهيا
نصيبه منذ شهرء وملك الآخر نصيبه منذ ستة أشهرء فولدت ولداً فادعيا
الولدء فإنه يقضى به لصاحب الملك الأول» ويضمن نصف عقرها ونصف
قيمتها: وإن لم يعلم أيهما صاحب الملك الأول فهو ابنهما جميعاً وهي أم
ولد لهماء ولا عقر على واحد منهما. ظ
وإذا كانت أمة بين رجلين فولدت ولدين في بطنين مختلفين فادعى
أحد الرجلين الأكبر وادعى الآخر الأصغر وكانت الدعوة معاً فإنْ الأكبر ابن
الذي ادعاه ثابت النسب منهء والأمة أم ولد لهء والأصغر ثابت النسب من
الذي ادعاه. ويضمن قيمته كلها لشريكه. ويضمن نصف العقر لشريكه.
)١( دم ف: النه. (؟) ف: قيمتهما.
فو دموف: ونصراني . 64 دموف: والنصراني .
كتاب الدعوى والبينات باب دعوة أهل الذمة وأهل الإسلام الولد
لت تتتبتبتتتتبتتتبر2تيبزتت 2 ل
ويضمن الذي ادعى الأكبر نصف قيمة الأم ونصف عقرها لشريكه» لأنها قد
صارت أم ولد لصاحب الأكبر يوم علقت به. وكان ينبغي في القياس أن لا
تجوز دعوة صاحب الأصغرء لأنها قد صارت أم ولد لصاحب الأكبر.
ولك الفسييقية: اذلاكه اهرك غوتة ولو كان دياعي الأقس [ذفي 1
وصاحب الأصغر مسلماً كان كذلك أيضاً. ولو كانت أمة لذمي فباع نصفها
من مسلم ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر بعد البيع فادعياه جميعا فهو
للذمي» وهي أم ولد لهء وينتقض بيعه» ويرد الثمن على المشتري إن كاد
هو
وإذا كانت أمة بين رجل وامرأة فجاءت بولد فادعاه الرجل وادعاه أبو
المرأة فإن نسبه يثبت من صاحب الرقبة» وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف
العقرء ولا دعوة لأبي المرأة مع ماكسية" لقنو و إن اكاك ابن الغا و#فسسلها
فهو كذلك أيضاً. وكذلك لو كانت المرأة في حجر أبيها صغيرة فهو سواء.
وإذا كانت أمة بين مسلم وكافر فعلقت فادعى أحدهما الولد وأعتق
الآخر وكان ذلك معاً فإنها أم ولد لأبي الولدء والولد ثابت النسب منه.
وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف العقرء وعتق الآخر باطل» لأن الحبل قد
كان قبل المنطق منهماء وإن كان الكافر هو الذي ادعى الحبل فهو كذلك.
وإزاذكانا فسلميت نكميف أن فازدية حيها ني" كذللك. إرضا:
وإذا كانت أمة بين رجلين فولدت ولداً ميتاً فادعاه أحدهما فهو ابنه.
0 ل ا ل ع ار ف اا ا
خلقه. ولو كان الذي اذاه كافرا والآخن سلما كان كذلك: /[2155376]
أرق .وكذلق لو ادعن: لحدهها انها قن اسقط ينه سقط رمد انتيان
خلقه ولم يعرف ذلك فهي أم ولد له» وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف
عقرها لشريكه.
ظ «الرزيادة مستفادة من هامش نا. 20 م فو.
(0) ف - بعض. 62 م - أيضا.
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا "كانت آامة يق اثثين فولدت ولا تشهن كل .واحد متيها غلن
ضاحيه أن الولد: ابته: فإنه'لا يكون ابنا لوال متهماء «وزهو. خو..وآمة يمتزلة
وإذا كانت مديرة بين : رجلين مسلمين أو كافرين أو كافر ومسلم أو
مرتدك وام فجاءت بولد فادعأه أحدهما فهو ابنه. وهو ضامن لنصف قيمة
الولد لان | ولنصف العقره وولاء الولد هما والام حخصة ا الولد منها
بمنزلة أم الولد. وحصة الآخر مذبره.
ذا كانت مكاتبة بين رجلين مسلمين أو كافرين أو كافر ومسلم
ا ولداً فادعأه احدكيا فهو أبئه. فإن ولدت بعل ذلك لمندكة أشهر فادعاه
للأمة» تستعين به على مكاتبتهاء فإن أدت عتقتء» وكان الولاء بينهماء وإن
وإذا كانت أمة بين رجلين فولدت وادعى أحدهما الولد في مرضه
الذي مات فيه فهو جائزء وهو ابنه» وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف
العقرء وتعتق أم الولد إذا مات المولى من جميع المال.
وإذا “كانيع امد ميرة «وعداين افولقته بوذا بوادعاة: حوره ميف اونا
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: هو ابنهماء يرئهما ويرثانه0"©,
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. [
ولو كانت جارية بين رجل وابنه فولدت لدأ فادعياه د فإني
أحعاة اس الأب دون الابن, أستحسن ذللة)6 بواضوية تضفتة يها :ونضيت
العقر”''» وأضمن الاين نصف العقر' '"» فيكون قصاصاً. ولو كانت الأمة بين
احويق أو ين .رصل" " وعفة أر سين ريا 77 وخاله كومنته الولة: نينا
)١( تقدم قريباً في باب ادعاء الولد. )٠( دم ف + وأضمن الأب نصف العقر.
فر دف واضمن الابن نصف العقر.
01ران 8 قا را د
كتاب الدعوى والبينات باب دعوة أهل الذمة وأهل الإسلام الولد 7
01 وكذلك كل ذي رحم محرم أو غيره ما خلا الأب والجد من الأب.
إذآ كان الأيو سن ناتى اشعسيين: فى بهذا :أن احعله: للد ]كنات
١ ١ )0( 5
الاب . |
وإذا كان الأب مسلماً والأم من أهل الكتاب. زوجة كانت أو أم ولد
أو كانا: كافرين 1000 فأسلم أحدهما الأب أو الأمء وَالو لك صغير» فإن
ارال كوف على قبن المسلى
محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل عن الحسن عن عمر بن الخطاب
أنه “قال :- /[190/6ظ] الولد للوالد المسلم أيهما كان””.
ذلك. ظ ظ
مكشجيل عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم مثل للق
ولق "كان" الوالكات: محوسين لكيوة اعدهها: إوقتضو ان كان»علي :ذلك
من الأصل كان الولد الصغير على ا من زهو من] أهل الكتاتب. مهما
وإذا كانت الخادم من ليق فور لدف :ؤلد "فاذضياه محنيما فهو انيديا
وهي أم ولنذ لهماةقإن:ولدث آحر بعد الك لو زلرف :واتهدا منهسا إلا أن
يدعيه أحدهما فيلزمه. فأيهما ادعاه لزمه وضمن لصاحبه نصف قيمته إن كان
موسراً على حال أمه في قول أبي يوسف ومحمدء ولا يضمن في قول أبي
حنيفة شيئاًء وإن ادعياه جميعاً لزمهما””'.
89 9
36 35
0010 م كان والأب؛ د:-ف»::- كان أو الاك ش
(؟) هو في المصنف لعبدالرزاق» 70/6 عن الثوري عن إسماعيل به.
86 لضت انلزال 05 :
2ه 9 ف: على الدية:
(5) انظر للشرح: المبسوطء .178/١7
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب دعوى الولد اللقيط
وإذا التقط رجل صبياً لا يعرف فلم يمض فيه حكم من حاكم حتى
ادعى رجل حر أنه ابنه. وتكلم بعلم فى جسله. الى وضنفه نتيا سرد
جسدة» فوجد على ما قال» فإني أجعله أبنه» استتحيمية ذلك وأدع القياس
فه.
وكذلك لو ادعى أنه ابنه من روجته هذه أو من أمته هذه واقدت 9
بذلكة الزوجة: أو الآمة فهو انتهها جتميعا.
وكذلك 1 كان الذي ادعاه ذا بعل أن يكون اللقيط وحذده دمى فى
قرية لآهل الذمة.
وإن كان وجده فى مصر من أمصار المسلمين فادعاه ذمى فهو فى
القياس لا يصدق ٠. ولحخ أخعلة أبئة» اس كنيد ذلك» وأدفعه إليه. والحفلة
سبلا
وإن ادعى رجل أنه عبده لم أصدقه. لأن اللقيط حر.
وإن ادعى عبد أنه أبنه من امرأته هذه وهى آم وصدفهم الول
وأدع الْفَيَاسن فى ذلك. وامتتجيية إدا حاء بئنسسب يثبت مله أن ألزمه إياه.
أصدقهما على الرق بقولهما وهو لقيط.
وإن كان الذي وحده وعاة ل امرأة لها أو ا فهو سواء.
10 فب -فولدتت:
كتاب الدعوى والبينات باب دعوى الولد اللقيط 3
ظ وإن ادعت امرأة أنه ابنها لم تصدق. لآن دعوة المرأة لا تجوز.
إذا ادعت أنه ابنها من زوج /195/0[1و] وصدقها الزوج فهو ابنهما
كَ
وإن ادعى اللقيط وجاك كل واحد يزعم أنه ابنه» فوصف أحدهما
علامات في جسده.ء ولم يصف الآخر شيئاًء فإني أجعله ابن صاحب
الصفة» وأصدقه فيه0©. ولو لم يصف واحد منهما شيئاً جعلته ابنهما جميعا.
ولو قال أحدهما: هو ابنيى وهو غلام ومن صفة جسده كذا وكذاء
وال الككرة .هن حارية وهى, ابنتى :ومن عفة بحسدها كذ وكذاء: فايهما
جاءت في ولك ل فهو أحق 0
وإذا ادعى اللقيط رجل فقال: هو غلام وهو ابني» فإذا هو جارية.
فإني لا أصدقه على ذلك ولا أقبل دعواه.
وإذا أقام رجل البينة على اللقيط أنه ابنه قضيت له به.
وكذلك إن كان الذي ادعاه ذميأ والشهود مسلمين.
وكذلك إن كان المدعي ذمياً والشهود ذميين واللقيط في بدي ذمي قد
وجده في قرية من قرى أهل الذمة. فإن كان اللقيط في يدي مسلم فإنه لا
يصدق في القياس». ولكني أستحسن فأجعله ابنه وأجعله مسلما إذا كان
وجده في قرية لأهل الذمة أو كنيسة أو بيعة. وإذا وجده في مصر من أمصار
المسلمين جعلته خرا مسلماء .ولا أقبل فيه شهادة أهل الذمة.
وإذا أقام الرجل شاهدين على اللقيط أنه ابنه وأقامت امرأة شاهدين أنه
انها ا 5 000
واذا مضي اتجديهيا انها ننفت الكقار ' المسوده اناما النيدة الفميت ١ه
للذي ادعى أنه ابنه. وإن أقام الذي ادعاه أنه عبده البينة ولم يقم الذي ادعى
أنه ابنه البينة قضيت به عبداً له. وإن أقاما جميعا البينة جعلته ابن الحر.
وإن أقام رجل البينة أنه ابنه من هذه المرأة الحرةء وأقام آخر البينة أنه
201 :“هليه 09 تفن انها عملت
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ابنه من هذه المرأة الأمة» قضيت به ابن" الحر والحرة وأعتقته. ولو أقام
الاخن فكة اهانض مق هذه المر | لكر مككلفة ايها ممه واد العر اند
جميعاًء في قياس قول أبي حنيفة. 2 أبي يوسف ومحمد فيكون
ابن الركلروى ولا يكون ابن الممراوة عميعا ,يوان ارك كل باوكا مفوونا
يعرف”'' في لضي أنه على وقت أحدهما جعلته لصاحب الوقت. ولو لم
5 ' فإنه ينبغي في قول أبي حنيفة أن يقضى به للأول. وفي قول
أبي يوسف ومحمد يقضى به بين ألرجلين.
وإذا ادعى اللقيط رجلان» فأقام أحدهها جنة أنه انس وأا الآخر بينة
أنة ابنته» فإذا هو خنثى» فإن كان يبول من حيث /[97/0١ظ] يبول الغلام
مده 000 أذعى أنه ابنه» وإن كان يبول من حيث تبول الجارية جعلته
للذي ادعى””*' أنه ابنته» وإن كان يبول منهما جميعاً قضيت به لأولهماء وإن
كان يبول منهما جميعاً معاً ولا يسبق واحد منهما صاحبه فإنه يقضى به في
قول أبي يوسف ومحمد لأكثرهما بولاء وفي قول أبي حنيفة يقضى به
وإذا ادعى اللقيط مسلم وذمي جعلته ابن المسلم. وإن أقاما جميعا
البينة جعلته ابن المسلم. وكذلك لو ادعتاه امرأتان ذمية ومسلمة كل واحد
منهما جاءت بامرأة تشهد جعلته للمسلمة. وإن شهد للذمي شهود مسلمون
احبر يي ب ا
35 95 6
باب ولد المرتد مما يلزم من ذلك ومما لا يلزه
وإذا ارتدت المرأة. عن الإسلام ولها زوج مسلم فقد وقعت الفرقة فيما
بينهماء ويلزم الولد أباه ما بينه وبين سنتين. وكذلك لو كان الرجل هو
ل وي 0 (0) م- يعرف.
فر دما ف: وقتا. والتصحيح من ب. 00 م ادعاه.
كتاب الدعوى والبينات باب ولد المرتد مما يلزم من ذلك ومما لا يلزم
حتت تبتر 7ر717
المرتد والمرأة على حالها مسلمة. وكذلك لو لحق الرجل بدار الحرب فهو
مثل ذلك. ولا يلزمه النسب.في هذا ولا يجب الميراث في قول أبي حنيفة
إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين» ويلزم في قول أبي يوسف ومحمد لو
شهدت امرأة واحدة. ولو كانت المرأة هى المرتدة واللاحقة بدار. الحرت
فجاءت بولد هنالك ندل الى ل ا ران ورسات ومحمد لا يلزم
الولد أباه إلا لأقل من ستة أشهر منذ يوم ارتدت ولحقت». وهي في هذه
الحال بمنزلة من لم يدخل بهاء لأن العدة بطلت عنها حيث لحقت بدار
التعرف:
وذ ادك اسراة سبدلهة دفن :داز الحرس ومني قاف انإ الصسية فى
قزل أ بعففة لا ررم 1 اه« التعرني ل ونا الوحة: لذ :لاقل امؤدمتة تون
وفي قول أبي يوسف ومحمد يلزمه إلى سنتين. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف
ومحمد: إن سبيت المرأة المرتدة وهي حامل ثم ولدت ولداً لأقل من ستة
كتير :مث ميك اتيش نميه فق الآبين الجر المسبلمة :والولد رقيق مع المرأة.
وإذا ارتد الرجل المسلم فلحق بدار الحرب وترك أم ولد وامرأة
مستلمة أو من أهل الكنات فهو سواء» 000 ولدهما لين سلثين » ويرث
وإذا تزوج المرقق:: المتنلية أن تووضف: /[3/لة الو ] "العرقةة يلما تيو
يد
وإذا تزوج المرتد مرتدة أو امرأة من أهل الكتاب فالنكاح فاسدء وما
كان بينهما من ولد فإنه يلزم أنافة دو ل حو دول أعقي. لابه كاف ولا
يشبه هذا الباب”" الأول. لأن الأول أحد الأبوين مسلم وهذين كافران
ييا كذللك النرفةمظا أمة لعن اهل الكنات: أو ضر ةرتفو رادها فيو
)١( ف: يلزمه. 62 م - مسلماً ألزمه.
ضسة قن 2<" الياضة:
77 كتاب الأصل للإمام الشيباني
انهه وو للا رير ته :| احضات على داتس :و إذا اطي أية :3و" سيراي قر ادرف عه
فهو''' ابنه» وهو يرثهء وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
9 9
36 95
باب دعوة الرجل بأحد الأمتين من الرجل
على أن يأخذ أيهما شاء بألف والخيار يوما
وإذا اشترى الرعل هن الجر أمة 3 إليه أمتين فقال :1 اقييا؟ كك
قبي للك الف ولك انان حون إلى الليل» فحبلتا وولدت كل واحدة
قينا غلاما لأكتر من أسنة اشير ند البيع» فادعاهما المشتري والبائع جميعا
فغا + فإن أبا حنيفة قال فى ذلك : يدعي المشتري اففتما كتفع #واكيها قال :
وطئت أول» فهي فهي أم لدف ا ثابت النسب منهء وعليه الثمن» ويرد
الأخرى إلى البائع» فتكون أء ولدلةة.وولدها ثامت: النسيتب منه من البائع.
ويرد عليه المشتري عقرهاء لأنه وطئهاء ويرد البائع على المشتري عقر التي
وعفب للمتشترق» لان أقن يوطني معد الشواءروقاله أبو نوتيف 4 ان.هات
المشتري قبل أن يبين فالقول في ذلك قول ورثته كما كان القول قوله.
وقال أبو حنيفة: لو مات رجل وترك امرأة [و]أم”'' ولد فأقر الورثة
أن كل -واتحدة مهما ولذت هذا الغلام-مق الميت: آنيبت الس بعد أن: يكون
الورثة ابني الميت أو أخويه أو ابنا وابنتين”*)
3
لم
0
9902
55
9و
25
2
(0) م- له.
() ف: وهو.
(*) ف: فايبنها.
() الواو من الكافي» ١/7160“ظ؛ والمبسوطء .17/1١7
| (0) د م: أو ابنين أو ابنتين؟ ف: أو ابنتين أو ابنتين. والتصحيح من المصدرين البدايقية:
والعلة كون الورثة يصلحون للشهادة على هذه الدعوى.
كتاب الدعوى والبينات باب دعوة أهل الذمة في النكاح الفاسد والجائز
باب دعوة أهل الذمة في النكاح الفاسد والجائز
وإذا تزوج الرجل المجوسي أمه أو ابنته أو أخته أو امرأة ذات
رحم محرم منه فولدت له /[91/0١ظ] ولدا فادعاه أو نفاه فهو سواء.
وشو "ابن نانت العيية نف وكذتف كا “,لدت هرق دكن ان انقو
فهو ابنه ثابت النسب منه'''. وكذلك النكاح الصحيح. وكذلك لو جحدت
المرأة وادعى الولد الزوج. وكذلك لو جحد الزوج وادعت المرأة الولد
يد أقام البينة على أصل النكاح فاسداً كان" أو جائزاً فإن الولد
بلؤمهها حميعا ::وكذلك الى “كان التكام غير شهرة وكذلك تكاج المرا:
يتزوجها العبد”'". وكذلك المسلم يتزوج المجوسية فإن الولد ثابت النسب
منة .
وإذا تزوج المجوسي امرأة مجوسية نكاحا صحيحا فولدت فنفى
ولدها فليس له ذلك. وهو يلزمه. لاا لعيان. تمتنفاء و كذللكف
اليهوديان والتصيرانيان:: :ولق هلين 1ص ثم جاءت بولد بعد الإسلام
لستة أشهر فصاعداً فنفاه لاعن» ولزم الولد أمه. فإن جاءت بولد لأقل
مز سظة: :كدي للقن لاقع "كان الولك: النينينا ". بوكدلك: اللو كان
يعتقان. وكذلك الحر يشتري امرأته. فإن جاءت به لأقل مرخ استة متهن
لم يستطع أن ينفيه. ير بق وان اكد رد لكر بين د الو انا
لزم الولد أمه.
كلخ لم
53 6 703
000 ف وكذلك كل ما ولدت له من ذكر أو أنثى فهو ابنه ثابت النسب منه.
05 8 كان:
(*) م: والعبد.
(8) ددم ف: وكان. والتصحيح مستفاد من الكافي» ١/0+١ظ.
20 7 .يها
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب ادعاء الولد المسلم من اليهودية أو نفيه إياه
وإذااكان سسجتي :اع ان سن أعل «الكناي تترلديه ولد فانم أو قاين
ثم ادعاهء أو ادعاه ثم نفاهء فهو سواءء وهو ابنه» ولا حد عليه ولا لعان
في شيء من ذلك. وكذلك لو كانا جميعاً من أهل الكتاب فأسلم الزوج أو
لم يسلم. وإن كانت المرأة هي التي أسلمت ولم 0 الزوج ثم نفاه فهو
اندي «رعليه الس ون ارت به بعد الإسلام منها وأسلم الزوج بض
فجاءت به بعد إسلامهما يها ليندة امهو فصاعداً فنفاه فإنه يللاعن» ويلزم
الولد أمه. وإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر فإن الولد يلزم أباهء
ويلاعن أمه. لآن اضل: الحنا: كان في الكفرء فلا يستطيع أن حنية إنذاء
وكذلك لو طلقها بعد الإسلام ثم تزوجها ثم جاءت بولد لستة أشهر منذ
تزوجها من النكاح الآخر أو أكثر من ذلكء فإن نفاه لاعن ولزم الولد أمه.
وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لزم الولد أباه ولاعن أمه.
365 935 6
[914/6] باب دعوة أحد هذين
وقال أبو حئيفة: لو ولدت امرأة رجل غلاماً وولدت أمته غلاماً
رمات المر اخ والامة فقال الرجل: أحدهما ابني ولا أعرفه» لم يثبت نسب
أحد منهماء وعتقا جميعاء ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته.
وقال أبو حنيفة: لو كان لرجل عبدان فقال» اتعديههن ابني» ثم مات
قبل أن يبين لم يثبت نسب واحد منهماء وعتقا جميعاً.؛ ويسعى كل واحد
منهما في نصف قيمته. أرأيت لو كان عبدان بين رجلين فقال كل واحد
ويح اعدهجا اك اهما عقف تكد ين هدك راهنا كف انك من هذا
أرأيكه لو كان هيدا وامةفقال المرلن 1 أحدههاولدى 0 اهما كدت انم بعد
)١(: ف أو نفاه.
كتاب الدعوى والبينات باب نفي الولد من زوجته وهي أمة _
:القت إن الادوه'اراعك لو تزوج الام الاينة: أكنك اج ذلك وهل تكون
أخته ويفسد النكاح. لا تكون أخته ولا يفسد النكاح. وكذلك إذا قال: هذا
ولدي أو هذا. وكذلك لو قال هلا لعبذه وعبل غيره.
باب نفي الولد من زوجته وهي أمة
وإذا كانت للرجل [زوجة] وهى أمة فولدت ولداً فنفاه فإن نفيه باطل»
وح لشي ممما و رجف هنهذ لعا إن كاك جاده وه لمكة عير
فصاعداً منذ تزوجها. وإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها
لع يثبت نسبه منه. وإن أعتقت" الأمة ثم جاءت بالولد فنفاه فإنه يلاعن.
وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر بعد العتق كان ابنه. فإن جاءت به لستة
أشهر فصاعداً لزم الولد أمه. وإن اختارت الأم نفسها قبل اللعان فالولد ابنهء
و لأسن ول لعان له
وإذا اشترى الرجل امرأته وهي أمة فجاءت بولد فنفاه. فإن جاءت به
اننة دور : تعناغد ا بعل فياك قله أن ينقيفه وهنا ممق له ولو" ام الرلية
ينفيه ما لم يقر به. وإن جاءت”" به لأقل من ستة أشهر لزم الولد أباه ولم
كن اله أن وتيف ونان أعقق. الرسعل عه الع اءتجعدينا امقر تايعادت
بولد فنفاه فإنه يلزمه إن كان هذا دخل بها ما بينه وبين سنتين منذ يوم
اشتراهاء ويضرب الحد. وإن /[98/0١ظ] كانت جاءت به لأقل من ستة
أشهر منذ اشتراها لزمه الولد» ونقضت البيع» وكانت أم ولد لهء وهذا قول
وإذا اشترى الرجل امرأته وهي أمة وقد دخل بها فأعتقها فلم تقر
)١( ف: وإن عتقت. (0) م ولدء صح ه.
[ف6 م وإذا حاءت. 62 دمف: يشتويهاء
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
بانقضاء العدة حتى جاءت بولد لأقل من سنتين بيوم فإن ادعاه فهو ابنه.
لآن عليها عدة من نكاح. وإن كذبته المرأة فهو ابنه إذا ادعاه. وإن نفاه0©
ولم يقر به فليس بابنه''' في قول أبي يوسف الآخر. وقال محمد: هو ابنه
على كل حالء لأنها حرة» وعليها عدة من نكاح. فإذا جاءت بالولد لما
تضع له النساء فقد بطل النكاح. وإنه يلزمهء فلا يستطيع أن ينفيه. ولو نفاه
ضرب الحد وكان ابنه. ولو لم يعتقها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ
يوم اشتراها لزمه» وإن نفاه لزمه. وإن جاءت به لستة اير فصاعدا لم
يلزمه إلا أن يقر بهء لأنها أمة يحل فرجها له بالملك وإن كان عليها عدة.
فإن باعها حين اشتراها فجاءت بولد لكر سيد اكبهن باد امدراائة الأول
إياها لزمهء وكان ابنهء ونقضت البيع الأخير”"", وجعلتها أم ولد له. وإن
جاءت به لستة أشهر فصاعداً إلى ما بينها وبين سنتين منذ اشتراها الشراء
الأول قإنه لا يلزقة: وإذا أقر يه.وقد حاءت. ”> لأكقل يمن منة أشهر منذ
باعها لم يلزمه. وم ععن ابيع بقوله هذا. هذا قول أب يوسف الأخير.
من محمد: إن أقر به لزمه ونقضت البيع وجعلتها أم ولد لهء» وهذا لا
ننه القع لآن هذا امه وإذا رددتها عليه حل فرجها له بالملك» والتي
أعتقتها لا يحل له فرجها إلا بنكاح. ولو كان المشتري الأخير قد أعتق الولد
ثم ادعاه الزوج المشتري الأول» فإن كانت جاءت به لستة أشهر فصاعداً بعد
الشراء الأول لم يلزمه للعتق الذي أحدث المشتري الآخر فيه. وإن كان لم
يعتقه وأعتق أمه وهو عبد على حاله وقد جاءت به لأكثر من ستة أشهر بعد
انقرف الأوله قم اوهاه فإئم رارفه» وركون انهه .ولا يدقن عق الأمة بول
يرفغا: إلى الرق بعد العقق» فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من الشراء
الأول وقد أعتق المشتري الأخير الولد وأمه أبطلت عتقهما جميعاً» وجعلت
الولد ابن الزوج ثابت النسب منهء وجعلتها أم ولد له» وأبطلت الشراء
الآخرء ورددت عليه الثمن إن كان أعتقه”“. ولا يشبه /[494/8١و] هذا
0010 دام ف: وإن نفياه. (0) م: ابنه
ل ا هيه
(5) م: قال. (5) ف: انتقذه:
كتاب الدعوى والبينات باب نفي الولد من زوجته وهي أمة 217
الباب الأول» هذا قد علمت أن الحبل قد"'' كان في النكاح.
وإذا أعتق الرجل أم ولده ثم تزوجها ثم جاءت بولد بعد التزويج لستة
أشهر فصاعداًء فإن نفاه لاعن ولزم الولد أمهء فإن جاءت به لأقل من ستة
أشهر لاعن» ولزم الولد أباه. لأن الحبل كان في الرق» وقد حدث فيها
عتق» فلا يستطيع أن ينفيه. وإذا أعتق الرجل أمته ولها زوج حر فجاءت
بولد بعد العتق لستة أشهر فصاعداً فنفاه لاعن» ولزم الولد أمه. وإن جاءت
به لأقل من ستة أشهر لاعن». ولزم الولد أباه. وكان 0 في الوجهين
هيدا لجوالى ارام
وإن طلق الزوج امرأته وهي أمة طلاقاً بائناً ثم أعتقت ثم جاءت بولد
إلى سنتين منذ طلقها فنفاه فإنه يلزم أباه» ويضرب الحدء ويكون الولاء
لموالي الأم. ولو ات الآتف. فجاءت يما ينها ونين سشتين وقد أعتقت:بيغدة
بيوم» فإن الولد ثابت النسب» وولاؤه لموالي الأم. وإنما اختلف الولاء في
للزوح. فهو من النكاح. ووطء التي لم يطلقها له تلن فهو من وطء
حادث.
وإدا كانت افواة الرجل امه فل :لوك وله قاد ت اها فأعتقها وتزوجها ثم
حاءت يولك 0-0 0 تقمافدا 57 تزوجها فنمأه فإنه بالاغرة اق ويلرم
الولد الأم. وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر يوم تزوجها ولأكثر من ستة
اقنور دك لتر تن اها فإنه يلاعن » ويلزم الولد أباه. وكذلك لو جاءت به لأقل
من ستة أشهر منذ اشتراها فإنه يلاعن» ويلزم الولد أباه. ولو أعتقها وقد
اللو و ب سبوا ا ار 0 وإن نفاه
مدلمة: 17 كانت هن أل الكتاتت فإن الولد ا أناة: ولا يضرب العف
ولو «منرقئه المرأة أله ليس فته لم :يدق على الولده. :وكان: أبنهيهنا ' جميعا.
000
« كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا مات الرجل عن أم ولده وادعت أنها حامل ثم جاءت بولد ما
بينها وبين سنتين منذ يوم مات ونفاه الورثة فإن أبا حنيفة قال: لا يثبت نسبه
من الات ولا أوورنة إلا بيشتهادة رجلين أن :وج «وامزاتين» إلا أنديكرن
خيلا اظاشر ا ع تفتقيل يقتهادة 77 اعرااة واعدة .ولو قر له الروقة نورك لكت
وووتقف: /[51555]عوانك سية د .وقان: انو حرسقه ومعييدة لشيق 3 اله
بشهادة امرأة واحدة في جميع ذلكء ونورثه. وكذلك لو كان”” أعتق أم
الولد قبل أن يموت. وكذلك لو كان من أهل الذمة وأم ولده من أهل الذمة.
وكذلك لو كانت أم ولده من أهل الكتاب والرجل مسلم. وكذلك لو كانت
أم ولده مسلمة وهو من أهل الكتاب. وإن كان المولى من أهل الكتاب وأم
الولد مسلمة فجاءت بولد وشهدت على ذلك امرأة من أهل الكتاب فإنه
يثبت نسبه من أبيه وأمه. وإن كان أبوه مسلماً وأمه من أهل الكتاب لم تجز
على ذلك شهادة امرأة من أهل الكتاب. ولم أقبل على ذلك إلا امرأة حرة
9 0
ل قن
باب دعوة الولد بعد البيع فيما يجوز وفيما لا يجوز
وإذا اشترى الرجل أمة وولدها أو اشتراها وهي حامل ثم باعها من
اخر ثم اشتراها من ذلك الرجل ومن غيره فادعى ولدها فدعوته جائزة إذا
كان الولد يوم يدعي في يديه. وما كان فيه وفي أمه قبل ذلك من بيع أو
شراء فإنه لا يبطل بدعوتهء لأنها لم تحبل في ملكه.
وإذا امف الرج| .هيدا واشترى أبوه أخا ذلك العبد وهما توأم فادعى
أحدهما الولد الذي في يديه فإنه يصدق. ويكونان جميعا ابنيه» ويعتق الذي
في يدي الآخر. ولو اشترى رجل عبدين توأم'* ولدا في ملك غيره فباع
(1) ف: قتقبل به شهادة. 15 بق نورك أني:
ف _ كان. 506
كتاب الدعوى والبينات باب دعوة الولد بعد البيع فيما يجوز وفيما لاا يجوز
أحدهما ثم ادعاهما فهما'' ابناه يثبت”'' نسبهما منهء ولا ينتقض البيعء ولا
يفسد فى الذي باع» وهو عبد 5 حاله. وكذلك لو كان المشتري هو الذي
ادعاهما جميعاً فإنهما ابناه» وتجوز دعوته فيهما.
وإذا حبلت الأمة في ملك رجل فباعها بألف درهم وباعها الآخر
نماتتى 3 فاشتراها لل لت عنذه ل
17 ل م ار ا لأن امل الحل كان
علذه » ولو لم يكن أصل الحبل عنده لم ينتقض شيء من ذلك البيع وثبت
دسبة مره ) وكات ابئه » وكات الام أم ولده. وأصل الحبل ميخالف لين لم
0 ااه بع يال على الى ا وا يصدق
ووم 0/1 ؟و] وكذلك إدا اا ©
ادعاهما فإنهما ابناه» وب يبطل البيع في التي كان عنذه أصل الحبل , ولا يبطل
البيم' في الأخرى: وكذلك كل هبة وصدقة ومهر كان في التي أصل حبلها
عنده فإنه يبطل في ذلك ود يبطل شيء كا لمن ذلك في الأخرى.
النكاح في التي كان أصل حبلها عندهء ولا يبطل في الأخرى.
وتفسير ذلك و 1 0 باعها 0 لأقل 0 00
الم بقل في هنا الوه ولابطل لالم ل 1
ا و اد فادعاه وله يعرف له لقان يلتق به إذا كان قله
)١( ف: وهما. 4ق نكا
60 داماف: منك .
ا كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو اشكوق«الرضل هيدا خلي' أعيهييا فادعن أنه انعد انيف انقيه ته إذا
كان مثله يولد لمثلهء وإن كان مثله لا يولد لمثله فإن الدعوة فيه لا تجوز.
ولايغكنق فن 'قؤل: أبن :وسفن محمد ارايت لو كان هذا علذما ققال” هذا
أب أو كانت ار فقال: هذه أمى. هل يعتق. وكذلك إذا قال: هذا
ابني» وهو أكبر منه. وفي قول أبي حنيفة: يعتق ولا يثبت نسبه منه.
وإذا باع الرجل عبداً قد ولد عنده ولم , يكن أصل الحبل عنده ثم
ادعاه بعد البيع فإنه لا يصدق إن كان المشتري قبض العبد أو لم يقبض.
وإن كان البائع قبض الثمن أو لم يقبض0» وإن كانت أمة عند البائع أو لم
يكن ولكن آمة تكون أم ولد له إذا كانت عند المدعي يوم ادعى. وإن
اشترى البائع العبد يوما ثبت نسبه منه بتلك الدعوى.
وإذا"اشترف الرسل عيذ اكد مده فقال: هذا ان "4 يواقر العيل أنه
5 ولجسن له سب معروف» ومثل العبد يلد مثل المولى. فإنه أبوه.
ويثبت سبه منه ويعتق.
وإذا اشترى الرجل أمة على أنه بالخيار إلى أيام فولدت عنده بعد ذلك
بيوم فادعى الولد فهو ابنه ثابت النسب منهء والولادة إثبات للبيع. ولو
اشترى رجل أمة على أن" '' البائع بالخيار ثلاثة أيام فولدت عند المشتري
فادعى المشتري الولد ونقض البائع البيع واختار الآمة فدعوة المشتري باطلة.
٠/6[/ ظ] وهي أمة للبائع» وولدها عبد للبائع» وإن ملكها بعد ذلك
وملك ولدها فإنه يثبت نسبه.
وإذا أخن الريعا © أمعيو فلن أن راهن اهما شاف اله فوطتهما
: ولم يبين أيتهما الأولىء وأقر أن كل واحدة منهما حامل منه ) ثم
مات وولدت كل واحدة منهما غلاماًء فإن القول في الولد قول الورثةء أيهم
)١( دم: جلبيا؛ ف: حلبا. وعيد جليب أي: جلب إلى دار الإسلام. انظر: المغرب»
جلب)»).
ع افيا ابن (1)9 فدح أن.
(5)5 فاتك الرجل.»
كتاب الدعوى والبينات باب دعوة الولد بعد البيع فيما يجوز وفيما لا يجوز
أقروا به فهو ابن الميت» وأمه أم ولد لهء ويرث معهم وهذا قول أبي
حديفة وأبي يوسف ومحمد ويردون الأخرى وولدها رقيقاً والعقر معها. فإن
كان البائع ادعى الولدين جميعاً ثبت نسب الذي يرد عليه منهماء وكانت أمه
أم ولد إذا كان ادعى ذلك بعد دعوى المشتري. فإن كان ادعاه مع المشتري
ف
معاً وجاءنا بالولدين لأكثر :من .ستة أشهر:قهما ابنا البائغ"'* جميعاً» ويرد
البيع:
وإذا أخذ الرجل أمتين على أن يأخذ أيتهما شاء بألف». فولدتا عنده.
وأقر دن حبلهما 55ص منه )» ثم مات قبل أن يبين» واختلف الورثةء فقال
بعضهم: هذاء وقال بعضهم: هذاء فإن الفول في ذلك قول الأول'"
منهماء ويصدفق.» ويكون ابئه » وتكون أم ولد له ورد الأخرى وولدها
ذا امشرى الرعطل اآمة قوطفها أبوه قولات حإن اتحقي"" وجل قعى
بها له وبعقرها عليه.ء وقضي بقيمة ولدهاء ويرجع الأب على الابن بالقيمة
و أداها إليه أن الولد قلت نسبه من الآ فل« أرده رقيقا.
وإذا اشترى المكاتب أمة فوقع عليها مولاه» فولدت وادعى الولدء
وفندقه المكاقية» أثية “تسب الولد مق المولى + وضيمتتة قيمة الولة وعفر
الجارية. فإن استحقها رجل قضى له** بالجارية وقضى له بقيمة الولد على
الخولي جوبالعا الى "> |فظى«المكاتي»:
وإذا اشترى المكاتب عبداً لم تجز دعوة المولى فيه. وكذلك لو اشترى
الابن عبداً لم تجز دعوة الأب فيهء لأنه لم يولد في ملكه.
ْ ف: ابنا ثع. )1١(
(0) أي: الذي تكلم أولا. انظر: المبسوطء. .١51/١7
و2085 4 أمشحقت:
(4): ماله
)2 م ألك:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب دعوة المولى الصبي يولد في ملكه من زوج الأمة
أبو سليمان قال: أخبرنا محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الأجلح بن
عبدالله عن عدي بن عدي الكندي عن فروة بن مين أنة: قال: زوج أبي
عيدا قال ل سيان أمة له فولدت. فادعاهء ثم مات أبي» /[0/١١٠و]
وكتب عمر أن يوافى بأبي» فكتبوا إليه أن قد ماتء فكتب أن ابعثوا إلي
باتع قال دقح ب [ لد فقا ل لير ينا قوق ابن مات لليف ود
ادعاه أبى. وإن كان ميدق فقد صدقى. وإن كان 5 فقد كلب. فقال: لو
تلععر هذا اركف راععنه والدعرة :وسيل بن اعرد ا شقانن نما
يعلم أبو يوسف"".
وإذا زوج الرجل أمته عبده بشهودء فجاءت بولد لما تلد له النساء منذ
زوجهاء فهو ابن الزوج. وإن نفاه الزوج لم يجز وكان ابنهء ولا يستطيع أن
ينفيه. وإن ادعاء' " المولى لم تجز دعوته» وكان الولد للفراش» ويعتق الولد
بدعوة المولى إياه» وتكون أمه بمنزلة أم الولدء والنكاح ثابت من الزوجء
والنسب ثابت من الزوج. ولو كانت ولدت لأقل من ستة أشهر””' منذ يوم
تزوجها لم يثبت نسبه من الزوج. وإن ادعاه”' المولى كان ابنه» وعتق»
)١( ف: اكيسان. ظ
باوكا كان يكال ل كيان .فس نميه قنيدا : بو ادقن ل قواليهه: و لقا لكوفة:
فركي أنوؤة إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» ولد على فراشي ثم رغب
توعدو عن آبائكم فإنه كفر بكم؟ فقال زيد: بلى. فقال عمر بن الخطاب: انطلق»
فاقرن ابنك إلى بعيرك» ثم انطلق به» فاضرب بعيرك سوطأء وابنك سوط حتى تأتي
أهلك. انظر : المصنف لعبدالرزاق» 0١4 6”5؟ والمعجم الكبين للطبرانى . ه/1؟؛
| ومجمع الزوائد للهيثمى . 8/١ .
ره ف: فإن ادعاه.
اد م- أشهر.
(0) ف _ادعاه.
كتاب الدعوى والبينات باب دعوة المولى الصبي يولد في ملكه من زوج الأمة 1 ظ
الول
وإناازوج الرعل انفد هده قير اذه :مولاه أو مرا وراب كنعادت
بولد بعد النكاح بستة أشهر فصاعداًء فادعاه المولى» وصدقه الزوج أو
كذبهء فإنه ابن الزوج على كل حالء. ولا يصدق المولى ولا الزوج على
إخراج هذا الولد من نسبه»ء ولكنه يعتق بإقرار المولى به» وتكون أمه بمنزلة
. أم الولد. ظ
وإذا زوج الرجل أمته ثم باعهاء فجاءت بولد من الزوج لستة أشهر
فصاعداًء أو أقل من ستة أشهر منذ باعها المولى» فادعاه البائع» فإنه لا
يصدقء ولا يعتق الولد» ولا ينتقض البيع» والولد ابن الزوج على حاله.
وليس هذا مثل التي باعها ولا زوج لهاء هذا له نسب معروف. وكذلك لو
ادعاه''' المشتري فإنه لا يصدق عليه» ولكنه يعتق» وهو ابن الزوج على
حاله. ظ ظ
وإذا تزوجت أمة الرضل :بغين إذنه ولا رضاهء ثم وليك المحة اشجهر
منذ يوم تزوجتء. فادعاه المولى والزوجء فإنه ابن الزوج» ويثبت نسبه منه.
ويعتق بدعوة المولى إياه» وتصير أمه بمنزلة أم الولدء ويفرق بينها وبين
الزوج. ولو تزوجت أم ولد رجل بغير إذنه رجلا حرأ أو عبداً ودخل بهاء
ثم جاءت بولد”'' بعد التزويج لستة أشهر فصاعداًء فادعاه الزوج والمولى
جميعاً مع”"'. فهو ابن الزوجء لأن الفراش له وإن كان النكاح فاسدا.
وكذلك لو نفياه جميعاً. وكذلك /[51/١70؟ظ] لو نفاه الزوج واللط 0
المولى. وكذلك لو نفاه المولى وادعاه الزوج. فهو على كل حال ولد
الزوج» ولا يستطيع أن ينفيه. غير أنه إن ادعاه المولى عتق» وإن لم يدعه
كان بمنزلة أمهء يعتق بعتقها. ألا ترى أن المولى لو زوجها رجلا بغير
)١( دم ف: لو ادعى. (0) ف: بعد الولد.
ف ف معا. 620 ف : فادعاه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
هو فدخل بهاء وجاءت بولد 0 أشهر فصاعداًء فادعياه ديعا أنه
ابن الزوج. يقضى بنسبه له. ولا يكون أبن المولى. لأن المولى هو زوجها
إياه. وهذا نكاح فاسدء فكذلك البانت الأول. أراة لو زوجها بشهادة
ع ) ع 00000 ع ١ 00 5 (؟9) عى ()
رجلين أعميية” أو فاسقين أو محدودين فى هقلذدف دم ولك * ألم" ' يلزم
الولد الزوج. أرأيت لو كانت أمة بين رجلين» فزوجها أحدهما بشهود. ثم
جحاءت بولد لستة اشر منذ تزوجهاء. فادعاه الزوج والمولى الذي زوجها أو
المولى الآخرء ألم يكن 0 انو الروك اثارت اللشييه دق أرأيت لو
1 عا مكاتبة زوجت نفسها ١ بعير رضى المولى. فحجاءت بولك لمينة اده
فادعاه المولى والزوج. ألم يكن ابن الزوج. كمد بام يعتق بلعوه المولى إياه.
أرأيت لو كانت هذه المكاتبة أم ولد مكاتب ألم 06 القضاء فيها هكذا.
وكذلك المديرة.
وإذا زوجت المرأة خادمها زوجأاء ثم توفيت» فورثها ابنهاء ثم جاءت
الخادم بولد لستة أشهر منذ تزوجهاء فادعاه زوج المولاة» فإنه لا يصدق.
وهو ابن زوج الآأمة وَإن كانكه الآمة الانتة آى لأبتقة: ال قرف أنه" لا يصدق
عليها لو كانت لنفسه» فكيف يصدق عليها وهي لغيره. ولو تزوج رجل أمة
ابنه بغير رضى ابنه ولا علمهء ثم ولدت له لما تلد النساءء فادعاه الزوج
وادعاه المولى» والمولى هو ابن الزوج» فإنه يقضى به للزوج. أرأيت لو
كان المولى هو زوجها الأب بغير شهودء فادعياه جميعاء ألم يكن ابن
الزوج» ولا يكون ابن المولى» ويعتق حيث يثبت نسبه من الأس» وتكون
[أمه] أم ولد لدعوة المولى.
36 35 4
بشهود وغير شهودء لاو
(1).قند ثم ولدت. (805 اقح 4 يكن
62 د م ف: لم.
كتاب الدعوى والبينات باب دعوة الرجل أحد ولد أمته ولم يبين أيهم هو
باب دعوة الرجل أحد ولد أمته ولم يبين أيهم هو
وإذا كانت أمة لرجل [لها]''' ثلاثة أولاد ولدتهم في بطون مختلفة في
ملكه. وليس لهم نسب معروفء. فأقر المولى أن أحد هؤلاء ابنه في
صحتهء ولم يبين ذلك حتى مات» فإنه لا يثبت نسب واحد /7/0[1١١و]
منهمء وتكون الأم بمنزلة أم الولد» ويعتق أولادها جميعاً. ويسعى كل
واحد منهم في ثلثي قيمته» لأنه إنما ادعى واحداً منهم في قول أبي حنيفة.
الااتري. أنه لو كان لها ولد واحدء فقال المولى: قد ولدت هذه الآمة مني
ولذاء ولو دين هذا هق أو عير اه لآ ينبت تمي هذا وتكوق: آم ويد له
أم الولدء ويكون هو عبداً لا يعتق بعتق” أمه. ولو أدخلتٌ فيه شيئاً من
عتاق أمه فقلتَ: إن كانت ولدت الولد الذي أقر به قبل هذا فهذا يكون فى
حال يود لقياك :[ذا"قانا اتلك الريك قبلةه و إن كان يعلة لم بعكو افق بزل
يعتق» وفي حال لا يعتق» فيكون نصفه بمنزلة أمهء كان هذا فاحشأا قبيحا.
أراكة: لو قال4 ”لكا تقتطيت: ننه« للمة مكدعنو نين 37 هنك الكتموة
أوَكنت أدخله في شيء من ذلك؟ لا أعتقه. ولا أدخله في شيء من ذلك.
وكذلك القضاء في الثلاثة الأولين أنه يعتق واحد منهم بإقراره بأنه ابنه» ولا
يعتق أحد منهم بعتق الأم» وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول محمد فإنه
يجري العتق فيهم بعتق أمهم. ويقول: إن كان الأصغر ابنه فهو حرء وإن
كان الأكبر أو الأوسط هو الابن فإن الأصغر حر أيضاً بعتق أمه. ويعتق
نصف الأوسط وثلث الأكبر» ويسعى كل واحد منهم فيما بقى من قيمته.
وإذا كانت الأمة لها ثلاثة أولاد. أصغرهم من زوج معروف.
والأوسط من زوج معروف» والأكبر من شع معروف. فادعى المولى ان
أحدهم ابنه. ولم يبين أيهم هو في صحته. ثم ماتء فالآم تعتى 2 وتكون
() الزيادة من الكافى. ١/775ظ؟ والمبسوط. .١517/١7
(90) ف يعتق.
() ف: ابنها.
ْ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
يندولة آم تراه برلا ينبت نسب واحد منهم» ويعتق من ن كل واخن العلق
فى قياس قول الى عديقة: وفي قياس ين الآخر د يعتق الأصغر ونصف
الأويط ولف الاكن:
وإذا ولدت أمة الرجل ولداً من غير زوج» فلم يدعه المولى حتى كبر
الولد»: وولةاله""* انق سن أمة"المولى» ته اماك الابق “تو افعى المولن
احدهما “ففال: اح هنين انك يعني اليف وابلةة “فاقه يمدق لاسن
الأسفل كله» وتسعى أمه في ا وجدته في نصف قيمتها.
وإذا كان للرجل أمةء فولدت ابنة» ثم ولدت ابنتها ابنأء فقال
المولى: أحد هؤلاء الثلاثة ولدي.ء في صحتهء ثم مات قبل أن يبين» فإنه
يعتق الابن الأسفل كلهء وتعتق الوسطى كلهاء /[7/051١٠7؛ظ] ويعتق من العليا
نصفهاء وتسعى في نصف قيمتهاء لأن العليا في حال تعتق» وفي حال لا
تسكن وإننا تين يولك جين قال احق نهولا ولو رو انا الوميط فزن
كانت العليا ولد للميت فهي حرة»ء وإن كانت هي الولد فهي حرة. وأما
الال تووبحر عي كل حال زو كادد راد أو بولك راد أوبوله راتوا
فهو سواء ويعتق.
وإذا كان للرجل أمة فولدت ابن في بطن من غير زوج» ثم ولدت
5 : -. (بم) 0 6 5 5
اح فيط الح مو كبو رو لي وحصت جا اخواني كن كين
غير زوج» ثم إن المولى نظر إلى الغلام الأكبر وإلى أحد الابنتين”*'» فقال :
عدي ل سه ات و عر 4 عع نب انه
مهم ء ويعتق من الأكبر نصفهء ويسعى في نصف قيمته» ويعتق من كل
جارية نصفهاء ٠ وتسعى في نصف قيمتهاء ويعتى الأمق الأصغر كله وتعتقى
أم الولد.
)1١( ف: قوله.
030( دم ف: وولد الولد. والتصحيح مق نب ؟ والكافي» ظ.
(5) “قات ترد
(5) ف: الابنين.
كتاب الدعوى والبينات باب دعوة الرجل أحد ولد أمته ولم يبين أيهم هو
>50
ولو نظر إلى الابن الأكبر وإلى الابن الأصغر فقال: أحد هذين ابني»
لم يثبت نسب واحد منهماء ويعتق من الأكبر نصفه» ويسعى في نصف
قيمته» ويعتق الأصغر كله في قول محمد. وفي قول أبي حنيفة يعتق من
الأكبر نصفه. ويسعى في نصف قيمته» ويعتق من الأصغر نصفهء ويسعى
في نصف قيمته» وتعتق أمهء ويعتق من الابنتين”'' نصفهماء وتسعيان في
نصف فيمتهما.
وإذا تأقن" أن احن الارضية اند" كالنا” اكعره حفهيعا > تونق ينها عه
لآنهما في بطن واحد. وأما الأكبر فهو عبد لا يعتق. وأما الأم فهي أم ولد.
ويعتق الأضغرء ولا يثبت نسبه.
ولق أن لظ
زوج افقال» الأكير نيلي عو ا 7
الأم أم ولدهء وعتق من بقي من ولدها بعتقهاء ولا يثبت نسب واحد منهمء
لآن المولى لم يقر بهم. فإن ولدت ولداً بغير إقراره لستة أشهر فصاعداء
فلم ينفه ولم يدعه حتى مات فإنه ابنه يلزمه أيضاً". لأنها ا علقق بن مده
إيفا
صارت أم ولد.
وكل ولد تلده أم الولد فإنه يلزم المولى إذا لم ينفهم حتى يموت.
وأما ما ولدت قبل أن يقر أنها أم ولده'*' فإنه لا يلزم المولى منهم أحد.
ولو أن وجلا .أقر أل أمقه ذه قن..ولوث مثة أو امقطلك"1 قره فا
قد استبان خلقه. ثم ولدت بعد ذلك لستة أشهر أو أكثر من ذلك» فلم يقر
به ولم ينفهء فإنه ابنه يلزمه. وكذلك لو ولدته وهو غائب أو مريض فهو
/[5/*١٠و] ثابت النسب منهء لأنها أم ولدء وما لم أقض أنه ابنه فله أن
ينفيه ما لم يتطاول ذلك. هذا قول أبى حنيفة» ولم يكن أبو حنيفة يجعل
للف :وكا بوفال محية النتهية أن تمع زنع ,ذلك المفاش :وعد
( ليك نسبة منه ٠» وكان أبنه. وكات
)١( ف: من الابنين. 0 هر ا
0 (5)خاقه: أمدولنه
000( ف: أو سقطت.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أربعون يومأ. فإذا علم بالولادة فلم ينفه حتى طهرت''' من نفاسها فليس له
أن ينفيه بعد ذلك» وإن لم يعلم فله أن ينفيه إذا علمء فإن سكت عليه
36 35
باب دعوة الابن'" ولد جارية الأب
وإذا حبلت جارية الرجل أو ولدت عئده فادعى ابن. المولى أن الولد
ابنه وقال: ظننتها تحل لي. أو قال: علمت أنها علي حرامء أو قال:
غصبتها نفسها أو زنيت بهاء فإن أبا حنيفة قال: لا يثبت نسب ولده ولا
يعتق. وكذلك لو ادعى أنه تزوجها وأنكر ذلك المولى فإنه لا يصدق على
دعوة الولد. ولا يشبه الابن في هذا الأب. فإن أقام البينة على التزويج
برضى المولى أو بغير”*' رضاه فإن نسب الولد يثبت» ويعتق» ولا تكون
الأم أم ولدهء وعلى الزوج العقر. فإن كان برضى المولى كانت امرأته على
حالها. وإن كانت الشهود شهدوا أنه تزوجها بغير رضى المولى فرق بينهما.
وكذلك ابن الابن وابن الابنة» فهما فى هذه الحال مثل الابن. وأهل الذمة
وأهل الإسلام والحر والعبد في ذلك 0 والابن من الرف ةلات فده
الرضاعة في ذلك كله سواءء ولا يصدق واحد”*' منهم على ذلك.
وإذاكو لمك تاعة الرجنه: قادفاة أبوم :واسفه :فاه رشك اليه قف الام
ولا يكبت من الاضنء ولو ادعاه الهو اح ميعهيم كان المولى او به منهم
جميعاًء فإن سبق الأب بالدعوة المولى فهو ابن الأب. وهو ضامن لقيمة
ع
الأم.
وإذا كان الأس مكاتباً أو عبداً فدعوة الأب باطل. وكذلك إن كان
)21 م: حتى تلو نكاد 62 ف + ذلك.
فرة دم فك 2 اين (5) ف: وبغير.
)2 م واحد.
كتاب الدعوى والبينات باب دعوة الرحم المحرم
ان ضرا تاراق" كان اح عيدا فإنه: ذا مفو في كلف لى كاذ الخرى عدر
وكذلك أهل الذمة فيما بينهم» فهو على مثل هذا.
/[6/؟0ظ] باب دعوة الرحم المحرم
وإذا ولدت أمة الرجل» وادعى أخوه أنه ابنه من نكاح أو شبهة أو
عصب »ء وأنكر ذلك المولى. فإن الأخ لا يصدق على الدعوة. ولا يعتقى
الولد بقوله. وكذلك العم والخال والأخ للأب والأخ للأم. وكذلك كل ذي
١ : 030 : ا
روخم 1 وكذلك كل ذي رحوا' ليس بمحرم. وكذلك كل قرابة ليس
بمحرم. وكذلك كل رضاع. فإنه لاا يصدق واحد من هؤلاء في دعوة الولد
إذا جحد المولى ذلك. وإن كان المولى امرأة أو رجلا أو صغيرا أو كبيراً أو
كانتا أو ذها فهز: سوام وكذلك أهل الذمة فيما بينهم. فإن قامت بينة على
0 المت نسب 101 من الزوج. وإ كان ذا --0 يت
0 6
وإن و فاسل اليف نسب الولد: رنطات النكاح. وإن كان
الولد دا ررحم محرم من المولى عتق. وإن: كان دا لحم خبر محر أو ذا
جرع "امن برضاع لوايعقق» :و إذا كان الحولى ,عيدا أو مكانا ولم قم بينة
على نكاح فإنه لا يصدق فيه على الدعوة. إن" كان أبق الولك عيذ كاتا
ومولى الجارية أخو الأب فإنه لا يصدق الأب على الدعوة. وإن قامت بينة
على النكاح تضيه نسبه» وعتق الولد لقرابته من المولى.
0010( 6 أو الأب. 030( م ف + محرم.
فرة دم ف: 0 ثبات. 3-5 رحم.
تاب | مام الشيباز
> كتاب الأصل للإمام الشيباني
للعمة” أو للخال أو للخالة أو ابنة الأخ أو ابنة الأخت» وقال: ظننت أنها
تحل لي» وادعى ولدها بهذا الوطءء فإنه لا يثبت نسبه. وإن ملكه عتق ولم
يثبت نسبه. وإن ملك أمه لم تكن أم ولد. ويضرب الحدء ما خلا الرجل
يظأ خازية واد" آى«وللذة أو جارية روجة"" ناما ماسو ذلك من
هؤلاء فإذا قال: ظننت أنها تحل لي» أقمت عليه الحدء ولم أدرأ عنه بقوله
هذا.
9
36 35 4
ظ باب دعوة الزوج
وإذا ولدت أمة المرأة ولدأء فادعى الزوج أن اهكرتن أن :ضهيية
أو. “قال :لنت اننا تحل /[0/:١٠و] لي» أو قال: تزوجتهاء أو ادعى
وجه”*' شبهة» وجحدت المرأة ذلك» فإن الزوج لا يصدق على النسب في
شيء من ذلك. فإن قامت له بينة على نكاح فإن الولد يثبت نسبه منه.
ويكون عبداً للمرأة» ولا يثبت النكاح» ويفرق بينهماء لأنه نكح أمة على
حرة. وإن كان الزوج مكاتباً أو عبداً فهو سواء. فإن كانت المرأة من أهل
الكتاب وكان الزوج مسلماً فهو سواء. وإن كانت المرأة أمة والزوج حرا
والخادم لمولى المرأة أخذ مهراً آتاها'”'. أو كانت المرأة مكاتبة ولها خادم
والزوج حر أو عبد أو مكاتب» فهو سواءء ولا يصدق على شيء من ذلك.
وكذلك أهل الذمة لا يصدق زوج المرأة منهم على نولك أمعها::.وكذلك: لا
يصدق الرجل على ولد خادم أم امرأته'"''. ولا ابن امرأته من غيره» ولا
على خادم ابنة امرأته من غيره» ولا على خادم احكه افرانة »ولا على خادم
ذات محرم من امرأته» رجلاً كان أو امرأة» أخأ كان لها أو أختاء فإن
)١( دم ف“ أو العمة. (؟) دم ف: والد.
(0) د م ف + أو جارية ولد. 20 (4:) م - وجه.
(5) م: إياها. والكلمة مهملة في د ف ب. (5) دم + ولا ابن امرأته.
كتاب الدعوى والبينات باب الرجل يقر بالولد مما لا يصدق عليه
زوجها لا يصدق على ولد خادم أحد من هؤلاء. والقربة في هذا وكل ذي
الولد» ما خلا الأب. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
6 6
باب الرجل يقر بالولد مما لا يصدق عليه
وإذا ملكه صدق عليه
وإذا ولدت أمة رجل» فادعى أخوه أو ابنه أو رجل لا قرابة بينه وبين
الرجز”2 أنه زوجها وأن”' هذا الولد منهء وجحد ذلك المولى» ولم يكن
للزوج بينة حاضرة» فإنه لا يصدق الزوج على ذلك» والقول في ذلك قول
المولى :ولا يق على العيولن افي ذلك فى قول أبي تخنيفة ».وعاية المي
في قول أبي يوسف ومحمد. فإن لم تقم بينة الزوج وحلف على ذلك؛ ثم
إن الزوج ملك لكن ولو نو" تزاف ان عية أو ضلافة أن فور اك أن توضية ا
بوجه من وجوه الملك» فإنه يثبت نسبه منه. وتكون أمه ارم وكذلك
لو كان أقر بالولد من نكاح فاسد أو ادعى أنه اشترى أمه أو أنها وهبت له
أو تصدق بها عليه أو أنها كانت له”*' فغصبها إياه أو أنه ورثها فجحدها هذا
إياه»ء فمتى ملك الولد فإنه ابنه. ومتى ملك الأم معها 'الولك؟ او لحك :منعها
فهي أم ولد له. وكذلك لو قال: هذا الولد ابني» ولم يبب.0* /[5/5١٠ظ]
شيئاًء وجحده'"" المولى ذلك» فإنه لا يثبت نسبه. ومتى ما ملك الولد يثبت .
نسبه منه. وإن ملك الأمة كانت أم ولد.له. وإن ملك الولد أبو المدعي وهو
يجحد مقالة ابنه لم يثبت نسبه من الابن.
)١( م - الرجل. (0) دم ف: بأن.
(0) ف: وأم الولد. (5) م - له.
(0) د: ولم يبنه (مهملة)؛ م ف: ولم يبينه. والتصحيح من ب.
69 دما ف: وجحدها. والتصحيح من ب.
ظ 7 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا :ولدت: آمة: وجل :وافغى برجا أنه كان احلينة لذه .و أنينا ورت
هذا منهء وأقر المولى بأنه أحلها لهء وجحد أن يكون الولد منهء فإن أبا
حنيفة قال في هذا: لا يثبت نسب الولدء ولا تجوز الدعوة فيه» وهو قول
أضن يوسف ا ومتنق .مها ملك الولد: ثبت سبة هته واعدى : ومتى ما
ملك أمه كانت أم ولده. وقال أبو حنيفة: لو كان المولى أقر أن الولد منه0©)
أثبت النسب منه وإن لم يملكهاء وكان عبداً للمولى على حاله. ولو كان
المولى امرأة فأحلت لزوجها خادمهاء فولدتء فادعى الولدء فإن أبا حنيفة
قال: إن أقرت الجواة انها اخلك الجاررة ”اه اك ابنه فهو ابنه ثابت
القيسية سلف .وغيف الهاء بو]ة أقررك: انها أخلقها له وعدت أن كوت انه
فإنه لاا يكون ابنه» والقول فى ذلك قول المرأة» وعليه العقر. وكذلك قال
أبو يوسف ومحمد. وإن ماتت المرأة فورث الزوج هذا الولد هو وأخو
المرأة ولا وارث لها غيرهماء فإن نسبه يثبت من الزوج» ويسعى لأخي
ال في نصف قيمتهء وتكون أمه أم ولد الزوج. ويضمن لاحن
الفراة "أنهي تتيقها .- لآنا :ام الولك لا شيعو فإن كان الؤردا؟؟ محييرا اد
موسراً فهو في ذلك سواء. |
وإذا تزوج الرجل امرأة على خادم» فولدت. فادعى الولد الزوج
وكديكة الهراةع: :قن كانت ولدتة: أن عن سعة: اتنهى مدل وين وكان
أصل الحبل عنده» فهو مصدق. وهو ولله.ء وهو ضامن لقيمتها للحا وإن
لم يكن أصل الحبل عنده لم يصدق. وإن كانت وضعت لأكثر من ستة
أشهر لم يصدق. وإن طلق المرأة قبل أن يدخل بها وقبل أن يدفع الخادم
وولدها إليها فإن نسب الولد يثبت منهء وتكون الخادم أم ولد له ويضمن
نصف قيمة الخادم» ولا يضمن قيمة نصف الولدء ويسعى الولد في نصف
0010 8 مثة» صح ه.
6 م + ولا وارث لها غيرهما فإن نسبه يثبت من الزوج و يسعى لأخي المرأة.
فو ف في نصف قيمته وتكون أمة أم ولد الزوج ويضمن لأخي المرأة.
6420 م الوالد.
كتاب الدعوى والبينات باب الرجل يقر بالولد مما لاا يصدق عليه
0010
قيمته للمرأة. وإن كان الأب غنياً أو فقيراً فلا تسعى أم الولد» ويضمن
نصف قيمتها على كل حال. وإن كان" أقر بالوطء بعد النكاح ضمن نصف
عقرها لها. وإن كان أقر به قبل النكاح /[5/051١٠و] لم يضمن لها من العقر
شيئاً. فإن لم يبين ذلك فالقول قوله في ذلكء إلا أن تكون جاءت بالولد
لأكثر من سنتين منذ تزوجهاء فيكون عليه نصف العقرء ولا يصدق. وإن
كان قد دفع الخادم إليهاء وولدت الخادم بعدما الم المرأة؛ م طلقها
قبل أن يدخل بهاء لم يرجع إليه من الخادم”” ولا من الولد شيء”»
وكانت الخادم والولد للمرأة» وكانت المرأة ضامنة لنصف 558 يوم
قبضتهاء إلا أن تكون جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجهاء فيكون
ابنه» ويعتق» وتكون أمه أم ولد له» ويضمن نصف قيمتها يوم تزوجها عليها
رقي ”27 لياه ولاق علنيك أن أضل السب كان عند إلا "أن نموم
للمرأة بينة أنه قد ملكها منذ كذا وكذاء لوقت يعرف أن الحبل كان قبله.
1 كانت جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر بعد قبض المرأة إياهاء ولم
يطلقهاء ولكن المرأة ماتت» فورثهاء فهذا على ما وصفت لك من الميراث
فى الستاة الح اقل عله وكذلك كل ميراث يقع في مثل هذا فإن الأب
يضمن نصيب شركائه .من قيمة أم الولد؛ وتكون أمه أم ولد له"". فأما ابنه
فإن كان شيركاوه ذا زرحم محرم من الولد فإنه يعتق» ولا يسعى لهم في
شيء » ولكن أباه يضمن إن كان غنياً في قول أبي يوسف ومحمد. وإن كان
فقيراً كان ذلك ديناً عليه. يسعى فيه العبد في قول أبي يوسف ومحمد إذا
كذبوا الأب في الدعوة. وفي قياس قول أبي حنيفة إذا كانت الدعوة بعد مأ
وجب الميراث فإن كان فقيرأً 0 الولدء وإن كان الأب غنيا ضمن.
وإذا ولدت الأمة ثلاثة أولاد فى بطون مختلفة» فادعى رجل أكبرهم
010 م: وتضمن. 6 6 2 كان:
(60) ف: فيلفعه. (5) ف: أمه.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
العدة منهء وكذبه مولاهاء ثم إنه اشترى الأمة وولدها الثلائة» فإن الأم
تكون أم وللنا يقست سي الاكينه منه» ويعتقء ولا يعتق الباقيان» لآنهما
ولدا في غير ملك الأب. وكذلك لو ادعى الآصغر. لا مرف أن وعد لز
قال لآمة: إذا ملكتك فأنت حرة بعد موتي» فولدت انثا ع اشر تراهما
جحميغا أن الأمة”'" ايكون 0 وأن"ابتهنا عيك'لا يكون مدير ...وكذلك أم
ا الأولى إنما عتقت”" ' يوم ملكها مولاها بعدما ولدت أولادهاء ولا
يعتق أولادهاء وقد ولدتهم وهي أمة لغيرهء وهذا /[0/5١0٠ظ] قول ع
حنيفة. ولو ولدت في ملك المولى ولداً من زوج كان بمنزلة أمقة ف
بعتقهاء لأنها ولدت بعد ما عتقت» فكذلك ما ولدت المدبرة.
وإذا ادعى رجل أمة فى يدي رجل أنه تزوجهاء وأنها ولدت منهء
وقال اولي : بل بعتكها بألف درهمء وهذا الولد منك» فإن الولد ابن
الزوج. وَيَعفن بإقرار المولى. وتكون أمنة بمنزلة أم ولد بإقرار المولى.
وعلى الزوج العقر. قضاء من التمنءع وتيت الررج أن يقريها: وهضي
موقوفة. ولا ام واحداً منهماء. فإذا اده 0 الولك عتفيت. ولو ادعئ
0 أذ اشتراها بوانت ين هذا 2 ا 95 كان الولد
07 كانت الامة في يدي 5 فولدتء. ِ--5 ولدهاء وقال لرجل
آخر: هي امكف 6 ويا + فده الآخرء اقل عرف أن أاضلها كان
للآخرهء فإن الولد ثابت الو الذي هو في يديه. وهو حرء وأمه
بمنزلة أم الولدء ويضمن أبو الولد قيمتهاء لأنها عتقت من قبله. ولو كان
يعرف أن الأصل للذي زوجها إياه كانت له على حالهاء وكان الولد عبداً
له.. وإن كان الأصل لا يعرف أنه كان لهذاء [وقال هذا:]90" بعتكهاء وقال
أبو الولد: زوجتنيء فإن أبا الولد يضمن قيمتهاء ولا يضمن العقر. وكذلك
لق اقال: أبو الولنة ,بحتتي هله اللجاريةه. .قال الأخر :: بل زو جتلقاء. فهو مث
)١( ف: أن أمه. ْ ظ 460 دم ف: أعتقت.
(©) الزيادة من الكافي. ١//7107؟و.
كتاب الدعوى والبينات باب إقرار المريض بالولد من أمة. . .
الأول. وإن كان يعرف الأصل لهذا فإنه يأخذ الآمة والولد في جميع ذلك».
ويثبت نسب الولدء ما خلا خصلة''' واحدة: أن يقر أنه باعها إياه» فإذا أقر
بذلك لم يضمن أبو الولد شيئأً سوى العقرء وكانت بمنزلة أم الولد أقر
مولاها بذلك. ظ 0 ظ ظ
وإذا تزوج”" الرجل امرأة فولدت» وأقر الزوج أنها ولدتهء وقال: إنما
تزوجتك منذ شهرء وقالت المرأة: بل تزوجتنى منذ سنة» فإن الولد ثابت
العري يجيا عفيها » برلا يفكدق الررس د ستاك الى تالف الم 2 قد
تزوجتني منذ شهرء وقال الزوج: ولي + نإف الول :نالك الفبي ضيه
ا وكذلك لو طلقها ونا وهي حامل» فولدت بعله بيوم. فقال:
تو حاف تل كنيره: كقالت: المرأة: مدل سدة: أو قالت هي : و فيرع
وقال هو: بين دان انعم فى األلق مله ايت 25 بن عيضا ولا
مقيلةك بوانحاك موديو ونوا سيا تييع على 001 الج اح كان ون اير
/[0/,] والولد صغير صدقتهما جميعاًء ولم يثبت نسب الولد من الزوج.
فإن قامت بينة على النكاح أنه كان منذ ستة أشهر ثبت” النسب منهما
جميعاًء ولم أصدقه على الولد. ظ
36 36 1
باب إقرار المريض بالولد من أمة أو عبد له ليس له أم عنده
5 الرجل مرضه الذي مات فيه. ولحي فو كان لدان
صحنه » وأقر أنه ابنه, ومثله يولد لمتلف6 و لقن له نسب معروف» فإنه أبنه,
0 ويرثه» ولا يسعى في شيء من الديفة لأنه قد ملكه في صحته. .
وكذلك لو كانت جارية له ولدت ولداً عنده في صحته» فلما مرض. ادعى
(7): «فماءت فتلي ظ (4) ف + النسب.
)00( م ف: يثبست. 69 ف: ويعتقى.
0:97 دام ف: :لها
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباتي .
أنه ابنه من هذه الآمة. فهو ابنه ثابت النسب منه» وهو حرهء وأمه أم ولد
تعتق إذا مات. ويرث الابن مع الورثة» ولا تسعى الأم والابن في شيء.
وإن كان على المريض دين د بحيط بجميع ماله لم يسع في شيء هو والأمة.
وكذاللك لق 5ن نمه دن نفع وتراء أ متاك ار ع أن سيلقة رويغ
دن بوعوة: الملك. أن كاد الحبل عند”'' غيره ثم ملكه بعد ما ولدء أو ملك
أمه ثم وال عنده. أو كان أصل الحبل عندهء فذلك كله سواءء» وهو
باب واحد. وإن كان ملكه في المرض الذي مات فيه ثم ادعاه بعد الملك
أو قبل أن يملكه سواءء. وهو ابنه ثابت النسب منه. وإن لم يكن له مال
غيره سعى في قيمته بينه وبين جميع الورثة في قول أبي يوسف ومحمدء
ويرث مع الورثة» وفي قول أبي حنيفة يسعى في ثلثي قيمته» ولا يرث.
وأما أم الولد فلا تسعى في شيء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
إذا كان معها ولد يثبت نسبه». إن كان على مولاها دين أو لم يكنء أو
ملكها في المرض أو في الصحة.
ولو أن مريضاً عليه دين مات فى مرضه ذلك» وقد وهب له فيه
ليه""]د وكان عيذ لخيري وكا «معرو الي مقة لذ مان له عيرق
والدين أكثر من قيمته. فإنه يسعى في قيمته للغرماء في قول أبي حنيفة وأبي
يبوسف ومحمده ويعتق. وإن كان الدين أقل من قيمته سعى في الدين.
وسعى في ثلثي ما بقي من القيمة للورثة في قول أبي حنيفة» وله الثلث
وصية. وفي قول أبي يوسف ومحمد يسعى فيما بقي من قيمته» ويكون ذلك
بينه وبين الورثة على سهام الله. ولو وهب للمريض في هذه /[7/5١٠ظ]
الحال أم ولد له معروفة وقبضها عتقت ولم تسع في شيء من قيمتها في
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
ولو أن مريضاً له ألف درهم اشترى بها ابنه فى مرضه.ء وابنه يساوي
ألفت درهم» لسن له مال غيره» ومات من ذلك المرض» فإن الابن يسعىن
(1): كن اعنده (6) ف: ثم ولدته.
(5): :قفنت ابئة
كتاب الدعوى والبينات باب الرجل يملك ابنه هو وآخر
بلي يب تئر ل
في قيمته في قول أبي يوسف ومحمدء ويكون ذلك ميراثاً بينه وبين الورثة
على سهام الله تعالى. وفي قول أبي حنيفة يسعى في ثلثي قيمته بين الورثة.
ويدفع له الثلث وصيةء ولا ميراث له. وإن كان على ابنه دين يحيط بقيمته
سعى في قيمته للغرماء. ولا ميراث له من ذلك». ولا للورثة في تلك القيمة.
ولو كان الدين أقل من قيمته سعى في الدين كله. وسعى في ثلثي ما بقي
من القيمة بين الورثة في قول 7 حنيفة ويدفع له الثلث وصية. وفي قول
لي عدف ع و لوا عن و ايو ويكون ذلك بينه
وبين الورثة على الميراث. ولو اشترى هذا المريض أم ولد له معروفة بهذه
الألف. وقيمتها ألف. عتقت» ولم تسع في شيء للورثة ولا للغرماء إن
كان عليه دين يحيط بقيمتها أو لم يكن في قول واحد منهم. ولو كان قيمتها
أكثر مد الثمن الذي اشتراها به ولا مال له غير ذلك» فإن كان عليه دين
يحيط بذلك فإن البائع يرد على الغرماء الفضل على القيمة» وإن لم يكن
عليه دين رد البائع على الورثة ثلثي ذلك الفضل.
9 9
6د 6ل
باب الرجل"'' يملك ابنه هو وآخر
وإذا"كآن 'للرجل انق معروق""> السب متةة #التعر اه كرو والح جديا
معأء فإنه يعتق حصة الأب من ذلك» ويسعى الابن للآخر في نصف قيمته»
عرف شريكه أنه ابنه أو لم يعرف أنه ابنه. غنياً كان أبوه أو فقيراً في قول
أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن كان أبوه غنياً ضمن نصف
فيمتة لشتويكة > :و إن :كان فقيراً سعى الولد فى نصف قيمته. وكذلك الوصية
والضلاقة“والهية. ولق كان .مع هذا الزلد أنه ملكهما جميعاً يبعض ا دكرنا
من وجوه الملك». فإنه يضمن نصف قيمتها لشريكه. وتكون أم ولد له فقيراً
كان أو غنياً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولا تسعى أم الولد
)١( ف + الذي. (0-'ف هه ثايث:
3 كتاب الأصل للإمام الشيباني
/[17/5١؟و] في شيء. ولو كان ملك الولد وأمه بميراث كان ضامناً لحصة
شركائه من قيمة الأم. فقيراً كان أو غنياء وتكون أم ولد له. وأما الولد
فإن كان شركاؤه في ) الميراث ذوي رع درم منهء فإنه يعتق منهم ونيف :
ولااسعن ف قود ويكون مولى لهم جميعاً. ولو لم يكن الولد”'' معروف
الليضب و كن ال ادعاه قبل أن يملكه ثم ملكه وملك أمه ببعض ما
وصفنا من وجوه الملك وشركاؤه. فإن القول في أمه مثل القول في أم
المعغروفه الفتدتة زاف" «الولك فإن كانت الدعوة بعد الملك فإنه يضمن
نصف القيمة لشركائه إن كان غتياً. وني ليم الود إل “كان فقيراًء رد
كان منه أو غير محرم» من: قبل أن النسب المجهول”'' إنما يثبت بعد
الملك. ولا يشبه هذا معروف النسب الذي قد ثبت نسبه قبل الملك من أب
ولط ور ريع كبر دي رمو مدر بسع " لهم الولد في حصتهم
إن كان فقيرأء د إل كان عقاءم وان الأم فلا تسعى. ويقمة أدو
الولد حصة شركائه من قيمتها قيمتها. ولو كان صبي وأمه لرجل لا يعرف له نسب
رقيقاً لرجل. فاشتراهما. رجلانء أو ملكاهما بهبة أو صدقة أو ميراث أو
وصيةء ثم ادعى أحدهما أن الولد ابنه. وكذبه الآخرء فإنه يكون ابنه.
ويضمن حصة شريكه من قيمة الأم» ويسعى الولد في حصة الشريك. وإن
كان الشريك ذا رحم محرم من الولد فهو سواءء وهو على ما وصفت لك
في قول أبي يوسف ومحمد. وإمااتي تاس ترك ابي سيينة كإنه ينتق امنهوا
ا ولا يسعى.
وإذا كان الرجل مكاتباًء فاشترى ابنه هو ورجل حر معهء فإن الابن
حصة أبيه [فيه] مكاتب مثل أبيه. تإذا :أذ .شقن .رسع الشبرركه فن لفت
قيمته في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه يكون كله
ش انا ع أبيه » ويصمن أبوه نصف قيمته لشريكه. ولو كان 00 فادعاه
الل دمما ف: ولد. والتصحيح من ب. 68 دم ف + إذا.
() ف + أم. (8) دم ف: مجهول.
00( داموف: و سعى ٠.
كتاب الدعوى والبينات باب الرجل يملك ابنه هو وآخر
المكاننية ونا يلك 7 كان اللقريك أن يجمه المكانب: تضق القيمة إن
كان نا وندوز ن تقاف ابتتتيفى "الأنو انا كان امكاح افقير ا اسفن لانن
في قياس قول أبي حنيفة. وإن كانت أمه مع الولد ضمن المكاتب نصف
قيمتهاء غنياً كان أو فقيرًء لشريكه. وكانت أم ولد له. وإن كان الذي ملكه
مع المكاتب ذا رحم محرم من الصبي» ونسب الصبي معروف من
المكاتب. عتق حصة ذي الرحم المحرم منه» وكانت حصة المكاتب
/[5/٠ظ] موقوفة ا 0 عد (4) 0250 لمولاه في
نصف قيمته في قياس قول أبي حنيفة.
الأب نصيب أحدهماء فإنه يعتق» ويضمن نصيب الآخر إن كان غنيأ في
قول أبى حنيفة» وإن شاء استسعاه فى نصف قيمته. وكذلك لو اشترى
حصته من الأمء غير أن الأم لا تسعى» إنما يضمن الذي اشتراها نصف
قيمتها لشريكه. وكذلك الهبة والصدقة والوصية. وكذلك الميراث في الأم.
وأما الميراث فى الولد فإن مات أحدهما فورث أبو الصبى حصته فإنه يعتق
لشريكه 2 نصف قيمته » لآن الميراث لزمه. ولا يستطيع أن يمنع من ذلك
والشراء والهبة والصدقة والوصية لم تلزمه إلا بقبول منه.
وإذدا سلا رجلان عنييا بشراء أو هبة أو صدقة الحيهيهنا أبوه» وهو
عزن «فانب لأ عق بوسر أقنته تولنيهنا: أن مهاف بوكذلك لق ملكا أمدي ؛لأن
العبد لا يعتقى ولده 0د
فع 6
3 7خ لت
.ظ١ 1/١ ددم ف: ملك له. والتصحيح من ب؛ والكافي» )١(
.ظ؟139/١ (؟) دم ف: وإن. والتصحيح من الكافي.
(6) دم ف: أعتق. )“ل عت
(0) ف: ملكه.
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني.
باب الإقرار بولد من الزنى
وإذا كان الصيى عيدا لجل هق أمقاة» فاداعى برل اند اظة. .مه لزني
بصيفة العر ل ملك ل كلاف فإن آنا اكتيفة قال :لا يديت سنه فى هذاء
وإن ملك أمه كان له أن يبيعها. وكذلك لو قال: زنيت بهذه الأمة فولدت
مني هذا الولد. وكذلك لو قال: هو ابني من زنىء» أو قال: هو ابني من
فجورء أو قال: فجرت بها فولدت مني هذا. وكذلك لو قال: هذا ابني من
عبر ودف نياق كله رانم وا جه ولا ركيت نس فى اشن نين ند .روزن
20 بميراث أو هبة أو شراء أو صدقة عتق. ول كت اه منه. وإن
ملك أمه لم تعتق. ولو كان الصبي عبداً لأبي المدعي أو لعمه أو لخاله أو
لامرأة أو رجل ذي رحم محرم من المدعي فهو سواء. ولا يعتق. وكذلك
لو كان مولى الصبي أبا المدعي أو أمه أو امرأته. فأما إذا كان مولى الصبي
ابن المدعي فإن هذا يثبت نسبه منه وإن قال: هو من زنى» ويضمن قيمة
لامك وتكره آم زولك لقو ولا ضيه زا 2١١ متعم نا اذكرنا عن القر رايت
/[8/4١١و] وإن قال: هو ابني» ولم يقل من زنى» وهو عبد غير الأب في
جميع ما ذكرناء ثم ملكه يوماأًء فإنه يلزمه نسبه منه» ويعتق. وكذلك لو
قال: هو ابني من نكاح فاسد أو شراء فاسدء أو لأنه أحلها ليء أو
ادع "ا شبهة على وجه من الوجوهء وكذبه المولى» فإنه لا يكون ابنه ما
كان عبداً في جميع ما ذكرنا. وإن ملكه يوماً من الدهر عتق. ويثبت نسبه.
وإن ملك أمه كانت أم ولدء ويثبت نسبه.ء إلا ما ذكرنا من أمر الولد إذا
ادعى ولد جارية ابنه أو ولد جارية ابنته» فإن هذا يلزمه نسبهء» ويكون ضامناً
لقيمة الخادمء وتكون أم ولد له. ولا تجوز دعوة الجد من قبل الأم في
دلت بولا ممق فيل الاج إذااكان الاسة حضناء.وإن كان الاب يها لتعورتة
جائزة. وأهل الذمة وأهل الإسلام في جميع ما ذكرنا سواء.
وإذا وطئ الرجل جارية امرأته أو جارية الأب أو جارية الأم أو الأخ
)١( د م ف: الأم في. (؟) ف: وادعى.
أو الأخت أو جارية ذي رحم محرم منهء وقال: ظننتها تحل لي» وادعى
الولد بهذا الوطءء فإن نسبه لا يثبت» ولا يصدق. فإن ملكه عتق. وقوله:
ظننتها تحل لي» ليس بشبهة» وهو بمنزلة الزنى في الولد.
وإذا أقر الرجل أنه زنى بامرأة حرة» وأن هذا الولد منه من هذا الزنى
بها"2؛ وصدقته المرأة» فإن نسب الولد لا يثبت بهذه الدعوة من المرأة؛
ولا من الرجل» لأنه من زنى» وليس يثبت نسب ولد الزنى.
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده عن رسول الله كِ أنه قال : «الولد للفراش» وللعاهر الحجر»”'".
جاح ا سس ل ع عر ور ا ئشة أن
معنن الك بحاص عبد بن زَمْعة [في غلام]”*'» وقال: إن عتبة بن
أبي وقاص قد أقر به» وقال ابن زمعة [: هو أخي]“. فقضى به
06 لله كلل لزمعة» لأنه ولد على فراشه» وأمر سودة أن #تعتيييت له اللا
رأى فيه من شبه آل أبي وقاص"''. ظ
ذا افو الرعن أنه وى ناهر اه أنة أو حزق دادعت المراة ركاعا
فاسداً أو جائزأء وأقر الرجل بولد من هذا الزنى من هذه المرأة» فإن نسبه
لا يثبت» ولا يلحق بهء ولا يجوز. ولو كان عبد فملكه لم يثبت نسبه منه.
ولكنه يعتق. وإن ملك أمه لم يعتق» ولم تكن أم ولدهء وإن كان هذا الزنى
لا حد فيهء وعليه فيه العقر للشبهة التى دخلت. 2
ولو ادعى الرجل النكاح» وأقرت المرأة أنه زنى بهاء جعلت المهر
)1١( م: منها.
00( روي عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما. انظر : صحيح البخاري» الحدود» 77؛
وصحيح د الرضاع, 5”, لا. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله.
الع ست أن ذا رادي الظلافي م 6
ف ف ل والتصحيح مستفاد من مصادر الحديث .
(5) الزيادة مستفادة من مصادر الحديث .
(6) الزيادة مستفادة من مصادر الحديث.
(5) صحيح البخاري» الخصومات» 5؛ وصحيح مسلمء الرضاع» ١ 5.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
على الرجن :ناجلل" الأرق بيو 814181 ] اليك تسب بوانة نلك أن
كانت أم ولد والمهر لسيدها.
وإذا أقن الرجل أنةبزتى رأنة» بوانها :ولنك نه بر ادغ الأمة :وم لذه
النكاح» وأقاموا على ذلك شاهداً واحدأء فإني أدرأ الحد بالشبهة.» وأوجب
عليه المهرء وألزم المرأة العدة» ولا يثبت نسب الولد. وإن ملكه عتق. ولا
يثبت نسبه. وإن ملك أمه لم تكن أم ولده. ولو كانت المرأة حرة في مثل
هذه الخال أوحبة: لها الضيداق» م أوبهدت عليها العدةء ولم ألزم يش
الولد. وكذلك لو ادعى الرجل أنه نكاح» وأقام شاهداً على ذلك» وادعت
المرأة أنه زنى» فإن نسب الولد لا يثبت بهذا. وكذلك لو أقام على ذلك
شاهدين ء غير أنهما لم يزكياء أو كانا محدودين في قذف او أعسيهه فإني لا
الك نسي بهذا نر ارين افيف انز العلاة:
ولو أن رجلا اغتص امرأة نفسها ففجر بها لم يثبت نسب الولد الذي
يكون من ذلك. وعلى الرجل الحدء ولا حد على المرأة. ولو أن معتوها
اغتصب امرأة نفسها فوقع عليها لم يكن على واحد منهما حد. ولا بيت
نسب الولد في هذا الوجه. وكذلك رجل زنى بامرأة فشهد عليها أربعة فلم
يزكوا ودرئ عنهما الحد. وكذلك كل وطء حرام ليس بتزويج ولا ملك فإن
تين الولن ل ار فإن كان فيه تزويج فاسد أو جائز أو دعوى
بذلك من قبل الرجل أو دعوى ملك فإن هذا متى ما ملك الولد يثبت نسبه
مئة. وأما - الحرام الذي ليس فيه دعوى شبهة فإن 0 لو كان عبداً
وإذا كانت 5 7 فولدت على فراشه فقال الزوج: زنيت بفلان
فولدت. فهذا الولد منه» وأقرت بذلك المرأة» وأقر بذلك فلان» فإن نسب
الولد ثائبت” من الزوج صاحب الفراش» ولا يصدق واحد منهم على نفي
هذا الولد ولا على إخراجه من نسبه. وكذلك لو كانت هذه المرأة أمة قد
تزوجها أو من أهل الكتابه أو حفرة مبذلية:.وكذلك لي كان تكاحينا فاننيدا.
)١( ف: ولا يشت.
كتاب الدعوى والبينات باب دعوة الولد في التكاح الصحيح جا
الت ناتك الك ااا تك زر 01 01
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في النكاح كله.
وقال أبو حنيفة: لو أن رجلا تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فأغلق بابا
وأرخى حجاباً"”'' عليها ثم فرق بينهما لم يكن لها مهر عليه. فإن جاءت
بولد لستة أشهر منذ أغلق الباب وأرخى الستر فهو ابنه؛» وعليه المهر.
وكذلك كل نكاح فاسد. وكذلك كل ملك فاسد. ولا يشبه النكاح والملك
- 00
وإذا أقر الرجل بصبي في يدي امرأة فقال: هو ابني من زنى,
/[5/١رو] وقالت المرأة: 5 لكا لم يثبت نسبه. وإن قال الرجل بعد
ذلك: هو من نكاح» يثبت نسبهء ولا يصدق على إبطال النسب.
وإذا أقر الرجل بصبي في يدي امرأة فقال: هو ابني من نكاح منك».
فقالت المرأة: هو ابنك مني من زنى» فإنه لا يثبت نسبه منه. فإن قالت
المرأة بعد ذلك: هو ابنك مني من نكاحء ثبت” نسبه منهما.
وإذا كانت المرأة لها ولد معروف فقال رجل حر: هو ابنى منك من
الزنىء فقالت المرأة: صدقتء فإنه لا يثبت نسبه منه. ولو قال المرأة :
هو" من نكاح. الها عل كتهو قن زحي لم يثبت نسبه منه. ولو قال
الرجل: هو ابنيى من نكاح. فقالت المرأة: من زنى» لم يثبت نسبه منه.
والأمة إذا كانت لرجل حر لها ولدء فأقرت فى ولدها بمثل ذلك» فإن نسبه
ينيك تدر وكدلك المكائية والماديزة وام الرلد وزاك لله النمر فقن اهل
الذمة. وكذلك الرجل من أهل الذمة.
باب دعوة الولد فى النكاح الصحيح
.وإذا كان للرجل امرأة وهما حران مسلمان» فجاءت بولد» وادعى
1 م را 0 4 قف عت
فر م هو.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الزوج أنه ابنه وكذبته المرأة» وقد جاءت به لستة أشهر منذ تزوجهاء فإنه
ابنه» ولا تصدق المرأة على دعواها. وكذلك لو قال الزوج: هذا الولد من
زوج كان لك قبليء» وقالت المرأة: بل هو منكء. فهو من الزوجء ولا
يصدق الزوج على ما ادعى. ولو قال الزوج: قد ولدتيه وهو من زنى» فإنه
يقع اللعان فيما بينهماء يلاعنها الزوج» ويكون الولد ابنها”''. ابحرم
الول عن “تسن الزوج إلا اللعان. وهكذا قال أبو حنيفة. ولو أقرا ديعا آنه
من زنى لم يصدقا عليه» وكان ابنهما جميعاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
ومحمد. ولو كانت الزوجة أمة أو حرة من أهل الكتاب فنفاه الزوج وصدقته
المرأة أو كذبته كان سواءء وكان ابنهما يها في قول أبي حنيفة وأبى
يوسف ومحمد. ولو ادعاه الزوج وكذبته المرأة أو نفاه الزوج والغين 7
العورأة كان إينهها سحيعا: وليس يخرج ولد الزوجة من نسب أبيه إلا اللعان.
وإذا نفى الرجل ولداً ولدته امرأته ميتا كان أو حياً فمات قبل اللعان
فهو ابنه لا يستطيع أن ينفيه. أرأيت لو قتل ألم يكن له ميرائه. أرأيت لو
ضرب إنسان /[9/0١7"ظ] بطنها فألقته ميت ألم يكن له ميراثه من العّرّة.
فكيف يستطيع أن ينفيه وقد وجب له الميراث.
وإذا ولدت المرأة ودين في بطن واحدء وأقر الروج بالأول منهما
'" الآخرء فهما ابناه جميعاً ويلاعن. وإن نفى الأول منهما وأقر بالآخر
0 الحد وكانا ابنيه. فإن لم تكن أمهما حرة وكانت زوجه أمة أو من أهل
الكتاب أو سُرّية فلا حد في ذلك ولا لعان» وهما ابناه جميعاً.
وإذا ادعت امرأة أن رجلا تزوجها وأنها ولدت هذا الغلام منه» وأنكر
الزوج ذلك». فأرادت استحلافهء فإن أبا حنيفة قال: لا يحلف في هذا.
وكذلك لو ادعى الزوج وأنكرت المرأة. وقال أبو يوسف ومحمد: أستحلفه
في الوجهين جميعاً. وقال أبو حنيفة: لا يمين في النسبء, ولا أثبت النسب
)010( دام ف: ابنه. (؟) ف: وادعت.
(9) ف: ونفأه.
كتاب الدعوى والبينات باب دعوة الولد في النكاح الصحيح لك
بترك اليمين إن نكل عنها. وقال أبو يوسف ومحمد: اليمين في النسب
جائزة » وا فيه.
وإذا ادعى رجل أنه زوج فلاناً هذا أمته هذه وأنها ولدت هذا منه.
وأنكر ذلك فلان وحلف ما تزوجهاء ثم إن فلانا ذلك ملك الصبي بعد
للق انه 0 كدف لشييه أنه وقول المولن نوالا بقول الأموو ليقن الا ترئ
أنهما لا يصدقان على دعواهما. ولو كان المولى ادعى أنه باعها منه فولدت
هذا منه» وجحد الرجل ذلك» لم يصدق المولى عليه» ولم يثبت نسبه منهء
مسق الريك برقاو العر ريا بوتكود اممسيطولة أ الزلد:
وإذا جاءت امرأة الرجل بولد فقال الزوج: تزوجتك منذ شهرء وقالت
3 ل يفانت الحراة: تزوجتني متذ شهرة وقال الزوج :
تز سنك منل.ضدة »: فإن الولك. ابن الزوج. ولا يصدق واحد منهما على ما
ادعى من النكاح. إذا ولدته في ملك الزوج لم يصدق واحد منهما على ما
ادعى. فإن قامت البينة أنه تزوجها منذ شهر لم يثبت النسب منه.
وإذا كان ولد في يدي رجل وامرأته فقال الزوج: هذا ابني من امرأة
أخرى» وقالت المرأة: هو ابنى من زوج كان لي قبلك» فإنه ابنهما جميعاء
لآنه 5 افلامييا ولا يصدق واحد منهما على أن يحرجه من فا
وهذا قول أبي حنيفة. ظ
وإذا كان للعيراة ولد 5 فى 58 زوجهاء فقالت المرأة: تزوجتك بعل
سواء. وهو ابن الزوج». ولا يصدق على أن ينفيه منه.
وإذا كان الصبى في يدي الزوج دون المرأة» فقال: /[05/١١5و] هو
ابني من غير كع وقالت العا هو ابني منك » فإن القول قول الزوج» ولا
تصدق المرأة.
)١( ف: فأستحلفه. 00 هون
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا كان الولد في أيديهما جميعاً وهو يتكلم ويعبر عن نفسه وادعيا""!
أنه ابنهما وجحد الولد ذلك» فإن القول قول الولد إذا كان يعبر عن نفسه
ويتكلم ويعقل» ولا يصدقان على ما ادعيا من ذلك إذا أنكر الصبي ذلك.
أزامقة ان كان رةه أكانا يصدقان عليه» لا يصدقان عليه. وإن كان لا يتكلم
ولايغين عق لفسة كينو :ابنهما جميعا. :وان كير الآنزة عند ذلك فأنكر أن
يكون ابنهما لم يصدق على ذلك. فإن أقام بينة على نسب ثابت من أم وأب
غيرهما وعلى ولادة قبلت ذلك منه. ولو أقام الذي هو في أيديهما البينة أنه
ابنهما ولد منهما وفي ملكهما وعلى فراش الذي هو في يديه من هذه
المرأة» وأقامت امرأة ورجل بينة على مثل ذلكء» والصبي لا يعبر عن
1 0 : 1 5
نفسه » قضيت به للذي هو" في أيديهما.
واذاننز للذيقد الجر اه على فراش الزوج وأقر بأنها ولدتهء ولم يقر أنه
منهء ولم ينفه زماناًء ثم إنه نفاه بعدء فإن أبا حنيفة قال: هو ابنه» ويلاعن.
قال: وإن نفاه عند حضرة الولادة لزم الولد أمه ولااعن. ولم يجعل لذلك
الو حفينة تونها.. ونال الى ووس ومحيدة ترفك لايك ارهن يريا :
النفاس» فإن لم ينفه أربعين يوما فهو ابنهء فإن نفاه بعد ذلك لاعن» وهو
ابنه. وإن نفاه قبل ذلك لاعن» ولزم الولد أمه. وإن أنكر الزوج أن تكون
الجراة “ولدتة رو يدت اخراة حرة مسلمة على ولادتها فإنه يلزم الزوج. (
وكذلك لو كان من أم ولد وقد كان أقر بالحبل» فولدت وأنكر أن تكون
ولدت هذا فشهدت: امرأة علئ الولادة» قفإتى أثبت نمه منه. وكذلك لو
كاقت امه ووجةا مين امل الكنات ار مكافة أن أمة فهو مثل ذلك. وأهل
الكتاب وأهل الإسلام وأهل الذمة في ذلك كله سواء جميعاً. ظ
وإذ تزوج الرجل امرأة فجاءت بولدين فنفاهماء فقضى القاضي باللعان
نيما .مات اخدهها قبل اللعان» فإن الولدين يثبت نسبهما من الزوج.
وبالاعةه وكذلف لو" قن احدهها توكذتك الى -طلقيا تلكنا. أو #واحدة نراقن
)2230 ف: فادعيا. 62 م هو.
(9) م: ذلك. (8) <قنب لوه
كتاب الدعوى والبينات باب دعوة الولد في النكاح | لصحيح 01
لذمة الولد ولا يلاعن. وكذلك لو ماتت المرأة أو الزوج. كذلك لو التعنا
عند القاضي جميعاً وكمل اللعان بينهما ولم يفرق القاضي بينهما ولم يلزم
الولد أمنة حتى مات الزوج أو الهرأة فإن الو لديرة ثابت نسبهماأ من الزوج في
لا ٠ظ] ذلك. وكذلك لو لاعن بواحد ونفاه» وألزم القاضي الولد
مد وفرق بينهماء ٠ ثم ولدت اخن كن تللك: البطو ؛- فإل للدي حهيها يلزمان
الأبس. ولو كانت ولدتهما 20 12 فعلم بأحدهما ولاعن به ونفاه» وألزم
القاضي الولد. أمه وفرق بينهماء ثم علم بالآخر بعد ذلك فإنهما ابناه ويه
وإن علم بالاخرى فنماه قبل فرفة القاضي وقفبل القضاء فنفاه. أعاد اللعان
بينهما 10 ولزم الولدان الأم. ولو لاعن رجل بولد وألزم القاضي الولد
أمه وفرق بينهما ثم ادعاه بعد ذلك ضاتت العضن: .وكان الولك ابنهه: وإذا كانت
الأم حية أو اعة فهو سواء. وإن كان يا وترك فيرانا ثم أدعاه الأب
بعد ذلك لم ,يضدق :على ذلك» لآنه لسن له تفنتي يلحق: نه ولو ترك الولد
لا غلاماً أو د صدق الأب على الشمية وضرب الحد كه الميراث”
لا يصدق على الجن ولا يرث. وقال 0 يوسف سا
ويصدق» ويرث. ولو لاعن بجارية وألزمتها الأم ثم أراد ابن الملاعن أن
يتزوجها لم يكن له ذلك. ولو فعل فرقت بينهما. وكذلك: الملاعة: نفسة لو
فال * لم أدخل بالأم» ودردج الابنة. فرفت تتتهماء لأنه لو ادعاها جازت
دعويه. وهذا قول أبى ختيفة وأبى يوسف ومحمك.
وإذا طلق الرجل امرأته واخدة نميلك التخفة» «فولدية ولذا اكه
سنتين بيوم» ولم تقر بانقضاء العدة» فنفاه الرجل» ثم ولت اخن بعد .سين
بيوم» فإنهما عا ابناه» 0 حول عليه :ولا لعان) لآنه قذفها يوم نفى الولد
الأول وهي امرأته وحدّه”' اللعان» فلما ولدت الآخر إذأ انقضت العدة
واف ولا اقلم لأن: تند كان لحان جل لعان عليه لأنها
0010 ا وكان يجب عليه اللعان.
030 دام ف: وجازت. والتصحيح من بب.
< كتاب الأصل للإمام الشيباني
لسكا أن والولدان ابناه. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال
محمد: هذه رجعة. ويوفئف على الولد الثاني فإن نمأه لاعن ويلزم الولد
الأمء ان أتبع الول الآخرء أن المرأة ا تلذ لأكثر من سنتثين 1 بجماع
حادث 2 وقفل تلد لأقل من سلتين بجماع حادث بعل الطلاق» وبجماع 5
الطلاق.» فأتبع الشنك المقيرة.: ولو كانت حاءت بهما يها لأكثر من سشين »©
والنفي من الزوج على عا وضية للم فانةيوقك""" على الاح
/[0/١١؟و] فإن نمأه لاعن بهما ديعا وألزم رديه الأمء فإن أقر ضرب
الحد وكانا ابنيه. ولو كان الطلاق بائنأ فى هاتين المسألتين جميعاً كان عليه
الحد في المسألة الأولى» ويلزمه الولدء ولا حد عليه في المسألة الأخرى©
ولا لعانء ولا يلزمه الولدان جميعاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال
محمد: لا يلزمه الولدان فى المسألتين جميعاً.
وإذا نفى الرجل ولد امرأته ثم طلقها فبانت منه أو ماتت أو مات هو
فالولد أبنه. ولا حد عليه ولا لعان. ولو طلقها واحدة بملك الرجعة كان
عليه اللعان. فإن لاعن لزم الولد ا وإن انقضت العدة قبل أن يلاعن لزم
الولد أباه ولا حد عليه ولا لعان. ٠
وإذا طلق الرجل امرأته واحدة بائنة وقل دخل بها ثم تزوجهاء فجاءت
بولد لأقل من بينقة أشهرء فنماه» فإنه يلاعن ويلزم الولد أباه أن الحبل
كان في غير هذا الملك. وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا لاعن ولزم
الولد وذ باللعان.
35 35
باب الشهادة في الولادة على الرجل
وإذا ولدت أمة الرجل وادعت أن مولاها قد أقر به وجحد المولى
)١( م: بعد. (5)اقهة يواضفة:
ف ف: الآخره.
كتاب الدعوى والبينات باب الشهادة فى الولادة على الرجل
و11 «تتديزة .غلنة تافيتن انم أكر ,للقي بوقرين الكو انمولله على راشم
فقد اختلفت شهادة هؤلاءء لأن الشهادة على الإقرار والشهادة على الولادة
مقفاقة فإن'قنيد رعلان على الاقزار.فتة- أو-على الولادة أنداولد على
فراشه فهو جائز. وكذلك هذا في الزوجة الحرة. ظ
وشهادة رجل وامرأتين في ذلك عات ة..وتنيادة شاهدية: على شنيادة
شاهدين قو ذلك جائزة. ولا تجوز في ذلك شهادة اه ولا عبد من أهل
الذمة ولا محدود في قذف ولا فاسق. ولا يقبل في هذا أقل من شاهدين.
وإذا كان المولى من أهل الذمة والأمة مسلمة» فشهد شاهدان من أهل
الذمة أنه أقر أنه ابنه منها وأنها ولدته على فراشه. وادعت هي ذلك» وجحد
المولىء فإنى أثبت نسبه منها ومنه. ولو أن المولى ادعى هذا وجحدت الأمة
ذلك وهي مسلمة» فشهد رجلان من أهل الذمة أنها ولدته من المولى. جاز
على المولى» لآنه ذمى» ولا يجوز عليهاء لآنها مسلمة. وكذلك الزوجة في
هذا الوجه. /[ه/١1١؟ظ] ولو كانا من أهل الكتاب الي ثم جاءت
بولدء وشهد شاهدان من أهل الذمة كان الأمر في ذلك على ما وصفت
للك
وا قانا بيجلل واقراته بجيو فولدا ولذاء كاقرف به الميراة:
وادعت أنه منهء وجحد الزوج» فشهد على الزوج أخوه وابنه أنه أقر به من
هذه المرأة» فهو جائز عليه. ولو لم يشهد هذان وشهد أبو المرأة وجدها
على إقرار الزوج لم يجز ذلك» لأنهما يشهدان لولدهما. ولو جحدت المرأة
وادعى الزوج فشهد عليها أبوها وجدها لم يجز ذلك. وكذلك لو شهد عليها
أبو الزوج وجده لم يجزء لأنهم يشهدون”' لولدهما. ولو شهد على ذلك
ابنا الزوج جاز ذلك» لأنهما يشهدان لأحيهما على آمه:
وإذا ادغّتة المرأة وكذا من رف قل فارقهاء وأقر بها الزوج»ء وادعى
(منقاي دلل
< ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الزوج الذي هي عنده أنه ابنه من أخرى قد فارقهاء وأقرت به المرأة» وهو
في يل هذا الزوج وهذه المرأة التي عنذه . وأقاموا البينة على ذلك كله. فإني
أجعله ابن الزوج والمرأة التي عنده” ''.. لأنه. في أيديهما دون الآخرين.
وإذا كان صبي في يدي رجلء يدعي أنه ابنهء فأقام آخر البينة أنه ابنه
فإنه يقضى به لصاحب البينة. وإن شهدت الشهوة على إقران' الملاعي: به لم
00 ولم يقبل ذلك منهم. وإن شهد شاهدان أنه ولد على فراش المدعي
من امرأته هذه وشهد آخران أنه ولد على فراش الذي هو في يديه من امرأته
هذه فإنه يقضى به للذي هو في يديه زيوت “نميه قله ؤمره :زو ععتة حودلها
كان أو كافراء عربياً كان أو قولى + .بعد أن يكوين يو مسلمين. وإن كانوا
عبيدا أو مكاتبين» وامرأته مثله. والمدعي حرء افير 77 "ملل قضيت به
للمدعي». لأنهم شهدوا على العتق. والشهادة على العتق أولى:
36 26 6
باب المرأة إذا تزوجت وزوجها حي لمن يكون الولد
وإذا د 9_0 اللمراء زوجها واعتدت» ثم تزوجت فولدت من هذا
الأخير. ثم 0 الأول ا فإن أبا حنيفة قال : الولد للآول» له صاحب
الفراش وصاحب النكاح الصحيح . ونكاح الآخر فاسد». ويفرق بينهماء ٠» وترد
إل الأول.
وإن نمأه الآخر وادعاه الأول أو لا © متها جميعا /[517/6و] أو أدعياه
5ص أو نقأه الأول وادعاه الآخر فإن أبا جليفة قال فى هذا كله :* هو للآول
على كل حال». ولا حد عليه ولا لعان.
60 ف - وأقاموا البينة على ذلك كله فإني اا : ابن الزوج درا التي عنذه.
(؟) د 8 ف: لم يجب . فر م وهو امرأته.
62 ف ونمياه.
كتاب الدعوى والبينات باب المرأة إذا تزوجت وزوجها حي لمن يكون الولد
رفاك أعو طقف رانين الى ارا ول مك ايعاد مين لظ انه
فأظهرت أنى قد متء وأقام على ذلك البينةء وأنه كان يأتى امرأته» ألم
أكن ألزمه الولد في هذا الوحه إن أهدير" '" الشهود أن:هذا الروج لقان لم
يكن نكاحه نكاحاء وإنما أظهره لخوف السلطان.
وقال أبو حنيفة: إذا أسر الرجل فجلس فى دار الحرب» فنعي إلى
امرأته فتزوجت بعذ انقضاء عدتها بقضاء فاض أو غيره فولدت». ثم جاء
الأول عسا :فيو الاذول:
وقال أبو حنيفة: لو أن امرأة رجل سباها أهل الحرب» فتزوجها رجل
منهم. فولدت لهء ألزمت الولد الزوج الأر نو كتالة لو ادعت الضراء
الطلاق واعتدت وتزوجت وجحد زوجها الأول ذلك؛ فما ولدت فهو للأول
وقان اص سومقب:ه إذ لوصف يتيوه فالولنة قن هذا اروس الاخر إذا
بعا يق نه لسنقة أشهر فسا عدا دا يكون من الأول. وإن نفياه جميعا أو
ادعيأه أو ادعى الأول ونمهى الآخر فهو ابن الآخرء اليك نسبه من الآخر
على كل حال.
وقال تفيل إذا كاوق د مغك ما يدل »يه الآخر لأكثر من شين
فهو ابن الآخرء وإن جاءت به لأقل من سنتين منذ دخل بها الآخر فهو ابن
الأول:
جَعْفِيَ”" زوّج ابنته عبيدالله بن الحر ثم مات» ولحق عبيدالله بن الحر
بمعاوية بن أبي سفيان» فزوج الجارية إخوتهاء فجاء ابن الحرء فخاصم
010( وفي هامش ب : نظر أو شهد. وهي محاولة من الناسخ لتصحيح العبارة. لكن ما أئبتناه
ده
(؟) جعفى بن سعدء أبو قبيلة باليمن» ينسبون إليها. انظر: القاموس المحيطء «جعف).
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
زوجها إلى علي. فقال له علي: أما إنك"'' الممالئ علينا عدونا؟ قال:
أيمنعني ذلك من عدلك؟ قال: لا. فقضى بالمرأة له وفضى بالولد للروج
الاخر. ظ ظ
وقال أبو يوسف: هذا الزوج الآخر زوج فراش وإن كان فاسداً.
وليس هذا بمنزلة الغاصب العاهرء والزانى عليه الحدء ولا مهر عليهء ولا
عذة عليها مئه 6 وهله عليها العذة ولها المهرء فهذا لا يشبه العاهر.
محمد عن أبي يوسمف عن زكريا , بن أن بزائلاة عن الشعبي أن امرأة
تزواجت ولها زوج فقدم زوجها وهي حاملء لم مات. قال الشعبي : تعتل
من أبى الولدء فإذا ولدت اعتدت من الزوج الأول أربعة أشهر وعشراً.
1 17ط]وفال: ابو موتك ونضيةة الولق الكش فإذانبو ردقه افد
القغنيت: العدة فتهها جميعا.
36 3
باب إقرار الرجل بالولد من أمته
وإذا آفن الرجل وله فين امن ة حهارية كان أو غلاما مها كان أو هاء
سقط قد استبان بعض خلقه أو تمامء فهو سواء.ء وهي أم ولد بذلك. وما
لذت يعن ذلك هيز ولد قي انقه وله أن ينفيه ما لم يتطاول ذلك أو يحدث
فيه شيء يلزمه به» وقد وقتٌ لك" حد ذلك. وإن مات الولد قبل أن ينفيه
فهو ابنه. لا يستطيع أن ينفيه بعد ذلك. إل 0 وذ فقضى بها القاضي
على عاقلته لم يستطع أن ينفيه بعد ذلك”''. وإن جني عليه فقضى القاضي
على الجاني بأرش جناية الحر أو القصاص فهو ابنه لا يستطيع أن ينفيه. وإن
)00 د م ف: آماليك. والتصحيح من ب؛ والكافي. ١/78ظ؛ والمبسوط. .177/١79
6 م: ذلك.
(9) ماف: عليه. والتصحيح من الكافي. ١/7/8١ظ.
62 د - وإن جنى جناية فقضى بها القاضي على عاقلته لم يستطع أن ينفيه بعد ذلك.
كتاب الدعوى والبينات باب إقرار الرجل بالولد من أمته 1
كانت أمه يهودية أو نصرانية والأب مسلم فهو سواء. وكذلك لو كان الأب من
أهل الكتاب أيضاً. وإن زوج الأب أم ولده هذه ثم مات عنها الزوج أو طلقها
وانقضتث عدتها وعادت إلى 'سيدها وحل لهغشيانهاء: فجاءت بولك لستة أشهر
نك لق له أو أكقر .من “دلق فهو ناته ثابنك الشبمنه:«وله- ان ينفية ما لم
يتطاول ذلك أو يقع فيه حكم أو إقرار من الأب. ولو أن الأب حرم هذه
الجارية على نفسه أو حلف لا يقربهاء ثم جاءت بولدء لزمه ما لم ينفه. ولو
أن هذه الأمة وطئها أبو مولاها أو ابن له فحرمت على مولاهاء ثم جاءت
بولد لأكثر من ستة أشهرء لم يلزمه ولم يكن ابنه» إلا أن يقر به. ولا تشبه
هذا الحرمة التق دتخلك: ما :سوئى ذلك» ألا ترى: أنه لو كاتبها فجاءت بولد فى
الوكانة ليذه سين فضاعد بدن كاننها: لور جرف الول لا آنا ملدغية: ْ
ولق نوقلت :فلي ناوي اله ممكوحتة (وله راوس اولدها الرهة«دلك»:
وإن جاءت بولد آخر بعد ذلك لستة أشهر فصاعداً لم يلزمه''؟ إلا أن يدعيه:
وكذلك أم ولد مسلمة رجعت عن الإسلام إلى الكفر وحرمت على مولاها
بهذا الوجهء ثم جاءت بولد بعد ذلك لستة أشهر فصاعداً. لم دلوفة لدان
يقن يدو ءوإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لزمه. وكذلك" المكاتية إذا كانت
أم ولنء -وكدذلك التي حرمت على /[7/5١؟و] المولى بوطء ابنه. ألا ترق أنه
لو كانت أمة بين رجلين فولدت» فادعيا الولد جميعاًء أنه ابنهماء وأنها أم
ولد لهماء وإن جاءت بولد بعد ذلك لم يلز ا وان متيها: هقر بده
ال رن 8 بتزويج ثم اشتراها فهي أم
ولد وحالهما فيما تحبل به بعد الملك وتلد على ما وصفت لك في
الباب الأول.
وإذا أقر الرجل بصبى فى يديه أنه ابنه من أمته هذه ولد على فراشه.
ثم مات الرجل فطلب الغلام الخيرانت: فادعى إخوته أن أباهم قد كان رو
هذه الأمة عبده قبل أن تلد هذا بثلاث سنين» وأنها ولدت هذا الغلام على
(1) دق ذلك: (؟) ددم ف: يلزمه.
إفرة دمو ف: بين الرجل.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فراش العبدء والعبد ينكر ذلكء والأمة والغلام ينكران ذلك» فإن بينة إخوة
الغلام لا تجور على هذاء والغلام فخ العو يرثهء ويثبت نسبه منه. ألا
ترى أنه لم يدع أحد منهم بما شهد به شهود الإخوةء فكيف يثبت من هذا
الروعء وأعتق الغلام بدعوة المولىء ولا أورثهء وأعتق أمه بإقرار المولى
نأنها أم ولد له وأجعلها امرأة العبد. فإن كانت الدعوة في الصحة عتى
الغلام من جميع المال والأمء وإن كانت الدعوة في المرض عتقا من القليكء
ولو كان العبد غائياً وقفت القضاء ء حتى يحضر العبد. وإن ادعاه فهو على ما
وصفت لكء إن نفام فهيو على ما وضقفة لك أيشنا. ولو ادعت الأم
000
الزوج أنبت نسب الغلام من الزوجء ولم رةه هرة الهو لى + وكذلة دلق
ادعى الغلا م التزويج أخذت بسينة الترويجح. وأبطلت دعوة المولى في اليس
3 35
باب الرجل إذا مات عن امرأته أو طلق
وإذا مات الرجل عن امرأتهء فجاءت بولد ما بين موته وبين سنتين»
تقر بانقضاء العدةء فإن أبا حنيفة قال: إن كان الزوج أقر بالحبل أو كان
ا المرأة على الولادة. والنظ سيف بو غلك لد هين
وإن لم يكن حملا ظاهراً ولم يقر به الميت لم أثبت نسبهء ولم أورثه إلا
بشهادة رجلين أو بشهادة رجل وامرآتين. وقال أبو يوسف ومحمد: أقبل في
ذلك /7/51١7"ظ] شهادة امرأة واحدة مسلمة» وأورثه بذلك. وقال أبو حنيفة :
إذا أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد بعد ذلك لستة أشهر فصاعداً لم يثبت
نسبه من الميت. وكذلك لو كانت الأم من أهل الكتاب أو أمة ع
وإذا طلق؛ اليجل 'أمرآته 'ثلاثا بادا فجاءته بولند يعد سنة أشهنه انك
الروج أن تكون ولدته. فجاءت بامرأة تشهد على الولادة. فإن أبا حنيفة
60 أ الترويج . 68 لعل الصواب : تزوجها.
كتاب الدعوى والبينات باب الرجل إذا مات عن امرأته أو طلق
ابتتح بتتب207-_ :000 4< 1 17ت
قال الأ سقدت: نينف كنيادة لمأتو يزه" :فال أنى سومتب بومحية حت
نسبه بشهادتها من الأب. وألزمه إياه. وقال أبو حنيفة: إن كان أقر بالحبل
المع التسب: تياد :امراف وكذلك: إن" قان لا ظاهراً.. وإن: أقرت ب انقضاء.
العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعداً لم يثبت نسبه منه. وإن جاءت به
لقم فنيق عه" بك "بان فا وف وه لاقت من شيعة ا ادير
اقعانا كل 1ن انمه نيع د زاك كن ماوع لي ترك أي سيت
وإن كانت قد تزوجت وقال: هو من الآخرء وقد جاءت به لستة أشهر منذ
تزوجها الآخرء فهو للأخير. وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها
لم يلزم”" الأخير. وإن كان لسنتين أو أقل منذ طلقها الأول فهو يلزمه. وإن
كان لأكثر من سنتين لم يلزم الأول» وإن ادعاه لزمه.
ا فجاءت بولد لسنتين و 3 لور عدةء فإنه لا | يلزم الزوج.
3
م ا 0 تقر بانقضاء العدة --
فى هذا: لا يلزمه إلا لأقل من ستة اشهر بعد العدة: وقال 0 يوسف:
يلزمه ذلك إلى سنتين ما لم تقر بانقضاء عدة. وإن كانت عدتها الشهور من
كم وإياس من المحيض ثم جاءت. بولك لسنتديخ فإنه يلزم الزوج. وعدة هذه
لخدي حتف ا
وإذا مات الرجل عن امرأته وأقرت بانقضاء عدة بسقط قد استبان
بس 1" حتاته يون موف الرعا 0 اقول تو ليان اذ عاك بره وعد
ذلك: لستة أشهر لم يلزمة. وإن لم تقر بانقضاء عدة فجاءت بولد ميت»
وشهدت امرأة أنه استهل ثم مات». وقد الورثة أنها ولدته وقالوا: ولدته 2
230 م واحلة.
(9) فدات اوإن نجاءت "يه لأقل من ستة أشهر ثبت" نسنه منه.
(9) دام ف: يلزمه. (5:) م: اصغر
(5) م: عدة. (5) م: بعد.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حدر بمبجبججمبمب 7 7777000000
مقا 1591 أو ]نان آنا مخفيفة تال القول :تقول الورقة .و لهمي اك لد لا
أن يشهد شاهدان أنه استهل. وقال أبو حنيفة: الاستهلال ظاهرء لا أقبل
عليه شهادة النساء وحدهن. وقال أبو يوسف ومحمد: نقبل عليه شهادة امرأة
واغوة"" 1 اونوزثة».- لآن الريعال ل محميروة ذلك “المشين.
وإذا طلق الرجل امرأته واحدة بملك الرجعة فجاءت بولد لستة أشهر
فأنكر الزوج أن يكون ولده وقال: قد انقضت عدتك؛» فشهدت امرأة على
الولادة» فإنه لا يلزمه في”' قول أبي حنيفة» ويلزمه في قول أبي يوسف
ومحمد. ظ
وإذا قال الزوج لامرأته المطلقة التي يملك الرجعة فيها: قد أخبرتيني
أن عدتك قد انقضت. وكذبته» وتزوج أربعأء فإن نكاحهن جائز. وإن
جاءت الأولى بولد إلى سنتين من يوم طلقها فإنه يلزمه. ولو جاءت لأكثر
من سنتين من يوم طلقها'" ولأقل من ستة أشهر منذ أقرت بانقضاء عدتها
لزمه أيضاًء وهذه رجعة. ويفارق الأربع. وكذلك لو طلقها واحدة بملك
الرجعة ثم أبانها بها'*' أو بغيرها فهو مثل”*' ذلك إلا أنها لا تكون رجعة.
ظ ظ 2 6
باب البينة على دعوى الولد
وإذا كان غلام قد احتلم ادعى على رجل وامرآته أنهما أبواه فجحدا
ذلك» وأقام عليهما البينة أنهما أبواه» وأن هذه المرأة ولدته' من هذا
الرجل على فراشه» وادعى رجل آخر وامرأته أن هذا الغلام ابنهماء وأقاما
بينة على ذلك أنه ابنهماء فإني أثبت نسب الغلام من الأب والأم الذي
ادعاهما الغلام؛ وأبطل نسب الأب والأم الذي أنكرهما الغلام. وإنما
)١( ف واحدة. 6 م في.
يفره م + فإنه يلزمه ولو جاءت لاك من سين من يوام طلقها.
(5) ف بها. (5) دم ف: بمثل.
53( د م ف: ولدت.
كتاب الدعوى والبينات باب البينة على دعوى الولد ا
00 دعوى الغلام. ببينته أقضي وبهم أخذ. وإن كان الغلام ينتسب إلى
شر الأبوين في الحسب و نري ل ارق فإني إنما آخذ ببينته.
وكذلك غلام قد احتلم نصراني أقام شاهدين من المسلمين على رجل
.فم التضبادى وامرأته 55 التهنا دق اله« اكهويماة و ةا هلة المَرأة على فراش
هذا الرجلء» فادعى”' رجل مسلم وامرأة مسلمة أنه ابنهما'" ولدته
/[4/5١"ظ] هذه المرأة المسلمة على فراش هذا المسلم» وأقاما على ذلك
بينة من المسلمين» فإني أقضي به للنصرانيين وأثبت نسبه منهما. ولو كانت
طن تصاري اعدف ديو العامة وتفييف نه السلانين ين واجير نه علي
الإسلام» وأبطلت بينة النصارى.
ولو أن غلاماً قد احتلم أقام بينة أنه ابن فلان ولد على فراشه من أمته
فللانة زو ارس سح رك ذلك 51ج بولق 0 عبلاى بولهن امن هده زوحتها
عبدي فلاناً رادت هذا الغلام» وأقام الرجل على التي : والعبد الزوج
حي يدعي ذلك» ويقول: ابني من امرأتي» فإنه ابن العبد الزوج» وهو أولى
بالفراش من المولى. ولو أن الولد ادعى أنه ابن العبد من هذه الأمةء وأقام
البينة على ما ذكرناء جعلته ابن العبد ثابت النسب منه» وأعتقه بدعوة المولى.
ولو كان العبد ميتاً والمولى””' ميتا"'' والمسألة على حالهاء والغلام يدعي أنه
ابن المولى» وأقام البينة على ذلك» وأقام ورثة المولى البينة على ما ذكرنا في
أول المسألةء وأقام الغلام بينة» فإني أثبت نسبه من المولى» وأجعله ابنه.
وأورثه منه» ولا أجعله ابن العبد. والغلام في هذا الموضع هو المدعي للعتق
والنسب والميراث» ولا أقبل بينة خصمائه على أنه ابن العبد.
ولو أن رجلاً مات وترك مالاً كثيراً» وأقام غلام قد احتلم البينة.
ومثله يولد لمثل الميت أنه ابن الميت من أمته فلانة» وأنه قد كان يملك
0010 م: دسرهما. () ف: وادعى.
629 دماف: ابنها .
(4:) ف - ولد على فراشه من أمته فلانة والرجل حي ينكر ذلك.
(5) م: أو المولى. 50 فون والمولن :فنعا
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
فلانة قبل أن تلدهء وأن الميت قد'"'' أقر أنه ابنه» وأنها ولدته في ملكه.
وأقام رجل آخر البينة أن هذا الغلام عبده. وأن أمه أمتهء زوجها عبده
فلان» فولدت هذا الغلام على فراشه» والعبد حي يدعي ذلك أو ميت؛ فإن
كان حياً يدعي ذلك قضيت له بالنسب» وجعلته ابن العبد» وأقضي بالأمة
إن #اتكاسفة الطدعى الت انع أنه" أمعةة بوذا كان العة ميا أت تست
الغلام من الحرء ا منه» وجعلت أمه أم ولد للميت الحرء أتبع الأم
ولدها.
وإذا كان الغلام وأمه في يدي رجلء فادعاه الآخرء وأقام البينة أن
هذه الأمة أمته» وأنها ولدت منه هذا الغلام على فراشه وفي ملكه. وأقام
الذي هو في يديه البينة أنها أمته. ولدت هذا الغلام منه وفي ملكه وعلى
فراشه. والغلام صغير لا يتكلم» أو كبير قد احتلم» ومثله يولد /0/51١1؟و]
لمثلهما'''؛ وهو يدعي أنه ابن الذي هو في يديه» فإنه يقضى به للذي هو
في يديه. وإن كان الغلام يدعي أنه ابن الاك فإني أقضي بالأمة والغلام
للمدعي. وأجعلها أم ولدهء وأجعل الغلام ابنه في هذا الوجه.
وإن كانت امرأة حرة لها ابن» وهما في يدي رجلء» فأقام آخرا"ا
ا يي وأنها ولدت هذا الغلام منه وعلى فراشه. وأقام الذي
هو في يديه البينة أنه تزوجها وأنها ولدت هذا الغلام منه وعلى فراشه.
والغلام يتكلم ويدعي أن الذي في يديه أبوه» فإني أقضي بالولد والمرأة
للذي””' هو في يديه» وأجعله”"' أولى بالنسب والدعوة. ولو كان الذي هما
فى يديه من أهل الذمة وشهوده مسلمين» والذي يدعيه مسلم وشهوده
مسلمين» والمرأة من أهل الذمة» قضيت بالولد والمرأة للذي هما فى يديه.
فإن أقام المدعي البينة أنه تزوجها في وقتء وأقام الذي هو في يديه على
وقت دونه» فإني أقضي بها للمدعي» وأقضي بالولد للمدعي» وأثبت نسبه
)١( ف- قد. (؟) د م ف: لمثلها. والتصحيح من ب.
(6) دف آخر. (8) م: لزوجها.
(0) م: الذي. للانم قم وأجعلها.
كتاب الدعوى والبينات باب دعوى العتاق حيس
ولو أن رجلا في يديه امرأة فولدت» وأقام البينة أنها امرأته» تزوجهاء
وولدت هذا على فراشه» وأقام آخر البينة أنها أمته» ولدت هذا الغلام منه
وفي ملكه وعلى فراشهء فإني أقضي بالولد للزوجء» وأثبت نسبه من
وأجعله له بالقيمة إن كان شهوده شهدوا أنها غرته من نفسها. وإن لم
بتنهندوا بذلاك: فعلت» الآمة وابنها مملوكين للمدعي» ونسب الولد ثابت من
الزوج» وأعتق الولد بإقرار المدعي أنه ابنه» وأجعل أمه بمنزلة أم الولد.
ولو أن وس في يديه أمة لها ولدء فأقام اخ لوقه آنا أمة ادن
ولدت هذا الولد على فراش أبيهء وأبوه ميت. وشهدوا أنها ولدت في
ملكهء وشهدت شهود آأخرون أنها أمة الذي هى فى يديه» ولدت هذا الولد
ف ملكه روسن أل الس يزانه اناه اقضيكف بالزلد للميف الذي لس اتن ديق
وأجعل أمه حرة مولاة للميت» ولا أقضي للذي هي في يديه و
ذلك. ظ ظ
وإذا ادعى عبد على مولاه أنه أغتقه» وأنكر المولى ذلك» فإن البينة
على العبد. فإن لم تكن /0/5[1١؟ظ] له بينة فعلى المولى اليمين. وإن أقام
العبد البينة أن مولاه أعتقهء وأقام آخر البينة أن مولاه باعه إياه ولم يقبضه.
فإن أبا حنيفة قال: أقضي بالعتق» وأبطل البيع. وقال أبو حنيفة: إن كان
المشتري قبضه أجزت البيع وأبطلت العتق» وهو قول أبي يوسف ومحمد.
والتدبير والعتاق البتات في ذلك سواء.
وإذا ادعت أمة أنها ولدت من مولاهاء وأقامت البينة» وادعى رجل
أنه اشتراها منهء وأقام البينة على ذلك» فإني آخذ ببينة الولادة» وأبطل
البيع. وإن كان المشتري قد قبضهاء وأقام البينة على البيع بثمن مسمى.
وأقامت هى البينة أنها قد ولدت من مولاها هذا البائع هذا الغلام» فإني آخذ
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
كك «ليزل كتاف 2
ببينة الولادة» لأنها أقل» لأن الحبل كان قبل القبض والبيع. ولو وقتت بينة
المشتري وقتاً قبل البيع للشراء وقبل الحبل بثلاث سنين أجزت البيع»
وأبطلت النسب. وكذلك الوقت في العتاق البتات وفي التدبير والبيع. فإني
أجزت البيع الأول» وأخذته. وأبطلت الوقت الآخر. فإن لم يعرف الوقت
فهو على ما وصفت لك.
وإذا''' أقام عبد بينة أن فلاناً أعتقهء وفلان ينكر أو يقرء وادعى آخر
أنه غعبدةء وأقام السةة فإني أقضي به للذي أقام اليقة أنه حيدم لآن «كنهواذ
اموا ير على ملكا ولو شيون""" أنه أعكله وهو اف وليه كان دل
ذلك. ولو شهدوا أنه أعتقه وهو يملكه يوم أعتقه أجزت نيئة العتق» وأبطلت
بينة الرق. ولو أبطلت العتق في هذا لم يجز عتق في شيء. ألا ترى أن
رجلاً من الموالي لو ادعى أن فلاناً أعتقه وأعتق [أمه]” "2 وأقام آخر البينة
أنها له وأنه قد دبرها وهو يملكهاء ٠ وأقام الذي هي في يديه البينة على مثل
ذلك. فإني أقضي بها للذي هي في يديه. وإن أقام آخر البينة أنها أمته*.
أعتقها البتة» وهو يملكهاء قضيت بها للعتق البتات. وأما المكاتب فلا يشبه
العتق. ولو أن مكاتباً في يدي رجلء فادعى آخر أنه عبده» كاتبه على ألف
درهمء وهو يملكه. وأقاء الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإني
أقضي بالمكاتب» يؤدي إليهما ميف : لأن المكاتب ليس في يدي -
0.0 ولو كنك كنهود أحدهما أنه ديره على ذلك. وهو يملكه.
به لصاحب التدبير» وتتتعلتة /[511/6؟و] :مكانا: وأبطلت دعوى و
9 3 89
+ جد
.ءاذإو م+ )1١(
(؟) ف: فلو شهدوا.
(9) الزيادة من ب.
(4) ف + على مثل ذلك فإني أقضي بها للذي هي في يديه وإن أقام آخر البينة أنها أمته.
(5) د م ف + مدعي. والتصحيح من ب؛ والكافي» 5/١ ظ؛ والمبسوط. 1١77/١7
كتاب الدعوى والبينات باب الاستحلاف في الادعاء
باب الاستحلاف في الادعاء
قال أبو حنيفة: لو أن أمة ولدت وادعت أن مولاها قد أقر أن ولدها
منه» وليس لها بينة» وجحد ذلكء» فأرادت أن تستحلفه فإن أبا حنيفة قال:
لا أستحلفه في شيء من ذلك». وليس عليه يمين في النسب. ولو لم تدع أنه
آقفن ولكتها ادعنت أنه امقة وارادت أن مسجحلفه فإن انا حتيفة قال لا
أستحلفه في شيء من ذلك. وليس عليه يمين. وإن كان الولد حياً أو ميتا أو
متها قل ايفان حخلقه او يدعي بخلتة :كاذ سواء فى ,ؤللكة "كله
ولو أن امرأة حرة أو أمة من أهل الكتاب» وزوجها حر مسلم. جاءت
بصبيء» فادعت أنها ولدتهء وأنكر الزوج ذلك» فأرادت أن تستحلفه على
علمه أنه لا يعلمها ولدته فليس عليه يمين في ذلكء» ولا يثبت نسبه بهذا”'".
ولو أقر أنها ولدته وهيى حرة مسلمة وقال: هو ليس منيى» فقضى القاضي
باللعان فيما بينهما أو لم يقض حتى قالت المرأة: إنه قد أقر أنه ابنه.
فاستحلفه» لم يكن عليه يمين في ذلك. وكذلك"'' لو لم تدع'" أنه أقر
ولكنها قالت: استحلفه ما يعلمه ابنه. فلا حلف عليه» ولا يمين عليه في
شيء من ذلك.
ولو أن الزوج حاء بصبى وقال: هو نشو منك ٠» وجحدت المرأة أن
تكون ولدتهء فأراد الزوج استحلافها على ذلكء. فلا يمين عليها في ذلك.
امد كان أو حرة. من أهل الكتات ا قله أو مله : وكذلك لو كانا من
استحلافها فلا يمين عليها في ذلك. وكذلك غلام قد تكلم وعقل ادعى أن
رضلا هو أبوة وجحد الأى .ذلك قاراة الأيق 'اسعخلاف الأى”؟ هل بعيق
. عليه في ذلك. وكذلك لو ادعى الأب وجحد الولد وقد احتلم فأراد الأب
00 0 هذا. 6 م - وكذلك.
فر 1 ولو لم تدع. (6)5 اقه: لاسن
كتاب الأصل للإمام الشيباني.
استحلاف الابن فليس له ذلك. وكذلك رجل ادعى أن امرأةً أمه وأراد
استحلافها فليس له ذلك. وكذلك لو ادعت المرأة أنه ابنها وجحد الولد
فأرادت استحلافه فليس لها أن تستحلفه. وكذلك رجل وامرأة ادعيا ولدا وقد
احتلم وأنكر الولد فأرادا استحلافه فليس لهما ذلك. وكذلك ابن
/[15/0؟ظ] الاين واين الآبدة: لبس لعن ولا للجنة انعا نا و انعد
منهماء وليس لواحد منهما أن يستحلف الجد والجدة. وكذلك الأخ من
الأب والأم أو من الأم أو من الأب. وكذلك ابن الأخ إذا أراد أن يستحلف
عمه وجحد العم أن يكون ابن أخيهء أو ادعى''' العم ذلك وجحد ابن
الأخ» فليس لواحد منهما أن يستحلف صاحبه. وكذلك الخال وابن الأخت.
وكذلك الخالة والعمة. وكذلك كل ذي رحم محرم أو ليس بمحرم» ابن
العم أو ابن ابن العم» فليس لبعضهم على بعض يمين في نسب ذلك قديم
أى جوت
وكذلك رجل ادعى ولاء رجل وجحد الرجل ذلك فأراد استحلافه
فعس عام نمي اف ذلك بوكذلك. لو صن العين"وادضن :ذلك المولى»
ومولى العتاقة اود من غير عتاقة في ذلك سواءء أيهم ادعى ذلك
وجحد اد ذلك فأراد استحلافه فليس عليه يمين د والولاء فى
دللشد امي له« الس دولا وميد عليه
وإن ادعى عبد عتقاأ على نولك وجحد مولاه العتق فهذا عليه يمين.
وكذلك» لى ادغين عنقا على جمال؛ أو مكاتبة أو :قليير؟: لآن هذا عق لسن يشنة
الولاء. 20 ا 0 ظ
فأما رجل حر يعرف أنه حر وأنه مولى فجاء رجل عربي فقال: أ أنت
'مولاي» وقال الآخر: بل أنا مولاي فلان» فالقول وا ولأ ايفية غاية:
وكذلك لو ادعى المولى وجحد العربي. - ظ
وكذلك النساء في هذاء هن بمنزلة الرجال. وكذلك أهل الذمة فهم
في ذلك بمنزلة أهل الإسلام.
)١( ف: وادعى. 050٠ دم ف: العبدين. والتصحيح فق أسا.
كتاب الدعوى والبينات باب دعوى الرجلين الولد 2
ولو أن دا لقيطأ أدرك وادعى أن وجل أبوه وححدل الأب ذلك لم
يكن على الأب يمين. وكذلك إن ادعى الأب وجحد اللقيط فليس فى ذلك
يمين.
وألها وجل :فسن ذكرنا آنه لأاعميع عليه لقن روغزة الست" ادعو هيران
قبل صاحبه استحلفه على الميراث؟؛ لأن هذا مال. وإن حلف برى. وإن نكل
غرة: النشي3 5 المال.
ولو أن رجلا راثت دارا عن آبية واذعن آخر أنه ابن أبيه وأنه قد ورث
أباه معه هذه الدار وجحد الذي هو في يديه الدار لم امحل على 'الشبي»
وأستحلفه ما يعلم له في هذه الدار نصفها. فإن لم يحلف قضيت له بنصف
الدانوإن خلفه برزىة مق ذللةء هذا قول' ابن حتيفة: .وأما في قوله ابي
يوسف وقولنا: فكل نسب ادعاه أحدهما على صاحبه مما لو أقر به صاحبه
لزمه فإني أستحلفه عليه. وما كان من نسب لو أقر به صاحبه /[17/5١؟و] لم
يليه" الى له أستحافه عليه كذ للف الولاع.
36 35
وإذا كانت أمة بين رجلينء فولدت 6 كل 0 0 في بطن».
زاوف العلهنينا الأكيره وافعى. الكش الأميف "و كانت اللخرئ.هغا
جميعاء فإنها أم ولد لصاحب الأكبرء والأكبر ابنه ثابت النسب منه» وهو
ضامن لنصف قيمتها ونصف عقرهاء والأصغر من ولدها ابن الذي ادعاهء
ويضمن قيمته ونصف العقر لصاحب الأكبر. وكان ينبغي في القياس أن لا
تجوز دعواه» ولكني استحسنت ذلك فأجيزه. ولو ادعى صاحب الأكبر أول
)١( ف: يلزمه. فهة ف - لم يلزمه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
مرة ثم أدعى صاحب الأصغر بعل ذلك لم نجر دعواه. وكان الأصغر
لصاحب الأكبر مع الأم. ويثبت نتسب الأكبرء ويضمن أبوه نصف قيمة الأم
ونصف عقرها. ولو كان صاحب الأصغر اذعون الأصغر أولا تينق نسية هن
وكانت أمه أم ولد له» وضمن نصف عقرها ونصف قيمتها. فإن ادعى
صاحب الأكبر بعذه وه سبه » ويضمن الأب نصف فيمته ونصف العقر.
وإذا مات.رجل وترك أمة حاملاء وترك ابنين» فادعى أحدهما أن
الحمل من أبيه ع وادعى الآخر أن الحمل متةء :كانت الدعوة منهما معنا
فإن الحمل من ابن الميت الذي ادعاه لنفسه. ولا يصدق الأخ على دعواه
للآب» ويضمن الأخ الذي ثبت النسب منه لأخيه نصف قيمتها ونصف
العقر. ولو كان الذي ادعاه لنفسه هو الذي بدأ بالدعوى كان الجواب على
ا ولو كان الذي اذعى السما. لللآأت هو :بدا بالذغوى عد
نصيبه من الأم ومما في بطنهاء وتجوز دعوى الآخرء ويشت سبه منه» ولا
ل 0 ويضمن نصف عقرها إن طلب ذلك أخوه. وأما
الامق فال انك نسه 7 5 لأن حصته منه رقيق بعد في قول أبي حنيفة.
26 956
0 6 0
باب دعوى الولد بعد العتاق
/[/17١١ظ] وإذا أعتق الرجل عبدأ صغيراً ثم ادعى أنه ابنه» وقد ولد
عنده أو لم يولدء فإن أبا حنيفة رحمة الله عليه قال: هو ابنه ثابت النسب
منه» وقال: إن كان كبيراً فأقر بذلك فهو ابنه» وإن جحد ذلك فليس بابنه.
وإذا كانت أمة مدبرة بين رجلين فولدت ولداً فادعى أحدهما الولد فإن أبا
1 :ف انقك:
030( م + ولو كان الذي ادعاه لنفسه هو الذي بدأ بالدعوى كان الجواب على ما كتبت
لك ظ
() ف- منه.
كتاب الدعوى والبينات باب دعوى الرجل عبله نه ينه ولم يولد عنذده
حنيفة قال : نسبه ثابت منه» ويضمن نصف قيمته مدبراً ونصف عقر أمه. وقال :
إن مات أبو الولد عتق نصيبه من الأم كما تعتق أم الولد من جميع المال.
وتسعى للآخر في نصف قيمتها مدبرة. ولو لم يمت"'' أبو الولد ومات الآخر
عتق نصيبه من الثلث وعتق نصيب أبي الولد كله. 0 لا سعاية
على أم الولد. ولو لم يمت واحد منهما حتى تلد آخر” ' فادعاه الآخر فهو ابنه.
وهواضافن النضت العقو:فأرهجا نات غنقك الم كلها:
وإذا كان عبد بين رجلين صغير فأعتقه أحدهماء ثم ادعى الآخر أنه
ابنه فهو ابنه في قول أبي حنيفة رحمة الله عليه» ونصف ولائه للآخرء ثابت
الت لل ول عفد فيا أو لم وولف شيو سو اعو ديو إن كان كبر ا قافن يدلام
فهو كذلك أيضاً. وإن جحد ذلك لم تجز دعوة الذي أعتقه» ويجوز نصيب
الذىقو زقيقيغنه نوإتها جاذع«فن الضغيز استكيان ''+ أن :تصيت
المدعي فيه رقيق بعد يملكه. وقال أبو يوسف: لا تجوز دعوته. وهو قول
محمد.
9
باب دعوى الرجل عبده أنه ابنه ولم يولد عنده
وإذا انتقرى الوعل عيدا يعرف لتمييهه أوخيا؟ تضم انه
انثةه :ومكلة .يولك لمعل فإنه ايثة وإن عجن العيد ذلك لآنه: فيملوك ل فول
له. والأعجمي والفصيح في ذلك سواء. ولو كان العبد كبيراً لا يولد مثله
لمثله لم يثبت نسبه منها”' ولم يعتق في قول أبي يوسف ومحمد. وفي قول
)١( دمف: أو لم يمت. والتصحيح من ب.
030 دام ف: الآخر.
فر دام ف: الاستحسان. والتصحيح من ب.
(:) العبد الجليب هو الذي جلب إلى دار الإسلام. انظر: المغرب» «جلب).
(6) ف منه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ا حنيفة يعتى. وقال أبو يوسف ومحمد. اراك لو قال * هلا أبنى , أكنت
أعتقه. أرأيت لو كان صبياً صغيراً فقال: هذا أبى» أكنت أصدقه. لا أصدقه
فى شىء من ذلك» ولا 00 فى شود ء:فن ذلك
ولو اشترى رجل عبداً كبيراً والرجل المشتري لا يُعرّف له أبء فقال
ل هذا أبى. وأقر العبد أنه أبوه. ومثله يولد لمثلهء» كان جائزاً وكان
ع
اناق
35 3
[9,18/6] باب دعوى الولد من امرأة حرة
وإذا كانه المر اد" سكرة ولب تولد ضفي قرئ 58 أم اهيا تقال
وجل :هذا :ابتي: متك فقالت + تعتم». .قهى آمرأنده .وهو :اننهينا اثانيك» النسنت
وكذلك رجل حر في يديه صبي» فقال: هذا ابني من هذه المرأة
الحرة» فقالت: نعمء فهو ابنهما ثابت النسب منهماء وهي امرأته. أرأيت لو
ادعى أولاداً منها وصدقته المرأة ألم تكن امرأته. و[لو]””' لم يعرف أنها حرة
فقال: هذا ابني منك وأنت امرأتي» أو قالت: أنا أم ولد لك" وهذا ابني
منك» فهو ابنهماء ولا تكون امرأته؛ لأنها قد أقرت أنها أم ولده. وكذلك
لو ادعت هي أنها زوجته وقال الرجل: أنت أم ولد. ولو قال الرجل: هذا
ابني منك من نكاح جائزء وقالت هي: صدقت وهو من نكاح فاسدء كان
ابنهماء ولا تصدق على الفساد. ولو قال الرجل: هو من نكاح فاسد.
وقالت هي: بل هو مه(" نكاح صحيحء فإن الولد ابنهما ثابت النسب
)١( م + ولا أعتقه. (؟) ف: العبد.
(29) ف: الأمة. (54) د م ف - تدعي. والزيادة من ع.
(5) الزيادة من الكافي. ١/714اظ. (5) ف: أم وكذلك.
7ع( م ف من.
كتاب الدعوى والبينات باب الرجل يتزوج الأمة أنها حرة وتلد له. . . 7
منهماء وأسأل الزوج عن الفساد ما هوء فإن قال: تزوجتها في عدتهاء
١ 0006
أيه
قد
باب الرجل يتزوج الأمة أنها حرة وتلد له
أو يشتري الأمة فتلد له فيستحقها رجل
أبو سليمان قال: أخبرتا محمد عن أبى يوسف عن محمد بن إسحاق
داعني الس . * إء 0 1 ا 000 0010
فانتمت إلى بعض قبائل العرب. فتزوجها رجل من بني عذرّة» فتئرت > له
ما فى بطنها. فجاء مولاهاء فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه»
فقضى بها لمولاهاء وقضى على 5 الولد أن يمدي ولذه الغلام بالغلام
والجارية بالجارية”''.
رجلا اشترى جارية من رجل» فولدت منه. فاستحقها رجل.». فرفع إلى
بأولادها لمواليهاء وقضى للمشتري على البائع أن يفك اله ولدة نما غروها
فر
ا
وإذا أبقت الأمة /[4/5١7ظ] فأتت رجلا فأخبرته أنها حرة» فتزوجها
)١( م: فبدرت؛ ف: فنذرت. والتصحيح من المبسوط. 7١/7!١؛ ومن مصادر الرواية
المذكورة في الحاشية التالية. ونثرت المرأة للزوج ذا بطنهاء ونثرت بطنهاء إذا أكثرت
الولد» وامرأة نثور كثيرة الأولاد. انظر: المغرب» انثر).
(؟) سنن الدارقطني» 70/5؛ والسنن الكبرى للبيهقي» 4/4/. وقد رويا الأثر عن يزيد بن
عبدالله بن قسيط عن سعيد بن المسيب.
69 ف: غروهان.
على ذلك. فولدت له غلاماً أو جاريةء ثم جاء مولاها فأقام البينة على أنها
أمته»ء فقضى بها القاضي لهء وأراد ولدهاء فإني أقضي بالولد لموالي الآم.
إلا أن : الزو الححية أنها تزوحته أنها حرة. فإن أقا الزو
2 7 ويك
ذلك البيئنة العدول”'' قضيت له بولدهء وجعلتهم أحراراً لا سبيل عليهم.
وجعلت على أبيهم قيمتهم يوم أقضي بهم له في ماله دين عليه حالة. لا
يكون على الولد ولا في مال ولده من ذلك شيء. وهذا كله قول 5 حنيفة .
ومن مات من الولد قبل أن أقضي بهم للأب فإن أبا حنيفة قال:"'؟ لا
شيء على الأب فيهمء ومن قتل منهم فقضي للأب بديته وقبضها فإن أبا
حنيفة رحمة الله عليه قال: أقضي عليه بقيمتهم يوم قتل» فإن لم يقبض
الدية وكانت ديناً على القاتل فلا شيء على الأب. فإن قبض الأب من الدية
قدر قيمة المقتول فإنه يقضى بالقيمة على الأب لمولى”" الجارية.
وإن كان الولد يحرزون ميراثه فقضيت لهم بالدية لم أقض على الأب
بالقيمة حتى تخرج الدية» أو تخرج منها قدر قيمة الولد.
فإن خرج من الدية شيء أقل من القيمة» فقضيت على الأب بقدر
ذلك في ماله» ولم أقض في الدية ولا في مال الابن ولا على ورثته بشيء
من ذلك. فإن كان الأب ميتاً قضيت بذلك في مالهء ولم أقض بذلك في
دية الولد ولا فى ميراثه. وإن كان على الأب دين حاص مولى الجارية
الخو شن لان
ولو كان: إتسان ونه .لفيا فألقنت معدا انتظييت نيه وتوا
درضمء ثم حاء المولى واستحقهاء وقل قبض ورئة الجنين خمسمائة . فإني
اقضى غتلن: الأتة: إن كان عحياء..وفىفيراقة إن كان معنا فى :ماله يضفت
عقن قفتم إن كان كلما أو عقن ها إن كانت ار ة:
220 دموف: عكو ل: واللصح م
(؟) ف - قال.
5 +3 الموالى.
كتاب الدعوى والبينات - باب الرجل يتزوج الأمة أنها حرة وتلد له. .
فإن لم يكونوا أخذوا خمسمائة لم أقض على الأب بشيء. وإن كانوا
أخذوا منها شيئاً قضيت على الأب بقدر ذلك إلى أن يبلغ ذلك العشر أو
نصف العشر. وإنما جعلت على الأب قيمتهم يوم أقضي بهم له لأنهم أحرار
قبل أن يولدواء فعليه أن يرد قيمتهم يوم أقضي بهم على الأب. ألا ترى أن
من”'' مات منهم لم يكن على الأب فيه شيء» ولو كانوا رقيقاً على حال
فعتقوا كان ولاؤهم لمولى الجارية» وكانت على الأب القيمة يوم عتقوا.
ولكنهم لم يردوا أحرار”'' في الأصل. ولا يكون ولاؤهم لمولى الجارية.
وَل /[54/5؟و] كان فول الجارية عت 7 أو ذا رحم محرم منهم لم
يعتقوا بقرابتهم منهء ولكنهم إنما عتقوا بالغرورء فلذلك قضيت بقيمتهم يوم
أقضي بهم للمولى.
وإذا اشترى رجل جارية شراءً جائزاً أو فاسدأً أو ملكها بهبة أو بصدقة
أو بنحلى أو بوصية فولدت له أولاداً ثم استحقها رجل فإني أقضي بها
العو درولا ادف اران هلان 0 ادعى من الشراء والهبة والصدقة.
فإن أقام بينة على ذلك قضيت له بولده بقيمته» واتبع بذلك الذي باعه
بالثمن إن كان نقده. ولا يتبع الواهب ولا المتصدق ولا الموصي ولا الناحل
بشيء من ذلك. 527 البائع ؛ دنه اد كه تهنا وغره منها. وهذا كله
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهو””'.
وإذا اشترئى المكاتب أمةء فوطئها مولام فولدك مه ولذا: وادعى
المولى الولدء وكذبه المكاتب». فإنه لا يصدق. فإن صدقه المكاتب ثبت
اليه دور ضع مدي برك عاد القع قيعنة بالر كن لاقني و القن عل
للمكاتب. فإن استحق رجل الأمة أخذها وأخذ تلك القيمة وذلك العقر.
0010( م - من.
(؟) فى هامش ب: ينبغى ولدوا أحرارا.
فره ده ف: عرلهم. 0 وردت نفس الألفاظ تقريبا في مسألة آتية قريبا. انظر: 5/١؟11و.
(5) م: بالوالد.
(5) كذا في النسخ. وهو أي الترحم مزيد من قبل الراوي أو الناسخ كما هو ظاهر.
500
ظ 3 كتاب الأصل للإمام الشيباني
كك موري مم ااا 1311
وإذا تزوج الرجل المرأة على أنها حرة» وعنده أربع نسوة سواهاء
فوطئها فولدت منهء ثم جاء رجل واستحقهاء فإنه يأخذهاء ويكون الولد
لأبيه بالقيمة. والنكاح الجائز والفاسد في ذلك سواء. ولو لم يكن للزوج بينة
على النكاح فأراد استحلاف المولى على ذلك على علمه فله ذلك. فإن
حلف أخذ الولد عبداً. وإن نكل عن اليمين كان الولد لأبيه بالقيمة.
وإذا اشترى الرجل أمةء فباعها من آخرء فولدت لهء ثم استحقها
رجلء فقضى له بهاء وقضى بقيمة الولد على أبى الولدء فإن أبا الولد
يرجع بالثمن وبالقيمة على الذي باعهاء ولا يرجع بائعه2 على البائع الأول
إلا بالثنمن» ولا يرجع بقيمة الولد؛ لأنهم ليسوا له بالغرور”'“. وهذا قول
أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لهم أن يرجعوا بذلك بعضهم على
بعض” "' إلى الأصل.
وإذا اشترى الرجلان جارية من رجلء ثم إن أحدهما وهب حصته
لشريكه. فوقع عليهاء فولدت لهء ثم استحقها رجل» فإنه يقضى بالقيمة
على أبي الولدء ويرجع أبو الولد بنصف الثمن وبنصف”*' قيمة الولد على
البائع» ولا يرجع على الواهب بشيء» ويرجع الواهب على البائع بنصف
الشمن.
وإذا'البسرقريعلان أمة م وها فوندك.ولداء. روفي ادها
/[9/5١١ظ] الولدء فغرم””' نصف القيمة ونصف العقر لشريكه» ثم استحقها
رجلء فقضي بها له. فإن على أبي"'' الولد قيمة الولدء ويرجع على البائع
بنصف قيمة الولد وبنصف الثمن» ويرجع على شريكه بما أعطاه من القيمة
والعقر»ء ويرجع شريكه بنصف الثمن على البائع» ولا يرجع بغيره.
() دم ف: بيعه. والتصحيح من ب.
00( دم: والغرور؛ ف: الغرور. والتصحيح الا /8/1 . وقد شرح
السرخسي المسألة» فراجعه للتفصيل.
(9) ف: إلى بعض. 62 م + القيمة.
(0) ف: يغرم. 0 (5) ف: على الآأب.
كتاب الدعوى والبينات باب الرجل يتزوج الأمة أنها حرة وتلد له. .
وإذا أخبر الرجل الرجل عن امرأة أنها حرة» ثم تزوجها الرجل» ولم
يزوجها إياه الذي أخبره» ولكنها زوجت نفسها على أنها حرة» فولدت له
أولاداًء ثم استحقها رجل» فإنه يرجع بقيمة الولد على أبي الولدء ولا
يرجع انو الولت على الدض أخبره بشيء إن كان شهد بذلك شهادة» ولكنه
يرجع بذلك على الأمة إذا أعتقت يوما من الدهر.
وإذا تزوج اللكافب ام الس انوا ضيرة باذن رةه اندي 10
أولاداً ثم استحقها رجلء» فإنه يقضى بها له وبولدهاء وهم رقيق بمنزلة
أبيهم. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: لا يكون المكاتب ورا
وكذلك العبد. وكذلك هذا في الشراء يشتري المكاتب. وهو قول أبي يوسف
الآخر. وأما العبد يعتق بعضه ويسعى في بعض”' قيمته فإنه بمنزلة المكاتب
وبمنزلة العبد في قول أبي حنيفة. وهذا بمنزلة العو ليرد أبي يوسف
ومحمد رحمة الله 00
وإذا اشترى الرجل أم ولد لرجل أو مدبرة أو مكاتبة من أجنبي غير
المولى» فوقع عليها فجاءت بولد» ثم استحقها المولى» فإن على أبي الولد
قيمة الولد لمولى أم الولد ا وعليه قيمة الولد للمكاتبة؟؛ لأن الذي
غره منها غيرها. وإن كانت هي التي زوجته نفسها على أنها حرة فإن لها
قيمة الولد على زوجهاء» ويرجع بذلك إذا أعتقت. ظ
وإذا اشترى الرجل أمة فولدت» وادعى أبوه الولد وكذبه الابن» فإنه
ابن الابن» وهو ضامن لقيمة الأم. فإن استحقها رجل أخذ الأمة» وأخذ
العقر معهاء وأخذ قيمة ولدها من الأب. ويرجع الأب على الابن بقيمة
الآمة التي أعطاها.
وإذا باع المكاتب أمة من رجل» فوطتئها ا منه» ثم استحقها
رجل» فقضي على الى الولد بقيمة الولد. فإنه يرجع على المكاتب بقيمة
فر كذا في النسخ. وهو أي الترحم مزيد من قبل الراوي أو الناسخ كما هو ظاهر.
03 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الولد. وكدذلك لو كان الذي بأعه عبد دنا له في التجارة.
وأهل الإسلام وأهل الذمة في البيع والشراء والتزويج الذي يغر بمنزلة
وكل من وطئ جارية فولدت له فاستحقها /[5/١١7و] رجلء فإنه
باعدها وباحد ولدها إذا لم يقم بينة لأبي الولد على غرور في النكاح أو
وإذا ورث الرجل أمة من أبيه فوطئها فولدت منه ثم استحقها رجل.
فإنه يقضى له بالأمة وبقيمة ولدها. والميراث في هذا بمنزلة البيع والشراء.
الوارث مغرور إذا لم يعلم غير ذلك. فإن كان أبوه اشتراها من رجل فإن
لهذا الوارث أن يرجع''' على ذلك الرجل بالثمن وبقيمة الولد. ولا يشبه
الوارث في هذه المنزلة الموصى له؛ لأن الوارث يرد بالعيب ويرد عليه
وليس الموصى له هكذاء الموصى له لا يرد بعيب ولا يرد عليه.
وإذا أقر المريض في مرضه الذي مات فيه أن هذا الخادم لفلان وديعة
عندهء وعليه دين يحيط بجميع ما ترك أو ليس”'"' عليه دين» فوطئ الوارث
الآأمة فولدت منهء وقد علم بوصية الأب» ثم جاء رجل وأقام البينة عليها
أنها له فقضى القاضى بها لهء فإنه يقضى له معها بولدها؛ لأن الوارث
قلع الوا عت مد ابش ولو فالااء هى قياقد الى وظليه دن محظ بي له
فوطئها الوارث فولدت منه» بيعت الخادم في الدين» وضمنت الوارث قيمة
الولد والعقر. ولو أقام رجل عليها البينة أنها له قضيت بها له وبقيمة الولد
على الوارث والعقر. ولو كانت للميت وعليه دين لا يحيط بقيمتهاء فوطتئها
الوارث فولدت منه؛ء ضمنته فيمتها وعقرهاء فقضيت من ذلك الدين: :وكان ظ
ما بقي ميراثاًء ولا يضمن في هذا الوجه قيمة الولد وله" في رقبة الأمة
رات
)١( ف + بذلك. (9): افا ولنين:
(0) ب: لأن له.
كتاب الدعوى والبينات باب الرجل يتزوج الأمة أنها حرة وتلد له. . .
ولو أن رجلاً اغتصب رجلا أمة فباعها من رجل يعلم ذلك»
فوطئها فولدت منه » ثم جاء صاحبها وأقام البينة عليهاء أبخلها وأخذ
ولدها' وغقرهاء. ولا يعتق الولد.من. قبل أن المشترئ. قد:على أنها. لغير
البائع.
ولو أن أهٌَ زوجت نفسها من رجل فأخبرته أنها حرة» وهو يعلم أنها
كاذبة» كان ولدها منها رقيقاً» ولا يعتقون؛ لأنه قد علم أنها أمة.
ولو أن رجلا باع من رجل جارية قد علم أنها لفلان فقال البائع: إن
فلاناً قد وكلنى ببيعها وأمرني بذلك». أو مات فأوصى إلي» فباعها على
ذلك» فولدت»؛ ثم جاء صاحبها فأنكر الوكالة والوصية» فإنه يأخذ جاريته
ويأخذ عقرها وقيمة ولدهاء ويرجع المشتري على البائع بالثمن وبقيمة
الولد» ولا يرجع عليه بالعقر؛ لأنه هو الواطئع. /[5/١٠77”ظ] وكذلك العقر
في كل مسألة في هذا الكتاب.
وإذا اشترى الرجل للرجل جارية من امرأة بأمرهء ونقدها الثمن من
مال الآمرء فوقع عليها الآمر فولدت منه»ء ثم استحقها رجل» فإنه يأخذها
ويأخذ من أبي الولد قيمة الولد وعقرهاء ويرجع أبو الولد بالثمن على الذي
ناه :ونقيمة الولد..:والدق يلى الخصومة فى ذلك المشتري المأمور. فإن
قالت المرأة البائعة: إني"') ات أ الولد شيئاً» ولم يشتر هذا الرجل
كنا له أن قالاضة قد اكتقرى يحت : لقو قو عو لوالا ينظ إلى افونيا
أقرت الى كي ني" رلك 2 ابو الولف النقة انمعدا« الرجل اتكراها سن
هذه المرأة لفلان بكذا وكذا ونقدها الثمن من مالهء فإن شهدوا على الشراء
ولم يشهدوا على أن الآمر أمره بذلك ولكن شهدوا على الشراء””' أنه أقر
يوم اشتراها أنه يشتريها لفلان بماله وإقراره بذلك قبل الشراء فهو جائز. ولو
)010( ف - إني. 00( دم ف + ولو. والتصحيح من ب.
فر م ف: انها. والتصحيح من ب. 0( م: تكلف.
(5) ف - ولم يشهدوا على أن الآمر أمره بذلك ولكن شهدوا على الشراء.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
شهدوا أنه أقر بذلك بعدما وفع الشراء أو بعدما ولدت أو قبل أن تلد بيوم
لم أصدق على التي اعت
ولى أنتوجة وطئع جارية فولدت منه فاستحقها رجل. فقال أبو
الولد: اشتريتها من فلان بكذا وكذاء ونقده الثمن» وأقر له فلان بذلك».
وكذبهما المستحق. كان القول قول المستحق. ويقضى له بالولد مع الأم
بعد أن يحلف ما يعلم هذا اشتراها من هذا. ا
العر اليو ا البائع فإن الولد حرء وعلى الأب القيمة» ولا يرجع بذلك
على البائع. ولو أن المشترق جحد الشراء وجحلده البائع قافن عه المسفحق
كان الولد حرأ بإقرار المستحق ؛ لآن الأب مغرو ولا يكون له 0 الأب
شمة.
إينا
ولو أن مضارباً معه ألف درهم مضاربة بالنصف اشترى بها جارية
تساوي ألفي درهمء فوقع عليها المضارب فولدت له ولداء ثم استحقها
رجلء قضي"'' له بها وقضي له بقيمة ولدها. فإذا قضي له على
المضارب بقيمة الجارية وبقيمة ولدها رجع البائع على المضارب . بالثمن
على البائع» فتكون المضاربة على حالهاء ويرجع عليه بربع قيمة الولد.
فيكون له خاصة. ولا يكون في المضاربة»ء وذلك بقدر نصيبه من الأم.
ولو لم يكن في الأم فضل قضي للمستحق بالولد مع الأم''"'. ولا يثبت
نسبه من المضارب. ولو كان رب المال هو الذي ها فولدت. فإن لم
يكن فيها فضل عن رأس المال /51/١725؟و] كان الولد حراًء وكان على
رب المال قيمته» ويرجع بذلك على البائع فيكون له خاصة» ويؤدي
البائع الثمن فيكون على المضاربة. فإن كانت الجارية تساوي ألفين ظ
فالولة""" حر وعلى الأب قيمته» ويرجع على البائع بثلاثة أرباعها بقدر
رأس ماله وحصته من الربح.
000 5 م ف: فقضي. والتصحيح من با. (؟) ف: مع الأب.
(9) د م ف: والولد. والتصحيح من نب.
كتاب الدعوى والبينات باب الرجل يتزوج الأمة أنها حرة وتلد له. .
ولو أن رجلين ابتاعا أمة من رجل وصي يتيم فوقع عليها أحدهما
فجاءت بولد» ثم استحقها رجل» فإنه يقضى له بهاء ويقضى له بقيمة الولد
على أبي الولد» ويرجع أبو الولد بنصف تلك القيمة على الوصي» ويرجعان
على الوصي بالثمن» ويرجع الوصي بالثمن وبما غرم من قيمة الولد في مال
اليتيم الذي كانت له الجارية. وكذلك غلام له جارية ناعتهنا أبوه» فولدت
للمشتري» فاستحقها رجل. فضي له بها وبقيمة الولد» ويرجع أبو الولد
على الباتع بقيمة الولد وبالثمن إن كان نقده»ء ويرجع أبو الغلام بذلك في
مال الصبي. وكذلك رجل باع جارية وكله رجل ببيعهاء أو مضارب أو
صاحب بضاعة. وكل واحد من هؤلاء يرجع عليه بقيمة الولد فإنه يرجع بها
على الذي أمره بالبيع. إلا أن المضارب إن كان في الجارية فضل عن رأس
المال لم يرجع على رب المال إلا بحصة ذلك من رأس المال والربح. ولو
تكفّل رجل للمشتري بما أدركه من درك لم يرجع على الكفيل من قيمة
الولد بشيء؛ لأن ذلك ليس بِدَرَّك في الجارية. ولو كان مولى الجارية عم
الولد أخذ قيمتهم؛ لأنهم لم يعتقوا ا وإنما عتقوا
بالغوورة» :ولي كانوا عنقا" بالقرابة: كافر ا نقوالى: للعو 'أرايك "لو كان بوذ
من قريش وعمهم أخو أبيهم لأمه رجلا من الموالي 0 يكونون موالي
#ويدا ان اقداية كد لاق ومتى ما ملك أبوهي'' ' أمهم فهي أم ولد
وإذا تزوج الرجل امرأة على أنها حرة فولدت له أولادأء فإذا هي
. مكاتبة أو مدبرة أو أم ولدء فإن مولاها يأخذها ويأخذ عقرها وقيمة الولد.
فإن كانت مدبرة أو أم ولد فقيمة الولد للمولى. ولو كانت مكاتبة فقيمة الولد
لهاء ويرجع الأب على الذي غره. وإن كانت المكاتبة هي التي غرته
فكذلك”" أيضاًء ويرجع ميو" بزلف ]ذا افشقك بوها. إن 6 ف
)١( دام ف: أعتقوا. (9)<فه:: أبؤ:
(5) م «وكذلك أيضاً ويرجع بذلك إذا أعتقت يوم وإن كانت» غير واضح.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني -
المدبرة وأم الولد هم" 5 /[5/١7؟ظ] فالقيمة عليه ويرجع بجا الأ
عليهما إذا و متى ما ملك المكاتبة بعد أن تعجز فإنها تصير أم ولد
له. فإن مات لاا وهى مكاتبة فورثها أبو الولد فإنها تخير: فإن شاءت أن
تكون أمرولت [كانك] :واظلف "المكادة )زف كارت قدت على اكات
فإن أدت عتقت وكان الولاء للأول. وإن مات”" المولى قبل أن تؤدي فإنها
تعتق» وتبطل المكاتبة عنهاء ويكون هذا بمنزلة ما لو وهب لها المكاتبة.
ولو كان معه شريك في الميراث سعت في مكاتبتها على حالهاء وكان الولاء
للأول إذا أدت:. آلآ قرى أن المكاتة لو ورنها :رععلان فأعدقها أحدهما كان
ععقة باط لأنه إنمنا ورك مالا..ولق أن :المكاقة يف بوركينا وكلاة
خيرتء. فاختارت أن تكون أم ولد وتبطل الكتابة» كانت تكون أم ولد
وبطلت المكاتبة» ويضمن أبو الولد نصف قيمتها لشريكه.
ولو أن أمة غرت رجلين من نفسها فتزوجاها على أنها حرة» فولدت
لهما أولاداًء ثم إنهما جميعاً اشترياها جميعاًء أو ملكاها بوجه من وجوه
الملك غير ذلك» كانت أم ولد لهما. فإن كان ملكها أحدهما فهي أم ولد
له. وإن كانت قد ولدت عند المولى أولاداً بعد ذلك فملكها هى وأولادها
كانت هي أم ولد لهء وأما ولدها من غيره فهم رقيق له؛ لأنهم ولدوا في
قي ماك ظ
وإذا غرت الأمة رجلاً من نفسها وأخبرته أنها أمة لهذا الرجل»:
فاشتراها منه. فولدت له أولاداً. ثم استحقها رجل آخرء فأخذها وأخذ
العقر وأخذ قيمة الولد. كان لأبي الولد أن يرجع بالثمن وبقيمته على الذي
ميس فهي أم ولد له ليس له أن يبيعها.
3 35
. ف -_هما. (0؟) دمو ف: أعتقتاه )١(
ف: فإن مات. )(
كتاب الدعوى والبينات باب الدعوى بين الرجلين المولود. .
باب الدعوى بين الرجلين [في] المولود
والولد يدعى أنه ابن''' أحدهما
قال لي إذا اجتمعت الدعوى من رجلين 562 ولدء يدعي
أحدهما أنه ابنه من هذه الأمة بنكاح» ويقيم البينة على ذلك» وأقام الغلام
البيئنة أنه ابن هذا الرجل مولى الجارية ولد على فراشه من أمته هذهء فإن
المدعي للنكاح أولى بالدعوة؛ لأن فراش النكاح يبطل فراش الملك. ألا
ترى أن الرجل إذا زوج أمته لم تكن له دعوة مع الزوج. فإن أقاما
/[0//,] جميعاً البينة على فراش ملك وقد مات أحد الأبوين فالدعوة
دعوة التي مات؛ لأن أم الولد قد عتقت بموت المولى» وإذا كان عتق فهو
أولى. ألا ترى أن رجلا لو أقام بينة على رجل أنه ابن عمه يلاقيه إلى
حمس ١ بالانوو عو اذللق و وعاء: لخر وبين أنه انيه وله على فاته الاين
المولى» ولا يلتفت إلى الآخر؛ لآنه أقرب النسبين. ولو لم يقم الولد البينة
وأقام عليه الأبوان» وهو وأمه في يدي أحدهماء فهو ابن الذي هو في يذيه.
وإن لم يكن الولد ولا الآمة في يدي واحد منهما فادعاه كل واحد منهما
وأقام البينة فهو ابنهماء وهي أم ولد لهما. وإن كان اديه سانا فهو ابن
المسلم منهما. فإن كان نصراني أو مجوسي فهو للنصراني ؛ لأنه من أهل
الكتاس» فهو أولى من غيره. 1 كان العادهينا ابحوسيا والكشد كان 55
فالمجوسي أولى بالدعوة؛ لأنه عتق”". وإن كانت أم الولد مسلمة أو
نصرانية أو يهودية فهو على دين أمه. وإن كانت مجوسية فهو على دين أببه.
وإن كان أحد المدعيين مكاتباً والآخر عبد مسلم وهو مأذون له في التجارة
نيو :انق المكانب:
1 ناك افر تسر ولي قو يتطق و كانه ادلي بواكفينيا الا
تناك احشهيا بوورك اها رمالا تم عاء وجل وادعى أله زوت العرأة.وانهيها
)١( م ابن. (0) دم ف + رحمة الله عليه.
)ف عتدق:
0 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ابناه» وأقرت المرأة بذلك. وجحد الباقي ذلك» وجحد ابن الابن أيضاًء
فإن الريجل والمرأة المدعيين لا يصدقان على ذلك» ولا يرث الرجل مع ابن
الأ قينا ولكنه يدخل في نصيب المرأة. وإن أقر ابن المرأة الباقي بدعوة
الرجل وصدقه ثبت نسبهما جميعاً منهء ولا يرث أيضاً مع ابن الميت شيئاً.
وإن أقر اين الميت بدعوة الرجل وقد احتلم ورث معه الرجل. وثبت
لها ييه 0 وقال: ألا ترى أن امرأة لو ولدت ولدين في بطن واحد
لا يعرف لهها تست فاشترى رجل أحدهماء نأعتقه. ثم مات المعتق.
فورئه مولاه ماللا كفي : ثم إن بحا أراف ان يخرج هذا المال من يدي
المولئ الواونك» خاشترى ا الباقي مع أمه. ثم ادعى أنه ابنه» فإنه ثابت
النسب منه وإن كان كبيراً لا يقر بذلك؛ لأنه عبد له. فإذا ادعاه ثبت نسبه
منه. ويثبت نسب الميت أيضاً منه. ولا يكون له الميراث الذي أخذ
المولى» ولا يصدق على المالء» فأما النسب فيثبت منه0©.
0 0 0 03 0 نا
)١( د + والله أعلم؛ م ف + والله أعلم آخر كتاب الدعوى والبينات وصلى الله على سيدنا
كتاب الشرب
/[مرءقاظ] نم أ اقل 00
بين
27 0) 5
777 سح ةا رن
أخبرنا أبو عبدالله رحمه الله قال: حدثنى حمدان بن عبدالله قال:
رسول الله كَل أنه قال: «من حفر بثرا كان له ما حولها أربعين ذراعاً عَطَن”"
١ 3 100 5 2)
)١( قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. <
10 الشَّْبِ بالكسر: النصيب من الماءء وفي الشريعة: عبارة عن نوبة الانتفاع بالماء سقياً
للمزارع أو الدواب. انظر: المغرب» «شرب». [
(9) العطن: مناخ الإبل ومبركها حول الماءء ومربض الغنم حول الماء. انظر: المغرب»
: «عطن» ؟ والمصباح اميه «عطن)».
6 روي من طريق الحسن عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه. انظر: سئن ابن ماجه»
الرهوة 4 17 وررق عن أ هوي اللو سفن حيتي 1851/5 وانطر للتفسيل
نصب الراية للزيلعي. 541/4؛ والدراية لابن حجرء 150/1.
(0) د + بن الحسن.
(5) م: أبي العميش.
6215 كتاب الأصل للإمام الشيباني
يرووا.
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الزهري عن
رسول الله عي أنه قال : : «حريم العين خه 9 وحريم بئر اله 200
أربعون ذراعاً. رخريم بسر الناضح ستون ذراعاً)(")
محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق يرفعه إلى النبي كَل أنه
قال: «إذا بلغ الوادي الكعبين لم يكن لأهل الأعلى أن بحسو على أهل
الأسفل»)”".
محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن ريز بن عثمان الحمصي عن
)01 أضيف البئر إلى .العطن ليفرق بين ما يستقى منه باليد في العطن وبين ما يستقى منه
بالناضح وهو البعير. انظر: المغرب. «عطن».
6 د + محمد عن أبي العميس عن القاسم بن عبدالرحمن عن عبدالله بن مسعود أنه قال
أهل أسفل النهر أمراء على أهل الأعلى حتى يرووا؛ م + محمد بن الحسن عن أبي
العميش عن القاسم بن عبدالرحمن عن عبدالله بن مسعود أنه قال أهل أسفل النهر
أمراء على أهل الأعلى حتى يرووا؛ ف + محمد بن الحسن عن أبي العميس عن
القاسم بن عبدالرحمن عن عبدالله بن مسعود أنه قال أهل أسفل النهر أمراء على أهل
علي حفن وروا والحديث المرفوع: «حريم العين خمسمائة فراع. ..» رواه الإمام
شق يوسف بتفس الإسناد في التخراج/ 8 وعين 5 هريرة قال: قال
رسول الله عله : (حريم البثر أرنهون ذراعاً من حواليها كلها لأعطان الريل والغنم وابن
السبيل أول شارب» ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلا». انظر : سنك الحييد» :255/2
وعن الحسن عن عبدالله بن مغفل أن النبي كَل قال: «من حفر بثراً فله أربعون ذراعاً
عطنا لماشيته». انظر: سئن ابن ماجهء الرهون. ؟". وقوله: احريم العين خمسمائة
ذراع»؛ رواه أبوداود في المراسيلء ١ ؛» من قول الزهري. وأخرجه الدارقطني من
طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «وحريم العين
السائحة ثلاثمائة ذراع» وحريم عين الزرع ستمائة ذراع». قال الدارقطني : الصحيح من
الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب» ومن أسنده فقد وهم. انظر: سنن الدارقطني,
/ ٠"".انظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي. 7 والدراية لابن حجرء ؟/55١.
فر روي من طرق أخرى نحو ذلك. انظر: سنن ابن ماجه. الرهون. 7 وسسن أبي
داود. الأقضية» ١ وتلخيص الحبير لابن حجر "580/" 535.
كتاب الشرب نلك
حبان نن زيد ام قال: اننا وجل مارضن الروم ا » فكان
هره
قوم يرعون حول منزله» فطردهم منهاء فنهاه رجل من المهاجرين”''» فأسرع
إليه» فقال الرجل: لقد صحبت رسول الله ثلاث”*' غزوات» فسمعته يقول:
«المسلمون جركاء فى ثلاث : الماء والكلاً والنار). قال : فلما 00 الرجل
الى يله رَقِّء فأتى الرجلء» فاعتذر إليه".
باد أخبرن معي ع عويب عرسي او
220 0 50
-
محمد عن أبي ل عنس فون أن قومأ وردوا ماءء
فسألوا أهله أن يدلوهم على البئرء فلم يفعلواء وسألوهم دلواء فأبوا أن
بع فقالوا لهم : إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تُقْطع ؛ فأبوا أن
يعطوه؛* “بولا فذكروا 5000 ذلك لعمر بن الخطاب» فقال لهم
عمر: فهلا وضعتم فيهم السلا" . وكان أبو حنيفة يقول ذلك» ويأمر به.
)1١( دمفاب: : زيد بن حبان السرعي. والتصحيح من كتب الرجال. انظر: تهذيب
التهذيب لابن حجرء «حبان بن زيد»؛ وتقريب التهذيب لابن حجرء «حبان بن زيد)».
(27 -3:: نارل»
(9) د: الأنصار.
5-5
(4) روي من حديث رجل ومن حديث ابن عباس وغيرهما. انظر لحديث الرجل :
المصنف لابن اب تببةع- 1//6؟: :ورمستد أحمدء 55/6"؟؛ وسئن أبي داود» البيوع ء
."٠ وانظر لحديث ابن عباس: سئن ابن ماجهء الرهون» .١5 وانظر للتفصيل: نصب
الراية للزيلعي» 11
030 نقع الماء أي : اجتمع في مكان. ومنه انهى عن بيع نقع البئر». قال أبو عبيدة: هو
فضل مائها الذي يخرج منها قبل أن يصير في إناء أو وعاء. قال: وأصله في البئر
يحفرها الرجل بالفلاة يسقي منها مواشيهء فإذا سقاها فليس له أن يمنع الفاضل غيره.
انظر: المغرب» «نقع».
(0) روي ويا انظ الموطاء الأقضيةء ٠؛ وسئن ابن ماجهء الأحكامء .١9
(0) ف - فقالوا لهم إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تقطع فأبوا أن يعطوهم:
(9) الآثار لأبي ؛ بوسلف 153
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وهو قول أبي يوسف ومحمد إذا منعوهم أن يستقو”" الماء من”" البثر أو
العين.
محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن العلاء بن كثير عن مكحول الشامي
رفع حديثه إلى النبي كله أنه قال: ١لا تمنعوا عباد الله كلاً ولا ماء ولا ناراًء
فإنه متاع للمقُوبه 9" وقوة للمستضعفين)7*).
محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه عن
رسول الله كلخِ أنه قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهى له. وليس لعِرْقٍ”" ظالم
1 /
محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن
عروة عن أبيه عن رسول الله يَكهِ بمثل ذلك7".
محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن الحسن بن عمارة عن الزهري عن
إينية
(9) د م بين. | ش
(9) المقوين أي: المسافرين» وأصله من أَقْوَّى القومُ أي: فنى زادهم. وأْقْوَوًا أي: نزلوا
بِالقَوَاءء وهو المكان القَفْر الخالي. انظر: المغرب». «قوي».
ضعيف جدا. انظر: العلل لابن أبي حاتم؛ ١/585؛ والمعجم الكبير للطبراني.
457 ومجمع الزوائد للهيثمى. 714 .
)0( العزق هنا 3 عرق الشجر. والجمع عروق.. ومعناه : البسن لذي عرق ظالم حى. وهو
الذي يغرس في أرض غيره غرسا على وجه الاغتصاب ليستوجبها. انظر: المغرب»
ااعرق).
)03 الموطأء الأقضية. 11. وروي عن عروة عن سعيد بن زيد رضى الله عنة. وحسسنهة
الترمذى: انظر: سنن الترمذي. الأحكام. 4؟؛ وسئن أبي داودء الخراج. 8 87.
انظر للتفصيل : نصب الراية للزيلعى. 011 ٠59؛ والدراية لذن حجر 20001
1
(90') د محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن عروة عن أبيه
عن رسول الله كله بمثل ذلك.
كتاب الشرب 2
ل وين ينا ل ثلاث ا هنا
رسول الله 0 «إن عاد ! الأرض لله وللرسول: فمن أحيا رما مح نين
© 1
لها" .
محمد عن أبي يوسف عن أبي معشر عن أشياخه رفعوه إلى النبي 55
أنه قضى في الشّرَاج”'' من ماء المطر إذا بلغ الكعبين أن لا يحبسه أهل
الأعلي عن جاره. وقال أبو معشر: الشراج: السَوَاقِي 0
محمد عن أي موسف عن عشام بن عردة عن أيه من سعيد بن
طُوْقد بوم القيامة من 0 ريو
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن عدي بن ثابت
الأنصاري عن أبي حازم عن أب هريرة عن رسول الله كلِكٍ أنه قال: إلا
)١( د: للمتحجر..
(0) الزيادة من المصادر المذكورة في الحاشية التالية.
فر الخراج دب يوسفء. ."١ وانظر للتفصيل: نصب الراية يلي ١/1 ,. والجملة
الأولى منه في الموطأء الأقضيةء» .١5
(4) موف: سليمن. 2
(65) عادي أي : قديم» نئيشة إلى عاد.ء وهم قوم هود النبي عليه السلام وكل قديم حضو
إلى عاد وإن لم يدركهم: انظر: النهاية في غريب الحديث». «عدا». ويظهر أن المقصود
في الحديث هي الأراضي غير المملوكة.
0030 د محمد عن أبي يوسف عن ليث , بن أبي ليم عن طاوس قال قال رسول الله 6
إن عادي الأرض لله وللرسول فمن أحيا أرضا ميتة فهي له. وانظر: الأم للشافعي»؛
4 ؟؛ والسنن الكبرى للبيهقي, ل"
(0) الشراج جمع شَرْجَة بمعنى: مسيل الماء. انظر: المصباح المنير» اشرج».
00 دا م: والسواقي. ظ
(9) صحيح البخاري» المظالمء ١؛ وصحيح مسلمء المساقاق» ١17 - 147. وانظر
لتفصيل طرقه: تلخيص الحبير لابن حجرء 057/9 05
كتاب الأصل للإمام الشيباني
يمنعن أحدكم الماء مخافة الكلأ(".
وقال أبو حنيفة: إذا كان لرجل نهر أو عين أو بئر أو قناة فليس له أن
يمنع ابن”"ا السبيل أن يستقي منهاء وأن يشرب» ويسقي دابته وبعيره وشاته.
ليس له أن يمنع شيئاً من الشّفَة. والخلفة عتدنا"”* الشري لبلى؛ آدم والبهاتة
والنعَم والدواب. وله أن يمنع لسقي الأرض والزرع والنخل والشجر. ليس
لأحد أن يسقي نخله ولا شجره ولا زرعه من نهر هذا الرجل ولا قناته ولا
قرية رلا عه إلا وا ذتهد قاذ أذق له ار أعا ره قل بابي 461 باق ]للق
وإن باعه شرب يوم أو أقل من ذلك أو أكثر فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه
مجهول. وهو غرر لا يعرف. وكذلك لو استأجره. ألا ترى أنه لا يدرى ما
تترق::ولايها الداجر "يو كذلك لو امتدرعط كن كبر انها أو الخارتة اتيت هذه
الأرض أو هذا النخل أو هذا الشجر أو هذا الزرع 1 هذا لا يجوز؛ لأن
شرب هذا مجهول لا يعرف. وإن شرط حتى يكتفي”"' أو شرط يوماً أو7)
يومين فلا خير فيه أيضاً.
وإذا اشترى الرجل شربأ مع أرض فهو جائزء أو استأجر أرضاً مع
شربها فهو جائر. وإدا استأجر مسيل ماء أو استأجره بغير أرض فلا خير فيه
ولا يجوز. مسيل”" الماء فى هذا مثل الشرب.
وإذا اشترى الرجل أرفنا لويكن لتقتريها ول سمين فاقيا ناث
الخرط:شويها! قله الشرني». .وليفن له مسيل'” الماء إلا أن يُسيله هو في
أرطعة: ولو اشترط 0 كان جائزاً. ولو اشتراها بكل كن
)000( روي بلفظ : دلا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ» وبألفاظ قريبة. ار صحيح
البخاري , المساقاةء» ”؟؛ وصحيح مسلمء المساقاةء» 7”5 8"”.
(؟) ف ابن.
(؟) دم ف: عند. والتصحيح من ب؛ والكافي» /1و.
(4:) م: استأجره. (0) م: حتى يكفي.
(5) د-يوماً أو؛ صح ه. (0) د: سل؟ م: سبيل.
كتاب الشرب ْ
نسيل الوناء'"" والقيرت تجميعا ا وار لو يدري كل هه ليا واقثر
وزاففها كان الممضي ا اماه بو لوي "ارو ل 0
كل قليل أو كثير هو فيها أو منها كان له الشرب ومسيل الماء.
وإذا استاجر الرجل أرضاً فهو في .القياس: ليمن له بمسيل ماء** ولا
شرب بمنزلة الشراءء ولكني أدع القياس في هذاء وأستحسن أن أجعل له
مسيل الماء والشرب؛ لأن الأرض لم تخرج من يدي صاحبها. وكذلك لو
شترطهما*؟ جميعاً"'. وكذلك لو اشترط كل حق هو لها أو اشترط مرافقها
ل شترط كل قليل أو كثير هو فيها أو منها كان له ذلك أيضاً.
وإذا كان اعريين كوم ليد غليه ارصودا ولا يعرف كيف كان أصله
بينهم. تلانو ناه مو احعصيديوا قن القبويي ل التتر سند فين على قز
أرضيهم» لكل إنسان بقدر حصته. فإن كان الأعلى منهم لا يشرب حتى
يَسْكر”" النهر لم يكن له أن يَسْكْرَ النهر على الأسفل» ولكنه يشرب
بحصته. فإن تراضوا جميعاً على أن يسكره الأعلى حتى يشرب بحصته
أجزت ذلك بينهم. إن امعطتهرا على أن ممكر على رك كل © وجل
منهم في يومه أجزت ذلك بينهم. وذ تجادترا فيها بواجتاهرا لج رك لخد
منهم أن يسكره على شربه. وإن أراد واحد منهم أن بكري '' منه نهراً لم
يكن له منه"2 ذلك إلا برضى من أصحابه» إلا أن يكون رَحَى لا تضر
010( د م + كان جائزاً ولو اشتراها بكل حق هو لها كان له مسيل الماء.
() ف - جميعاً ولو لم يشترط كل حق هو لها واشترط مرافقها كان له مسيل الماء
والشرب. [
(9) د: الموافق. ظ (8:) ف: الماء.
(5) م: لو اشترطها. (7) د وكذلك لو اشترطهما جميعاً.
00 سكد افيد زنكو شكر آي رستة» اتن المضباخ ,الميوه امتكرة.
80 ديد كن ؟ مح
0( دام ف: أن مكون: والتصحيح من ب؛ والكافي» اظ. وكَرْي النهر حفره كما تقدم
ا ظ
(١٠)د ف- منه.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
بالنهر ولا /[0/5١؟و] بالماء وتكون موضعها في أرض صاحبهاء فإن كان37)
هكذا فهو جائز. فإن أراد أن ينصب عليه دَالِيَة'" أو سَانِيَة” وكان ذلك لا
يضر بالنهر ولا بالشرب وكان يبني ذلك في ملكه خاصة كان له أن يفعل.
وإن أراد** هؤلاء القوم أن يَكَرُوا هذا النهر من أوله فإن أبا حنيفة
قال: عليهم جميعاً أن يكروا من أعلاه. فإذا جاوزو" أرض رجل . واحد
رفع عنه بحصته. وكان الكري على من بقي. وقال الى وفلف مكيل ”
الكري عليهم جميعاً من أوله إلى آخره بحصص الشرب والأرضين. ألا ترى
أن الأعلى له في الأسفل مسيل ماء.
وقال 0 حنيفة : ليس على أهل الشَّفَة"'' من الكزي شيء. وكذلك
والمسلموق جديها شركاء. فن. الفرانت وفي كل نهر عظيم بخ |
وادي يسقون منه أو يسقون الشهة 56 والحافر ليس لأحد أن يمنع 0
ولكل قوم شرب أرضهم ونخلهم وشجرهم. لا يحبس الماء عن أحد دون
أحد. وإن أراد رجل منهم أن يكرِي منه نهراً في أرضه فإن كان ذلك يضر
بالنهر الأعظم لم يكن له ذلكء وإن كان لا يضر بالنهر الأعظم فله ذلك.
وعلى السلطان رق هذا الغهير الأعظم إن احتاج إلى الكزي. وعليه أن
يصلح مُسَئَائَه”* إن عاق بورعرها وليس النهر الأعظم الذي لعامة
(١؟) د كان. ظ
(0) الدالية: جِذّع طويل في رأسه مِعْرّفة كبيرة يُستقّى بها. انظر: المغرب: «دلب».
(9) السانية البعير يُسَْنَى عليه. 1 سهيئ من البئرء ويقال للعَدذب مع أدواته : سانية أيضا.
انظر : المغرب». لاسنو ). ٠
(8:) ف: فإن أراد.
(0) ف: جاوز.
(5) م: الشفعة. أهل الشفة هم الذين لهم حق الشرب بشفاههم وأن يسقوا داوبهم. انظر:
المغرب»ء لاشفه).
(10) أي: ماؤهء والبحر الماء الكثير مالحاً كان أو عذباً. انظر: لسان العرب» «بحر).
(6) أي: سدهء كما تقدم.
عاب الشوت
المسلمين كنهر خاصة لقوم”" ليس لأحد أن يدخل عليهم فيه. ترف أن
أضخات: النير اتشناء إن 0 أحد منهم أرضاً لهء وأن"" لهم أن يمنعوا
أحداً أن يسقي من نهرهم أرضه» وليس الفرات كذلك يسقي منه من شاء
ويمر فيه من شاء وتمر فيه السفن. ٠ فلا يكونون فيه شفعاء بشركتهم في
شربه.
وسألت أبا حنيفة عن الرجل يستأجر النهر يصيد فيه السمك؛ قال: لا
يجوز .وسألته عن الرجل يشتري الشرت يغير أرض؟. قال: ل يجوز 5
عن الرجل يستأجر الشرب؛ قال: لا يجوز”*. وسألته عن الرجل يشتر
عشر النهر بأرض النهرء أو نصيباً منه مسمى بأرض النهر؛ قال: ذلك 0
وكذلك العين والقناة والبئر. وسألت أبا حنيفة عن الرجل يستأجر أَجَمَةَ يصيد
فيها السمك؛ قال: هذا لا يجوزء وهذا مثل النهر. وسألت أبا حنيفة عن
الرجل يستأجر حوضاً أو بركة أو بئرأً ليستقي منها ماء كل شهر بشيء
مسمى؛ قال29: هذا لا يجوز. وإذا استأجر رجل" /[0/0؟7ظ] مسيل ماء
بغير أرض أو اشتراه فإن هذا لا يجوز.
وسألت أبا حنيفة عن نهر جار لرجل في أرض رجل» فادعى رب
الأرض م النهرء فقال: هذه وات 50 لي . ؤقال: رات التهر :
20 هى لى ولنهريء» ولا يعرف في يدي من هي؛ فقال: هي لرب
الارضنة: ل لي و ل تم ولبين لله أن
يهدمهاء لأن لرب”"؟ النهر منفعة فيها. وقال أبو يوسف ومحمد: المسناة
لصاحب النهر ريا لنهره لإلقاء طينه ومنافعه.
)01 د: لقومه. () دم: الرباع.
(6) د له وأن؛ صح ه.
اتمو اس الجزريظاس شرن تاجرد
(0) ف -_هذا. (05دد ف نان
(/) د رجل. 69 عا النينك»” كه تقدم.
69 6 (١٠)م - بل.
)١١( ف: وشجر. (0)م: ر
لجسل كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا قال الرجل لرجل: اسقني يومأ من نهرك على أن أسقيك يوماً من
نهري الذي في مكان كذا وكذاء فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا غُرور0©.
وكذلك لو قال: اسقني وها ببأن تزرع أرضي هذه الأخرى شنة »- أو أن
تسكن بيتي هذا شهرأء أو يخدمه عبدي هذا" شه"
000 الدابة إلى كذا وكذاء أو بركوبها كذا وكذا يوماً في حوائجك؛
أو يرقبتها»: أو.بهذا النوف يرقبعة»- أو بلبسه يوماء فإث هذا كله لا يجوة»
لأنه غرر مجهول. وعلى الذي أخذ العبد والثوب أن يردهماء وليس ل©»
خذ"' الأجر من شربه وآلا] قيمة ولا عوض ولا شيء قليل ولا كثير.
و لو كان هذا الشرب من قناة أو بثر أو عين فهو سواء.
وإذا كان لرجل حوض يصب فيه نهر من الفرات فأجره من رجل كل
شهر يشىء مسق :فإن .ذلك لأ-يجوز. وكذلك, العين والبر بوالقباة.. وكذلك
لواقالة؟ اجزيه أطت عند
4 أو عرفتهة: أو
سألته أيا يوسف عن نهر مروء وهو نهر عظيم قريب من الفرات» إذا
دخل مرو» وكان ماؤه قسمة بين أهلها بالحصص. ٠ لكل قوم ين
ا -- رجل أرقا د مواتاء ولم يكن لها من ذلك النهر شرب »
في كر "لها تيو و ا ا و و 00
من ذلك النهر العظيم ما يكفيها. ٠ ولم يكن النهر في ملك أحد؛ فقال:
كان هذا التهن يضن باه 0 ايراد اوباب سي يدوي
”7 راد كامللك لا يضر بهي نهدا له ونين الهم أن
يمنعوه. قلت له: فإن كان ريخل له كر تروف 20 أن زيل فيينا؟
)١( أي: فيه جهالة وغرر. انظر: المغرب» «غرر». ظ
(0) ف هذا. (9) د + أو يخدمه عبدي هذا شهرا.
ل 6 د أخذ؛ صح ه.
(1) الكوّة: ثقب البيت» والجمع كُوَى. ويستعار لمفاتح الماء إلى المزارع أو الجداول؛
فيقال: كوّى النهر. انظر: المغرب. «كوى).
,ا( أ حمر كما تقدم. 69 قعا ب مزؤ:
(9) د: مر. )٠١( د: له
500 ظ
كتاب الشرب 0 ظ 22>
فقال : إن كانت الكُوَى في النهر الأعظم فزاد في ملكه كُوّة أو كوّتين وكان
ذلك لا يضر بأهل النهر فله ذلك». وهذا بمنزلة الآول. وإن كان ذلك يضر
بأهل النهر :فليسشس له ذلك
فيا له عن نهر خاصة لقوم 0 من هذا النهر الأعظم لَه رق
فنسهاة. ,1/61 ]سن فوم. لكل رجل منهم في هذا النهر الخاصة كوى
مسماة لشربه» أراد أن يزيد فيها كوة أو كوتين؛ قال: ليس له ذلك.
د فإن كان ذلك ليس عامل النهر 00 قال : وإن كان 0
يملكه أحد.
وسألته هل لأحد من أهل هذا النهر الخاصة أن يتخذ عليه رَحَى ماء
تجري به لم يكن فيما مضى» فكرَى لها نهر منه في أرضه لم يسل فيه ماء
النهر ثم يعيده إليه» وذلك لا يضر بأهل الشرب؟ قال: ليس له ذلك. قلت:
لم؟ قال : لأن هذا النهر من أعلاه إلى أسفله بينهم جميعاء ليس لأحد منهم
أن يَكْرِي منه نهرأء ولا يتخذ عليه رَحَىء ولا يكري منه نهرأ بغير رحى
ماءء ولا يحدث فيه شيئاً لم يكن قبل ذلك إلا برضاهم جميعاًء ٠ مثل طريق
خاص بين قوم» ليس لأحد منهم أن يبني» ولا يفتح فيه بابا من دار
أخرى» ولا يُسيل فيه ماء» ولا يشرع فيه ميزابا اول لي فكذلك هذا
النهر. وليس له أيضاً أن يتخذ على هذا النهر جسراً ولا قنطرة إلا برضاهم
جميعاً. وكذلك عين بين قوم لهم عليها أرضون فهي مثل هذا النهر. وكذلك
بكر بين قوم يسقون منها أرضيهه”" أو بئر”*' يسقون منها ماشيتهم. وكذلك
البركة تكون بين قوم.
)١( ف- يأخل.
030 الكنيف: مأ يُشْرَع فوق باب الدار كالجناح ونحوه» وأهل العراق يسمون ها" اشدرهوا
من أعالي دورهم كَنِيفاً. وقيل: الكنيف يكون متصلا بالدار بخلاف الظلة. انظر: لسان
العراتة» (كنت»:< كدرن )2
(0) دم ف + أو بكر يسقون منها أرضيهم. (4) د م- بثر.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
قال: '' وسألته عن نهر بين رجلين له خمس كُوَى من هذا النهر
الأعظم. وأحد الرجلين أرضه في اغلين هذا النهر. والآخر أرضه في أسفل
النهرء فقال صاحب الأعلى : اريك أن أسد من هذه الكوف واحدة أو اثنتين»
لأن ماء النهر يكثر فيفيض منه في أرضي”'"' يئر '' منه» فلا يبلغك حتى
يقن افيا سان ها اتويات حر اها رن قال "لبق له:ذللك:
قلت: فإن قال له: اجعن: الى تصفه اتير ولك لعي فإذا كان في حصتي
سددت منها ما بدا لي» وإذا كان في حصتك”' فتحتها كلها؟ قال: ليس له
ذلك. قلت: فإن تراضيا على ذلك». 0 زماناء ثم بدا لصاحب
الأسفل أن ينقض؟ قال: له أن ينقض"؟ ذلك. ألا ترى أنه لو كان هذا بيعاً
كان فاسداء أو كانت إجارة كانيع فاسنف تكدراك الصلح على هذا.
48
وسألته عن نهر بين رجلين لهما أربع كَوَى. فأضاف”'' إليهما رجل
أجنبي 0 * أحراويق افن البروهي” ا حتى إذا انتهى لق أسفل التهير
وق مرا مقة ليج ارقي ففعل ذلك برضى منهمء. وأقاموا /[/771 7 ظل]
على ذلك زمياناء ثم بدأ لأحدهما أن ينقض ذلك؛ قال: قله أن ينقضية:
فقلت: إن لم ينقض واحد منهما حتى ماتوا جميعاً» ثم بدا لبعض الورثة أن
ينقض ذلك؟ قال: فله أن ينقض ذلك». من قبل أنه عارية يأخذونها إذا بدا
لهمء. مثل فوم لهم ممر في طزيق أعاروه قوماء فلهم أن يمنعوهم إدا
وسألت أبا يوسف عن نهر بين رجلين: ٠ يأخذ من هذا النهر العظيم.
لهما فيه أربع كُوَى 0 الرجل أن بشنيل كوتين أخراوين في بهرهم. فأذن
)١( د + قال.
(0) ف: فى الرحى.
0 ترظه الأرضل: 5) أي كثر النذدى"الشاكل: قنهللة والئر :ينا تتحلب امن الأرطن هه الماة.
انظر: المغرس». (نزز) ؛ والمصباح المنيرء «نزز).
(5) ف: وماتيني. (ه) ف: فى حصتى.
نو فال له أنه قفن 10 ب «القاك.
(6) د + أو. (9) د ف: في نهرهما.
كتاب الشرب 2ه
له أحدهماء وأبى الآخر أن يأذن له؛ قال: فليس له أن يُسيل فى نهرهما
كينا الأورعاهما حميفاء الأ رف أنه لون اله أن ضيقن أرافة مر اتيتررهيها
ولا من بئرهما ولا من بركة لهما إلا برضاهما جميعاأء ولو كان لهما دار لم
وسألكت أب يوسف عن نين يأخذ هنهذ التهر الحظي"'" بين :كوه
لكل رجل منهم نهر منهء فمنهم من له كُوّتانء ومنهم من له ثلاثة”"“» فقال
أصحاب السفل لأصحاب العلو: إنكم تأخذون أكثر من نصيبكم» لأن دفعة
الماء وكثرته في أعلى النهرء ويدخل في كواكم شيء كثيرا*"» ولا يأتينا إلا
وهو قليل غائر”“ ولا يدخل في كُوَانا كبير شيء» فنحن نريد أن ننقصكم
بقدر ذلك» أو نجعل لكم أياما”'' معلومة ولنا أياما”"' معلومة» فنسد كوانا
في أيامكمء وتسدون كواكم في أيامنا؛ قال: ليس لهم ارقي
الكوَّى والنهر والماء على حاله الأول كما كان بينهم» لا يحدثون فيه شيئًا.
قالة ومالك آنا نوسن كو يكلسال يد القن كرقاق "4 ومين
باعها كل يوم بشيء مسمى؟ قال: لا يجوز أيضا؛ لأنه غرر لا يعرف.
وسألته عن نهر يأخذ من هذا النهر العظيم”''' بين قوم خاصة»ء أرادوا
أن يَكرُوه ويحفروه» فأبى بعضهم. كيف الحفر عليهم؟ فأخبرني أنه سأل أبا
حدافة عو اللكم:افقالة عمجي" الذي ابي علينمى أن بكرق سيعهنيه
ويجتمعول جميعاً: فيكرونه من أعلاه. فكلما جاوز أرض رجل رفع عنه
099 >فببرضاهماء :ف + جميعا. (0) ف العظيم.
075 .1 كلنة: (4 5ه كينا كيرا ظ
(5) دف: عامر؛ م: غامر. والتصحيح من ب. وغار الماء أي ذهب في الأرض فهو
غائر. انظر: المصباح المنيرء «غور».
(5) 3 أيام. (0) د: أيام.
)3 وال 235 كود
(١1)د م: الأعظم. )١١( م: يحبر.
1 كتاب الأصل للإمام الشيبا:
ظ : م الشيباني
الكري وكرئ بقيتهم كذلك حتى 000 إلين اشتقلة: وقال أبو يوسف
وميحمد. و حويعا من أعلاه عن اسفئلة) لآن لأصنخات” الأعلى
إن ماء ء في اقل ينتمعون به.
وسألت أبا يوسف: هل يُجعل للنهر حريم ليُلقى طينه إذا حفره
/[7/5"و] ولكزيه ومُسَئاته”*' يكون له رذء؟”"' فأخبرني أنه سأل أبا حنيفة
عن ذلك» فقال: ليس له ذلك. وقال أبو يوسف: أرى أن يجعل لها حريم
وسألت أبا يوسف عن نهر يأخذ من هذا التهر الأعظم بين قوم خاصة
له كوق.سغووقة. فقال: أهل” اللأسفل :لا يانينا الماء سف لكر ”23 ار
ويتفرق في الشرب». فنحن نريد أن بوسع رأسه ونزيد في كواه من النهر
الأعظم. فقال أهل العلو: إن فعلتم ذلك كثر الماء حتى يفيض على أراضينا
اوتدر» يوقالوا: م وذلك؛ قال: لأهل 7 أن بجمعرمم مخ ذلك
وليس لأهل السفل”'' أن يحدثوا شيئاً في النهر لم يكن
وسألته عن هذا النهر إذا خافوا أن ينبثق عليهم فأرادوا أن يحصّنوه من
ذلك» فقال بعضهم: أدخل معكم. وقال بعضهم: لا أدخل؛ قال: إن كان
في هذا ضرر عام جَبَرْنُهِمِ جميعاً على أن يحصّنوه بالحخصصء 2000
في مور عام 0 ام عليه وأمرت كل إنفتان أن 0-0 ما يليه من
جرم على ذلك؛ لأن هذا عام.
تليق 'فاذهل هذا التوى الكاضى أن حيفوا هذا يقرب فته لقفقة و
لدابته أو لشاته؟ قال: ليس لهم أن يمنعوا ذلك» وليس هذا كالأرض.
3:09 عن . بتهوان: (؟) ف: أصحاب.
فر د: تسيل؛ م ف: يسيل. 62 ددم ف: ومسناه.
)0( دم ف: روا
() نَشِف الثوبٌ الماء ائ: شربه. انظر: المصباح المنير»ء «نشف).
(0) ف: العلو. (6) ف - فيه.
كتاب الشرب ظ
وسألت أبا يوسف عن رجل اتخذ في أرض له رَحَى على النهر
الأعظم الذي للعامة» مفتاحها في أرضه» ومسيلها في أرضة لا نشدر
بأحد» فأراد بعض جيرانه أن يمنعه من ذلك ؛ قال : ا" ليس له أن يمنعه
ذلك. من قبل أنه اتخذها فى ملكه. وليس فيها ضرر.
ومنالك ناموس هن :خا النهى العظبع: إن كانت غلية أرقن ليجل
حَدُّها الماء» فنقص الماء» وجَرَّرَ عن أرض» فاتخذها هذا الرجل وحازها
إن أزفته :4 فال لبين لددذلف إذا كان ذلك + يضر بالنهر.
وزسألت أبا يوسف» :قلت له:: إنه'"* بلعنق أن القرات بارض. الجريرة
975 عزن الآرضن العليمة 4 فيتخذها الرجل "وهى حفن جذ أرضةه؟ قال:
لم :ل ال إن كان رقي بزالتر كين رودا لعاف المسامين. فإن كان لا يضر
بالفرات فهي له في قول أبي يوسف ومحمد. إذا حصنها من الماء فقد
أحياها. 7 جاء في الآثر عن رسول الله ككل أنه قال: «من أحيا أرضاً ميتة
فهى له)” ا ل ب يلين بين ال عند بال رن لزه أبن
حنيفة لا تكون لهء إلا أن يفعل ذلك بإذن الإمام.
/[7/5]ظ] وسألت أبا.يوسف عن نهر بين قوم» يأخذ من هذا
النهر الأعظم. له فيها كُوَى مسماةء فأراد رجل منهم وأرضه واسعة
وكان نهره الذي يستقي منه في أسفل أرضه - أن يحول نهره فيجعله في
أغلن. افك فال ف لمعن له ذلك. فقلت: أليس يكون الطريق بين قوم.
للرجل فيه باب» فيفتح فيه بابين أو ثلاثة”'' إن شاء؟ قال: نعم. قلت:
فلم لا يكون هذ" النهر مثل الطريق؟ قال: لأن هذا يذهب من الماء
بأكثر مما كان لهء فيضر ذلك بأصحابه. والذي يمر في الطريق من بابين
1 قاس يك 00( دف ذلك؛ صح د ه.
0ه ظ 0
00 جزر الماء يجزر» أي : أنحسر» من بابي ضرب وقتل. انظر : المصباح الفتيرء لاجزرا.
0 د: أو ثلئة. 202 نك
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أو من ثلاثة''' أبواب لا يذهب بشيء من الأرض. فلذلك اختلف الطريق
والتهن
رساك أ سريت هن هده الكرق إن أراد صاحبها أن يكريها فَيُسَمُلها
عن موضعها ليكون أكثر لأخذها من الماء؛ قال: له ذلك. ألا ترى أن له أن
بكري نهرهء فهذا إنما هو كَرْي لنهره. فقلت له: [فإن] أراد”" أن يرفء9"
وكانت متسفلة ليكون أقل للماء”*' فى أرضه؟ قال: فله ذلك.
قال: وسألت أبا يوسف عن رجل له نهر خاص من هذا النهر الخاص
أراذ: أن قط" افيه ويشفوثق :نه »قال : نفل ؤللقة قلعاء :فإن كان مقتْطرا أو
مستولقا من 'فأراه أن يتقضن .ذللق: تعلة أو غيرها؟ :قال إن كان ذلك :ل
يزيد فى اه للماء فله ذلك.
وسالته أب يومنقه نه إن ارا أن يوسع فم النهر هل له ذلك؟ قال:
لا. قلت: فمن أين افترق هذا والزيادة في أسفل النهر أن يكريه حتى يكون
ا اه هذا مختلف. الحفر في أسفله من. حقوقه:التي له أن
يفعل. بادا عرسي يسما لبان اناد بعل قلت له: فإن أراد أن يزيد
في عرضه ويؤخر" الع را سي سم
التهر إلن:-أسفل 9 قال# “لسن اله ذلك
وسالتة آنا يوسفة عن وحنل .هات فمن لهذا الشرسن؟قال3 ١ شري
ميراث بين ورثته. قلت: فإن أوصى فيه بوصية؟ قال: ذلك جائزء والوصية
مثل الميراث» ولا يشبه البيع والهبة. وسألته عن الهبة في ذلك والصدقة
)١( د: ه من ثلثة؛ د + إن شاء قال نعم قلت فلم لا يكون هذا النهر مثل الطريق قال لأن
هذا يذهب من الماء بأكثر مما كان له فيضر ذلك بأصحابه والذي يمر في الطريق من
بأبين أو من ثلاثة.
68 دم ف: فأراد. والتصحيح مع الريادة هن بن
() د: أن يرفع. (5)معق؟: الماء.
(5) م: أن يقنطن. (5) د م: ويواحر.
0ق( دم ف: وقال.
محوزة مقسومة» ويقبيض الذي جعلت له.
وسألته عن أمير خراسان إذا جعل للرجل شرباً في هذا النهر الأعظم
العام وذلك الشرب لم يكن فيما مضىء» أو كان له شرب معلوم كوتين أو
ثلاثة”'؟ فزاده مثل ذلك وأقطعه إياه» وجعل له مفتاحاً فى أرض يملكها
الرحل أداني ور ةله بتكيف نال رن كان ولاك سد بالعاية دن
/[4/5؟؟,] لا يجوزء وإن كان لا يضر بهم فهو جائز إذا كان ذلك في غير
قللفه أحك أو كان في ملكه.
ناخاة افساقي "17 امير عكر انان شرفي ارك رو ا رشيف لم لي ا"
وأقطعها'*' رجلاً فإن ذلك لا يجوزء وترد إلى صاحبها الأول.
وإذا تزوج الرجل امرأة على شرب بغير أرض فالنكاح جائز» وليس
لها من التكرتب شي ء. وهذا مثل رجل تزروج امرأة على مهر مجهول.». فلها
مهر مثلها إن كان دخل بهاء والمتعة إن طلقها قبل الدخول. ولو أن امرأة
اختلعت من زوجها على شرب بغير أرض كان باطلاء ولا يكون له من
الشرب شيء»؛ ويكون الخلع جائزاء وعليها أن ترد المهر الذي أخذت.
: 5 (5) . 00 ع عِِ 5
وإذا ادعى رجل قبل رجل دعوى' في ارض أو دار او كرم فصالحه
من دعواه على شرب بغير أرض فالصلح في هذا باطل . وصاحب الدعوى
قا وعران؟"" وقد نان كان : قن يوني مين زللقة الكتر سه أن شين لا
(9) قال و يقال: أصفى دار فلان» 0 ا ومنه را فد
ر حمة أللّه : وإذا أصفى أمير خراسان شرب رجل أو افيه وأقطعها رجلا لم يجز.
انظر : المغرب» (صفو). <
(4) صافية بمعنى: الضيعة التي يستخلصها السلطان لخاصته»؛ وجمعها صواف. انظر: لسان
العرب» «صفا».
(5) د ف: أو أقطعها. (0) د دعوى؛ صح ه.
0) ف - على شرب بغير أرض فالصلح في هذا باطل وصاحب الدعوى على دعواه.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني -
ضمان عليه فيه » والصلح مردود.
وإذا كان لرجل قبل رجل قصاص في دم نفس عمد أو جرح دون
النفس فصالحه من ذلك على شرب مسمى بغير أرض فالصلح في هذ"
باطل» وقد جاز العفو. وعلى القاتا1”) الدية وأرش الجراحة؛ لأن الصلح
لا يجوز. وهذا القياس في هذاء وهو مثل الخلع. وبه نقول.
وذ اضر :الرعا ادضا أو تؤانة أن دارا أن هيدا أو آم هرا اوس
بشرب مسمى بغير أرض أو بمسيل ماء فإن هذا باطل لا يجوزء ولرب
الأرض والدابة والدار أجر مثلها. فإن كان الآجر سقى بذلك الشرب أو سَيّل
فى لاللكه المسيل ثلا فسان عليه فييا قمعل عن اللكه مين قبا انيرات
الشرب لا يملك الماءء ولا يجوز بيعه فيه. ولو أن صاحب الشرب أوصى
به بغير أرض جازت وصيته. ولو كان عليه دين لم يبع في دينه إلا أن
يكون”' معه أرض فيباع”*' معه أرضه. وكذلك الهبة والصدقة والعمرى
والنحلى. وكذلك لو أوصى بها أن تباع من هذا الرجل أو يوهب له أو
يَنْحَلهِ أو يتصدق به عليه كان ذلك باطلاء إلا أن يكون معه أرضء» فإن كان
معه أرض فهو جائز من ثلثه. ظ
وإذا أوصى صاحب الشرب لرجل أن يسقي أرضه يوماً أو يومين أو
شهرأ أو سنة”' من شربه فإنى أجيز ذلك من ثلثه. وإن مات الذي له الوصية
ظلكة :هن من له :الخدمة: وكلك لو أوقنى: أن يتصدق. يغلي المساكد. .
كان باطلاً لا يجوز. ولو أوصى أن يسقي أحبابه أجزت ذلك. ولو"
فال" هن صدفة بن الاك ]نتانفات كدا دو 71 دمل للك كلا
يجوزء إلا ا مسكون عط أرقن «فكصو ذلك وض ذلك
للمساكين إن هو حخنث.
010( ف في هذا. 030 م: العاقلة.
(0) م: في دينه لاا يكون. 00 م ف: فباع.
(0) ف: أو شهرين. 0030 3ح ولود
(9) د: وقال. (6) د: كذا كذا.
كتاب الشرب 7
وإذا باع الشرب بعبد وقبض البائع العبد فأعتقه جاز عتقه فيه» وضمن
لبا خب العا القينة» وكذلفة :الى كانت أمة فوطعيا"'" فولدك ننه كانت أء
ولد لهء وكان عليه قيمتها وعقرها. وكذلك لو استأجرها بأمة أو عبد فقبضها
المؤاجر فأعتقها كانت عليه القيمة لرب العبد والأمة.
ولو ادعى رجل شربأ في يدي رجل أنه له بغير أرض فإنه ينبغي في
القياس أن لا يقبل ذلك منهء ولكني أدع القباين: وأقبل النينة:علية:
ع
وأقضي""ا به له.
وإذا كان لرجل أرض ولرجل فيها نهر يجريء فأراد رب الأرض أن
لا يجري النهر فى أرضهء فليس له ذلك. فإن اختصما في ذلك والنهر جار
ذها مه انه قا حالم يعان "كنا بعر لهات يديه على الاة إن الم كه
في يديه ولم يكن جارياً سألته البينة على أن هذا النهر له. فإن جاء ببينة
قضيت له به. وإن لم تكن له بينة على أصل النهرء وقاءفييية: أن فن كان
برط مان جل 57 هنذا العهع سيو نه" اتن | ر كوه حدق يعزقيها “خورف :دللك:
نك ل كان شيو د نيفين ل ١ رظي لطر قن اليه يكن رن
السفلى المجرى» فأقام بينة على أل النهو 5 أجزت ذلك» وأجري
فيه ماوّه. ولو أقام البيئة أنه له فيه 2ن ماء أجزت ذلك.
وإذا سقى الرجل أرضه أو فَجَرّها'*' فسال من مائها في أرض رجل
فغرّقها لم يكن على رب الأرض الأول ضمانء مِن قِبَل أنه فعل له في
فلكة: وكذلك: لو تررك" أرقن هذا :من الماء:ففسدت: لو .يكن علن رنت
)١( ف: وقبضها. (0) ف: وأقبض (مهملة).
69 كاد فيو (5) ف: نصيب .
(0) قَجَرَ الرجلٌ القناةة من باب قتل أي: شَقَّهاء والمَجْر: هو الشق والفتح. انظر: المصباح
المنيرء «فجر». ولفظ الحاكم والسرخسي: أو شجرها. انظر: الكافي» "/او؛
والمستول قار
0 ننه ماسلا هن الأرضن هن الما توقن تق الأرضوه إذاتشيا ريق ؤاك ذر او محلب
منها النرٌ. ومنه قولهم: «رجل اتخذ بالوعة فنرٌ منها حائط جاره». انظر: المغرب»
لابرز).
2 كتاب الأصل للإمام الشيباتي |
الأرض الأول شيء. ولو اجتمع في هذا الماء سمك فصاده رجل كان له
خاصة؛ ولم يكن لرب الأرضمنه شى:+: ألا “ترق أن رجلا لو صاد في
أرضئ وجل :ظبيا كان الهع“فكذلك: الستك» .ولفناخب الأرفن أن يتتعة نين
العود إلى ذلك وأن يدخل أرضه. فإن عاد فصاد فما صاد فهو له. ليس عليه
فيه شيء.
وإذا كان"'؟ لرجل 5 فيها مراع. 1 مراعيهاء أو 0 كل سنة
ع مسمى» يرعى فيها غنما مسماة هذه السنة بكذا كذا درهماء فإن ذلك
ا يجوز للحديث الذي جاء عن رسول الله كلِ في الكلأ؛”" [و]لأن””" هذا
عوون لا سين ا أخذ من هذا شيئاً فأحرزه ثم باعه كان جائزا.
وكذلك داني الجبال والبر والآجام والسوادء لا يجوز إجارة شيء منهاء
ولأعبياء 7" اشيم مدها مكين شينهاة:«وذكر أبن رورسيات أن لا اعفن كان ره
يجيز إجارة المراعي.
/[114/0و] ولو أن رجلا زرع في أرض له قصِيلا''» ثم أجره من
رجل يرعى فيه دوابه وغنمه. ”9 الإجارة باطلاء وكان على الرجل
قيمة ما رعى غنمه ودوابه من ذلك». وهذا مخالف للكلا. ألا ترى أنه لو باع
هذا كان جائزاً أنه زرعة وعمله. وإنما أنوريك الأجارة قله من قل أده
غرور.
ولو أن رجلا رع 80 دوابه كلاً في ا رجل 1000 أو قطعه لم
يكن عليه فيه ضمان مِن قبل الحديث الذي جاء عن النبى كلةِ أن المسلمين
شركاء في ثلاث:”*' في الماء والكلاً والنار””"©. ١ ظ
)1١( ف: وإن كان. (؟) تقدم.
(9) الواو من ب؛ والمبسوطء 1810//57. (4) م: ولا يعرف.
(6) د ف: ولا يبع.
(1) القَصْل: قطع الشيء. ومنه القصيل» وهو الشعير يجرّ أخضر لعلف الدواب. والققهاء
يسمون الزرع قبل إدراكه قصيلاء وهو مجاز. انظر: المغربء «قصل».
(0) د- كانت. () د: ادعى؛ م: ارعى.
52650 ا )9١( تقدم تخريجه.
:ذا" اماج الرفل قوفي برضن كيه داه يعي أن أنه أن نو او
دراهم مسماة سنة» فرعى في تلك السنة. فلا ضمان عليه فيما رعى» وله
أن يأخذ ثوبه وعبده وأمته ودراهمه مِن قبّل أن إجارة المرعى لا تجوزء. وأن
المسلمين فيه شركاء. فإن كان الذي أجر قد قبض العبد ثم أعتق أو باعه
فعتقه وبيعه جائزء وهو ضامن للقيمة قيمة العبد''2. وإن كان لبس الثوب""
حتى تخرّق فهو ضامن لقيمته. ظ ظ
وكذلك لو تزوج امرأة على أن ترعى غنمها في أرضه سنة كان النكاح
جائزاء وليبس لها من الرعى شىء. فإن كا قل رعت فللك لها بغير ضمان
عليهاء ولها مهر مثلها إن كان دخل بهاء والمتعة إن طلقها قبل الدخول؟؛
لأن هذا مجهول لا يعرف. ولما جاء فى الكلاً من الحديث عن
ل 01
ولو أوصى رجل بكلا في أرضه سنين مسمأة» أو وهبه) أو تصدق
به 6 أو أعمره: أو تزروج عليه امرأة. أو امرأة اختلعت به من زوجهاء أو
صالح به على دم عمد أو خطأء أو من دعوى عيب قبل فصالح به. فالقول
فيه مثل القول في الشرب» يجوز فيه ما يجوز في الشرب» ويبطل منه ما
فطل فى الشرت» ظ
فأحرقت شيئاً لغيره لم يضمن رب الأرض؛ لأن له أن يوقد في أرضه.
وكذللفه لو عزف ما ركنن أنفهه كان كلقي .
وقال أبو حنيفة: من أحيا أرضاً ميتة بإذن الإمام فهي لهء وعليه فيها
العتشن. والأرقن المينة عو "5 اق "> أرقي بين أرمن 'السواك وهاه التق
)١( دم + والأمة. 059 ه الشوب.
تقدم قريباً.
(4:) د: حصايدا. جمع حصيدة وحصيد بمعنى محصودء والمقصود به ما يبقى في الأرض
من أصول القصب المحصود. انظر: المغرب. «احصدا. آ
0( ف علده. | 69 د كل؛ صح ه.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
لأ ملفها العام ,ريسن ل وف أرقن ارب ا اجر كن
لأحد فيها ملك.
وقال أبو حنيفة: من أحيا أرضاً بغير إذن الإمام فليست له. وقال أبو
يوسف ومحمد: نحن نراها له؛ لآن الحديث الذي جاء عن رسول الله لل
أنه قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهي"'ا /[/9؟ظ] له”". فهذا إذن من
رسول الله علد اد 00 الله كله فكان ل 6 من إذن الإمام.
وقال أبو حنيفة: من حفر بثراً في مفازة في غير حق مسلم بإذن الإمام
كان له مما حولها أربعون ذراعاً حريماً لهاء ولم يكن يأخذ بالستين ذراعا.
وكان يأخذ بالخمسمائة ذراع في العين ويعرفها.
وكان يقول: من حفر بئرأ بغير إذن الإمام فليست لهء وليس لها
أربعون ذراعا. وإن كانت لناضح فلها حريم ستون ذراعا. وإن كانت عينا فلها
5 -. ع :. ع لل 1ه 9
حريم 50 دراع. وامر الإمام عبر أمره سواء. نالحد ببتحذديت
رسول الله يل ' بعد أن يكون ذلك فى أرض ميتة لا حق لأحد فيها. وقال
ءِ رع ارد اقبي 9 0 3 0 5 5 ع 5
ملحن الدث اي وق انول سمت
ولق أن كيشا الى تطاتقة تيون التطبكة"" "هيا لسن الكجن شه جلك ينما *
70 يق ظ 00 د فهي.
ف 0 (5) كذا في الأصلين. ولعلها: أجو
)2 ام م )25 تقدم.
ل حجر أي أعلم ووضع علما على حدود أرض. 5 تحجر. واحتجر
فى هذا المعنى أصح. انظر: المغرب. «حجر)؛ والمصباح المنير» «حجر).
(4) تقدم قريباً.
(9) البّطيحة والبطحاء والأبطح : مَسِيل واسع فيه دقاق الخصّى. انظر: القاموس المحيط».
اابطح».
كتاب الشرب
ساسح من ا
قد غلب عليه الماءء فضرب عليه المسئّيات”'' واستخرجه وأحياه''' وقطع ما
فيه من القصبء. رأيتها له بمنزلة الأرض الموات. وكذلك كل ما عالح في
أَجَمَة أو في بحر أو في نهر بعد أن لا يكون فيه ملك لأحد إن لم
يستخرجه رجل غيره''' فهو له. وهو عندي بمنزلة الموات. وفي قياس قول
أبي حنيفة: لا يكون له إلا أن يأذن له الإمام فى ذلك. وفي قول أبي
يوسف و هي له.
ولى أن “رجلا أحيا شيعا من ذلك ليجل كان قبله يمتلكه .روت :ذلك
كله إلى الأول» ولم أجعل للثاني فيه حقاً. فإن كان الثاني قد زرعه فله
زرعه» وهو ضامن لما نقص الأرض» وليس عليه أجرء وهو ضامن لما
قطع من قصبها”". وكذلك لو كانت هذه الأرض في البر؛ لأنه بمنزلة
الغاصب.
وإذا حفر الرجل بثئراً في مفازة بإذن الإمام كان له ما حولها ما
ذكرت لك - من الزرع. فإن احتفر آخر في ذلك الزرع لم يكن له ذلك».
وكان للأول أن يسد ما احتفر الثاني؟ لأنه له من حريم بئره. وكذلك لو بنى
الثاني في ذلك الموضع بناءة أو زرع فيه زرعاً أو أحدث فيه شيئاً كان للأول
أن يمنعه من ذلك» وما عطب فى بئر الأول فلا ضمان عليه» وما عطب فى
خدل النانى ضيه القاى ذلك كلدي امنا العرله فى جلك شيري [ فلك | اول
أن الثاني حفر بثراً باذ الإمام فى غير حريم الأرك: وهي قريبة منهء» فذهب
ماء بثر الأول» وعرف أن ما ذهب من ماء البثر الأول من حفر الآخرء
فالمعسوف عليه الا هل يقضى له على الآخر بشيء؟ قال: لا؛
/[10/5,] لأنه لم يحدث في حريم الأول شيئا. ألا ترى أني أجعل للآخر
حريماً مثل حريم الأول وحقاً مثل حق الأول. وكذلك العين هي مثل بئر
الناضح وبثر ال 37
(1)"الميناة فى الننن كما تقر اناد (باة.
ره دما ف: وغيره. 6 ف ومحمك.
(6) د: من قصبهما. 2 (5) ف الأول.
© 6 تقدم 4 تفسير هما ا
5-0 كتاب الأصل للإمام الشيباني
[زقلت:] ولو أن رجلا حمر قناة بأمر الإمام في مفازة من جبل. ثم
ساق الماء حتى أتى به أرضاً فأحياهاء هل كنت تجعل لقناته ولمخرج مائه
حريما؟ قال: نعمء. أجعل له من ذلك ما يصلحه على قدر ذلك. وإذا كانت
القناة على هذا الوجه بين رجلين"''. والأرض”'' بينهماء ثم استحيا أحدهما
أرضا أخرى. فأراد أن يسقيها من القناة. لم نك "له ذلك إلا مرضي مه
صاحيه. ظ
وإذا كان نهر بين قوم. لهم عليه أرضونء؛ لكل رجل منهم أرض
معلومة. فأراد بعضهم أن يسوق شربه إلى أرض أخرى لم يكن لها في ذلك
النهر شرب» فليس له ذلك» من قبل أنه يستوجب بذلك في النهر شربا لم
يكن لهت قبل_.ذلكه قلف: نفإن أراة أن مجعل سروه :الول ليذه الارض
الأخرى ويسوقه إليها في أرضه الأولى حتى ينتهي إليها؟ قال: ليس له
ذلك؛ إنما هذا كطريق بين قوم ليس لبعضهم أن يفتح فيه طريقاً من دار
أخرى. وإذا أراد هذا الرجل أن يسقى من هذا النهر لجار له فى أرض
لوقه لسو لاا فى :هذا الديى قترت: فلمين له ذللة: |
إن ساني لساب اأنور رجلا يسم يكلم القري كن عوو فين
2 0 2 ظ 1 5
معلوم ويقوم على نهرهم' فذلك جائز لا بأس به. ولو استأجروه بشرب
من افيد كان باطلا لا يجوزء وكان لَه الجن مكلة: ولو أعطاه كمناا يذلك
العرتة لم عدر » بوم يكن على لتقل د
وإذا احتفر القوم بينهم نهراً على أن يكون بينهم على مساحة أرضهم.
مما عليه غلطأ منهم» كان له أن يرجع بذلك عليهم. ولو فرضوا عليه أقل
مما يصيبه كان لهم أن يرجعوا عليه بالفضل.
وإذا كان نهر بين قوم» فاصطلحوا على أن يقسموا لكل رجل شربا
(561ق دميزد الرحليق» 00( دام: والأرضين.
(5) د: على نهر.
كتاب الشرب 2
مسمى» وفيهم الغائب والشاهد» فقدم الغائب» فإن له أن ينقض عليهم حتى
سكوردى أقصى حقه. فإن كانوا قد'''2 أوفوه'' حقه وجاوزوه له وقسموه
وأبانوه فليس له أن ينفض . ٠
وإذا اشترى الرجل شرباأ مسمى بغير أرض» وأعطى كفيلا بالثمن»
فنقد الكفيل الثمن» ثم اختصموا إلى القاضيء» فأبطل الشراء”" والبيع» كان
الكفيل بالخيار» إن شاء رجع على الذي طلب إليه أن يكفل عنه» ويرجع
بذلك على البائع. وإن شاء الكفيل رجع على البائع. ولا يؤخذ المشتري
بضمان فيما أصاب من الشرب. والورثة في هذا بمنزلتهم.
/[] وإذا وكل الرجل وكيلاً بشربه فهو جائزء يسوقه إلى
على 5 0 5 1 على 1 1 2 ءِِ
أرضه ويسقيها ويقوم عليه» وليس له أن يبيع شرب أرضه فيسمي
عيره. ش ش ش
وَإِذَا اتتغذ الرجل. مشاعة”*؟ على شاط الفرات: يستقى منها السقاؤون
ويأخذ منهم الأجر فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه لم يبعهم يدا ولم يؤاجرهم
أرضاً. ولو تَقَبّلَ رجل هذه المشرعة كل شهر بشيء مسمى تقوم فيه الوبل
والنوافت احتف ذلك +" الأن عنا: قف لعي ارقا تعمل :سيد ".بولق استا كر
رجل أرضاً قطعه منها يقوم فيها بعير له أو دابة له يوماً أجزت ذلك. وإنما
فشكنت الآول لأنه لم ةا كدر منها شيئا يعرف. وإن كانت هذه المشرعة لا
عق لاد فيا" ته مك هة متحفة تو المع وكان للمسلدين: أن
مكنا" انين الاق المكان كير أخو :واننا ارتخض لد فى :ذلك |1 كانت
يف
الأرض له يملك رقبتهاء فأجر منها شيئاً معروفاً يوماً أو شهراً بأجر معلوم
)١( مدقك. 0 (0) ف: وفوه.
5 :2:3 الشرئى: (5) م: فيستقي.
(0) المشرعة: مورد الماء الذي يستقى منه بلا رشاءء ولا يقال إلا على الماء الظاهر الذي
لا ينقطع. انظر: لسان العرب» «شرع).
00 د م: مسماة. . 0) د ف: أن يسقوا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
تقف فيه دابته أو بعيره» فيجوز ذلك. ولو أراد المسلمون أن يمروا في تلك
الأرض ليستقوا من ذلك الماء فمنعهم من ذلك فإني أنظر في ذلك؛ فإن لم
حو كي عر حير لم ردير لدان بمتهين: ٠ ومروا في أرضه في مشرعته
بخير اجر دول كاي ؟نوإن كان ندلك رقهين: لأنه لا يستطيع أن يمنع
لسقاية" ".واف كان لمجم طرى, غير الاقم كان لها أن يمتتهن. من لت
وإذا كان لرجل نهر في أرض رجل. فأراد أن يدخل أرضه ليعالج من
النهر شيئاء. فمئعه.زب الأرض .من ذلك" + فلبسن. له أن يدل الأرض 7
أنامضىي فى .يان النير.وكذلك القناةواليق والعيق لبس له أن ريدمك
الأرض التي هو فيها ليصلحها إذا كانت الأرض لغيره . فإن كان له طريق في
الآأرض فله أن يمر في طريقه إلى الك :و العين والقناة.
وإذا اصطلح الرجلان على أن يخرجا نفقة يحفران بها بئراً في أرض
موات» على أن يكون البناء لأحدهما والحريم للآخرء فإن ذلك”*' لا يجوز
0 وإن 00 سواء أو مختلفة فإنه لا يجوز. فإن
شكركا علن أن .يكون كينيسها ١ نصفين البئر والحريم» على أن يخرج أحدهما
عه ال فإن هذه الشركة فاسدة لا تجوز على هذا. وإن
أنفقا على هذا الشرط رجع صاحب الكثير على صاحب” القليل بنصف
الفضل.
وإن كانت بثر أو أرض بين رجلين فباع أحذهنما نصيية /[1/6لاو]
من البئر بطريقه من الأرض فإن ذلك لا يجوز. ليس له أن يبيع طريقاً في
أرض .بينه وبين الآخر إلا برضاه. ولو باع نصف البئر بغير طريق جاز ذلك:
ولم يكن له طريق في الأرض. وإن باع نصيبه من الأرض والبئر وهو
النصف فهو جائز كله.
36 36
1 د عرقي (؟) د ف: السقاة (د مهملة)؛ ب: الشفاه.
امن ذلك (5:) ف فإن ذلك.
(4) د: الأرض. (9) ف صاحب.
كتاب الشرب باب الشهادة فى الشرب ظ
كب سب ب سحي سب _ 773
وإذا كان نهر لرجل في أرض غيره» فادعى رجل فيه شرباً يومأ في
الشهرء وأقام على ذلك شاهدين عدلين» أجزت ذلك» وقضيت له به.
وكذلك مسيل الماء. ولو ادعى يومين في الشهر.ء فجاء شاهد على يوم في
رقبة النهرء وشهد آخر على يومين» فإني أقضي في رقبة النهر بيوم. وفي
قياس قول أبي حنيفة لا يقضى له بشيء. قنك :::فإن تنفدوا أن له”“شوت
يوم» ولم يسموا عدد الأيام» ولم يشهدوا أن له في وقرةة لقي ا
قال: فإني لا أجيز ذلك. ولو شهدوا الور مر أحزت ذلك وكذلك
العيق .«واليتن و القناة.
ولو ادعى رجل عشر عين أو عشر قناة» فشهد له شاهدان» أحدهما
تكن الس راشي الكو انان مر :5للك م اقالة يتيق رقي قباس قر ابن
حنيفة أن تبطل شهادتهم إدا شهدوا على الإقرار. ولكني أدع القياس . وأجيز
الأقل من ذلك. ولو كان أحدهما شهد”" له بالخمس أبطلت شهادته؛ لأنه
قثا قديك. لذ ا كن :هما ادعن:
وإذا ادعى رجل أرضاً على نهر شربها منهاء فأقام عليها شاهدين أنها
لَه ولم نكر الشات بشيء » فإني أقضي له بها وبحصته من الشرب. ولو
شهدوا بالشرب دود الأرض لم أقض له من الأرض بشيء.
وإذا كانت في يدي رجل أرضء فادعاها آخرء وأقام كناغرا أنها: له
وأقام آخرّ على إقرار الذي هي في يديهء لم أقبل شهادتهما؛ لأنها قد
اختلفت. وكذلك هذا في النهر والبئر والعين والقناة. وكذلك لو شهد
أاعخدسنا أن أناة عا سود كيا'فيزانا ونين لاحو الها 0 4 فلان» م
يجز ذلك. وكذلكه لو شهد: احدههنا بصدقة ولاك ا او هيراة أو
)1١( د: شيء. 62© دا م: بالعشره.
(©) ف: يشهد. (4) م ف: بشرى.
كتاب لكا ا الشياني ظ
وص 27 هبة أبطلت ذلك كله. فإن شهد أحدهما أنه وهب له
0 هله د هبة وقبضهاء وشهد الآخر على تُخَلى أو عمرق ونه
قد قبضء كان هذا جائتزاً؛ لأن هذا كله هة(".
وإذا وهب الرجل خمس نهر لرجلء» أو خمس عين أو بئرء وقبض
هذاء فهو جائز؛ لأنه لا يقسم. لأآن هذا قد وهب له قعر أرض الديسن:
وكذلك النكاح عليه والبيع والخلع والصلح. إن" ايا جر نز نينا فهو نات
ولا يجوز أن يرهنه؛ لأنه لا يجوز أن يرهن عشر عبد. ولو رهن شرباً بغير
أرض لم يجز أيضاً. ولو رهن أرضاً بشربها وقبضها كان جائزاً. وكل شيء
من هذا جحد صاحبه وأقام المدعي شاهدين فإن كان مما عورم أجزته» وإن
كان مما لا يجوز أبطلته.
ولو كاتب رجل عبده على شرب بغير أرض.ء أو على أرضء أو
شرب » فإن هذا باطل لا يجوز ؛ لأنه لا يعرف. فإن كانت أوقيا متها ان
5 بعينة) فكان ذلك للعبد» فكاتب عليه فهو جائز. وإن كانت لغيره
فكاتب عليه فإنه لا يجوز؛ لآنه: لين يديره وهو شئء” '" بعينه لا يملكه.
وإذا شهد شاهد أن رجلا أوصى لرجل بثلث أرضه وثلث شربهء
وشهد الآخر أنه اوقعى: ولاق دده دون أرضه ودون النهرء فإن هذا لا
يجوز في الأرض 0 ويجوز في الشرب. وإن لم يجئ بشاهد ع الأول لم
يكو له بسن الارضن شيء. ولو أوصى رجل بثلث شربه بغر بغير أرض في
سبيل الله أو في الحجء أو في الفقراءء أو في”' الرقاب كان باطلاً لا
يجوز؛ لأنه لم يوص معه بأرض. وإن أوصى بثلث حقه من النهر في
0 من ذلك جاز؛ لأنه قل أوصى معه بسشيء من الأرض يي ذلك.
فجازت”"' الوصية.
)١( مف + أو صدقة. (5؟) م هبةء صح ه.
05 اك دلوي 040 ماف الارضنى:
)2 م ف: وفي. )03 د شيء؛ صح ه.
)700( دام ف: جازت.
كتاب الشرب - باب الشهادة ذ في الشر ب 17
وإذا ادعت امرأة يي فى يدي رجل بغير أرض» فأقامت شاهداً أنه
تزوجها عليه وشهد آخر انها اشكر له مئه» كان ذلك باللا لا تجوز وكذلك
لو ادعت اشر دون النكاح. وكذلك لو ادعت صدقة.
وإذا 5 الهراة :قرت عشر نهر فأقامت بينة أن رجا تزوجها عليه
وأقام الرجل بيئة أنه قد خلعها عليه» أخذت.ببينة"'؟ الرجل» وأجزت الخلع
عليه. وكذلك لو اختلف رجلان في بئر أو في قناة أو في عين» كل واحد
منهما يقيم البينة أنه اهم شتراها من صاحبه ونقد الثمن» فإني أقضي بها للذي
هي”'' في يديه. وكذلك لو اختصما في عشر ذلك النهر أو في تلك البثر
0 آ ١
وإذا ارتهن الرجل بثراً أو نهراً أو عيناً أو قناة /77/01و] وقبضها فهو
جائز أيضاً. فإن أعار صاحبها ذلك رجلا”" يسقي منها أرضه فقد خرجت
من الرهن ما دام يسقي منهاء وللمرتهن أن يعيدها في الرهن. وكذلك لو
أعارها غيره فأذن الراهن في ذلكء, أو أعارها الراهن وأذن المرتهن» فإنها
تخرج من الرهن» وللمرتهن أن يعيدها في الرهن.
وإذا اشترى الرجل من الرجل نهراً بألف”*'. فجحد البائع» وأقام
المشترئ, شاهدا أنه اشتراه بألف» وشهد آخر أنه اشتراه بألف وخمسمائة» لم
يجز ذلك؛ لأن شهادتهما قد اختلفتا. ألا ترق أنه إن ادعى أنه اشتعراة**؟
بالف فقن اكيم الأخره ”إن اذفى أنه الكعراد""" بالقنه وتخميييانة فقن اكت
الآخر. ولو جحد المشتري وادعى البائع ذلك كان مثل هذا أيضاً. ورددت
البيع. وكذلاك لو اقفن ان ل 7 م ناجلل للك بول
وقيرة"؟ كر اند اقدراها مانم كان ذلك تور قوس شاهدان
600 دام فا: بينه. ٠ 6 د هي.
(9) د: رجل. 64 - بألف» صح ه.
(0) د: اشتراها. () د: اشتراها.
(0) د: اشتراها. (46) ف: ويشهد.
0( م - وشهل. (١٠)د: وإن
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
أن 000 7 شتراه بهذا العبد» وادعى البائع أل باعه والقفة وأقاما بينة »
وإذا كان لرجل أوضن ؛وتتدرضة: فاذغيئ. وجل أنه اتبقرعي دلق مك
بألف. وأنكر البائع» وأقام المدعي”'' شاهدين”'"'» فشهد أحدهما أنه اشترى
الأرض :وحها مدير تدر أ قال: لم يذكر شرباء فإن هذا لا يجوز.
وقد اختلفت الشهادة. ولو شهد أنه ا* ا بي ا و و
جائزة :وكات له الشرمي وكذلك: لو قال :* اتدرهها بمرانقهان أو تقال ةركل
قلبل أن كبر هنو 'فيها أو يمتها واه يا وادعى رب
الأرض أنه باعها بألف بغير شربء. فشهد له شاهدان على البيع» غير أن
أحدهما راذ الشونهه لم تجز شهادة الذي زاد الشرب؛ لآن البائع قد أكذبه.
وكذلك لو قال: بكل حق هو لهاء أو قال: بمرافقهاء أو قال: بكل قليل
أو كثير هو فيها أو منها.
ما 0 : (9) ع كو 3 /
وإذا كان للرجل شرب من نهر 2 عشّْرهء اشتراه منه رجل بأصل
النهرء اشترى العشر من هذا النهر بثلث عين أو بثلث قناة أو بعشر بثرء
فهو جائز. وكذلك المقايضة في هذا. وكذلك المبادلة”*“. وكذلك لو وهب
هذا على أن يعوضه وتقابضاء فإن ذلك جائز. فإن جحد أحدهما ذلك»
وادعاه الآخرء وجاء بشاهدين» فإن ذلك جائز. فإن شهد أحد الشاهدين
بربع النهر.ء وشهد الآخر بحمس التهنء فقد اختلفاء ولا تجوز شهادتهما.
وكذلك /[0/؟7ظ] إن كان هذ" فى”" الشراء تنفسهء أو فى البكر» أو
جحد البائع وادعى المشتري» أو جحد المشتري وادعى البائع» فهو سواء لا
يجور.
ظ 'وإذا كان للرجل شرب من قناة أو بئر أو من عين» له من كل شهر
ماه فباع من ذلك توا لي قي ربانم أو في الصيف. أو في الشتاء.
1 ..قنة المشتري. (5:25* مأغدان:
(56) د م6 مرتهن. (5) د وكذلك المبادلة.
(60) د هذا؟ صح ه. 50+ لجرا
كتاب الشرب - باب الشهادة ذ في الشرب 176
بغي أراضنة فإ ذلك لا يجور. ولو جحد البائع وأقام المشتري على ذلك
٠ 1
بيئة لم تجزء من قبل أنه ا" 550 غير أرضن *
وإذا اشترى الرجل شرباً بغير أرض بأمة» فدفع الأمةء» فوطتها البائع.
فولدت منهء فهي أم ولد لهء» وهو ضامن لقيمتها. وكذلك لو اشتراها مرعى
سكين يخي أرق و كذلك: لز حكن النقواء "١ بوقال 1 كافون اكآفاء *" السائخ
البينة على ذلك» وأنه قد قبضهاء فولدت منهء كانت أم ولد لهء وكان عليه .
قيمتهاء والبيع باطل مردود. وكذلك إن أعتقها البتة أو باعها فذلك جائز. فإن
5 تحلث فيها شيعا فم ذلك حت قدلت”*؟ فإنة ضامن لقيمتها ؛:.والآرش له:
ولو وطئها رجل بشبهة وأخذ المهرء. أو قطع رجل يدهاء أو فقأ عينها
رجل». فأخذ المشتري أرش ذلكء» فإن ماتت الجارية فالمشتري ضامن
0 والارش لو لو" واد كات عقا البائع الجارية ا
مكار الي لوالا رقم وكان للبائع. ولو كان للجارية ولدشو حافت
الجار, ل البائع الولد وفبعة الكارية .وله اوعد الو لك مقية ها سوق
دللتي- *
وإدا ادعى ذمي أنه ل ل اا فجاء
شا مدن ». متهن | حدهمنا" أنه انسراء قي افيه لاخر أنه ادر
بدراهمء ذفن شقانت لدياد تنه 00 ولا يجوز البيع. وكذلك لو جحد
2000 ا ري اي 000
(0) ف: ل
69 د. وأقام.
62 د م: قلت
(0) د 5 ف: 0 اه من لوك 0 بس 0/7 .١1
© 026 ا
فدح مواق
(9) ف: الشهادة.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
المشتري وادعى البائع. وكذلك لو اشترى شرب بغير أرض بخمر أو بخنزير
كان باطلا لا يجوز وإن كانا ذميين جميعاً. وكذلك لو اشترى الخمر بالشرب
اوكانش شقايضة أو عيدل '"'فإن هذا لآ .ومو ون سم نوما مد القهد
فإنه لا يجوز إذا لم يكن له في أرض”" النهر نصيبء وما استهلك
المشتري من الشرب فلا ضمان عليه.
35 395
باب الخيار في الشرب
وإذا اقترئ الرع *© ارفا وشربهاء وهو بالخيار ثلاثة”*» أيام» وفي
الأرض زع وقد اشترطه 000 معهاء ثم سقى الزرع مخ ذلك
0 أو غيره» فهذا 7ن ' وقطع للخيار. وكذلك لو كان 6 بالخيار»
فسقى الزرع». فهذا قطع لكان وكدلك لو كان قهرا أو تق" متانت أ
لقحهء كان هذا ١ رضى. وكذلك لو كانت أرض فكرَبها''' أو تربصها”” أو
ل 1 و 1 : ل
رفيا ها"''' كان هذا رضى وقطعاً للخيار. وكذلك لو جرّز النخل
أو قطف فم وكذلك ارسي بالخرب أرضا م أخرى كان هذا رضى
ترك لفان
. ا 3 ٠ ا 93 5 ّ / .201172 0
وإدا اشترى الرجل عشر نهر او عشر بثئر أو عين أو قنأة ». واشترط.
)١( دم ف: أو بدل. (0) دمف: في الأرض. والتصحيح من ب.
(©) م - الرجل. (5) د: ثلثة.
)6( م: ارضا. () د: ونخلا.
(0) كرب الأرض أي: قلبها للحراثة» كما تقدم. ظ
(6) كذا في الأصول. (9):“ف: أو“سرقها.
(١)5م فاب: أو حرها. عَرّها أي خلطها بالعرّة» وهي العذرة. وقد تقدم.
)1١( ف له.
(6) ف أو عش .قناة.
كتاب ارب باب الخبار 7 في الشرب
الخيار ثلاثة''' أيام» ثم سن انق ذلك أرقا هه فهذا بوضى"'* وقطم
لشاف
و
وإذا اشترى رجل من رجل نهراء وهو بالخيار ثلاثة”' أيام» فجاء
رجل آخرء فسقى أرضاً له من ذلك النهرء ولا يعلم المشتري بذلك» فليس
هلأ برضى » ولا قطع للخيار. وكذلك لو كان الخيار للبائع.
وإذا اشترى الرجل نهراً بقناة أو عين ببئر مقايضة» واشترط الخيار
ثلاثة20 أيامء فإن سقى أرضه من البئر التي اشترى فقد رضي واختار البيع.
و ا لاا ا اي ا 0
إجارة له ؟ هلي الما
وإذا اشترى الرجل بثراً وهو بالخيار ثلاثة'*' أيام» فقبضهاء
0 و تهدمت أو ذهب ماؤها أو نقص نقصاناً فاحشاً بينأ». فقد
ا من لآن هذا عيب دخلها في ملكه. فعان جمد لل رقا
ولو بناها أو طَوَاها حتى تعود كما كانت لم يكن له أن يردهاء وكان بناؤه
رضى. ولو كان البائع بالخيار فقبضها المشتري فذهب ماؤها عنده فإن البائع
إن شاء أمضى البيع وأخذ الثمن» وإن شاء رد البيع وأخذ قيمة النقصان من
الثمن.
وَإذاة اششوى الرسا. يدا 55906 0507 الخيار ثلاثة”" أيام» ثم حفر
200 4 0
بئراً أخرى في حريمهاء أو بنى فيها بناء» فهذا رضى وترك *؟ للخيار. ولو
0010 5:. يله 62 م: ارضا.
(9) د: ثلئة. (5) :2:3 للثة.
(ه) د: ثلئة.
050 دمو ف: : وانخسفت. أي ذهبت في الأرض بطيها من الحجارة أو الخشب» وهو فوق
الانهدام من قولهم : انخسفت الأردى إذا ساخت بما عليها. انظر : المغرب» ( خسف).
ش 68 كك 2" (39© د: وتركا.
ظ < كتاب الأصل للإمام الشيباني
)00
سقى منها غنماً له وأباتها في العَطن”"' لم يكن هذا رضى. ان
في'"' حريمها كلا فرعته الغنم لم يكن هذا رضى. ولق كان فيه تم يها
ينبت الناس فأفسدته الغنم وقلعته كان هذا يلزمه؛ لآن هذا عيب » وفدل
حدث عئذه. 55 اوااية ذلك ٠ غيره 5-8 هذا اه ارو لأنه
كان هذا( بمنزلة الرضى رقطعاً لع ار كان البائع بالتفان فأضانيا ذلك
في يدي ا كان للبائع أن يوجب البيع ويلزم المشتري. وإن شاء نقض
البيع وضمن الصتتري اكب بدت النقصان.
ذا اشتري. الرخل بكرأ أو قناةً أو نهراً واشترط الخيار ولم يسم له
أجلا فإن هذا فاسد في قول أبي حنيفة. نإن. رضي بالبيغ: قبل أن تمضي
ثلائة97) أيام فهو جائز. ولو مضت ثلاثة”” أيام قبل أن يمضي ذلك بطل
البيع. وكذلك لو اشترط الخيار أربعة أيام فإن البيع فاسد في قول أبي حنيفة.
وإن بطل الخيار قبل أن تمضي 6 ( أيام كان البيع جائزاً. وكذلك لو كان
الخيار للبائع كان مثل ذلك.
وإذا اشترى لبجل نهرأ أو بئراً وهو بالخيار ثلاثة”2 أيام فكرى النهر
)٠١( ع 10
ان كبك البعر 7" أو ععفن حنانين" 7 فيد اذ رشي ولو دقع في البشر شاة
فماتت أو اليد هذا منه [رضى2"97.
)١( د: في القطن. 0 (؟) د + هذا.
(6) دم ف + صرو. (5:) ف: وكان.
(5) ف: فهذا. 00 30 جو تلن
(0) د: ثلثة. (80) د: ثلثة.
(9) د: ثلثة.
(١١٠)ف: النهر. كبس النهر فانكبسء» وكذا كل حفرة» إذا طمّهاء أي ملأها بالتراب ودفنها.
انظر: المغرب. «كبس»).
)١١( الحمأة: الطين الأسود المنتن كالحَمًا محركة. انظر: القاموس المحيطء «حمأ».
0 الزيادة مستهادة من ب.
كتاب الشرب - باب الخيار في الشرب_
[وإذا استعار رجل من رجل نهراً يسقي به ثم ابتاعه على أنه بالخيار
ثلاثاً ثم سقى به فهذا قطع للخيار. وكذلك لو باع المشتري الشرب بغير
أرض أو ساوم به أو أكره أو أغارة فيو رقت بالشرى فشن به المستعين: او
لم يسق بعد أن يكون استعاره فأعاره. ولو اشترى رحى ماء بنهرها وبيتها
ومتاعها على أنه بالخيار ثلاثاً فطحن فيها لم يكن هذا منه رضى» لآنه تل
كاستخدام الجارية. فإن نقصها طحنه لزمه البيع. ولف شفرف ادر ونال
لي الرضى ثلاثة أيام الت وقنيف احه رون :كرفف وددضه أو فال :لي
الخيار ثلاثة أيام , فهو سواء. وإذا باع الرجل أرقا وشرنا بجارية على أن
بالخيار ثلاثة أيام وكان مع الجارية مائة درهم فأنفقها م ا ضضم :
وليست الدراهم في هذا عوراو فإن العروض إذا باعها أو ساوم بها أو
وتعبينا كاذ الك رضي ند" و الدراهت رتس اجات مرك ك7
رضي ولو أعتق الجارية كان هذا منه رضى.
وإذا ام ا الع 5227 واشترط الخيار في الأرض دون
التريه أو في الشنرت :دون ارصن فهذا بيع فاسد؛ لأنها صفقة واحدة
فل ويحن أحدهما بثمن مجهول. وكذلك لو كانت 0 فاشتراهما بألف
على أن إحداهما واجبة عليه الك وله الخيار في الآأخرى فإن هذا فاسد لا
يجور.
وذ" فشر 0 نهراً وبئراً كل واحد منهما بألف يأخذ أيهما شاء
ويترك الآخر واشترط الخيار ثلاثة”*' أيام فهذا جائز. فإن مات المشتري قبل
أن يمضي الخيار فقد لزمه البيع في لومي 2 وى لون سكو
أحدهما ويردون الآخر. وموت الذي له الخيار قطع للخيار ولزوم للبيع. ولو
لم يمت المشتري وخرب النهر والبئر جميعاً كان للمشتري أن يأخذ أحدهما
() في الكافي : شيا 5 من المسوط. انظر الحاشية التالية.
(؟) ما بين المعقوفتين من الكافي» “/4ظ. وانظر: المبسوط للسرخسيء 191/19 198.
فرق دام - ذلك. (5:) د: ولو.
(35:726: ثلنة. (5) د: في إحداهما.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ويرد الآخرء وليس عليه في الذي يرد الضمان. ولو خرب أحدهما دون
0 لزمه ذلك بالثمن و الآخر.
وإذا اشترى الذمي أرضاً وشربا”'' بخمر من ذمي واشترط الخيار ثلاثة
أيام. ذلك حيينا ١ ١ حذهين سن اليه فإن البيع قد انتقض.
وكذلك لو لم يسلما ولكن الخمر صارت خلا أو أهراقها أو سرقتء أو
كان مكان الخمر أمة فماتت. انتقض الخيارء وبطل البيع. وكذلك كل بيع
بعروض كان فيه خيار فهلكت /[774/5و] العروض قبل أن تقبض انتقض
وإذا اشترى الرجل أرضاً وشرب الماء واشترط الخيار ثلاثة”" أيام لأخ
له فسقى به أرضأ له أخرى بذلك الشرب فهذا نقض للخيار. ولو لم يفعل
ذلك ورد البيع فرده جائزء وليس لصاحب الخيار أن يلزمه البيع. وإن كان
سبق صاحب الخيار فرد البيع أو أوجبه قبل أن يعلم المشتري فرده جائز
على المشتري. ظ ظ
وإذا اشترى العبد التاجر أرضاً وشرباً واشترط الخيار لنفسه ثلدفة9؟»
أيام فهو جائز. فإن أجاز مولاه البيع عليه كان جائزاً. فإن كان عليه دين فإن
ذلك لا يجوز. وإن لم يكن عليه دين فإن ذلك جائز. وأما النقض فلا يجوز
في اعون م ظ ظ
وإذا اشترى المكاتب أرضاً وشرباً واشترط الخيار ثلاثة”" أيام فهو
جائز. فإن مات قبل مضي الثلاث بطل خياره ولزمه البيع. وإن لم يمت
ولكن مات البائع فالمشتري على خياره» إن شاء أجاز البيع"» وإن شاء
رده على ورثة البائع. وإذا كان الخيار للبائع فمات بطل الخيارء ولزم البيع
المشتري» فإن لم يمت البائع ومات المشتري فالبائع على خياره» إن شاء
00 د م. الا.
(05-قت:وشويا: )ده قله
(5) د: ثلثة. )0( : كذ 4 أل
5 :3 تلعةر (0) د إن شاء أجاز البيع ؛ صح ه.
كتاب الشرب باب الخيار في الشرب
أجاز البيع» وإن شناء روف إن عحة: المكاتت: ول الخيان قبل أن يعفى
أجل الخيار فهو على خياره. فإن كان الخيار للبائع كان له أن يلزم العبد
البيع وإن شا لفك وإن كان الخيار للمشتري وهو المكاتب فعتق فهو
على خياره» إن شاء رد البيع. » وإك شاء افا"
وإذا اشترى الرجل من رجل أرضاً وشربأ» واشترط الخيار ثلاثة أيام»
500 3-22 : 66 00
دم ارتد المشتري عن الإسلام. ثم أسلمء فهو على خياره 5 وكذلك إن
كان 0 0 فإن 0 دا له كيان ' - ولزم 7 ك١ لذي
الذمة 06 بدار الحرب كان 00 موته ولزمه””' البيع.
وإذا اشترى العبد التاجر أرضاً وشرباً واشترط الخيار ثلاثة”2 أيام فقال
البائع : انما آم شترطت الخيار لمولاك. وقال العبد: بل شرطت لي فالقول
قول العبد؛ لأن الخيار قل وقع. فلا يستطيع البائع أن صر ل غيره.
ورذأناككزف الريعا تين واسعرط الخاز ثلاثة 3 و وقبضه
الحتدرى غال دلق ات البثتر ومضت الثلاث”*'» فقال البائع: انهدمت
قبل أن يمضي الغلاث كك.وفال المتكرق: بل انهدمت بعد مضي
الغلدث7١٠) ٠ فإن البيع 7 ظ] لازم للمتترف؟ ولأسقيية: ذلك أن ينهدم
قبل مضي الثلاث ث"'''. ولو كان هذا البيع في عبد والخيار فيه للبائع وهو
60 د إن شاء رد البيع وإن شاء ا
6 3 - وإذا اشترى الرجل من رجل أرعنا ورين واشترط الخيار ثلاثة أيام ثم ارتد
المشتري عن الإسلام. : ثم أسلم فهو على خياره.
ف عي ا ا 0 50
0 دم ف: ولم. ظ (0) ف: ولزم.
(5) د: ثلثة. ظ (/1) 5 كلنة
(4) 5 :الثلثك: (9) .و :الثلت.
(١٠١)د: الثلث.
:5)١١( الثلث؛ دم + فإن البيع لازم للمشتري ولا يفسد ذلك أن ينهدم قبل مضي
الثلاث.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
عند المشتري فمات عندهء فقال المشتري: مات بعد الثلاث» وقال البائع :
بل مات في الثلاث» فإن القول قول البائع مع يمينه» والبيع فاسد. وكذلك
لو قال البائع : مات بعد الثلاث. وقال المشتري: مات فى الدلاك 7
فالقول قول المشتري. والبيع فاسد. ولا يصدق الذي يريد أن يحول ضمان
العبد من القيمة على إبطاله. ولو أقاما جميعاً البينة على ما قالا أخذت ببينة
الذي يريد جواز البيع ويزعم أن الغلدك57) مضت وهو حي؛ ؛ لآنه ادعى أن
العبد قد تحول من ضمان القيمة إلى ضمان الثمن. ولد ار
نافضه البيع في الثللاث وأقام الآخر البيئة أنه قد ألزمه البيع في الغلدث”)
أخذت ببينة النتقض وفسخت البيع.
وإذا كان نهر بين قوم لهم عليه أرضون ولبعض أرضيهم سواقي
3“ ولك النهرء ولبعضها دوالي” "و ويشضيها لين له انه ول واليةه
وليس لها شرب معروف من هذا النهر ولا من غيره»ء فاختصموا في هذا
النهرء وادعى صاحب الأرض أن لها فيها شرباً وهي على شاطئ النهرء فإنه
ينبغي في القياس أن يكون النهر بين أصحاب السواقي”" والدوالي دون أهل
هذه الأرض. ولكني أدع القياس وأستحسن أن أجعل النهر بينهم جميعاً على
قدر أرضيهم العلل عا النهر. فإن كان يعرف لهم شرب قبل ذلك
فهو على ذلك المعروف. وإن كان لهذه الأرض شرب معروف من غير هذا
0 5
3-110 فب الثليقة
(0) د: أن الثلث. (5) د: في الثلث.
00 م: سوا. ولاك وده اة وهي فوق الجدول ودون النهر. انظر: المغرب»
السقي»).
(6) داف - في.
() الدالية: جذع طويل ير كين تركيب مداق الأو وفي واجنة مغرفة كبيرة يستقى 3
انظر: المغرب. «دلب». وقال الفيومي : والدالية: دلو ونحوهاء وخشب يصنع كهيئة
الفتليية شد برامن الدلو ثم يؤخذ حبل يربط طرفه بذلك وطرفه بجذع قائم على
زأمن البئر ويسقى بها. فهي فاعلة بمعنى مفعولة. والجمع الدوالي. انظر : المصباح
المنير» «دلو).
(50) ف: السواني. () د: على شط.
كتاب الشرب - باب الخيار في الشرب
اللتتتلتتتبتبتتنتتاتبتبتااتتتااااااااا 14
النهر فلها شربها من ذلك النهرء وليس لها من هذا شيء إلا أن يكون لها
شرب معروف. وإن لم يكن لها شرب في غيره قضيت لها فيه بشرب. وإن
كان لصاحبها أرض أخرى إلى جنبها ليس لها شرب معروف فإني أستحسن
انحن رن و3 كني |16" كانتت بقطلة الشرو من بهذا الخير وان كان
إلى جنب أرضه أرض لاخ توارقى :الأول نيه الضير .وتعدها» بولمبى اليد:
الأرض شرب معروف» ولا يدرى من هذا النهر كانت تشرب أو من غيره»
فإني أجعل شربها منهء إلا أن يكون النهر معروفاً لقوم خاصة. فأجعله
لأولئك» ولا أجعل لغيرهم فيه شيئا إلا ببينة.
وإن كان هذا النهر يصب في أَجَمَة(" وعليه أرضون لقوم مختلفين.
/[5/0؟و] ولا يدرى كيف كان حاله ولا لمن كان أصلهء فتنازع أهل
الأرضين وأهل الأجمة في النهرء وكل فريق يدعيهء فإني أقضي به بين
امات ]زا عن 0 مط وا 1 أن موه عه اقل لعي
وليس لأهل الأجمة أن يمنعوهم المسيل في أجمتهم.
ولو أن رجلاً بنى حائطاً من حجارة فى الفرات واتخذ عليه رحى
يطحن يها أى امتكنور*" يمتى ينها فإن تأللك لز وسوة لدافى القضافب
دن معدن حب نل بد لاه بو با بعل بل الى رن لعن
بناء» فمن خاصمه هدمهء وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان هذا الحائط
الذي بنى في الفرات يضر بمجرى السفن أو بمجرى الماء فإنه لا يسعه.
وهو فيه أثم. وإ كان ذ ضر عدي نات لم فى امعان الت 1
ولا يأثم . ولكن من خاصمه من المسلمين قضى ا [له] عليه بهدمه. وكذلك
019-وافه: «الارضن:
(؟) الأجمة هنا بمعنى البطيحة التي هي منبت القصب. انظر: المغرب». (أجم).
(6) م ف + بينهم.
(4)--23 لمن ؟ صح ه.
(0) المَمْجَئُونَ: الدولاب» وعن الذّيئوّري: كل ما يغرف بالدؤر فإنها المَنْجَنُونات. انظر:
المغرب». «مجن).
(5) دم ف: قوى. والتصحيح من الكافي» */١٠ظ؛ والمبيسوط. .5٠١/57#7
كتاب الأصل للإمام الشيباني
من خاصمه من أهل الذمة؛ لأن لأهل''' الذمة فى ذلك من المنفعة مثل ما
المسلميو وم كد للك التواء بو ال كا في نان العيد ذاه تمي له الى ذ لاك
وكذلك العمن إلا الاميخافت هنه وصية أن والذه وكذلك: المخلوت تناه
إيما
وإذا كان نهر بر بين رجلين لواحد الغلثان 2 الثلث 0
ترى إلى فول الله تعالى ذ في كحاية : ا 1 2 0 7 00 شرب
10 39 سل )2 1
ان قباد في كان آخر: ء«م 0 و وم 204
فكذلك”*؟ هده القشة:
وإذا باع الرجل أرقيا :هرا واف فرك الكناء ثلاثة””' أيام ثم إنه
أحدث في الأرض عملا ينقصها فإن هذا نقض 0 وإن كانت
الأرض في يدي المشتري أو في يدي البائع فهو سواء. وإن كان عمل
اير ا ل إن كانت في يدي البائع لم يكن له أن
يمضي البيع إلا أن ترصو المشتري العيب الذي كان فيها. وإن كانت في
3 ع 0 0 فإن شاء أمضى ات وأخذ 0 وإ
على الذي نع ذلك.
وإن 535 الأرض شي -- 50 والخيار له 0007 أيام فهدم
البائع بناء فيها أو هدم 0 0 أفسد نهرهاء فأراد المشتري أن يردها من
.18/05 م ف: أهل. (؟) سورة القمرء )١(
ف: وكذلك. ):( .١166/56 سورة الشعراءء )(
(09) د: ثلثة. 69 دام: البيع.
(0) د: ثلثة.
63 00 : بقرها. والتصحيح مستفاد من المبسوطء. ٠ 1 ١/57 وفي لخاد
“/١٠ظ: أو كبسن بئرها.
كتاب الشرب باب دل لك لد
ذلك بخياره» فليس له ذلك؛ لأنها قد تغيرت في يده. ولكد البيع يلزمه.
ويضمن له البائع قيمة ذلك. ألا ترى أن البيع لو كان عبدا أو أمة عند
/[ه/5”ظ] المشتري والخيار له ثلاثة"'' أيام فقتله البائع أو جرحه كان البيع
دي للمشتري بالثمن» وكان على البائع أرش ما صنع. الااترى أنرة
لو اتشرى آرها لجرا وفهعيا برسوله أن اله الشان: إذا تراهاءبولن أن الباتم
أحدث فيها حدثاً بعد قبض الرسول سيدناك الحو عر
للمشتري أن يردهاء وكان له أن يضمن البائع ذلك العدضي الا اترى ان
كاد لي شترى ثوباً في منديل لم يره ثم قبضه كان له الخيار إذا رآهء فإن
خرقه البائع في يدي المشتري 3 البيع ولم يكن له أن يرده بالرؤية».
ل ل ل ولو أن رسا 1ه شترى نهراً أو بئراً أو قناة أو
أرضا لم يره وقبضه رسوله أو لم يقبضه فإنه بالخيار إذا رآهء إن شاء رده.
وإن شاء أخذه. ولو قبضه وكيل له لم يكن له أن يرده بالرؤية» وكان رؤية
الوكيل مثل رؤيته» وليس الرسول هكذا. وهذا قول أبي حنيفة» وهو قول
أبي يوسف الأول» وهو قول محمد”““. وقال أبو يوسف ومحمد: الوكيل
والرسول سواءء» وللمشتري أن يرده إذا رآه. وقال أبو يوسف بعد ذلك: إذا
دوه لمعا قينا اوهو بالتفان تافيندة لالم عند المشعرى والستعدري
بالخيار. إن شاء رده على البائع ولم يلزمه ما أحدث فيه البائع. وإن شاء
رضيه بالثمن وضمن البائع ما أحدث فيه. وكذلك إن استهلكه ضمنه قيمته.
وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل من الرجل أرضاً وقبضها واشترط الخيار
ثلاثة”” أيام وقبضها رسوله ولم يرها فأفسد البائع فيها شيئاً يحدث فيها
عمسا فإن المشتري على خياره. ولا يبطل خياره ما أحدث البائع من ذلك.
ول يني ها ادك البائع ما أحدث غيره. وقول اع يوسف الذي في
)١( د: ثلئة. (0؟) م: فنقضها.
(9) او عد الرمة.
62 أي في مسألة سقوط خيار المشتري بما أحدثه البائع ة في. العبيخ ل
انظر: المبسوط»ء 501/1.
(0) د: ثلثة. 4.200 رةه
< كتاب الأصل للإمام الشيباني
الكتاب”'' أعجب إلي» وبه آخل.
[قلت :] ثلاثة نفر بينهم حرث حصدوه وجمعوه كله فكان في يدي
أحدهم. يحفظه 0 فزعم أنه قد ب نصيب الرجلين إلى أحدهماء
والمدفوع إليه ينكر”) ذلك والآخر ينكر أن يكون قد دفع إليه حقه؛ أو
يقول: دفعه بر أمري . وبقي الثلث فى يدي الثالث ما عليه للرجلين؟
أرأيت إن قال دفعينه إلى أحدهها تله لم دفعت إليه أيضاً بعد ذلك
ثلث صاحبهء وهما ينكران ذلك؟ قال: يقتسمون الثلث الذي بقى في
يديه بينهم أثلاثاًء ويضمن. ثلث ما دفع فيكون”*؟ للا ا بينهما
[آقلت:] رجل عمد إلى نهر للمسلمين عامة /777/51و1] أو لبعض
المسلمين وعليه طريق للعامة أو لقوم خاصة فاتخذ عليه قنطرة واستوثق من
العمل فيه. م يزل الناس والدواب يمرون عليه"' حتى كُسِر أو وَمَىء
فوقع فيه إنسان أو ذابة فمات6 أو غثز أنه اسان أ دابة وهو يراه ين
يريد المشيى عليه.» هل عليه ضمان؟ قال: لا ضمان عليه في شيء من هذا.
قلت: فإن وضع عار ضة” أو باباً في طريق من طرق المسلمين فمشى عليه
إنسان متعهيدا لذلك فانكسر الباب فأصابه من ذلك عَطب هل عليه ضمان:.
أو يغرم الباب من كسره؟ قال: أما الباب فإن على الذي كسره ضمانه؛ ولا
)١( لعله يقصد بهذا كتاب أبي يوسف الذي بين فيه رأيه الأول» وكان فيه متفقاً مع أبي
حنيفة. وهذه الجملة موجودة كدذلك في الكافي. 1" ولكنه ليست من 0
الحاكم كما قد يتوهمء لآنه يمير كلامه عن كلام الإمام محمد بعبارة: قال أبق
الفضل»). ولم يذكر ذلك هنا.
5 يك ره 20
6420 م. ويكون. (10. ده للأخوين.
000 د - عليه. (0) ف: متتعمدا (مهملة).
)م2 العارضة : الخشية العليا ون يدور فيها اليات: وعوارض الف حشب سَقفه المعرّضة.
الواحدة : عارضة. انظر : لسان العربء الأعرض) ؛ والقاموس المحيطء «(اعر ضص). فلعل
المقصود هنا الخشبة العريضة الواسعة.
كتاب الشرب باب الخيار ف في الشرب
ضمان على واضع كين للذي عَطب بهء لآنه تعمد المشى عليه. قلت:
فعلى من إصلاح ذلك النهر؟ قال : إذا كان نهرا عاما فعلى بيت المال.
قلت: أرأيت الوالي إذا أذن لرجل أن ينصب رحى على ماء لقوم
خاصة في أرض لرجل ولا يضر بأهل النهر شيئاًء ولكن أهل النهر يكرهون
ذلك أو يضر بهم. والوالي يرى في ذلك عزلخحا للعامة؟ قال : لا ينبغي أن
يصنع ذلك إلا بإذث صاحب الأرض وصاحب الماء.
قلت: أرأيت أهل مدينة قسمها الوالي بينهم ثم بنوها بعد قسمة الوالي
عب رارك افيها طريو” 7 للعامة» فرأى الوالي بعد ذلك أن يعطي بعض تلك
الطريق قوما ينتفعون به ولا يضر ذلك بأهل الطريق؟ قال: إن كانت المدينة
لوال فهو جائزء وإن كانت الأرض والمدينة للمسلمين وإنما قسمها الوالي
بينهم فلا ينبغي له أن يعطي منها شيئاء ولا ينبغي للذي يعطى أن يأخذ من
ذلك شيئاً فيدخل عليهم الضرر.
[قلت:] قوم اقتسموا أرضاً لهم بينهم فبنوا"" ثم اختلفوا فيما بينهم
فى الطريق» فمن قائل يقول: أذرع له كذاء وقائل 17 زيادة على ذلك
أو اأقادع 1753 لقف نا اندي ساخوة مه من الاثر فى السيع ادر فين
الطويق و قال إن كانوا' قد اقتسهوا:فاحدلفوا فبما بيتهم فالقول فقول
المدعى عليه» ولا يصدق الآخر إلا ببينة. وإن كانوا لم يفرغوا من القسمة
تهايئوا بينهم على ما شاؤوا. ا ا أثر يرفعه قال: (إذا
تشاجر القوم في الطريق جعل”'' سبعة أذرع»" اك بول اهن نه الأنا الا ندري
احق هذا" العدية أم لا. ولو نعلم أنه حق أخذنا به.
)١( د من كسره قال أما الباب فإن على الذي كسره ضمانه ولا ضمان على واضع الباب.
(0؟) د: طريقا. 2 فر د فبنوا؛ صح ه.
(505304 ا 4 قم سير (0) د م ف: على الطريق.
(5) د جعل؛ صح ه.
© 6 وو :عن شكرمه عن أب هريرة مرفوعاً. انظر: صحيح البخاري» المظالم» 7
وصحيح مسلمء المساقاقء» .١27”
كتاب الأصل للإمام الشيباني
[قلت:] قوم لهم سبع بَسْنَات'' من ماء يجري لهم جميعاً في نهرء
م 1 مي وقُطع ذلك وين لوخي لج 00
7 أصفي في غير قسمه: فطلب الذي أصفي /[775/05ظ] ذلك عنه حقه
فيما بقي من ماء النهرء فقال أهل النهر : إن حقك قد أصفي. وقال الرجل :
إن حقي لم يكن معلوما؟ قال: : هو شريكهم فيما بقى على حقه من الماء.
والذي أصفي من حقهم جميعاً.
ان ارايت رجلا له مجرى ماء يجري إلى بستانه فى بستان
ين أو يجري [له] في دار قوم ميزاب». أو [له] ممشى في دار ف قل
كن ياحة إلى عله ققان:.صاحيه السيدات. والكيعان ولد ل | عطق
تجري الماء في بستاني, ولا أدعك تمشي في داري» فقال صاحب البستان
والميزاب والممشى: إنه حق لي» من أين تعلم أنه للمدعي. وهل لهذه
المعرفة حد يعرف به؟ قال: ليس لهذا حد يعرف به إلا بشهادة الشهود.
يسشهدون أن له فيها طريقاً أو مجرى ماء أو مسيل ماء أو ميزاتس. فإن أقام
على ذلك بينة جاز ذلك في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد”".
لا لا نا نا لا نا
010( قال المطرزي: 0 “عشير بستاة: هي بالفارسية : : ممَاتِح الماء في فم النهر أو
الجدول. الواحد: بَسْت. وهي بين أهل مرو معروفة. انظر: المغرزب» انست».'
(0) أي: أخذه الوالي» كما تقدم.
|9 افا ,ادر (:) دف: لحق.
0( دام: قال. )5١( م - في بستان غيره. صح ه.
372( م + آخر كتاب الشرب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبى
وآله وسلم كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في منتصف شهر الله
المبارك رمضان سنة تسع وثلاثين وستماثة؛ ف + آخر كتاب الشرب والحمد لله رب
العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
كتاب الإقرار باب الإقرار بالغصب
كال "محمد نينخ الحسمو: :وإذا أقر الركل أنه فصي رجلا نينا يولم
يبين شيكاء فإنه”" يلزمه من ذلك ما شاءء والقول فيه قوله مع يمينه. ولا بد
فين أن قر سكيم وحلف فق وفوف الختصيه مت بوإذا آقر الرجل آنه
غضيه رحد اغيدا لزثنا ولوس عير ١! جولول 71 قله سم سيط ان كان
مستهلكاً فقال: قيمته مائة درهمء فالقول فيه قوله مع يمينه"'» وعلى
المغتصب منه البينة على ما يدعي من الفضل. وكذلك لو أقر أنه غصب منه
)١( قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. ظ ظ
(0) الزيادة من ب. وفى الكافى: كتاب الإقرار الإقرار فى الغصب. انظر: ؟7/١ظ.
(9) ف: منه. 0 ١ ْ ظ ظ
0( د والقول فيه قوله مع يمينه ولا بد من أن يقر بشيء ويحلف على دعوى المغتصب
منه وإذا أقر الرجل أنه غصب رجلا عبدأ فإنه يلزمه عبد.
(0) د - فيه. ظ
(7) ف - وإن كان مستهلكا فقال قيمته مائة درهم فالقول فيه قوله مع يمينه.
يسم كتاب الأصل للإمام الشيباني
قرةكو كذلف الى قن اله همي "يعي 1 .و كذ للف التويه والعروض كلها ولو
أقر أنه غصبه دارا ثم قال: هي هذه الدارء فالقول قوله مع يمينه. وكذلك
الأرض. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. ولو
قال: غصبته دارا ثم قال: هي بالبصرة؛ كان" القول قوله مع يمينه.
وكذلك لو وصفها في بلاد أخرى. ولو أقر أنها هذه الدار التي في يد هذا
الريكلنة :والرجل الى فل ويه الدار بكرم افإنة لا يسفن ان اقول أ ضارة
0 ولا يؤخذ بغير تلك الدار. وفى قول أبى يوسف الأول وهو قول
محمد يضمن قيمة تلك الدار مع حيلف رك لك الأرض. [ثم] رجع أبو
يوسف إلى قول أبي حنيفة. ظ
وإذا”" أقر الرجل أنه غصب فلاناً هذه الأمة أو هذا العبد. 6
المغتصب منه الأمة والعبد هيه : دانه وقال: للقاضعب : أفن يانيما شيم
واخلف على الآخن. وإن الاعى المغتضب.منه أحذدهما استحلت يي
عليه. ظ
وإذا: قل عضوي يلا (العدة مو هنذا أن عرو هذا و كل و نل فتينها
يدعيه» فإن اصطلحا على أن يأخذاه فلهما ذلك. وإن لم يصطلحا استحلف
لكل واحد منهما. فإن حلف لم يكن لهما عليه شيء. وإن حلف لأحدهما
ونكل عن اليمين للآخر قضي به للذي لم يحلف له. وا نعلت ليها عحسيعا
فاتفقا بعد ذلك على أخذ العبد نصفين فليس لهما ذلك في قول أبي يوسف
الاخر يوقى أقولة الارل لهنيا أن يسيطنها عدن احدوديسن العية. فباأجزالة
نصفين. وهو قول محمد.
واذاة افو أت عقب هد العف 61 راتس وده الا لول م علا
فهو للأول. وللآخر قيمته. وإن قال: غصبته من هذا أو من هذا وهما
بلهيان: العيك كين : فأبق أن فخلفة ليماء فإنه يدفع العبد إليهما فعا :
ويدفع قيمته أيضاًء فيكون ذلك بينهما نصفين.
)١( د م: غعصب. (5)-- قه ٠2: فكان:
فر دام ف: فإذا. (333 تاف هذا
كتاب الإقرار - باب الإقرار بالغخصب
الت ل 1011 ل
وإذا أقر الرجل بغصب شيء من الأشياء كائن ما كانء من رجل أو""'
ل اا عي 1 ل رض لير م
عليه أو تاجر أو مكاتب أو من" ذي رحم محرم أخ أو عم أو خال أو أب
أو أم أو أخت أو عمة أو خالة أو زوجة أو زوج أو ولد صغير أو كبير بعد
أن يكون الوالذ.غنا :عن ذلك فهو هتامة لذنك إن امفيلكة: وإن: كان فاتما
بعينه رده إلى الذي أخذه منهء كيدا كان المغتصب منه أو كبيراً؛ لآنه هو
الخصم فيه. ما خلا الولد الصغيرء فإن ذلك لا يكون عند أبيه على حاله.
ور كرون قاس كاسن نك كله برك لك رضن الضفين وكدلف: لو فقي
كن نعاكه ال من عد له لانم عا اا بكرن كاله ون ودر لله لكات
يغصب من مولاه.
وإذا استثنى المقر بالغصب» فقال: غصبتك هذا العبد أمس إلا نصفه.
فالقول قوله مع يمينه. ولو'" قال:”* غصبتك هذا العبد أمس إن شاء الله.
فهذا باطل» لا يلزمه منه شيء. ولو أقر أنه غصب من فلان هذا العبد ومن
شد الأنة الا تست ذلك السب 5*0 لاسي" عانق نوعو كيه
قال؛ لأن الكلام متصل بعد. ولو قال: إلا العبد كلهء كان الاستثناء باطلا.
وكذلك لو قال: إلا الأمةء كان الاستثناء باطلاء ويلزمه ذلك.
ولو نك اق قفي قاع :اانه لدف عدن نماض أزلئدها برذ" الا
على صاحبهاء ويضمن نقصان الولادة إن كان نقصتها.
ولو أقر أنه غصبه هذا الثوب مع ثوب آخر جاز إقراره في هذا
الثغوب. وأخذ بثوب آخرء فإن القول فيه قوله مع يمينه. ولو قال: غصبتك
هذا العبد مع عبد آخرء كان كذلك أيضاً.
)١( دم-أو. (؟) د من؛ صح ه.
فر دام: :“م كذلك لو
(4) ف تعيفك. 32 نفيك الى إلا قينفة التو انولة بم يمف وكزلك ل فال
(9) د فإن. ظ (65:-5 :قفالا سكتاء
07/0( 6 3 ف: ورد.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو أقر أنه غصبه ثوباً في منديل أخذته بثوبه ومنديل» والقول فيهما
قوله مع يمينه. وكذلك لو قال: غصبتك عشرة الرات: فى -غزية”. وكذلك
لو قال« لطع اف ع : انق عن تل جراد" وكذلاك و قال :
غصبتك مائة رطل سمن في زقء كان ضامناً للأثواب والعَيْبَة والخنطة
والجوالق والسمن 7 ولو قال: 0 ثوب يهودي في ثوب
/[7/01ظ] ا بثوبين زطي””' ويهودي. ولو قال: غصبتك ثوب
يهودي في عشرة" ثواب. ضمنته الثوب. ولم أضمنه العشرة؛ لأن العشرة
لا تكون وعاء في 'قول 5 يوسف. وقال نل عشر توبا؛
لأن هذه قد تكون ع في بعض"”"! كما أقر به. ولو قال: غصبتك
درهما في درهم. لم يلزمه إلا درهم واحد؛ لأآن الدرهم لا يكون وعاء.
ولق كال غصحة حييية انلوانت مروية فى اكري ون 7" رونك بك
أثواب؛ لأن الثوب الواحد وعاءء 6 226 شا
ولو أقر أنه غصبه ثوباً وأنه رده عليه بكلام متصل لم يصدق على
ولو أقر أنه غصبه مائة كر حنطة في سفينة ضمنته الطعام والسفينة.
60 والعيبة : زبيل من 0 وما يجعل فيه الثياب. العار القاموس المحيط. ااعيب).
(0) ف - حنطة.
(9) د وكذلك لو قال غصبتك عشرة أثواب ٠ في عبية وكذلك لو قال غصبتك عشرة أقفزة
حنطة في جوالق.
(5) فة: رعل: [ ْ (1)0 “فم وهلي
اوعفر 0-2 41/75 قوت أصنصف
00( د: بعضه؛ ف: بعض.
04( د + لأن هذه قد تكون بعضه في بعض.
()ف: رملى. (١١)د: بغضه
()د5قهة5 5
(1) الكت : مكيال لأهل العراق» وجمعه أَكْرَّارء فقيل: إنه اثنا عشر وَسّْقَاً كل وَسْقَ ستون
صاعاًء وفي تقديره أقوال أخرق ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» «(كرر). وقد ذكر
المؤلف فى كتاب القسمة أنه يكون أربعين قفيزا. انظر: ؟/2لاو. والقفيز اثنا عشر
فتاعا برا قر .درم لكر
كتاب الإقرار باب إقرار المفاوض المريض بالمال وبالدين 9
58 غصبتك مائة كر حنطة في بيت ضمتته الطعام والبيت؟؛ لأن البيت
ء. ولو قال: غصبتك البيت بالطعام ولم أحول الطعام عن موضعه.
0 والطعام. أرأيت لو قال: غصبتك بيتء أما كان يضمن بيتاً.
وهذا كله قول فييك واما قولك أبى حنيفة وأبى يوسف الآخر إذا قال:
ع كدي 1 لالم لا شي 1 1ل 0
وإذا أقر الرجل أنه غصب فلاناً عشرة مخاتيه''' حنطة على حمارء
فإنه يؤخذ بالطعام دون الحمار. وكذلك لو قال: غصبتك سرجا على الدابة.
وكذلك لو قال: غصبتك لجاماً على الدابة» فإنه يؤخذ بالسرج واللجام دون
الدابة. ولو قال: غصبتك حماراً عليه سرج أو بسرج أو معه سرجء فإنه
يؤخذ بالحمار والسرج.
وإدأ قال الوسر : اد لور لو اا راو قير الل ان
لمانا من نيت أو من ظهر دابة» فإنه يضمن الثوب والتمر والطعام. ولا
يضمن العيبة ولا الْمَوْصَرٌ قن ولا الدابة ولا الست ولا يشبه قوله : من عيبة )
قوله: في عيبة. وقوله: في عيبة» مثل قوله: مع عيبة.
36 36 4
باب إقرار المفاوض المريض بالمال اد
وإذا كان ال جلان 0000 رن اد 57 50 مئنه »
وعليهما دين في الصحة يحيط بجميع ما في أيديهماء فأقر المريض بألف
)١( جمع مختوم» وهو الصاع. انظر: المغرب» «١ختم ظ
0 قال المظررى 3 القوضؤة بالتشديك بوالجكفيكك:: 0 الشهر كلمن لصن "ارفولينة :
«وإنما تسمى بذلك ما دام فيها التمر وإلا فهي زَبيل مبني على عرفهم.» انظر:
المغرب» «قصر).
() د ف: القوسرة.
(:) د: متفاوضان.
> كتاب الأصل كلف
وهم دو وجحد الصحيحء فإن هذه الألف تلزم الصحيح كلها ولا
يلزم'" المريض منها شيء إلا بعدما يستوفي الدين الذي عليه في الصحة.
وكذلك /[19/5؟و] لو أن الصحيح أقر بها وجحد المريض لزمتهء ولا يلزم
المريض حتى يُستوفى ما عليه في الصحة. وكذلك لو أقرا بها جميعاً لزمت
الصحيح ولم تلزم المريض حتى يُستوفى ما عليه في الصحة. ولو أقر
المريض بدين لبعض الورثة في هذه الحال لم يجز ذلك عليه ولا على
00 لآن إقراره هذا باطل لا يلزمهء فإذا لم يلزمه لم يلزم شريكه.
وإقراره '' لغير وارث يلزمه إلا أن دين الصحة أولى من دين المريض.
وإذا أقر الصحيح منهما بدين لوارث المريض فإنه يلزم الصحيح في
ذلك كله ولا يلرم المريض منه قليل ولا كثير. ولا يكون إقرار الصحيح
امع علن المريمن.قة إفرار د عدا ألا ترى أن إقراره على
نفسه لوارث لا يجوز.
وإذا أقر الصحيح بدين على المريض من صداق امرأة له فإن هذا لا
يلزم الصحيح ولا يلزم المريض. وكذلك لو أقر عليه بجناية. وكذلك لو أقر
ارط ادس معنيدا ف . |مر ةا ونا بها وا تمل الصحيح لإ رم
واعندا منهما إقرار صاحبه عليه في المهر ولا في الجناية» لأنه لو؟ أقر
على اتفببة: لزقة دون فاحة: ظ
وإذا كان المتفاوضان مريضين جميعاً فأقر أحدهما بدين» وعليهما دين
في الصحةء ثم مات المقر وبرئ الآخرء فإنه لا يلزم المريض المقر إلا
بعدما يستوفي دين الصحة. ويلزم الصحيح ذلك الدين كله. وإن لم يكن
عليهما دين في الصحة فإقرار المريض منهما بدين جائز. وكذلك الوديعة
والمضاربة والشركة جائزة عليه وعلى شريكه. وهو مثل الصحيح في ذلك
كله.
)١( د: درهم. 62 م: ولا يلتزم.
(5) ف: فإفراره. 00 كذا في د م ف. ولعل الصواب : ولو.
عله انه اه للج لسع اعد ع مسا لد ا 11ج 201
ولو أقر في مرضه أنه كفل لرجل بألف"'' درهم في صحته لزمهما
ذلك جميعاً في قول أبي حنيفة. ولا يلزم شريكه منها شيء في قول أبي
يوسف ومعحمل ؟ لآن الكفالة معروفة من غير التجارة. وقال أبو حنيفة : هصى
من تجارتهما.
ولو كان المفاوض قال لرجل: ما ذاب” لك على فلان فهو علي.
أو ما وجب لك على فلان فهو علي. أو.منا :قضنى لك على فلان فهو
علي. ثم مرض المفاوض قبل أن يقضى على فلان بشيء» ثم أقر فلان
جميع المال. ولا يلزم شريكه في قول أبي يوسف ومحمد. ويلزم شريكه في
قول أبى حنيفةء. /794/51ظ] لأن أصل هذا كان في الصحةء بمنزلة دار
0 رجل وكفل ع بما أدركه فيها من درك فمرض المفاوض» فما
العناف ف:: ذللت المر صن ل ل قن الصيكة بنط بجميع
ما في أيديهما فهو سواء؛ لأن أصل''' هذا اسه كتنر
مرضه 7 ل فإن ام يجوز في ثلثه. فإن غيي*
كان الثلث يبلغ نصف الدين في قياس قول أب ا كين
ا المريمن: ظ
الال اياي مسي يه ال
20 داب فض عليه حقى 5 وجب » مستعار من دوب الشحم. انظر : المغرب» «ذوب»)؛
ولسان العرس» ا(لذوبس».
تدم الجد فين : (4) م- وكان» صح ه؛ ف - وكان.
ا واي () ف: الأصل. ظ
(/ا) د كان. ظ
() ف وإن كان الثلث يبلغ نصف الدين في قياس قول أبي حنيفة.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو كفل هذا"'' المريض لوارثه بشيء ثم مات لم يلزمه ولا شريكه”"
الصحيح في قياس قول أبي حنيفة: ونا لزه . الصحيح من هذا ما يلزم
المريض» ويبطل عنه ما يبطل عن المريض في قول أبي يوسف ومحمد. لا
يلزم الصحيح من ذلك”*' كله قليل”' ولا كثيرء ويلزم المريض على ما قال
تو حنيفة. وكذلك الأصم والأعمى والأعرج والمقعد.
ع 3 3
باب الإقرار لما في البطن
وإذا أقر الرجل أن عليه ألف درهم لما 0 فلانة فولدت فلانة
غلاماً بعد قوله لأقل من ستة أشهر فإن إقراره باطل لا يجوزء ولا يلزم
المقر منه شىء. ولا يكون لما فى البطن دين على أحد. وإن جاءت به بعد
إقرارة كيوم: أى.يستدين أو أكثر فهو ,سواة: بوكدلك: لواقال:: هنا العيق لما فى
بطن هذهء لا حق لي فيه. وكذلك لو أقر أن هذه الدار لما في بطن هذه".
وكذلك لو أقر أن عليه ماثة درهم من أجر هذه الدار لما في بطن هذه. أو
قال: له علي ألف درهم من ثمن هذه الدارء فإن هذا كله باطل. أرأيت إن
كان في بطنها غلام وجارية كيف يكون ذلك بينهما الثلث والثلثان أو نصفان.
أرأيت إن ولدت غلاماً ميتاً وجارية حية هل يكون للفيق”* من .ذلك كنوه
ولو أقر أن أباه أوصى لما في بطن هذه بحانه درم روعي تخرج ين
الثلث وأنه قد أكلها كان هذا ديناً لما /[5ه/ 4١ ,و] في بطنها لازماً له. وإن
ولدته ميتأ بطل ذلك عن المقر؛ لآن الوصية بطلت. ولو ولدت غلاماً
)١( د هذا؛ صح ه. 6 دمو ف: لشريكه.
() داف: إنما. )0( ف + ما يلزم المريض.
(0) ف - كله قليل. (0) مدفي. 20
0) د وكذلك لو أقر أن هذه الدار لما في بطن هذه.
( 2ت للمدت:
كتاب الإقرار باب الإقرار لما في البطن 22>
وجارية قبل أن تمضي ستة أشهر كانت المائة بينهما نصفين. وإن كان
أحدهما ميت تكانت: المائة للحي كلها .ولو لذت حا :ثم .مات كانت المائة
ميراثاً لورثته.
ولو أقر أن فلاناً مات وأوصى إليه وترك مائة درهم فأكلها وما في
بطن هذه الجارية هو وارث فلان فإن هذه المائة درهم لما في بطنها. فإن
كان الميت أباه فهي دين له. وإن كان في بطنها غلام وجارية كانت المائة
درهم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانت المرأة زوجة كان لها الثمن
من ذلك من جميع المال. وكذلك المرأة إذا كانت زوجة. وإن جاءت بهما
حيين لسنتين كانت المائة لهما. وإن ولدت ميتين كانت الماتة لعصبة أبيهما.
إذا وصف من هذا الوجه ميراثاً أو وصية أو وجها غيره يستقيم فيه الدين
لزمه ذلك. وإذا أجمل ولم يفسر فإن هذا باطل لا يلزمه. وفسال:عده ذلك
المقرء. قان قنو ..ولكها "سكقيها لوقه ذللك؟ ذالم ينس واجمل - اللنا م
يلزمه شيء. أرأيت لو قال: أقرضني ما في بطن هذه ألف دره,"" اال
اموي كد يقابو كه ارصن عاديا ة اولك لمكن كفي 1 كان ضهن 4 ا
يضمن شيئاً من ذلك. ولو أقر بها لرجل فقال الرجل: بل غصبتهاء » كان لها
ضامناً. ولا يشبه الكبير في هذا ما في البطن. ألا ترى أنه لو أقر بدين لبهيمة
د وكذلك ما في البطن. ولو أن رجلاً مريضاً أوصى لدابة رجل أن
يعلف جاز في الوصية ولا يجوز في الدين. لوحك اللي ادن وهذا قول
أبي يوسف.
وقال محمد: الإقرار لما في البطن جائز وإن لم يسم وجه ميراث أو
وصية إن ولدته لوقت يعرف أنها كانت حاملا يوم أقر. فإن ولدت غلاما
مخارنة الال تقر قحا" سهما هويانة :انر لدت احنيهي "امنا تالمان
للباقي. ولأآن إقراره قد يجوز على رجه لااجطلة حي العلم 116 بيجو
على وجه من الوجوه.
60 د م واجحد؟ ف : واححلد. 2,0 د درهم. 1
() ف: فاستهلكها. (5) د: إحداهما.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب الخيار [في الإقرار]”''' بالكفالة والدين
/له/ 1:٠ ؟ظ] وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم غلى أن الفقر
بالخيار ثلاثة”'' أيام أو يوماً أو سمى أكثر من ذلك أو أقل فإن المال يلزمه.
والخيان,باطل النسن بشىه: إن أثر انهناة قرفن أو عضعيه ننجيا أو ةك
أو وديعة بعينها أو قد استهلكها أو عارية بعينها وقد خالف فيها فاستهلكها
فإن الإقرار يلزم في ذلك كلهء والخيار باطل.
وكذا لو أقر أنه كفل لفلان بألف درهم على أنه بالخيار ثلائة7" أيام
وادعى الطالب أنه كفل له بغير خيار فإن المال له لازمء ودعواه نامل
وكذلك الكفالة بالفدى» نو إن اقز الطاليه أنه قل كتوظ لديا لقا ل إن
أوديوما أو أكدن.من. ذللك:فإن :الخبان للكفي.» إن كاء مض :على الكفالة:
وإن شاء فسخها وأبطلها باختياره. فإن مضى الأجل قبل أن تفسخ الكفالة
فإن الكفالة لازمة له”*“. وكذلك لو كان الخيار إلى الطالب فهو مثل ذلك.
وكذلك لو جحد الطالب الخيار وقامت للكفيل”'' بينة على الخيار فإن له
ذلك :وز كان:اليان فى الكفالة .نهر أو أأكثر من للف فيو جاتر .ولا بوكدية
الكفالة البيع. ْ
وقال أبو حنيفة : : لو كفل له بألف درهم على أنه بريء منها إذا دقع
إليه فلان كان ذلك جائزاً. وكذلك الخيار. وكذلك لو 0 أنا بريء منها إذا
كفل لك بها فلان.
وإذا أقر الرجل بدين لرجل وأقر أن الطالب بالخيار فقال الطالب: لى
الخيار والدين من قرض أو غصب مستهلكء. فإن الخيار فى هذا باطل .
)١( وفي ب: باب شرط الخيار في الإقرار. ولفظ الحاكم: في الخيار. انظر: الكافيء
"او. ولفظ السرخسى: باب الخيار. انظر: المبسوط؛ .198/١9 ظ
(9) د: ثلثة. ْ 9 د: ثلثة.
5ه :كلانه (5) م- له.
69 م: الكفيل.
كتاب الإقرار باب إقرار الصبي التاجر 0
للطالب كان أو للمطلوبء» أقرا به جميعاً أو جحد أحدهماء أو قامت به
بينة أو لم تقمء فالمال لازم للمقر. وكذلك الوديعة إذا استهلكها المقر.
وكذلك العارية إذا كان استهلكها المقر. فإن كان الدين من ثمن عبد فقال له
المقر”"2: على ألف درهه'”" من ثمن هذا العبد على أن الطالب بالخيار
ثلاثة”" أيام» وصدقه الطالب فهذا بيع» والخيار فيه مستقيم» إن أمضى
الطالب البيع كان له المال» وإن فسخ البيع أخذ العبد وبطل المال. وكذلك
كل مال أصله من ثمن بيع يقر الطالب فيه بالخيار. فإن جحد الطالب الخيار
وحلف لزمه المال المشترى. فإن قامت بينة على الخيار فإن الخيار ثابت
على ما قامت به البينة.
89 9
5 26
باب إقرار الصبي التاجر
/[41/5 1و1 وإذا أقر الصبي التاجر بدين لرجل فإن كان أبو”*؟ الصبي
أذن له 16 التجارة 0 جائزء ولا يجور إقراره إن لم يكن أذن له أبوه
في السججارة أن وصي”” ' الأسء أو الجد أو الأب إن كان الأب كا لا
وصي .له. فإن كان الأب حياً لم يجز إذن الجد لهء وإن كان الأت هيا وله
وصي :لم يجز إدد الجد له ولا يجوز له إذن أحد سوق هؤلاء. فإن كان
5 (
قاض" هن يها قل راهق أن يجلس ذ فى السوق ويشتر يستري ويبيع أو أمر وليه
أن يفعل به ذلك ففعل. » فإن إقرار ف اليتيم 5-0 دوقدلك إقرار»ء
بالوديعة والعارية والغصب والمضارية.
وك :نانوك عن الععان مبما ةيارم افيه الإقرار فإقرار الصبي التاجر فيه
جائز. وكذلك إقراره بعيب فى سلعة باعها. وكذلك إقراره بعبد فى يليه
010( م + له. (0) د درهم؛ صح ه.
(”") د: ثلثة. 106 امه
(4) د م ف: اوصى. () د: قاضي.
كتاب الأصل للإماع الشياني
لرجل. ل ا ل ا ل د
إقراره فيه.
لوجر ذاه [بالكفالة ولا]”'' بالجناية ولا بالمهر. فأما الكفالة
فمعرؤف. فلا يجوز..وأما الجناية والمهر فليسا من التجارة...وكذلكف له تهوة
مكاتبة عبد له لأن في هذا عتقاء وا صل وكذلك لو أعتق عبداً له
على مال أو باعه نفسه أو أقر أنه حر.
وإن أقر اليتيم التاجر على أبيه بدين ولا وارث له غيره أو أقر بوديعة
عند أبيه بعينها فإن ذلك يلزمه كله. ألا ترى أن مال أبيه له بمنزلة ماله» وأن
إقراره جائز في ماله. وإن كان معه وارث آخر جاز ذلك في حصته. فإن لم
يكن في حصته وفاء لم يلزمه أكثر من ذلك.
باب الإقرار بالعارية
وإذا أقر الرجل بدابة في يديه عارية من فلان فقال فلان: لم أغراك
هذه الدابة ولكنك غصبتنيها”''. فإن أبا حنيفة قال: إن كان المستعير لم
يركبها لم يضمن» وإن كان ركبها فهو ضامن.
وقال أبو حنيفة: إن قال: اجفيها إلي 3 3 أعطيتنيها غنار 0
ع2
يردها 5
.,5 00/11 . انظر تمام العبارة. ومعناه في ب؛ والكافي» ؟/””ظ ؛ والمبسوط )١(
(؟) د: غصيتها. 4
9) م - أو أعطيتنيها عارية. ظ
(4) د - وقال .أبو حنيفة إن قال دفعتها إلي عارية أو أعطيتنيها عارية فلا ضمان عليه إن
'هلكت قبل أن يركبها وإن ركبها فهو ضامن حتى يردها.
كتاب الإقرار باب الإقرار بالعارية
وقال أبو حنيفة: .إن قال: أخذتها عارية منك. وجحد الآخرء فهو لها
ضامن» لأنه أضاف الفعل إلى نفسه. فهو ضامن لها حتى يردها. والباب
الأول إنما أضاف الفعل إلى رب الدابة. وكذلك إذا قال: قبضتها منك
عارية» وقال رب الدابة: بل غصبتني» /7141/01ظ] فهو ضامن؛ لأنه أضاف
الفعل إلى نفسه.
وإنة اق 1ه ايها زها إلى االتسيوة وقال وم الذانةة انما أعركلقه إلى
موضع دون ذلكء فالقول قول رب الدابة مع يمينهء فإن عطبت فيما بينها
وبين الموضع الذي أقر به رب الدابة فلا ضمان على الراكب. فإن جاوز بها
ذلك المكان فإن أبا حنيفة قال: هو ضامن حتى يردها إلى رب الدابة. فإن
نفقت قبل أن يرجع بها إلى ذلك المكان الذي أعارها إليه أو بعدما رجع فلا
شه هذا الوديعة + لو ركى"* وجل .ذابة :غددة وديعة "فغطيت تحقه ضهن :
وإن نزل عنها ثم عطبت بعد ذلك لم يضمن؛ لأن المستودع ردها إلى
موضع صاحبها الذي وضعها فيه» والمستعير ليس بموضع لها. ألا ترى أنه
لو استعارها إلى الحيرة فأمسكها بالكوفة ولم يركبها ثلاثة"'' أيام أو أكثر أو
56 ضمن» وصاحب الوديعة لاا يضمن وإن أمسكها دا وهذا قول أبي
حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
وإذا أقر الرجل بثوب في يديه عارية من رجل فقال له: أعرتنيه ولم
تسم شيئاًء وقال رب الثوب: لم أعركء فإن أبا حنيفة قال: إن لبسه فهو
ضامن» وإن لم يكن لبسه فلا ضمان عليه. وإذا أقر رب الثوب أنه أعاره
لبلمية«زانعى: السعةن آله لم يسم له شيئا فإن لبسه المستعير فلا ضمان
عليه. وإن أعطى غيره فلبسه ضمن بعد أن يحلف رب الثوب. وكذلك لو
قال: أعرتكه ليليسه فلان» وقال المستعير: بل اع لقره لألمة- آناز. وكذلك لو
قال: أعرتكه لتلبسه يومأء وقال المستعير: بل أعرتنيه يومين» فإن القول
قول رب الثوب.
)0010( داف: ولو وكيهء 68 ى*" كللة
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حدر لم070 77
وكذلك لو قال: أعرتك هذه الدابة لتحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة
وقال المستعير: عدل زطىء فإن أبا حنيفة قال: القول فيه قول رب الدابة»
وإن حمل عليها الزطي ضمن الدابة. وكذلك لو قال: أعرتك إلى موضع كذا
وكذاء وادعى المستعير موضعاً آخر. وكذلك الإجارة في جميع ذلك. وهذا
قول أبي يوسف ومحمد.
وإذا أقر الرجل أن فلاناً أعاره هذه الدابة ولم يركبها حتى عميت أو
أصابها عيب وقال فلان: لم ارك «فالقو ل قول؛ المسععين ولا عاد عليه.
وكذلك لو قال: أعرتني وهذا العيب بهاء فإن كان قد ركبها فقال: عرتني
وهذا بهاء لقوق 11 سود 20 إن يسالك علي زلف يي
إن كال/[17/5او] أآضابها هذا وهن تحص :فهو ضافة لذلك
5 0 يخلقة .ويه النائةبنا أعاوهاء :روكذلل الادة: الات والمتاع كله.
وإذا أقر الرجل بدابة رجل أعارها إياه فلان”" إلى موضع كذا وركبها
إليه وقال فلان: أجرتك إلى هذا الموضع بكذا وكذا درهماء فالقول قول
المستعير مع يمينهء ولا يصدق رب الدابة على الإجارة إلا ببينة. 0
وإذا أقر أن هذا الثوب عنده عارية بملك”*؟ فلان أو لملك فلان أو
من ملك فلان أو من ميراث فلان أو بميراث فلان أو لميراث فلآن أو
00 فلان أو من حق فلان فهذز'2 كله إقرار منه. وإن قال: لحقىق فلان
ا بإقرار.
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال أخذت منك هذا الثوب عارية»ء
وقال الآخر: أخذته مني بيع فإن القول قول الآخلذ مع يمينه ما لم يلبسه.
0010( م: قبل.
(0) م - وإن قال» صح ه.
(0) أي: هو نفس الرجل صاحب الدابة» فسماه باسمه.
)هه( م ف: أو لحق. والتصحيح من ب.
(5) د مم ف: وهذا.
كتاب الإقرار باب الإقرار بعارية الدراهم
ولو قال: أخذت منك هذه الدراهم وديعة» وقال الآأخر: بل أخذتها منى
قرضأء فالقول قول الآخذ مع 0 ولا ضمان عليه؛ لادهننا قل ايها
واتفقا على أن الأخذ كان بإذن رب المال. وإن عمل به الأخذ فهو ضامن؟
لأن العمل به لم يقر به رب المال.
0
36 35 4
باب الإقرار بعارية الدراهم
وإذا أقر الرجل [فقال]: إن فلاناً أعارني هذه الألف درهم» وقال
فلان: بل غصبتني» فهو ضامن للدراهم. والدراهم مخالفة للعروض. وقال
أبو حنيفة: عارية الدراهم قرض. ولو أقر بقرض ألف درهمء وقال الآخر:
غصبتنىء» كان المقر بها ضامناًء غير أنها إن”'“ كانت قائمة بعينها كان للمقر
لدان باعلها ها د قر بالترفوه وك ناك الكو الوزن "برو كلدي
يستقرض فيجوز قرضه بين الناس فهو مثل ذلك.
ولو كان إناء من فضة أو ذهب أو حلي فقال: أعرتني هذاء وقال رب
المتاع: بل غصبتني» فإن القول في هذا قول المستعير. إن لم يعمل به لم
يضمن بعد أن يحلف. وإن عمل به ضمن. وإن منعه إياه بعذما طلبه”*!
صاحبه المتاع ضمن» وكان بمنزلة القاضي 7 وإن لم يستعمله.
وإذا أقر الرجل بدراهم في يده'' عارية من فلان أو عارية لفلان فهو
إقرار له بالمال. ظ
وإذا أقر أن هذه الدراهم عارية من قبل فلان فقد أقر له بها.
)١( م - يمينه.
(؟) دف - إن.
(6) اختلط ترتيب الأوراق هنا فى نسخة دء فانتقل من ورقة ٠١7 إلى .١٠١١
(5) دام ف: يطلبه. ْ
(0) ف: الغائب. 22
69 ف: في يديه.
2206 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا أقر [فقال:] إن هذه الدراهم /[47/0؟ظ] عارية عندي لفلان على -
يدي فلان» فليس هذا بإقرار. وإن أقر فقال: هذه الدراهم عندي عارية لحق
فلان لفلانء فهذا إقرار له بها"''. وإن قال: هذه عارية عندي”"' من. حق
فلان» فهذا أيضاً إقرار. وإن قال: عارية عندي لملك فلان أو بملك”" فلان
أو من ملك فلانء» فهذا أيضاً كله يلزمهء وهى دين له عليه. وكذلك لو
قال: هذه الدراهم عارية عندي بميراث فلان د تماق فلان أو من ميراث
فلان فهذا كله إقرارء وهو له لازم. وكذلك لو أقر بقرض على هذا الوجه.
وكذلك لو قال: هذا الطعام عندي عارية أو عارية عندي» كان قرضا.
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال: أخذت منك هذا الثوب عارية»
فقال صاحب الثوب: أخذته مني بيعاً. فالقول قول الأخذ مع يمينه ما لم
يلبسه. وكذلك لو قال: أخذت منك هذه الدراهم وديعة» وقال الآخر: بل
أخذتها مني قرضأء فالقول قول الآخذ مع يمينه. ولا ضمان عليه» لأنهما
قد اجتمعا على أن الأخذ كان بإذن رب المال. وإن عمل به الآخذ فهو
ضامن» لأن العمل به لم يقر [به] رب المال.
ع 3 3
وإذا أقر الرجل فقال:”* إن لفلان علي مائة درهم عدداًء ثم قال بعد
ذلك: هي وزن خمسة أو وزن ستة» أو قال: هي مما يدخل في المائة
نقصان خمسةء أو أقر بذلك ذ في الكوفة. فإن عليه مائة درهم وزن سبعةء
010( والدراهم في هذ. المسالة مخالفة للثوب والدارة كنا من قرييا. وانظر: المبسوط.
7/8 -
() ف 0 على يدي فلان فليس هذا بإقرار إن أقر فقال هذه الدراهم عندي عارية
لبحق قلات لثلات. فهنا إقرار لبها 'وزن قال هذه -عارية عند
(90) ف: أو لملك.
00 م فقال.
كتاب الإقرار باب الإقرار بالدراهم عدداً وبالدنانير عدداً
٠ ٠ 0 8 85 ب الققة
ولا يصدق على النقصان والعدد. إذا لم يبر يبين وزنها مع كلامه 0
بذلك فهو وزد سبعة.
وإذا أقر بالكوفة فقال: لفلان علي مائة دينار عدداء ثم قال بعد ذلك:
هي تنقص من وزن الكوفة. فإنه لاا يصدق. وعليه مائة دينار على وزن
الكوفة.
وإذا كان الرجل في بلاد يتبايعون على الدراهم معروفة الوزن فيما
بينهم تنقص من وزن سبعة فقال : لفلان علي مائة درهم عدداء ثم قال بعد
ذلك: هى تنقص فى المائة خمسةء. وكان أهل البلد يتبايعون على نقصان
خمسة في المائة وذلك عندهم معروف, فإن القول قوله» وعليه مائة إلا
خمسة. فإن أراد أن ينقص أكثر من ذلك لم يصدق.
وإذا كان الرجل في بلد نقده مختلف /17/51"و] وشراؤهم مختلف
فأقر أن لفلان عليه مائة درهم عدداً فهو على أقل ذلك الوزن مع يمينه على
ذلك بالله. ولو أن رجلا بالكوفة أقر أن لفلان عليه مائة درهم بيض عدداً ثم
قال بعد ذلك هن تنقضن دانق"" أكنت أصدني لا أصدفة أرايفة لو
قال: له حلي درهم فين ثم قال بعد ذلك: هو ينلقص وانقاة أكنت
أصدقهء. لا أصدقه. وكذلك إذا قال: له على درهمان أبيضان. وكذلك إذا
أقر بأكثر من ذلك أو أقل.. 1
ولو أن رحلا أقر أن لفلان عليه هانة :رهم سيد 2-0 قال
بعد ذلك: عنيت هذه الصغارء فإن عليه 007 مائة عدة وزن سبعة من
الأصبهبذية.
)١( د: موصول.
(؟) د: دائق.
*) دراهم أصبهبذية: نوع من دراهم العراق» نسبة إلى أَصْبَهْبَذَان بالفتح بلدة ببلاد الديلم.
انظر: المغرب» «صبهبذ»؛ والقاموس المحيط.» اصبهبذ».
(54) م: امنها.
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإن أقر أن له عليه مائة درهم من السود الكبار ثم قال بعد ذلك: هي
مائة درهم وان سيف وقال الطالب: هى ماثة درهم لا وزن سبعة من
الأصْبَهْبّذية» أو أقر”'' أن له عليه مثاقيل” فإن القول فى ذلك قول المقر
«
لسلك»,
سما 0
والدراهم عندنا في بلادنا كلها وزن سبعة لا ينقص ولا يزاد إلا أن
يسمى زيادة تعرف أو نقصاناً يعرف في الوزن 0
ولو 1 ع أقر أن لفلان علبه”؟' درهما صغيراً ثم قال بعد ذلك:
0# 00 6 الطالب: اه سبعة » 000 5 د وزد
فرفنها والطالب يدعى ماتة درهم.
ولو أقر أن لفلان عليه درهماً كبيراً فادعى الطالب متقالا”"2 فإنه لا
يصدق» وعليه درهم وزن سبعة مع يمينه» إلا أن يقر بما ادعى الطالب.
)١( دم ف: وإن أقر. وعبارة ب: ولوقال مائة درهم من السود الكبار ثم قال بعد هي
وزن سبعة» وقال الطالب هي مائة درهم لا وزن سبعة لزمه من الأصبهبذية ولو أقر أن
له عليه مائة مثاقيل فالقول فيها للمقر مع يمينه. وقد وضع في ب علامة على «لزمه»
ثم قال في الهامش: هنا ترك وهو والله أعلم «لزمه مائة وزن سبعة». وعبارة الحاكم :
ولو قال له عليه مائة درهم من السود الكبار ثم قال هي وزن سبعة وقال طالب المال
هي مائة درهم مثاقيل فالقول قول المقر مع يمينه. انظر: الكافي. "/ ؟و. وقريب منه
عه السرخسي. انظر: المبسوط. .0/1١8
افيه المثاقيل : : نوع من الدراهم ثقيلة. انظر: المغرب. «درهم». وسميت بذلك لكون وزنها
مثقالا. والمثقال وزنه درهم وثلاثة أسباع درهمء وكل سبعة مثاقيل عشر عشرة دراهم.
انظر: المصباح المنيرء «ثقل». وانظر المسائل الآتية قريباً حيث يستعمل المؤلف كلمتي
مثقال ومثاقيل في هذا المعنى.
فر أي : راضلا بإقراره.
(8) ف + ماثة.
(0) د - نصف؛ صح ه. ظ ظ
ا المثقال وزنه درهم وثلاية أسباع درهمء وكل سبعة مثاقيل عشرة دراهم. انظر:
المصباح المنيرء «ثقل».
كتاب الإقرار باب الإقرار بالدراهم عدداً وبالدنانير عددا
يخبج2ح77777) 707/7 70707070700770 ”؟”_؟979 7*1
وإذا أقر فقال: لفلان علي دُرَيْهم''» ثم قال بعد ذلك: هو وزن
خمسة» وقال الطالب: هو وزن سبعة» فإن عليه درهماً وزن سبعة. أرأيت
لو اقال؟ ال" على :دريقماف: نه قال بعد ذلك: هي ثلاثة”' دراهم وزن
سبعة» لو”*' أصدق المقر. أرأيت لو قال: له علي فُلَيْسء ألم يكن عليه
قلس" تام. أرأيت لو قال: له علي قُفَير من حنطة ألم أجعل عليه قفيزاً تامأ
شد اننع ولك اصيوتة غلى _النقضيانة: أرابيق لو كال :10" على طين مرخ
يت ألم الجعل عليه,رظلا تانا+ بولا اميدق علق النقصان: آرايت لو قال*. ,
له علي دريهم كبيرء ألم يكن عليه درهم وزن سبعة» ولا أصدق المقر على
النقصان. ولا يصدق الطالب على الزيادة.
ولو أقر رجل فقال: إن لفلان /[847/5١"ظ] علي مائة درهم مثاقيل»
كان عليه مائة مثقال كما قال؛ لآن هذا قد بين الوزن.
ولو أقر رجل فقال: لفلان علي مائة درهم وزن خمسة, كان كما
قال. وكذلك إذا قال: علي مائة درهم وزن سبعة» فهو كما قال.
ولو أقر فقال: لفلان على درهم وزنه نصف درهم. فهو مصدق إذا
وصل الكلام. وإذا لم يصله وسمى درهماً فهو وزن سبعة» إن صغره أو
كبره فهو سواء. أرأيت لو قال: له علي درهم عريض أو طويل أو كبير ألم
يكن عليه درهم وزن سبعة. أرأيت لو قال: له علي دنينير» ألم يكن عليه
دينار تام.
وإذا أقر فقال: لفلان عليه دنينيرات» ألم يكن عليه ثلاثة'"' دنانير»
ولا يصدق على أقل من ذلك. وإن ادعى الطالب أكثر من ذلك لم يصدق.
ولكو اله البمية عن ذلك وكذلك: لو :قالة- له على ذزيهمات:.وكذلك لو
قال لف على ره من حنطةع كالق كلانة "نخاس جني .
60 م ف: درهم. 62 م له.
69 د. لق 62 د م ف: ولم.
)0( م ف: فليس. (0) د اله؛ صح ه.
(/ا) د: ثلثة. 2 له
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ظ ولو أقر 3 زر عليه ربع حنطة كان عليه ربع البلد الأكبر. ولو قال
المقر: إنما عنيت الربع الصغير» ٠ لم يصدق.
وإذا أقر أن له عليه ألف درهم عدداً ثم قال بعد ذلك: : هي تنقص من
ألف وزن سبعة ) اكت عيادلت
0 95 36
باب الإقرار بالهبة
وإذا أقر الرجل أنه وهب لفلان هذه الأمة» وأن فلاناً قد قبضهاء ولم
يعاين الشهود ذلك. فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول: لا يجوز حتى يعاين
الشهود القبض. ثم رجع عن ذلك فقال: إقراره جائز. وكذلك العمرى
والنحلى والعطية. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وكذلك لو أقر وارث
الواهب بذلك بعد موت الواهب وإقراره”'؟ ذلك كان فى صحة الواهب.
وكذلك لو كان الواهب أقر بذلك قبل موت الموهوب له أو بعده فهو جائز.
وكذلك العمرى والنحلى. ظ
وإذا أقر الرجل أن فلاناً وهب له هذا الثشوب الذي في يديه فقال
فلان: نعم. أو أجلء أو قال: صدقء فهو جائز كلهء وكذلك العمرى»
وكذلك النحلى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد””".
فإذا أقى الرجلان أنهنها وهنا رح :ذارا وآقر بالقيقى /53/ 44 ]فاه
جائز في قول ابى تحبا وان دوست وهر فول المحوك» وإ قالة يغد
ذلك: لم يقبض» وسألا القاضي أن يحلفه فإن القاضي لا يحلفه؛ لأن إقرار
الواهبين جائر ز عليهما في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أحلفه.
وإذا ادعى الرجل أن فلاناً وهب له هذه الخادم وأنه قبضها ثم
10 .. (6) د م: وإقرار.
0 م - ومحمكد.
كتاب الإفرار - باب الإقرار بدراهم فى دراهم
استودعها إياه فقال فلان: صدقتء فإن ذلك جائز عليه. وكذلك لو قال:
بعم) أو قال : أجل. . وكذلك د لعم) بالفارسية أو بالنبطية فإنه يفضى
عليه بذلك.
باب الإقر ار بدراهم فى دراهم
وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: إذا قال الرجل: لفلان على عشرة
دراهم في عشرة دراهم» فائيا عليه العشرة الأولي:» ب والثانية ياطل, فإن
ادعاها الطالبى حلف عليها المقر. وإن قال المقر: عنيت عشرة وعشرةء
لزمه عشرون ووافنما .
ولو أقر أن عليه عشرة دراهم في عشرة دنانير ثم جحد ذلك كان عليه
عبر دوامم؟ والعشرة دنانير باطلة. وإن قال المقر: عنيت هذه وهذه
جميعاًء كان عليه المالان جميعا. وإن لم يقر بذلك وادعاها الطالب فإن
ان وات وني فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمته.
وإن أقر فقال: لفلان على درهم في قفيز حنطةء لزمه الدرهم» وكان
عن يسن اللا علي قفيز من حنطة"© في درهم؛ لزمه
0220111 1
الزيت» والحنطة”*؟؟ باطلة. ظ
.٠١؟ اختلط ترتيب الأوراق في نسخة دء فانتقل من الورقة ؟١١ إلى )١(
(0) د + من حنطة.
(6) القَرّق بفتحتين: إناء يأخذ ستة عشر رطلا. وهناك أقوال أخرى انظ ؟«السدرسة
(فرق». ٠
(5) د والحنطة.
< كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو أقر أن له'' عليه خمسة دراهم في ثوب يهودي ثم قال بعد
ذلك : الثوب اليهودي هو الدين» والخمسة دراهم سلم أسلمها إلى فيه» فإن
ادعى الطالب ذلك فهو كما قال. وإن جحد الطالب ذلك وحلف عليه كان
له أن بأمكلة بخمسة دراهم.
وكل شيء يقر به بن الورك وميم يقولء في كذا وكذا من الكيل
أو الورن” 0 فإن عليه الوزن الأول وكذلك كل شيء يمر به من الكيل ثم
يقول: في كذا وكذا”" من الوزنء وإنما عليه الكيل الأول.
وكذلك: لو قال: له علي ثوب يهودي في خمسة دراهم. فإن عليه
ويا يهودياً. فإن قال: سَلَمء ؛ جاء به بعينه. وإن قال: غصب.» كان عليه
/[15/0"؟ظ] ولو أقر أن له عليه درهما مع درهم كان عله ونان
ان ارات ا ريا بن رقي داه را ولو أقر أن له عليه
درهما قبله درهم كان قله ري 0 00 أقر أن له عليه درهما بعده درهم
كان فلكه" "همان وكذلك لو قال: أحدهما ديتار:: فقال: له علي درهم
مع دينارء لزمه ذلك كله. ولو قال: له علي درهم ودرهمء فإن له”"' عليه
دمي ا له علي درهم فدرهمء. كان عليه درهمان. ولو
قال: له علي 40 درهم درهم» كان عليه درهم واحدء ويحلف على الثاني
إن ادعاه الطالب. وكذلك لو قال: له*' علي درهم بدرهمء كان عليه
)١( ف - له. () ف: والوزن. ش
فرة من الكيل أن الوزن فزن أغلته:الوؤ الأول وكذلل: كل شيية لقودبة من الكيل ثم
ا وكذا.
00 د + ولو أن له عليه درهماً مع درهم كان عليه درهمان.
)0( د درهمان؛ صح ه. (50) :ول غلية:
(0) م - له. (4) ف: ولو قال عليه.
(9)-: 2 ل
كتاب الإقرار باب الإقرار بدراهم في دراهم <
7ط سح امد
درهم. وكذلك لو قال: له على درهم له عل ديق ' 1 '» فعليه درهم. وت
قال : 59 0 0 نونبي انإو" راع د
قال: له على مائة واد 1 بل جلا فيا ل
ا درهم»ء ولكني أدع القياس وأجعل عليه مائتى "2 درهم.
ولو أقر له بمائة درهم في موطن بو أكون الوا مويو "قو الى لاني
نوا لكر يريزاقة7١؟ :وأنتين له اهتين فقال* المطلوي: .هي :هائة :وااحدة:
وذام: الطاليت :هب تأننان 0< لاله يون بها لقن ود وق للك الو كانك:الأخرة أقل
أو أكثر أخذ بذلك كله. وهو قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: هو
هال جز 1د راق بالأكر عن القع والموط ف فى نهنا والعوظ ان سيراه تحت
يجيء من من الإقرار الأول أمر يدل على أن المال الأول غير الاخره :و كذلك: لو
كان" الاخن أقلاى أقدر احد يذلك كله:فى. فقول 5 حتلقة. والقرل الاخر
على ما وصفت لك». يدخل القليل في الكثير.
الطالب : 0 عليه مائة أخرى» وأحضر الشاهدين وقال المطلوب: هى تلك
المانة فانها مائة1" 2 واتهنة.. والإقران علد القاضى مخالق» للشهادة: في قول
أبى حنيقة .
)١( دامو ف - له على درهم؛ صح د ه. وقال الحاكم: للضي جره عي درم
انظر: الكافي. 5ه والمبسوطء. 8/1١8 - 4. وقد ذكر السرخسي أن فى بعض
النسخ: له علي درهم له علي درهم. كران الجملة اند +« الموضم الشابى: ود
يقي رمق عتامكل فدح ,3
(0) دموف: : وكذلك لو. والتصحيح من ب؟؛ والكافي» ؟/و؟؛ والميسوطء .4/١8
(0) ف - له. (:) ف له.
(6) :3 ثلثة: < (5) ددم ف: ماثتان.
7ع( ف درهم. () د: ثلثمائة.
(9) د م ف: مائتا. )٠١( د م: شاهدان.
)1١( ف - وأشهد له شاهدين ثم أقر له في. موطن آخر بمائة.
لكا داري وأحضر الشاهدين وقال المطلوب هي تلك المائة فإنها مائة.
1 ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا ار فقال: قوق مائة درهم بضاعة قرضأء فهي له
ا
لا
زمه
وإذا أقر الرجل فقال: له عندي بيد أدرهم 07 3 فرض:
وكذلك كل ما يكال أو يوزن فهذا قرض كله.
ب كن
باب الإقرار على وقِبَلِي
وقال أبو حنيفة: إذا أقر'*' الرجل أن لفلان عليه ألف درهم فهو
جائزء وهو دين. وكذلك /[ه55/5؟و] لو قال: له قبلى ألف درهم. فإن قال
المقر: هي وديعة» ولم يصل بذلك كلامه بإقراره فإنه لا يصدق على شيء
من ذلك» وهو دين لازم له في الوجهين جميعا. فإن قال: له عندي ألف
درهم2. فإن آنا .ختيفة قال* هذه وديعة. فإن قال الطالب: : هي قرض» لم
يصدقى. 0 أقر فقال: له معي ألف درهم» فهي وديعة. عندي ومعي
وقبلي”” تدرا وكذلك لو قال: له في منزلي ألف درهمء أو قال: : في
بيتي ) أو قال: : في كيسي» أو في صندوقي» فليس شيء من هذا .
وإن قال: له في مالي ألف درهم. فهذا إقرار بذلك في ماله. وإن قال: له
من مالي" ألف درهمء فهذا هبةء لا يجوز إلا أن يدفعها إليه. فإن قال: له
من مالي ألف درهم لا حق لي فيهاء فهذا إقرار. 00 2 له من دراهمي
هذه م فهذه هبة. وإن قال: له في دراهمي 2 ' درهمء فهذا إقرار.
وإن 0 قر [فقال:] إن” ''“ لفلان عندي مائة درهم وديعة قرض»ء ثم قال:
)1١( ف- لله.
(6) د وإذا أقر الرجل فقال له عندي مائة درهم بضاعة قرضاً فهي له لازمة.
فر د + عندي ألف. 0( م: : وإذا أقر.
(0) ف + فهو. (95) دمف: د
0) ف: في مالي. (6) د + ألف.
(9) د: وإذا. )1٠١( ف
كتاب الإقرار باب الإقرار بالمال ثم يقول رَيُوف
تبي بار 713
هلكت» وادعى الطالب القرض فهى قرض. وهذا مثل قوله: وديعة دين؛
أنه بور عن بده الؤديعة مر كذلكك لو قال :[ن1"؟ مقدي: ناث :در فت ,معمارة
قرض» فهي لازمة له.
وإذا أقر الرجل أن لفلان عندي”'' مائة درهم دين» فهي دين» ولا
تكون وديعة. وإذا أقر [فقال:] إن له قبلي مائة درهم وديعة فهي وديعة كما
قال. وإذا أقر [فقال:] إن له قبلي مائة درهم دين وديعة أو قال: وديعة
دين» أيهما قدم فهو يلزمه. إن قدم الدين فهو دين ولا يكون وديعة» وإن
قدم الوديعة فهو دين”". وهو ضامن لها. وإذا أقر فقال: له عندي مائة
درهم بضاعة قرضء فهي لازمة له. وإذا أقر فقال: لفلان علي مائة درهم
وديعة.» فهي وديعة كما قال» ولا يكون ديناً. وإذا قال: له علي ألف درهم
عارية» فهذا قرض كله. وكذلك كل ما يكال أو يوزن فهو قرض كله.
باب الإقرار بالمال ثم يقول رَيُوف'*'
قال أبو حنيفة: إذا أقر رجل لرجل بألف درهم وزن سبعة قرض أو
من ثمن بيع ثم قال بعد ذلك: هي رُيُوف أو نَبَهْرَجَةا”'. فإنه لا يصدقء
)١( د له.
(؟) ف: على.
6) ف: 00 وانظر: الكافى» ؟/٠ظ؛ والمبسوط. .١15/١8
(8) رَافتْ عليه دراهمه أي : صارت امردود عليه 5565 فيهاء وقد زَيْمَتْ إذا رُدتْ» ودرهم
زيف وزائف. ودراهم رَيُوف و وقيل: هي دون البهرّج في الرداءة» لأن الزيف:
ما يرده بيت المال» والبَهرَّج : ما يرده التجارء وقياس مصدره الزيُوف» وأما الزيافة
فمن لغة الفقهاء. انظر: المغرب» «زيف». وقال السرخسي: ثم الزيوف ما زيفه بيت
المال اولكن يروج أفيما بين التجارة>انطازالميسوظ »155/17
(6) د: أو بهرجة. المبَهُرَج والمَهرَج الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه
0 إعراب نَبَهْرّه. وقيل: الممبُطل السكة. انظر: المغرب. «بهرج»؛ والقاموس
المحيط. «انبج».
3 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وهي جياد على م" يتبايع به الناس ويتقارضون. ولو قال: له علي ألف
درهم من ثمن بيع نبهرجة أو زيوف”''. ووصل منطقهء كان القول كما قال
في قول: أب بوسف ومحمد. /15/01؟ظ] وفي قول أبي حنيفة لا يصدق إن
وصل أو قطع .
ولو أقر أنه غصبي ألف درهم ثم قال بعد ذلك: هي زيوف أو
نبهرجة» كان القول كما قال» وهو مصدق فى ذلك». وليس الغصب
كالقرض والبيع. وكذناك لو ات أن لد" "تفريده الف درهم وديعة”*' ثم قال
بعد ذلك : هي نبهر جة أو زيوف» كان مصدقا في قول و يوسف ومحمك.
وفي الغصب والوديعة يصدق في الزيوف والنبهرجة إن وصل الكلام أو
قطعه. وآفي] البيع والقرض إن وصل الكلام صدق وإن قطع الكلام 0
يصدق في قول أبي يوسف ومحمد.
ولو أقر أن لفلان عليه كر" ' حنطة من ثمن بيع ابتاعه منه وقبضه ثم
قال المقر بعد ذلك: و د اط وقال الطالب: هو جيدء كان القول
قول المقر مع يمينه. وكذلك لو قال المقر: هو رديء. وقال الطالب: هو
جيد. فإن القول قول المقر مع يمينه» وعلى الطالب البينة. وكذلك الكيل
كله والوزن كله فهو مثل هذا. ولا يشبه الكيل والوزن في هذا الدنانير
والدراهم؛ لأن الناس لا يتبايعون من الدنانير والدراهم إلا بالجياد» وقد
يتبايعون بالرديء والجيد مما سوى ذلك من الكيل والوزن.
(1) م
00( 0-1 بعكلا مني بون ل بابيه ب الى ماهر الى ال اع نه
درهم من ثمن بيع نبهرجة أو زيوف.
() د + عليه. (4) ف - وديعة.
)0( دام: ولم.
(5) لكر ؛ .مكيال: لآهل العراق». وجمعه أكزاز» فقيل + إنه انا عشر وَسْقاً كل :وشق. ستون
صاعاًء وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» «كرر». وقد ذكر
المؤلف في كتاتت: القسمة أنه يكون أربعين قفيزا. انظر: ؟/هلاو. والقفيز اثنا عشر
صاعاً. انظر: المغرب» «كرر).
كتاب الإقرار باب الإقرار بالمال ثم يقول رُيُوف 7
وإذا أقر أن له عليه 5 عفقطة قرض ثم قال: هو رديء» وقال
الطالب: هو جيدء فإن القول قول المقر مع يمينه. وكذلك السلم. وكذلك
لو أقر بكر حنطة غصب ثم قال: هو رديءء فإن القول قوله. وكذلك لو
أقر بكر حنطة وديعة. وكذلك لو أتاه بطعام قد أصابه ماء أو عَمْن فإن القول
قولهء [فإن قال]: إن هذا الذي غصبتكء. وإن هذا الذي استودعتني» كان
القول قوله. ألا ترى أنه لو قال: غصبتك ثوباً يهوديأء ثم جاء بثوب متخرق
فقال: هو هذاء كان مصدقاً في ذلك مع يمينه. وكذلك الوديعة. وكذلك لو
قال: أودعتني عبداًء ثم جاء بعبد”" به عيب فإن القول في ذلك قوله مع
يمبله. وكذلك الغصت.
ولو أقر أن لفلان عليه عشرة أَفْلّْس من قرض أو من ثمن بيع ثم قال
بعد ذلك: هي من الفلوس الكاسدة» لم يصدق على ذلك وكانت من
الجياد؛ لأآن الناس لا يتبايعون الكاسدة» وهي مثل الدراهم والدنانير. ولو
قال: غصبته عشرة أفلس» ثم قال بعد ذلك: هي من الكاسدة» كان مصدقا
بعك أن يبخلف: وكذلك د ولق اقفن فقال: لفلان علي عشيرة فسن
قرضاً من الفلوس الكاسدة أو من ثمن بيع من الفلوس الكاسدة» فإن أبا
حنيفة قال في مثل هذا: لا يصدق وإن وصل الكلام؛ لأن الناس لا
يتبايعون بهذ( /[57/0١و] ولا يتقارضون. وقال أبو يوسف ومحمد: هو
مصدق» وعليه في القرض ما قال. وعليه في البيع قيمة المبيع مع يمينه في
قول محمد. وفي قول أبي يوسف لا يصدق في البيع لأنه يريد فساد البيع
وعليه جياد لآنه يدعي الفساد. د الدنانير والدراهم في قول 5 حنيفة.
ولو قال: له على ألف درهم زيوف 00 لم يصدف. وهو
35 35 54
000 0 عد ظ (”) ف: هذا.
كتاب الأصل للإمام الشيباتي
باب الإقرار بالوديعة
قال''' أبو حنيفة: وإذا أقر الرجل أن فلاناً دفع 7 '“ ألف درهم
وديعة فضاعت وقال الطالب: بل غصبتنيء» فإن القول قول المستودع. ولا
ضمان عليه بعد أن يحلف. 22
0 عير إن قال: قد أخذت منك ألف 0 وديعة فضاعت»
وقال أبو حنيفة : إذا قال: ظ ألف --32 مضارية 000
أعمل بهاء وقال الطالب: بل غصبتني». فإن القول قول المقر مع يدينه ولا
ضمان عليه؛ لأنه لم يعمل بها. واسرريي و بير
حنيفة. وهو كله قول أبي يوسف ومحمد.
وإذا أقر فقال: أودعتني ألف درهم. ثم قال بعد ذلك: لم أقبضهاء
فهو لها ضامن» وهذا جحود بعل الإقرار.
ولو أقر أنه استودعه ألف درهم ثم قال: هي زيُوف أو نَبَهْرَجَةَء فإن
القول قوله إن وصل الكلام أو قطعه؛ لآنهنا وذيعة ...ولو قال : هي من
رصاص أن شوقة نان وصل الكلاهم؟ صدق» وإن قطعه لم يصدق.
وكذلك الكيل والوزن والعروض كلها يقر بوديعة ثم يقول بعد ذلك: به
عيب كذا وكذاء أو هو رديء أو ثوب خَلّق”"» فالقول قوله مع يمينه ولا
)1١( ف: وقال.. 00 (؟) م - إليه.
(9) قال المطرزي: السَتوق بالفتح : أردأ من الْبَهْرّجء وعن الكرخي : . الستوق عندهم: ما
كان الصفْر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرّجَة إذا غلبها
النحاس لم تؤخذ»ء وأما الستّوقة فجرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» استق».
وقال السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوطء ؟١/54١.
0:0 ا 9 صح ه.
(5) خلق الثوب بالضم: إذا بلي» فهو خَلق بفتحتين. انظر: المصباح المنير» م
كتاب الإقرار باب ما يكون إقراراً به يلزم المال
ضمان عليه. وإن ادعى الطالب أنه غصب لم يصدق.
يمينه؟ لأن رب العال قل أقر أنه دفعه إليه.
/[6/]ظ] وإذا قال الرجل للرجل: اقضني الألف”'' درهم التي لي
عليكء. فقال: نعمء. فقد أقر بهاء وهي عليه. وكذلك إن قال:
باعطكها" ".أو قال هذا اعطكيا"*"؛: أن :قال :“ساف أعطيكها + فيذا كله
إقرار. فإن قال: اقعد فاتزنهاء فقد أقر بها. وإن قال: اقعد فانتقدهاء أو
قال: اقعد فاقبضهاء فهذا كله إقرار يلزمه المال. وإذا قال: اقضني عشرة
فلاف الى إلى لللقة فقال9 الى قحل عه قتل اذو بمهناء بولق :قال :علدا ء
فقد أقر بها. ولو قال: اتزنها أو انتقدهاء كان قد أقر بها. ولو قال: اتزن أو
انتقدء لم يكن هذا إقراراً؛ لأنه لم يضف كلامه إليهاء وقد أضاف كلامه
فى الباب الأول إليها. وكذلك لو قال: خذء فإن هذا باطل لا يلزمه شيء.
0 قال: خذهاء كان إقراراً أيضاً؛ لأنه قد أضاف كلامه إليها. 0
وإذا تقاف ادا اس 5ف فياه فا ل التق كر 57 اللي ل
علقي افقان 2 أزسا عدا وى كقالةه فقد أقر به. ولو كان بورع نهنا كال
أو يوزن فقال: أرسل غداً من يكتاله أو يتّزنه لك» فقد أقر ا وكذلك لو
قال: أرسل غداً من يتّزنه» كان هذا إقراراً أيضاً. وكذلك لو قال: أرسل من
يأخذها مني. أو أرسل من يقبضها لك. وكذلك لو قال: أرسل إلي وكيلا
)١( ف: ما يكون به إقرار. (0) د: ألف. ظ
(5) د: سأعطيتكها. (4) ف - أو قال غدا أعطيكها.
(ه0) ف: كذاأ.
< كتاب الأصل للإمام الشيباني
كك«ال 33131 اا مهاف
أعطها إياه. وكذلك لو قال: أرسل من يقبضها 0 ظ
وإذا تقاضى رجل رجلا فقال: اقضني عشرة دراهم التي لي عليك»
فقال: ليست عندي اليوم» فقد أقر بها وهي لازمة له. وكذلك لو قال:
ليست بميسرة اليوم» أو قال: ليست بحاضرة اليوم. وكذلك لو قال:
يض دمهيأة الو
وإذا تقاضى رجل رجلا عشرة ورا غليه فقال: اجلتى فنها شهرا أو
اخرها شهرا أو تمنو ” الجا ديد كر يباوج ا 2 دعنى حتى
اوسن نفها أو .سكن سيره للقة. ظ
وإذا تقاضى رجل رجلا فقال الطالب: | إن علي دينا فاقضني”*' المائة
وو ٠ فإن غرمائي لا يدعونني». فقال : أجل بها علي بعضهم أو
بت شئت منهمء فقد أقر بها. وكذلك لو قال: ائتنى برجل منهم أضمنها له
3 أكفل بها لهء أو يحتال على بهاء كان هذا إقراراً كله منه.
وإذا تقاضى رجل 015 مائة درهم فقال: قد قضيتكهاء أو قال: قد
أبرآأتنى منهاء أو قال: حسبتها لك. أو قال: قد حللتنى منهاء أو قال: قد
وعجكيا ويه أن قالاة قن حضاف يواه :تان هنا" كله درن سند ير كذاللت ذو
ا ل سيت علي 0
)01( الل ا ا ةا
(575ت الست
(9) قال المطرزي : ين الله كربتك» أ : فرّجها. ويقال: لفون علق إذا 66 ونمئس
عنهء إذا أمهله على ترك المفعول. وأما قوله في كتاب الوقران: لو قال: :فسني » فعلى
تضمين معنى أمهلني أو على حذف المضاف» اع عدن كر أ ضمى. انظر:
المغرب. «نفس».
(5) د: فاقض.
ك4 د + وإذا تقاضى رجل رجلاً فقال الطالب إن علي دينا فاقض المائة التي لي عليك
فإن غرمائي لا يدعونني فقال أحل بها علي بعضهم أو من شئت منهم فقد أقر بها
وكذلك لو قال ائتني برجل منهم أضمنها له أو أكفل بها له أو يحتال علي بها كان
هذا إقراراً كله منه وإذا تقاضى رجل رجلا مائة درهم فقال قد قضيتكها أو قال قد
أبرأتني منها أو قال حسبتها لك أو قال قد حللتني منها أو قال قد وهبتها لي أو قال
قد أحلتك بها فإن هذا كله إقرار منه وكذلك لو قال قد تصدقت علي بها.
كتاب الإقرار باب ما يكون إقراراً به يلزم المال 5
وإذا تقاضى رجل رجلا بمائة له عليه فقال: ما أكثر ما يتقاضانى بهاء
فإن هذا إقرار أيضاً. وكذلك /[41//51؟و] لو قال: قد لزمتنى بهاء أو قال:
قد عَمَمْتَتِى فيهاء أو قال: آذيتنى فيهاء فهذا إقرار كله.
ولو قال: اقضنى هذه المائة التى لى عليك» فقال: والله لا أقضيكها
اليوم» كان هذا إقراراً. وكذلك لو قال: لا أعطيكها اليوم» ولا أزنها لك
اليوم. ولو قال: والله لا تأخذها مني اليوم» كان هذا إقراراً أيضاً.
ولو قال: اقضني الألف درهم التي لي عليك» فقال: حتى يدخل
علي مالي أو حتى يأتيني مالي '' أو حتى يقدم علي غلامي أو مالي أو حتى
يقضيني فلان» فإن هذا كله إقرار يلزمه المال بذلك. والدين كله من الكيل
والوزن والسلم في الثياب والغصب سواء في جميع ذلك. 2
وإذا قال رجل لرجل: غصبتنى هذا العبد فادفعه إلى» فقال: غدأء
فقد أقر بأنه له. وكذلك 1 فال ادفع إلي 3 4 لقف فقال: غداء
فقن أفرحية لد وكدلك: لو قال» ساعطيكة». أو تفال "تعن بوكدلك
العارية"". وكذلك لو قال: ابتع مني يه هذاء فقال: نعمء كان هذا
إقراراً أيضاً. وكذلك لو قال: استأجره مني» فقال: نعمء كان هذا إقرارا
أيضاً. وكذلك لو قال: أعرتك داري هذهء فقال: نعم. وكذلك لو قال:
ادفع إلئ غلة عبدي هذاء فقال: 7 نعم. وكذلك لو قال: أعطني ثوب عبدي
هذاء فقال: نعه' 0 كان قد أقر في ةا كلد يا لعن والدان وال 0
والعرض”". وكل عرض في هذا فهو واحد.
(1) 7 :ءاوه حي ياتيت مالى:
(0) م: اقا ا اا
(0) د وكذلك لو قال ادفع إلي عبدي هذا الوديعة فقال غدا فقد أقربه له وكذلك لو قال
سأعطيكه أو قال نعم وكذلك العارية.
(8:) ف + هذا.
(0) ف وكذلك لو قال أعطني ثوب عبدي هذا فقال نعم.
(0) وذلك فيما لو قال: ادفع إلي سرج دابتي .
70( دمو ف: والقرض .
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا قال الرجل لرجل: افتح باب داري هذهء فقال: نعم. أو جصص
داري هذه فقال: نعمء أو أسرج دابتي هذه» فقال: نعمء فهذا كله إقرار.
0 . أساياء : ل ل ل
ولو عسي سرج بغلى هذا 4 فمّال: نعم » كان هد اترارا. 000
لو قال: أعطني لجام يغلي 06 فقال: نعم» كان هذا إقرارا. ولو قال ":
لاء في جميع هذا لم يكن إقرارا بالدابة ولا إقرارا باللجام.
ولو قال رجل لرجل : أخبر فلاناً أن لآخر علي ألف درهم»ء فإن هذا
إقرار يلزمه. وكذلك لو قال: قل لفلان إن لفلان آخر علي ألف درهمء فإن
هذا إقرار يلزمه المال.
وإذا قال الرجل لآخر: إنما لك علي مائة درهم» فقد أقر له بمائة.
وإن قال: ليس لك علي مائة درهمء فإنه لم يقر له بشيء.
وإذا أقر فقال: فعلت كذا وكذا إذا كان لك علي مائة درهم. فقد أقر.
ولو قال: فعلت كذا وكذا يوم افرضحنئ مائة 0 أو قال: إذ كنت
أقر ضتني مائة درهمء فهذا إقرار.
وإذا قال الرجل لامرأة””“': قد أقرضتك ألف درهمء فقالت: لا 2
لهاء أو قالت: لا أعود بعد ذلك» فإن هذا إقرار منها. ولو قال:
/[47/6"ظ] مني مائة درهم فقالت: لا أعود لهاء فهذا إقرار 0
قالت : لم أغصبك شيئا إلا هذه المائكة» كان هذا إقراراً قنياء-وَلو قالك: لم
أغصبك«سورى :هذه الماثة أو غير هذه الينائة*"» أو قالت: لآ أغضيك تعد
هذه المائة شيئاء كان هذا كله إقراراً. ولو قالت: لم أغصبك قبل هذه المائة
شيئأء كان هذا إقراراً أيضاً. ولو قالت: لم أغصبك مع””' هذه المائة شيئاء
كان هذا إقراراً أيضا"'؟. ولو قالت: لم أغصب أحداً معكء فهذا إقرار. 2
)001( م هذا. (9) د + قال.
(0) ف: لامرأته.
(4) ف - ولو قالت لم أغصبك سوى هذه المائة أو غير هذه المائة.
(0) ف: بعك.
(159<قدولق قالعال اعضيك مر :هذه المانة شين كان هنذا إتزارا افا
ظ ظ َّ 2 ار ظ
كتاب الإقرار باب ما يكون إقراراً به يلزم المال 77
ولو أن رجلا قال لرجل: أقرضتك مائة درهمى ين
استقرضت من أحد سواك. أو فال: ما استفرضت من أعخيل ع كك أو من
أحد قبلك ولا أستقرض من أحد بعدكء. أو قال: لا أستقرض من أحد
بعدك. لم يكن هذا إقرارا منه. وكذلك لو قال: لم أستقرض من أحد معك.
ولو قال: ما لك علي إلا مائة درهمء كان هذا إقراراً. ولو قال: ما
لك علي”'' غير مائة درهمء كان هذا إقرارا”". ولو قال: ما لك علت"*ا
سوى مائة درهمء أو قال: أكثر من مائة درهمء فهذا إقرار. ولو قال: ما
لك علي أكثر من مائة درهم ولا أقل». لم يكن هذا إقراراً؛ لأنه نفى القليل
والكثير من أن يكون عليه.
ولو قال الطالب: لي عليك ألف درهم» فقال المقر: بل تسعمائة
فوم كان عليه تسعمائة.
وإذا قال الرجل لآخر: أَخبِن فلاناً أن لفلان علي ألف درهمء
كان 0 إقراراً منه. وكذلك إذا قال: أَغْلِ فلاناً [أن لفلان]0) علي ألف
دره," 5 فهذا إقرار. وكذلك لو قال: فل ل إن لفلان
علي”' 00 آلف 3 نا ولو قال شه فلانا أن لفلان عر ”© أبن ا ان
)١( د: مما؛ صح ه.
(--3 على
0 جب تالس لف شل در انه رهم ايا إقراراً.
(4) د ف- علي.
0( أخخير.
000 ا مستفادة من الكافي؛ او ظ؛ والمبسوط. ذلك .5١ وقد اضطربت
عبارة الأصول هنا إلى نهاية هذه الفقرة» فصححناها مستفيدين من الحاكم والسرخسي.
(0) د م ف + فقال نعم. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين.
(4) دم ف: أقول. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين.
(9) د ف_- لفلان.
(١٠)د م ف: عليك. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين.
(١11)د م ف + فقال نعم. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين.
(؟1) د م ف: عليك. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
درههو”''. ين إقرار. [وإذا قال: بشن فلاناً بأن له على ألف درهم2.
فهذا إقرار]"“'. وكذلك لو سأله فقال: أُعْلِمُ فلاناً أن لفلان عليك ألف
درهمء فقال: نعم. وكذلك لو قال: أقول”*ا لفلان: إن لفلان عليك
ألف درهم. فقال: نعم. وكذلك إذا قال: أَشْهِدٌ فلاناً أن لفلان عليك
ألف درهمء فقال”': نعم. وإذا قال"2: أ< خَبِرٌ فلاناً أن اله يف77 الل
درهمء [فقال: 5 ال ا لي 1001
عليك”''' ألف درهمء [فقال: نعم]''"©2. فهذا إقرار 37
ولو قال: وجدت في كتابي أن لفلان علي ألف درهم. لم يكن هذا
إقراراً منه. وكذلك لو قال: وجدت في ذكْري'''' أن لفلان علي ألف
درهم. وكذلك لو فال : وجدت في با أن لفلان على ألف: درهم. ولو
قال: وجدت بخط يدي أن لفلان علي ألف درهمء كان هذا كله ''' باطلاً
لبس "> بإقزارة ولو كال كقييف نيدي أن 1421 و] الفلؤانة عدي الت
درهمء كان هذا باطلاً. ولو قال: كتبت لفلان علي صكاً بألف درهمء كان
هذا جائزاء وهذا إقرار. وكذلك لو قال: كتبت بخط يدي بشهادة فلان
)١( دام ف + فقال نعم. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين.
(؟) ف: هذا. ظ
(9) زيادة مستفادة من المصدرين السابقين.
62 دام: قل؛ ف - أقول. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين.
00( 0 : قال.
() د قال.
(/ا) د: عليه؛ م ف: علي. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين.
(0) زيادة مستفادة من المصدرين السابقين.
(9) دم ف: بشر. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين.
(١٠)د م ف: علي. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين.
(0) زيادة مستفادة من المصدرين السابقين.
(0) أي: فى كتابى. انظر: المبسوط.ء .7١/١8
ْ 0 م: )١18(
(5١)د + باطالا ليبس.
كتاب الإقرار باب ما يكون إقراراً به يلزم المال
وفلان الفلاني أن لفلان علي ألف درهمء كان هذا إقراراًء وكان يلزمه
المال. ولو كتب على نفسه لفلان بألف درهم صكاً والقوم ينظرون إليه وناب
للقوم : اشهدواء. كان جاتر
ولو قال رجل لآخر: لا تشهد علي لفلان بألف درهمء لم يكن هذا
إقراراً منه. ولو قال: ما لفلان على شيء فلا تخبره أن له علي ألف درهم.
لم يكن هذا إقراراً. ولو قال: ليس لفلان علي قليل ولا كثير فلا تقل: إن
لفلان علي ألف درهمء لم يكن هذا إقراراًء من قبل أنه افتتح الكلام
بالإنكار. ولو ابتدأ الكلام فقال: لا تخبر فلاناً أن لفلان علي ألف درهم.
جعلت هذا إقرار”"". بوكتلك لو :قال ل تفل لقيلان: إن لفلان علي ألف
7
وكذلك لو قال: لفلان على ألف درهم بحقه أو من حقه أو لحقه
أق الحوراثة أو يانه أن ستميزالة :أو تملك أرد لملكة- ان نمق ملكة او
لأجره وق بأجره 3 من أجره أو لص كه أو بشركه أو من شركه أو “بن
بضاعته أو لبضاعته أو ببضاعته. فهذا كله إقرار جائز عليه» يلزمه الإقرار
في يذللك كله
ولو اقال:: ما لفلان علي شيء؛ فلا تخبر فلاناً أن له علي ألف
درهمء لم يكن هذا إقراراً منه”*'. وهذا”“ نفي. وكذلك لو قال: إنه لا
شيء له عليء فلا تقل لفلان:. إن له" علي ألف درهم. وكذلك لو قال:
لا تشهد علي لفلان بألف درهم. أو قال: لا تشهد لفلان أن له علي ألف
درهم. أو قال: لا تشهد لفلان علي بألف درهمء لم يكن هذا إقرارا. ولو
قال: اشهد لفلان علي بألف درهم. كان هذا إقرارا :وولتهه المال» آولا ترق
)١( وسيذكر المؤلف بعد قليل آخر الباب أنه ليس بإقرار. فانظر الحاشية التى هناك.
(0) دم ف + وكذلك لو قال أخبر فلاناً أن له علي ألف درهم أو قال له إن له علي ألف
درهم فإن هذا كله إقرار يلزمه. وقد تقدم ذلك قبل قليل.
(7)15 اق اهن (84) وقد تقدمت امسا قن انا
(0) د + وهذا. (5) ف _- إن له.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أن قوله: لا نديد عليء مخالف لقوله: اشهد علي. وكذلك قوله: أخبر
ولا تخبر» فقوله17) لا تخبر» نمي ١ وقوله : أخبر» إقرار
وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم من ثمن مبيع اشتراه منه ثم
قال بعد ذلك: لم أقبض /[58/5١ظ] المبيع» فإن أبا حنيفة رحمة الله عليه
قال: المال عليهء ولا يصدق في قوله: لم أقبض المتاع. وقال أبو حنيفة
أيضاً : لو قال: لفلان علي ألف درهم من ثمن متاع ا: شتريته ولم أقبضه 0
لا أصدقهء والمال له لازم. وقال أبو يوسف ومحمد: هو مصدق إذا أقر
ووصلء فإذا قطع”*' لم يصدق إذا ادعى ذلك المدعي من غير البيع”".
ردحار وح دهن اعون ألا ترى أنه لو قال: لفلان علي ألف
درهم من ثمن خمر أو من ثمن''' خنزير أو من ثمن حرء كان ذلك باطلاً
لا يلزمه. وفي قياس قول أ حنيفة المال له لازم. ولا يصدق. روجع أبو
يوسف عن حرف من هذا فقال: إن قطع فقال: له علي ألف درهمء ثم
قال بعد ذلك: هي من ثمن بيع لم أقبضهء سئل”"' البائع عن ذلك. فإن
صدقه أنه من ثمن بيع وقال: قد قبضته منيء. فالقول قول المقر إنه لم
محيي جد اع اوسن اب لبي امورل الابريه
)١( د م ف: وقوله. ظ ا | 7 ١ ْ 5 ا
(؟) وقد علق الحاكم على ذلك قائلا: قال أبو الفضل: وهذا يدل على أن الجواب في
المسألة التي تقدمت في قوله مبتدثاً: ١لا تخبر فلاناً بأن له علي ألف درهم» غير
سذديد» إل أن يحمل على أنه تكلم به بعد النفي. انظر : الكافي. ؟إارو. ومن الفقهاء
من صحح كلام المؤلف. انظر للتفصيل : المسوط. 714.
(6) دم ف + فإن أيا حنيفة قال. (4) ف: فاتقطع.
(0) ف: المبيع. | 35705 دنر امف
كتاب الاقرار باب الإقرار بدين من ثمن متا ظ
ب الإقرار - باب الإقرار بدين من ثمن متاع نه
مع يمينةه ويَاحد المال. هذا كله فول حول" 0
وإذا أقر فقال: ابتعت من فلان بيعاً بألف درهمء وقطم الحديث » ثم
قال بعد ذلك: لم أقبض”'' المتاع. كان القول قوله وكان مصدقاً في قول
أبى 0 ل يوسف ومحمد بن الحسن» »؛ وليس هذا مثل قوله: له
علي.
زقال: الى عقيفةة “لو افر أن لقان غلية القه دور "من تين هذا العند
الذي في يدي المقر لهء فإن أقر الطالب بذلك وسلم له العبد أخذه بالمال.
وإن قال: لم أبعك هذا العبد وبعتك غيره» وأخذ منه العبد وحلف عليه لم
يكن عليه شيء” “. ولو قال: هذا العبد لك ولم أبعكه ولكن بعتك غيره.
كان لقان لو لأرها:
ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم من ثمن عبده فلان الذي في
يدي المقر لهء فقال فلان: لم أبعك هذاء وقد قبضت العبد الذي اشتريت
مني 2١ فإ أبا حنيفة قال في هذا: القول قول المقرء ولا يلزمه شي ء. وهذا
قول أبي يوسف ومحمد. ولا يشبه هذا قوله: من ثمن متاع لم أقبضهء في
قول أبي. حنيفة. لآأن و دا يد فصل 0 الإقرار والقبض.
وإذا أقر أن لفلان عنده وديعة ألف 0 قال : ولسدا فهو
600 م ف: : قول أبي حنيفة. والتصتيطيع فول :همدي تدع اب حبك بذكن فيه : في نسخة قول
محمد. وهو مستفاد كذلك من الكافي» ”راو والمبسوط» ا
(0) ولفظ النخاكيية: قال أبو الفضل: وقد قال في آخر هذا الكتابس: إن أبا حنيفة قال:
يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه» ويرد العبد» ويبطل المال. وهو قول أبي
يوسفف ومحمد. انظر: الكافي» "مو ظ؛ والمبسوط». 4" وانظر لكلام
المؤلف: 9/6:ظ.
(0) د له.
ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني
لها ضامن. وإذا قال: له علي ألف درهم قرضأء ثم قال: لم أقبضهاء فهو
لها ضامن. وكذلك لو قال: فرصني ألف درهم. : ثم قال بعدما سكت: 9
أقبضها. وكذلك لو قال: تأي خترة خريم فى 04 مبملة: دقان له
أقبض الدراهم. فإن الكر له لازم /[ه/4: ١؟و] كله.ء وهذا كله إقرار بالقبض.
وإذا أقر فقال: للالان عن الك درسي ون سم ثم قال: كفل بها
عني فلان”") ولم ينقدهاء وكذبه فلان» فإن المال له لازم.
89 9
3 26
ب " الإقرار بالدين وغيره في المرض
ال ار ار خدتنا محمد نرن عبيد 70
العَرْرّمي””' عن نافع غودابق غير" أنه قال» .إذا أقن الرعل فى عر ضيه يندب
لرجل غير وارث فإنه جائز وإن أحاط ذلك بمالهء وإن أفن. لوارقة ثه لم
ا وكذلك قال )7 حنيفة وأبو يو سف ومعحمل بن الحسن.
وإذا أقر الرجل بدين في مرضه الذي مات فيه لرجل ثم أقر بدين بعد
ذلك رجل آخر متصلاً كان إقراره أو ا فإنه جائز. ويباع ما ترك فيه »
)١( الكة: مان لاهن العر قربا رسع 111 اربع فقتل 1 قد تدهشو وهنا كل لقو سات
| ا وفي تقديره أقوال خرف ذكرها المطرزي. انظر : المغرب». (كرر). وقد 00
المؤلف في كتاب القسمة أنه يكون أربعين قفيزاً. انظر: ١/2لاو. والقفيز اثنا عشر
صاعاً. انظر: المغربس» «كررا).
(؟) دم - فلان.
() في الأصول: كتاب. التصحيح مستفاد من ب» وكذلك المبسوطء .54/١18
(5) د: عبدالله. (5) م: العوارمي؛ صح ه.
(0) د: عن بن عمر.
(0) وكرره المؤلف فيما يأتى بنفس الإسناد. انظر: 1/5١دظ.
ظ 463 م معهم.
كتاب الإقرار باب الإقرار بالدين وغيره في المرض
الدين. وقال: إن بدأ بالدين ثم ثنى بالوديعة فإنهما يتحاصًان. وقال: الإقرار
المتفرق والمتصل في ذلك سواء. وهو قول أبي يوسف ومحمد.
قال انو طتوي ”117 إن كاق عليه ديه فى ريع انقزرا كان امن دن
الصحة أو ببينة قامت به فدين الصحة أولى مما أقر به في المرض من
الوديعة والدين حتى يستوفى أصحاب الصحة..
وفالادو فك إن امكقر فو نالا فى .كرطه :رانين الشدهوه
المقرض المال» أو ابتاع بيعاً وعاين الشهود دفع”" البيع إلى المقرض» فإن
صاحب هذا يحاصٌ أصحاب الدين الذي في الصحةء ويكون أولى من دين
الجر ظ
وقال ا حنيقة : إن فضى هؤلاء الذين أقرضوه وباعوه في و
دينهم فقبضهم جائزء وهو لهم دون غرماء الصحة ؟ لأنه قد أخذ منهم مثل
ما أعطاهم. ظ
وقال أبو حنيفة: إن تزوج امرأة في مرضه بألف درهم» وهو مهر
ملي لادان ون ويك من يكهرها"القرماء اللنين تفن الصيددة:
وقال أبو حنيفة: إن قضى هذه المرأة وبعضٌ”*' غرماء الصحة ماله ثم
مات أمرته أن يرد ما قبض» فيكون بين الغرماء جميعاً بالحصص.
وقال أنو_تعتيفة: نع نه أن علدا قال رمات دون أحد في
مرضه الذي مات فيه إلا عن قد أخذ منه 2 مرضه الذي مات فيه
/[4/0 2 ؟ظ] مثل ما أعطاه. وهو قول أبى يوسف عحمك كله.
)١( د: وقال محمد. (0؟) دم: ودفع.
(0) ف: في مرض. (4) ف: أو بعض.
)0( 5: إلا رجل.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإدا أقر الرجل في مرضه الذي مات فيه بألف درهم دين لفلان» ثم
بوديعة ألف درهم بعينها لفلان» والفتن 5 دين لفلان» ولم يترلك عي
الألف التي أقر بها وديعة» فإنها تقسم بينهم بالحصص. أثلاثاًء من قبل
الدين الذي أقر به أول مرة. ولو قال مي الدين الأول: لا حق لي"
قبل الحيت: .وقد أبر اق اليف من ديني» كانت الآلف درهم بين صاحب
الوديعة وبين الغريم الآخر نصمين» من قبل أن الذي الأول قد ثبت»
وضنارت الوديعة بينهم بالحصص. ولا يبطل حق الآخر إبراء الأول الميت
مق الديرة:
وإذا أقر المريض بدين في مرضه الذي مات فيه ثم استقرض ألفاً
بشهادة الشهود معاينة» ثم مات وليس له مال غير الآألف التي اقترضهاء فإن
صاحب الألف المقرض أحق بها مِن قبل أن دينه مثل دين الصحة. ولو كان
عليه دين سوى ذلك في الصحة كانت بينهما بالحصص. » وليس لصاحب
الإقرار له في المرض معهم حصة ولا 0
وإذا أقر الرجل أن لفلان على فلان”'“ ألف درهم». وجحده فلان
ذلك) ثم مرض المقرء ومات الجاحد والمقر وارثه» وعلى المقر دين في
صحته» ثم مات المقر وقد ترك ألفاً ورثها عن الجاحد. فإن دين المقر في
الصحة أحق بهذه الألف من غرماء الجاحد؛ لأن المقر إنما جاز إقراره في
مرضه حين ملك المال. ألا رعق أله لو أقن :أن فلانا أعتق عبده فلاناً وجحده
المولى لم يجز إقراره ولا شهادته» فإن مات المولى والمقر الشاهد وارئه لا
وارث له غيره والمقر مريض مرضاً مات فيه فإن لم يكن عليه دين ولا مال
له غيره عتق العبد وسعى في ثلثى قيمته. فإن كان عليه دين عتق العبد
وسعى الى ابعر اذا كان الديق مكل القيفقة أل أكقر: لانن شاك اليد يداد
إقراره وهو مريضء فكان بمنزلة ما أقر به على نفسه في مرضه. 2
ا 0 () ف - فلان.
كتاب الإقرار باب الإقرار بالدين وغيره في المرض
وإذا أقر الرجل بدين فى مرضه الذي مات فيه لفلان بن فلان ولم
يأتى بالبينة أن هذا الدين له وأنه فلان بن فلان الذي أقر له بهذا الدين. وإن
فهو له وإن لم يشهد الشهود أنه هو الذي أقر له فلان بعينه. وإذا كان في
تلك القبيلة د دويق /[ه/ 5٠ 'و] عات بالا يمضص 0
وإذا أقه المريض في مرضه 57 مات فيه بدين ألف درهم لرجل» ثم
أقر بعد ذلك بمضاربة لرجل بألف درهم بعينهاء ثم أقر بعد ذلك بألف
درهم وديعة بغير عينهاء ولم ترك إلا الألف درهم»ء فإن الألف تقسم بينهم
أثلاثا بالحصص. ظ
وإذا أقر المريض في مرضه الذي فات: فنة. يالف درهم بعينها أنها لقطة
عندي» وليس له مال غيرهاء فإنه يُصدّق في تلنهاء. [ويتصدق بالغلث]1!".
ولا يُصدَّق في الثلثين الباقيين في قول أبي يوسف. 15067 إن لم
يصدقه الورثة فهي كلها ميراث لهمء ولا يُتصدّق 0006 0 منها؛ لأنه لم
يأمر"'' بالصدقة منها.
وإذا أقر الرجل في مرضه الذي مات فيه بألف درهم دين لرجل» ثم
استدان ألفاً فاستقرضها بمعاينة الشهودء ومات ولم يترك غير الألف» فإن
صاحب القرض الذي عاين شهوده ذلك أولى”*' بجميع ما ترك؛ لأن دينه
بمنزلة الدين الذي في الصحة. وكذلك لو كان أقر مكان الدين الأول بوديعة
بعينها». ألا ترى أنه لو جاء دين في الصحة كان أولى من الوديعة. ولو لم
.14/18 الزيادة من الكافي» 4/7و؟ والمبسوطء )١(
(0؟) دم: لا يصدق لشيء؛ ف: ولا يصدق لشيء والتصحيخ من المصدرين السابقين.
فر دام ف: لم يأمره. والتصحيح من الكافي» "/لو.
(5) ف- أولى.
(6): قات يعيتها:
| كتاب الأصل للإمام الشيباني
يستقرض ولكن تزوج امرأة على ألف درهم وهو مهر مثلها فإنها أولى من
الوديعة التي أقر بها والدين» وهو بمنزلة الدين فى الصحة.
باب الإقرار بالدين في مرضه الذي لا يلزمه لوارث أو غيره
وإذا أقر المريض في مرضه الذي يموت فيه بدين لوارث فإن أبا حنيفة
وقال ألو ا إذا أقر المريض لأخيه دون و لين بواردث يوم أقرء
ثم مات المريض وأخوه وارئه. فإن ذلك الإقرار باطل لا يجور» وقال : إنما
أنظر إلى حاله يوم يموت.
وقال أبو حنيفة: لو "أن رجلا مسلماً أقر لابنه بدين وابنه نصراني
فأسلم ومات الأب من ذلك المرض كان إقراره باطلاً لا يجوز.
وقال انو يد : لو أن رجلا ركنا أقر لامرأة بدين ثم تزوجها ثم
ا ل كان إشراره جائزاً: وقال: الا افتنية. الموأة الادة. وهذا
وإذا ١7 المريض من ذلك المرض وصح فإن إقراره جائز فى ذلك '
وقال أبو حنيفة: /[0/٠0؟ظ] لا يجوز إقرار المريض لقاتله بدين إذا
المقتول يوم أقر ليس بصاحب فراش فإقراره جائز بذلك الدين.
غ2 د: نوا
كتاب الإقرار باب الإقرار بالدين فى مرضه الذي لا يلزمه لوارث أو غيره
وقال أبو حنيفة: لا يجوز إقرار المريض بدين لعبد أحد الورثة» ولا
لمكاتت .عقن الؤرنةوكذلك: عبد القاتل: جومكاتية:
وإذا أقر الرجل بدين لابنه وهو مريض» ثم مات الابن قبل الآأب.
فصار غير وار :وضانالورتة “ولد :ولدة» .وابن :ذلك الاين فيهمء فإن
ذلك لا يجوز من قبل أنه صار لوارثه. ثم رجع يعقوب عن هذا وقال:
هو جائز؛ لأن الإقرار إنما ثبت" للأول» فجاز الإقرار. وهو قول
محمد.
وإذا أقر المريض لرجل بدين فمات المقر له وأحد ورثة المريض وارثه
ثم مات المريض من ذلك المرض فإقراره باطل لا يجوزء لأنه صار لوارث.
ثم رجع يعقوب عن هذاء وقال: هو والأول سواء. وكذلك لو كان قضاه
دام بواقشه مت وك لاك لو ان قفن يه القاضي :قإن :دلق كله يود ولا
يجوز. رجع يعقوب عن هذاء وقال: هو جائز. لأن الإقرار إنما نبت للاول
رارك ع وا ردس سي عالق نيك مورك العقن الأزلي هد كو ميد ل
القول الأول”"» وفي القول الآخر: جائز.
وقال أبو حنيفة: إذا أقر المريض بدين لرجلين أحدهما وارثه ثم
مات من ذلك المرض”'' لا يجوز إقراره لواحد منهما بشيء من ذلك
للشركة التى دخلت فيهماء ولأنه لا يصل إلى واحد منهما شيء إلا كان
حق؛ لأن أصل الإقرار كان باطلا. ولو قال الغريب: ليس بيني وبين ابن
الميت شرك» وصدقه ابن الميت لم ينتفع بهذه المقالة ولم يفيت الى ارها
حق؛ لأن أصل الإقرار كان باطلاً. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
وقال: محمد إذا ححد الغريت: أن -يكون .ينه وبين :الوازث: شركة: فى هذا
(1): :ف إثما'".قت. (1) د م: وفي.
() أي: كان يراه باطلاً في قوله الأول. (5) د م ف + فإن أبا حنيفة قال.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الدين جاز إفرار المريض للأجنبي. وأحخل حصته من خميع المال»
وبطلت حصة الوارث.
وإذا أقر المريض لامرأته بدين ثم ماتت قبله ولها ورثة يحرزون ميراثها
ليسوا.من ورثة المريض فإن إقراره لها جائز؛ لأنها غير وارثة. وكذلك لو
افن لابته تو.مات: الابن :قبله .وله :ابن وللمريفضن كرد يحراود ميراثئه كان
إقراره لابنه جائزا ؛ كي0© 2 غير وارث.
وإذا أقر الرجل في 0 00 /[ه/١ ١و] بدين ثم ماتت امرأته
قله ولها :دان" احزهها مده" والاعر ف قد وللمريض 52000
قماتت المرأة قبل ذلك”2 فإن إقراره باطل لا يجوز في القول الأول. وهو
جائز في القول الآخر. اوخو قول محمد.
وإذا قر االمعرم بدين لغير وارث. ثم استدان من وادظ قينا في
ريه استقرضه منه 0 وعاين الشهود دضع المال إليه. كم مات
المريض » فإن الوارث اق بمأ ترك المريض حتى يستوفي دين هذا الوارث
وإذا أقر المريض بوديعة لوارث بعينها ثم مات من ذلك المرض فإن
ذلك لا يجوز. وكذلك الإقرار للوارث في المضاربة والعارية. .
وإذا أقر المريض لامرأته بدين من مهرها فإنه يصدق فيما بينه وبين
مهر مثلهاء ٠ وتقاسم غرماءه الليق أقر لهم في الصحة. م يشبه 00
سوأه؛ أن "المج الل يحل إل يعون 0 :
وإذا كان للمريض دين على الوارث» فأقر المريض أنه قد استوفاهء ثم
مات من ذلك المرض» فإن إقراره باطل. ويؤخذ الوارث بالمال. وكذلك
0غ لآن: | (؟) م: بنان.
(9) د: ابنه. (5) د + قبل ذلك.
كتاب الإقرار باب الإقرار بالدين في مرضه الذي لا يلزمه لوارث أو غيره قة6
المرأة ا ا الل ا تن وهذا قول أبي حنيفة وأبي
يوسف ومحمدكد.
وإذا أقر الرجل المريض بعبد في يديه أنه لفلان» فأقر فلان المقر
له'' أنه لم يكن له وإنما هو لفلان ابن المريض» فمات من ذلك المرض
وله ورثة» فإن إقرار المريض في ذلك باطل لا يجوز. رجع يعقوب عن هذا
وقال : هو جائز. وهو قول محمد.
وكذلك لو أقر بألف درهم ديناً لرجل وأقر الرجل أنها لابن المريض.
وكذلك الوديعة والعارية. فهذا كله واحد لا يجور منه شىء قفون المول
الأول. وهو 0-5 في القول الأخر. وهو قول محمد.
ولو أن هذا المريض باع عبداً من هذا الرجل بألف درهم وقبضه.
وقبض المريض الثمن» وقيمة العبد مثل الثمن» ثم إن المشتري باع العبد
من وارث المريض أو وهبه له أو مات» فصار وارث المريض وارثه.
وللمريض ورثة سوى ذلك" "'. فإن هذا جائر 6 قرخ قبل أنه لم يصل
إلى الأول إلا الو ظ
ولو أن هذا المريض أقر بهذا العبد 0 5 الرجل أنه 59
يزل» أو أقر أنه أعتقه. وليس للمريض مال غيرهء فإن هذا جائزء والعيد لا
بكون تلوجل: اندقف أقر :له الخقون' «ويكون العبة حرا ولا يق هذا الوارت
في القول الأول» وهو في الأخير سواء. ألا ترى أن هذا”*؟ الرجل لو لم
يقر فيه بعتق وأقر أنه لرجل آخر غير وارث أن ذلك جائز.ء فكذلك
/[0 ظ] إقراره له بالعتق. وكذلك التدبير ركه 5-6 كك أمة
فأقر أنها 1 قفد
له (90)- د ذلك.
(9) ف كله. (8) د هذا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا كان على المريض دين فى الصحة يحيط بماله» فأقر المريض أنه
أقرض رجلا ألف درهم في مرضهء وهي جميع ما ترك. ثم قال المريض :
قد استوفيتها منه» فإنه لا يصدق على ذلك. ألا ترى أنه لو أقر أن له عليه
ألف درهم أنه لا يجوز. وكذلك إذا أقر أنه قد ردها عليه إلا أن يعاين
الشهود دفع ذلك إلية: ظ
وإذا باع المريض داره بألف درهم في مرضه الذي مات 25
وعليه دين في الصحة يحيط بجميع ماله» وقيمة الدار ألف درهم». فالبيع
جائز؛ لأنه لا محاباة فيه. فإن أقر المريض أنه قد استوفى المال من
المشتري لم يصدق؛ لأن هذا دين وجب له في المرض. ولا يصدق
على قبض دين وجب له في المرض إذا كان عليه دين في الصحة.
يفال للمشكرى إذا بماك الحريقنة. انقو القن وبدك ]لها ري ١و ل لنيتفنا
البيع وبعنا الدار لغرماء الميت. ولو كان عليه دين في''' مرضه ولم يكن
عليه دين فى صحته كان القول فيه مثل هذا أيضاً. وكذلك لو أقر
المريض دوعا في الصحة.
وإذا أقر المريض لأخيه بدين ولا وارث له غيره» ثم ولد للمريض ابن
فأحرز ميراثه دون الأخ. فإن الإقرار للأخ بالدين جائز؛ لأن المريض مات
وهو غير وارث. ظ
وإذا أقر المريض باقتضاء دين من دين كان له في الصحة فأقر في
مرضه أنه قد استوفاه فهو مصدق. وليس هذا كالدين الذي يُدينه في المرض
من قبل أن دين المرض مال أخذ منه في المرض لا يجوز فيه قولهء وأن
ولو أن مكاتباً لهذا المريض كاتبه في صحته فأقر في مرضه أنه قد استوفى
مكاتبته منه كان جائزأ وعتق العبد. ولو كاتبه في مرضه وأقر بذلك لم يجز
)0230 م - في.
كتاب الإقرار باب المقتول عمداً وعليه دين
إفراره بالقبض إذا كان عليه دين يحيط به .6 ويعثق العبد ويؤخد بالكتابة. ولو
لم يكن عليه دين صدق في ذلك من لي
باب المقتول عمداً وعليه دين في الصحة |
وإذا قتل الرجل عمدأ وترك ألف درهم. روتوك اشير فعفا أحدهماء
وعلى الميت دين ألف درهم»ء فأدى /[5/0 ,] القاتل إلى الذي لم يعف
خمسة آلاف. فإن الدين كله في هذه الستة آلاف درهم جميعاً؛ لأنها كلها
تركة الميت. يأخذ الطالب ألفه منهاء وما بقى فللذي عفا نصف سدسه»
وللذي لم يعف ما بقي. ألا ترى أن المقتول لو أوصى بوصية جازت في
هذا المال كله حتى تبلغ الثلث بعد الدين. ولو لم يكن عليه دين كانت
الألف الأولى بينهما نصفين» والخمسة آلاف"'“ للذي لم يعف خاصة.ء
وصار كل ألف سهمينء فذلك اثنا عشر سهماء للذي عفا سهم. وللذي
لم يعف أحد عشر سهما. فإذا كان عليه دين دخل عليهما بحساب ذلك
على كنات ميرائهها مله ولو كان"الدين. الفين أو فلاثة الاك" رهم
أخد هن هده البيعة الاك"1.وها بقى. ادهو نض الادنين على :الي .قشر
سهماً» اللذق:غنا' عن الديق: تضفب سدسها: وهو سهم من لني عشر
007 وللدى ا 7 يعف خمسة تدان وتسفم وعق. اعمل. عثير ا
من اثني عشر سهماً.
ولو كان الميت أوصى بألف درهم لرجل وصية وعليه دين ثلاثة آللاف
)١( م: الآلاف. (0) د م: أو ثلثة ألف.
22 ددام: ألف
(4:) ف - عفا عن الدين نصف سدسها وهو سهم من اثني عشر سهما وللذي.
(4) سقط اعتباراً من هنا عدد من الأوراق من نسخة د حتى قوله: «رقبته العشر والمقر
يقول. ..» فيما يأتيى في 759/0'ظ. ظ
كتاب الأصل للإمام الشيباني
بدأت بالدين فقضيته ثم أنفذت الوصيةء وبقي الدين بعد ذلك» فهي بين
الأن على ان عش سيماء الل سر مسي وهو سهم
من الث عش "سما والدى ا يعي سبي أسداس ونصف. وهو أحد
عشر سهما.
وإذا قُتل الرجل عمداً وله ابنان وترك عبداً يساوي ألفاً وعليه دين ألف
درهمء فاستعدى الغريم القاضي» فباع العبد في دينه وأوفاه إياه. ثم عفا
أحد الوليين عن الدمء وقضي للآخر بخمسة آلاف وقبضهاء فإن أخاه الذي
عفا عنه يتبعه» فيأخذ منه نصف سدسها. ولو كان الغريم لم يقبض ولم يبع
العبد حتى قبض الأخ خمسة آلاف درهمء فاتبع الغريم الخمسة""' آلاف
درهمء وأخذ منها ألغاًء فإن العنِذ بينهما نصفين على حال والأربعة آلاف
الباقية للذي لم يعفء ويرجع الذي لم يعف على الذي عفا بثلاثة وثمانين
درهما ودائقين. فإما أن يؤديها إليهء وإما أن يباع نصفه من العبد فيها. وذلك
لأن الألف التي كانت على الميت على اثني عشر سهماً: ٠ على الذي لم
يعف منها أحد عشر سهما سهماء وعلى الذي عفا منها سهم» وذلك نصف
ميلس 6 :وهو كلذلة :وتمانون ذوهها ودانقان» فلما قضيت 70
مال غات بينائية
.وإذا قتل الرجل 5 ولةانخ زافرأة وترك عيدا يساوي ألنا ودر 1ك
عليه ديناً ألفي درهمء فعفت امرأته عن الدم؛ وقضي للابن بسبعة أثمان
الدية» فذلك ثمانية آلاف درهم وسبع مائة وخمسون درهماً. ثم جاء الغريم
يعن دنه ف قال الابن هذاء وار را فإن ما بقى من هذه الدية 2
فهو للابن خاصة. وأما العبد فللمرأة ثمنه كاملآء وللابن سبعة أثمانه. ثم
يقال لها: عليك من هذا الدين جزء من ثمانية وسبعين جزء من هذه الألفي
درهم» يباع نصيبك من العبد فيهاء أو تفديه بذلك. ظ
.ةسمخ ف: )١(
كتاب الإقرار باب المقتول عمداً وعليه دين. .
وإذا: 30ل :الرجل عونا بول" ألنت درهم وعليه دين ألف درهم
وترك ابنأ وابنة وامرأة» فعفا الابن عن الدمء فإن للابنة والمرأة
حصتهما من الدية عشرة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهماء فيكون
لهما من الدية وهي عتدرة الا درهم أربعة آلاف ومائة درهم وستة
وستون وقيها وأرمعة دوانيق» فيضاف ذلك إلى الآألف التي رده
لتو لاك سوراف افيف و وى 57 زوين اليف ]و الت
درهمء ام ال 0000
للابنة ا آلاف درهم ومائتي نتى درهم وثمانية دراهم ودانقين»
ويضرب فيها للمرأة بنصيبها'*' بألف وثلاثماتة وخمسة وسبعين درهماء
ويضرب فيها للابن بخمسمائة وثلاثة وثمانين درهماً وثلث:" إنهنا: يضرات
لاعن متععييه من الالقية ونظيري للد تسيا فق لآل"
والدية» ويضرب للمرأة وتصيدها من الألف والدية» وذلك على مأ
ين لك.
وإدا مرص الرجل و وفي يذه ألف درهم فأقر أنها. ون بعتا لرجل»
ثم قتل الفريفق عمدأ وله ابنان» فعفا أحدهماء. فإن الآخر يفضى له بيخمسة
الاف» نحل اجن الوديعة الوق ولا يشرك لاضن الذي عفا الس
الذي لم يعف في شيء ؟ لآأن الوديعة لا يملكها المج ولبسنت بميراث ل
_ 0 . 1 4 1 : (6م)
وكذلك لو لم يقر بوديعة ولكنه أقر لرجل بدين ألف درهم في مرضه”
وقضاها إياه قبل أن يقتل فهو مثل ذلك. ولو لحق الميت دين بعد ذلك»
فاتبع صاحب الدين الابن الذي لم يعف. فأخذ منه دينه» فإن ذلك لا
يوجب للابن الذي عفا شيئا. وإن لم يتبع به الابن الذي لم يعف واتبع به
.و١7/١ م ف: ويقضاها. والتصحيح من الكافي» )١(
() الزيادة مستفادة من ب؛ والكافى» ؟/7١و.
ااي 1 0020
(5) م - من الألف. (5) ف: ما وصفت.
0 م: للابن. (4) م: في موضعه.
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الغريم الذي اقتضاه فى المرضء وكان دين هذا الرجل الذي لحق”'' بعد
الألف درهم في الصحة بشهودء فإنه /[07/0؟و] يأخذ الألف كلها منه.
ويتبع الذي انتزعت منه الألف الابن الذي لم يعف. فيأخذ منه ألفا. وبتبع
الابن الذي عفا الابن الذي لم يعف فيأخذ منه نصف سدس الأربعة آلاف».
من قبل أن الألف التى قضاها الميت فى مرضه قد صارت ميراثاً.
وإذا وهب الرجل”'' المريض عبداً له لرجل وقبضه وقيمته ألف درهم
ولا مال له غيره» ثم قتل العبد المريض عمدأًء وله ابنان فعفا أحدهما عن
الدم» فإن المولى يخير. فإن شاء فداه بخمسة آلاف درهم وأمسك العبد.
وتكون الخمسة آالاف بين الابنين» للذي عفا نصف سدسهاء وللذي لم
يعف ما بقي. ولو اختار المولى الموهوب له دفع العبد بالجناية دفع ثلاثة
أخماسهء ولا تجوز فيه الهبة» ويدفع خمسه بالجناية بحصته للذي لم يعف.
ويبقى خمسه. فتكون هذه الأربعة الأخماس بين الابنين على اثني عشر
سهماء يُضْرَّبٍ فيها للذي لم يعف بسبعة أسهمء وللذي عفا بخمسة أسهم.
ودتلك لات العية كان يتيها تصفية» القن ولح نميا خسان وتضفب:
داقع إلى "الذى لم نيحف التكعين و ضار لتذى: الى يعي اتاكنةة احهاين
ونصف. وذلك سبعة أسهمء. وللذي عفا خمسان ونصف». وذلك خمسة
أسهم.
9
6 +
باب الإقرار للوارث بدين
وإذا مات الرجل وترك ابناً وترك ألف درهم ميراثاً» فأقر ابنه أن على
أبضة لفلان دينا لفت درهمء. ولفلان و 5 آخر ألف درهم» ووصل
3-11 باتع 0) م- الرجل.
كتاب الإقرار باب الإقرار للوارث بدين عه
تت -2771للا7 53
الكلام» فإنه يقضى بالألف بينهما نصفين. ولو قطع الكلام وسكت ثم أقر
للثاني فإن الأول أحق بما ترك الميت حتى يستوفي هذا. وهذا قول أبي
حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: لو أقر بالألف بعينها أنها وديعة لفلان”'2» ولفلان
ألف درهم دين كان طواحني الوديعة أحق من صاحب الدين.
وقال أبو حنيفة : لو قال: لفلان على والدي ألف درهم. لا بل لفلان
ألف درهم» فإن القاضي يقضي بها للآأول. ولا يقضي للثاني بشيء.
وقال أبو حنيفة: لو كان الابن دفعها إلى الأول بغير قضاء قاض غرم
للثاني مثلها؛ لأنه أقر أن ملك الأول باطل» وقد أتلف مال الثاني. وهذا كله
قول أبي يوسف وقولنا. 0 ظ ظ
وإذا أقر لفلان بألف درهم /[67/5١ظ] ثم سكت ثم قال: ولفلان
آلف درهمء ثم أعطاه الأول بغير قضاء قاضء» فإنه يضمن للآخر خمسمائة
في قول أبي حنيفة.
ولو قال له رجل: هذه الألف التي تركها أبوك وديعة لي» وقال
آخر:”" لي على أبيك دين ألف درهم» فقال: صدقتما””'» فإن أبا حنيفة
قال الألفة يتينما تضنفانة» قال أنو رسفت وحمل سناجت الوذيعة: اول
75 ظ
وإذا مات الرجل وترك ثلاثة بنين وترك ثلاثة آلاف درهم فاقتسموها
فأخذ كل إنسان منهم ألف درهم» فادعى رجل 0 أبيهم ثلاثة آلاف
درهمء وصدقه الأكبر منهم عليها كلهاء وصدقه الأوسط بالفين منهاء
وصدقه الأصغر بألف منهاء فإنه يأخذ منهم ألف درهم» من كل واحد منهم
النلث» ويأخذ ألف درهم من الأوسط والأكبر من كل واحد منهما نصفهاء
ويأخذ من الأكبر ما بقى في يديه. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد:
4 “فلن (؟) م ف: الآخر.
فر م. صدقها.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
يأخذ من الأكبر الألف التي في يديه كلها من جميع الآلاف الثلاثة التي أقر
بهاء ويأخذ من الأوسط الألف كلهاء ويأخذ ثلث الألف من الأصغر.
فإن تفرقوا عليه فلقي الأصغر فقدمه إلى الحاكم فإنه يقضي"'' عليه
بالألف التي في يده''' أيضاً كلها. فإن لقي الأوسط بعد ذلك فقدمه إلى
الحاكم فإنه يقضي له عليه بالألف التي في يديه أيضاً كلها. فإن لقي الأكبر
بعد ذلك قضى له عليه بالألف التي في يديه كلها. فإن لقي الأكبر أول مرة
قضى له عليه بالألف التي في يديه كلها. فإن لقي الأوسط بعده قضى له
بالألف التي في ده كلب فإن لقى بعدهما الأصغر والأصغر مقر بأن
أخويه قد أقرا بما سمينا فإنه يقضي له”* عليه بثلث الألف””' التى في يديه.
وإن جحد فقال: لم يقر لك إخوتي إلا بألف واحدة» لم يقض له عليه
بشيء. وإن لقي الأوسط أول مرة قضى"' له عليه بالألف كلها. فإن لقي
الأصغر بعد ذلك فالجواب على ما ذكرت لك في إقرار الأصغر وإنكاره في
الأول. فإن لقي الأكبر قضي له عليه بالألف التى في يديه كلها.
وإذا مات الرجل وترك ابنين وترك ألفي درهم فأخذ كل واحد منهما
ألفاء ثم ادعى رجل على أبيهما'" ألف درهمء وادعى آخر ألف درهم.
فأقرا.جميعاً لأحدهماء وأقر أحدهما للآخر وحدهء وكان الإقرار معاًء فإن
الذي اتفقا عليه يأخذ من كل واحد منهما خمسمائة» ويأخذ الذي أقر له
وحده من الذي أقر له ما بقي في يديهء ار سي 0 ولو لم
0 شان /[54/5؟,و] وغاب الذي أقرا له جميعاً وجاء الذي
قن اله الو الكت فقاليه 9 الحاكم فقال: إن لي على أب هذا ألف درهم.
وقد أقر لي ها فصدقه الابن وأوهم أن "مخيرة بعرهنا أقر لغيره: فإن القاضي
يقضي عليه لهذا بالألف كلها. فإن جاء الآخر فقدم أخاه الآخر قضي له
)00 م: قفا: ظ () ف: في يديه.
(9) ف- فإن لقي الأوسط بعده قضى له بالألف التى فى يديه كلها.
052 (4) م: بثلائة آلاف.
(5) ف: فقضي. (0) م: على ابنيهما.
(4) ع: لم يقضيا. (5) م :ولو اتكرى شيا
كتاب الإقرار - باب الإقرار للوارث بدين
تتبن يبي 1 5 7
عليه" بالألف التي في يديه كلها. ولا يرجع واحد من الأخوين على أخيه
بشيء. وكذلك لو كان الذي أقرا له جميعاً قدم الذي أقر له ولم يقر لغيره
قضي له عليه بالألف التي في يديه. فإن جاء المقر له الآخر فقدم أخاه قضي
له عليه بالألف اين أشنا . ولا يرجع واحد من الأخوين على
صاحبه بشيء ؛ لآن الذي أقر له بألفين يقول لأخيه : لا ميراث لي ولا لك
يستوفي الغرماء الدين. وكذلك لو كان المويزاك مائتيى درهم والدين
تق كرهو: وكذللفة الى كان الميراة كينا مما يكال والذين مثلة: أو شينا :من
نورين والدين مثله.
وإدا مات الرجل 000 عبدين وترك ابنين » 5900 سواء يساويان ألفا
ال" :فافسيينا الإينان لعبدين فأخذ كل واحد منهما عبداًء ثم أقرا جميعاً
56 وأقر الآخر أن أباه ل الذي في يديه في صحته بعينه ) وأقرا بذلك
ف وا فإن العبدين حران» ويضمن الأكبر للأصغر نصف 5 الذي
ال ار سوسم ا و
أن يغرم نصف فيمته» لأنه زعم أن العيد الذي أخل 0 حر. وكذلك لو
أقر أن هذين العبدين وديعة على هذا الوجه.
وإذا مات الرجل وترك ابنين» وترك ألفي درهم». فاقتسماهاء وأخل
كل واحد منهما ألف درهمء. ثم أقر أحدهما بخمسمائة درهم دين لرجل
على أبيهء وقضى به”' القاضي له عليهء ثم أقرا جميعاً أن على أبيهما ألف
درهم دين» فإنه يقضى به للمقر له عليهم بالألف أثلاثاء على الذي لم يقر
لغيره الثلثان منهاء وعلى الذي اقفن الفيوة العلية فنها:. ولق كان الأول أقر
)١( م ف + بالألف كلها فإن جاء الآخر فقدم أخاه الآخر قضي له عليه. والتصحيح من
ب؟ والكافى». 11و ظل؛ والمسوط. 2 .
(؟) ف - فإن جاء المقر له الآخر فقدم أخاه قضي له عليه بالألف التي في يديه.
ف م ألفا. (8) ف: عتق.
(0) ف: قيمته. 68 م به.
8 كتاب الأصل للإمام الشيباني
بالألف كاملا ففضى بها القاضي عليه 50-07 منه » ثم أقرا ينا بالألف
الي قضي لصاحبها بالألف التي في يدي الباقي» ولا يتبع /[4/0١١ظ]
الباقي أخاه بشيء . وهذا يبين لك في الدين كله أن الإخوة لا يتبع بعضهم
بعضاً بشيء إذا لم يبق في أيديهم فضل على الدين.
وإن مات الرجل وترك ابنين وترك ألفي درهم» فاقتسماها فأخذ كل
واحد منهما ألف درهمء. ثم ادعى رجل مائة درهم. فأقرا له جميعاء وادعى
آخر مائة درهمء فأقر"' له أحدهماء وذلك بعد إقرارهما الأول» فإن
المافة *" الأول كون اهيا تسلو :قن كلها لع العا دو لجر
رجع الذي أخذت منه بنصفها على أخيه. والمائة””؟ الأخرى في حصة المقر
به وحده. ولو بدأ فأقر بهذا وحده ثم أجمعاً جميعاً على الإقرار لذلك الآخر
كان لهذا الأول مائة درهم من حصة الذي أقر لهء وكانت المائة الأخرى من
واليها على تسعة خكار «شهما انها ها" لقي بو لعن" 5" نميا بوعنه تأخزقا
منه كان له أن يرجع على أخيه بحصته من ذلك. وكذلك لو كان الإقرار
منهما جميعاً معاً كانت المائة عليهما على تسعة عشر سهماً عشرة أسهم
من ذلك على الذي لم يقر بشيء» وتسعة أسهم على الذي أقر للخ 0"
بمائة» والمائة الأخرى على الذي أقر بها وحله.
35 36
باب الإقرار بترك اليمين
وإذا ادعى الرجل عبداً فى يدي رجل ولم تكن له بينة فطلب يمينه
)01( م. بأنيه؛ ف: ناه ولفظ نسا: بألف أخرق. والتصحيح من الكافي. 1ل
والمبسوط. .54/1١8
(0) م ف: وأقر. (9') م: مائة.
(4:) م: ودون. (0) م: ومائة.
)03 عه 0) م: الآخر.
كتاب الإقرار باب الإقرار بترك اليمين ظ 3
لان شحكت ان جلا لاط الا لان ل ا 01 10 11 10 ل
فإن أبا حنيفة قال: يستحلف لهء فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين فإنه
قفص العية 'للسدعى:. :هذا نه يدول الأقراوفإن أقن نيعل ذلك أن هذا
العبد كان للآخر أويف "1 ]ياه ل اعنم للق وإن أقر قبل أن يستحلف أن
هذا العبد لفلان وهو غائب فإنه لا ينتفع بذلك» ولا يدفع الخصومة عن
نفسه بهذه المقالة إلا أن تقوم له بينة. فإن قامت [له] بينة على ذلك لم تكن
بينهما خصومة. فإن لم تقم [له] بينة على ذلك فهو خصم. وعليه أن
يحلف. فإن أبى أن يحلف دفعه إلى المدعي. فإن جاء المقر له الأول كان
نف إن ناشن العيد من المقضي له به؛ لأنه أقر به له قبل أن يقضى بهذا.
وهذا على حجته. الاك لح م وإن لم تقم له بينة استحلف
هذَاء فإن حلف للطالب”'' برئئ». وإن نكل عن اليمين قضي " با بالعيق عليه
وإذا ادعى رجل عبد في يدي رجل وقال: غصبتنيه» وجحد الآخر
ذلك ولم لقره او كن الطالي نين نفانه ونشهلك" أيقاء نإق أبن أن
يحلف قضي له بالعبد. د ا هذا عبدي غصبنيه الذي
كان العيد فى يليهء وطالنو يي" ا فإنه فدات 5 زدا رقا فإن انين أن
يحلف غرم له قيمة العبدء ولا يصدق على العبدء ولكنه يغرم القيمة.
وكذلك هذا في الوديعة والعارية. والحيوان كله في هذا سواء. وكذلك الثياب
والدروفى كل نه مكلة الأرضيق. ليوو قال 1 تسم لقان تيه في فول
أبيى حنيفة» ولأنيفين له عليه ف 'الأرضين للثاتي”", لأنه لم يحولها عن
حالها. وفي قول أبي يوسف الأول يضمن» وهو قولنا؛ لأن إقراره أتلفهاء
وإباؤه اليمين بمنزلة إقراره.
فاق الريهل ».وقرك” ايع ”> لأ بارت لداغيرةه .وترك في يديه
عبدأء فادعى رجل أنه استودع العبد أباه الويبت»"هان” الاين يستحلف على
)١( ف: أودعته. (0) ف: الطالب.
(9) م ف: اقضي. (05 337 ميتحامة:
(8): “فين لة: (5) ف: يستحلفه.
(6©©9© م ف: والثاني. 69 فى له
كتاب الأصل للإمام الشيباني
علمه. فإن أبى أن يحلف دفع العبد إليه وكان هذ( بمنزلة إقراره. فإن
ادعى آخر أنه كان استودعه إياه وأراد استحلافه فإنه لا يستحلف؛ لأنه لو
1 له أنه كان استودعه إياه لم يلزمه شيء. وكذلك ما ادعي علي الأب من
غضت: أن غبارئة أى :وؤيعة + كن الابن لم يل الغصب والوديية" بوالهالية
بنفسه 000 قد أتلفه بإقراره» إنما ادعى على غيره» فكره أن يحلف».
فقضى القاضي للآول» ولا ضمان عليه للثاني إذا كانت دعواه في الذي
قضى به ولم"" يكن في يدي الابن من الميراث شيء©©.
والرجل والمرأة وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء. والعبد
التاجر فيما ادعي قبله من ذلك أو ادعى”' بمنزلة ذلك. وكذلك المكاتب
والصبي التاجر. ْ
وإذا أن أن يحلف : م قال قبل أن يقضي القاضي عليه : أنا أحلف»
فإنه يقبل:منه ذللق: وإ تأحله باليمين يوماً أو بتومين. أو قلانة: قل يباين أن
يؤخره الحاكم. باشل واسفيى عليه السدكم في مجائن. وإن أمضى عليه
القضاء بإباء اليمين ثم قال بعد ذلك : أنا أحلف. لم يقبل منه ذلك.
9 2 4
باب الإقرار بالعروض بين الرجلين ظ
وإذا كانت الدار بين الرجلين فأقر أحدهما لرجل”' ببيت فيها بعينه
وأنكر صاحبه» فإن صاحبه يقسم له نصف الدار) فهو موضع واحد. فإن
)١( فا-هذا. 0 0900م قن له
(0) ف: وإن لم. ظ
(5:) وعبارة احاتم ولا ضمان على الابن للثاني إذا كانت دعوته في الذي قضى به
للأول». قال أبو الفضل: هذا إذا لم يكن في يد الابن من ميراث أبيه شيء. انظر :
الكافي» ؟/5١و. فكأن الجملة الأخيرة من زيادته» لكنها موجودة هنا في 0
ولعل النسخة التي نقل منها الحاكم لم تكن فيها هذه العبارة.
(4) ف: وادعى. () ف- لرجل.
كتاب الإقرار باب الإقرار بالعروض بين الرجلين 2
وقع البيت في نصيب المقر سلم للمقر له. وإن وقع /[05/0١ظ] في. نصيب
الآخر قسم النصف بينهماء .:يعيرية قبهاتضاحية الببيف التقن له«يمقل :دوع
البيت» ويضرب فيه الآخر المقر بالنصف مما بقى من الدار بعد البيت. فلا
بحرن تر وو عن ركه الع ان ل ل ا بي وكذلك الدار بين
الرجلين فأقر أحدهما فيها بطريق لرجل أو بحائط معلوم وأنكر الآخر فهو
5 عنم العقة نو كذلاف ستان ين .«وحلية أو قراح" 2 أرض. وهذا قول
أبي حنيفة رحمة الله عليه.
وإذا كان حمام بين ر لوو قاتر انهه أن اليك الأريط ين
لرجل فإن ذلك لا يجوزء وللمقر له أن يضمن المقر نصف قيمة ذلك
البيت؟؛ لأن الحمام لا يقسم»ء ولا يجوز إقرار المقر على شريكه المنكر لما
يدخل عليه من المضرة فيه. ولو أقر أن نصف الحمام لرجل كان ذلك
تزأء وليس في هذا ضرر. وكذلك لو آقر بثلثه أو بربعه. وكذلك هذا في
الدار والأرض» ليس في هذا ضرر على المنكر.
ولو كان عِذْلُ رُطي0؟ بين رجلين فأقر أحدهما أن ثوباً منه بعينه
وجل بوانكر :لاخر كان وقضة العقر مرك ةلك الغو للقت لقا بولا عليه
هذا الدار الواحدة؛ لأن هذا ليس بضرر فيما بقى على المنكر. وكذلك
الرقيق والحيوان كله. اب وا ا ار
أيضاً. ظ
وإذاكاتتع الذاق :نين :وخلين قاقز احلاهها بيت متها يجين لرجل.وادكر
شريكه. افر اشريكة سف ةا وأنكر صاحبه ذلك» فإنه لا يجوز إقرار
010( يضرب.
030 0" من الأرض : كل قطعة على حيالها ليس فيها شجر ولا بناء. انظر: ار
الاقرح»؛ والمصباح المنيرء ااقرح).
() ف: فيه.
(4) العدل: وعاءء والزطي: نوع من الثياب. وقد تقدمت الكلمتان في الكتاب مراراً.
(4) م: الآخر.
15 كتاب الأصل للإمام الشيباني
واحد منهما على صاحبه. او فأيهما ما وقع في
نصيبه البيت الذي أقر به فهو جائز عليه. وإن لم يقع في نصيبه قسم ما
ات يله وبين الدى: ار الهاعلى. السك كلها ,وان نضف ها يقن مق النار.
ولو أقر أن طريقاً لقوم عليه باب مبوّب أقر واحد منهم بطريق لرجل
أنكر ذلك بقيتهم لم يجز ذلك عليهم؛ ولم يكن للمقر له أذ يمر فيه حتي
يعقتسموها. فإن وفع موضع الطريق في ة قسم المقر جاز ذلك عليه. وإن وفع
وي ال وكان له أن يقاسم المقر بحصة”")
ذلك الطريق. يضرب به في نصيبه على وجه ما وصفت لك في البيت.
ولو أن نهرأ بين قوم خاص شربهم منه أقر أحدهم بشرب فيه لرجل
وأنكر بقيتهم لم يجز ذلك عليهمء, ويقال له: كم شربه. م
فقال أحدهم : إن عشر هذا النهر لرجل. دخل عليه فى حصته. فكان ثلثه
بينه وبين الذي أقر له على مقدار /[05>7/5؟و] ثلثه ومقدار عشره. ولو قال:
له عشر هذه الطريق» لم يجز على أصحابه ولم يكن”" للمقر له أن يمر
فيه. والطريق في هذا مخالف للنهر؛ لأنه لا يقسم الطريق بينهم». والنهر
ات 0 فيه بقدر شربهم. فيدخل المقر له مع الذي أقر بحصته. فإن كان
ارت ا صر على أصحابه ل ل م
بعشر الشرب مثل الإقرار بعشر الدارء فيجوز على المقر في حصته.
يضرب”'' هذا المقر بنصيبه» والمقر له بما أقر له به في حصته من المقر
خاصة.
4 ظ . * ١ يرش .ني (61) ذ إيوث - 0 ٠ أم 5 30
ولو كانت عين بين قوم أو رَكِيّ بين ثلاثة نفر فأقر أحدهم أن
لخر حل امسر مه في صف وجو الئاه ينوم على كلت .إى عازن
العشر إذا كان المقر يدعي لنفسة: الغلة:
ظ 00 ك1 حمم - ظ (؟) ف: ولكن.
)0( م ف : أو وعنى: 05-5 ١/او؟؛ ل 4 . والركي البئرء
2 من ركا الأرض ركوا إذا حفرها. انظر: لسان العربء «ركا».
كتاب الإقرار باب الإقرار بالعروض بين الرجلين .
ولو أن سيفاً بين رجلين حليته فضة أقر أحدهما أن حليته لرجل وأنكر
الآخر لم يجز ذلك على شريكهء وضمن المقر للمقر له نصف قيمة الحلية
مصوغا من الذهب. ظ ظ
ولو أن ذاراً بين رجلين أقر أحدهما أن جذعا فى .سقفابيت منه
ليسلل زاكن للف ساس ل در ةلك على صاحه» :وحيمن المقن اتات
قيمة الجذع للمقر له. وكذلك لو أقر بِآججرَ في حائط منها. وكذلك لو أقر
بعود في قُبّة0' بينه وبين آخرء أو بلوح من باب بينه وبين آخرء فهو مثل
ذلك. ا ظ
وقال أبو حنيفة: لو كانت الدار بين رجلين فباع أحدهما نصف بيت
منها معلوم لم يجز بيعه؛ لأن هذا فيه درا غلى جباحية. وقال: .إن أووضى
بذلك لم يكن على صاحبه ذلك» ويقسم لصاحبه النصف كاملا وكانت
الوصية للموصى له في نصيب الميت الموصي. فإن وقع البيت في نصيب
الموصي أخذه الموصى له كله. وإن لم يقع في نصيبه أخذ الموصى له بقدر
ذلك البيت إن لم يقع البيت في نصيبه.
وقال محمد: إن وقع البيت في نصيب الموصي أخذ الموصى له
نصفه من الثلث. وإن وقع في نصيب شريكه أخذ الموصى له بمقدار ذرع
نصفهء ولم يأخذ بمقدار”" النصف الآخر. وإن بيعت الدار في الدين
0 في العرصي والوصية باطل إذا لم يكن له مال يخرج منه الإقرار
والوصية
وإذا د الرجل فقال: لفلان علي أو على مكاتبي فلان ألف درهم.
فإن عتق المكاتب فالإقرار باطل» وإن عجز فرد في الرق ولا دين عليه
الاق أن معافة ا ورلتهه طللكف رن عنام اسن شاد يلو" .
)١( القبة من البنيان معروفة. وتطلق على البيت المدوّر» وهو معروف عند التركمان
والأكراة: ويسهع الْحَْرقَامَة. والجمع قبّاب مثل بِرْمَة وبرَام . انظر: المصباح المدعة
اقبيب»).
(8) :ف “مقدار:
() انظر الفقرة بعد التالية. وانظر للشرح: المبسوط.ء .05/1١8
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا أقر الرجل على عبده بدين وعبده تاجر والعبد 0 ذلك عليه
ارما في دينهم 1 0 من ن الدين اللي أقر به ا شي ء. 0 إن
وإذا أقر د [فقال:] إن لفلان على مكاتبي هذا ألف درهم.
فالوقرار باطل. وإن عجز فرد في الرق ولا دين عليه فالإقرار جائزء ويلزم
المولى ذلك» إن شاء فذاه. وإن شاء باعه فيه.
وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهمء أو على فلان» ثم مات
فلان» والمقر ارقم وترك 67 فالإقرار يلزمه. إن شاء كان عليهء وإن
شاء كان في مال الفية. وكذلك لو كان أقر بذلك بعد موث المت
وإذا 5 ا أن لفلان على فلان ألف درهمء» ثم نات فلان»
والمقر وارثه. ولا دين عليه فإن هذا المال يكون في ميراث العيةة: وإن
كان على الميت دين في صحته أو في مرضه فإنهم أحق بما ترك [من] هذا
المقرء ب ل بر بت سس يبي ينه 0
ميرات جار إقراره لهذا.
ذاو اتن الاالقاوة عليه ادر 250 أد بلى على
فلان. فإن المال له لازم. ولا يصدفق على ما قال.
وإذا كانت الدار في يدي رجلين فأقر أحدهما أنها بينهما وبين فلان
أثلاثأء وأقر الآخر أنها بينهما وبين هذا المقر له وبين آخر أرباعاًء فإن الذي
5 بالأرباع يعطي الذي اكراالة جوديها ربع ما في يديهء ويقاسم الآخر ما
بقي في يديه نصفين. وينظر الذي أخذ الربع إلى ما أخذ. فيضيفه إلى ما في
يد الذي أقر له بالثلث. ٠ فيقتسمانه نصفين» وولل دم سفة عن مهسا *
ويكون للدي أقر بالأرباع ثلاثة أسهم . ولصاحب الذي لم يقر له الآخر
ثلثه. وللذي أقر له بالثلث خمسه. وللذي أقرا “هين خمسه. وهذا قول
أبي يوسف الذي قاسه على قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول محمد على
كتاب الإقرار باب الإقرار بالعروض بين الرجلين
قياس قول أبي حنيفة فإن الذي أقرا له جميعاً يأخذ من الذي أقر لهما جميعاً
خمس ما فى يديه» فيضمه إلى نصيب الذي أقر له خاصة» فيقتسمان ذلك
نصفين» ويقاسم الذي أقر لهما ما بقى في يدي المقر له الآخر نصفين.
وإذا كانت الدار في يدي رجلين فادعى أحدهما كلها وادععى الآخر
نصفها فإنها بينهما نصفان. ولو كان في يدي أحدهما بيت منها وفي يد
الكو مكدو السالعة فى ادريما محميها كإن: المشواقى بيد اللا ادغين
السك ينهي تمتفان» .والبيت: الآكر الضاحئت 41 لاة لار] الجميع» والبياسة
نهنا “تضنان: نولا يشية .هذا الذان الى كن" أيديهما حميعا؟" لآن كل شوم من
ذلك في أيديهما جميعاً. وهذه في يد كل واحد منهما شيء ليس في يدي
وإذا كان سُمْل الدار في يدي رجل والعلو في يدي رجل آخر فادعى
كل واحد منهما الدار» فإن الدار كلها لصاحب السفل . ولصاحب العلو ما
في يديه من العلو والطريق إلى باب الدار.
وإذا كان حائط بين داري رجلين». كل واحد منهما يدعيه» فإن كان
متصلاً ببناء أحدهما فهو له دون الآخرء وإن لم يكن متصلاً ببناء واحد
متيينا: فيس تنتييما لصفا وان كان عفاد مننانهما فيز مما تسيفان» :وان
كان متصلا ببناء أحدهما وللآخر عليه جذوع فهو لصاحب الجذوع, إلا أن
يكون اتصالاً بتربيع”'' بيت كلهء فيكون لصاحب البيت» ولصاحب الجذوع
موضع جذوعه. فإن كان لأحدهما عليه خشبة وللآخر عليه عشر خشبات فإن
أبا حنيفة قال: هو لصاحب العشر خشبات إلا موضع الخشبة. وقال أبو
)١( تقدم قريب من هذه المسألة في كتاب الدعوى. انظر: 1/50١18و. وقد قال السرخسي:
قال في الكتاب: إلا أن يكون اتصال تربيع بيت أو دارء فيكون لصاحب الاتصال
حينئذ. وكان الكرخى رحمه الله يقول: صفة هذا الاتصال أن يكون هذا الحائط
المتنازع من الجانبين جميعاً متصلاً بحائطين لأحدهماء والحائطان متصلان بحائط له
بمقابلة الحائط المتنازع؛ حتى يصير مربعاً شبه القبة» فحينئذ يكون الكل في حكم
شىء واحدء فصاحب الاتصال أولى. انظر: المبسوطء .488/١7
ل" كتاب الأصل للإمام الشيبان
: م الشيباني
ظ
حنيفة: إذا كان''' لأحدهما عليه خمس خشبات وللآخر أربع فهو بينهما
وإذا كان حائط بين داري رجلين» وجه البناء إلى أحدهماء وإلى
الآخر ظهر البناء» فإن أبا حنيفة قال: هو بينهما نصفان.
وإذا كان خخصٌ”"' بين داري رجلين فادعاه كل واحد منهما والقّمُط”")
من قبل أحدهماء فإن أبا حنيفة قال: هو بينهما نصفان.. وقال أبو يوسف
أبو يوسف عن دَهْنَم بن قَرَّان عن يحيى بن أبي كثير قال: اختصم
رجلان في حظيرة بينهماء فبعث رسول الله كي حذيفة بن اليمان يقضي
بينهما. قال: فقضى حذيفة لمن كان القمط إليهء ثم أخبر رسول الله كلل
بذلكء.:فأمضى ذلك”*',
- < ف: إن كان. )١(
(9) والحمن اننع عن فضي 'انظر» المطرت الخصص 1
(6) قال المطرزي: القّمُط جمع قِمَاط: شُرْط الحُْصٌ التي يوثق بهاء جمع شريط: وهو
حبل عريض ينسج من ليف أو خوص. وقيل: المُمُط : هي الخشب التي تكون على
ظاهر الخصٌ أو باطنه» يشد إليها حَرَادِىَ القصب. وأصل القَّمْط الشدّء يقال: فَمَط
الأسير أو غيره» إذا جمع يديه ورجليه بحبل» من باب طلب. انظر: المغرب»
(قمط).
(4) روي من طريق دهثم بن قران عن عبدالله بن أبي سعيد الأنصاري عن حذيفة قال:
اختصم قوم في حظائر بينهمء فبعثني رسول الله كله فقضيت للذي وجدت معاقد
القمط تليه. فأتيت النبى كَللْهِ فأخبرته. فقال: «أصبت» .قال البيهقى: تفرد بهذا الحديث
دهثم بن قران اليمامي» وهو ضعيف. واختلفوا عليه في إسناده فروي هكذاء وروي
من وجهين آخرين. فعن دهثم بن قران ثنا عقيل بن دينار مولى جارية بن ظفر عن
جارية بن ظفر: أن دارأ كانت بين أخوين» فحظرا في وسطها حظاراء ثم هلكا وترك
كل واحد منهما عقباء فادعى عقب كل واحد منهما أن الحظار له من دون صاحبه.
فاختصم عقباهما إلى النبي وَل فأرسل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقضي بينهماء
فقضى بالحظار لمن وجد معاقد القمط تليه. ثم رجع فأخبر النبي كلِِ. فقال النبي كه :
«أصبت» .قال دهثم: أو قال: «أحسنت» .وعن دهثم بن قران عن نمران بن جارية بن
ظفر عن أبيه قال: جاء قوم يختصمون إلى النبي كَل في خص» فبعث معهم حذيفة» -
كتاب الإقرار - باب الإقرار بالعروض بين الرجلين مود
أبو يوسف عن قيس بن الربيع عن الشعبي عن شريح أنه كان يقضي
بالخْصٌ لمن كانت القُمُط إليه» ويقضي بالحائط لمن كانت أنصاف اللبن إليه
والآجرَ إليه. وذلك عندنا بطن ك0
وقال أبو حنيفة: بطن البناء ليس بشيء» وهو بينهما نصفان. ألا ترى
أن وجه البناء يخرج إلى الطريق. رايت لو كان أحد جانبي الحائط
ملخميضا أيقضى به لصاحب الجص. أرأيت لو كان فى أحد الوجهين طاقات
أو رَوَازِنَ'" أيقضى به لصاحب الطاقات أو 55 الروازن. وقال أبو
حليفة : هو ينها نصنان: وقال أبو يوسف /[5//١70ظ] ومحمد: ال
ليس بشىء» والحائط بينهما نصفان على ما وصفت لك أول مرة» وكذلك
لوؤار وكا كانه عائط نمضا بطل اتاك فاق آنا يوسانة ويد 3ل الننا
للذئ إليه ال الطاقات. وفي قياس قول أ ختيفة :هو نيتهها تنضفان: +ؤزوازن
الخصّ لا تشبه الطاقات» فإن كانت الروازن في البناء من الآجر فهو مثل
الطاقات في بالق قول أبي يوسف ومحمد. ظ
وإذا كان الباب فى حائط فادعاه رجلان» كل واحد منهما يقول:
البات: لئ :والحائط لى: وغَلّق الباب إلى أحدهماء فإن هذا في قياس قول
أبى حنيفة بينهما نصفان: الباب والحائط. وفى قول أبى يوسف ومحمد
الحايظ يحون بمناةه ,والناك للق اليه للق وإ :6ك ل علقان من كل
جانب واحد فهو بينهما نصفان في قولهم جميعاً. والبناء للذي يستحق به أن
اتكون القمُط إليه أو يكون بطن البناء إليه. وهو قول محمد. ظ
5 3 2
- فقضى بالخص لمن تليه القمط. فقال له النبي يله: «أحسنت». انظر: الكامل لابن
عديء “//١٠؛ وسئن الدارقطنى. 729/5؟؛ والسنن الكبرى للبيهقي. /.
)1١( ف: قال.
030 الطاق : ما عطف من الأبنية» ة الطاقات والطيقان» فارسي معرّب. انظر : . لسان
العخرفيةء «طوق)». د جمع رَوَرَّنْ: وهو اكد وفي المحكم: الخرق في أعلى
السقف. التهذيب : يقال للكوة النافذة : الروزن. انظر : لان العربف» «رزنت).
فر م: الخص.
كتاب الأصل للإمام الشيباذ
باب الإقرار بالشيء من العروض وغيره بغير عينه
| وإذا أقر الرجل أن لفلان شاة في غنمه هذه فإنه يقال لفلان: ادّع أيها
شئت بعينهاء وائت عليها بالبينة» فإن لم تكن له بينة استحلف المقرء فإن
حلف أعطاه أي شيء شاء منهن. وإن حلف المقر على كلهن لم يقبل ذلك
منه.» وأجبر على أن يعطيه شاة منها. فإن لم يقر بشيء منها بعينها ولم يدع
0 بشيء بعينه منها فهو شريك فيها. وكذلك لو أقر [فقال:] إن له
في إبلي هذه. أو بعر في بقري هذهء أو مملوكاً في رقيقي 0 أو
#البزكم هذه وكلٌ شيء من العروض والحيوان والقبات كلميو انود
منه» فإنه يجبر على دفع واحد منها أيها شاء بعد أن يحلف. والقول في
ذلك قول المقر. وعلى الممّر له البينة إن ادعى غير ما أقر به. فإن مات
المقر فإن ورثته في ذلك بمنزلته» والقول قولهم مع أيمانهم على علمهم.
فإن قال المقر: لا أدري أنها له» وقال المقر له: إنها لى» فهو شريك له
في ذلك .في واحدة منها. فإن كانت الغنم عشرة فله عشر كل شاة» وإن
كانت عشرين فهو شريك فيها على هذا الحساب. دياك الوبل والبقر فهو
شريك في ذلك /[/ ,و] على هذا الحساب.
وإدا أقر الرجل أن لفلان في دراهمه هذه عشرة دراهم وهي مائة
درهم. فإن اللشقر له متها عشرة دراهم وزن سبعة. فإن كان في الدراهم
زُيوف"'' فقال المقر: هي زيوف. فإن القول قول المقر مع يمينه. وكذلك
النّبَهْرّجَة'" . فإن كان في الدراهم صغار وكبار فقال: هي عشرة صغار
)١( زَاقْتْ عليه دراهمُه أي : صارت مردودة عليه لِغْشُ فيهاء وقد زُيّمَتْ إذا رُدّثْء ودرهم
زَيْف وزائف. ودراهم زُيُوف وَرُيّفء وقيل: هي دون البَهْرَّحِ في الرداءة» لأن الزيف
ما يرده بيت المال» والبَهُرَّج ما يرده التجارء وقياس مصدره الزُيُوفء وأما الزَّيَافَةَ فمن
لغة الفقهاء. انظر: المغرب» «زيف». وقال السرخسي: ثم الزيوف ما زيّفه بيت المال
ولكن يروج فيما بين التجار. انظر: المبسوط. .١155/١١
0( النَبْهْرَج والبَهرّج: الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه للفضة. إعراب
بَهْرّه. وقيل: المُبْطل السّكة. انظر: المغرب» «بهرج»؛ والقاموس المحيظ. «نبج».
كتاب الإقرار باب الإقرار بالشيء من العروض هق»ة
لمضو "رز فعين: لكلا لني أنهنا عقي او 1 فا نيا قشير توارنا نو لأ سدق
المقر أنها نُقَص صغار؛ لأنه قد سمى عشرة دراهمء فلا يكون هذا إلا
عشرة وزل سبعة. ظ
وإذا أقر [فقال:] إن لفلان في طعامي هذا كُرَ”'' حنطةء فهو جائز.
فإن لم يبلغ ذلك الطعام كله كر حنطة فإنه جميعاً للمقر له؛ 5
المقر ما استهلك من هذا الطعام شيئاًء ولا شيء عليه. ظ
وإذا أقر [فقال:] إن له في غنمي هذه العشرة شاة» ثم جحد ذلك
وحلف ما أقر به» فإن للمقر له العُشر من هذه الغنمء إلا أن يدعي شيئًا
بعينه فيكلف البينة. وكذلك الإبل والبقر والحيوان والثياب. فإن مات من
الغنم شيء ذهب من مالهما جميعاً. وإن ولد منها شيء كان لهما على ذلك
الات ظ
وإن أقر أن له هذه الشاة أو هذه الناقة فإن القول فى ذلك قول المقر
مع يمينه. فإن جحد وحلف ما له منها شيء وادعى الطالب ذلك كله فإنه
يقضى له بالشاة بالأؤكس”*' منهاء ولا يكون شريكاً في الناقة من قبل
لاني ولا نقية هذا نشاف العى "قلف ولو أن الشتهوة قالراة من لد
اداه اهام إظلك تهانييا ولى أنفن لنديقي: ف اهنا قن الننذا
وإذا أقر الرجل بحق لرجل”'' في دار في يديه فإنه يجبر على أن
)١( الدراهم النْقّصء أي: الخفاف الناقصة. وفعّل في جمع فاعل قياس. انظر: المغرب».
(نقص). ١
19 :الك كان لأخل القراف اوعتمننه أكزاره ققد ند اننا عفن وها كل نوي سدون
. صاعاًء وفى تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» «كرر». وقد ذكر
المؤلف: فى كتاتك القسنة اندديكوة أرضين :قف 1 انظرة ارفلاوك والفقير” اننا شر
صاعاً. انظر: المغرسء «كرر). 0
(106 “ف أو سحل
(4:) أي: الأقل قيمة. انظر: لسان العرب» «وكس».
)1 نل لزيد
بجي كتاب الأصل للإمام الشيباني
يسمي له من ذلك ما شاءء ويستحلف على ما فضل إن ادعاه المقر له.
وكذلك الأرض. وكذلك لو أقر لرجل بحق في جارية أو في دابة أو في
ثوب فهذا كله باب واحد»ء ويجبر المقر على أن يسمي من ذلك ما شاءء
ويحلف علية. فإن أبى ا 0
على شيء من ذلك حتى إذا انتهى إلى أقل ما يقر به استحلفه ما له فيه إلا
ذلك. < ظ
وإذا أقر أن لفلان حقا في هذه الغنم ثم قال: هو عشر هذه الشاة.
فإن القول قوله مع يمينه.
وإذا أقر أن لفلان حقاً في هذه الدار ثم قال: هو الجذعء أو هذا
الباب المركب» أو هذا البناء بغير أرضء» فإنه لا يصدق على ذلك». وقد
ثبت له في أصل هذه الدار حق. ل ل ل ل
القراة؟ظ ]ارايت لو قال :7 إقها تعنية هذا الثوت الذي في الذايه اهيدا
الطعام الذي هو في الدارء أكنت أصدقه.
ولو أقر أن له في هذا البستان حقأ ثم سكل عن ذلك فقال: هو ثمرة
هذه النخلة» لم يصدق على ذلك. وإن أقر بالنخلة بأصلها فالقول قوله مع
يمينه» إذا أقر معها من الأرض بشيء صدقء وإن قال: عنيت له بغير
أرض » لم يصدق. ظ
وإن أقر له في هذه الأرض بحق ثم قال: تيد ال دا ا
سنة يزرعهاء وقال الآخر: بل لي فيها شرك» ل
له فيها بشيء.
وإذا أقر أن له في هذه الدار حقاً ثم قال: هو سكنى شهرء وادعى
الآخر الشرك فيهاء فإن المقر لا يصدق على أن حقه ذلك السكنى.
وى اقل أن لشكقى دده الذاو عير انا 1ن تابنا او ملكا انا أو -تعفا
ابعا ثم نان "تقر ينا انناب لمكا نا وم ا ل لك ل م أن
يقر له بشيء من أرض الدار.
)١( ف: ثم وقته. 00 (6) م: المنطق.
كتاب الإقرار باب الإقرار بالشيء من العروض
ولق قن [فقال:] إن له في دار والدي هذه وصية من والدي» ثم قال
| الوارث: هو سكنى .هذا البيت سنة» وادعى المقر له شركاً في أصل الدارء
فإن هذا مثل الباب الأول. وهذا شرك" في رقبة الدار”""» والقول فيه قول
المقر أنه جزء من مائة جزء. ولو وصل المنطق في جميع ذلك فقال: له
وصية في هذه الدار سكنىء» أو قال : له حق في هذه الذاو اكت تدهوة او
قال: له في هذه الدار سكنى شهرء فإن القول قوله مع يمينه. وكذلك لو
كاله "لله زقنها عر انك يسكت ,اقنور قلقو ل قو لم دمع ومن
وإن كان في يدي رجل عشرة من الغنم فقال: لفلان فيها شاة -
ثم ماتت الغنم في يدي المقرء #4 واظلت. المقر له أن يفنوثة: وقال:
خلطت شاتي بغنمك. وقال المقر: االطت ردي فإن 0
قول المقر مع يمينه ولا ضمان عليه.
وإذا أقر الرجل أن لفلان في زيته هذا رطلاً من رَنْبَقَ!"'. فقال المقر
له: أنت خلطته» وقال المقر: بل أنت خلطته». فإنه لا يصدق واحد منهما
على ذلك» وهما شريكان في الزيت» يضرب صاحب الزنبق فيه بثمن رطل
ريك05 ويضرت 2007 177 بحو ارقي برلا شرب وا حي انيل بقينة
انيت لان قد فيان ينا 405 ١
ولو كان لرجل خمسون رطلا من زنبق في يديهء /[109/0و] فأقر
لرجل فيه رطلاً من بنفسج» بعته ثم قسمت الثمن بينهماء يضرب صاحب
البنفسج بقيمة رطل بنفسج» ويضرب فيه صاحب الزنبق بقيمة زنبقه. وإن
شاء صاحب الزنبق أعطاه رطلا من بنفسجء» والزنيق كله له. والخيار في
010 م: شركةه:
(0؟) ف - فإن هذا مثل الباب الأول وهذا شرك في رقبة الدار.
( الزنبيق: دهن الياسمين. انظر: المغرب»ء «زيق». 0
0 م + ويضرب الآخر بثمن ما بقي ولا يضرب صاحب الزئبق فيه بثمن رطل زيت. .
(0) ف: للآخر.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ذللك: إلى «مياتهب الزريق د لأن١؟ برتاعن بهي الغالب:
ولو أن رجلا في يديه ثوب مصبوغ بعصفر فقال لرجل: لك في ثوبي
هذا قفيز من عصفر في صبغهء فإن صاحب الثوب بالخيار» إن شاء رد عليه
ما زاد من قفيز من عصفر في ثوبهء وإن أبى ذلك بيع الثوب فيه فيضرب
فيه صاحب العصفر بما زاد قفيز عصفر فيه.» ويضرب فيه صاحب الثوب
بالفضل مع قيمة الثوب. والقول في زيادة العصفر قول الذي في يديه الثوب
بعد أن يسأل عن ذلك أهل العلم» فإن وقعوا على شيء يعرف في ذلك
أخذت بقولهم. وإلا فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه.
ولو أن رجلا في يديه عبد فقال: لفلان في هذا العبد شرك» ثم قال
بعد ذلك: له العشرء فإنه لا يصدق,. وله النصف. ولو وصل الكلام فقال:
فلان شريكي في العشرء كان مصدقاً. وهذا قول أبى يوسف. وقال محمد:
القول قوله فيما أقر به [فقال:] فلان شريكي”". اللأخرف انهنو قال هذا
العبد بيني وبين فلانء أو لي ولفلانء ثم سكت أنه بينهما نصفان"".
وكذلك إذا قال: هو شريكي في هذا العبدء» وكذلك لو قال: له معي في
هذا العبد شركء فئ قول أبى يوسف. ولو قال:: هذا العبد:لى ولفلان» لى
القلكاة ولفلان: القلت- كان القول أقوله امع يميف وكوله© البرك معىء
وقوله: له حق. سواء فى قول محمدء إذا أقر أن له فيها حقا فالقول ما
فإل" 4 وصئل الكلذم أن تطعف راذا قال الهود 77 مون 17 أن كال
معي شريك. أو قال: لي”' شريك في هذا العبد» فإن وصل الكلام كان
القول ما قال» وإن قطع الكلام فهو بينهما نصفان في قول أبي يوسف”".
6 م ف : لأنه.. 4 ظ ١
(؟) أي: إلى المقر بيان مقدار شركة المقر لهء فيصدق إن قال: له العشر أو غير ذلك.
انظر: المبسوط. .151/١8
() هذا التعليل جار على قول أبي يوسف كما هو ظاهر.
دع مف + أو. (5) م ف: شريك.
030 م مع. 0 | 69 ل
(4) وفي قول محمد بيان مقدار ذلك إلى المقر كما تقدم.
كتاب الإقرار باب الإقرار بالشيء من العروض
والعيواد والثيات والدور والأرضون مثل ذلك كله.
وإذا اناق أن قلكنا ولق كبريكاة معد فى هذا العيك فيو جندهها انلزن
فى قله ألى موسك ميدي هذا تسل اقوك :318 وقللان اشر عات في هذا
وإذا أقر الرجل فقال: قد أشركت فلاناً في نصف هذا العبدء فإن أبا
حدق تاكن هذا" لتدقن له التعفناه ونال أب ليق قولاة“اتتركيه الي
هلا لطر على كن 110 فى لصركة هباي 41/91 هلاق ابورهلةا! خسان «ولحسن
بقياس. القياس ينبغي أن يكون له الربع إذا قال: أشركته في نصفه.
وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه حقاً ثم قال بعد ذلك: إنما عنيت حق
الإسلام فإنه لا يصدقء. ولا بد له من أن يقر له بشيءء ويحلف ما له
علةغيرة. إن اذغ الطالك أكثر. من ذلك
وإذا أقر الرجل أن لفلان على عبده فلان حقأء وقال الطالب: لي في
قن لتر والحقر برقو اك :"لما عوك دقيا + "فالقواك قرز" '" المقل جه نميه
ولو كان أقر أن له في رقبة عبده حقاً”" فقال الطالب: لي”*' شرك بغشره
ركان المقرة | لها انوت اير كذا وكذاء فإن كن كا تان العقري .رلا
0 أن يسمي شيئاً في رقبته عشرا " أو أقل. فإن أقر بالأقل من ذلك
ل “المي :
0 < وإذا أقر الرجل أن لفلان حقاً في عبدي هذاء 557007
فادعى الطالب حقاً في الأمة. فإن المقر يحلف على ذلك. افإن حلف لم
يكن" له في الآمة شيء. ولا حق له في العبد؛ لأنه لم يدع فيه شيئاً. ولو
ادعى فيهما جميعاً + جَبَرْثُ0' المقر على أن يقر في أيهما شاء طائفة. فإن
(01 ماك 8 وأشركت: 9-0
(9) د: حق. (5) د- لي.
)2 قات شوخ ٠” 5 د: عشر.
(0) د: فإن عليه؛ صح ه. (6) م + يكن.
(9) د: خيرت. جبر وأجبر بمعنى واحد. انظر: لسان العرب». «جبر).
ئ 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
حلف عليهما جميعاً جبرته”'' على أن يقر فى أحدهما بشىء. وأحلفه على
دعوى الطالب إن ادعى أكثر فق ذلات:
وإذا أقر الرجل بحائط لرجل ثم قال: عنيت البناء دون الأرض» فإنه
بأسسطوانة قن ردان معروفة9) ففال المقن: انها عنية ينا "© مطل
وادعى الطالب بناءها وأصلهاء فإنه يقضى للطالب ببنائها وأرضها.
وإذا أقر له بخشبة في داره أصلها ثابت في الأرض وعليها حمل.
وادعى الطالب الخشبة بموضعها من الأرضء فإنه لا يكون للطالب من
الارض يا وإنما الخشبة ا فإن 00 0 أن را إليه
للطاك.
كح اا ل ل اا ا
إئما له النخلة بعير أصلها من الارضن: وادعى الطالب النخلة بأصلها من
الأرض» فإنه يقضى له بأصلها من الاأرض .. وكذلك لو أقر له , بشجرة. 0
كان أقر له بثمرة في نخلة فادعى الطالب النخلة مع الثمرة لم تكن له
النخلة. [ولو أقر له بكرم 5 ان كانت”" ل ل ياملا كفي أن
/[ه/”او] له 5 م الشجر سر والأرض. ولو أقر أن هذا ل
لفلان فأراد الطالب أنتبراد ا ا وإنما له الندخل
ا الأرض. ولا طريق لهء وليس له ما بين النخل من الأرض.
6 د: خير ته. [ (؟) د م6 معرفة.
(0) داف بناء. ْ (55:)2 بالاسطوانة.
(60) د: وعليهما. ش
000 الزيادة من الكافي. 5 و؟؛ والمبسوط. 55/١8 -
300( ا : ولم تكن. والتصحيح 0 السابقين. وعبارتهما: كان له
الكرم ا شي
(8) فندت الم
كتاب الإقرار باب الإقرار بالمال في حال الصغر
وكذالك: ل أفن اله«تسسة' ١ فى ارين كاندمقن العجل .وكدلك لى اك له
بعشرة أضول من. هذه الكرغ: معروقة كان له تلك الشجرات ياضولهاء. ولا
يكون له ما بين الشجر من الأرض. ولو قال: شجر هذا البستان لفلان» كان
له الشهر اموق بولا يكوة لمما مين الجر عن الآرضن: :ولو قال ببناء
ذا تدان انقاذ هقان له اليقاء وون: الأ رظى» و داك لى اقال1: نام هيدا
الحائط لفلان» كان له البناء دون الأرض؛ لأن البناء ليس يخرج من الأرض
كما يخرج الشجر والنخل» فهذا من الأرضء والبناء ليس منها.
ناا تو ال 17701 اللورؤن ”1 زوين وار بفإن القرلة في للع فرك
المقرء يقر له من ذلك بما شاء**". وكذلك لو قال: شِص. وكذلك لو
قال: طائفة من داري» أو قطعة من داري. وكذلك لو قال: سهم أو جزء أو
حق في داريء فهذا كله باب واحدء القول فيه قول المقر مع يمينه. وفي
قياس قول أبي حنيفة إذا قال: له في داري سهم. فإنه يكون له سهم من
ستة أسهم. وإذا أقر له ببعض هذا الحائط فإن له البناء دون الارض: وإذا
أقر له بجذع هذه النخلة فله الجذع دون الأرض.
باب الإقرار بالمال فى حال الصغر
وإذا أقر الرجل أنه كان أقر وهو صبي لفلان بألف درهمء وقال
الطالب: بل أقررت لي نهاوانت رجل. فالقول قول المقر مع يمينه. ولا
شيء عليه. وكذلك لو قال: انزوث لك بها في تيس أر قبل إن للق كان
نات بلعم د تج ارا لوكفيية إلى بال لبر ثبت فيها”' إقراره.
)21 م تدر ابت 000 د مم 2
قر د بجزع. 0 ف: يشاء.
(5) ف + لا يلزمه منه شيء. (5) ف: منها.
7 كتاب الأصل للإمام الشيياني
ع
د أقررت لك بألف درهم دين وأنا ذاهب العقل من 00 و
لَمَم. فإن كان يعرف أن ذلك أصابه فهو باطل لا يلزمه. وإن كان لا يعرف
أن ذلك أصابه فهو ضامن للمال. ولو أقر فقال: أخذت منك ألف درهم
وأنا صبي أو أنا ذاهب العقل. وقد كان يعرف أن ذلك /[5/٠7؟ظ] أصابه.
فهو ضامن للمال. ولا يشبه هذا الإقرار؛ لأن هذا استهلاك.
فإذا افو الوسل الح أ أقر لفلان عليه بألف درهم وهو عبد فإن
المال يلزمه.ء ولا يشيه العبد الصبي.
وكذلك الحربي يسلم ثم يقر أنه قد كان أقر لفلان في دار الإسلام
بألف ازعم في دحل دخلها بأمان فإن ذلك ل وكذلك لو قال: دخل
علينا فلان بأمان» فأقورزت: لفدبالف درهم. فإن هذا يلزمه؛ لأنه أقر بذلك
وهو رجل يجوز إقراره. وإن قال: أقررت له بألف درهم وأنا في ذار
الحرب وهو في دار ايعاد فإن هذا يلزمه. وكذلك اسم يقر أنه قد
كان أقر لفلان وهو حربي لف درهم فإن ذلك يلزمه؛ لأنه أقر وهو رجل.
وهذا مثل إقرار العبد بألف درهم بعل عتقه. ولق أن رحد أقر أنه كان أقر
لفلان بألف درهم قبل أن د يعتق المقر له. وقال فلان: أقررت لي بها بعد
العتق. فإن المال يلزمه. ويكون للعبد دون مولاه. ولو أقر رجل مسلم أنه
قد كان مشركاً محارباً أخذ في حربه من فلان ألف درهم. وقال فلان: بل
أخذتها مني بعد إسلامك» فإن الحربي لها ضامن ولا يصدق. ألا ترى أن
المسلم المقر له لو أقر أنه كان أخذ من هذا الحربي مائة دينار في الحرب
وقال الحربي: : بل أخذتها مني بعد إسلامك» كان المسلم لها ضامنا ولا
يصدق. اران
اود لد ولو كان أخذ منه عوضاً بعينه أو عبداً فقال: أ
60 قكم قال.
هه البرسام بكسر الباء وفتحها: مرض يصيب العقل. انظر: المغرب. 55
فو م : الرجل الجهالة.
(515: يلك
كتاب الإقرار باب الإقرار بالاستفهام
هذا العبد منك فى الحربء كان ينبغى فى هذا القول أن يصدق. ولو قال:
سيق" الذلكفى ان الخترفياء "كان يقينى في هذا القرق ان يعيلاق 4 نهذ
لا يستقيمء ولا يصدق في شيء من ذلك. ألا ترى .أن المهاجرين قد .
هاجروا ولهم أموال: وأولاده لكند: اشعيللك: عيعا من “ذلك افتفتلق: أنه فعل
ذلك قبل إسلامهم. هذا لا يستقيم. ؛ ولا يبرأ صاحب هذا الإقرار مما أقر
به وهو له لازم. وقال أبو حنيفة بعض هذا بعينه وبعضه قياساً عليه. وقال
محمد: يصدق في المستهلك من ذلك». ولأ بيضيد ف هيا كانثانها نعي
فأما ما كان ليس بقائم بعينه لم يجب عليه به الضمان. والقول فيه قول
المقر؛ لأنه لم يقر بأمر فيه ضمان.
٠ 9 | الإقر ا الاستفهام
00 وإذا أقر الرجل فقال 0 أليس ق قل أ أفرض م 0 ألف
درهم اهين: فقال الطالب: بلى. فجحد المقرء فإن المال يلزمه. وكذلك لو
قال: أما”" أقرضتني أمس ألف درهم. وكذلك لو قال: ألم تقرضتو
ألف درهم. فإن هذا كله باب واحد» يلدهة المال إذا اذغاه الطالب». لآن
هذا إقرار”**. وكذلك لو قال: أقرضتني أمس”“ ألف درهمء ثم قال بعد
ذلك: ولم تدفعه''' إليء وادعى الطالب أنه قد دفعها إليهء فإن المال
أقرضتني أمس ألف درهم فلم تدفعها إلى» وادعى الطالب أنه قد دفعها إليه
01 د ليت (؟) د: قد أقرضنى.
(5) ف: ما.
(4) د وكذلك لو قال أما أقرضتني أمس ألف درهم وكذلك لو قال ألم تقرضني أمس
ألف درهم فإن هذا كله باب واحد يلزمه المال إذا ادعاه الطالب لأن هذا إقرار.
(5) د: تدفعهما.
ظ 23 كتاب ل - الشيباني
فق" لقوق "قوق الطازر سح يميتهب ركد للق الى :قال 55 5 اوحرف
فلم تدقعها إلي.
وإذا أقر الرجل ؤقال: ٠ اسلمنة إلي أمس عشرة دراهم في 0
حل 7 ثم قال: لم تدفعها إلي» فإن الكر حنطة تلزمه. ولو وصل ذلك
5 ا تذنعيا إلى كاذه القول: اقول نرلاة رلوم شي إذا ذلك علح
ذلك. وكذلك إذا قال: أسلفت”" إلى عشرة دراهم في كر حنطةء فإن
الكر يلزمه. ولو وصل ذلك وقال: لم تدفعها إلي. كان القول قوله مع
وإذا أقر الرجل أن فلاناً استودعه ألف درهم. أو وضع عندة الف
درهم. ا دفع إليه ألف درهم. اف تقدة القت درهم. أو أعطاه ألف درهم.
ثم قال بعد ذلك: : لم أقبل ذلك منه ولم أقبضه. فإنه لاا يصدق. ويلزمه
ذلك. ولو وصل الكلام فقال: استودعتني ألف درهم فلم أقبلهاء أو أعطيتني
ألفا فلم أقبلهاء فإن القول قوله مع يمينه. ولو قِال: دفع إلي ألف درهم فلم
أقبلهاء أو نقدني ألف درهم فلم أقبلها”". لم يصدق على ذلك» وألزمته
المال. ولا يشبه قوله: دفع إلي ونقدني» قوله: أعطاني. وهذا قول انين
رسف :وقال محمد هو عكدانا والاول سواءء إذا وصل صدقته في ذلك
كله.
ولو أقر أنه أذ منه ألف 000000 يذهب بهاء أو قال: غصبته
ألفك درهم فانتزعها مني » فإنه ضامن للهال ولا يصدى.
ولو أن قصاراً أقر أن فلاناً أسلم إليه ثوباً ليقصّره بدانق» ثم قال بعد
ذلك: لم يدفعه إلي» فإنه'*' ضامن للثوب ولا يصدق. ولو وصل الكلاء
فقال: أسلم إلي 0 أقصّره ولم يدفعه» كان القول قوله مع يمينه.
000 د + حنطة. ا )١(
ف- أو نقدنى ألف درهم فلم أقبلها. (4) د: إنه. )*9
كتاب الإقرار باب الإقرار بالاستفهام جم
وإذا قال الرجل لآخر: آعطيتني"'' أمس ألف درهم» فقال ذلك
وثَقَرَ"؟ الألِف. /11/01؟ظ] فإن هذا استفهام» ولا يلزمه شيء وإن ادعى
ذلك الطالب» فإن لم يثقّل"" الألف كان إقراراً.
وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه مائة درهم أو لا شيءء فإنه 0
عليه والقول قوله م بيممنهة. وكذلك إذا قال: له على عشرة دراهم أو لا
وكذلك إذا قال: غصبتك عشرة دراهم أو لم أغصبك. وكذلك إذا قال:
أودعتني ألف درهم أو لم تودعني » فإن هذا كله باطل لا يلزمه 0 شىء.
وكذلك لو قال: لك علي عشرة دراهم أو على فلان. ا
ل لل ل ل 1 0ن "امه فيو
سواء» ولا شىء عليه مع يمينه. وكذلك لو قال: غصبتك أنا أو فللان» فإن
هذا باطل». والقول قوله ظ
ولو قال: لك على عشرة دراهم أو على هذاء فأضاف ذلك إلى شيء
لا يكون عليه دين”"'» فإن هذا في قياس قول أبي حنيفة يلزمه المال. وقال
وإذا أقر الرجل فقال: لفلان على عشرة دراهم أو لفلان على فلان
دينار» فإن هذا باطل لا يلزمه شىء.
)١( بمد الألف على صيغة الاستفهام, توهر هين غتة النولكتنقولةة وثقن الآلف:
00 دم فاب: : ونقد. والتصحيح من الكافي» ؟/0ر. وقد يكون الصواب: نمل رفك
حرفت العبارة في المبسوط تحريفا شنيعا. انظر: المبسوطء .,71١/1١8 ولعل المقصود
بتثقيل الألف 0 أي «آعطيتني»» وهي لهجة من لهجات العرب في الاستفهام.
ولم أجد استعمال التثقيل بهذا المعنى في المعاجم. لكنهم استعملوه ه بمعنى التشديد في
الحروف الأخرى عون الال والمد هنا في الحقيقة هو إدخال الهمزتين في يعضيهيها
والنطق بهما معاء وهو أمر يشبه التشديد. والله أعلم. ولو #ضخحهنا الكلمة علئ أنها
«ويّمُدَ» لزال الإشكال. لكن صورة الكلمة في الكافي جعلتنا نرجح ما أثبتناه.
فر دم فاب: لم ينقد. وقد يكون الصواب: لم يمد. وانظر الحاشية السابقة.
(5)-3 مله (5) م - فلان.
90) قادأو. 000
(0) بأن قال: على هذا الحائط أو الحمار. انظر: المبسوطء .77/١8
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو قال: لك علي عشرة دراهم أو على عبدي فلان» وليس 39
عبده دين فإن العشرة تلزمهء أو تلزم عبدهء يضيفها"'"' إلى أيهما شاء.
كا على عبده هين يحيط بقيمه فإ لا لزنه من القرل ءا وان
00 يوما من دهره سي ل فإن الإقرار يلزمه.
35 35 46
باب إقرار الرجل بالشيء قبضه من ملك رجل
وإذا أقر الرجل أنه قبض من بيت فلان مائة درهم ثم قال: هي لي أو
هي لفلان آخرء أو جحد ذلك بعد أن أشهد على نفسهء فإن المال يلزمه
ا ا ع ا ل ا
ل ا ا ا ' مائة درهم”' وكذلك لون
قال تنضيت ين شيط" قاان ثوب "بيتودا أن الوا شرورا» فيو افو ولد
ل اي من حنطة فهو ضامن"'' له. وكذلك كل ما
يكال أو 'يؤزت. وكذلك لو قال* تضق هه الخ لان كرا مض تح اومن
ل و ا ل ولو قال : قبضت من أرض
فلان عِذْلاً من رُطي", ثم قال بعد ذلك: إنما مررت فيها ماراً فنزلتها
ومعي /[77/0١؟و] أحمال "أ مون 0 فإنه يقضى بالرُطي لصاحب الأرض.
)١( د: نصفها؟؛؟ ف: يضفها.
(؟) ف دينه.
(6) ف : فلانة..
(4) د وكذلك لو قال قبضت من صندوق فلان مائة درهم.
(5): قال المطرزى : الشنظ واخد الأسقاط .وه ى ها يننا فيه الطيي وما أشبية هن الات
النساء. ويستعار للتابوت الصغيرء ومنه: «ولو أن يها عير في سَفَط). انظر:
المغرب. «سفط».
(5) د + ولو قال قبضت من قرية فلان كرا من حنطة فهو ضامن.
(0) العدل: أحد وعاءين يوضعان على جانبي الدابة» والزطي: نوع من الثياب كما تقدم
قرانا
كتاب الإقرار باب الإقرار في الدار والعروض لرجل
ولو قال أخذت من دار فلان مائة درهم». ثم كال كقت فنها مناكما :أو
قال: كانت معي بالاجارة» فإنه لا يصدق على ذلك. فإن جاء بالبينة أنها
6 3 يديه ا فإني أبرئه من الماتة. وكذلك لو جاء راليكة انه نل
36 35
باب الإقرار في الدار والعروض لرجل /
واذا كانيع دان قن يدقن رجل فأقر [فقال:] إنها لفلان إلا بيتأ منها
لون فانه الى و فزن إقراوة اند علوي مقا "قال وو سكن وه جاتر على نا قال.
وكذلقه لواقان "بعت الدان لنلذق :]إلا تنقيا بوكدللك الو قال حى دان فاذة
الااقفيقة اعشايها ال كانه مكيرها” لقان وقيية اعشارها لقره نولو كان
أقر فقال: -الدار لفلان وهذا البيت لى» كانت الدار: كلها لفلان» ولا يصدق
على البيت؟ لأنه لم يستئنه؛ إنما ادعاه بعد إقراره. ولو قال: الدار لفلان
ولكن هذا البيت لي» كانت الدار كلها لفلان. ولا يكون له منها شيء.
كذ كل فول بي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ١
وقال أبو حنيفة27: لو قال: هذه الدار لفلان وبناؤها لي» فإن الدار
والبناء لفلان؛ ولا يجوز استثناء المقر؛ لأنه استثناء بكلام عبن ايوز
الاقرار. وكذلك لو قال: هذه الآأرض لفلان ونخلها لى» فإن هذا لا يجوز.
والنخل”” والأرض كلها لفلان. وكذلك الشجر والأرض. وكذلك إذا قال:
هذا النخل بأصوله لفلان والتمر لى. وكذلك لو أقر فقال: هذه الدار لفلان
إلا بناؤها فإنه لي”*. قا ال يعاق على البناء. والبناء تبع للأرض»
وليس هذا باستثناء.. وكذلك. لو قال: هذا البستان لفلان إلا نخله"'' بغير
1 قال ابو حنليفة ؟ صح ه. (؟) ف: مستقل.
فرة م - والنخل. (:) د- فإنه لي.
)0( م فإنه. (5) ف + لو
ظ 77 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
أصولها فإنه لي. وإذا قال: هذه الجبة لفلان إلا بطانتها فإنها لى» فإن الجبة
ببطانتها لفلان. وكذلك لو قال:: هذا السيف لفلان إلا حليته فإنها لى» فإن
السيف والحلية لفلان» والحلية تبع للسيف. أرأيت لو قال: هذه الدار
وبناؤها لفلان إلا هذا الجذع الذي في السقف من سقوفها فإنه لي» أكان
يصدف. فإنه لا يصدق على شيء من ذلك. والدار وبناؤها والجذوع كلها
لفلان.
وإذا أقر الرجل فقال: هذه الدار لفلان» ثم قال: لا بل لفلان» فإنها
للأول» /[15/5ظ] وليس للآخر شيء. فإن أقر أنها لفلان ثم قال بعد
ذلك: ولفلان» فهي للأول»..ولبعين: لاحر شو وإن قال: هي لفلان
ولفلان» فوصل المنطق فهي بينهما نصفان. فإن وصل الكلام فقال: لفلان
الثلثان ولفلان الثلث». فهو كما قال. وهذا كله قول اب حنيفة وأبيى يوسف
ومحمكد.
قال أب سنة: إذا كنك اهم فى ديدي" رتجل فى نوو لدهاء 8
[فقال: ] إن الخادم لفلان وولدها لي . فهو مصدق كما قال. وبين الولد من
الأم بمنزلة البناء من الدار؛ لأن البناء والدار شيء واحدء والخادم 5
شيئان. ولو قال: هذه الخادم”" لفلانء ولم يذكر ولدهاء كانت الخادم
لعلان وولدها للذي هي في بدية: أرانت لو أقر أن جدتها لفلان أكنت أسعها
وولدها وولد الولد. وكذلك الحيوان كله فى هذا.
ولو كانت خادم في يدي رجل لها ولدء فأقام رجل البينة أنها له
فضيت بها وبولدهاء ويس البينة في هذا كالوفرار. ألا ترى 5 أرنة العندري
الذي قضيت _- عليه بالجارية على ببعه بال
ولو كان في يدي رجل خاتم فأقر [فقال:] إن هذا الخاتم لفلان
وفصه لي» كان الخاتم وفصه لفلان» وكان استثناؤه باطلاً. وكذلك لو قال:
)١( د + فإن أقر أنها لفلان ثم قال بعد ذلك ولفلان فهي للأول وليس للآخر شيء.
هم د: في يد. (*) د الخادم.
(5)- قفتت له (48 فق كالبهين:.
كتاب الإقرار باب الإقرار بالغصب. .
هذا الخاتم لفلان إلا فصه لي''"2. وكذلك لو قال: هذه الحلقة الفضة لفلان
وفضنها"" لي كان" ذلك كله للقن له:
ولو كان في يذه صندوق فيه متاع فقال: هلا الصندوق لغللان والمتاع
الذي :فيه لي”؟). كان الصندوق للمقر له*2» والمتاع للمقر كما''' قال.
ولو كان فى يديه دار هو فيها ساكن وفيها متاعه ودوابه» فقال: الدار
لفلان وما فيها لي» كان كما قال. ولو لم يذكر ما فيها كان ذلك”" للمقرء
وكان القول فيه قوله.
ولو بدأ فقال: بناء هذه الدار لى وأرضها لفلان» كانت الأرض والبناء
انب 35 ركني زر لقدرن الا فيه بو الكقاء الدع لفل ».على الكتى ا البية
على ما يدعى. ولو قال: هذه الأرض لفلان» كانت الأرض والبناء لفلان.
ولوتقان 4 انام انلقن والأزض للعو كان العاف اكول و لاضن" لقان زلا
يجوز إقراره للثاني على الأول كما يجوز على نفسه.
2؟ 2 9
53 لت يت
باب الإقرار بالغصب أو الوديعة بعينها أو بغير عينها
وإذا أقر الرجل أنه غصب هذا العبد من فلان ثم قال: لا بل من
فلان» فإنه يقضى بالعبد للأول» /51/١و] ويقضى للآخر بقيمة العبد. وإن
دنب حو الم ودنع حت كمي له القاضي لهو ار وكذلك الوديعة
والعارية» من قبل أنه أتلفها بإقراره للأول» فصار اف للآخر قيمة ذلك.
وكذلك الحيوان والعروض كلها. وهذا كله قول أبي حنيفة ما خلا الدور
0010 م - لي. | 6 دام ف: وفصه.
(9) د+ كان. 2 م- لي» صح ه؛ ف - لي.
(0) م- للمقر له» صح ه. (5) د+ لو. [
0) ف - ذلك. (8) م-لهء صح ه.
م ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
والأرضين» فإن أبا حنيفة قال: لا يضمن للآخر شيئاً نه لبه نر
وقال محمد: هو ضامنء» وهذا كله سواء. ثم رجع أبو يوسف إلى قول أبي
حنيفة وقال: لا ضمان عليه.
وإذا أقر الرجل [فقال:] إن هذه الألف درهم بعينها لفلان وديعة
عندي. أو لم يقل: عنديء. ثم قال: لا بل هي وديعة لفلان» فإنه يقضى
بها للأول» ويقضى على المقر بمثلها للثاني. وكذلك هذا في العروض
والغصب. وكذلك هذا في العروض وفي الأقزار بالدين.
وإذا أقر الرجل أن هذا العبد الذي فى يديه وديعة لفلان إلا نصفه فإنه
افؤذ» [كان] التول كما قله توالحد. بيكهما تصقان» ولو افر فقا هناك
العبدان لفلان إلا هذا فإنه لفلان» كان مصدقاًء وكان القول كما قال. ولو
قال: هذا العبد لفلان وهذا العبد لفلان المقر له الأول إلا الأول فإنه لي.
لم يصدق. وكان العبدان ميف لفلان؟ لأنه فرق 00 فسمى كل عبد
غلى حدة:. ألا ترى آنه لو قال::.هذا"العبد لفلان الأ أنه فلن" وويعة
عندي. كان للأول كله. ولا يصدق على العبد الثاني 0 ويضمن ان
قيمته إن كان أقر به وديعة أو غصباً. فلو قال: هذا العبد لفلان» وهذا العبد
لفلان. إلا نصف الأول فإنه لفلان» كان جائزاً على ما قال. ولو قال: هذه
الحنطة والشعير لفلان» إلا كرا من هذه الحنطة فإنه لفلان» فإنه مصدق على
ما قال إذا كانت الحنطة أكثر من كر. وكذلك لو قال: هذه الفضة والذهب
لفلان. إلا نصف هذا الذهب فإنه لفلان» فإنه مصدق على ما قال» وهو
على الاستثناء. وكذلك لو قال: هذه الدار لفلان. وهذه الأرض لفلانء, إلا
نصف هله الدار فإنه” 5 لفلان الآخرء فهو كما قال.
36 35
() د م: لم يحركهاء م ه: في نسخة يهلكها.
(؟) ف: لفلانة.
() لا يوجد قوله: «ولا يصدق على العبد الثاني» عند الحاكم ولا السرخسي. انظر:
الكافي. ؟/7؟و؛ والمبسوط. 8١/ل/ا. ولعل ذلك هو الصواب.
(8:) ف + قال.
كتاب الإقرار باب الإقرار بالدين لفلان أو فلان
باب الإقرار بالدين لفلان أو فلان
وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي ألف درهم كته فاته ل وليه
بهذا القول شيء في قول أبي حنيفة /51/١ظ] وأبي يوسف ومحمد.
وقال أنو عققةه .إذا اضبطتها على أن "> الألف حعيها تله
لقع فإن اتحتلقا نآراة كل :واخه منهما أن يمعخلتقه لنقسة خاضة قله .ذلك
فإن حلف لهما لم يكن لواحد منهما شيء. وإن اصطلحا بعد ذلك على أن
يأخذاها جميعاً لم يكن لهما ذلك في قول أبي يوسف الآخرء وكان لهما
ذلك في قول أبي يوست الأول :وهو اقول متحون يلزمة' لهيها الت :درهيم
بعدما يحلف» وإن نكل عن اليمين لأحدهما وحلف للآخر فهو بريء من
الذي حلف له» وتلزمه الألف كلها للذي لم يحلف له» فإن لم يحلف لهما
جميعاً لزمه لكل واحد منهما ألف درهم. والدراهم والدنانير والكيل والوزن
وكل دين من العروض”" سوى الكيل والوزن”" فهو مثل ذلك. وأهل الذمة
وأهل الإسلام في ذلك سواء. والعبد التاجر والمكاتب في ذلك بمنزلة الحر.
والمرأة في ذلك بمنزلة الرجل. وهو قول أبي يوسف ومحمد كله. وإن نكل
لهما جميعاً عن اليمين لزمه لكل واحد منهما ألف. ولو حلف لأحدهما
ونكل للآخر لزمه للذي نكل ألف درهمء ولا شيء للذي حلف له.
وإذا أقر الرجل [فقال:] إن لفلان علي ألف درهم» ولفلان مائة دينار
أو لفلان» فإن أبا حنيفة قال: الألف درهم للأول حتاف دو اما: الهانة دان
فإن القول فيها مثل القول في الباب الأول.
وإذا أقر الرجل فقال: لغلان علي مائة دينارء لعفن الى 44 متيل أن
لفلان على كر شعير» فإن الدنانير للأول ثابتة عليه ولا اءث يثبت شيء من الطعام
والشعير لواحد متهماء ولكل واحد مئهما أن يحلفه عل :قلاف 3 أراة,
)210 دم ف: أن راسد 66 م: من المقروض.
فر ف - الكيل والوزن. (25- 3 2ان:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي مائة درهم ولفلان أو لفلان» فإن
للآول نصفها ثابت» والنصف الباقى يحلف لكل واحد من الآخرين» إلا أن
يصطلحا عليه فيكون بينهما نصفين7©.
وإذا أقر الرجل فقال: لفلان قِبَلي مائة درهم أو لفلان وفلان» ثم
جحد ذلك وقامت عليه البينة» فإن للثالث النصف منهاء والنصف الباقي
يحلف لكل واحد من الأولين. فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمه
لكل واحد منهما خمسون دوهم. و«علئّ» و«قبلى) ين كله و«عندي)
وديعةء وافي مالي») شر 1 ْ ْ
وإذا أقر الرجل فقال: لفلان مائة درهم وإلا فلفلان» فإن هذا مثل
قوله: أو لفلان علي مائة درهم"". وهو قول أبي يوسف. وقال محمد:
/1/ ؟و] الآلف للأول» ولا شيع للتانى: ولو قال: لفلان علي مائة درهم
بل لفلانء أو قال: لا بل لفلان» فهو سواء. ولكل واحد منهما مائة درهم.
وإذا أقر فقال: لفلان علي مائة درهم وإلا فعبدي؟؟ حرء فإن المائة
تلزمه لفلان ولا يعتق عبدهء إنما أقر بيمين. ألا ترى أنه لو قال: لفلان على
بانةاتهزف وإلا قعل حيعةه لزقه: المائة بوللا كلومه الحمفة بوإذا أقر «الرجر
فقال: لفلان علي مائة درهم أو على حجة. فإنه لا تلزمه المائة» وليس هذا
مثل الأول. ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم بل حجة» لزمته الحجةء
لوقه الال ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم أو عبدي حرء لم
يلزمه شيء من ذلك.
0010 دم ف: نصمان.
(0) دم ف + سوا. والتصحيح من ب؛ والكافي» '/١7”ظ؛ والمبسوط. .9/١8 أي إذا
استعمل المقر هذه الألفاظ فإنه يثبت بها عليه ما ذكر. شديت إلى عرف
الناس. انظر: المبسوط. الموضع السنادق:
() ف فإن هذا مثل قوله أو لفلان علي مائة درهم.
0 م: بعبدي.
)0( د - ولو أقر فقال لفلان علي ألف درهم بل حجة لزمته الحجة 0 الألف.
كتاب الإقرار باب الإقرار بالدين لفلان أو فلان 77
ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم وو فسعة أو تعيفها لانسان
آخرء فإن هذا باطل مثل الباب الأول» إلا أن يجمعا على نصفهاء فيأخذانه.
الأاتر أنه لو قال: لفلان علي ألف درهم أو لفلان» كان باطلا فكذلك
0 ل الا كا
ا قال: لفلان علي ألف درهم ولفلان أو لفلان”' وفلان» فإن
للأول الثلث وللرابع الثلثء ويحلف للثاني والثالث.
و كلللتة بون قات أقرضني فلان أمس ألف درهم وإلا فعبدي حرء فإن
كد اقل أقر الالو كلق لو قال كرفت لعن الت درهي مان
حجةء. كان هذا إقراراً بالمال؛ لأنه أخبر عن فعل ماض ل ان على
ذللك:
وكذلك لؤ قال: أفرصكى فلان أمس مائة درهم وإلا فلفلان علي
دينار» ألزمته الماكة وبطل الدينار. ولو قال: لفلان علي مائة درهم [وإلا
فلفلان علي] ديئار”""2» لم يلزمه لواحد منهما شيء؛ لأن هذا مثل قوله:
لفلان علي مائة درهم أو لفلان دينارء ولا يشبه هذا الأول» في قول أبي
بوسكف؟" بؤقال مححدة: هذا والأول سواء» :ويل زمه للآول :هاه درهم ولو
قال: قد أقرضني فلان أمس ألف درهم [وإلا فلفلان علي دينار]””*» كان
عا
9 9
د 6
)١( د - على نصفها فيأخذانه ألا ترى أنه لو قال لفلان علي ألف درهم أو لفلان كان
الاك افكذناك: تفنفها: إلا أن جمها.
(0) دم: أن يأخذ؛ ف: أنه يأخذ. (0) ف: أو فلان.
8 عه يران (5) ف منه.
(0) دموف: ا دينار. والتصحيح من الكافي» ؟/77و.
(0) م ف + ومحمد. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق.
(6) انظر أول الفقرة.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب الإقرار لرجل واحد بدينار أو درهم
وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي دينار أو درهم» فإن هذا في القياس
باطل. ولكني أدع القياس. والزمه الأقل من دللكدرهفا) واسعكلةة: على
الدينار إن ادعاه 0 وأبرئه م م إلا أن 0 0 هما | لي
ا ل ا ا د كان مكل ذلك كاك ل نان لفلان على كر
حنطة أو دزهم. وكذلك لو قال: لفلان علي ثوب مروي سَلَْمِ أت يهودىي
فإن ادعى الطالب ذلك كله كان له أن يستحلفه. فا فإن”' حلف على ذلك
كله'"" لزنه 'الأفل:.وإن نكل عن الميق :فى ذلك كله لامة البالآن جميعا.
ولو أقر فال : لفلان على القت 0 ودينار أو ك5 حنطة . فإن الألف
له لازمة والأقل من الدينار والكر.
ولو أقر فقال: لفلان علي مائة درهم أو دينار وكُرَ حنطة» فإن الكر له
لازم ولا خيار له فيه» والخيار في المائة درهم والدينار. وله الأؤكس”" من
ذلك إذا ادعاه صاحبه»ء فإن لم يدعه وادعى الأكثر استحلفه عليه. '
ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم إلا نصفهاء فإن عليه نصفها
ثأبت. ظ ظ
ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم بيض أو سودء فإن عليه ألف
درهم الأوكس منهما. ظ
وإن قال : له على آلف درهم ومائة دينار أو كر حنظة وكر شعيرء فإن
)010( د قال لفلان على ثوب مروي سلم أو يهودي فإن اأدعى الطالب ذلك كله كان له أن
يستحلفه فإن. ش
إفة ف - كان له أن يستحلفه فإن حلف على ذلك كله.
(*) أي: الأقل كما تقدم.
كتاب الإقرار - باب إقرار المريض بقبض الدين
عليه الأول والرايع » والتخير فى الثانى والغالثف 6 :وعليه الأوكس منهما 0ظ
يفيه
36 36 5
باب إقرار المريض بقبض الدين
وإذا أقر المريض بقبض دين له على وارث من ورثتهء فإن ذلك
ومحمدكد.
وقال أبو .حنيفة: إذا أقرت المرأة فى مرضها الذي ماتت فيه أنها قد
فيضت صذاقها من زوجها فإنها لاا تصدق» وهو على زوجها على حاله. ولو
أن زوجها أتى بالبيحة يدفع المال إليها وهنم 0 ذلك كان ن بريئا من
المال» ولا ته فيه الكفاينة في هذا الإقرار.
وقانة ا حيدة: إذا أقر المريض أنه قد قبض مالا من غريم له وارثه
كفيل بهء أو الأصل على الوارث والغريم الغريب كفيل به» فأقر أنه قد
استوفى المال من الوارث أو من الغريم» فإنه لا يصدق على الوجهين
ويه ٠ لأن في ذلك منفعة وبراءة للوارث». فلا يصدق. وكذلك لو كان له
دين على وارث وغريب» وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه. فإن لم يكن
كل حك منينينا كد عن /7/51و] صاحبه فأقر أنه قد قبض حصة الغريب
من الغريب فهو مصدق. ولا يصدق بإقراره بقبض حصة الوارث منه ولا من
غيره. ولو أقر أنه قد قبض حصة الوارث من رجل تطوع بذلك عنه لم
يصدق. ولو أقر أن الوارث أحاله بها على رجل وقبضه من ذلك الرجل»
لم معنن على لقم ولا نكوة بجر اظ لوا حل كيدا بكانع لكر
براءة للمحتال عليه برئ الوارث منها. وهذا والكفالة سواء.
)١( د- أحاله بها؛ صح ه. | (0) د تكون.
كتاب الأصل للإمام العا
ولو أن را دك رجلا ببيع خادم له فباعها بألف درهو"' ا
الآمر كان جائزا. “فاك مرض الآمر را مات فيه فأقر البائع الوكيل أنه قد
ا الى العريضن ال ماري على الات ولو صدقه
المريين م ا لأن في ذلك يراءة للوارث. ولو كان
المأمور هو المريض والأمر صحيح فأقر المريض أنه قد استوفى المال ودفعه
إليه كان مصدقا وإن جحد الآمر ذلك7'. فإن كان المشتري وارث المريض
البائع أيضاً قات من ذلك المرضن الذي أقر فيه فإنه لآ يصدق. على
ذلك”"'..فإن كان المسدرى: رارك البائع ولمين: قرا ريف لاقي بو لامر والبائع
مريض »2 فأق 9) العويضن. المامون أنه قد قبض هذا المال ودفعه إلى الآمر
فهو مصدفق. وكذلك لو قال: لوو فإنه مصدق. وإن لم يقل :
ضاع المال مني» ولم يقل: دفعته”"'. فإنه لا يصدقء مِن قبّل أن المال
يلزمه في هذا الوجه. فإذا لزمه لم يصدق؛ لأنه وارثه. وإذا لم يلزمه صدق
فى ذلك..
١ ولو أن مريضاً عليه دين يحيط بماله أقر بقبض دين له على عبد له
ليشن بوارزت: كان جائزاً إذا كان الدين في الصحة. فإن كان الغريم أخا لقواه
ابن يحجبه"'' [عن]””'' الميراث ثم مات الابن قبل الأب ومات الأب
وأخوه وارثه لم يصدق. وكذلك لو كان له على ابن له20 نصرانى مال فأقر
بقبضه ثم أسلم ابنه ثم مات المريض فصار الابن وارثه مع غيره فإنه لا
يصدق. ولو أقر بقبض ماله على امرأة في مرضه ثم تزوجها ثم مات وارثه
فإنه مصدق على ذلك. ولا يشبه الابن في هذا المرأة.
)١( ف + له. ظ (5) ع + الآمن.
(00 بعلن (:) ف - ذلك.
© م + فإن كان المشتري وارث المريض البائع أيضاً فمات من ذلك المرض الذي أقر
فيه فإنه لا يصدق على ذلك.
(1) د: فإقرار. () ف : دفعه.
(8) د لا.
(9) م: ابن يحيز؛ د ف: أن يحير. والتصحيح من الكافي» 4/١ ١و.
)١( الزيادة من المصدر السابق. (١١)د له
كتاب الإقرار باب إقرار المريض بقبض الدين
ولو أقر بقبض دين له على امرأته''' في مرضه الذي مات فيه ثم
الها 25 فانقضتٍ عد ]فاته سيدق على ذلك ؛ للها" غير ١:
لم بجذه وان كل عب وارث ع لان أل ل ثر بض من"
اك ١ ل عي وازت
أل لدي ,برتقي لاقي من بلقاي ا ا لاني ان الفميفة
فإقراره جائز. وإن كان كاتبه فى المرض لم يجز. وكذلك لو أعتقه على مال
ولو أن امرأة اختلعت من زوجها في مرضه الذي مات فيه وليس عليه
دين فى الصحة ولا في المرض وانقضت عدتها وأقر أنه قد استوفى منها
الج كان مصدقاً ؛ لكني(0) غير وارثة.
ولو أن رجلاً صالح في مرضه الذي مات فيه من جرح فيه قصاص أو
من دم عمد على مال ثم أقر بقبضه وهو على غير وارث فإنه جائز. وإن
كان على رارك الم مجر وكذلك لو كفل له به وارث. وأهل الذمة في
جميع ذلك سؤاء مثل. أهل الإسلام.
وإذا أقر العبد التاجر وهو مريض بقبض دين كان له على مولاه فإن
كان عليه دين لم يجز إذا مات من ذلك المرض. وإن لم يكن عليه دين
عاك وكذلك السكاتي إذا كان عر له نؤارثةبوعليةة ويوه نإن: لو يكن عليه
دين وكان له عليه طعام والمكاتبة دراهم فقال: قد استوفيت الطعام الذي لي
على افولا وقد ترك وفاءً وله ورثة غير المولى فإنه مصدق في ذلك. فإن
كان عليه دين يحيط بماله لم يصدق؛ لأن مولاه وارثه؛ لآنه عب إذا لم
يترك وفاء.
)١( م ف: على امرأة. والتصحيح من المصدر السابق.
(0) دم ف: ثلثا. (9) د: لأنه.
(6)5 شا ددقيرنه (6) د: لأنه.
0 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا كان على المريض دين في الصحة وله دين في ال 9 فأقر في
مرضه أنه قد استوفاه فإن أبا حنيفة قال: هو جائز. وإن أدان ديناً في مرضه
ثم قال في مرضه: : قد استوفيته»؛ لم يصدق على ذلك. ولا يشبه المرض
الصحة. فإن لم يكن عليه دين صدق على ذلك. وهذا قياس قول أبي
حنيفة ) وهو وجييد
3 35 6
باب إقرار المريض بقبض الوديعة
والمضاربة من الوارث وغيره
فإذا اكز المريين فى خرضة الى مات فيه أنه اق قنهن فين ب اوه
وديعة كانت له عنده فإنه مصدق في ذلك؛ لآن المستودع لو قال: دفعتها
إليه كان مصدقا. ولا يشبه هذا الدين المضمون. /5/51و] وكذلك المضارية
والعارية والبضاعة. وكل شىء أصله أمانة عند الوارث فإن المريض مصدق
على قوله: قد قبضته منه. ولو قال المريض: لم أقبضء وقال الوارث: قد
دفعته إليه» كان الوارث مصدقا. ولو كان ذلك من ثمن متاع باعه له من غير
الوارث فقال الوارث: قد قبضته ودفعته إلى المريضء. كان مصدقاً. ولو
قال: فبضته وضاع عندي. كان دنا ولو أن المريض أغظاء 9 دراهم
يشتري بها شيئًا فقال الوارث: قد فعلت ودفعت ذلك إلى المريض» كان
ا ولو كذبه المريض أو صدقه فهو سواء.
وإن دفع المريض إلى وارثه دراهم ليقضيها”' غريماً من غرمائه فقال
010( ف - وله دين في الصحة.
(0) د اسن حنيفة وهو قول.
() د: أعطا أباه؛ م: أعطى إياه؛ ف: أعطاه أباه. والقم كه مستفاد من الكافي.
/75”ظ.
() م: ليقبضها.
كتاب الإقرار - باب إقرار المريض بقبض الوديعة 0ه
الوارث: قد دفعتها إليهء وكذبه الغريم فإن الابن''' مصدق بالبراءة لنفسه
ولا يصدق في إبطال دين الغريم. وإن صدقه المريض بذلك أو كذبه فهو
سواء.
ون وكل الفريفن' اثنه بقنض :دين له:على غريمة:فقال. الآبن: قد
كذبه المريض أو صدقه.
وإن وكل المريض ابنه ببيع ا له بالقيمة بشهادة
الشهود ثم قال: قد قبضت الثمن ودفعته إلى المريض» أو ضاع مني» فهو
مصدفق. وعليه اليمين في كل شيء من ذلك جعلناه فيه مصدقاً في هذا
الكقابي وز قال قد بعك المتاع وفعت البكاء بوانطرفيت القمن نام
فإن كان المتاع مستهلكا ولم يعرف الذي اشتراه فهو مصدق مع يمينه كان
المريض حياً أو ميتاً. وإن كان المتاع قائماً بعينه والذي اشتراه معروف مقر
بذلك وليس على المريض دين فالابن مصدق أيقيا إذا كان المريض حيا
بذكا على العريضي د ل روصي الاب على ابلك وومةه المريض
بذلك. ول دين الذي كا علي المريم, ظ
وإذا 57 المريض فقال وارثه: كانت له عندي وديعة فدفعتها إليه.
فهو مصدق بعد أن يحلف. وكذلك البضاعة والمضاربة ما لم يعمل بهما.
وكذلك الأمانة. فإن عمل بالمضاربة والبضاعة لم يصدق وكان ضامنا. فإن
كان الميت قد أقر فى مرضه أنها مضاربة أو بضاعة فإن الوارث مصدق على
لول ونع عون عن 10 [1 19 وود انهو كتاف ل قال موقيف إلى الواريك
أنصباءهم من ذلك بعد موت المريضء. فإنه مصدق في ذلك». غير /[5/:ظ]
أن نصييه الذي في يديه ببنه وبين الورئة بعد أن يحلفوا ما قبضوا.
ولو أن رجلا باع عبداً لأبيه فى مرض أبيه الذي مات فيه وأقر أبوه أنه
مككا"آى الواوشو 1 يد
د ونان 62 دام ف : دفعته.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
أمره. بذلك ولا دين على المريض فقال الابن بعد موت الآأب: كذ اليتوفيج
الثمن ودفعته إلى المريض» فهو 77 مدن بعك رن رصنت
ولو أن مريضاً عليه دين يحيط بماله أقر بقبض ماله عند وارثه من
وديعة أو مضاربة فهو مصدق فى ذلك. ألا نوق أنة لو كان نكا لايخ 0
اعد وديف نان الاين ١ الوا نو م نين برهي كان الل ال شسيين
لآن أصل ذلك أمانة. فأما الدين والغصب فلا يشبه هذا.
ولو أن رجلا غصب أباه عبداً فقال الأب في مرضه الذي مات فيه:
قد قبضت العبد منه ومات عندي» ولم يعاين ذلك الشهود لم يصدق على
ذلك. وكذلك كل شيء مضمون. بعينه كان أو ديناً”''. ولا يصدق على
إقراره بقبضه. وكذلك الوديعة لو أنفقها الابن في حاجته لم يصدق الأب
على قوله: قبضتها. وكذلك العارية والمضاربة إذا خالف فيهما ضمن
36 35
باب إقرار المريض بالدين لوارث يلزمه
وإذا أقر”” المريض في مرضه الذي مات فيه أن لامرأة عليه ديناً ثم
تزوجها ثم مات من ذلك المرض وهضي وارئة فإن إفراره جائز. ولها اللين
غلية ثابيك م ولها الميراث؛ لأنه قد أقر يوم أقر وليست بوارثة. ولا يشبه هذا
الوسية: ظ
ولو أن رجلا من أهل الذمة”*' أسلم ثم أقر في مرضه الذي مات فيه
بدين لرجل ثم والى رجلين أحدهما صاحب الدين ثم مات فإن إقراره
22320 د: وهو. )١( د : ف: أو دين.
(:) د ه: ح (أي نسخة) الحرب؟ م ه: في نسخة من أهل الحرب؟ ف: الحرب. .
كتاب الإقرار باب إقرار المريض بالدين لوارث يلزمه
بالدية 'بخائر» .والسراك لهماة الأنداقل" "١ أقر يوك :ولبسن ليما 'ولاء:
وإذا كان العبد تاجراً فمرض فأقر بدين لرهط أربعة لكل واحد منهم
ألف درهمء ثم إن وكيل القاضي باعه في دينهم وهو مريضء فاشتراه
أحدهم بألف درهم وقبضها وكيل القاضي. فهلكت من عندهء وأعتق
المشتري العبد والعبد مريضء» ثم مات المشتري وأحد الغرماء وارثه.
واكتسب العبد مالا في مرضه ثم وانعغ فإن نالة: يعدي فخ غرماة العيت"
الغلائة”" الباقين. يضرب فيه كل إنسان منهم في ذلك بدينهء /0/61و]
ويضرب الوارث”*' بدينه إذا كان الوارث غير الذي أعتقه. ولا يضرب بدين
الذي أعتقه؛ لأنه قد ملكه فبطل دينه. ولا يلزم العبد شيء منهء» ولكن يكون
ذلك فى ثمنه”” وفى ماله الذي كان قبل العتق. فإذا هلك ذلك بطل دين
المعتق» وقسم مال العبد الذي أضيانة ثيعك العتق: نت الغلاثة” '. ولا يبطل حق
دين الوارث مِن قبّل أنه أقر يوم أقر وليس بوارث. ويضرب للوارث بدينه إذا
كان الوارث غير الذي أعتقه.
ولو أن مريضاً أقر”" لامرأته بدين ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم
خطبها فتزوجها ثم مات بطل إقراره ذلك بالدين» لأنه'* أقر وهي وارثة.
ومات وهي وارثة. ولا يشبه هذا الذي أقر لها وهي غير وارثة ثم تزوجها.
وهذا قول أبى. يوسف. وقال محمد: الإقرار لها جائز؛ لأنها حين بانت صار
الإقرار جائزاً؛ لأنها”*' في غير عدة» وكأنه أقر لها على هذه الحال» ولا
ووزلو" ترويكه إناعاة سعد ذللقي التق أنه لى معدو الافران فى تللق البفاك
قبل أن يتزوجها المرة('" الثانية جاز'"١". وكذلك الوجه الأول. ظ
)21 ف قكل. 6 د م - الميت.
(9) دم: الثلثة. ظ
(4) ف الثلاثة الباقين يضرب فيه كل إنسان منهم في ذلك بدينه ويضرب الوارث.
(0) ف: بدينه. ٍ) (5) دم: الثلثة.
(50) د + أنه. 0
(9) ف: لا انها. (١٠)م ف: ولا يبطل.
)1١( م ع: المرأة. (25059ساز ف دللك:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو أ أن رجلا والى رجلين ثم '" فأقر لأحدهما بدين ثم انتقل
سن عنهما ثم عاد 0 و مات من ذلك المرض كان إقراره
بالدين باطلا لا تحور لاله أقر له وهو وارث ومات وهو وارث. وليس هذا
كالذي أقر قبل الولاء ثم والاه بعد. وهذا في هذين الوجهين في قول أ
بوسيوة وأما في لاص درن جائز 7 حين صار في حالٍ قبل
الموت لو أقر له جازء فكان”” إقراره الأول جائراً
ولو أن رجلا والى رجلين ثم مرض فأقر لأحدهما بدين ثم خرج من
ولاء صاحب الدين ثم والى م عو نا المرض فإن17) إفراره
بالدين له جائز؛ لأنه مات ركو عربوارب
ولو أن 35 أقر بدين لابنه وابنه عبد وهو مريض ثم أعتق مولى
الابن ثم مات الرجل وهو وارث فإن إقراره بالدين جائز؛ لأنه للمولى وليس
للعبد. فإن كان على العبد دين وكان تاجراً فإن إقراره للابن باطل مِن قبل
أن في ''' هذا منفعة له يقضي"" بها دينه.
ولو أن مريضاً أقر لابنه وهو مكاتب بدين ثم مات الأب والابن
مكاتب على حاله فإن إقراره جائز؛ لأنه غير وارث. ولو أعتق المكاتب قبل
موت الأب لم يكن عليه دين؛ لأنه /[5/٠*ظ] وارث.
ولو أن مريضاً مسلماً أقر لابنه بدين وابنه كافر ثم مات من ذلك
المرض فإن إقراره بالدين لابنه جائز لأنه عير وارث. وكذلك لو كان الأب
كافراً والابن مسلماً. فإن أسلم الأب قبل موته بطل الدين» لأنه؟ وارث.
0010( ف ثم مرض. 00( م: بولايته.
فو ددام: فولاهما؛ ف: مولاهما. )0( دا ثم؛ صح ه.
00( دام ف: كان. () ف: لان.
17/0( م في. 69 دم ف: يقضا.
(9) د م لا.
ولو أن مكاتباً أقر في مرضه بدين لابنه وابنه حر ثم مات المكاتب
جاز ذلك الدين إن لم يكن ترك وفاء بالمكاتبة والدين. وكذلك إن كان
ترك وفاء بالدين ولم يترك وفاء بالمكاتبة. وإن ترك وفاء بذلك كله كان
إقراره بالدين باطلاً؛ لأن ابنه وارث في هذه الجال"''» وليس بوارث في
الحال الأولى. وإذا أقر الرجل الحر بدين لابنه وابنه مكاتب في مرض
الأب ثم أدى الابن فعتق ثم مات الأب”" فإن إقراره باطل؟؛ لأنه وارث
يوم مات. 22
وله مه
03 قت قت
باب الإقرار بالصدقة
وإذا أقر الرجل أنه تصدق على فلان بهذه الدار وأن فلاناً قد قبضها
ثم جحد ذلك وهي في يديه فإن أبا حنيفة كان يقول: هذا باطل لا يجوز
حتى يعاين الشهود القبض. ثم رجع عن ذلك وقال: الإقرار جائز ويقضى له
بالدار. وكذلك العبد والأمة والعروض كلها. وكذلك بيت في دار ومنزل في
دان_وكذتك رجلاة أقرا انيما تصيدنا على برجل يداز وقيضها فهو جائر.
وكذلك لو قال: تصدقتما بهذه الدار علي وقبضتهاء فقالا: نعم. ولو أقر
رجل أنه تصدق عليه بِشِفْص في دار غير" مقسوم وأنه قد قبضه لم يجز
ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو أقر أنه تصدق على فلان
بنصف عبد وأنه قد قبضه كان عات . والهبة والصدقة والعمرى والعطية
والنحلى في جميع ذلك سوأء.
ةواقن هته لحان
(9) دام ف: الابن. والتصحيح من ب ع؛ والكافي» ؟/0؟ظ.
6 3 غيره. ْ
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا أقر الرجل لرجل بألف درهم واستثنى فقال: إلا مائة درهمء. فإن
أبا حنيفة قال: عليه تسعمائة درهم'''» واستثناؤه جائز. وكذلك لو قال:
لفلان عليه ألف درهم إلا تسعمائة /7/11و] وخمسين درهماًء فإن عليه
طييية درهما. |
وقال أبو حنيمة: إن قال: له على ألف درهم إلا ألف درهمء فإن
الألف كلها عليه واستثناؤه باطل. وكذلك إذا استثنى أكثر مما أقر به.
وقال أبو حنيفة: إذا قال: له على ألف دينار إلا درهم». فهو كما
قال» ويطرح من الدنانير قيمة الدرهم.
ؤقال أبو عدي إذا قال:”'' له علي - درهم إلا ينار نهو كنا
قال» يطرح من ألف درهم قنفة ينان بوكذلك7 ' قال بو
وقال أبو حنيفة: إذا قال: له علي كر حنطة إلا درهم» فهو كما قال.
وكذلك لو قال: له علي ألف درهم إلا قَلْسء فهو كما قال. ولو قال9©):
له علي ألف درهم إلا ثوبا هروياء فالدراهم له لازمة والاستثناء باطل.
وكذلك لو استثنى شاة"”* أو دابة أو عرضاً من العروض فإن استثناءه في
ذلك باطل؛ والدراهم له لازمة. إنما أستحسن في هذا إذا استثنى بشيء من
الكيل أو الوزن أو شيء مما يباع عدد0© أن أجيز الاستثناء فيه وأطرح قيمته
463
منةه. وهذا كله قول اين عوة واف يوسف. وقال جعي ل الإقرار فى
0010( دام - درهم. ظ
00( د له علي ألف دينار إلا درهم فهو كما قال ويطرح من الدنانير قيمة الدرهم وقال
بو حنيفة إذا قال.
(077 ف اكدلاكف: (5) ف: وإن قال.
(6) د + شاة. )0ق -هيذا:
(0) دمف_ أبي حنيفة ؛ صح د ه. وما في المتن يوافق ما عند الحاكم. انظر: الكافي» ؟/0؟ظ.
(0) مف: أبي.
كتاب الإقرار باب الإقرار بكذا إلا كذا
غنذا كله جاتن والاستتغناء .باط 4 لأنة استقق .هتنا غير المشفه الذى أقر ند
وهو قول زفر.
وإذا قال: لملان علي ألف درهم. ولفلان 0 مائة دينار إلا قيراطاء
فإن الاستثناء جائز من الآخر. ولو قال: لفلان علي ألف درهم ولفلان علي
انا كان :إلا دوف فو الالفف» كان القر ل كها كال .ركان الاتعناك جادرا
من الآخر؛ لأن الكلام متصل. ولو لم يبين أنه من الألف جعلته من الدنانير
ولو ا فرعكل واحد فقال: له على ألف درهم ومائة دينار إلا
درهه'''. جعلت كناد جائ ا وهو من الدراهم. ولو قال : لفللان علي
كُرْ حنطة ودرهم إلا قفيز حنطة. جعلت الاستثناء جائزاًء وجعلته من
الحنطة. إذا كان ةا واخق قدا الامغقداء بن لوعي دسي ذلك
من الأول.
وإذا أقر فقال: لفلان علي ألف درهم إلا مائة درهم أو موسي
درهماًء أجزت ذلك الاستثناء ا ل ل كم
اليمين. ظ
وإذا قال: لفلان علي ألف دره.”*' إلا مائني”* درهم وعشرة دنانير
إلا قيراطاً» فإن المائتي'' درهم والعشرة دنانير إلا قيراطاً كله استثناءء
وأبطل ذلك من الدراهم. ظ
وإذا أقر فقال: له”" /[6/>ظ] علي ألف درهم ومائة دينار إلا مائة
درهم وعشرة دنانير» فإن عليه تسعمائة درهم وتسعين دينانا.
)١( د: إلا درهما. )نسم :الا فسان:
ره أي : الأقلء كما تقدم. 00 د درهم.
(8). :]لا ماي 50 الات
(0) اعتباراً من هنا سقط من نسخة د مقدار ورقة تماماً من نسخة م.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا أقر فقال: لفلان علي ألف درهم ومائة دينار إلا ألف درهم» فإن
الاستثناء باطل» ويلزمه المالان جميعاء ولا يجوز أن يستثني أحد النوعين كله.
وإذا قال: لفلان علي كز'' حنطة وكر شعيرء [إلا كر حنطة وقفيز
شعي فإن استقناءو فى العفين من الشعن ]'"" هناتز ».واسسناوة فئ: الكر
الحنطة باطل» لأنه”"ا استثنى لحتل كلها وهو تقول أل وسنت مسوك
رأما افج رلا سفن تعلية انكر ان معي ان سداد الكر فصل بين
الإقران بيد الاسعفنء 240 فصار كأنها سكتة سكتها. ألا ترى أن أبا حنيفة
كان يقول: لو قال رجل لعبده: أنت حر وحر إن شاء الله تعالى» كان
حرا*". وكان الاستاثناء باطلاً. . ظ
ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم ولفلان مائتا دينار إلا قيراط
ذهب وألف درهمء. فإن المال لازم نازول تامف عتلجةة» :.والحتال الاخير
والدنانير الاستثناء فيه جائز.
وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي مائة درهم وكْرٌ حنطة إلا كر حنطة»
فاستثناؤه باطل» والإقرار جائز لازم له" كله.
وإذا أقر فقال: لفلان علي ألف درهم أستغفر الله إلا مائة درهمء فإن
الألف له لازمة كلهاء والاستثناء باطلء. لأنه فصل بين الاستثناء والإقرار.
وكذلك لو جعل مكان الاستغفار تسبيحاً. ظ
ولو أقر رجل فقال: لفلان علي مائة درهم يا فلان إلا عشرة دراهم.
كان الاستثناء جائزاء لأنه لم يفصل بينهما. -
1 الك كال لآأمل العواق + بوسمةه أكرار .قفي << إن اننا حشر وشا كل وق دون
صاعاًء وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر؛: المغرب» «كرر». وقد ذكر
المؤلف فى “كتات: الفسيلة أنه يكون أرمعين قثيراء انظرة #/قلاو ب والتقية اننا عفر
مناه انظر 6" المذ ري ار
(0) الزيادة من الكافي» ؟/17و؟ والمبسوط. 49/18 40.
(0) م ف: لأن. ش
(5) وعبارة الحاكم: وبين استثناء القفيز. انظر: الكافي» 7/7 ؟و.
(5) ف: جائز. ظ
69 م - له.
كتاب الإقرار باب الإقرار بكذا إلا كذا
ولو قال رجل: لفلان علي مائة درهم فاشهدوا على ذلك”'' إلا عشرة
دراهم» فإن عليه المائة كلهاء والاستثناء باطل» لأنه فصل بينهما بكلام.
ولو قال: لفلان علي ألف درهم إلا عشرة دراهم قَبَضْئّها"' إياى
كانت عليه الألف كلهاء والاستثناء باطل» لأنه فصل بينهما بكلام. ولو
قال: لفلان علي ألف درهم إلا عشرة دراهم [قد]”" قبّضتها”*' إياهء فإن
عليه الألف تلزمه» مِن قبل أنه زعم أنه””' قد قضاه ما استثنى'". ولو قال:
لَه علي ألف درهم إلا عشرة 0 [وآأقد 9 قيّضتها إياه» كانت عليه ألف
درهم ل عشرة دراهم. قن قبل أنه استثنى في الألن”. ولو قال: له
علي ألف درهم إلآ درهما قيّضتها إياةء كان علية. ألف درهم إلا درهم.
لآنه إنما وصف القضاء في الألف. لأنها مؤنثة» والاستثناء مذكر.ء فليس
هذا مثل استفنائه7؟ ىه عشرة دراهم: لأن العشرة موّنثة. ولو قال: له علي
درهم غير دانق ثمن بقل قد قبضته إياه. كان عليه درهم غير دانق 0
)١( ف: علي بذلك.
(؟) ولفظ الحاكم: قضيتها. انظر: الكافي» ؟/١ظ. وعند السرخسي: أقبضتها. انظر :
المبسوطء ل ٠ وقئضه المال أي : أعظاه. انظر : مختار ل البضن؟.
() الزيادة من المصدرين السابقين.
(:) ولفظ 000 0 انظر: الكافي, لد وعند السير خسى © افنضحياء انظر :
8 (2)
(5) م: ها استغناه.
972( - الواو من الكافي: الموضع السابق؛ والمبسوطء الموضع السانق:
(4) ف ولو قال له علي ألف درهم إلا عشرة دراهم قد قضيتها إياه كانت عليه ألف
درهم إلا عشرة دراهم من قبل أنه استثنى في الألف.
(9) ف: اسناء. ظ
كما بينه الحاكم. وقد رجح الحاكم رواية أبي حفص لأنه أوفق بتعليل الإمام محمد
اللمسألة. وذكر 0 محاولة للتوفيق بين الروايتين. انظر: الكافي» ١/7؟ظ؛
كتاب الأصل للإمام الشيباني
اج" كبا ل7ا0077070707ططط777777؟با7دط
لأنه''' قطع بين الاستثناء وبين القضاء بكلام فصار القضاء"”' على
الدرف ”". وقوله: إلا دائقاً مالاو اوغين :دانق: وقولة: نقصان دانق»
سوك كليا: ظ ظ
وثال مكحي :ل محف الاوتسناء لاهن عطي 1 نأكو أله
عليه ألف درهم إلا قفيز حنطة أو قَرّق زيت» فإن عليه الألف كلهاء
والاستثناء باطل بذلك. وكذلك جميع الاستثناء. وهو قول زفر.
25 95
باب الإقرار بالاستثناء
وقال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل فقال: لفلان علي ألف درهم إن
شاء اللّهء إن الإقرار باطل لا يلزمه من ذلك شيء.
وكذلك لو قال: له عندي لفن درهم إن شاء الله أو قال: له معي
ألف درهم افعقناء الله أو قال: له عندي ألف درهم مضاربة إن شاء اللّه»
وكال أن فد : ا ل
كذا دوهي : وز :شعة بعناده واحلها إلى كذا وكذاء وميد قام بذكر هذا
«وراني ا واي ا كوي يكوه سه دن 0
)١( ف + قد.
(6) م ف: الفصل. والتصحيح من الكافي. اظ؛ والمبسوط؛ 11 .
(9) م ف: على الدراهم. والتصحيح من المصدرين السابقين. ومعناه فصار دعوى القضاء
منه على درهم. انظر: المبسوط» الموضع السابق.
62 م: من صفقته ؛ ف: من صقته. والتصحيح من ب.
)0( م ف: ولو. والتصحيح فر اسناة
(0) وذكر الحق هو الصك كما تقدم.
(0) م - شيء.
كتاب الإقرار - باب الإقرار بالاستثناء
ونلزمه''' إياهء وندع”'' القياس. لأن معنى الاستثناء في هذا الموضع ليس
هو على المال. إنما هو على الذي يقوم بالحق.
وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي ألف درهم إن شاء فلان» فقال
فلان: قد شئتء أو قال: لا أشاءء فإن هذا الإقرار باطل لا يجوزء مِن
قبل أن هذا" ' مخاطرة. أرأيت لو قال: له علي ألف درهم إن تكلمء أكان
يكون هذا ععافرا. لا يجوز هذا. فكذلك الأول. وكذلك لو قال: له علي
ألف درهم إ نتمم أو لكف على ألف درهم إن دخلت الدارء فهذا كله
باطل لا يجوز. ظ
وإذا قال: لك علي ألف درهم إن قضى الله تعالى» فهذا كله باطل لا
بتكوز. :وكدلك: إن قال + إن أراد اللهتتتعاتى ذنك”*". :وكذلك: إذا كال إن
وف "الك للقيو كز لاق إن قانك إن الحبب الل تقال :للك قا للق إن
قال لتقلا الله على تاكن وكدلك: /ن قال إن يجين الله سال نلك
وكذلك إن قال: إن أصبت مالا. فهذا كله باطل لا يجوز ولا يلزم. وكذلك
لورافال:. إن سرت وكذلك لو قال: لفلان على ألف درهم إن كان كذلك
أو كان حمقا: لم يلزمه شيء. ظ
وقال أبو حنيفة: إن أقر فقال: اشهدوا أن له علي مائة درهم إن مت.
فهي عليه إن مات أو عاش"". /[11/لاظ] وهذا إقرار لازم» وليس هذا
باستثناء ولا مخاطرة. وكذلك لو قال: له علي ألف درهم إذا جاء رأس
الشهره :وكذلك لواقال# لهبعلى الف :درق ** إذا أفظر الناس..وكذللكه لو
قال: له علي ألف درهم إلى الفطر أو إلى الأضحىء فإن هذا كله إقرار
جائز عليهء وهي حالة إذا لم يقر الطالب بالأجل. وهذا كله قول أبي يوسف
وقولنا.
(5) ١م اياطل لا يجو فن-قبل ان هذا “(5): قي ذلك.
(4) ف: إن قضى. (5) ينتهي هنا السقط الذي من نسخة د.
(0») د - إذا جاء رأس الشهر وكذلك لو قال له علي ألف درهم.
كتاب الأصل للإمام الشيباني.
ولو أقر فقال: إن لفلان علي ألف درهم إلا أن يبدو لي» فالإقرار
باطل. وإن مات قبل أن يبدو له فهو باطل أيضا. وكذلك لو قال: لفلان
علي ألف درهم إلا أن أرى غير ذلك» فهذا باطل لا يجوز'"''. ولو أقر
فقال: لفلان علي ألف درهم إن شاء فلان» فقال فلان: قد شئتء. فإن هذا
باطل لا يجوزء ولا يلزمه منه شيء. ولو أقر أن لفلان عليه ألف درهم إن
شاء فلان لآخرء فإن الإقرار باطل. وكذلك”'' لو قال: علي ألف درهم
لفلان إن دخل الدارء أو قال: لفلان علي ألف درهم إن مطرت السماء» أو
إن هبت الريح» أو إن دخلت الدارء أو إن عدا إلي» أو إن تكلمء أو إن
نام" فهذا كله باطل لا يجوز.
ولو قال: له على ألف درهم إن حمل متاعي هذا إلى منزلي بالبصرة»
ففعل ذلك وكان حاضراً يسمع هذه المقالة فهذا إجارة”*“» وهذا جائز.
ل لك علي ألف درهم إن حملت هذا المتاع إلى بيتي كان
وقال ا إذا أقر الرجل أن نر ألف ترم ويم
يعلم فإن 0 الإقرار باطل لا تعر ةوقال ارات لز قال: أشهد أن
لفلان علي ألف درهم فيما أعلمء أكانت شهادة. وقال'': هذا كله شك؛
في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: هو شك في الشهادة وهو
يقين في الإقرار لازم له. أرأيت لو قال: له علي ألف درهم, أو قال: قد
علمت أن له علي ألف درهمء أما كان هذا يلزمه. فهذا كله يلزمه”"' في
قول أبي يوسف. ولا يلزمه في قول أبي حنيفة وقولناء إلا في قوله: قد
1 ندل يرد (# )اموت وقدال.
(9) ف: إن أنام.
(4) م: إجازة. وقد شرح السرخسي على أنه عقد استئجار. انظر: المبسوطء .47/١8
(0) د- هذا. (5) د قال.
01 للدي يوا كل اقة
كتاب الإقرار باب الإقرار بالاستثناء 20
وإذا أقر فقال: لفلان علي ألف درهم فيما أظنء فهذا باطل. وكذلك
لو قال: فيما ظننت. وكذلك لو قال: فيما أحسب. وكذلك لو قال: فيما
عطي نب وك للك الو :1 افيه : أو 137 ير كز للف لو قال" «فيهاة رامق نهدا
كلهال لاا دور
وإذا أقر فقال: له علي ألف درهم في شهادة فلان» فإن ذلك باطل.
ولو قال: بشهادة فلان» أجزت ذلك. وهذا مخالف للأول. ولو قال: له
على ألف درهم في علم فلان» كان هذا باطلا. ولو قال: بعلم فلان» كان
هذا جائزا””. ولو قال: له على ألف درهم في قول فلان» كان هذا باطلا.
وكذلك لو قال: /[8/5و] له علي ألف درهم بقول فلان» فإن هذا باطل لا
يجوز. ولا يشبه هذا العلم والشهادة.
ولو قال: له على ألف درهم في حسابه أو في حساب فلان» فإن هذا
باطل. وكذلك لو قال: بحسابه. وكذلك لو قال: في كتابه أو مكتانة أو ف
كتاب فلان أو بكتاب فلان» فإن ذلك باطل لا يجوز. فإن أقر أن له عليه
ألف درهم في صكه كان هذا جائزاً لازماً له. . وإن قال: له علي ألف درهم
كه كان جاتنا وكذلك لو قال: فى صكء ولمرريضفة: إلى أجه وكدلة
لو قال: على اليدترم في كنا كان جائراً 0" وإن قال : له
علي ألف درهم بكتاب» أجزت ذلك. ولو قال: له علي ألف درهم من
عبافة أو من بحساب بيني وبينهء كان جاتر . وكزلك لى إلا اله علي
ألف درهم من كتاب» أو" "عن كات فى دين "كو نه سات . وكذلك لو
قال: له على صك بألف ٠ درهم من كتاب؛ أو كتاب بألف درهم أو قال:
له على حساب لت درهمء فإنه جائز لازم 0
)١( د - وكذلك لو قال فيما أرى. (19)“ “فت قال:
() د ولو قال له علي ألف درهم في علم فلان كان هذا باطلاً ولو قال بعلم فلان كان
هذا جائزا.
(4) ف + قال.
)0( د - كان جائزاً وكذلك لو قال له علي ألف درهم من كتاب أو من كتاب بيني وبينه.
(5) انظر للتفصيل: المبسوط» 18/18. ظ
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإن قال: له علي ألف درهم من شرك بيني وبينه» أو من شرك ما
0 رمن تجارا بيت وبيتة: أو من خلطة. ثم جحد ذلك فإن
وإذا أقر"' أن لفلان عليه ألف درهم في قضاء فلان أو في فتيا فلانء
فإن ذلك باطل لا يجوز. وكذلك لو قال: بفتيا فلان. وإذا أقر أن لفلان عليه
ألف درهم بقضاء فلان القاضي . فإن المال يلزمه. وكذلك 1" كان فلان غير
قاض فقال الطالب: حاكمته إليه؛ فقضى لي عليه. وإذا أقر الطالب أنه لم
يحاكمه إليه. وقال المطلوب: لم أحاكمه إليهء فإن الإقرار باطل لا يجوز.
وإذا أقر أن لفلان عليه ألف درهم قضاء فلان. وفلان فاضي »2 أو في فتيا
فلان» أو في فقه فلان» فإن هذا باطل لا يلزمه شيء منه.
وإذا أقر فقال: لفلان علي ألف درهم في ذكْره أو بذِكره2"0» فإن هذا
باطل لا يجوز.
لماعو و ين تقال بسلم. اف قال"
لسلف» أو قال: وك د ع ال د
وإذا أقر فقال: : لفلان علي ماثة درهم من ثمن بيع اع أو لبيع.
قبل بيع ؛ ان كالتيقة فتن إخارقه ردقال 7+ سارف أن حار
ماله أو من قبل كفالة. أو لكفالة, أو على كفالة. فهو جائز كله لازم
5
2 جع 3
)0 م: وإن أقر.
() والمقصود بذلك كتابه. انظر: المبسوط. .40/١8
كتاب الإقرار باب الإقرار بما بين كذا إلى كذا
باب الإقرار بالمال يلزمه نصفه أو أكثر
/[5/ىظ] وقال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم
إلا شيء. فإنه يلزمه خمسمائة درهم وشيء. وكذلك لو قال: له علي ألف
درهم إلا قليل. وكذلك قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو يوسف ومحمد: /
إذا قال: له علي زهاء”'' ألف درهمء فهو مثل الأول. وكذلك لو قال: له
على عُظْله”"' ألف درهم. وكذلك لو قال: له علي جل ألف درهم. وكذلك
هذا في الكفالة والقرض والغصب. وكذلك هذا في الوديعة والمضاربة.
واكذلك: رمات« الناطنوت كان قلت افر سن الففنته ىا" فالداوريه
وكذلك لو مات الطالب. وكذلك لو أقر العبد التاجر والمكاتب والمرأة
والرجل والمسلم والكافر والصبي التاجر فهو في ذلك سواء. وكذلك لو
قال: اظلى ميسن الله بوره ولو اقل آناله علية: 5 سيظة إلا
شيء » كان عليه أكثر من نصف كر. وكذلك كل شيء من الوزن والكيل
سماه ثم استثنى ننى: إلا شيئاً أو إلا قليلاء فهو مثل الأول. وكذلك لو قال :له
علي ثوب يهودي سلم إلا قليلاء وادعى الطالب ون كاملا فإنه يزيده على
النصف ما شاء. وكذلك كل دين يجوز فيه السلم فهو مثل الدراهم.
باب الإقرار بما بين كذا إلى كذا
قال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل فقال: إن لفادت عدن ترون إدرقم إلى
مالتية فإنه نارف ره :ذلك مائة و وتسعولن وها وقال: الدرهم
)0 د: زيها (مهملة).
(0) عُظم الشيء وجُلّه وكبْره واحد. انظر: المغربء «عظم).
(9) د: ماء ف: ثم. (5:) د له؛ ف: لي.
)0( د م تسشنعة.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الآخر غاية لا تلزم. وقال أبو حنيفة: لو قال: له علي ما بين درهم إلى
عشرة دراهم. د عليه تسعة اعم والدرهم الأخير غاية. وقال أنق
يوسف ومحمد. تلزمه المائتان جميعاً والعشرة حيها كليا:
قول م0 0 0 0 ةيهو قفيزا. وفي قول
5 يوسف بايد يلزمه للف كلد
وكذلك لو قال: له علي ما بين عشرة دراهم إلى”*' عشرة دنانير
حنيفة الدراهم كلها وتسعة دنانير. ولو بدأ فقال: له علي ما بين عشرة
دنانيو لين عشرة دراهمء لزمه الدنانير كلها إلا دينار» والدراهم ا
والاخباتى با يما بن في لبان قرم أن خليفة. الااترى: أنه لو .قال: له
على ا حي ' درهم إلى مائة درهم2. /1/وو] ا : 0 وتسعين.
ولو قال: ع درهم إلى عسّرة ) كانت عليه عشرة في قول أبي
يوسف وقولناء وفي قول أبي حنيفة تسعة. ولو قال: له علي من الدره.©©
إلى عشرة دراهمء كان مثل ذلك. والوزن والكيل في ذلك كله سواء")
مثل الدراهم والدنانير. فإن اختلف النوعان أو اتفق فهو(" سواىف
"0 ف له. )1١(
(0) دم ف: الكر. والتصحيح من الكافي» ؟/78و. 0
9) دامف: ال اق من الكافي.ء /18و.
6 دام:
0( وقال الى فعليه الدنائير وتسعة دراهم. انظر : الكافي» او 6 السرخسي أن
المذكور في المتن أعلاه يوجد في بعض نسخ أبي حفصء ولكن الأصح هو ما ذكره
الحاكم. غلم المبسوطء .41//١8
030 م ف + مائتي. وانظر: أول الياب.
(0) ددم ف + مائة. وانظر: أول الباب. ْ
(4) د: تسعين. (9) ف: من الدراهم.
0م - سواء. ظ (١١1)م: وهو.
كتاب الإقرار - باب الإقراد بدراهم غير مسماة 7
والواحد”؟ من الأكثر فهو للغاية”"2 في قياس قول أبي حنيفة.
36 36 4
باب الإقرار بدراهم غير مسماة
وقال الوا إذا أقر الرجل أن لفللان عليه درأهم». ولم مها فإن
الذي يلكية 7 ' دراهم. وهو قول 5 يوسف ومحمك. ولو أقر سس
اله عليه دراهم كثيرة فإنه يلزمه في قياس قول يي نا
تكون أكثر «منها. وقانة أدويومت :سكيد أنيا انها رسو ب تجب فيه
الزكاة. ظ
وذااتقال* لمعت عقي الأتكه روضمن». سجلف: الوضات خا
وجعلت العشرة آلاف دراهم إن أقر بها المطلوب» ولا أجعلها من الوصفاء.
وإذا 0 له علي دنانير كثيرة فهي عشرون ديناراً في قول أبي يوسف
وقولنا. وفي' " قول أبي عد ل دناسين.
وإذا أقر الرجل أن لفغلان عليه كذا كذا درهماًء ولم يسم شيئأء فإنه
بلزفة: أحك عشر :ذرهها. وهو أقل ما يكون مما يقع عليه كذا كذا"» درهما.
وكذلك هذا في الدنانير وفي الكيل والوزن. ولو أقر أن عليه كدذ! 30 9
مختوم حنطة بالهاشمي جعلت عليه أحد عشر مختوماً من حنطة. وإذا أقر أن
لفلان2'7 عليه كذا كذا درهماً وكذا كذا ديناراً فعلية من كل واحد منهما
010( دام ف: واحد. والتصحيح من الكافي. 2 ةا .
ف وفي ا السابقين: هو الغاية.
(9) دم: ظ (:) ف: قال.
)0( ف - له. )5 دم. مها
(0) دام: في. ْ (46) د عشرة.
(9) ددم ف: كذا وكذا. والتصحيح من الكافي» ؟/18ظ؛ والمبسوطء .48/١8
(١٠1)م: كذا وكذا. )١١( د - لفلان؟ صح ه.
كتاب الأصل للإما الشيباني ٠
أحد عشر. ولو أقر فقال: على كذا كذا ديناراً ودرهماء موه اععل عشر
من المالية نيعا
وإذا أقر فقال: له علي مال عظيم من الدراهم» فإن عليه مائتي درهم
مما تجب فيه الزكاة في قول أبي يوسف وقولنا. وكذلك لو قال: مال عظيم
من الدنانيرء كان عليه عشرون ديناراً مثاقيل مما تجب فيه الزكاة.
ولو أقر فقال: لفلان عليه مال» كان القول فيه ما قال. والدرهم
الواحد مال. وإذا أقر أن لفلان عليه حنطة فالقول في ذلك ما قالء ربع
حنطة فما فوقه. وكذلك الكيل كله. وكذلك الوزن كله.
وإذا أقر فقال: له علي عشرة دراهم ونيف» فإن القول /[4/5ظ] في
التيفف ا 00 من شيء من درهم أو أكثر منه. وإن قال: له علي
كمون رع ونيف» فالقول قوله في النيف. إن قال: درهم أو أكثرء فهو
كما قال. وله اذ بجعا اتام وهم ؛ إن شاء قال: هو دانق فضة. 4
قال: له علي بضعة""ا وخمسون درهماًء فإن البضعة ثلاثة”" دراهم
فصاعدا. لين له أن ينقص من ا 7 1 ادا
وإذا أقر أن لفلان عليه حقاً أو لفلان قبله شيئاًء فإن القول فى ذلك
ما قال المقرء يقر بما شاء فيلزمه ذلك ولا يلزمه غيره. ْ
وإذا أقر تقال لدلان عليه عقيرة درالك بزؤاكق :مان اللزائق قعية:
وكذلك لو قال: عشرة دراهم وقيراط» فإنه قيراط فضة. وإن قال9©: له
علي مائة ودينارء فإن المائة كلها دنانير. فإن قال: له علي”" مائة وقفيز
حنطة» فإن المائة أيضاً حنطة. وإن قال: له على ماتة ودرهمء فإن المائة
نزام أبضاء اولس اله إن .وتقصى عن :ورك ,تيع : وإن قال: له علي قفيز
010( زيادة من المبسوط. 4 . (؟) د: نصفه.
(0) د: النصف. ٠ (5) ف: وإذا قال.
(0) د علىي.
كتاب الإقرار باب الإقرار بشيء من الوزن. .
حنطةء فهو قفي الل وكدتلة الرعل فهو مرطن البلك الدئ أفر'فية:
وكدللك الأنء*" والتجات "كنزيو فلن ون البلدد
ولو قال: له علي ألف» ولم يبين فالقول قوله يقر بما شاء. وإذا قال:
له على مائة وثوب» فالقول في المائة قوله 0 بما شاء. وكذلك كل شيء
لأ .كال نولا يوز بولا بعد عدداء كنك الو قال ل“ على مانة تولويان:
كان القول قوله في المائة. ين قال: له على مائة وثلاثة أثواب» كان
ذلك كله ثياباء يقر بما شاء من الثياب. الف انه ل 0 له على مائة
وعشرة أثواب» أو قال: له علي مائة وعشرون ثوبأء كان للف 37 كله
وكذلك ثلاثة أثواب. وكذلك كل شيء لا يكال ولا يوزن ولا يعد فهو
مثل ذلك.
2
باب الإقرار بشيء من الوزن من صنفين والكيل وغيره
وقال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل أن لفلان عليه ماتتي مثقال ذهب
وفضةء فإن عليه من كل واحد منهما النصف» وليس للمقر أن يجعل الفضة
كير والقول”© قول' المقرقن الجيك من ذلك والزدئمغ. :فإن قال : هو من
ذهب رديء وفضة رديئة» فهو كما قال بعد أن يحلف.
.»انم(١ : جمع مَنَا: وهو وزن معروف. انظر: مختار لت )١(
إفه جمع سَنْجة : : وهو الذي يوزن به. قال متحف. أها وهو ممعورتة: انظ ##المغربة:
ااصنج).
(5)تفيواد يفيه (2) -ق علد
(0) دامواف: موكد لله لود والتصحيح من ب؛ والكافي. أو
0530( د له علي مائة وثلاثة أثواب كان ذلك كله ثيابا يقر بما شاء من الثياب ألا ترى أنه
ظ لو قال.
(0) د: ثابتا (مهملة). (6) د م: ثلثة
(9) د: فالقول.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو أقر فقال: لفلان علي كُرّان من حنطة وشعيرء ثم أراد بعد ذلك
أن يجعل الحنطة مختوما”'' والشعير ما بقى فليس له ذلك». وعليه من كل
واعل كرب فإ قال هما كرات ونعط » وافغق الطلالت::عفيدا .+ قلقو قرول
المقن روعلن الطالب /[/١٠و] البق والسلم والقرض والغصب والوديعة
والبضاعة والمضاربة 5 ذلك كله سواء. وكذلك الكيل 5 كله والوزن كله.
وكذلك لو قال: استودعني”" اي أثواب يهودية ومرويةء كان عليه
من كل نوع خمسة أثواب. وكذلك لو قال: , عشرة أثواس يهودية ررطية
بل 5 كان عليه من كل نوع خمسة أثواب'' 0 ولا يصدق أن يجعل أحد
الصنفين أكثر من الآخر إلا أن يصدقه الطالب. وكذلك هذا في التزويج. ولو
تزوج رجل امرأة على كُرَي حنطة وشعيرء كان جائزاً. وكات لها سن كل
واحد كر. وكذلك الخلع. وكذلك الشراء والبيع. ولو باع رجل عبداً بكري
حنطة وشعير جيد إلى أجل أو حال؛. كان ذلك جائزاء وكان عليه من كل
واحد النصف. وكذلك الوصية والغصب. وكذلك الكفالة. ولو أقر أنه قد
كفل لرجل بعشرة مثاقيل من ذهب وفضة كان عليه من كل واحد النصف.
ولو أن رجلا أقر لرجل بكرٌ من حنطة وشعير وسمسم كان عليه من
كل واحد الثلث. ولو أقر أن له عليه فَرَقَاً من سمن وزيت كان عليه من كل
راح االنضقيي كان أن 597 إن له قجله فا لمر عن -وذمن دوف ان كان عليه
من كل واحد النصف. وإذا أقر أن عليه قفيزاً من حنطة وشعير إلا وها
كان الاستثناء جائزاً وكان عليه ثلاثة أرباع» من كل واحد النصف. وإذا أقر
أن لفلان وفلان عليه قفيزاً ل ل له
قفيز لهما جميعاً.
)١( أي صاعا. 35-053 حلم
()د ع مسا
62 د - وكذلك لو قال له عشرة ااا 0
لوانت
لل ف: وإذا أقر.
كتاب الإقرار - باب الإقرار بشيء من الوزن. .
ذا افر “فقال التفروعنة "1 تاه أنوانته رطى :ويتمودق »كان القول
قول المقرء إن شاء قال""*: يهودي وزطيان» مع يمينه
وإذا اق :اعد 7ن الدون بالل له علي فاك التذنه. وكات 6
على فلان مائة درهم في. صصلك وعشرة دنانير في صك» فقال المقر: |
عنيت الدراهم خاصة دون الدنانير» وقال المقر له: لي”*' ذلك كله 5
الدنانير والدراهم للمقر له كله. وقال أبو حنيفة: لو غاب المقر لم يكن
للمقر له أن يتقاضى المال من ا لآن هذا قضاء على غائب. وإذا كان
لجل على رجل ألف درم فأقر الطالب أن نصفها لفلان» قير جات
وليس لفلان أن يتقاضاها إن غاب المقر. وإن عقي المقن إكان] هو الذي
يتقاضى”'؛ ويعطى المقر له نصف ما خرج. فإن ادعى المقر له الضمان
على المقر وقال: أدَنّك هذا المال بغير إذني» وَقَال المفر:: لم 5 فالقول
فول المفو مع يمينه ولأافيحان حلي وإن افر أنه أدانه وادعى أن فلاناً
/[ ذ] المقر له أذن له فى ذلك فإن المقر ضامن لحصة المقر له من
اللقديعة أذ مولت امور "نبي زان 37 فى ذلك
وإن كان لرجل على رجل ألف درهم في صك باسمه*» فأقر
الطالب أن ما في هذا الصك لفلان» فهو جائز. فإن دفع الغريم ذلك إلى
المقر له فهو بريء من ذلك؛ لأنه قد دفعه إلى من د يملكه. ولو لم يدفعه
إلى المقر له ولكنه دفعه إلى المقر الذي كان”" الصك ب اكه “فإئه بورع دفن
المال أيضاً ؛ لآنه دفعه إلى من الصك باسمه.
بوزذا كان لجع شان رول بسكل 5 فأقر أنه لاخر "فيو ِ
جائز. فإن وكله المقر بقبضه وغاب فللمقر له أن يفيضه بالوكالة. 00
)١( ف: استودعني0. . 0 68 م + هو.
(90) ف + فقال. () د- لي.
(0) د: يتقاضاه. (5) ف اله.
600ام د له (8) د - باسمه.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
بالإقرار. وإن لم يكن له على الوكالة بينة فأق”") الذي عليه الطعام بالوكالة
جَبَرْنُه '' على دفعه. ولو لم يقر بالوكالة وأقر أن فلاناً قد أقر بأن هذا الطعام
لك فإنى لا أجبره على دفعه » ولا أصدقه على صاحب الطعام الغائب.
والدين كله والقرض وثتمن البيع والسلم والكيل والوزن والغصب مثل
هذا كله. وهذا كله باب واحد. وأهل الإسلام وأهل الذمة فو ذلك سواء.
والعبد التاجر والمكاتب في ذلك سواء.
وإذا كان لرجل على رجل كرّ شعير وكر حنطة» فأقر أن نصف طعامه
الذي على فلان ع فإنما أقر بالحنظة دون الشعير. ألا ترى 0
و0 0 كر عن تمر أنه 9 بطل النسر ف
ذلك.
وإذا أقر الرجل [فقال:] إن لفلان عندي ألف درهم قرض ووديعة.
فإنه يضمن نصفها قرضاً ونصفها وديعة. فإن أراد أن يجعل الوديعة الثلثين
والقرض الثلث فإنه لا يصدق إلا أن يصل الكلام. وكذلك لو قال: له قِبَلِي
ألف درهم مضاربة وقرضء فإن وصل الكلام فقال: مائة منها”؟» قرض
وتسعمائة مضاربة» كان القول قوله مع يمينه. وكذلك لو قال: له قِبَلِي كُرَ
من حنطة وشعيرء. الحنطة مختوم. والشعير تسعة وثلاثون مختوماء كان
القول قوله مع يمينه. ولو سكت وقطع الكلام كان من كل واحد منهما
النصف. وكذلك لو قال: له عندي ألف درهم مضاربة ووديعة» فخمسمائة
منها وديعة وخمسماتة مضاربة» فإن عمل بالمضاربة ضمن إلا أن يصدقه
الطالب. ظ
)0ع( م ف + أن.
(0) أي: أجبرتهء وهي لغة. انظر: لسان العرب» «جبر).
() د وكر من سمسم لم يدخل السمسم في ذلك ألا ترى أنه لو كان له عليه كر من
(5) د: منها ماثة.
كتاب الإقرار باب الإقرار بالوديعة.
وإذا أقر فقال : إن له عندي ألف درهم هبة ووديعة» فإنها وديعة» ولا
تكون هبة ؟ لأنه لم يقبضها.
وإذا أفر الوجل «فقال"'::/3151/1[1] كمت عغصيدة:اشاة كثيرة »فى
ارتقيون شأة مما تجبا فيه الركاة: وإذا قال: إبلا كتبرة) فهى خمسة
رون بي شح 1ج لل قي و 1 قال ل كار لك ملو مدا
وذ مضع انبل العحري هذا" عكر دمحو بوشن اثامن فرك إلى إوسانة
35 36
باب الإقرار بالوديعة التي عند فلان لفلان
وإذا كان لرجل عند رجل ألف درهم وديعة» فأقر رب الوديعة أن
الوفيعة: الع عيه فاذن: لفلون "+ مو جانوه ولبعن اله أن يقدفيها من
المستودع والمقر غائب. فإن حضر المقر أخذها ودفعها إلى المقر له. وإن
دفعها المستودع إلى المقر له برئ منها. وإن أقر أن الوديعة التى لي عند
فلان لفلان» وكان له عند فلان ودائع مختلفة من أنواع مختلفة شتى» فقال
الوق 5 إنها عدت ليها بواجدا متها بواتآل: الوق ل" ! المكودعها فلان بثير
أمري» فالقول قولهء والمقر ضامن بعد أن يحلف المقر له ما أذن له في
ذلك ولا أمره 0
وإذا أقر الرجل [فقال:] إن الوديعة التى لى عند فلان فإنها لفلان»
فقال المستودع: قد دفعتها إليك» وقال المقر: ما دفعتها إلي» فلا ضمان
على المستودع ولا على المقرء وعلى كل واحد منهما اليمين على ذلك.
فإن قال المستودع: قد دفعتها إلى المقر له. فالقول قوله بعد أن يحلف».
ولا ضمان عليه. وهذا الباب كله إذا أقر رب المال أنه أمره بذلك أن يودعه
)١( ف + قد. 00 د م لفلان.
( ف + إنما. شْ ل
00( م: فلان.
22>" كتاب الأصل للإمام الشيباني
فهو سواء. وإن قال المستودع : قد ضاعت الوديعة. فإن القول قوله مع
يمينه» ولا ضمان عليه. والذي تلن اليمين وخصومة المستودع المقر إذا كان
المقر له"'' أذن له فى الوديعة.
36 96 6
باب الإقرار بألف لا بل بألفين
وقال أبو حنيفة : إذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم لا بل ألفي
درهمء فإن عليه ألفي درهم» وكان ينبغي في القياس أن يكون عليه ثلاثة
آلاف درهم. ولكنا تركنا القياس. وهو قول أبي يوسف وقولنا. أرأيت لو
قال: له علي ألف"©2 درهم لا بل خمسمائة؛ ألم يكن عليه ألف درهمء لا
يكون عليه غيرها. أرأيت لو قال: له علي درهم وزن سبعة لا بل نصف
درهم. أكنت أجعل عليه دوفننا ونصضفاء إنما عليه الدرهم. » الأكي 0
/([6/١١ظ] من ذلك. أرأيت لو قال: له علي درهم أبيض لا بل أسودء أما
كان”*' عليه أفضلهما والآخر باطلاً. 0
وإذا ار اليكل الالقلان حل 3# عيظة لايل تساك كن فإنما عليه
8 5 ولو قال: له علي درهم لا بل دينار. كان عليه درم وديدار
جميعاً. ولو قال: له علي كر حنطة لا بل كر شعيرء كان عليه الكران جميعاً
إذل"' ادعى الطالب ذلك. وكذلك إذا اختلف النوعان من الكيل والوزن على
هذا الوجه فإنه يلزمه النوعان جميعاً إذا ادعى الطالب ذلك. وإذا كان”" نوعاً
واحداً جعلت عليه الأكثر. والكيل والوزن والدراهم والدنانير والفلوس في
ذلك كله سواء.
ش )1١( دام له؛ صح م ه. 68 م ألف؛ صح ه.
(*) د الأكثر. (5) دم: أكان؛ ف: كان.
)ات يه كن
(5) د - ولو قال له علي كر حنطة لا بل كر شعير كان عليه الكران جميعاً إذا؛ م - إذاء.'
0) ف: وإن كان. :
كتاب الإقرار - باب الإقرار بألف لا بل بألفين
وإذا أقر أن له علنة ذوقيما زاكفا كل ا فهو درهم جيد.
وكذلك لو قال: له علي قفيز حنطة رديء لا بل جيدء فهو جيد. وكذلك
لو قال: له علي مختوم من دقل" لا بل فارسي. فهو مختوم فارسي.
وكذلك لو قال: له علي مختوم دقيق رديءء ثم قال: لا بل هوا" جيد.
أو قال: هو حُوَارِي”*'» فهو على الجيدء والرديء باطل. ولو قال: له علي
رطل من بنفسج لا بل من جخيري 0 ار 0
عليه رطلان. ولو قال: له علي رطل من سمن غنمء ثم قال: لا بل من
سمن بقرء كان عليه رطلان جميعاً إذا ادعى الطالب ذلك؛ ولو قال: له
على رطل سمن رديء» ثم قال: لا بل هو جيدء كان عليه رطل جيد.
وكذلك إذا أقر أن لفلان عليه ألف درهم لا بل لفلان ألف. فلكل
واحد منهما ألف درهمء يلزمه ذلك. وإذا أقر الرجل بألف درهم قرضا لا
بل لمكاتبه ألف درهم قرض» لزمه لكل واحد منهما ألف. وكذللكفة لق أفد
بها له لا بل لعبده فلان» وعبده"'' تاجر عليه دين أو ليس عليه دين: فإن
كان عليه دين لزمه لكل واحد منهما ألف. وإن لم يكن عليه دين فإنما عليه
ألف واحدة. با ذلك داع بار
قال: 5 بل فلان 0 بألف درهمء فإن 9 5 ا 00 5
010( م بل جيد.
هه الدَقل: 7 نوع من أردأ التمر. انظر: المغرب» «دقل).
(9) د هو.
00( م ف: : حولدي. البضدفية غترة: نت ؟ والكافي». ؟/*ظ؛ والميسوطء. .٠١5/١8
والحوارق بضم الحاء وشد الواو وفتح الراء الدقيق الأبيضء وهو لباب الدقيق.
وكذلك كل ما ور أي بِيَض من طعام يقال له حُوّاري. انظر: القاموس المحيطء
احور).
(4) الخيري: نبات يقال له: المنثورء لكنه غلب على الأصفر منهء لأنه الذي يخرج دهنه
ويدخل في الأدوية. انظر: المصباح المنير» «خيرا.
(5) دم ف: وعبد.
0) ف ثم قال لا بل فلان باعنيها.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
واحد منهما ألف». وإن لم يدعها فلان لنفسه وأقر أنها للأول فهي ألف
واحدة للآول. سكس ذلك وأدع القياس م
ع 3 36
/[؟او] باب إقرار الطالب بالاقتضاء على هذا الوجه
وإذا كان لرجل على رجل عشرة دراهم بيض وعشرة دراهم سود».
فأقر الطالب أنه قد لي منه - أبيض 1 قال: لا ا وال 7
لاحل و وهذا والإقرار بالدين 1 أن نرق أله فد ب درهم.
ولو كان عليه مائة درهم في صك ومائة درهم في صك آخر فقال:
قد قبضت منك عشرة دراهم من هذا الصكء. ثم قال: لا بل من هذا
الصك الآخرء فإنها عشرة واحدة من أي الصكين شاء الذي قضى. وهذا
5 0(
والبيضنوالسوو؟ سواء:
قرض خاصة. فقال: قد قبضت منك عشرة من دراهم الصك الذي فيه كفالة
() د م ف + وإذا أقر فقال له علي مائة وثوب فالقول في المائة قوله يقر بما شاء
وكذلك كل شيء لا يكال ولا يوزن ولا يعد وكذلك لو قال له علي مائة وثوبان كان
القول قوله في المائة ولو قال له علي مائة وناكة انراج كان نالك كله ثانا شنا
شاء من الثياب ألا ترى أنه لو قال له علي مائة وعشرة أثواب أو قال له علي مائة
عشرون نا كان ذلك ثيابا كلها وكذلك ثلاثة أثواب وكذلك كل شيء لا يكال ولا
يوزن ولا يعد فهو مثل ذلك. وقد تقدمت هذه الفقرة ة قبل خمس صفحات تقريبا
بحروفهاء وهو تكرار لا يناسب السياق.
(9) :3ه أو ادعى.
0 ف: المطلوب.
(5) وقد بين الحاكم والسرخسي أنه الدرهم الأبيض. انظر: الكافي» 1/7/و؛ اوالميصرطة
. ٠١
0( حاو السو
كتاب الإقرار باب إقرار الطالب بالاقتضاء. . .
فلانء ثم قال: ل"'' بل هي" من هذا الصك الذي عليه خاصة. فإنها
عشرة واحدة من أي الصكين شاء الدافع”" جعلهاء وعلى المقر اليمين أنه
لم يقبض إلا عشرة واحدة. وكذلك إن كانا صكين لرجل واحد من نوع
واحد فإنه يلزمه واحد من ذلك. فإن كانا صكين على رجل واحد وعلى كل
واحد منهما كفيل على حدة فقال: قد أخذت من هذا الصك من هذا
الكفيل عكترة الأ وز مر مهل اخقرة* فهو من كل صلق عثيرة.
ولو كان له عليه مائة درهم وغقرةة وناتير فقال :قد ففيت شك ذيارا
لا بل درهماًء وادعاهما الدافع جميعاًء فإنه يلزم المقر” دينار ودرهي'"!
وكذلك كل ما اختلف من الأنواع من الحنطة والشعير والكيل والوزن» فإنه
يلزمه الأمران جميعاً. وإذا كان نوعاً واحداً لزمه نوع واحدء الأفضل من
ذلك. ظ ظ ظ
وإذا كان له على رجلين على كل واحد منهما مائة درهم. كل واحد
منهما في صكء أو هما جميعاً في صكء وكل واحد منهما'"' كفيل عن
صاحبه» فقال: قد قبضت من هذا عشرة» لا بل من هذا عشرة» فإنه يلزمه
لكل واحد منهما عشرة. وكذلك لو كفل عنهما بذلك رجل واحد. وكذلك
لو كانا /[51/؟١ظ] كفلا هما بذلك عن رجلء. فإنه يلزمه لكل واحد منهما
دوه ظ ظ
ولو كان لرجل على رجل ألف درهم فقال الطالب: دفعت إلي منها
مائة درهم بيدك» ثم قال: لا بل أرسلت إلي بها مع غلامك» فإنها مائة
واحدة» ولا يلزمه أكثر من ذلك. ولو أقر أنه قبض منه مائة درهم فقال
المطلوب: وعشرة دراهم أرسلت بها إليك مع فلان» وثوب بعتكه بعشرة»
فقال الطالب: قد صدقت. وقد دخل هذا في هذه المائة» كان القول قوله
مع .يمينة.
)١( م ف- لا. 6 د هي.
فو د م: الرافع. 642 ف + لا بل من هذا عشرة.
(0) ف: للمقر. (0) ف: أو درهم.
49 ف - مائة درهم كل واحد منهما في صك أو هما جميعاً في صك وكل واحد منهما.
< كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو كان به كفيل فقال: اقتضيت"'' منك مائة درهم لا بل من
كفيللكة ولي د وي سي ما و ايا
لم يكن عليه يمين؛ لأنه قد أقر بذلك.
2 جد جد
باب إقرار الرجل بالمال ودفعه''
وإذا إذا أقر الرجل فقال: إن فلاناً دفع إلي” ' هذه الألف وهي لفلانء
وادعى الألف كل واحد منهماء فإنها للدافع. فإن أقر فقال: هذه الألف
لغللان دفعها إلي فلان» فهي ا له الأول» ولا يكون داق منها شي ء.
فإن ادعاه الدافع وحلف ما يي لفلان صبمين سف ألفا أخرى له.
والوديعة والعارية سواء.
وإذا أقر أن هذه الألف لفلان أقرضنيها فلان الآخر”*؟'» وادعاها كل ”*)
واحد منهماء فإنها للذي 0 له بها ولك وللمقرض عليه ألف درهم.
وإذا كان عبد فى يدي رجل فأقر أنه لفلان عه فلان الآخر 5 بألف
درهمء وادعى لت أنه باعه بألف» وادعاه المقر له وحلف أنه لم يأذن له
يبعا فإنه” '' يقضى بالعبد للمقر له ويقضى بالثمن للبائع. ولا يشبه
)١( د: أقبضت؛ ف: قبضت.
إفة لفقا الحاكم : بمال دفعه. انظر: الكافي. ”ظ؛ والمبسوطء 04 .
30 ليق ظ (4:) ف: ار
(0) دم ف: لكل. (0) دم: لآخر.
(0) ف - فإنه.
)0( زيادة الواو من الكافيء ١/١ظ. وقد وقع هنا اختلاف بين الروايات. بين ذلك الحاكم
رحمه أله فقال: ولا يسشبه المقرض والبيع الوديعة. وفى بعض الروايات: ولا يشبنه
القرض والبيع والوديعة ما سواها. وهذا أقرب على ظاهر ما تقدم لأنه أجاب في هذه-
كتاب الإقرار باب إقرار الرجل بالمال ودَقَعَه إليه آخر
وإذا أقر الرجل أن هذا العبد الذي في يديه لفلان» غصبه فلان المقر
له من فلان» لرجل 0 فإنه يقضى به للمقر له. ولا يكون للمغصوب
منه شيء. ألا ترى أنه لو قال: هذا الصبي ابن فلان غصبه من فلان لآخرء
وادعى أبو الصبي أنه ابنه» وادعى المغتصب منه أنه عبدهء فإنه يقضى به
للق وعيو عجر لا بول قلده كامق العنيت افعض الأ ترق الالو فالزة بهذا
الصبي ابن فلان”' أرسل إلي به مع فلان» كان الابن ابن الأول إذا ادعاه.
ولا يكون للرسول. وإنما أنظر في هذا إلى الإقرار الأول. وفي جميع هذا
إن ادعى الرسوك ذلك كان له.غلى المقر مغله” .ها خلا الاين .فإن كان
بعر عن تننيته بزاقى اند انق القق أقر :51/0 #أو] اليم “لذ ضيجان
على المقر الدافع. وإن كان صغيراً لا يتكلم [فهو]”*' مثل ذلك» غير أن
على المقر قيمته للرسول إذا ادعاه لنفسه أنه مملوك.
- الثلاث على الاتفاق. والكلام الأول محتمل على مذهب أبي يوسف, لأنه لا يرى
الضمان في الوديعة. ويحتمل اختلاف نفي الضمان فيهما في [لعل الصواب: عن]
الوديعة. انظر: الكافي» ؟1/5١9"ظ - 5"و. وقد شرح السرخسي ذلك فقال: ولا يشبه
البيع والقرض الوديعة. وفيى بعض النسخ قال: ولا يشبه القرض والبيع والوديغة ما
سواها. وهذا أقرب إلى الصواب على ظاهر ما تقدم. لأنه أجاب في هذه الثلاثة
بجواب واحدء وأشار إلى الفرق بين هذه الثلاثة وبين المسألة الأولى من الياب حيث
قال: الدع المال اليه الدافع ولا شيء عليه للثاني. فأما اللفظ الأول فهو مستقيم على
أصل ل يوسف نمه اللهه لانه في الوديعة قال: إذا دفع الع الأول بقضاء القاضي
لم يغرم للثاني» وفي الفرم والبيع إن دفعه إلى الأول بقضاء القاضي فهو ضامن
للثاني. ويحتمل أن يكون المراد بيان الفرق بين القرض والوديعة في أن الوديعة لا
تكون مضمونة عليه للثاني ما لم يدفم إلى الأول» وفي القرض والبيع المال واجب
عليه للثاني وإن لم يدفع ل الأول شما وهذا فرق ظاهر. فإن الإقراض والمبايعة سببا
ضمان بخلاف الإريداع انظرة الميشوط»: 11/17
0010( د لخر
(0) م: لفلان.
(6) م ف: مثل. والتصحيح من الكافي» ١/”"او.
(4) ف: للمقر.
(5) الزيادة من الكافي» ؟/؟"؟و.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو قال: هذه الألف لفلان» أرسل بها إلي مع فلان وديعة» وادعاها
كل واحد منهماء فإنها للأول. فإن قال الأول: ليست لي ولم أرسل بهاء
وادعاها الرسول فهي للرسول. وإن كان المقر له غاتباً فأراد الرسول أن
يأخذهاء فإن ادعاها الرسول''' لنفسه لم يأخذه”" ولم يكن له سبيل عليها
وإن أقر أنها لفلان وأنه كان رسولاً بها إليك فذلك أبعد له منهاء لا
له عليها؛ لآن رسالته قد انقطعت.
وإذا أقر الخياط أن هذا الثوب الذي فى يديه لفلان أسلمه إليه فلان:
وكل والحجد 6 يدعيه» فإنه للذي 7 له به ا مرة. وكللت لقا
5 لع إن بحي
وإن أقر أن هذا الثوب أسلمه إليه فلان ليقطعه قميصاً وهو لفلان,
وادعاه كل واحل منهماء فإنه للذي افتلهة إليه أول مرة » وليس للثاني شي ء.
وإذا أقر أن هذا الثوب استعاره من فلان» فبعث به إلي مع فلانء فهو
ان أعاره إياه. وإن أقر أن فلاناً أتاه بهذا الثوب عارية من قبل فلان»
وادعاه كل واحد منهما» فهو للرسول.
25 35
باب إقرار الرجل بالمال اقتضاه من آخر
وإذا أقر الرجل أنه اقتضى من رجل ألف درهم كانت له عليه
وقبضهاء فقال له فلان: : قد أخذت بها مني هذا المال ولم يكن لك علي
شيء» فرده علي» فإنه يجبر على أن يرد عليه المال بعد أن يحلف ما كان
لفلان عليه شيء.
30د الرسول: (0) ف: ولم يأخذها.
(29 :قت الذئ.
كتاب الإقرار باب إقرار الرجل بالمال اقتضاه من آخر 5
وكذلك لو أقر أنه قبض من فلان ألف درهم كانت وديعة عنده لهء
فقال فلان: بل هو مالى قبضته منى» فإنه يرد المال عليه بعد أن يحلف ما
استودعه إياه.
وقال أبو حتيفة: لو أن رجلاً قال: أسكنت فلاناً بيتيى هذا ثم أخرجته
منه ودفعه إلى» وادعى الساكن فى البيت أنه له. فالقول قول صاحب
ليق وق ماكو المقاتوقال نو مرسطت رسف القرك فرك الساد ,
وياةظلة :البق يعة أت حلفت المناكو ها سكت زياد 0
وقال /[1/5١ظ] أبو حنيفة: لو أن رجلا أقر أن هذه الدابة له أعارها
فلاناً ثم قبضها منهء وقال فلان: بل هي دابتي» فإن"'' القول قول الذي في
يديه الدابة مثل الأول بعد أن يحلف. وقال أبو يوسف ومحمد: بل ترد على
اند قال: قبضت منهء وعليه اليمين ما استعارها من هذاء وعلى الآخر
البينة أنه أعارها إياه. وكذلك الحلي والثوب في قولهم جميعا.
وإذا أقر الرجل أن فلاناً الخياط خاط له قميصه هذا بنصف درهم
وقبض منه القميص. وقال الخياط: بل هو قميصي أعرتكهء فالقول فيه مثل
الأول. وكذلك الثوب يسلم إلى الصباغ. فإن قال رب الثوب: خاط الخياط
قميصي هذا بنصف درهم» ولم يقل : م فإن هذا في قولهم جميعاً
لا يرد على الخياط. وكذلك الصباع والصائة”"
زإذا كان القيف معوونا آله للق أن :الدابة "أن الدان ققال أعرث فلانا
هيه الات 1 هنو ا لنناءة جو شيعي لم نالل 6و7 لواو 7 رولا يتنه
المعروف في هذا الوجه المجهول. والمجهول ني هذا الوجه إدذا ّ
يخاصمه المأخوذ منه فهو له.
وإذا أقر ا أن فلاناً ساكن فى هذا البيت» فادعى فلان البيت»
تإلة رفظي به لساك على ال 5
0 دعاف: إن: )٠( ف: والصانع.
فيه ذات ,فول (5) د: للمقر.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا أقر الرجل”''' أن فلاناً زرع هذه الأرض أو بنى هذه الدار أو
غرس هذا الكرم أو غرس هذا البستان» وذلك كله في يدي المقرء فادعى
الباني والغارس والزارع الأرض والزرع والغرس”" والبناء» وقال المقر: بل
ذلك كله لي استعنتك ففعلت ذلك. أو فعلته بأجره. كان القول في هذا كله
نول القن مع نميته ؛ لأنه لم يقر أن ذلك كان في يد الفاعل. وهذا مثل
قوله”'': خاط لي هذا القميص.
وإذا أقر الرجل أنه أخذ من عبده ألف درهم قبل أن يعتقه» وقد أعتقه
قبل هذه المقالة» وقال العبد: بل أخذتها منى بعد العتق. فإن أبا حنيفة قال
فى اذللف "4 "القول "فول العيده والدى أقر يتيفى الطال: طفنو كد ناك
هذا الوجه في الجراحات كلها. ولو قال: قطعت يدك قبل أن أعتقك. وقال
ةي الما بعد العتق. فإن عليه دية حر. وكذلك لو كان مال0 قائه
بعينه فقال: أخذت هذا المال منك قبل العتق» وقال العبد: بعد العتق» فإنه
يرده عليه. 0 ظ
وكذلك لو 000 أعتقها ثم قال: أخذت منك هذا الولد قبل
العتق» وقالت: بل ل مني بعد العتق» فإنه يرده عليها وهو حر. ولو
ليقن الخدت هدلت ولقمه كال" أغكمعاف يفنت ما بوللكه: وقالت
/[15/6١و] هي: أعتقتني قبل أن ألده. فإن كان الولد في يدي المولى فالقول
قولهء وإن كان الولد فى يدي الجارية فالقول قولها. وهذا قول ا حنيفة.
ولأشيود ها انوي السرتو ينات ظ
وقال أبنو .ختيفة: بيس ا
ل اي
والغلة”؟. فإنه إن قال: لعي 2 لي 0 00
)١( د م ف _- الرجل. والزيادة من ع. (؟) م: الغرس.
ا قران: (:) ف في ذلك.
(4») ف + في ذلك. (5) ف: مالى.
(0) .م: بل أخذت. (46) ف: قد.
0( م والغلية.
كتاب الإقرار - باب إقرار الرجل بالمال اقتضاه من آخر سجس
دراهم». فالقول قوله. وإن قالت هي : اخدقيا غك العتقة ٠ لم يصدف. وإن
قال: قد جامعتك قبل أن أعتقك. وقالت هي: بعد العتق» فالقول قول
المولى» ولا يكون عليه في ذلك يمين. وهذا كله قول أبي يوسف. وقال
محمد: يصدق المولى فى كل شىء مستهلك من مال أو جناية» فأما ما كان
قائماً بعينه فإنه كيدل عليه ويرده على العبد المعتق.
وقال أبو حنيفة : لو أن رجلا من أهل الحرب ار ارررجل أنه
الجراحات فى هذا الوجه.
وقال أبو حنيفة: لو كان هذا على ما قال الغاصب والجاني لكان مال
هذا الرجل وجسده مباحاً لمن أصابه لا ضمان عليه. ألا و لل أن رةه
أسلم فأقر رجل أن غصب ابنه هذا في دار الحرب وهو صبي» وقال
الحربي الذي أسلم: بل غصبتنيه”'' في دار الإسلام» أن القول قول
المغتصب منه. ألا ترى أن أصحاب النبي كل قد كان لهم أ اليك
الشرك معروفون» فلو أن رجلا منهم أخذ ابن أحدهم فقال: أخذته في دار
الحربء أكان يصدق على ذلك؟ ولو أن رجلاً جرح أحداً منهم أو أخذ منه
متاعاً أو ماللا ثم قال: فعلته في الحرب» وكذبه الآخر فإن القول قول
المجروح والمأخوذ منه المال» ولا يصدق الآخذ والجارح على ما قال» ولا
ير ا الولف وهذا قولااى بويت وثال مصيدة تفيدق المقرء على عا كان
ل ل ولا يصدق على ما كان منه قائماً بعينه من مال أو
ول
4 :ولو انوععاة أحفق عبداً فأقر أنه أخذ منه ألفا وهو عبد لفلان» فقال
العبد: أخذتها منى بعد العتق». فإن القول قول العبد.
)١( د: فقال. (9) د: بل غصبته.
(*) د + مشركون. (56 5 سقن:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو أن وجل كاتيه هيدا له ذائر وحن أنه الكل هرق بهذا اتانيه القت
خنع قل (الكتاية" :قال المكاتن + الحدنها فق :ينيد الكقانة "1" درن القزك
قول المكاتب» والمال له ولا شىء لمولاه.
ولو أن رجلا باع عبداً /[4/1١ظ] من رجلء فأقرت امرأة أنها غصبت
من هذا العبد مائة درهم وهو عبد مولاه الأول» وقال مولاه الآخر: بل
غصبته وهو عبدي. فإن المال لمولاه الآخرء وليس للأول شيء. ترق
أنها أقرت: أنها قيضت من عنبدة» ولذ تاق غلن أن اتفيرفة الى عير
وكذلك الجراحات في جميع ذلك. ألا ترى أنه لو أقر أنه اغتصب من فلان
ألف درهم لفلان آخر كانت الألف للمغتصب منه وليس لفلان شيء.
وكذلك قولها: أخذت من عبدك وهو عبد فلان.
وإذا أقر الرجل أنه غصب فلاناً ألف درهم والغاصب حربي يوم
غصب وهو اليوم مسلم. وقال المغتصب منه: بل غصبتني بعدما أسلمت»
فإن الغاصب ضامن لها. وكذلك الجراحات. ألا ترى أنه لو أقر فقال: فقأت
عين فلان عمد وإن عينيى ذهبت بعد ذلك. فقال فلان المفقوء عينه: بل
فقأت عيني وعينك ذاهبة». فإن القول قول المفقوء عينه» والمقر ضامن
اولان ينه بولا يصدق المقر على إبطالها. وكذلك الجراحات في اليد
وغيرها.
وقال أبو حنيفة: إذا أقر”" الرجل الحر أنه قتل هذا الرجل خطأء
والقاتل عبد يومئذ في قوله». وقد كان يعرف أنه قد كان”*؟ عبداً» وقال ورثئة
المقتول: بل قتلته بعد العتق. فليس على العبد فى هذا شىء. ولا يشبه هذا
ما ذكرنا قبله في قول أبي حنيفة؛ لأنه أقر على مولاهء وفيما كتينا قبل ذلك
فى الحو أت عاى تشعد نه أراة أنه وضررقف الحو إلى تور بجنا ية ...هاا
كله قوله وقول أبي يوسف. وقال محمد: كل شيء آقر به الرجل أنه أخذه
)١( ف: المكاتبة. () ف: المكاتبة.
(0) ف- إذا أقر. (54) د قد كان؛ صح ه.
كتاب الإقرار - باب إقرار المفاوض 3ه
فخ يده فيل ان يعتمقه» فإ كان شيئاً قائمآ'' بعينه لم يصدق عليه ورده
على عبله. وكل ششسيء مسع ياك من جناية جناها أو جماع أو 7 اين
استهلكه. فالقول في ذلك قول المولى» ولا يصدق العبد على ما يدعي من
الضمان. وكذلك الحربي إذا أسلم ول الوك إذا: اعقق فى جميع ما
وصفت لك.
95 36 4
باب إقرار المفاوض
وإذا أقر أحد المتفاوضين أن عليه لفلان و9" ألف درهم فإن أبا
حنيفة قال: يلزمه المال» ويلزم شريكه» وإن جحد ذلك شريكه لم ينفعه
الجحود”*». وكذلك لو أقر بوديعة بعينها أو قال: استهلكتهاء /[6/1١و] فهي
دين عليه وعلى شريكه. وكذلك لو أقر بغصب شيء. ولو قال * شريكه:
كان ينا !قبل الفا وضع لم يفندق عدن :ذلك ركان الجال الازما تهنا
جميعاً. يأخذ الطالب أيهما شاء بجميع ماله.
وقال أو عكوتةة (15" افر احدهيا""” فيان على زجل لرعل اد
بكفالة مال لزمهما ذلك. وقال: الكفالة من تجارتهماء ويأخذ الطالب أيهما
شاء بجميع ماله. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلزم شريكه من الكفالة شيء
ولا من الضمان» ويلزم ذلك المقر خاصة؛ لأن هذا معروف.
وقال أبو حنيفة: إذا أقر أحدهما بقبض ديق كان ليما "فق الركديي ةا
آذاناة: ديعا ا آدانة ]لاجد الذي لم يقر بالقبض فهو جائزء والمطلوب برياء
من ذلك الدين كله:. وكذلك إذا آخر أحذهما مالا على دجل اي ل
)١( دم ف: شيء قائم. () دم: أو قال.
(0) دام ف: دين. (5:) ف: الححر.
(0) ف: كان. (5) مف - إذا.
(0) م + بما. (4) م: من شريكهما.
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
فأخره إلى أجل مسمى فهو جائز. وكذلك لو أقر أحدهما لرجل بأجر بيت
في شركتهماء .أو بأجر أجيرء أو بأجر دابة» فهو جائز عليهما. وكذلك العبد
من شركتهما في ذلك أقر به أحدهما لرجل فهو جائز عليه وعلى شريكه.
وإنأأقر احدهما مين افر أءفإن انا "حقينة” قال ولويه خاضة دوز
شريكه. وهذا قول أبي يوسف ومحمد.
وقال؛ أبوحنيفة ؛:.إذا أقن أحدهما نجتاية. لها أرقن 'فإن ذلك. يلدهة ذون
لقا 3 اي اانا <
وإذا أقر أحدهما بنفقة امرأته لما مضى فإن ذلك يلزمه دون شريكه؛
لأن هذا بمنزلة المهر. ظ ظ
ولو أقر أحدهما: بمهر لامرأة صاحبه أو نفقة لامرأة صاحبه أو جناية
ذكر أن صاحبه جناها على رجل لها أرش لم يلزمه من ذلك شيىء ولم
يع" ذلك فلن بسنانفية 4 لآن بهذا لبد مق القجارة فرت قال المشرع دقد
آ .2) 2 1 الي 7 5 0
نا امرأة مفاوضة أقرت بدراهم اختلعت بها من زوجها لزمها
ذلك دود شريكها. ٠ ظ ْ ظ
ولو أن أحن الشويكين ادغين أن هناجيه أنفق جن التمال انفقة :دون
صاحبه فإنها دين عليه» لم يصدق على ذلك إلا ببينة. ولو أقر أنه أنفق على
نفسه لزمه ذلك. 20 ظ ظ
ولو أقر أحد الشريكين أن على صاحبه ديناً قَبْل الشركة لفلان» وأنكر
صاحبه ذلك» وادعى الطالب أن هذا الدين كان فى الشركة فإن المال
)١( د م ف : ولم يجزه. (6) د أن؛ صح ه.
كتاب الإقرار - باب إقرار المفاورض
بلزفيها ديفا ولو أتل أن الدوة. لظا ] عي كان ندل الشركة
وادعى الطالب أنه كان عليه في الشركة فإن المال لازم له ولشريكه. إذا لزمه
المال لزم ا ولا يصدق واحد منهما على دفع ذلك عن تقفدينة 6
ويةخل الشتريك: إذا انكر :ذللك:
وإذا أقر أحدهما أنه كان على شريكه مال لفلان قبل الشركة» فقال
الشريك: أجل» قد كان ذلكء. وادعى الطالب أنه كان قبل الشركة» فإن
القول غلى ,نا أقزااية:
وإذا أقر" أحدهما أن لقلان عليه ألف درهمء فقال الآخر: بل
لان لا 1 المالان جميعاً.
وإذا نات أعيك المتفاوضين فأقر الباقي بدين كان في ال لزمه ذلك
دون صاحيه؛ لأن المفاوضة قد انقطعت.
وإذا تفرق المتفاوضان ثم أقر أحدهما بدين كان عليهما في المفاوضة.
وجحد الآخر ذلك. فإن ذلك يلزم المقر خاصة دون صاحبهء وعلى صاحبه
اله ا ١ | : 5
وإذا ادعى الرجل قبل الي ديناً» فقدمهما إلى القاضي ولم
وإذا أقر المفارض لآبية أو التي أو لامرأته أو لمكاتبه بدين فإنه لا
ومحمد فى ذلك كله ما خلا المكاتب.
وإذا أقر المفاوض أنه قد كان أنفق من المال نفقة على نفسه فهو
00 أ ار الاي فقينية يل على صاحبه. 0 الكافي. 5 ”او؛ والمبسوطء.
4 .
00 م: لشريكي. 3 2 "” (96) ف: وإن أقر.
(25 3 يلزفه: (0)-5 م: المفاوضين.
000 كك ولآمه. ْ
كتاب الأصل للإمام الشيباني
مصدفق. وهو دين ا . وإذا ادعى المفاوض طائفة من المال الذي في
أبدذنهها فقال: هو ميراث» فإنه لا يصدق. وإن أقر أنها وديعة لابنه أو لأمه
أو لأبيه أو مضاربة لأحد من هؤلاء فإنه لا يصدق في قياس قول أبني
وذ افر ا بوذعة يللي بالمان ار فيك أجل قن اللون نا بهن
مالهما أو مضارية فهو مصدق.
35 35
باب إقرار الشريك شركة عنان
وإذا كان شريكان فى تجارة شركة عنان فأقر أحدهما بدين عليهما
حبينا :فى الفتركة بوأركر مايه ذلك افإنه: ل« مصدى لان اشتريكة: بورق كاله
هو وَلِيَ الدينَ لزمه الدين كله في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإن
كانانولاة جميعاً لزمه نصف ذلك. وإن كان وليه الشريك الجاحد لم يلزمه
0-3
شيء.
فإن أقر بوديعة بعينها في أيديهما أو بعبد من شركتهما أو بدار جاز
عليه النصف من ذلك» /[11/16و] ولم يجز على شريكه من ذلك شيء”".
وكذلك العروض والحيوان والكيل والوزن.
وإن أقر أحدهما بأجر أجير في عملهما أو بأجر دابة أو بأجر حانوت
وكان هو الذي ولي ذلك وجحد الشريك ذلك فإن المقر يلزمه ذلك ولا
لالج ام وإن كان الجاحد ولي ذلك فجحد ذلك فأقر به الآخر لم
يلزم واحداً منهما من ذلك شيء. وإن ولياه جميعاً لزم المقر من ذلك
النصف. وإن كان المقر هو الذي وليه لزمه ذلك كلهء وكان له أن يستحلف
شريكه على علمهء ولا يشبه شريك العنان المفاوض في ذلك.
)١( تقدمت المسألة قبل قليل. (0) دم ف شيء. والزيادة من ع.
' كتاب الإقرار باب إقرار المضارب ظ 3
ولو أقر أخلد الشريكين شركة عتان بدين لولد. أو والد. لزمة. ذلك: كله.
وكذلك إذا أقر لمكاتب له أو لعبد له تاجر عليه دين لزمه ذلك دون شريكه.
وكذلك لو كان عبداً 05 شارك عنذا 0 فأقر أحدهما بدين لابن
مولاه أو لأبي مولاه فإن ذلك يلزمه خاصة دون شريكه. ولو أن مكاتبا”'
كتارك رحد اعضر تفاقو الفكاتي يدون فى “شر كن ولية تيه لزنه ذلك دوق
شريكه. وأهل الذمة والنساء والرجال فى ذلك سواء.
د 6
وإذا كان مع الرجل ألف درهم مضاربة فأقر منها بدين وجحد ذلك
رب المال فإن إقراره فيها جائز. وكذلك إن أقر فيها بأجر أجير أو بأجر دابة
أو بأجر حانوت أو بأجر عامل من العمال قصار أو خياط فهو جائز. فإن
كان دفعها إلى رب المال فقال: هذا من رأس المال فاقبضهء ثم أقر بعد
ذلك ببعض”'" ما ذكرنا من الدين فإنه لا يصدق. 220
ولو كانت ألف درهم مع رجلين مضاربة فربحا فيها ألف درهم فأقر
أحدهما أن خمسمائة منها لفلان وقال الآخر: الألف كلها ربح» فإن المقر
يصدق على مائتين وخمسين مما في يديه لفلان كما قال» والمائتان
والخمسون الباقية في يديه ومثلها مما في يدي صاحبه ربح بينهم على
الشرطء والخمسون والمائتان الفضل الذى فى يدي صاحيه بين صاحبه وبين
رمم لجال علي ١ باحهيها وان كان شاوه انوبيهة ماله الاين ار
لأريوه*© أن امه إو لاغ أمة أو لعيدة أن المكاتيه أن التتيية نهو توا اوهو
مصدق في ذلك /17/11١ظ] كله على ما وصفت لك. ظ
)١( د - شارك عبداً تاجراً. (6) د م: كان مكاتب.
#0( كه لشن (8) ف أو لأبيه.
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
غلطت. إنما هى خمسمائة» فلا يصدق. وهو ضامن لحصة رب المال.
وإذااقال المضارب قد هلك الجال: :كير مفضدق» وكذلك إذا فال
قد دفعته إلى صاحبه. فهو مصدق بعد أن يحلف. وإن بقي في يديه شيء
فقال: هذا الربح وقد دفعت رأس المال وكذبه رب المال فإن القول قول
رب المال» ولا يصدق المضارب؛ لأنه يريد أن يستحق م" في يديه دون
ونه لجال" رول تسد المضارنه.
وإذا أقر المضارب لآبيه أو افيه لون لامرأته بدين فإنه لا يصدق فى
قول 5 حنيفة على شريكه. وكذلك لو أقر لمكاتبه. ويصدق في قول أبي
يوسف ومحمد فى ذلك كله ما خلا المكاتب.
وإذا أقر المفاوض أنه قد أنفق من المال على نفسه فهو مصدق. وهو
دين عليه. وإذا ادعى المفاوض طائفة من المال الذي فى أيديهما فقال: هو
رانك ل افاقة لذ يفودق على للقن ولى أن لوقيف لاه أو ليه اد
لذمه أو لا ا ا ادن 9 كن
قول أبي حنيفة ' ويصدق في قول أبي يوسف ومحمد.
وإذا أقر المفاوض بوديعة خلطها بالمال أو بشركة لأحد فى شىء من
قالقها أى فيا ريه فيو ا
3 36 3
0١( *3ة افهاً: ا (؟) ف + فلا يكون القول قول.
6) ف- ولا يصدق المضارب. (3:505ب أو؛ صح د “0ه
(80) د ولو أقر أنه وديعة لابنه أو لاسمه أ لأمه أو مضاربة لاحل من هؤلاء فإنه لا .يصدق
على ذلك. [ [
(5) ف - قياس.
(ا) تقدمت الفقرتان السابقتان بنفس الألفاظ تقريباً فى آخر باب إقرار المفاوض المار قبل
الباب السابق. وموضعهما هناك لأن المسائل متعلقة بشركة المفاوضة. ولعل ذلك من
سهو الناسخين. [
2 5 ٠ 9 6 5 « ء 03
باب إقرار الرجل بالمفاوضة
وإذا أقر الرجل [فقال:] إن فلاناً شريكي مفاوضة» وقال فلان: نعم.
أو قال فلان: صدقء. أو قال: أجلء أو قال: هو كما قالء» أو قال: هو
كينا قلهة: وقال: انع عداد تع قير كله ,نات و العني وها اران
متفاوضان"''' فى كل مال عين أو دين أو رقيق أو عقار أو شِقُص في دار أو
وك انه أو دهن ل ادقن ان أرقن "تامة راقو ٠١ نوق ان الس هيد
الحيوان أو شِفْص في شيء”" من الحيوان أو متاع من متاع التجارة. وكل
جود االقداي ايالخل مدينها فهو حنيها تضفاك !ا الظعام ار
الكيووة 0 ٠ طعام مثل طعام كل واحد منهما”'' أو كسوته في أهله ليس
يكون بيهم امتحن:: ذلك وكذللف أم ولد أحدهما أو مدبرته فإنها له دون
صاحبه خاصة. وأما مكاتب لأحدهما قد كان مكاتبا قبل إقراره فإن ما على
المكاتييه» مكهها: ظ ظ
وإذا أقر الرجل فقال: فلان شريكي مفاوضة, أو قال: هو مفاوضي
/[17/5و] في الشركة», أو قال: أنا مفاوضه في الشركة» وصدقه الآخرء
فهما شريكان متفاوضان. والمرأة والرجل والأب والابن والأخ وكل ذي
رحم محرم في ذلك سواء. وكذلك أهل الذمة.
اذا كان اد ارين 8 أحدهما بشركة رجل آخر معهما
وأهل الذمة في المفاوضة مثل ع الإسلام. 0 الذمي ل
وأكره السك شركة الذمي. وقال أبو حنيفة: لا يكونان متفاوضين. وهو قول
)١( ف: مفاوضان. (؟) ف - أو قرية.
(0) فا في شيء. 0 (4) م ف: أو كسوة. ظ
(5) د - فهو بينهما نصفان إلا الطعام أو الكسوة طعام مثل طعام كل واحد منهما.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
محمد. ولكن ما في أيديهما بينهما نصفين بمنزلة إقرار المتفاوضين. وهو
قياس قول أبي حنيفة.
وإذا أقر الرجل الحر بشركة عبده مفاوضة وصدقه العبد وهو تاجر
فكل شيء في أيديهما بينهماء ولا يجوز إقرارهما بالمفاوضة. وكذلك لو أقر
للمكاتب. وكذلك إقراره للذمي في قول أبي حنيفة وقولنا. وكذلك. لى.أن
المكاتب أقر لحر. وكذلك العبد التاجر لو أقر لحر فما”'؟ كان في أيديهما
تجو نوما لفان خلن ا اذكرك القه ول بهو ازا وان معيها على
صاحبه بدين ولا وديعة؟؛ لأن امار بييذيها ١ جور ولا يكونان فى
ذلك يسرلة لسري 1
وذ افو الوسن: السو له :تالكر بام وفنا تمواق الي 517 يو عفان
نيمااق الدزيناء ودذلك العم التاعر .يقر بالشارفة اسن .كله أن ليجل
قسن كنات الجررى: الابما فك بتر اله ارهد 6 التق بر
بالمفاوضة” " ثم يسلم فهو مثل ذلكء ولا يكونان متفاوضين
وإذا اقى لبس كي ونانف راك لخر لكا شه
راع نوها اهنا فى .وق ناح ولق كان لاتقو فال | شردكك قينا ذى
يديك غير مشاوفنة > ,ولسيف يشرركن :فيضا قن يدس »كان القول: فؤله يعف اد
وإذا أقر الرجل لصبي لا يتكلم بشركة”؟ المفاوضة وصدقه أبوه فإن ما
في يدي الرجل فهو بينهما نصفان» ولا يكونان ديد لآن هذا الصبي
لا يتكلم ولا يشتري ولا يبيع:
36 36
1ق ايها (0) د: المقر.
(0) د 9 ف: بالشركة.
كتاب الإقرار باب الإقرار بالشركة غير مفاوضة
٠١٠ ع8 + 5 ع ٠ و« الكقرة
باب الإقرار بالشركة غير مفاوضة
وإذا أقر الرجل أنه شريك فلان بن فلان في كل قليل وكثير فقال (
الآخر: نعمء فهما شريكان /0/51١ظ] في كل قليل وكثير في يدي كل
واحد منهما بمنزلة المتفاوضين"''؟؛ إلا أنه لا يجوز إقرار أحدهما على الآخر
بالدين ولا بالوديعة.
ولو أقر أنه شريكه فى التجارات وصدته الآخر كان ما فى أيديهما من
متاخ العنها رائقه بوينهما ٠: :ولا يلنطل :الى ذلك تبسك ولذ حتادى ولا كتيرة .ولا
طعام. ولو كانت في يدي أحدهما دار فقال: هذه ليست من تجارتناء كان
القول قوله مع يمينه. وكذلك العبد والأمة. ولو أن أحدهما قال: هذا مالي
في يدي لين مخ الشركة» أصبته مزة..ميرّاث أو إجارة أو بضاعة لإتسان أو
عرز" أن وف لقان كان القرله قز له عن ميته" إل أن تقوم لكر بد
الفديق الشر كله وأنه كان في يديه يوم أقر. وإن أقر أنه كان في يديه يوم أقر
كان اف الشركة ؛: لآن الدراهم والدنانير هي من التجارة. ولو كان في يديه
متاع من التجارة فقال: هذا ليس من التجارة التي" '' بينناء ولم يزل في يدي
قبل الشركة كان هذا في شركة ما بينهما ولا يصدق. وليس هذا مثل
الأول:
ولو أقر رجل فقال: إن فلاناً شريكي في كل”*' تجارة» فقال فلان:
أن شريكك . ولم يسم 00 ثم قال بعل ذلك : إنما عنيث هذه الدار وهذا
الخادم. كان القول قوله مع يمينه. ولو قال: فلان شريكي في تجارة
23-09 المفاوضية:
(؟) وغيرها فى ب إلى «عارية»» وذكر فى الهامش أن أصله «جائزة». لكن الكلمة صحيحة
لذ خبال عليياء فالحائزة هي العظية» يقال* أجازه, بعدائزة فنشية [5ا أعطاء عظية أ :وفنها
خران الركرة تسعد مل جور اجار» ينام جيهي له الط رق ذا افسقاة < الك الج ويه
«جوز).
2:30 رهن 62 مم كل:
وعد كتاب الأصل للإمام الشيباني
لرْطْي" كان القول قوله مع يمينه. فإن ادعى الآخر غير اللي لم يصدق.
ولو أقر فقال: فلان شريكي في كل تجارة» فقال فلان: أنا شريكك
فيما في يديك» ولست بشريكي فيما في يدي» كان القول قوله مع يمينه.
ولو أقر والحانوت”' في يديه فقال: فلان شريكى فيما في هذا
الحانوت . ثم إنه أدخل الحانوت بعد ذلك عِدْل0" رظي فال هد امه
غير الشركة. وقال الآخر: قد كان هذا في الحانوت يوم أقرؤت بالشركة)
فإن العدل ليس من شركة ما بينهماء ويصدق أنه أدخله بعد الإقرار إلا أن
يأتي الآخر ببينة؛ لأن الحانوت وما فيه غير معلوم فلا يصدق المدعي الذي
ليس الحانوت في يديه على شيء مما فيه أنه من الشركة» وما فيه معلوم فلا
يصدق واحد منها على شىء مما فيه أنه من غير الشركة. فإن جاء بالبينة أنه
أدخله الحانوت بعد 5 له وحده.
وإذا أقر الرجل [فقال:] إن فلاناً شريكى فى كل تجارة» وأقر فلان
بذلك» ثم مات أحدهما وفي ني جنال فقال ورثته: هذا مال استفاده من
غير الشركة» فالقول قولهم /18/6[1١و] مع أيمانهمء وعلى الاخر البينة» فإن
أقروا أنه كان في يديه يوم أقر به وهو من التجارة فهو من الشركة. وكذلك
إن جاء الآخر ببينة. أنه كان في يديه يوم أقر به وهو من التجارة فإنه من
الشركة.+وإن كان للميت:ضك انيه على رن .يمال تاريحة قبل الشركة
فهو من شركة ما بينهماء ولا يصدق ورثة الميت أنه له خاصة. وإن كان
تاريخه بعد الشركة فقالت اليك يي يدر فالقول قولهم مع
0000 ظ 0"
وإذا" أفر اترحل فقان 7< إن مقلذنا ريك نفنى: اللي اتن نوف العقد
أريعاء "© وإلل :ومتاع مو فاع :الطخانيق» قادعى. المقو اله الشركة نف الايل
)١( نوع من الثياب» تقدم مراراً.
(؟) ف: بحانوت.
(*) وعاء يوضع على جانب الدابة كما تقدم مراراً.
(:) أرحاء جمع رحى.
كتاب الإقرار باب الإقرار بالشركة غير مفاوضة
والأرحاء وفي متاعهاء فإن القول''؟ قول”'* المقر الذي في يديه إبل ومتاع.
وكذلك كل عامل في يديه حانوت فيه متاع من متاع عمله فأقر أنه شريك
فلان في عمل كذا وكذا فهما"" مشتركان في ذلك العمل إذا صدقه فلان.
ولا يكون للمقر له في ذلك المتاع شيء بعد أن يحلف المقر له على ذلك.
فإن قال: هو شريكي في هذا الحانوت في عمل كذا وكذاء فهما مشتركان.
وكل”) ما في الحانوت من عمل أو متاع ذلك العمل فهو بينهما. وإن كان
الحانوت وما فيه في أيديهما جميعاً فقال أحدهها : فلان شريكي في عمل
كذا وكذاء وأما المتاع فهو" لي. وقال الكغرة ول المماع وتناء نيو
وإذا أقر الرجل [فقال:] إن فلاناً شريكي في كل شيء اشتريت من
ل ري نكال قروم اخلهما ور تعر خرن كان
القول قوله مع يمينه. وعلى الشريك إن ادعاهما جميعاً البينة. وكذلك لو
قال هو رركن فى كل عدك: زطي عندي للتجارة» وعنده عدلا” زُطي»
فقال: أحدهما من التجارة والآخر من الميراث ورثته» فإن القول قوله مع
يمينه. وإن أقر أنه اشتراهما جميعاً فقال: أحدهما من خاصة مالي لغير
التجارة» وقال الآخر: من شركة بيئناء وقال الشريك: 57 نيا عيضا هن
الشركة» فإن القول قول الذي هما في يديه مع يمينه. وعلى الآخر البيئة.
فإن أقر الذي هما في يديه أنهما للتجارة جميع”'''» وقال: هذا من خاصة
مالي : وكا ع اشر حت (تإله ال يمدق رد كميها كن البرك
وإذا أقر [فقال:] إن فلاناً شريكي في كل ُطَي قدم لي أمس من
الأهوازء ثم اق أذ.هذه الأعداك الحتثيرة دهده 113" الأهوان أمنمن»
6 د القول؛ م: قول. 62 1 قول؛ ديم
69 ف: وهما. ' 629 ده .وكلما.
)0( ف - فهو. 69 يننا ”فهو ؛ د
90) د د عدل؛ م: عدلي. | (8) د 0 ف : عدلان.
ل العشرة قدمت من ؛ صح هم
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وقال: أحدهما من خاصة ماليء والآخر بضاعة لفلان» وقال الشريك: بل
هي كلها /8/161١ظ] من الشركةء فإنها كلها من الشركة" إلا العدل الذي
أقر أنه بضاعة» فإنه يصدق على حصته منه أنه بضاعة» ولا يصدق على
نصيب شريكهء ويضمن لصاحب البضاعة نصف قيمة هذا العدل؛ لأنه أتلفه
بالإفرار الأول.
وإذا أقر الرجل [فقال:] إن فلاناً شريكي في الرقيق الذي قدم علينا
او 0 وصدقه فلان. وفي يد كل واحد 0 رقيق قدموا عليهما 8
فهما مشتركان فى ذلك. فإن ادعى 000 "نيه سما ان ديد صاحبه
0 فقال: هذا ممن قدم أمسء» فأنكر شريكهء فالقول قول الذي في
يا بعد ذلك : ده فلان» فإنه يصدق 0 حصته ولا يصدق على
حصة شريكهء ولا يضمن منهما شيئاً؛ لأنه لم يكن في يديه إلا النصف.
وإذا أقر الرجل [فقال:] إن فلاناً شريكي في هذا الدين الذي””" لي
على فلان» فقال المقر له: أنت أدنته”*' الدين ولم آذن لك في ذلك» ولم
يكن بيني وبينك شرك. فإ كان المقر هو باع المبيع فهو ضامن لنصضف
ا ل ل والقول في القيمة قوله. وإن لم يكن في
2 أنه بأعه المتاع فمَال: لم أبع المتاع آنا ولكنه بعته أن وأ
: 0 الصك باسميء فالقول قوله مع يمينه أنه لم يبع المتاع»ء والصك
ا فإن أراد المقر له أن يضمن الذي عليه الصك نصف قيمة المتاع
وقال: قبضت متاعي بغير بيع مني. فقال الذي عليه الصك: ما اشتريت
)١( ف- فإنها كلها من الشركة. (0):.و فك واعيدا.
قر د الذي. (4) د: أديته.
(5) كذا في الأصول. ولفظ الحاكم: ذكر الحق. انظر: الكافي» 5/١ "و. ولعله الأصح.
وذكن: الحق هو الصيلفة.: انظرة لمات ل اذكراء
80و كت
كتاب الإقرار - باب إقرار الرجل بالمضاربة م
منك فيقاء وإنما باعني المتاع الذي الصك بأسمه» فالقول قوله 6 يمينه »
ولا يصدق على الذي الصك3 باسمه عليه فى تضمين المتاع. والذي في
الصك بينهما نصفان.
باب إقرار الرجل بالمضاربة
وإذا أقر الرجل أن هذه الألف درهم التي في يديه" مضاربة لفلان
معه”"'» أو مضاربة من قبل فلان» أو قال: هي مضاربة بملك فلان» أو من
ملك فلان» أو لملك فلانء أو من رات انان أى تسئتراث كان او
لميزاك الا ان سعد ”11 قاكنه !أن هن عفان وا © لون أنهي
وشاوية 15/51/27 ]تفال الحقره فإنهنا مضارنة"فى ميغ :ذلك في
الأول. وإن قال: مضاربة لحق فلان». كان هذا الإقرار باطلا. وإن جحد
المقر بعد هذا القول الأول ضمن. وإن لم يجحد وادعى أنها مضاربة
النعت: ذال نويع لجال بالتلتق #التر كه فول وي الال مع كجيئهه ولى لول
يقر رب المال بذلك وقال: هي بضاعة» فالقول قول رب المال مع يمينه
والربح 50 المال. ولا ضمان على المضارب في عمله بها؛ ا
المال قد أقر أنه أذن له في العمل بها. ولو ادعى رب المال أنها فرضن)
وقد عمل بها المضارب» كان المضازف» ليا ضانيا #'لآن:عمله هاه لنفينهة
وكان عمله في الباب الأول لرب المال» فلذلك اختلف. ولو لم يعمل بها
حتى هلك لم يكن عليه ضمان» ولا يصدق رب المال على القرض. فإن
6 د: الصدق.
(0) ف: فى يدي.
ا
0( دموف: أ لق والتصحيح من ب. وانظر : دوام العبارة.
(0) د ف + ذلك. 2
(7) م «وادعى فلان أنها مضاربة كما» غير واضح.
1 ' كتاب الأصل للإمام الشيباني
كام “حوييها البينة أخذت ببينة الذي يدعى القرض الذي فى يديه المال؛ لأن
للضمان”" 2 فلذلك أخذت ل
وإذا كان فى يدي رجل عبد فقال: هذا مضاربة لفلان معي بالنصف.
ثم ناعة: بالقيية: وقال: كان رأس المال ألف در همء وقال رب المال:
دفعت إليك العبد نفسه مضاربة: ولم أدفع إليك مالا فإن القول قول رب
المال» والعددك كله ل وعليه للمضارب أجر مثله مع يمينه على دعوى
المضارب. 00١ 0" 1ش
وإذا أقر المضارب أن معه ألف درهم مضاربة لفلان بالنصف». وأنه قد
ربح فيها ألف درهم. وادعى رب المال رأس ماله ألفين وأنها مضارية
بالنصف. فإن أبا حنيفة كان يقول في ذلك: القول قول رب المال» ولا
ربح للمضارب حتى يستوفي رب المال. ثم رجع عن ذلك فقال: القول قول
المضارب مع يمينه؛ وعلى رب المال البينة. والقول الآخر قول أبي يوسف
ومحمد. ظ [
وإذا أقر المضارب أن هذا المال مضاربة لفلان ثم قال بعد ذلك: هو
مضاربة لفلان» وادعى كل واحد من الرجلين الفال أنه له ا بالنصف .
ثم عمل به المضارب فربح. فإنه يدفعه الى الأول ويدفع إليه نصف
الربح» ويدفع إلى الآخر مثل رأس المال الذي غرم من ماله؛ لأنه أتلف
ماله بإقراره الأول ولا يضمن له من الربح شيئا من قِبّل أنه قد ضمن المال
([9/5١ظ] يوم”' أقر به قبل أن يربح فيه 0 وهذا قول أبي يوسف. وقال
محمد: يضمن للأول رأس المال بإقراره للثاني» ويضمن للثاني مثله بإقراره
للأول. والربح م كله له يتصدق به.
)١( ف: الضمان. (6) د: أجزت.
إفرة د م١ بينته. (4) ف: واليمين.
(0) ف: كم ظ
كتاب الإقرار باب الإقرار بالبراءة بالعلم
وإذا""؟ أقر الوما اب أن المال مضاربة لفلان وفلان» ومدقاة حفاء
ظ ثم قال بعد-ذلك : لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث» كانه لآ ضيدن علي
ذلك» وهو بينهما نصفان» إلا أن يصل الكلام بعضه ببعض فيصدق.
وإذا كان المضارب رجلين فى أيديهما مال أقرا''؟ أنه مضاربة لفلان»
وصدقهما فلانء' ثم أقر رب: المال لأحدهما بثلث الربح وللآخر بربعه»-فإن
القول قوله مع يمن فإن ادعى كل واحد منهما أكثر” '" :من ذلك فعليه البينة.
اك ال التاجر والعرة وذو 5-00 كل الذمة فو يم
وإذا ا بعطازية اغللان ولم يسمه 50906 006
وهو كما قال بعد أن يحلف. وكذلك إن مات فالقول فيه قول وارثه مع
وإذا أقر الرجل [فقال:] إنه لا حق لي”* على فلان فيما أعلمء ثم
أقام البينة أن له عليه حقاً مسمى» فإنه تقبل منه البينة على ذلك» وليس هذه
البراءة بسيء. ١و كدللفه» لو فال:: 0 علمي. أو في نفسي ١ أو في ظنيء» أو
في رافىة أو في يقيني » أو فيما أرى» ان قيهن أظن . او دفيهًا أحسب »ء أل
في حسابي » أو في كتابي» فهذا كله باب واحد. ولو قال: ل علمت أنه
لا حق لي قبل فلان» لم أقبل منه بينة. ولو قال: قد استيقنت أنه لا حق
لي قبل فلان”""» لم أقبل منه بينة» وجاز ذلك عليه.
)000 دم ف: إذاء 2 6 دام دا
75 قت مأك (5) ال سالئ:
)0( د م قل
(5) د ولو قال قد استيقنت أنه لا حق لي قبل فلان.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ييذنا
حرا ابججملمببلالالاللل0002 بابي
وإذا قال" الرجل للرجل: إنه لا حق لي عليك» فأَشْهِدْ لي عليك
بألك»درهنم > وقال الآخرة أجل» لأ عق لك على نتن سهد له ,يالك
درهم. والشهود يسمعون ذلك كلهء فإن هذا باطل ولا فد منه شيء» ولا
يسع الشهود أن يشهدوا عليه.
وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم تلبجئة! '"'» فقال الطالب: بل
هو حق»2. فإن كان المقر له أقر بذلك فهو مثل الأول». وإن كان المقر له لم
يقر بذلك وقال: هي حق لي /[56/١٠و] عليك» فهي لازمة له.
وكذلك لو قال: اشهدوا أن لفلان علي ألف درهم زوراً أو باطلا أو
كذباء فقال فلان: قد صدق في جميع ما قالء فإنه لا يلزمه في ذلك كله
شيء. وإن قال فلان: صدق في المال. وكذب في قوله: ياطلة وزؤاراء
لخن 2 درهم.
ولو أقر أنه باع ذافن ناك بألف درهم تلجئة. 4 قال فلان: صدق
فى جميع ما قال. فإن هل" البيد باطل لا يجوز ولا رم ولا يسع
الفتيرة ان نشفةوا| علنة: ولو قال فلان: قد باعني بيعاً صحيحاً وليس فيه
تلجتئة. لؤامية البيع بإفراره ولا يصدق المقر بالبيع على التلجئة. ولو قال:
صدق. كان على جميع الكلام وكان البيع باطلا لا يجوز ولا يلزم المال.
ولو قال إتى: أرولة أذ تمحر ادكه زدارى يعدم .و اتدية للك رجهنا يفا
تالف درهمء وأقر للك فيضن الثمن تلجئة مني اليك لأمر خفتهه.» فقال
الآخر: لعم) أشهد لي على ما قلت فإنها تلجئة» وحضر الشهود هذه
)١( ف: أقر. ض
() التلجئة: أن يلجئ الرجل آخر إلى أن يأتي أمراً باطنه خلاف ظاهره. انظر: المغرب»
(لجأ). ظ
3707 اعحل ود
(85) 35ت :هذا
كتاب الإقرار باب الإقرار بالدين الذي لا يلزم. .
المقالة» ثم اميك أن باع هذه الدار بألف درهم”''» فقال: إني 20000
باعه هذه الدار بألف درهمء وأنه قد قبض الثمن منهء فإن هذا البيع باطل
لا يجوزء. ولا يجوز من قبض الثمن شيء. وإن ادعى المشتري أن البيع
ابت فإنه لا يصدق على ذلك" ولا تقبل منه. وكذلك لو ادعى البائع أن
البيع ثابت وقال المشتري: هو تلجئة» فهو تلجئة. وكذلك الإجارة.
ولو أن رجلا أقر أن لفلان عليه ألف درهمء فمال: ما لى عليك
شيء» فقد برئ المقر مما أقر به. فإن أعاد الإقرار: بل لك”" علي ألف'*
درهم». فقال المقر له: أجل . هي لي عاتلقهة ادها
وإذا أقر [فقال:] إن هذه الجارية لفلان غصبتها إياه» فقال فلان:
ليست هذه لي» فقد انتقض الإقرارء ولا يلزم المقر من هذا شيء. فإن أعاد
الإقرار فادعاها المقر له فإنه يدفع إليه. ولو قال: هذا العبد لك» فقال:
ليس هو ليء ثم قال: بل هو ليء. قبل أن يعيد الآخر الإقرار لم يكن له
العبد» ولم تقبل بينته عليه إن أقام بينة مِن قبل أنه قد برئ منه حين أقر أنه
ليس له. ولو أن رجلا أقر أنه بريء من هذا العبد ثم ادعاه وأقام البينة لم
تقبل منه بينته ولم يكن له فيه حق. إلا حق يحدث له بعد البراءة. وكذلك
لو قال: قد أخرجت هذا العبد من مالي أو من ملكي أو من يدي.
وإذا قال الرجل: للهراة: إتي أريد أن أشهد الى قن هفاك يالف
درعم تزويسا تاظاد وتلفكةة» أوقالك الغر ا :تعره أفعل على. هذا زكر لاي
الوجه» وحضر الشهود هذه المقالة ثم أشهد أنه تزوجها بألف درهم ورضيت
بذلك. فإن هذا جائز يلزمه ذلك ويلزم المرأة؛ لأن النكاح جده وهزله
جوا قرو ولاك :نه درك اناي وكذلاف الطلاق. والعفاق»:
ولق أذ وعتلا قالك له امرأةة أشهذ: نلك قد ظلفقى: لاا على أن.ذلك
باط :تقال" قو اتقغل لكي ققد رقم الثلاق علبها وجان:ذلاك عليه
)١( ف - درهم ظ (9): عيب ذلك:
(8): “فك > ارذلك: 44م الف
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وكذلك الخلع والعثاق على مال. وكذلك الطلاق على مال. وهذا لا يشبه
البيع يرد بالعيب. وتجوز فيه الإقالة» ويجوز فيه الخيار. ولا يرد الطلاق»
و١3 يكو اتروع اليه جار ركنت الفعاق والنكاع بول كرف قي من ذلك
من عيب. ال ل ل ا وكذلك
العتاق.
ولو قال عبد لمولاه: إني أريد أن تظهر أنك قد كاتبتني على ألف
درهمء وذلك تلجئة وباطل» فقال المولى: نعمء أنا أظهر لك ذلك على أنه
تلجئة وباطل» فكاتبه على ذلك وأشهد له شهوداً قد حضروا هذه المقالة.
كانت الكتابة باطلة لا تجوز. والمكاتبة في هذا بمنزلة البيع؛ لأنه لم يدخل
فيها عتق. ألا ترى أنه يعجز فيرد في الرق"'".
وإذا قال الرجل لآخر: أشهد لي عليك بألف درهم على أنها باطلة
وعلى أنك بريء منهاء ففعل» كان منها بريئاًء ولم يكن عليه منها شيء.
ولو أن رجلاً خطب امرأة فقال: إني أمهرها ألفاً في السر» وأظهر في
العلانية ألفين سمعة ورياء» وإنما أصل المهر ألف. وقالت المرأة: نعم.
وأشهدوا على ذلك شهوداًء ثم تزوجها على ألفين» فإن أبا حنيفة قال في هذا:
المهر ألف درهم. والسمعة باطلة بما أعلن به. وقال الى تغيلة نينا عن 177 لو
كان مثل هذا في بيع كان بألفين. وقال أبو حنيفة: النكاح مخالف للبيع. ؤقال
أبو يوسف ومحمد بأنهما سواءء البيع والنكاح على ألف درهم.
وكا ابو سنيف لى المويكدة قال لكر إلى أريه ان الجر :داوى
هذه إليك» وأشهد لك بالبيع بألف درهم وأني قبضت الثمن تلجئة مني
إليك لأمر خفته» فقال الآخر: نعم ثم أشهد له بالبيع بألف درهمء
)١( ف: إلى الرق.
(؟) ذكر السرخسي أن أبا يوسف شك في روايته عن 5 حنيفة ) وان الا روى عن
أبي حنيفة وأبي يوسف أن البيع جائز » أن كيدا روى في الإملاء عن أبي حنيفة أن
البيع 0 انظر: المبسوطء .174/١8 وقد تقدم في كتاب الإكراه د
القبيل . : ه/لاقو.
كتاب الإقرار - باب الإقرار بالجراحة والقتل
والشهود قد حضروا هذه المقالة» فقال أبو حنيفة فيما أعلم''': إنه تقع
المقالة التى كانت قبله باطلة» ويوؤخذ بالثمن. وقال أبو. حنيفة: إن قالوا بعد
الوذ إن العفةه فهو اتلتكلة بوه رباطل ».قال أن بيوسنقت «البيع باطل. عل
الكلام الأول» وليس عليه””'' ثمن» وهو باطل. وقال محمد: هذا /[5/١1و]
القول الآخر هو القول. وهو أحب إلي. و ا بيع ده على ألف
تزكر وكذلك قال أبو يوسف. 0
35 36
باب الإقرار بالجراحة والقتل
وإذا أقر الرجل يقل عيونة أن :اذى" ذلك" *> عليه الول “قتعلية
القصاص. وكذلك كل ا دون التفجر فيهأ فصاص 2 بها الرجل فإقراره
جائز » وعليه القصاص فيه.
اه ا فل دللانا وعد عبيدا :ونان اليه أن قدلعه
وحدي عمداًء فقال الوارث: قتلتماه جميعاً عمداًء فإنه يقتلهما جميعاً. ولو
قال الولي لأحدهما: أنت قتلته» وقال للآخر: لم تقتله أنت» كان له أن
يقتل الذي صدقهء 38 قصاص له غلن الاس..
ولو قال: مهنا عدينافى اننا ٠ لم يكن له أن يقتل واحداً
0 عو ليخ بين عند الآخر؛ لآن كل واحد منهما
ولو أقر الرجل أنه قتل فلاناً عمداء وقامت بيئة على آخر بذلك».
فادعى الولى عليهما جميعاًء كان له أن يقتل المقرء ولا شىء له على الذي
)١( انظر الحاشية السابقة. (؟) 3د عليه.
(9) ف: وادعى. (2)” دقوت ذلك
ظ ا كتاب الأصل للإمام الشيباني
قات تله النييةء: أنه !؟ قن أكذت"«الكريوة بزادعافه غك الخو وكذلك بهذ
باب الإقرار بالجراحة الخطأ أو القتل
وإذا أقر الرجل بقتل خطأ وادعى ذلك عليه الولي فإن الدية تلزم المقر
فى ماله فى ثلاث”' سنين: ولا شىء على عاقلته. وكذلك كل جراحة يقر
0 خط ا 0 النفس فإن أرشها 000
ولو أن رجلا أقر بقتل خطأ وقامت البينة على آخر وادعى ذلك الولى
كلذاكان اله هاي لمع تميلي لدي دزو لاا شويع له على الي اميت اليدة
عله زه ننه اكات تووم يو اذعى كلى لقره وكدلاك الكبر اا ون
النفس. ولو ادعى ذلك كله على المقر كانت عليه الدية. ولو ادعى ذلك
على الذي قامت عليه البينة وحده كانت الدية على عاقلته.
وإذا أقر الرجل أنه قطع يد هذا العبد خطأء وقال: قطعته وهو في
يدي قبل أن يشترئ هذا «وقال المشترى :مل قطعكه :فى بذى. وملكى:
]نان رفن ذلك للمشتري. ولو أن البائع أقر أى لطم أو كان في
ملكةة» وقال: المشترى :يل قطحته. .فى ابدى. :وف بملكى ”7 فيويقه ذلك بعد
انا بيكوة (القزاء قبن الأقراوم وكلالك الهية انق قياض قر الى فين واب
يوسف. وقال محمد: لاا ضمان على البائع.
ولو أن رجلا وهب عبداً لرجل وقبضه ثم أقر الواهب أنه كان قطعه قبل
الهبة» وقال الموهوب له: بل قطعته بعد الهبة لي والقبضء» فإن القول قول
)١( د لاأنه. 68 دم: في ثلث.
00 م - فيما. )كرض فى
(5) د - فإن أرش ذلك للمشتري ولو أن البائع أقر أنه قطعه أو كان في ملكه وقال
المتري يل تطح فى يدوراوني اماك ظ
كتاب الإقرار - باب الإقرار بقبض المال من الرجل هبة. .
الموهوب له والقاطع ضامن في”'' قياس قول”''' أبي حنيفة وأبي يوسف. ولو
لم تُعلّم الهبة ولم تعرّف فقال الواهب: قطعت يد عبدي هذاء ثم وهبته لك.
وقال الموهوب له: بل قطعته بعدما وهبته لي» فإن القول قول الواهب في
هذا. وكذلك هذا في البيع والعتق. ولا ضمان عليه إذا كان الإقرار على هذا.
فإن قامت البينة على الهبة والبيع والعتق"" قبل الإقرار لم يصدق المقرء وهو
ضامن. وهذا كله قياس قول أبى حنيفة» وهو قول أبى يوسف. وقال محمد:
شيع علق المولى البائم بوالواهى فى شما ذكرك للك إن لمك البنة
والبيع أو لم تعلم حتى يعلم أن الجناية كانت بعد ذلك.
ولو أن رجلا أقطع”*' اليد اليمنى وأقر أنه قطع يد فلان اليمنى عمداً قبل
أن تقطع يدهء وقال فلان: بل قطعتها وأنت أقطع. اا و
ولا يصدق.على هذا فيما قال؛ لأنه يريد أن يبطل الأرش. أرأيت لو قال: أنت
أمرتني فقطعت يدك؛, أكنت أصدقه على ذلك» لا أصدقه على ذلك.
وإذا أقر الرجل أنه اقتضى من فلان ألف درهم فقال فلان: ما كان
لك على شىء ولكنك أحذتها منى ظلماء فإن المقر. يؤخذ بها وترد على
اذى 'أحدت بكتوتيعن انتوطلقه أنه لم ركع له عله ترد روكذ للك لى اد
أنها هبة أو صدقة أو قرض فإنه يردها عليه إذا جحد الواهب ذلك. وكذلك
لو ادعى وقال: كانت لى وديعة عندكء فإنه لا يصدق على ذلك» ويردها
عليه يلك أذ مداتك :| اح :رز مشي عد الله نيتاسف أن
(3-01م ف وفىئ.
(0) د- قول؛ صح ه.
(9) د - عليه إذا كان الإقرار على هذا فإن قامت البينة على الهبة والبيع والعتق.
(4) دام ف: قطع. والتصحيح من ب. وانظر دوام العبارة.
. كتاب الأصل للإمام الشيباني
المستودع لم يقبض لنفسه شيئأء وجميع ما ذكرنا قد قبض لنفسه. ولا
يصدق. ولو قال: قبضتها بوكالة من فلان كانت له عليك» أو وهبتها له
فأمرني /1/؟1؟و] بقبضها فدفعتها إليه» كان ضامناً؛ لأن أخذها لنفسه ولغيره
سواء إذا جحد ذلك الذي قبضت منه.'ولو أقر أنه قبض منه ثوبا عارية أعاره
إياه القابضء. فقال الآخر: بل غصبتنيه» فإن أبا حنيفة قال فى هذا:
أستحسن أن أصدق. القابيض. وكذلك الدابة و الدار توقال أنق يوست ا
أفعفة بولا امنتديعت: أن مسطاتت لاخر يعن ها أخاريه.
د د د
باب إقرار الواحد لاثنين على نفسه وعلى آخر
وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه وعلى.فلان ألف درهم. وجحد ذلك
فلان» فادعى الطالب المال على المقر وحذه». فإنما يلزم المقر من ذلك
النصف. ولا يصدق على صاحبه بعد أن بساك صاحبه. ولو أقر أنه
غصب هو وفلان شيئاً قيمته كذا وكذا وجحد ذلك فلان لم يلزمه إلا
النصف من ذلك الحق. وكذلك الجراحة الخطأ والعمد. وكذلك القتل
الخطأ. وكذلك الغصب كله. وكذلك الإقرار بالوديعة والعارية والمضاربة
الي 9 فإئما يلزمه ف ذلك النصف». ولا رم اكير من ذلك من 2
ولو أقر أنه قطع هو وفلان يد فلان عمداً» وجحد ذلك فلان» وادعى
الطالت انهه قطعاها حيعاء لزم المقر من ذلك نصف الأرشء» ولا يلزم
الآخر من ذلك شيء بعد أن يحلف. ولو ادعى الطالب ذلك كله على المقر
لم يلزمه شيء ؟ لأن الطالب ادعى عليه قصاصاء وإنما هو أقر له بمال» في
القياس» ولكنا ندع القياس ونجعل عليه أرش اليد. ألا ترى أن رجلين لو
قطعايد رجل عمذا لم يكن عليهما قصاصء ولو قطعها واحد فعليه
)1١( د+ على.
القصاص. ولا تنه هنا السينى: لو أقر أنه هو وفلان قتل فلاناً عمدا فأنكر
فلان ذلك فادعى الولي ذلك عليهما جميعاً أو على المقر كان له أن يقتله ؛
لآنه يقتل اثنان بواحد ولا يقطع يدان بيد. وكذلك كل جراحة دون النفس.»
عوافر اليدء والقياس فيه واحد. وهما سواء في ا ولكن جاء الأثر
في النفس عن عمر أنه قتل سبعة نفر برجل واحدا ''. وعن إبراهيم النخعي
أنه قال: لا يقطع يدان بيد" '. فأخذنا في النفس الات وأخذنا في اليد
وفيما دون النفس بالقياس والأثر /[7/5١'ظ] عن إبراهيم النخعي.
ولو أقر أنه هو وفلان قطعا يد فلان خطأ فادعى المقطوعة يده ذلك
لي سح بسي يبي
جميعاء ولا شيء على الأخرء إذا حلف فهو بريء. َ
وإذا أقر الول :نتال» أقرضني أنا وفلاناً فلان وفلان”" ألف درهمء
فإنه يلزمه من ذلك النصف بينهما نصفان. ألا ترى أنه لو قال: لفلان علي
الف ووه وفلان”"". تم قال :إثمااعنيت أن الآخر .سفن الدين :»لم
يصدق على ذلك. وكان الدين لهما جميعا نصفين. ولو قال: لفلان علي
ألف درهم ولفلان» كانت الألف بينهما نصفين. وكذلك لو أقر أنها مضاربة
أ وافعة أن ثوب عارية أو ثوب غصسبء. فهذا كله سواء.
)١( رواه المؤلف عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمدء .١7/ وانظر:
الموطأء العقول» *١؛ وصحيح البخاريء الديات. .5١ وانظر: نصب الراية
للزيلعي. 07”/5”؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء .7١/5
(؟) روي من قول الزهري. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 81/4/4.
(*) ف: وفلان وفلان فلان.
(4:) ددم ف: ولفلان. والتصجيح من الكافي: 8 *ظ. وعبارته: قال أبو الفضل : ورأيت
سؤال هذه المسألة في أكثر الروايات أنه قال لفلان علي ألف درهم ولفلان كم قال
نك هزه الفمالة ولو قال لفلان علي ألف درهم ولفلان كان الألف بينهما نصفين
انظر: الكافي» الموضع السابق. وعبارة السرخسي: ووقعت هذه المسألة في ا
الروايات أنه قال: لفلان علي ألف درهم ولفلان». ولكن الأصح هو الأول. لأنه قال
بعذله: ولو قال لفلان علي ألف درهم ولفلان كانت الألف بينهما نصفين. انظر:
المبسوط. .171//١8 ظ
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب إقرار الرجل لاثنين
وإذا أقر الرجل أن لفلان وفلان"'' عليه ألف درهم. يا
0ظ1غ نضفان.. فإن قال بعد ذلك: لأحدهها :ستماتة » .وللآخر امعان لم
يصدق». وكان للذي أقر له بأربعمائة خمسمائة» وللآخر ستمائة؛ لأنه أقر له
بها. ولو وصل الكلام فقال: لفلان وفلان علي ألف درهم. لملان ستمائة
وللآخر أربعماثة» كان القول قوله على ما قال.
ولو قال: أقرضني فلان ألف درهم مع فلذن»- كاتف الآلقق”"* الهما
جميعاً. ولو قال: أقرضني فلان ألف درهم عند فلان» كانت الألف درهي'"
لفلان الأول. ولو قال: فرعتن وفوا عع 5 درهم» كان عليه من
ذلك خمسمائة. فكذلك إذا زاد فيها 0 وان قال : أقرضني وفلان
معي تا" على ذلك فلان ألف درهمء كانت الألف عليه وحله.
وكذلك لو قال: وفلان معي جالس أو قائم. وكذلك لو قال: غصبت أنا
وفلان معي فلانا ألف درهمء فإنما عليه خمسماتة. وإن قال: وفلان معي
شاهدء فإن الألف كلها عليه. إذا وصف فلاناً بفَعَال/ ضمن الألف.». وإذا
لم يصف فلاناً بقَعَال فإنما أقر بخمسمائة.
وكذلك الإقرار بالغصب والوديعة والعارية والديون كلها والجراحات
)0 م: ولفلان.
() م- الألف.
() داف - درهم.
(:) دم ف: وفلان. والتصحيح من ب؛ والكافي» ؟/4'و؛ والمبسوط. 178/18.
(5) م + فلان.
(7) أي: سواء زاد «معي» أو لم يزد فجواب المسألة سواء.
07 د: شاهدته؛ م ف + به. والتصحيح من ب.
(6) فعَال بالفتح : الفعل من فاعل واحدء. والفعال بالكسر: الفعل بين فاعلين. 3 لسان
العرب. «فعل» ؛ والقاموس المحيط. «فعل).
كتاب الإقرار باب إقرار الوصي والوكيل بقبض المال 3ه
لظأ :و سند . الذي اف الأر قن بو لقان مالس قنع فيد كلها بان وا
سواء. وكذلك إقرار الذمى والعبد التاجر والمكاتب والمرأة» فهذا كله سواء.
3 3
باب إقرار الوصي والوكيل بقبض المال
1ل15؟و] وإذا افر الوعس.وضى اكير أنه قل اسغوفى جمييع نا
اليف على فلان بن قاذ ولو :يسم كو عو تو “قال يعد ذللك: إنما قيضت
منه مائة درهم. وقال الغريم: كانت لفلان علي ألف درف 7 وقد قبضها
مني الوصي كلهاء ولم تقم بينة بينهما على قبض شيء مسمى» ولم تكن
للميت بينة على الأصل كم هو إلا أن الغريم قد أقر به على ما وصفنا حين
اختلف هو والوصيء. فإن القول فيما قبض قول الوصي مع يمينه بالله ما
قبض منه إلا مائة درهم. ولا يؤخذ الغريم بتسعمائة» ولا يصدق الغريم على
الوصي. فإن قامت بينة للميت أن له على الغريم ألف درهم فإن الوصي لها
قنافه اناتراره أنه"؟" قفن مالا اليف على هذا موالينة على أضل :الدكن
مخالفة لإقرار الغريم بعد أن يكون إقراره بعدما أشهد الوصي بالاستيفاء. فإن
كان الغريم قد أقر بأن عليه ألف درهم للميت قبل إقرار الوصي بالاستيفاء.
ولم يسم الوصي شيئاًء ثم قال بعد ذلك: إنما قبضت منه مائة درهم» فإنه
يلزمه ألف درهم. وكل شيء قامت به بينة على الغريم فإنه يلزم الوصي كله.
وكذلك الوكيل في قبض المال بوكالة الرجل بذلك» فهو مثل الوصي في
عم الل" ظ 000
وإذا أقر الوصي بقبض جميع ما للميت على فلان» وهو مائة درهم.
فقال فلان بعد 0ت علي ألف درهم». وقد قبضتهاء فقال
الوصي: إنما قبضت منك مائة درهم» فإنه يؤخذ من الغريم تسعمائة» ولا
0010 دام درهم. (؟) د ف + قل.
(0) ف + قلد.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
يصدق الوصي أن جميع ما عليه مائة درهم. وليس الوصي والوكيل في هذا
بمنزلة الطالب. لو أن الطالب أشهد أنه قبض جميع ما له على فلان» وهو
مائة درهم. فقال فلان: كانت لك علي ألف درهم» وقد استوفيتهاء وقال
الطالب: ما قبضت إلا مائة درهم» فإن المطلوب بريء من جميع الألف.
لأن الطالب قد أقر باستيفاء ء جميع حقهء وهو مصدق على نفسه أن جميع
حقه قل قبضه. ول يصدق الوصي ووالوكول أن جميع الحق مائة درهم.
ولو قال الوصي : فيضت جميع ما لفلان على فلان» ولم يسم ينا
ثم قال بعد ذلك”'': إنما هو مائة درهمء. وقال المطلوب”"': كان"" له
المطلوب على الوصي أنه قل فبض ألغاء ولا يضمن الوصي إلا مائة درهم.
ولو قامت البينة أنه كان على الغريم ألف درهم ضمنها الوصي؛ لأنه قد أقر
أنه استوفى جميع ما عليه.
1 ظ] ولو أن وصياً باع خادماً للورثة وأشهد أنه قد استوفى
0010 د إنما قبضت منه مائة درهم فإنه يلزمه ألف درهم وكل شيء 0
الغريم فإنه يلزم الوصي كله وكذلك الوكيل في قبض المال بوكالة الرجل بذ
فهو مثل الوصي في جميع ذلك 30 الس بن بيبح ١ الود ل 0ه
وهو مائة درهم فقال فلان بعد ذلك كانت علي ألف درهم وقد قبضتها فقال
الوصي إنما قبضت منك مائة درهم فإنه يؤخذ من الغريم تسعمائة ولا يصدق
الوصي أن جميع ما عليه مائة درهم وليس الوصي والوكيل في هذا بمنزلة الطالب .
لو أن الطالب أشهد أنه قبض جميع ما له على فلان وهو مائة درهم فقال فلان
كانت لك علي ألف درهم وقد استوفيتها وقال الطالب ما قبضت إلا مائة درهم
فإن المطلوب بريء من جميع الألف لأن الطالب قد أقر باستيفاء جميع حقه وهو
مصدق على نفسه أن جميع حقه قد قبضه ولا يصدق الوصي والوكيل أن جميع
الحق مائة درهم. ولو قال الوصي قبضت جميع ما لفلان على فلان ولم يسم شيئا
ثم قال بعد ذلك.
ههه ا المطلوب.
(9) د: وكان.
كتاب الإقرار باب إقرار الوصي والوكيل بقبض المال
جميع تمنهاء وهو مائة درهم» وقال المشتري : بل كانت مائة وحمسين »
كان القول قول الوصي » ولا يصدق المشتري » ولا يلزم المشتري شيء. ولو
أراد الوصي أن يلزمه الفضل"'' لم يكن له ذلك؛ لأنه أقر أنه قد ا
الجميع. وكذلك الوكيل البائع. والمضارب البائع. وكذلك الرجل يبيع لنفسه
الثمن» وقال المشتري: بل الثمن مائة وخمسونء فإن أراد الوصي أن يبيعه
بالخمسين الفضل فإن له ذلك؛ لأنه إنم'' أقر بقبض مائة» وأقر في الباب
الأول بقبض جميع الثمن» فهذا مخالف لذلك. وكذلك لو كان مال لنفسه
من ثمن بيع. وكذلك الوكيل في البيع. ش
وإذا أقر الوصي أنه استوفى جميع ما لفلان على فلان» وهو مائة
درهم» فقامت البينة أنه كانت له عليه مائتان) فإن الغريم بود بالمائة
الناقلة ول دق الوضى :علق ابظالياة و لذ يقبن الوضى ©" اله القيانة
التن أخل. 0
وإذا 'أقن :الوضئن“' أنه قد 'انعرقق ما لفلان الميك عنلة فلان من :وديعة: أو
مضاربة أو شركة”* أو بضاعة أو عارية» ثم قال بعد ذلك الوصي: إنما
قبضت منه مائة درهمء وكا المطلوتكةة: الف درهم قبض قط الرض: وقامت
البينة فلن ذللقة فإن الوصى ضامن لذلك كله. ااي 0
المطلوب على الوصي» وكان القول قول الوصي فيما قبض مع يمينه. وكل
شيء 55 ذلك أصله أمانة فإن المطلوب منه بريء بقوله: قد دفعته إلى
الوصي». ولا يضمن الوصي في القبض بقول المطلوب» ولكن يؤخد الوصي
نما اف نه وكذلك الوكيل في القبض في جميع ذلك.
ظ وإذا أقر وصى الميت أنه قد قبض كل دين لفلان الميت على الناس»
فجاء غريم لفلان الميت فقال للوصى: قد دفعت إليك كذا وكذاء وقال
)1١( د الفضل. (6) د- إنما؛ صح ه.
فر د - الوصي. 462 ف + أو مضارية.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الوضى: اننا قبضيكة ينك ثنينا» ولا علمت أنه كان لفلان عليك شيءء فإن
القول قول الوصي مع يمينه. ولو قامت البينة على أصل هذا الدين لم يلزم
الوصي منه شيء؟ لأنه لم يقر بقبض شيء من رجل بعينه فيلزمه» إنما أقر
بشيء مجهول لم يضفه إلى أحدء. فليس يلزمه من ذلك إلا ما قال. وكذلك
لو قال: قبضت كل دين لفلان بالكوفة» أو أضاف ذلك إلى مصر آخر أو
إلى دين خرف وكدلك الى لبس ذلك إلى :قيلة ققال 6 افده شيف نا :لفان
من دين على بني فلان» فإن هذا لا يلزمه /[5/51 ؟و] إلا ما أقر به مع يمينه.
ولو قال: قبضت ما لفلان من دين بالسواد. كان مثل ذلك أيضاً. وكذلك
الوكيل في قبض الدين والوديعة والمضاربة في جميع ذلك سواء.
ولو افر الوضى. أنه فن, اسدوفن نا على مكاقب: فلان الحيكات وعيز
معروف - وهي مائة درهم. والمكاتب معروف يدعي ذلك» وقال المكاتب :
قبضت مني ألفأ وهو جميع مكاتبتيء وقال الوصي: قبضت منك مائة
درهم» فإن القول قول الوصي مع يمينه» ويلزم المكاتب تسعمائة درهم. فإن
قامت البينة أن أصل المكاتبة ألف درهمء أو أن المكاتب أقر بذلك قبل أن
يشهد الوصي بالقبض» وقد أقر الوصي بقبض المكاتبة ولم يسم شيئأ دراهم
ولا غيرهاء فإن الألف درهم تلزم الوصي كلهاء ويعتق المكاتب.
ولو أقر الوصي أن المكاتبة ألف. وقال: قد قبض الميت منها
تسعمائة في حياته.» وقبضت اناا متها ماثة بعد موتهء وقال المكاتب: بل
قبضت مني الألف كلهاء وقامت البينة أن الوصى أقر أنه قد استوفى جميع
7 3 المكاتب» فإنه يلزم الوصي الأنف ”ع في ماله بعد أن يحلف
رثة كلهم على علمهم ما يعلمون أن الميت قبض منها تسعمائة. وكذلك
لون اي بدي بكي
وإذا اق الووضين اله .قن ارقي هنا علو تاكن مع اود الممة هه ققنان
الغريم: كان له عل الك درهم» وقال الوصي : كان له عليك ألف درهم.
230 : الألف.
كتاب الإقرار - باب إقرار الوصي والوكيل بقبض المال
ولكنك أعداعة وماك في حياته»ء وخمسمائثة دفعتها ل بعد موته» وقال
الغريم : دفعت إليك الألف 3 فإن الألف اي الوصي بعد أن
ظ ولو أقر الوصي أنه قد استوفى ما لفلان الميت على الناس من دين»
استوفاه من فلان بن فلةان» فقامت البينة أن للميت على رجل ألف درهم»ء
فقال الوصي: ليست هذه فيما قبضت» فإنها تلزم الوصي. وكل من قامت
عليه بينة أن للميت عليه مال فإنه يلزم الوصي ذلك؛ لأنه أقر بقبض ذلك
من رجل بعينه معروف أضاف ذلك إليهء فهذا جائز. ولا يشبه هذا قوله: قد
استوفيت ما لفلان على الناس» ولم يضف ذلك إلى أحد. وكذلك الوارث
يكتبة .علو الوارث البراءة من كل ميراث» ويكتب: إني قد عجلت لك
نصيبك من كل دين تركه فلان على الناس» فهو جائز عليه وإن لم يسمه.
ولو أن وصياً أقر أنه قد قبض جميع ما في منزل فلان من متاعه
وميراثه» /[4/5١'ظ] ثم قال بعد ذلك: هو مائة درهم وخمسة أثواب».
وادعى الوارث بعد ذلك أنه أكثر مما قال». وأقاموا البينة أنه كان في منزل
وكذلك لو أقر أنه قد قبض ما في ضيعة فلان من طعامء وما في نخلة هذا
من ثمر» ون قل فبض و هذه الأرضين» كم قال : هو كذا كذاء وادعى
الوونة أكثن ميخ ذلك» فالقول قول الوصي مع تفنة وان أقام الورثة البينة أنه
كان في هذه ه الضيعة من الطعاء أكثر مما سمى الوصي. وأنه كان في هذا
032
العستة عن الطعام اكت يهنا سمى الوصي» لم يلحق الوصي ذلك. ولو
شهدوا على شيء مسمى لم يجز ختى يشهدوا أنه قبض ذلك. وكذلك
الوكيل. ولو أن وكيلا أقر أنه قبض ما في نخلة فلان هذه من الثمرء وقال:
الوكيل من ذلك إلا جريب» إلا أن يقيم بينة أنه قد قبضها.
39 ب كلها (0) د م + الطعام.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب الإقرار بالعيب
وإذا أقر الرجل في خادم باعها من رجل أنه باعها وبها هذا العيب
فأراد المشتري 3 يردها عليه بذلك العيب فله أن يردها. فإن ادع "ا
البائع أنه قد أبرأه من هذا العيب فعليه البينة. فإن لم تكن له بينة استحلف
المشتري ما أبرأه وما عرض على بيع مذ راآه ولا رضي ولا خرجت من
ملكه. فإن حلف ردها عليه. وودكر جا رح ل وام
وإذا ادعى نه تيدرام وبها هذا لعي وي ذلك البائع . وأقر
البائع أنه باعها”" وبها عيب» ولم يسم , ذلك. فإنه لا يلزمه من هذا الإقرار
شيء إلا التهدة: وأننا بي ادغاء المشتري ظاهراً بها حلف البائع : لقد
بعتها وَقَيَضتُها و هذا بها.
وإن أقر أنه باعها وبها عيب ولم يسمه . ثم قال يغ أ للك قل ذهب
العيب عنهاء فإن القول قوله مع يمينه. ولا يرد عليه شيء. يكن للمشتري
أن يستحلفه على عيب إن جاء به.
ولو أقر البائع أنه باعها وبها قَرْحَة”*'. فجاء المشتري بالجارية وبها
قرحةء فقال البائع: ليس هذا ذلك. وقد برأت تلك القرخة» وقد برأ
/[/5١و] ذلك العيب». كان القول قول د بعد أن يحلف لقد باعي
وليظهاوما بها عله الدرحة. 0 ظ
وإذا كان البائع””' الو" داوق لكيه وساف ري اه
ان للمشتري أن يرد ذلك على الذي أقر قاض : ولا يرده على الآخر بعد
أن يكنب اهن يعوا وتيا وما هد مها
(0) مع أف 0 (1)9 فك 4 ادطاه.
() م: باعا.
(4:) القزْحة: هو الجرح في البدن من السلاح أو البثور. انظر: لسان العرب» «قرح».
(0) ف: للبائع .
69 دم ف : اثنان.
كتاب الإقرار باب الإقرار بالعيب
وإذا كان المشتري اثنين''' والبائع ويل تو افر البائع 57
الخادم: فققال» أغين«المقة رين :قد رضنية: وآراف لاخر أن بود فزن انا
حيده ان شونا يردها دود الايد وقال أبو يوسهف
ومعحمدك. ليان يرد حخصته.
وإذا كان البائع ع ل ل ل ل رس
البائع » فإن للمشتري أن يردها بإقرار الشريك. ولو كانا شريكين شركة عنان
ا أن يرد تإقراق القونلني وكدالق مضارب باع خادماً من
المضاربة فأقر رب المال فيها بعيب فليس للمشتري أن يرد على المضارب
بذلك. وكذلك لو كان رب المال هو باع وأقر المقنارة ذلك
وكذلك رجل أمر رجلاً فباع خادماً له وقبض المتكوي :تي إن ن الآمر
أقر بعيب فيهاء» وجحد البائع » فإنه لا يلزم البائع ولا الام شيء من ذلك ؛
لأن البائع منكرء ٠ ولا يصدق عليه من لم يبع. ولو اق البائع لفبيه يعيت
وتضبحن: الآمر كان للمشترىئ أن هزه على البائم .ولا يلرم الاح بعد أن
ماركا اس 2
٠ ولو أقر الشريك شركة عتان” بالعجيي» وهو الذي 5 البيع» وجحد
شريكهء لزم ذلك البائع» ورجع على الشريك. وكذلك المضارب إذا أقر
بالعيب لزمهء ويلرم رمه المال؟: أن الشرية لو أكال ركان 20
وقلى شريكه بعد أن يكون شريكاً في البيع والشراء. وكذلك الجقتارتب
والمفاوض. فإن كانا شريكين في سلعة خاصة فأقر أحدهما بالعيب في
السلعة التي باع وجحد الآخر فإنه يلزم البائع ولا يلزم الآخر. وهذا مثل
صاحب البضاعة. ولا يشبه هذا الشريك في 3 والشراء ولا المضارب.
5 وأقر 1 ا به ايا لا قاض لم يكن
)0 دما ف: اثنان. 00 م: أاحد
(6) د ف: البائع.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
4 2-0 على البائع الأول» وإن قبلها بقضاء قاض بهذا الإقرار وجحد
بى أن يحلف. فإن له أن يخاصم فيها البائع الآول. /[6/6؟ظ] وإن قال:
0 ولج ل بهاء فاستحلفه القاضي» فأبى أن يحلف فردها
عليه فإن'" أراد"" خصومة البائع الأول فيها(©» فاحتج عليه''" البائع
الأول بقولة: لم يكن هذا العيب بهاء فإنه لا يستطيع ردها بهذا العيب؛
لأنه يزعم أنه عيب حدث عند المشتري الآخر.
وإذا أمر رجل رجلا فباع له سلعة وقبضها المشتري» فأقر البائع بعيب
فيها لاا يحدث مثلهء فإنها تلزم البائع والآمر. وكذلك الشريكان في السلعة
الخاصة باع أحدهما بإذن الآخر. ولا يشبه هذا العيب الذي يحدث مثله في
مثل تلك المدة.
وإذا باع الرجل داراً ثم أقر أنه باعها وفيها هذا الصدع في حائط
يخاف» ل يصون بم 0 0 وبرد عايد. 0
110
ارون اليا لتنا دراك
كر يوي ا د ميك ا
للمتترق أن ووه عليه للك ا
لقالا يعتلفو مها التوريم وعد حرق تقحاه المشعرف فرق لقا
بعتني وهذا الخرق بهء وقال البائع: ليس هذا الذي أقررت له به وهذا
على ما قال. ولو قال: كان هذا الخرق فزاد فيه. كان مصدقا. وكذلك
)١١( د: العبد. (5): 5ن فإن:
(9) د: فأراد. (8) :ذه الأول
(5) م + فاستحلفه القاضى نأبى أن يحلف فردها عليه فأراد خصومة البائع فيها.
(5) ف: فاستحلفه. (0) ف نخلة من.
00 إن م -
كتاب الإقرار باب الإقرار بالبيع 2
الحَرْق27 فهو مثل الخرق في ذلك. وإن كان فيه خرق غير ذلك الخرق
فقال البائع : بعتك وهذا به ولم يكن الآخر به فالقول قول البائع مع يمينه؛
ويرد على المشتري حصة العيب الذي أقر به.
ولق أفر البائع أنه باعه هذا العبد وبه إصبع زائدة أن حفو أعوز أو هو
أعمى أو أقطع اليد»ء فجاء به المشتري وهو كذلك. فإن الإقرار يلزم البائع»
ولا يضرك [إن] أقر والعيد حاضر ذلك أو :غافي »عه .ولو أقر أنه باع 0
أقطع اليك فأتى به وهو أقطع اليدين لم يكن له أن يرده» ويحلف البائع لقد
باعه وما هو كذاء ويرد البائع على المشتري بنقصان القطع في يد واحدة.
وإذا كانت له" أصبع زائدة واحدة أو اثنتان كان هذا يرد به إن أقر البائع أو
لم يقر؛ لأن هذا لا يحدث. وإذا قال: /[71/5و] بعته وبه فَرْحَة ثم جاء
المشتري يريد رده» فقال البائع: قد" برأت تلك القرحة وهذا غيرهاء
صدق البائع على ذلك؛ ولطين رن أن يرده بعد أن يحلف على ذلك.
إذا سمى نوعا من العيوب بعينه صدق البائع أن ذلك قد ذهب وهذا غيره إذا
كان نفنهنا :تمر أو يذهب.
26 96
باب الإقرار بالبيع
وإذا أقر الرجل أنه باع عبده من فلان وقبض الثمن منه ولم يسم
الثمن» فادعى المشتري ذلك» فهو جائز يلزمه فيه البيع » ويجوز فيه الإقرار.
وكذلك هذا في الأمة والدابة والحيوان والدور والأرضين والعقار كله. ولو
وى كفنا وافر أنه قيضه كاق جائراً وكان هذا انفد واجوز عن الأوكه ولو
)١( ف: الخرق. التحَزْق بسكون الراء. الثقب في الثوب إن كان من النار» والحَرّق بفتح
الراء إن كان من دق القضّارء وقد روي فيه السكون أيضاً. انظر: المغرب» «حرق».
(6) م- له.
69 د م ف: وقد.
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
سمى ثمنأ وقال: لم: أقبضء وقال المشتري: قد قبضت. الئمن» وادعى
البيع» فإن الإقرار بالبيع جائزء والقول قول البائع في الثمن إنه لم يقبض.
وعلى المشتري البينة. فإن لم تكن له بينة حلف البائع» وليس له أن يقبض
المبيع حتى يتقده. وإن كان قد قبض فهو جائزء وعليه أن ينقد الثمن. وليس
للبائع أن ٠ يرجع في البيّع فيكون عنده"؟ لأنه قل دفعه.
ولو 3 أنه 'باعه هذا العبد بثمن وقبضه. وادعى المشتري: ذلك» 5
يسم الثمن. 5 ثم استحق العبد أو رده بعيب» فإن القول في الثمن قول البائع
لك ب المشعرى: البينة عاق الققمر '"؟ إن :ادهاة:
ولو أقر البائع أنه باع عبده هذا بألف درهم من فلان» فقال فلان:
بيخمسماثئة. كان 0 نول لجاع ار 0-0 كلدك 0
كان القول قول الور في الثمن إلا أن يرضى البائع أن بره لا ققين: ١
كان البَئِع""' قد ازداد خيراً عند المشتري كان القول قول المشتري في الثمن
جع بحينةه وكدلك لى كان البيع فك مخرع من فلكة بأى رحد فنا 6 11
عبراب اماو الاو ب الوصو لوو الو و اج ايو
قول أبي 00 580 ! خنيفة”© فلا يأخل منه شيا إلا افيد .
وقال ميعحمل . يتحالفان ويترادان ل 1 اظ] قيمة العبد» إلا أن بشاء
البائع أن يأخذ ما بقي من قيمة العبد وقيمة ما استهلك المشتري منه. بوالدى
يبدأ به في اليمين المشتري ؛ لآنه المدعى عليه ؛ فعليه اليمين.
وإذا أقر الرجل أنه باع هذا العبد من فلان بألف در 5 وقال فلان:
() وعبارة الحاكم: وليس للبائع أن يسترد العبد لأنه قد دفعه. انظر: الكافي» ؟/7؟4و.
(؟) دم: على فضل. 4 0 ٠
(6) أي: المبيع كما تقدم مراراً.
(4) ف وكذلك لو كان البيع قد خرج من ملكه بأي وجه ما كان.
(0) د: محمل؛ صح ه.
كتاب الإقرار باب الإقرار بالبيع
ما اشتريته منك بشىء» ثم قال : بلى» .قد ابتعته منك بألف درهم» وقال
وت ما بعتكه » فإنه ينقد شراءه له بألف» ولاا يصدق بقوله : لم 6 ألا
ترى أنه لو رفعه إلى القاضي فقال: قد بعت من هذا الرجل هذا العبد بالف
درهم» فقال المشتري:. ما اشتريت منك شيئأء فقال البائع: احلف» فقال
المشتري: قد اشتريته منك بألف درهمء ألم يلزمه البيع. ولو قال: بعتك
هذا العبد بألف درهمء فقال المشتري: ما اشتريته منك بشيء» فقال البائع :
صدقفت لم تشتره» كم قال المشتري بعل ذلك: قد اشتريته . لم يلزم البيع :
ولم تقبل منه بينة على ذلك بعد أن نقض البيع على جحوده؛ لأنهما قد
اجتمعا على نقض البيع جميعا. فإن صدقه البائع بعد على الشراء جاز له
أيضاً. وكذلك لو قال المشتري: قد اشتريته منك بألف درهم» فقال البائع :
لم أبعك بشيء» فقال: احلف» فأقر وأبى''؟ أن يحلف. لزمه البيع.
ولو أقر رجل أنه باع هذا العبد من فلان ولم يسم ثمنأء فقال فلان:
اشتريته منك بخمسمائة» فجحد البائع أن يكون باعه بشيءء فإن البائع
يحلف على دعوى المشتري ولا يلزمه البيع. وكذلك لو أقر المشتري انه
اشتراه فك ولم يسم شيعا فقال البائع : حاف بألف» فجحد المشتري أن
يكون اشتراه بشىء» فإنه يحلف المشتري على دعوى البائع على اليم فإن
حلف لم يلزمه البيع؛ لأن إقراره بالبيع بغير ثمن مسمى ليس بشيء.
والإقرار بالبيع بغير ثمن مسمى وقبضه جائز عليه. فإن رده عليه بعيب”' أو
استحق كان القول في الثمن ما قال البائع.
ولو أقر رجل أنه باع ثوبه هذا من فلان» ثم قال: لا بل من فلان.
فإن هذا كله باطل» يحلف للأول إذا ادعاه بثمن مسمى» فإن حلف له برئ
من ذلك. ويحلف الآخر كذلكء. فإن حلف برئ» وإن لم يحلف قضي
تاكتف كان عا الأول سس عام انه عون سين انبل الاخر كان له
والإقرار بالبيع في الدور والأرضين والرقيق والحيوان والعروض كلها مثل
)1( دم. أو أ ش 62 د م. بعيئة.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا أقر الرجل اه ل شترى هذا العبد من هذا ارسل سد نات
دنه وادعى المدعي /[6//ا١و] أن العبد كان له من الأصل» فإنه لا
يصدق على ذلك» ولا تقبل منه بينة» وإقراره بالبيع يهدم ذلك كله. وكذلك
لو سأوم به. ولو أقر أنه باعه عبد من فلان ولم يسم العبد» ثم جحد المقر
ذلك. فإن هذا الإقرار باطل لا يجوزء ولا يلزمه شىء من ذلك. ولو ادعى
المشدرى عزدا يدينه كدو مسي كعات عليه اه باع عبده
فلاناً غير أن الشهود لا يعرفونه بعينه. وكذلك لو كان هذا فى الأمة أو الدابة
أو الآرضن أو الذانه :أرايف: لو قال :بعك قربي لعل 217 أو الفرويك: أكان
يلزمه بهذا الإقرار شىء, لا يلزمه بهذا شىء. ولكنه يحلف على دعوى
المشتر فب بولق عرف الشهوع لعي أو الذانة. أ الثوب ولم يسميا الثمن لم
عن :ذللق: أنفها بولكم يسلت. انان سمي القمية عاذ دللكب وان دده
الأرض أو الدار وسمى الثمن فإن ذلك جائز وإن كان جحد ذلك البائع
ولم يعرف الشهود الحدود بعد أن تقوم البينة على معرفة الحدود. وكذلك
لو أقر المشتري بالشراء ثم جحد فادعى البائع ذلك فهو على مثل ذلك كله.
فهذا كله قياس قول أبي حنيفة» وهو قول أبي يوسف ومحمد. وكذلك العبد
التاجر والمكاتب والمرأة والرجل والذمي والمسلم والصبي التاجر في الإقرار
بالبيع والإقرار بالشراء سواء.
وإذا أقر الشريك المفاوض بشراء أو ببيع يلزمه فإن ذلك يجوز عليه
وعلى شريكه. وكذلك الشريك شركة عنان فى التجارةء فإنه يلزمه ذلك»
ويجوز عليه ما أقر به من بيع بينه وبين شريكه. ويجوز على شريكه. وما
أقر به من شراء قائم بعينه في يدي البائع فهو كذلك أيضاً يجوز عليه.
مسمى يكون دينا عليه فإن ذلك يلزمه دون شريكه إلا أن يقر شريكه بذلك.
وهذا مخالف للمفاوض فى هذا الوجه. وكذلك صاحب المضاربة يقر فيها
ببيع أو شراء فإن هذا يصدق في المضاربة ويصدق فى الدين ويجوز له قوله
600 نوع من القيات كما تقدم ارا
كتاب الإقرار باب الإقرار بالبيع
فيها. ولا يشبه المضارب فى هلا "الشريك: شركة عدان: جو كذلك رجل وكله
جل بج عوحاتو الركيل اتويات ممصت وذلك جائز على رب
العبل.
ولو أقر رب العبد أن الوكيل باعه من فلان بألف درهمء وادعى ذلك
فلان» وجحد الوكيلء فإن العبد يكون لفلان بألف». وتكون العهدة على
مولن العيد :ولا يكون هت : الوكيل, عهندة.. /[11/5ظ] وكذلك: :صباحننب
البقباعة :و قدلف الرجل نياف الرضر رشراء هية. ععينه فيقن الوكيل أله قد
اشتراه بألف». ويدعي ذلك البائع»ء ويجحد ذلك الآمرء فإن أبا حنيفة قال
في هذا: القول قول الوكيل. وهو قول 0 يوسف ومحمكد.
الو اكاك أ عه كر عب نيس ,نيه وكينه .ر لوقه فأقر الوكيل
بأنه قد اشترى هذا العبد للآمر بالثمن الذي سمى» وجحد الامو ذلك. فإن
كان الآمر دفع الثمن إلى الوكيل» فإن أبا حنيفة قال: هو مصدق, والقول
قوله. وإن كان لم يدفع الثمن وجحده الآمر أن يكون اشتراه فإن أبا حنيفة
قال: لا يصدق الوكيل» ويلزم البيع الوكيل دون الآمر. وقال أبو يوسف
ومحمد: إذا كان العبد قائمأ بعينه والبائع يدعي البيع فالقول قول المشتري»
والعبد يلزم الآمر إذا كان مثلّ ذلك يُشترَى بما قال المأمور [إن]"'' لم يكن
الآمر نهاه عن الشراء. ألا ترى أنه لو اشترى حين قال هذا القول بألف لزم
' الآمرء فكذلك”'"' إذا"" قال: اشتريته أمسء وصلقه البائع.
ولو كان الآمر قد مات ثم أقر الوكيل بشراء هذا العبد فإن كان الثمن
في يديه قائماً بعينه أو في يدي البائع أو كان الآمر لم يدفع الثمن إلى
الوكيل فهو سواءء ولا يصدق الوكيل في قول أبي حنيفة على الأمرء ويلزم
البيع للوكيل» ويحلف الورثة على علمهم. وإن كان الثمن قد استهلكه
فالقول قول الوكيل والبائع»ء وهما مصدقان في ذلك» ويلزم 0 اموت
9
)0010 الريادة :قر ميو 030 دمف: وكذلك. والتصحيح من ب.
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وقال أبو حنيفة: إذا دفع رجل"' إلى رجل عبداً وأمره ببيعه» ثم
مات الآمرء فأقر الوكيل أنه قد باع العبد بألف درهم وقبضهاء فإن
كان العبد قائماً بعينه لم يصدق الوكيل. وإن كان العبد مستهلكاً فإن
القول قول الوكيل. وإن كان الوكيل باع العبد لرجل أجنبي وقد
استهلك”'' المشتري العبد”" فقال رب العبد للبائه”؟) : أنا- أمرتك :ذلك
ولق الثمو: «وقال الوكر : 3 تأمرني» فإن القول قول رب العبد مع
يمينه وله الثمن. وكذلك إن كان الغنيك قاكما بعينه فهو كذلك. ولو لم
يأمره بذلك ثم أجاز البيع فإن أبا حنيفة قال في ذلك: إن كان العبد
قائماً بعينه جاز البيع. وإن كات مستهلكاً لم يجز البيع. وهذا قول أبي
يوسف ومحمد. وإن كان لا يعرف مستهلك هو أو حي فالبيع جائز
حتى يعرف أنه ميت. وإن جني على العبد جناية قبل جواز ابيع
م297 يده وكان أرشها أكثر من الثمن ثم أجاز البيع فالبيع جائز
وأرشها الدليدة للمشتري. وإن لم يجز البيع فأرشها لرب العبد. 9
أقر رب العبد أنه قد كان أجياذة البيع بعدما وقع البيع بيوم. وقال
المشتري: لم يجزء والعبد قائم بعينهء فإن القول قول رب العبد ولا
بين غلية؟ “لأ لو أجازة الساعة جاز. ولو كان العبد ميتا فقال رب
العبد: باعه بغير أمري. وقد أجزت البيع قبل اموت وصدفه لات
وكذبه المشتري: فإن القول في ذلك قول المشتري مع ر يمينة على
علمه. ولو ادعى المشتري هذه الإجازة وجحد رب العبد كان القول
قول رب. العبد مع يمينه البتة. وإن كان العبد قد قتله رجل فوجب
عليه الأرش فهو"'؟ بمنزلة الميت. 2
اك
)١( م: الرجل. (؟) دام ف: استهلكه.
(©) د ف: للعبد. (4) م: البائع.
)0( د ف: قطعت. (5) د: وهو؛ ف- فهو.
كتاب الإقرار - باب الإقرار بالنكاح
باب الإقرار بالنكاح
وإذا أقر الرجل أنه تزوج فلانة بألف درهمء وادعت ذلك فلانة» ثم
جحل الزوج بعل ذلك» فإن إقراره جائز عليه ويلزمه النكاح. وكذلك لو
مات الزوج قبل أن تدعي المرأة ثم ادعت المرأة ذلك فإن أبا حنيفة قال:
هذا جائزء ولها المهر والميراث. فإن كان أقر في مرضه فكان"'؟ المهر الذي
سمى مهر مثلها أو أقل فهو جائز. وإن كان أكثر من مهر مثلها بطل الفضل.
وإن أقرت المرأة أنها تزوجت فلاناً يألفك درهمء ثم جحدت ذلك
وادعى الزوج القع فإن لت 5 ويلزمها ذلك. وكذلك لو كانة
وقال أبو حنيفة: إن ماتت المرأة قبل أن يدعي الزوج» ثم ادعى
الزوجء ولم تكن المرأة جحدت. لم يجز النكاح. وقال في ذلك: إقرارها
إدا ماتت مخالف مكراد الزوج؛ لأن الفراش للزوج؛ وليس لها فراش: وقال
أبو يوسهف ومحمد : همأ ضواء في ذلك» كله جا ٠
وإذا أقرت المرأة أنها تزوجت فلاناً بغير شهودء وقال فلان: تزوجتها
بشهودء فإن النكاح جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومتعدة "اج ولو
قالت: تزوجته وأنا في عدة» وقال الزوج: لم تكوني في العدةء وقد
تزوجتيني» فهو مثل القول الأول. ولو قالت: تزوجته” وأنا أمةء وقد كانت
أمة ثم عتقت» وقال الزوج: تزوجتها بعد العتق أو اقبله» فهو سواء. والتكاح
جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. |00
ولو كاتف محوسية النك» نه أقرك انها /151ظا] ده فلاناً
وهي مكرالسية لود أنه تزوجها بعد الإسلام فإن أبا حنيفة قال لنكاح
3" د: فإن كان.
فيه ف - ومحمك.
(9) د وأنا في عدة وقال الزوج لم تكوني في العدة وقد نزو جتيني فهو مثل القول 0
ولو قالت تزوجته.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جائزء ولا يصدق على فساد النكاح.
ولو أقرت أنها 'تزوجته وهي ضسة 6 وقال الزوج : تزوجتها وهي كبرق
ل ل القول قول المراة ولا اك تند وهو قول
وكذلك لو الث :«تزويس كف وانت "١١ صين. فالقول: قولها» «ولا بيقيت
النكاح بينهما. وهو قول بين يوسف ومحمد. أرأيت لو أقرت أنها تزوجته
قبل أن يولد أو قبل أن تولد هى هل يكون هذا نكاحاء لا يكون هذا
كاه وكرلك لى انوك أنه الوه في المنام فإن هذا باطل لا يلزمه
النكاح.
ولو قالنت : تزوجتك وأنا مغلوبة على عقلي. فإن أبا حنيفة قال في
قدا إن اكاك بيعرقه أ نيا كاقض مقو عرو علي" 1ب لتر نادو يناه ول تيت
النكاح. وإن كانت لا تعرف بذلك فالنكاح لها لازم. قال: ولا يشبه”"
الفيعي ولا المغلوية على طقلي"** المعريية ١ لآن المكوسية فل مود
نكاحها على حال» والصبية والمغلوبة على عقلها لا يجوز نكاحهما على
حال إلا أن يزوجهما الولي.
والزوج إذا أقر أنه تزوج المرأة وأختها عنده» وقالت المرأة: لم تكن
أختي عندك» فإنه لا نكاح بينهماء ولها"”' عليه نصف المهر إن كان سمى
لها مهرأ إن لم يكن دخل بها. وإن لم يكن ضسمى لها مهراً فلها المتعة.
وكذلك لو أقر أنه تزوجها وهي في عدة أو بغير بينة فإنه يفرق بينهماء ولها
. عليه نصف المهر إن لم يكن دخل بها.
وكل شيء لا تصدق العراة فيه فكذلك ا 1-7 نصف المهر.
وكل شيء تصدق المرأة فيه فكذلك الزوج. ولا مهر عليه.
)١( ف: وأنا. (؟) م ف: على قولها.
(9) دم ف + هذا. ظ (:) دم ف + ولا.
(0) د: وله.
كتاب الإقرار باب الإقرار بالطلاق 5
ولو أقر أنه تزوجها وقد كان طلقها ثلاثا”'' قبل أن تنكح زوجاً غيره.
وقالت هي . ما طلقني. 3 قالت: طلقني وتزوجت زوجا عيره ودخل بي .2
فإنه يفرق بينهماء ولها نصف المهر.
ولو أقر أله تزوجها كم وقال: إن شاء الله» ووصل» وقالت
هي: ما الى فإنه لا يلزم م وكذلك لو أقرت هي ب بذللك:واذعى هوق
النكاح.
وقال أبو حنيفة: إذا أقر مولى الأمة أنه قد تزوجها أمس لزمها النكاح
وإن جحدت ذلك. وإذا أقر مولى العبد بذلك لم يصدق. وكذلك أبو الصبي
والصبية. وقال دق يوسف ومتحمدل. يصدق أبو. الصبي والصبية ومولى العبد
في ذلك كله.
ولو قال رجل لامرأة: ألم أتزوجك أمس؟ أو سن قد تزوجتك أمس؟
أو أما 3 تزوجتك ا و1 نا ٠ ثم ا ““ الزوجء فهذا إفرار
بالنكاح من المرأة. 11/0 وكذلك لو كان ابتداء هذا القول من الهراة:
ولوافا نواه فر" افروجةات امن تاتف لأورق انالك وتى:
[و]قال”"' : هو. لا لزمه النكاح» وكانت امرأته.
ظ باب الإقرار بالطلاق
راذا أقر :الحل أنه-قنبظلق' امرانة :قب أن يتتوجي "> فالقول قولهة
ولا يقع الطلاق عليها. وكذلك لو قال: طلقتها وأنا جنين”'» أو قبل أن.
0 قم اك اثلثاء (0) ف- أمس.
9ق او ها (4) دم ف: قالت.
(5) دم ف: وجحلد. والتصحيح من الكافي». 41/5ظ.
(1) ف- قد. 0 زيادة الواو من الكافيى. ؟/45ظ.
(6) ف - قبل أن يتزوجها.
مه كتاب الأصل للمام الشيباني
أولدء أو في منامي» فالقول قولهء ولا يقع الطلاق. وإن لم يكن أصابه
ذلك فإن الطلاق واقع عليها في قول أبي حنيفة. وكذلك لو قال: طلقتها
وأنا مغلوب على عقليء فإن كان أصابه ذلك”'' فهو مصدق, ولا يقع
الطلاق. وإن لم يكن أصابه ذلك قط" فإن الطلاق واقع عليها في قول أبي
حنيفة. ولو تزوج اليوم وأقر أنه طلقها أمس فإنه لا يقع الطلاق في قول أبي
خنفة :ولو اقال:: .طلقفي""" وقلث:: إن شاء: الله أى فت اتيك إن شاء الله
تعالى» فإن في قياس قول أبي حنيفة أنه لا يقع الطلاق. وهذا كله قول أبي
يوسف ومحمد. ظ
ولو أقر أنه طلقها منذ بدن ) أشهر وقد تزوجها قبل ذلك وقالت
هي: ما أدري: وقع الطلاق عليهاء وكانت العدة عليها من يوم أقر. وإن
صدقته أنها قد علمت ذلك فإن العدة عليها من يومئذ.
ولو أقر الزوج أنه قد كان طلق امرأته ولم يسمها للشهود وقع الطلاق
على امرأته. فإن قال: لي امرأة أخرى» لم يصدق إلا ببينة. وإن أقر أن
فلانة طالق وقال: لم أعن”'' امرأتي» واسم امرأته فلانة» فإن الطلاق يقع
عليها. وكذلك لو نسبها إلى أبيها أو إلى أمها أو إلى ولدها فقال: أم فلان
طالق. وكذلك لو قال: ابنة فلان» ولم بشسعها ناسمها:: فإن هذا كله إذا أقن
ناكا الكلام أبتداء فهو سواءء ركو راقع عليه
فإن قال لامرأته: أما طلقتك أمسء أو أليس قد طلقتك أمس»
فقالت: نعمء أو قالت: لاء فإن هذا إقرار بالطلاق. وكذلك لو قال: ألم
أطلقك امون ولو ال عقف اط ققاق أمس ء وهو كاذت ب الطلاق عليها
في القضاء. ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى.
ولو أقر بعد الدخول بها أنه قد طلقها قبل أن يدخل بهاء وقد سمى
لها مهرأء فإن الطلاق وافع عليهاء ولها مهر ونصف. ظ
)١( دم+ قط (6) دم قط.
(©) ددم ف: طلقها. (5:) د ام: ثلثة
(0) ف: لي أعين:
كتاب الإقرار باب إقرار المحجور عليه
6 : : ْ
/[/و'ظ] باب إقرار المحجور عليه
وإذا حجر القاضي على رجل حر ثم أقر المحجور عليه بدين لرجل فإنه
جائز. والحجر على الحر باطل. وكذلك لو أقر بغصب أو وديعة أو عارية أو
إجارة أو بيع أو شراء أو عتق أو طلاق أو نكاح أو بولد فذلك كله جائز لازم
له. وكذلك لو أخر ديئاً له على رجل .أو أقر أنه إلى أجل إذا كان أصله بيعا أو
غصبا. ألا ترى أنه إن يشهد بشهادة بعد أن يكون عدلاً في شهادته أنها تجوز.
أرأك لق أقر أنه قدفرجلا بالزنى أما كان يضرت الحد. أرابية لى'اقن بالرت
أربع مرات أما كان يقام عليه حد الزنى. أرأيت لو أقر بالسرقة وهي مستهلكة
يجب في مثله القطع أما كان يقطع فيها. أرأيت لو أقر بصبي في يديه أنه ابن
لفلان استودعه إياه» وقال فلان: هو ابنى» أما كان يجوز هذاء ويكون ابن
المقر له. أرأيت لو أقر المحجور عليه بصبية في يديه أنها ابنته من جاريته هذه
اديت الجارة نذلاك تهات انرا تعلق الوؤلادة آنا قا يفيك يي العاونة
وتعكو: وهل له أن يبيع الصبية أو يطأ بعدما تدرك. ل م اليا
أزايف إن تزوج امرأة هل يحل له أن بطاها؛ أراتة إن أقر أنه قد طلق امرأته
تون" هل عون :تللق فالحتهر راط .:والمحدون عليه ضولة من لم مدر
عليه يجرر عن جب عادر ناكما وجرت على غير اك
حنيفة. وهو قول ابي تواسفة الأول ثم رجع. |
وقال أبو يوسف ومحمد: الحجر 8 لا يجوز 0 بدين ولا بيع
ولا شراء. وكل شيء يبطل في الهزل فهو في الحجر أبطل وأضعف. وكل
شيء يجوز عليه في الهزل فهو في الحجر أجوز. لو لعب بطلاق أو عتاق
أو نكاح لزمهء وكذلك يلزمه ذلك”'' في الحجر. ولو لعب ببيع أو شراء لم
يلزمه. ا ل ا إلا أن المعتق يسعى في قيمته. وهذا كله
قول محمد.
)21 دمو ف: كلقا (؟١) د - ذلك.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب إقرار الرجل للصبي والمجنون والكفالة له
وإذا أقر الرجل لصبي صغير بدين مائة درهم فهي لازمة لهء وذلك
جائز عليه وإن كان الصبي لا يقرض /[6/١"و] مثله ولا يدين. ولو قال
الضجل : انيه الصبير: انين له على كل حالء» فإن المائة له لازمة وإن
كان الصبي. ل قرفن ولأا يكن الاترق أن رجلة لو أقر أندفلذا اقرضه
مائة درهم. فقال فلان: قد غصبتنيهاء أن المال لازم للمقر بالغصبء ولو
كان يلزم بالقرض كان بريئاً منهاء لأن الرجل قد أبرأه؛ فإذا أقر بها للصبي
لزمه ذلك على وجه الغصب وعلى وجه الجناية وعلى وجوه القن
سوى القرض.
وكذلك إذا”'' أقر”" الرجل أن هذا الصبي استودعه هذه المائة درهم.
أو هذا العبد؛ أو قال: أعارني هذا العبد» أو أجرنيه» أو وهبه لي» أو باعه
مني» والصبي لا يتكلم ولا يعقل» فإقراره بالعبد جائزء والعبد للصبي. وكل
ما ادعى فيه من هبة أو بيع أو عارية أو إجارة فهو باطل. وكذلك المجنون
المغلوب هو في ذلك بمنزلة الصبي. وكذلك لو كان هذا الإقرار في ذان أز
دابة أو عرض من العروض.
ل أقر أنه كفل لهذا الصبي عن فلان بألف درهم. والصبي لا يتكلم
ولا يعقلء كان هذا باطلاً لا يجوز إلا أن يكون أبو الصبي يخاطبه في
الكفالة أو وصيه أو جده أبو الأب إن لم يكن له وصي ولا أس. فإن خاطبه
الوليى”*) فإن الكفالة باطل. فإن أدرك الصبي فرضي بها جازت. وإن رجع
الرجل عنها قبل أن يدرك الصبي بطلت عنه؛ لأنها لم تلزمه بعد.
وإذا أقر الرجل للقيط صغير لا يتكلم بمائة درهم فهو جائز لازم له
٠ ولو أن وله أقر أنه كفل عن هذا اللقيط لفلان بماثئة د وهذا الصبي
)١( د + الضمان. (1)5 فض إذاء
69 5 إقرار.
(5) أي: إن خاطبه ولي غير الذين سبقوا كالأخ والعم: انظر: كتاب الكفالة» 0/7١٠و.
كتاب الإقرار - باب إقرار الرجل للصبي والمجنون 22
لا يتكلم ولا يعقلء فإن هذا جائزء ويلزم الكفيل» ولا يلزم الصبي؛ لأن
هذا الدين قد يلزم الصبي''' على وجهء فإذا كان يلزم على وجه أجزت
الكنالة اقرف أنه لو كان وعدن غاتي .تفال 2107 نز ليت لين
فلان عن فلان الغاتب بالمائة درهم التي أقرضته أمس» وقبل ذلك الطالب
وادعىء أن ذلك يلزم الكفيل وإن كان الغائب يعرف أنه لم يقدم؛ لأن هذا
مستقيم على وجه. ولو أن رجلا كفل لرجل عن رجل حاضر بماثئة درهم
بغير أمرهء فقال المكفول عنه: قد رضيت بكفالتك». ثم قال المكفول له:
قد رضيت بضمانك لى): فإن الضمان جائزء ويرجع الكفيل إذا أدى ذلك
على المكفول عنه. واه بالكفالة قبل أن تجب مثل أمره. ولو قال
المكفول 0 قبل أن يقول المكفول عنه: (قد رضبت)47',
ثم قال" المكفول عنه بعد ذلك: قد رضيت» فإن الكفالة جائزة» ورضى
المكفول عنه باطلء ولا يلزمه منه شيء؛ لأنه /[5/٠*'ظ] إنما رضي بعدما
لزم المال الكفيل. ولو قال: قد شكت كفالتككء أو قال: قد عد"
كفالتك. أو قال: قد أجزت كفالتك» كان مثل قوله: قد رضيت. فإن كان
قبل أن يجب المال فهو مثل أمره إياه. وإن أداه الكفيل رجع عليه به. ولو
أن الكفيل بعدما رضي المكفول عنه رجع عن الكفالة قبل رضى المكفول له
بها لم يلزمه المال» وبطلت الكفالة. ؤهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو
تواسيفيه: '.إذا 3" الرجل بمال وليس له مخاطب لزفه :دللكه. د قوله
الآخرء رجع إليه
)١( د الصبى.
500)
ره دام + فإن الكفالة جائزة.
(8) ف قبل أن يقول المكفول عنه قد رضيت.
(0) دام ف: ثم يقول. والتصحيح من ب؛ والكافيى» ١/0:ظ.
:قن سلوةكة,
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب إقرار العبد التاجر
وإذا كان العبد تاجرا فأقر بدين لرجل فإن أبا حنيفة قال: إقراره جائز
وإن كان عليه دين يخيط بقيمته وبما في يده. وكذلك لو-أقر بوديعة أو
بإجارة أو عارية أو غعصب. وإقراره في الدور والعروض والرقيق والحيوان
جائز عليه كما يجوز على الحر.
وإن أقر''' لمولاه بشيء في يديه وعليه دين يحيط برقبته وبما فى يديه
فإن إقراره باطل لا يجوز. وكذلك لو أقر أن لمولاه عليه دين. وكذلك 3
أقر بعارية شيء في يديه أنه استعاره من مولاه. وكذلك لو أقر له بوديعة فإن
إقراره لا يجوز لمولاه بشيء من ذلك. 2
ولا يجوز إقرار العبد التاجر فى شىء من الجراحات والجنايات عمداً
كان أو معطا » لأن هيدا لبن كن التعارة: ما خلا القتل العمد فإن فيه
القصاص» فهذا يجوز إقراره عليه. وكذلك لو أقر بسرقة يجب عليه فيها
القطع أو لا يجب عليه فيها القطع فإنه مصدق”"“. وكذلك لو أقر بقذف
رجل مسلم بالزنى وجب عليه فيه حد القذف. وكذلك لو أقر بالزنى أربع
مرات وجب عليه" حد الزنى الجلدء ولا يكون على العبد رجم.
ولا.يجوز إقران الغيف التاجر يمير امراة؛ لآن .هذا لبس م التجارة +
وكذلك لا يجوز إقراره بالكفالة بالنفس ولا بالمال؛ لأن هذا معروف. فلا
يلزمه هذا ولا المهن حعتن .بعت :
ولا يجوز إقرار العبد التاجر بعتق في عبد له ولا بمكاتبة فى عبد له
)١( ف: ولو أقر.
كتاب الإقرار باب إقرار العبد التاجر
ولو قر يعات لزمه ذلك غير أن للمولى أن ل ؛ ونكاحه
فاسد ما لم يجز المولى''“ النكاح.
وإقرار العبد التاجر بالطلاق جائز. والعبد /51/١"و] التاجر والمحجور
عليه في الطلاق والحدود والقصاص سواءء إقرارهما في ذلك جائز.
ولق أقن: الك :النانعى أله اقفن انر انه يأصيعةه آنه كانه أن حرف .ننه
لا يلزمه شيء في قياس قول ابس حنيفة. وهو قول 0ل ويلزمه ذلك
كله في قول أبي يوسف. وهو بمنزلة متاع غصبه. وقال أبو حنيفة ومحمد:
لو أقر بتزويج وأنه افتضها لم يلزمه المهر لواحدة”" منهما”*“. وقال أبو
يوسف: لا يلزمه للحرة شيء. وأما الأمة فإن كان لم يذهب بعذرتها لم
بلزمه من مهرها شيء حتى يعتق. وإن كان ذهب بها من منزل مولاها إلى
موضع غيره وهي بكر يعلم ذلك فمولاها بالخياره إن شاء أن يضمنه العذرة
بالغصب فله ذلك» وإن أراد أن يضمنه بالوطء فلا شىء عليه حتى يعتق.
واذاكاك نا قلا قو عله نت المستهين تحييها حت يعدن
زركا" فى العو العاتضر أنه ولي أنه اففراغا وقيضها فافتضيها” نم
استحقت» فإن عليه عقرها لازم له في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
إذا ضمنه المولى بقبضه إياها؛ لأن البيع من تجارته وعمله. أرأيت لو قال:
إنه اشتراها وذهبت عينها عنده» ألم بشي انفلك متها وكذلك لى أقن أن
عينها ذهبت عنده من غير عمله. ولو أقر أن عذرتها قد ذهبت عنده من غير
وطع :فين كما مقندن لفون ظ
ولو أقر أنه وطئ صبية بشبهة فأذهب عذرتها وأفضاها لم يلزمه في
)١( م + لزمه ذلك غير أن للمولى أن يفرق بينهما ونكاحه فاسد ما لم يجز المولى.
(0؟) د: أ حنيفة.
02 ون ا 7
0 دام + في قول أبي حنيفة ومحمد ويلزمه ذلك في قول أبي يوسف وهو بمنزلة متاع
3 غصبه وقال أبو حنيفة ومحمد لو أقر بتزويح وأنه افتضها لم يلزمه مهر واد 0
(0) د: فاقيضها.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
حدز ا مت ا
قول أبي حنيفة ومحمد. وكذلك لو أقر أنه وطىء أن ونيو اعت عذرتها
ل 00 مولاها في قول أبي يوسف. فإن كان البول لا يستمسك
فإنه لا يلزمه شيء ؛ لآن هذه حنانة يدفع بها أو يفدئى: وإن. كان الول
تستمييك-فإنة 0 في السهدر ويكون ديناً فل 53 يصدق في
الإفضاء؛ لأن يد و والشراء» ظ
وإن حجر"' "مون الع ضلى فينم إن آنا عمف 316 إن حجر عليه
في سوقه فهو حجرا”*'. وإن حجر عليه في غير سوقه فليس بحجر”. وقال
أبو حنيفة: إن أقر بعد الحجر بدين لم يلزمه في رقبته» فإن كان في يديه
متاع لزمه ذلك المتاع. وإن كان عليه دين قبل الحجر فهو أولى من الدين
الذي أقر به بعد" الحجر. وكذلك إذا مات مولاه /[31/6'ظ] ولم يحجر
عليه. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يصدق في شيء من ذلك. وقال أبو
حنيفة: إن حجر عليه المولى ثم أخذ متاعه الذي كان في يديه ثم أقر العبد
بدين بعد ذلك فإنه لا يصدق؛ لأن المولى قد قبض متاعه. إنما يصدق ما
كان المتاع في يديه.
وإذا باع المولى عبده التاجر ولا دين عليه وترك متاعاً كثيراً في يدي
مولاه» فأقر بدين أو بمتاع بعينه وديعة أو عارية» فإنه لا يصدق. ولو رد
على مولاه بعيب لم يجز ذلك الإقرار. وكذلك لو كان مولاه وهبه وقبضه
الموهوب له ثم أقر بدين ثم رجع فيه المولى أو مات الموهوب فورثه
المولى. وكذلك لو أقر العبد بعدما'' رجع إلى المولى لم يجز إقراره. وإن
(10) ف - لم يلزمه في قول أبي حنيفة ومحمد وكذلك لو أقر أنه وطئ أمة بشبهة فأذهب
عذرتها وأفضاها. ظ
030( م ه: في نسخة لاا يصدق ولا يكون دينا.
(7) د: جحد. ظ
() ف - وإن حجر مولى العبد على عبده فإن أبا حنيفة قال إن حجر عليه في سوقه فهو
عجرن
0( م: بحجره. 030 د بعل؛ صح ه.
(0) د: ما.
كتاب الإقرار باب إقرار العبد التاجر 02
أذق له 'المولى :فن. التجارة ثاقية ).قاقر يدوق :فى« التجازة الأولي» لرمة: فى
رقبته» ولا يصدق على المتاع الذي كان فى يدي مولاه. وأم الولد والمدبرة
فى ذلك بمنزلة العبد إذا كانوا تجاراً. وعبد العبد التاجر إذا أذن له العبد في
وإن أقر العبد التاجر بدين للعبد التاجر فهو جائز. وكذلك إقراره بدين
وإقرار”'' العبد التاجر بالشركة بالشيء الخاص أو في التجارة الكثيرة
والفخ احص عادر وإذ امو شرك قارع يجار عله نيما في يديه كا
ولا يكون مفاوضاً.
والعبد الذمي التاحرة متسلنا كان عمو لاه أو ذقياء فهو سسواء»:. والغيد
القاسر مكانا كان مولاه أو درا فهو سراف وؤكدلف: لو كان "مولا خرنيا
ف امنا ء: وك للق لو كان جنير لاه شرتدا ادن له في الإسلام الي الردة ثم
أسلم المولى أو قتل على ردته. والعبد في إقراره في ردة مولاه بمنزلة
المحجور عليه في قول أبي حنيفة. وهو جائز في قول أبي يوسف ومحمد
بمنزلة العبد التاجر. وإقرار العبد التاجر جائز عليه :وك كان مولا هما "له
أب أذن له أبوه»ء أو له وصي أذن له وصيه. فإن لم يكن له أب ولا وصي
فأذن له الجد أبو الأب فهو جائز عليه. ولا يجوز إذن غير هؤلاء. وكذلك
لو كانت مولاته امرأة. وكذلك الأمة التاجرة فهى فى ذلك بمنزلة العبد. وإن
ولدت ولداً فإن ولدها لا يكون تاجراً إلا أن نان لشم لاذه فإن ولدته وعليه
0 فهو سواء. إذا أذن المولى للولد في التجارة 0 أمهء وإن لم
يأذن له" لم يجز إقراره بدين.
3
)١( دم ف: فإقرار. كبو اكات
69 دامدلف
كتاب الأصل للإمام الشيباني
/[5/؟"و] باب إقرار الأجير
وإذا أقر الرجل أن ما في يديه من قليل أو كثير من تجارة أو متاع أو
ال "ا وجدنة ن فهو لقلان. وقال: أنا أجير له فيهء» فهو جائزء وما كان
في يديه يومئذ من شيء فهو لفلان كله لا حق للأجير فيه. غير أني
أستحسن في الطعام والكسوة أن أجعلها للأجيرء فأما ما سوى ذلك فهو
للمقر له. وإن لم يعرف ما كان في يديه يوم أقر فإن القول في ذلك قول
الأجيرء فما قال: هو لفلان» فهو لهء وما قال: أصبت هذا بعد إقراري.
فالقول فيه فيو ؟؟ازولندىم ومن بعل آنه ريجات على ذلك فإن أقر الأجير أن
ولك الشيء كان في يديه يوم أقر فهو للأستاذء ولا يصدق الأجير عليه
ولزن 17 ”؟" الاجبي اننا فق ديه يدن تقازة كزا «وكذا فهو قاد
الي ب ارب ا وات ووه
من غيرها فإنه لا يكون لفلان» وما في يديه من تلك التجارة”*' ذكر أنه
أصابه بعد إقراره وأنه له فهو له. لا حق لفلان فيه بعد أن يحلف. فإن أقر
أنه كان في يديه يوم أقر وقال يومئذ: لي من تجارتي ولم يدخل في
إفراري» لم يصدق., وح للاستاذ إن جحد أن يكون 0 يديه يومئذ فقامت
يذلك مينة: فهن: سياد [
وق الح :لعي 1 ا قن ست وه ل 17 لاون قي ان ا
قالء فإنه يكون للمقر لهء فما كان في يديه يومئذ من زطي فهو لفلان.
010( ا مال عين ٠.
() د قول الأجير فما قال هو لفلان فهو له وما قال 7 هذا بعد إقراري فالقول فيه.
0 زيادة الواو من الكافي» و ولفظه : ولو.
62 ف: إن إقرار.
(0) د م + يوم أقر فهو لفلان وما فى يديه ه فإنه لا يكون لفلان وما في يليه مه
1 1 في من غير في من
تلك التجارة.
(5) نوع من الثياب كما تقدم مراراً.
30( م: كمال.
كتاب الإقرار باب اليمين التي لا تكون إقراراً ممه
وإذا أقر أن ما فى يديه من تجارة أو مال لفلان وفى يديه صكاك
ومال عين فذلك كله لفلان. وما كان من صك أحدثه بعد ذلك فقال: هذا
مالى ورثته . أو وهصب 0 فهو مصدفق بعل أن يحلف.
وكذلك لو أقر أن ما فى يديه من الحنطة لفلان. فهو كما قال. فإن
كان في يديه حنطة فقال: أصبت هذا بعد ذلك», فالقول قوله مع يمينه.
وإذا أقر الرجل أن ما في يديه من طعام لفلان». وفي يديه حنطة
وشعير وتمر وسمسم» فقال: لجس شيء من ذلك لفلان» وجحل الإقرار
وقامت به البينة أن ذلك كان فى يديه كلهء فإنه لا يكون لفلان من ذلك إلا
التحتطة.:فأنا'ها منوف ذلك فإنه الاجير مغك أن متعلفه. ألا فرق انه
*#ط] لو أغطاه قرنهما 'ققال اعقو يه :طعاما + فاقترى نه" شعير ا اشم
وكذلك الدقيق. وإن أقر بذلك وليس فى يديه حنطة وفى يديه شعير وتمر
وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم إن حلف. أو على أن
يحلف.». أو إذا حلف» أو متى حلف. أو حين حلف». أو مع يمينه. أو فى
يميله » 1 بعد يمينه» فحلف فلان على ذلك» وجحد المقر المال» فإنه لا
يؤخذ بذلك» وليس هذا بإقرار؛ لأن هذا مخاطرة.
ولو ادعى الطالب ألف درهم غلبة:ؤقال: إن عخلفت «عليها فانت بريء
منهاء أو قال: إذا حلفت» أو متى حلفتء. أو قال: كلما حلفت». أو قال:
أنت بريء منها مع يمينك» أو في يمينك» أو بعد يمينك. فحلف على
ذلك فإنه لآ وحورء: بولا يكونببراءة. الى البميق عد الشاك فى هذا
مق كتاب الأصل للإمام الشيباني
بمنزلة غيره. وكذلك لو حكما رجلا فحلفه فأبى فقضى عليه بالمال كان
د 1
باب اليمين التي''' تكون إقرارا
وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم فقدمه إلى القاضي وفال: لسن
لى بينة» وسأل القاضى أن يحلفهء. فأبى المدعى عليه أن يحلف. فإن
اماف تققد عليه للك رركو هد مجك ال درا د علق وكا للقي لو عر
الكل اريت 2-7 أدى المال». نأبى الطالب أن يحلف,. ألزمه القاضى ذلك»
وكا نهد الكل الإقرار بشقتى المان.بوكذللك: المكعرى راذع أنه التر
فكة تهل]" العين: بالفت درهم فجحذه. فأبى أن يحلف. فإن البيع يلزمه بذلك.
وكذلك: لو كان البائع ادعى أنه باعه منه»ء وجحد المشتري» فأبى أن يحلف»
فإن القاضي يقضي عليهء ويكون هذا منه إقراراً. وكذلك هذا في إجارة الدار
والدابة والأرض والعبد والإبل إلى مكة وغيرها. وكذلك هذا فى إجارة الحر
وإجارة الصبي من أبيه. /
وكذلك هذا في الرهن والوديعة والمضاربة والعارية.
إذا ادعى [فقال:] إنى أعرتك هذه الدابة التى فى /[5/"او] يديك»:
فقال الآخر: لاء وجحد وحلفه القاضى فأبى أن يحلف. فإنه يرد الدابة إلى
الذي أعارهاء ويجعل هذا إقراراً بها. وكذلك جميع حقوق الناس فيما بينهم.
وقال أبو حنيفة: إذا أبى أن يحلف في القتل العمد حبسته حتى يحلف
فأبرئه» أو يقر فأقتله. وقال أبو يوسف ومحمد: نرى عليه فى هذا وفى
)١( م - جائزاً بمنزلة (غير واضح). 206 افيت العن.
كتاب الإقرار - باب اليمين التي تكون اقرارا م
وقال أبو حنيفة : لا امتسداتة في نكاح. ولا في رجعة» ولا في ادعاء
0 أو / ابناًء دلا في زنى» ولا في سرقة إلا أن يدعي ل .فإن17)
وقال أيضاً: إن ادعت المرأة أنه تزوجها وطلقها قبل الدخول بها فلها
بصف المهر. أو بعد الدخول فلها المهر. قال : فاق أستحلفه. فإن أن أن
وقال أبو حنيفة: لا أستحلف في شرب الخمر ولا في القذف.
وقال بق يوسهف ومحمد: نحن قبن كا من فى الكسي: 0 والأبس»
رفي الكاع» فزن الى أن يعلقة الرضاة للف وسعحلف في الترقي» بول
ادعى رجل أن امرأة أمعفاء .نو أن رجلا عبله 5 مجهول استحلفناه» فإن لم
يحخلف: قضيئا له بأنه 57
وقال أبو يوسف ومحمد: لا نستحلف الأخ فى نسب أخيه» لأنه إن
لم يحلف لم يلزمه ذلك. وإن ادعى ميراثاً في يديه نستحلفه''' عليه؛ فإن لم
يحلف الججاء"" ذلك
وقال أبو يوسف ومحمد: نستحلف المولى لأمته إذا ادعت أنها أم
الولن 00" ظ
وفي قول أبي حنيفة لا يحلف المولى لأمته في هذا ولا في الأخ في
شىء من أمره مما سمينا إلا أن يدعى مالا فيستحلفه عليه.
)١( ف + ان. 6 دمماف: استحلفه.
فر دما ف: الدهنة:
ظ كتاب الأصل للإمام الشيبانر
ح #جج بت اا
باب الإقرار بالرق
وإذا أقرت المرأة"'' أنها أمة لفلان هذا ولا يعرف فهو جائزء وهي أمة
له يصنع فيها ما يصنع الرجل بأمته. وكذلك رجل أقر بالرق. وكذلك صبي
يعقل ويتكلم أقر بالرق لرجل فهذا كله جائز. ولا يستطيع أن”'' يرجع عن
إقراره هذا كله ولا يبطله. ولو كان لقيطأ لم يجر فيه حكم بعتق فأقر أنه
مملوك لهذا الرجل أجزت ذلك.
ون كانت اغرأة معروفة”الأصل. جخرة وأوانها جرال هرد الموالى أو نه
العرنيوه أو رو 407 ]ا كذنكه. أو معن كلك ور قائن أخن من غذلاء
بالرق» فإن إقراره باطل لا يجوز ولا يلزمه من ذلك شيء. وهذا كله قول
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء إلا اللقيط في قرا يوسف ومحمدء
وهو على قياس قول أبي حنيفة.
ولو أن روتفلا أغتقعيدا له أو أمة ل.فاقن المعتو يأنة متملوك لاحن
لم يجز ذلك عليه» وكان ذلك باطلاً؛ لأن ولاءه قد ثبت من الذي أعتقه.
ولو أقر الذي أعتقه بذلك وصدقه أجزت ذلك». وجعلته مملوكاً للذي أقر له
إذا ادعى ذلك.
وقال أبو حنيفة: إذا كان عبد فى يدي رجلء» فأقر أنه مملوك لآخرء
وقال الذي هو في يديه: بل هو عبديء. فإن القول قول الذي هو في يديه.
من قبل أن المملوك ححعيث: أقر بالرق فليس له قول» وهو بمنزلة الثوب في
يدي الرجل. ولو لم يكن العبد في يدي الرجل كان القول قول العبد.
وقال أبو حنيفة : لو أن قصَابا أو 0 فون يديه عبد فمال: أن
عبدي» وقال العبد: بل أنا عبد فلان أسلمنى إليك» وادعى ذلك الذي أقر
)١( م: الأمة. (؟) د- يستطيع أن؛ صح ه.
2 المكتت هو المعلم. انظر : المغرب» اكتب).
كتاب الإقرار - باب الإقرار بالرق
ظ 8 د ٠ ٠ ع 8 255
العية ا تإن الو اقول« القهناته .و التكتي "57 .والعند: لغد يو كد للك قال ابو
وقال أبو يوسف: إذا كانت في يد الرجل أمة» فقالت: أنا أم ولد
لفلان» أو مذبرة لفلانء أو مكاتبة لفلان» وقال الذي هى فى يديه: بل
أنت أمة لى» وادعى الذي أقرت له لمق رن انا في نان فى ذلك
تقول توك الن نتن يليه ام الراك والعديوة ير عذلاك المكانلة فى قاد اقول
أبى حنيفة. وقال أبو يوسف: لسنا نقول بقوله في أم الولد والمدبرة
والمكاتبة» أستحسن ذلك وأجعلها للذي أقرت له إذا صدقها بذلك المقر
له؛ فإن كذبها الذي أقرت له :وقال* أنك أمة لئ .فزني اجعلها آمة للذي
ف لوقه ممعي هذا زتها حملي 401 قن "ال يها لأ رن زا فيا ليشن
الذي دخل فيها. ألا ترى أنها لو قالت: كنت أمة لفلان فأعتقني البتة» فقال
فلؤن يعوو فإنى أجعلها حرة» ولا أجعلها أمة للذي هي في يديه. وفي
قياس قول أبي حنيفة إذا أقرت بالرق وأنه قد جرى عليها لم تصدق على
العتق إلا ببينة» ولم تخرج من يدي الذي هي في يديه في قياس قول أبي
حنيفة. ٠ وهو قول محمد.
زَقَانَ أن فوافيفت 00 إذا أعتق ا د ثم أقر الوجر والعبد
أنه كان تدر كا لفلان» وادعى ذلك فلان» ولم يجر في عتقه حكمء » فإنهما
/[/: *و] مصدقان. وهو مملوك لفلان. فإن جرى في عتقه حكم 0000
قصاص أو شيء مما يحكم به في الحر أو شيء مما يجوز في الحر ولا
يجوز في العبد فأمضى القاضي ذلك فإن هذا لا يرد في الرق. ولو أقر
مولاه أنه اغتصبه من فلان ضمنته القيمة. وكذلك إذا ادعى هبة من فلان أو
شراء ولم تكن له بينة وحلف فلان ما فعل فإن المولى المعتق يضمن
القيمة”'". وكذلك لو كان في يديه غلام فقال: أنا ابن فلان وأمي أم ولد
)١( د: والكاتب؛ م ف: والمكاتب. والتصحيح مستفاد من بداية العبارة.
(6) د + وكذلك إذا ادعى هبة من فلان أو شراء ولم تكن له بينة وحلف فلان ما فعل فإن
3 كتاب الأصل للإمام الشيباني
له وقال الذي هو فى يديه وام الت عبدي وأمك أمة لى.ء وقال الذي
أقر له الغلام: بل هو ابني» فإني أجعله حراء وأجعله ابن الذي ادعاهء ولا
أصدق الأم عليه. ولا أصدق الذي هو في يديه على رقهء لأن هذا لم يقر
بالرق. وهو 0 والقول قوله.
ولو كان فى يديه عبد فقال: متم 0 وكذبه المولى. كان عبدا.
ولو قال: أنا ابنك من أم ولدك هذهء وكذبه المولى» لم أجفله عيدا.
الل 5 وأدع القياس ؛ لأنه لم يقر بالرق. وهو قول محمطك. وني
وقال محمد. إذا استأجر الرجل عبد فادعى بعذ الإجارة أنه عبده لم
يصدق» وهو عبد للذي اشتأ كن العبد منه.
وإذا كان في يدي رجل غلام لا ينطق فقال الرجل: هو عبدي» فهو
عبده. والقول قوله. فإن كبر الغلام فقال: أنا حرء فعليه البينة. ألا ترى أنه
لو باعه في تلك الحال ثم كبر فادعى العتق أن عليه البينة. ولو كان الغلام
ينطق فقال الرجل : أنت عبدي, وقال الغلام: أنا حرء كان القول قول
الغلام وكان 001 وكذلك الجارية فى هذا. والصغير ال سواء.
وكذلك إذا قال: أنا لقيطء. فإنه حر.
كلك أن كإنادى يي رك آنه ليا رلك فقال الذي هي في يديه:
هذه أمة لفغلان» كانت أمة لفلان بعد أن لوقه ولا يتبعها ولدهاء
والولد للذي هي في يليه؛ لآن ولدها غيرها. ألا ترى أنه لو قال: بعتها
بعدما ولت كان القول قولف ولو فافض عليه 'بينة: أنها :لفلا تضعيت بها له
وأتتعتهنا ولذها الأ توف أن الذي كانت في يديه يرجع بثمنها على الذي
باعها إياه إذا قامت عليها بينة. وإذا أقر أنها أمة لفلان لم يرجع بالثمن
ويكون" الولك له. الآ اترئ أثة إنما يرجع بالثمن لأن البائع باعه اها 0 يمدك:
ولا يشبه الإقرار في هذا المينة:
: د: أعتقن )١(
كتاب الإقرار باب الإقرار بالرق
ولو أن رجلاً قال: كانت أمي أمة لفلان ولم أولد أنا قط إلا حرأء
كان القول قولهء /[5/56”ظ] وإذا ادعى فلان أنه عبده سألته البينة. ألا ترى
آنه المقو الشاء تال كاتك له امن بعدها ولنتى الا توف انقولى قن
الجوالى: بغريو فته ]ل بوريرة لو كال كانت جدتى أو أمى أمة لفلان فأعتقهاء أنه
كوس :عفاق الله رن نولو كاد هويا قال كاتف امن ان سدقي أ
لفاكت لو ,يوغل عليه فى للف 00 ْ ْ
ولو أن امرأة لا يعرف أصلها لقيطة أو غير لقيطة تزوجت رجلا ثم
أقرت بالملك لرجل صدقتها وجعلتها أمة له. ولا أصدقها على فساد النكاح.
ولو كان الزوج دفع إليها مهرها قبل أن تقر فهو بريء. وإن دفع إليها""'
مهرها بعد الإقرار لم يبرأ منه. وإن كانت ولدت ولدا قبل الإقرار فهو حرء
وإن كانت حاملاً يوم أقرت فهو حرء لا يصدق على ولد الرجل إذا أنكر.
وإن لم تعرف حاملاً كانت أو حائلاً فوضعت لأقل من ستة أشهر فهو حرء
وإن ولدك لأكثر عن منة أشهر فهو :عبد:::وإن عتفلتك بعك إقرارها شهو عبد
فى قول أبى يوسف. وقال محمد: ولدها حر على كل حال. وإن طلقها بعد
إنرايها تمصي لانن جح بع ميك ومنها طن مق و" كلقي م
إقرارها تطليقتين ثم راجعها فهي عنده على واحدة باقية» ولا تصدق على
إبطال الرجعة. 00
ولو أن رجلاً مجهولا له أمهات أولاد ومال وأولاد”" أقر بالرق لرجل
جاز ذلك عليه فى نفسه وماله ورقيقه» ولا يصدق على ولده ولا على
ل 5
ولو أن امرأة مجهولة في يدها ابن صغير من فجور أقرت أنها أمة
لفلان وأن”*' ابنها عبد له فهي مصدقة. وهي وابنها مملوكان له. و[إن]””
كان ابنها يتكلم فقال: أنا حرء فالقول قوله» فهو حرء ولا تصدق هي
10 ته (؟) دام + بعد.
(9) د وأولاد؛ صح ه. 3-050 : ف: فإلن.
(5) الزيادة من الكافي» 44/7و.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
عليه.
ما
ولو أن رجلا”'' وامرأة مجهولين وفي يدي هذا الرجل والمرأة ابن
لهما صبي لا يتكلم أقرا جميعاً بالرق”'' عليهما وعلى ابنهما جاز عليهما
وعلى ابئهما. فإن قالا: نحن مملوكان لفلان» وهذا الابن مملوك لفلان
آخرء كان القول على ما قالاه إن صدقهما مولاهما. وإن كذبهما المولى فى
الأب ,كوو عن ل معهها إذا كان الادع بعسر ا سكل ساافن يله عنده
بمنزلة ما في يديه.
ولو أن رجلا ادعى أمة أنها أمته وادعت الأمة أنه عبدهاء ولا يعرف
واحد”" منهماء وليس واحدر”*؟) منهما فى يد صاحبه»؛ فيصدّق كل واحد
ونين "ماعن على غير لامها ]ل :نان 1 ميو انا كان
/[/5"و] أحدهما أقر قبل الآخر فالذي أقر أخيراً مملوك للأول إذا صدقه
ثانية'''. فإن لم يصدقه ثانية ولم ينكر فليس يكون واحد منهما مملوكاً
للآخر. ألا ترى أنه حين قال الأول: أنا عبد لك. فهو عبد له إن قال:
نعم. وإذا قال: بل أنا عبد لك». فقد نقض ذلك القول. ولا يكون عبداً له
بالقول الثاني حكن يقول الأول نعم. ولو قال: أنا عبد لك». فقال الآخر:
لا ثم قال: 0 أنت عبد لي . فإنه عبدهء ولا يكون انتفاؤه 06 0
يخرجه ذلك من ملكه. أرأيت لو كان فى يديه فقال: أنا عبدك» فقال: لاء
30 نه اله رك عيدة 00 0
ولو كان في يدي" رجل [عبد]”'' فقال الذي هو في يديه: هو عبدك
يا فلان» فقال فلان: لاء ثم قال: بلى هو عبديء, فقال الذي هو في
يديه: بل هو عبدي, فإنه عبد للذي هو في يديه». والقول قوله. ولا يشبه
)١( ف + مجهولا. (59) م + هما.ء
() دم ف: واحدا. (5) د ف: واحنذا.
(5) د + على. (5) “قت اققانة (مهملة).
1 (4) دم: في يد.
(9) الزيادة من الكافي» ١/44و.
كتاب الإقرار باب الإقرار بالرق ">
هذا الباب الأول» لأن الباب الأول" لم يكن في يدي أحد.
< ولو كان :فى :نيد "ريه كيين "“افقال: هو عبدك يا فلان» لآخرء
نكا ناذا يل عر عند 1ك | بك الج قالم3 ل "1 هنر يه لى ياك أمماء
بالبينة» فإنه لا يصدقء» ولا تقبل بينته؛ لأنه قد أقر أنه لفلان. وكذلك لو
أقر أن هذا العبد لفلان ثم جاء بالبينة أنه له'"' لم يقبل منه ذلك. ولو ادعى
رجل دارا فقال: هذه الدار لى إلا هذا البيت» وجحد الذي هو في يديه.
وأقام المدعي البيئة: أن الداز 1 وقال: كان هذا البيت لي فبعته. فإني أقبل
بينته على ذلك؛ لأنه لم يكذب شهوده. ولو قال: لم يكن البيت لي قط.
كان ذلك قد أكذب شهودهء ولا تقبل بينته. ولو لم يقل «كان لي»2 ولا «لم
يكن لي4»». سألته”" عن ذلكء فإن أبى أن يخبرني فإنه ينبغي في القياس أن
تقبل بينته» ولكني أستحسن أن لا تقبل بيئته. ألا ترى أني لو قضيت له به
ثم قال بعد: لم يكن لي البيت قطء أنني أنقض القضاء وأرده. فينبغي
للعاضيى أذ لا بنقى ين يديك "1 اف هد كله وكذلك رجل ادعى على
وجل الف دوهع اتأداد :عله الميئة ببالنى درهمء فإن”" قال: لم يكن لي
عليك قط إلا ألف. أبطلت بينته. وإن قال: كان لي عليك ألفان» فأبرأته من
القع اتيك" نينته...وإن أبى أن يحي الحاكم فى ذلك فإنة يتفي فين
القيائن' أن يُقَبلَ بيدقه ويقفى له بالألف؟ لآنه لم يظهر منه إكذاب3
للشهود. ولكني أستحسن إبطال الشهادة ؛ لأنه قد خالفهم في الشهادة.
ذا أقي» الرسان تالرق! الرسدل زناه فهى اتن :وكدلك” الأمةة دإن :اعت
عتقاً /[/0“اظ] بعد البيع سألتها البينة» فإن أقامت البينة على عتق من البائع
قبل البيع أو على أنها حرة من الأصل قبلت ذلك. ولا يكون إقرارها بالملك
)١( ف- لأن الباب الأول. 00 خافن يدف
ا وك عدا * (84) قاف بل
(4) دمف: وهو. )قدي لطاع الي
0) دم ف: سألت. 23:8 معت يقت
(9) ددا مف: وإن. (١٠)م ف: تثبت.
(١١1)د م ف: إكذايا.
ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني
معروفة النسب أكنت أنفذ عليها إقرارها بالملك» لا أنفذ ذلك عليها. وكذلك
العبكد.
ولو أن رجلا باع عبداً ودفعه إلى المشتري وفبض ثمنه وقبضه
المشتري وذهب نهف إلو منزلهء والعبد اه لا يقر بكلام ولا ينكر بكلام.
وهو رجل لصي يار ها بم فإن هذا إقرار منه بالرق» ولا يصدق
لو ادعى العتق إلا أن تقو م له بينة. وكذلك لو رهنه. وكزللقه او «وقه وان
فأما إذا آجره على هذه 0 ثم قال: أنا حرء فإن القول"'' قوله. ألا ترى
أنه لو كان يخدمه ثم قال: أنا حرء كان القول قوله؛ لأن الخدمة والإجارة
. 0 0502 . 1 5 1 9
ليس إقرارا'' بالرق من الخادم والأجيرء وهو إقرار من المستأجر بأن العبد
ليس البو كلاق لو قال4 أعرات ,"كروتن 4 كان إقرارا يرن المستتمير
للذي استعاره منة .
ولو أن رجلا قدم من بلذه ومعه رجال ونسناع وصبيان يحدلمونه.
1 ع 5506 ش 2 5 ءِِ 1 ع 2 ا 3
ادي أنهم رقيقه. وادكر 9 أنهم اران كانوا ارارا 3 ان تقوم بينة
اننم رقيق:وإن كانوا أعاجم أغتاما””" أو .كد أو حفن" فهو اشزاء. وإن”
ولو أن رجلا عرض جارية على بيع وساوم بها وهي ساكتة لا تنكر
ذلك لم يكن هذا إقرارا منها بالرق» وأصدقها على العتاق وأنها حرة.
وكذلك الغلام في هذا إذا كان يعقل.
ولق أن افياة روتها رجل من آخر فأقرت بذلك ثم ادعى الذي زوّجها
)١( م: فالقول. ظ 07م بإقرارة
(90) د - 0 7 0 507
ظ ل غلم 7
() دام ف: أغتام أ ىت أو كحي 0) م ف: فإن.
69 ف: بالرق.
كتاب الإقرار باب الإقرار بالتكاح ع
أنها أمته لم يصدق عليهاء ولم يكن إقرارها بالنكاح إقراراً بالرق. ولو كاتبها
كان ذلك إقراراً بالرق. وكذلك لو أعتقها على مال أو باعها نفسها كان هذا
إقزارا ببالرق: بوكذلك لو فال أعتقني أو كاتبني أو بعنيى نفسي أو بعني
من فلان» أو قالت: هبني لفلان» كان هذا كله إقراراً بالرق. ولو قالت:
لجرت من فلان» لم تحر هذا إقراراً بالرق. ولو قالت:* رهتي من فللان
بألف درهم كان هذا إقراراً. وكذلك لو قالت: تزوج فلانة على رقبتي”".
كان هذا إقراراً بالرق. ولو قالت لامرأة: اختلعى بى من زوجك فلان» كان
هذا إقراراً منها بالملك” ". ظ
000 رجلا الو قال لاح :“قد الستعني ونال الاخر :ها
أعتقتك. كان هذا الا من 00 5 العتق بالرق.
وكذلك لو قالت: ألم تعتقنى 00 أو لعنعون قل قفش ال أو
ما أعتقتنى أمسء :كان هذا إقراراً بالرق منها.
9
باب الإقرار بالنكاح
ولو أن امرأة قالت لرجل: طلقني» كان هذا إقراراً منها بالنكاح بأنه
تووحكاه :وكدلك :الى 'قالت:: اخلعيي الفط ار قالت: طلقتني امب كان
هذا إقراراً بأنه زوجها.
وكذلك لو قال الزوج: اختلعي مني بمال» كان هذا إقراراً من الزوج
بالتكاح. ولو قالت: طلقنيء فقال لها: اختاري أو أمرك بيدك في الطلاق»
كان هذا إقراراً منه بأنها امرأته.
0 :ةلو قال 5
(0) ف - ولو قالت لامرأة اختلعي بي من زوجك فلان كان هذا إقراراً منها بالملك.
(:) د ف: إقرار. (0) د ف: يلعى.
(3) أي: على وجه السؤال.
77 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو قال: والله لا أقربك». لم يكن هذا إقراراً منه بأنها امرأته. وكذلك
لو قال لها: أنت علي حرامء» أو قال: بائنة أو بتة أو أمرك فى يدك أو
اختاريئ: أو اععدئ» فإن هذا إفران بأتينا امراق. .ولو قال :لها أن هفلك
مظاهرء أو قال: أنت علي كظهر أمي. لم يكن هذا إقراراً.
وإذا قال: ألم أطلقك اه '. كان هذا إقراراً فانهنا امرأته وإقرارا
0 وكذلك 3 قال 0 طلقتك أمسء ا 4 إقرارأ بادا 4
طلقتك 597 كان هذا إقراراً م منه ا ولبسن بإقرار لط ولو
قالت: قد خلعتني”*! معن بألف درهمء أو أنت مني” 8 مظاهرء أو أنت
فتن عرل "7 كان هذا إقراراً منها بالنكاح. وكذلك لو قالت: هذا ابني
منك» فقال: © بعمء أو قال هو لها كذلك». فقالت: العمء فإن أبا حئيفة
قال: هذا إقرار بالنكاح منهما. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كانت معروفة
10 27
بانها حرة .
وإذا أقر الرجل أنه قد تزوج امرأة ثم مات قبل أن تصدقه المرأة ثم
صذقته المرأة بالشاصي انراين ولها العراك تي كرد أبي حنيفة وأبي
يوسف د
ولو أقرت المرأة بأن فلاناً رَوْجُها ثم ماتت قبل أن يصدقها الرجل ثم
صدقها الرجل بعد فإن أبا حنيفة قال: لا يرثها ولا يثبت نكاحهء وقال: هذا
مخالف للأول. وقال أبو يوسف ومحمد: هما سواءء ويرثهاء والإقرار في
)١( م: بيني : (6) د: أنا؛ ف: إنما.
فر كذا في النسخ. وهو تكرار لما قبله. ولم يذكره فى ب؟ والكافي, وظ.
62 ف قد خلعتني. (9) فك من
69 دموف: مولي. ش
رلا( وهو شرط متفق عليه ١ بين الإمام والصاحبين. ولم يذكر فيه الحاكم ولا السرخسى
خلافاً. انظر: الكافي» 1 ٠وظ؛ والمبسوطء .177/1١8
كتاب الإقرار باب إقرار المكاتب بدين عليه
في أكثر من مهر مثلها.
36 35 4
ظ] باب إقرار”'' المكاتب بدين عليه
اذأف اللمتكاننه دوه عليه الوعل بسن أن سكالقمه ان ذفن أن ملم
فهو جائز. وكذلك لو أقر بوديعة بعينها أو بثوب في يديه عارية أو بدار في
يديه إجارة استأجرها من فلان فهو جائز. وكذلك لو أقر بدين وعليه دين”"
كثير يحيط بما فى يديه فهو جائزء وإن عجز رد في الرق» وذلك الديرة: له
ولو أقر المكاتب لمولاه بدين جاز عليه. وكذلك لو أقر له بوديعة أو
عارية لا ا
أ جية عدا و خفا ا قصاص أو لا قصاص فها هر جار علي
وإن عجز رد في الرق» وبطل عنه"' أرش الخطأ في قول أبي حنيفة؛
ايه االنه فى لول الى برس ومين إن لكين عبلنه اول الجر يفنا
وإقرار المكاتب بالحد جائز. فإن أقر بحد في قذف أو سرقة أو زنى
لزمه ذلك.
وإن أقر بمهر من نكاح فإنه لا يلزمه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
واسعيدل” ست تق وكذلك لو أقر أنه افتض امرأة بإصبعه أو أمة أو صبية
فإن هذا يلزمه في قول 5 يوسفا. وفي قياس ول الى عق لوي بن
دام كان فإن ععز قبل أن يودي بطل ذلك فى قياس قول أبى حنيفة»
(6) ف: عليه. 2 (4) ف يلزمه.
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإقران المكاتت فى كل دين سلما كان فولاه أى كافرا بسانت وان
أقر أنه افتتض صبية أو أمة بإصبعه لزمه ذلك ا في رفبته مثل إقراره
بجناية الخطأ. ظ
وقال أبو حنيفة: إن قضي عليه بأرش الجناية فأدى من ذلك بإقرار منه
لزمه ذلك وإن عجز. وإن لم يقض عليه لم يلزمه”" ذلك» في قول أبي
يوسف وميحمذك.
وإذا أقر المكاتب بعيب في بيع باعه أو بأجل في دين له فهو جائز.
وكذلك لو أقر أنه آجر داراً أو دابة أو نكأ كررها.
الوق المكاتي: المولوى :فى «لكابعه بعدز له المكافي لو ذلك بوك للك
ابنه إذا اشتراه فى مكاتبته فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. وكذلك
أبوه وأمة. وأما كل ذي رحم محرم مله سوى ى /51//ا”و] هؤلاء اشتراهم فإن
أرقي تين 0 لحرن فيب الزاين كراد ابي تطقة 1د له أن وميم وليسن
له أن يبيعهم في قول أبي يوسف ومحمد. وه" * يعدلته في السجار:
والإقرار. وكذلك مكاتب السكاني: وكذلك الآمة المكاتبة والمدبرة
المكاتبة'”' وأم الولد المكاتبة.
وكذلك مكاتب ارتد مولاه فهو على حالهء لا يبطل إقراره برجوع
مولاه. وكذلك مكاتية مكاتيه. وكذلك مكاتب الحربى الممتتام:.
ولو كاتب رجل مرتد عبده فأقر عبده''' بدين ثم قتل”" الرجل المرتد
على ردته أو لحق بالدار لم تجز المكاتبة ولا إقرار المكاتب في قول أبي
)١( د: ولو. (60) د 6 ف: دين.
642 دم ف: وهو. والتصحيح من ب. )0( د م - المكاتبة.
(1) د: عبد؛ ف: علله. 0372( ف: ثم قال.
كتاب الإقرار باب إقرار الحر للعبد والمكاتب 2
حنيفة. ولو أسلم قبل أن يلحق بدار الحرب جاز ذلك عليه في قول أبي
والمكاتب الصغير الذي يتكلم ويعقل مثل المكاتب الكبير.
36 95
باب إقرار الحر للعبد والمكاتب
وإذا أقر الرجل الحر للعبد بدين عليه فهو جائز. وكذلك الوديعة
والعازية. قإن كان العن الكفر. له تائجرا أو مجهورا علة فهو.سواء. فإن غات
المقر له فأراد مولاه أن يأخذ ذلك من المقر فليس له ذلك حتى يحضر
عبده. وكذلك إقرار الحر للأمة. وكذلك إقرار الذمى للعبد التاجر. وكذلك لو
كان مولى العبد غائباً أو حاضراً فهو سواء. ش
وإذا أقر الحر للمكاتب بدين فهو سواء'''» وهو جائز عليه لازم له
وإذا أقر الحر للعبد بوديعة فأقر العبد أنها لغيره فإن كان تاجراً فإقراره
جافن» بون كان حصور ا عليه فا تراه عاط ن اولض لكولاة ايا حدها إلا
سنن الووة سس أنه دكون” رض استووعها لعن
وإن أقر الحر لعبد بين رجلين بدين وهو تاجر فهو جائز. وإن كان
أحدهما أذن له ولم يأذن له الآخر فالمال دين للعبدء إذا قبضه فهو بين
الموليين» ولا يستحق الذي أذن له بالإذن المال دون الآخر. وكذلك إن
كانت وديعة. فإن كان على العبد دين كان فى حصة الذي أذن لهء والعبد
أشن برذللك :كله عع .رقفي '* الخرفاء: 1
9 9
36 95
)١( ف - وإذا أقر الحر للمكاتب بدين فهو سواء.
(0) دم ف: حتى يقضي. والتصحيح من الكافي» 1/1١0ظ.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب إقرار العبد بين رجلين أذن له أحدهما
/[ك/لالاظ] وإذا كان اليد نيرق (اتحلين فأذن له أحدهما في التجارة ولم
يأذن له لاحر فأقر العبد بدين» فإنه يلزمه الدين كله فى حصة الذي أذن
لهء ولا يلزم في حصة الآخر شيء. وكذلك إن كانت أمة. وجميع ما جاز
الوقرار فيه على العبد ار إذا كان لواحد فهو يجوز فى حصة هذا الذي
دن لهذا كان يع اين "١ «وتضييع ها لهذا العيد عن نمال مليف أرلك بسن
مواليه. فإذا قضى الدين فما بقي بين الموليين نصفين» إلا أن يكون يعلم أنه
من غير التجارة من هبة وهبت للعبد أو وصية"'' أو نحو”" ذلك مما لا
يكون للتجارة؛ فيكون نصفه للمولى الذي لم يأذن له قبل قضاء الدين. وإذا
قضى الدين من المال الذي لا يدرى من أين هو فما بقي فهو بين الموليين
نصفان.
باب إقرار الرجل أنه لا حق له قِبَلَ فلان
وإذا أقر الرجل أنه لا حق له قِبَلَ فلان فهو جائز عليهء وفلان بريء
من كل قليل وكثيرء دين أو وديعة أو كفالة أو غير ذلك أو غصب أو قرض
أو عارية أو إجارة. فإن قال: هو بريء مما لي عليهء فهو مثل ذلك أيضاء
غير أنه لم يبرئه فى هذا الوجه من العارية والوديعة» ولا من كل شيء أصله
أمانة. وإذا قال: : هو بريء مما لى عندهء فهو بريء من كل شيء أصله
أمانة» ولا يبرأ من كل شيء أصله ضمان قرضاً كان أو غصباً أو كفالة أو
)000 ف وججيع ما جاز الإقرار فيه على العبد التاجر إذا كان لواحد فهو يجوز فى حصة
هذا الذي أذن له ]ذا كان رد لتر ظ
(؟) م: أو صية.
() م: أو يحوز.
كتاب الإقرار - باب إقرار الرجل أنه لا حق له قبل فلان
كس لك ااا ا أ 00 ل
وذيعة: خالففبهاء وإذا قال: هو نورىء هما لى + قوق على الشماة .وذ
قال : هو بريء مما لي عنده» فهو على الأمانة. وإذا قال : هو بريء ممأ لي
قبله» فهو على الأمانة والضمان يفا وهو بريء منهما 00 فإن ادعى
الذالب: بع ذلك »عقا :فاته لأ مدق «ومشال: اليدة على ::ذللك:: فإن مد
هوه يدير وتم بيوكتواوقنا اليم الود اها اهم ول تند حت وااتوندوا: أنه يعاد
البراءة أو يوقتوا وقتاً يكون بعد البراءة.
وإذا أقر الرجل أن فلاناً قد برئ من حقي قِبَلّه ولم يقل : من جميع
حقي. ثم قال"'': إنما برئ من بعضه وبقي لي بعضء فإنه لا يصدق.
والبراءة جائزة عليه على جميع حقه. وكذلك لو قال: هو بريء من الذي
قبله» أو من ما لي قبلهء أو من ديني عليهء أو من الدين الذي لي عليه
أو من حقي عليهء فهو بريء من ذلك كله. وإن كان" الحق مختلفاً من
وجوه" /[8/5"أو] فهو بزئء :من ذلك كلة..-وكذلك: لو كان قبله كفالة نفس
أ وهال كان مون فقي لان هذا الح وكدللة: لو كان قدله قضاضن او
رشن جناية فهو بريء من ذلك كله. ردنك لو كاضع امراة أشهدت بذلك
كان زوجها وما مق المي '
وإذا أقر الرجل أنه لا حق له قِبَلَ فلان» ثم ادعى قبله حد قذف أو
سرقة فيها قطع. وأقام على ذلك بينة» فإنه لا يقبل ذلك منه» إلا أن يشهد
الشهود أنه فعل ذلك بعد البراءة. ولو أقر [فقال:] إنه بريء من قذفه إياي.
ثم طلب القذف بعد ذلكء كان له ذلك؛ لأن هذا بمنزلة العفو. ولو قال:
هو بريء من السرقة التي ادعيت قبلهء لم يكن”*' عليه ضمان ولا قطع.
ولو قال: لست من فلان في شيء””“: ثم ادعى عليه مالآأء وشهد
تعوةه على النهالة اقتن: قؤلف السيع نه فى كني دي بحنا زيق “> قيلي البيلةة
وكا اقولة: السك ينه فى شي تاذ بوكدلك الى كال ورف فرك فلذن»
01خ تي اقال: 46 ف +وإذا كان
(0) ف من وجوه. (4) ف + له.
(5) د - فى شيء. (9) دمو ف: وجازت.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حرا بيب ب ب ب 777777707
أو برئ فلان مني». كك هذا براءة من حق لواحد منهما قبل صاحبه: ولو <
قال: لست من هذه الدار التي في يدي فلان في شيء»ء ثم ادعى فيها حقا
له''. لم يقبل ذلك منهء وكان هذا إقراراً منه. وكذلك لو قال: أنا بريء
من هيده الدانة كان هذا إقرزارا معة ناته لا عق له.-فيتهاء ولو قال قد
خرجت من هذه الدارء لم يكن هذا إقراراً. فإن قال: قد خرجت من هذه
الدار على مائة درهم» وقبضتها''' من فلانء كان هذا إقرارا”" منه بأنه”*“ لا
حق له فيها؛ لأن هذا صَلْح' إذا أقر فلان بذلك. وكذلك العبد والأمة
والحيوان والعروض كلها. وكذلك الدين. فإن أنكر فلان الذي في يديه ذلك
وقال: هو لي وفي يدي». وقد أخذ مني مائة درهم غصباء حلف على
ذلك» وأخذت المائة منه.» وكان الآخر على خصومته.
ولو كان لرجل على رجل دين فقال الطالب: قد برئت من ديني على
فللان» كانت هله براءة للمطلوب. ولو قال الطالب: هو برىء من دينى»
حاضراً فقال: لا أقبل الهبة» فالمال عليه. وإن كان غائباً فهو بريء من
ذلك. فإن بلغه ذلك فقال: لم أقبل» فالمال عليه. وإن مات قبل أن يرد فهو
نرق غ2 من ذلك وعزا""" كله قول أبى حنيفة وأبى يوسف وميحمك. وكذللت
إذا قال: هو في حل من ما لي عليه. وهو بريء من ما لي عليه. فهو مثل
ذلك. ولو أقر أنه ليس لي مع فلان شيء » لم يكن هذا براءة من دين»
/[8/5*”*"ظ] وكان براءة من البضاعة والوديعة وكل أمانة.
“200 الم
() د: وقبضها.
() ف- فإن قال قد خرجت من هذه الدار على مائة درهم وقبضتها من فلان كان هذا
إقرارا.
(4) دام ف: لأنه. والتصحيح من الكافي» ؟/57و.
(( دموف: يصلح. والتصحيح من ب.
(5) د وهذاء صح ه.
كتاب الإقرار - باب إقرار الرجل أنه لا حق له قِبَلَ فلان 0 ظ
وإذا أقر الطالب أن فلاناً قد برئ إليه مما له عليه فهذا إقرار منه
بالقبض.
ذا قن اليل أنه اح اللييات تاقعى, جقرايخة مقطأ هنو
على دعواه. وإذا أقر الرجل"'' أنه لا جراحة”'' له خطأ قبل فلان وادعى
هنذا افيه ارمق أو البو وإذا أقر أنه لا جراحة”" له قبل
فلان فليس له أن يدعي جراحة خطأ ولا عمد”". وإن ادعى دم عمد أو
خطاأ فهو على دعواه. وإذا أقر اله لا قصاص له قبل فلان» فادعى حذاء
فهو على دعواه*'. وإن ادعى قصاصاً في نفس أو فيما دونها فلا حق له.
وإذا أقر أنه لا حق له قبل فلان فليس له أن يدعى قبله حداً ولا
لاما وله قاسو كنار لص لتساك ولاصيا لومي برلا ا
فعا ونه ولك عير كه و لاسيرانا ولا هارا بول أوقا ولا حهدا 3ل امه ولا نينا
يذ الا قا و ل عرض بول عر الانقيي "> عوك عد البر اد
وإذا أقر أنه لا حد له قبل فلان فادعى سرقة يجب فيها القطع فإنه
عن ا
للا لا سا يي وار ضر وليس له
أن يدعي دم خطا ولا عمد.
(5) نان الرجل:
؟) ف خطأ فهو على دعواه وإذا أقر الرجل أنه لا جراحة.
(*) ف: لا حر.
(5): اف © عمدا:
(5) د وإن ادعى دم عمد أو خطأ فهو على دعواه وإذا ا لا قصاص له قبل فلان
فادعى حدا فهو على دعواه.
(5) دمو ف: شيء. ١
(/ا) قال الحاكم : يريد به في دعوى المال المسروق. انظر: الكافي» ؛ والميسوط.
54 1 .
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا أقر أنه لا أرش له قبل فلان”'' فادعى دية خطأ أو دية من صلح
م يي ا ل ل ل
باطل ع وليس له أن يدعي شيئاً من ذلك.
35 3 5
| باب الإقرار بالعتق ظ
وإذا أقر الرجل أنه أعتق عبده هذا أمس وهو كاذب - فإنه يعتق في
القضاءء ولا يعتق فيما بينه وبين الله تعالى. وكذلك لو قال: قد قلت له:
الك عو ولو قال« اعتقدك امسن :والستديف امي لم يعدق فى القضاء:
ولو قال'"': قد أعتقتك وقلت: إن شاء الله تعالى”*'» لم يعتق. ولو قال:
قد أعتقتك في منامي» فإنه لا يعتق في هذا كله في القضاء.
ولو قال: أعتقتك وأنا ذاهب العقل. فإن كان يعرف أنه كان ذاهب
العقل فإنه لا يعتق أيضا””'. وإن كان لا يعرف ذلك عتق في القضاءء ولا
يعتق فيما بينه وبين الله تعالى. ولو قال: أعتقتك وأنا صبي» لم يعتق في
القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى. وكذلك لو قال: أعتقتك قبل أن
أشتريك. وكذلك لو قال: أعتقتك أمسء وإنما اشتراه اليومء فإنه لا يعتق.
ولق :قال اعتففلف ,650 #و] إن وكلتك الذارته ا معت سس ينغن
الدار. ولو أقر أنه أعتق عبد غيره ثم اشتراه لم يعتق. ولو أقر أنه أعتق عبده
هذا لا بل هذاء عتقا جميعاً. ولو أقر أنه أعتقه على مال وقبلء وقال العبد:
أعتقتني بغير مال» كان العبد"'' حراء ولا مال عليه بعد أن يحلف إلا أن
)١( د - قله أن يدعي ما دون الدم وليس له أن يدعي دم < خطأ ولا عمد وإذا أقر أنه لا
أرش له قبل فلان.
(؟) ف + قد. (0) ١ + ولو قال.
(26)8<د. ف + أمس. (04) د - أيضاً.
).وماك اللعيد:
كتاب الإقرار باب الإقرار بالمكاتبة 27>
تقوم عليه بينة. ولو قال: جعلت أمرك بيدك في العتق أمس فلم تعتق
نفسك. فقال الغلام: بلى قد أعتقت نفسي» فإنه لا يعتق. وكذلك لو قال:
هذا في الطلاق». وفي أمرك بيدك» واختاري. فإن أقام العبد البينة على العتق
وعلى القبول فإنه يعتق. < 0
وإذا كان العبد بين اثنين فأعتقه أحدهما فأتى على ذلك زمان» ثم قال
المعتق: أعتقته"'' وأنا معسرء فالقول قوله مع يمينه» ولا ضمان عليه. وإن
كان غنياً يومئذ فاختلفا في القيمة فالقول قول المعتق مع يمينهء وعلى
المدعى الفضل البينة. وهذا قول أبى حنيفة كلهء إلا قوله: أعتقتك وأنا
36 3 4
وإذا أقر الرجل أنه كاتب عبده على ألف درهمء وقال العبد: على
خمسمائة» فإن أبا حنيفة كان يقول: القول قول المولى» ثم رجع فقال:
القول قول العبد. ويعئى حين وك 5 خمسمائثة. وقال أبو يوسف ومحمد:
لا يعتى حتى يؤدى الألقيء والقول قول المولى إن رضي بذلك العبد» وإلا
رد رقيقاء ويحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه. وكذلك لو قال:
كاتبتك» ولم يسم مالآء فقال العبد: على خمسمائة» فإنه ينبغي في قياس
قال: كاتبتك أمس على ألف درهم ولم تقبل المكاتبة”'"» وقال العبد: بلى
قبلتهاء فإن القول في ذلك قول العبدء وهذا مثل البيع. ولو أن رجلا أقر
)1١( دم ف: أعتقه.. ظ (0) م: ادعى؛ د ف: أدى.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
أنه باع عبده من فلان أمس بألف درهم فلم يقبل» وقال فلان: بلى قد
قبلت» كان البيع جائزاً لازماً للبائع في قول أبي حنيفة. وهو قول أبي
يوسف ومحمد. ولو أقر أنه كاتب عبده هذا على ألف درهم لا بل هذاء
وادعى كل واحد منهما الكتابة» جاز ذلك كله لهما.
ولو أقر أنه كاتب /4/51؛ظ] هؤلاء العبيد الثلاثة''' على ألف درهم
إلا هذا لأحدهم بعينه» فادعى ذلك أنه في المكاتبة”''» فإن القول في ذلك
قول المولى مع يمينه. وكذلك هذا في العتق والطلاق.
ولو أقر أنه كاتبه وهو صبيء» وقال المكاتب: بل كاتبتني وأنت رجل»
كان القرل نوكه الميولى) ولا تجوز الكتابة"". وكذلك هذا الإقرار في البيع
والشراء. ولو أقر أنه كاتبه قبل أن يملكه» وقال المكاتب: بل كاتبتني بعدما
ملكتني. كان القول ول المولى مع يمينه. ولا 0 فكاتياء وكدلاك لو
قال: كاتبتك أمس» وإنما اشتراه اليوه”*'.
وكذلك لو قال: كاتيتك أمين. وقلت+ إن شاه اشف أو :قال فد
ستثنيت» فالقول قول المولى مع يمينه. وإن كان قال”*': استثنيت الخيار
للف وقال المكاتب : لم يكن فون ذلك خيارء 0 الكتابة جائزة. ولا
المكاتبة فيه على حالهاء 5 إن شاء الل ل تجوز 52 ' أبدا |! الما وذ
0 أمس 5 شاء لله أو قال 5-9 00 النقسي اه ٠
يومأء كان القول فى هذ”' مثل القول فى المكاتبة.
د عد د
0غ( دام: الثلثة. 2 و الكتابة.
1ه "المكانة: مايه لا يكو مكايا
(4) دم ف: قد. () أي: المكاتبة.
(3:0: يعتكى: (6) د هذاء صح ه.
كتاب الإقرار - باب إقرار الحربي والمستأمن
07 ااا 73
باب إقرار الحربي والمستأمن
فإن قال الحربي: أدانني في دار الحرب» وقال المسلم: في دار الإسلام»
فالقول قول المسلمء ويلزمه المال كله في قياس قول أبي حنيفة وأبي
أي قر" مشي هن ذلك انم قال يعد ذلقه كانانقى كان الخرب »لم
مثله. وكذلك لو أقر لمكاتب"'' أو لعبد تاجر فهو جائز. ولو أقر بدار في
يديه أو عبد فهو جائز'". وكذلك الحيوان والثياب وكل شيء أقر به من
ذلك في يديه قاقما بعينه فهو لازم له. ا وصل الكلام فقال: غصيته هذأ
الثوب فق دار الحرب»ء وقال المغصوب فيك . بل غعصبتنى فى دار الإسلام»
فإنه لا يصدق على ما يريد من إبطال ذلك» ويدفع الثوب”" إلى صاحبه.
وكذلك لو أقر له بدين ووصل الكلام فقال: كان في دار الحربء» فإنه لا
يصدقء. والدين له" لازم. وكذلك لو أقر بطلاق امرأته /[50/5و] أو عتاق
عبذه أو مكاتبه أو بنكاح امرأة يريا مكة شقلف وكذلك و ببيع ةا في
وإقرار المستأمن بالنكاح والطلاق والعتاق وبالولد وبالجراحات”*' وحد
القذف: والدين والغخصب والوديعة والمكاتبة والإجارة والكفالة والإقرار له
5 3 00000 ف ' 6
السرقة. فأما الذمي فإن إقراره بالسرقة والزنى جائز يقام عليه الحد في ذلك.
وكذلك لو أقر بفرية. وكذلك الإقرار للحربي المستأمن بجميع ذلك ما خلا
() د ولو أقر بدار في يديه أو عبد فهو جائز. ظ
(9) .ذد: إن (5) م: المثوب.
(50) دماله. 0 0) د + مثله.
29 كتاب الأصل للإمام الشيباني
حد القذف فإن قاذفه لا يضرب لهء ولا يقطع السارق فيه» وهو قول أبى
حنيفة؛ لأنه لا يرى على الحربي المستأمن قطعاً في سرقة ولا حدا”'' في
210 : . + (7) * : 4 5 0 30
ين وهو تقول #يعين ترل” ابي يوسف الآول» جم جع فقال: اقيم
8
36 36
باب إقرار أهل الذمة
وإذا أقر الذمي بدين لمسلم أو لحربي مستأمن أو لذمي فهو جائز.
وذلك له لازم. وكذلك الوديعة والغصب والعارية. وكذلك لو أقر بشيء
بعينه فى يديه فقال: هذا العبد لفلانء أو هذه الدابة» أو هذا الثوبء. فهو
جائز كله. وكذلك لو أقر بخمر لذمي ديئاً أو بعينها فهو جائز. وكذلك لو
أقر بخنزير بعينه لذمي. وكذلك مسلم أقر بخمر في يديه لذمي أو بخنزير
الودته ذلك عليه. وكذلك ذمي أقر لمسلم بخمر فإنه يجوز عليه إن كانت
قائمة بعينهاء ويؤمر المسلم أن يخللها. ألا ترى أنه لو أقر له””' بجلد شاة
ميتة جاز ذلك عليهء ويدفعها إلى المسلم» فينتفع بها. وإن كانت مستهلكة
فهو باطل لا يلزمه منها شيء. ولو أقر مسلم بخنزير بعينه أو مستهلك
لمسلم كان ذلك باطلا لا يلزمه منه شيء. ولو أقر"' المسلم بخنزير
استهلكه لذمي از ذلك: وكذلك الجهوة خين :أن ل ل
و لد د لا هت د 0
لذمي لشي إلى 0
(1) دامف: حد. (0) د: في الزنا.
ل و 0
(0) ف له. (5) د أقر.
0) المصنف لابن أبى شيبة». 5/0 .6١
3-2 الإقرار - باب إقرار المرتد 222
وإذا أقر”" ذمي أنه استهلك خنزيراً لمسلم» وقد كان المسلم ذمي”"
مرة» فقال المقر: اكيلكتددينن: انتلامك 4 ؤقال المقن» لم" امسيلكته. قبل
إسلامي» فهو ضامن لقيمته» ولا يصدق /[0/61٠:ظ] على إبطال ذلك.
فلا" “قوك. انى توس اوقل مضمد 3 أذى هلية افي:الستوير حيعانا:
2 إنما أنظر إلى حاله يوم يقرء فإن كان ضامناً يؤيكل: ضتمن 4 وإن: كال
غين بعنامن برقة وكدلك دن افر يور اليعيلكها السك "ونه كان
حربياً قبل ذلك. ولو أن ذمياً أقر بخمر استهلكها لذمي”"”'» فقال: استهلكتها
وأنا حربي» وقد كان يا فإنه لا يصدق. وهو ضامن. وكذلك الخنزير
في قياس قول أبي حنيفة. وكذلك المقر له”" لو كان حربياً فصار ذمياء
فقالك المقر : انشيلكته وانت: عرو بوكذيه السقر اله فإن المقر ضامن
الك رلا يعمدو ونال مسعلاة عر مف نه ال للق لس 0 7
وإذا أقر الذمي بالعتق والنكاح والطلاق والجراحة عمدأ وخطأ والدين
والغعصب رالوديعة وَالولد وكل حى 5 جائز عليه.
36 35 5
باب إقرار المرتد
وإذا أقر الرجل المرتد بدين فى ردته أو غصب أو وديعة أو عارية فإن
أبا حنيفة قال: إن أسلم جاز إقراره» وإن قتل على ردته أو لحق بدار
الحرب لم يجز إقراره فيما كان من مال كان له قبل الردة» ويجوز فيما
كتين تعد الردة. وال" أب يوست: 'إقرازة -يذلك «جائز كله إن« قتل. أو.شات
)١( ف: فإذا أقر. دوي
”) دا لله (25 5ه ود
)00( ف: مسلم. | 60 م لمسلمء صح ه.
(0) د م: الذمي. () م-لهء صح ه؛ ف - له.
69 م ف: هو.
آ كتاب الأصل للإمام الشيباني
على ردنه أو أسلم. ويحاص الغرماء ديهم الذي كان في الإسلام. وقال
محمد: إن فتل على 3 5 مات كان إقراره بالدين في حال الردة بمنزلة
إقرار المريض» ان د الإسلام» فإن بهي شيء كان لأصحاب دين
الردة؟؛ لأنه إذا حل دمه صار بمنزلة المريض. ألا ترى أن افر انه اتير مزنة
وترثه ما دامت في العدة؟ لآنه بمنزلة المريض. وهذا في المرأة في قول 5
حنيفة وأبي يوسف كحو ويا :
وقال أبو حنيفة : إقرار المرتدة جائز. ولا يشبه المرتدة المرتد.
ولو أن مرتدأً أقر بمكاتبة عبد له أو عتقه”" في حال الإسلام» أو أقر
9 0 فى 0 0 فإن ذلك كله لا يجوز في ود أبي حنيفة
10
00 0" ع 5
20 قول محمد بمنزلة إقرار المريض اي
الحرب.
وإذا أقزت. الهرأة المتركدة أو الهرتد حك فى قف أن سترفة أن رز
فإن ذلك يجوز م ويلرمنهيها /[1/ ١ ئو] من دلك ما يلزم الحر
المسلم. وكذلك إقرارهما بالجراحات العمد اد 5 يوسف وفي
قول محمد على ما وصفت لمن ش
ع 3 36
)١( ف: بذا.
(؟) م ف: أو أعتقه. 5506 من الكافي. .
فر دم ف: وإن. والتصحيح من الكافي. ؟/ مو..
62 ف في.
)0( دف: عليهم؛ م - يجوز عليهما (خرم).
(0) الجراحة العمد التي فيها القصاص تثبت بإقرار المرتد اتفاقاً. أما إذا كانت الجراحة
توي فالا فإن إقرار 0 يكون موقوفا عند الإمام. ونافذا عند الصاحبين. انظر :
كتاب الإقرار - باب إقرار المحجور عليه ظ 1
باب إقرار المحجور عليه
وقال أبو حنيفة: إذا أقر العبد المحجور عليه أو الأمة بالزنى أربع
مرات جاز ذلك» وعليهما الجلد خمسول جلدة.
وإذا أقرا بسرقة قُطعا فى قول أبى حنيفة ومحمد فى مرة واحدة»
ويدفع السرقة إلى المقر له بها. وإنما صدقته في هذا المكان للقطع» ولو لم
يصدق في هذا لم يكن على عبد قطع في سرقة أقر بها. وقال أبو يوسف:
لا يقطع حتى يقر مرتين.
ل أبو بوب عن ار عن ا بن عبدالرحمن 0 أن
52508 افكاني أنظر إلى يذه معلقة ا 00
و00 كه ا َ
طالب» فأقر عنذه بالزنى» فأمر به فتبزاء فتمّال: اضربهء فإذا قال *: اتركنى 6
ناتوكةم الها أوناء"؟؟ ظمضسين جلةة كان له الع "كرك لتر .
والغنة ادامر :والمكاتى والأمة وأم الولد والمدبر والمدبرة في ذلك
58 0 ودة
وقال أبو حنيفة: إذا أقر العبد المحجور عليه بدم عمد فهو جائز
يقتص منه. وكذلك الأمة والعبد التاجر والمكاتب. فإن كان للدم وليان فعفا
أحدهما لم يكن للآخر مال في عنق العبد؛ لأنه بإقرار.
إذا أقر المحجور لله د لت تنا للب لتك كلك با
)١( ف: فأقر.
09 التصنك لعلالرزا تق 453/1 والوضنت لابن اع شي :11/6 اكه
0 مق قن لك ١
(5:) ف: وفاه.
(4) المصنف لابن أبي شيبة» 5447/0.
كتاب الأصل للإمام الشيباني .
لا يجوز؛ لأنه لا قطع عليه. ولو كان تاجراً أو يؤدي الغلة أو مكاتباً جاز
ذلك عليه ولا يقطع.
500 مه وجو انر ينو للد وكذلك الغصب
والوديعة والعارية. ولو أقر بنكاح كان نكاحاأًء ولمولاه أن يفرق بينهما. ولو
أقر بجناية عمد فيما دون ا لأن هذا فيه أرش. والعبد التاجر
في ذلك مثل''' المحجور عليه» ولو أقر بذلك لم يلزمه ذلك”". وكذلك لو
أقر بطلاق امرأة لزمه.
ولو أقر المكاتب بجناية خطأ لزمه ذلك في قول أبي حنيفة وأبي
يوسف ومحمد. فإن عجز بعدما 5 تعنى "يها يطل اللقا :في توك أبن اتختيلة.
فإن كان أدى شيئاً من ذلك جاز ما أدى وبطل ما بقي في قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: يؤخد بما بقى ) ويجوز ما أدى إدا كان ذلك بعل
القضاء. ظ
3 3
وإذا أقر الصبي المحجور عليه بدين أو غصب أو عارية أو وديعة أو
جراحة أو حد أو نكاح أو طلاق أو عتاق أو مكاتبة أو حد في سرقة أو
قذف أو شرب خمر فإن ذلك لا يجوزء ولا يلزمه. وكذلك المغلوب
المعتوه. وكذلك الذي”*' يجن ويفيق”؟ إذا أقر في حال جنونهء وإذا أ05)
في حال إفاقته فهو جائز. وكذلك المغمى عليه [إذا أقر] بشيء من ذلك فإنه
لا يجوز. وكذلك النائم» فإنه لا يجوز إقراره بشيء من ذلك. فأما السكران
فإن إقراره في جميع ذلك جائز كما يجوز على على الصحيح. وكذلك الأصم
)١( د: في مثل ذلك. 0) ف - ذلك.
زهرق د 3 ف: قضا. )22 ف: الذمى.
(6) م: ويعتق. (5) دم ف + الرجل.
كتاب الإقاد ار - باب لإقرا ار بالولد
والأعمى والمقعد والمفلوج الباسي سق الذي يتكلم . إن إقرارهم جائز.
وقال أنو نشنفة: افراز الأخرس إذا كان يكتب ويعقل جائز في
36 36 96
يديه» ومثله يولد لمثله.» وليس للغلام نسب معروف» فهو جائز. وإن كانت
للصبي أم معروفة كان في يدها الصبي فصدقته في ذلك فهي امرأته.
والصبي ولدهما. وكذلك لو كانت المرأة لا يعرف أنها أمة فأقر الرجل أنها
امرأته وأنه اينه منها 150 وهي امرأته. وكذلك إن كان الصبى في
يدي رجل فقالت المرأة : هذا ابني منك. فقال: صدقتء» فهو ابنهماء وهو
زوجها. < ظ
ولو أن امرأة لها زوج معروف في أيديهما صبي فقال الزوج: هو ابني
ريه غيرك؛ 0 المرأة: هو ابني من زوج غيرك» فإن أبا حنيفة
ولو أن رجلا التقط صبيا فادعى أنه ابته أجزت ذلك.
ولو أن رجلا ادعى صبيا في يديه وهو عبد له وله أب معروف وأمه
رقيقة له عتق. ولم يثبت نسبهء من قِبَل أن له نسباً معروفاً. ولو أن رجلا
أقر بعبد في يديه مثله في السن أو أكبر أنه ابنه لم يجز ذلك ولم يعتق.
ارامت لى ادال جو" ابت "4 الم يكن ف باطلا. وهذا قول أبي يوسف
زمحمل وقان: انو طق قر ] برعو" ولاترنيك تيه واو ارهد
00 د: هذه. (6*) د م: ابنتي
كتاب الأصل .للإمام الشيباني
فى يليه عبل فقال :هذا العين أ ف :وفئلقه العندنومكلة يو لك لمعل :
في 0 ع وى و : س نهو
ابوه إذا لم يكن للمولى نسب معروف.
ولو أن رجلا ادعى عبدأ لغيره أنه أبئه وجحد المولى وال
اشتريثُ أمّه أو تزوجتّهاء لم يصدق على ذلكء. فإن ملكه يوماً من الدهر
ولو أن رجلا أقر بحمل أمة له لزمه ذلك إلى أقل من ستة أشهرء فإن
جاءت به لأكثر من ذلك فهو بالخيارء لمع ره
ولا يكون ابنه. معاواه يوا ا يمد لد
لب ين ار ري ان الور ترك وزاك واي امار مان
ذلك؟؛ لأنه مال غيره. فإن ملكه صدق.
وقال ألو عدف لو أن برجلا اشقرق. آمة فقال: رع 0
الزنى» لم تكن أم ولد له ولم تعتق. وقال: لو أنه اشترى عبداً فقال: هذا
ابت هق الرقى عت :ولا ينيك السب قلي لآ بكرن أم ولد الزنى أم ولد.
وقال انق يوست .ومحية مف قول أب “خديفة ...و قال هو اسعحصيان:
رلكذاك ]كان اب عرست محمد رلننا عن براميع أله قال لو انوع
تزوج أمة فولدت ثم ا: شتراها لم تكن أم ولد. قال" وحدثني الحسن أنه
قال: هي أم ولد له. وفي قول رت لذ
له. فإذا كان مثل إبراهيم لا يجعل الأمة أم الولد الثابت نسبه أم ولد ولا
يعتق به فكيف إذا كان من الزنى» فذلك أبعد.
)1( أي المدعي. 0( ف- ثم.
() القائل هو الإمام أبو حنيفة. والحسن هو الحسن البصري (ت ١١١ه). والله أعلم.
كتاب الإقرار - باب الإقرار يكتاب
: : : : : : ج707 يي 77 ع1 1 “3ت
باب إقرار الأب والوصي على الصبي
وإذا أقر الرجل أن ابنه هذا الصغير غصب شيئأ فإنه لا يجوز على
ابنه. وكذلك لو أقر عليه بدين. وكذلك وصي اليتيم. وكذلك المجنون
المقلوزن عقر عليه ريه او انق" ندمو از غصبية'ان جراجة او .قباد
شيء» فإن هذا كله لا يلزم الصبي والمعتوه منه شيء. وكذلك لو أقر عليه
بعتاق أو طلاق فإنه لا يلزمه. ولو أقر أنه باع ع أو اشتراه أو ايا جره لم
يلزمه من ذلك شيء. /47/61:ظ] وكذلك كل فَعَالٍ''' أضافه إلى الصبي فإنه
لذ رعنه ىق عله الاج والترضى : بوكدلش إقرار الا فلي الاين «الكيو بوعل
الآبنة الكبيرة ولو الات غندا 'وزالولة عهرا :كان كلك أنضاء. :ولق "كان
الأ ضرا والولة عيدا أن مكانا فإنه لا تصدق أيضاء
35 36
باب الإقرار بكتاب ظ
وإذا كفم الوحل دكن بخن 52 على نفسه بشهادة قوم» ثم قال: اشهدوا
على بهذا" المال لفلان» ولم يقرأ عليهم الصك» ولم يقرؤوه عليهء فإن
أبا حنيفة قال: هذا جائز إذا كتبه بين أيديهم بيده أو أملاه*' على إنسان.
وإن يحضروا ذلك 00 4 ولا ينبغى أن تشهدو ا
فد : |
أما بعد؛ فإن''2 على من قبل فلان كذا كذا درهماء فإن ذلك جائز عليه إذا
1 خم زاوف
هه 1 بالمتح : الفعل من فاعل واحدء والفعال: بالكسر الفعل بين فاعلين. انظر: لسان
العرب» «فعل»؛ والقاموس المحيط» (فعل).
فر هو بمعنى الصك كما هو مفهوم من دوام العبارة. وانظر: لسان العرسء «ذكر).
(1)8 فك : .هذا (0) ف: أو أملا.
(5) د ف + لك.
كتاب الأصل للإمام الشيباني.
كتب بذلك على ما يكتب الناس من الرسائل. وإن كتب في الأرض""'
لفلان علي ألف درهمء فإن هذا لا يلزمه. وكذلك لو كتب في ذلك في
صحيفة أو خرقة فإن هذا لا يلزمه. إنما نستحسن إذا كتب فى صحيفة كما
كنب الرهن لن" الرخ امور ان سويد الككانة "7 ونام ييه الهو
كتبه أو أملاه فهو جائز عليه. وكذلك الطلاق فى هذا والعتاق. وكذلك
الكقالة لقنن بوالجاله. بو كذ للف الرويفة والعارية جر كلالات المهيا و بوكزلك
العرض والدين من ثمن بيع أو الدين من غصب. وكذلك الإقرار بالجراحات
كلها ما خلا شيء فيه القصاص أو حدء فإني آخذ في هذا بالقياس ولا
أجيزه إلا في تضمين السرقة. وهذا كله قول أبي يوسف ومحمد.
وقال"'' أبو حنيفة: إذا كتب الرجل وصيته بخطه والشهود حضور ثم
قال: اشهدوا عليهاء جاز ذلك وإن لم يقرأها عليهم. وكذلك إذا أملاها
وهم يسمعون. فإن لم يحضروا الكتاب لم تجز شهادتهم إلا أن يقرأها
عليهم أو يقرؤوها عليه ثم يشهدهم عليه بعد القراءة.
وقال أبو حنيفة : احير كنات القاضن تخي شين الشنهوة علي
القاضي بماأ في جوفه. وإد كتبه د بين أيديهم تفال اشهدوا عليه فهو جائز.
وإن لم 006 الكتاب لم تجز شهادتهم حتى يقرؤوه عليه أو يقرأه
عليهم. وهو قول محمد. وقال أبو يوسف: /[4/1و1] إذا شهدوا على
الكتان والخاتم أجزته وإن لم يعلموا ما فيه. أستحسن « هذا وأدع القياس فر فبه.
للم الى 01 روسل على ريعز "تمك لقان اتيت عدكه يما
في هذا الصك. فقال: نعمء فسمع ذلك آخرء فإنه يسعه أن يشهد على
ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
أبو يوسف عن مطرف بن طريف عن عامر الشعبي أنه قال: إذا أشهد
)1١( د: في الصك. (؟) د ف: الكتاب.
(0 3 + مححمك: 620 م لم يحروا.
(0) د: لو أقر. () د على رجل؛ صح ه.
كتاب الإقرار باب الإقرار بكتاب
الرجل قوما على شهادة فسمع ذلك آخرون فهي شهادة نافذة جائزة”''.
وإذا كتب الرجل ذكْرَ حَقّ لفلان عليه بكذا وكذا درهماً وقوم عنده
حضور» ثم قفال: 0 عليه ولم يقل : اشهدواء. فإن هذه ليست
عي وكذلك ك لو ب 5 لو عليك؟ 00 وا
0 من فلان إلى فلان» اها نعل فإنك كنت كتبت إلي
أني ضمنت لك عن فلان ألف درهم. ولم أضمن لك ألفأء الفا فيه
لك عنه خمسمائة درهم» وعنده رجلان قل شهدا كتابه. كم محى الكتاب»
فشهدوا عليه بذلك» فإن ذلك يلزمه وإن لم يقل لهما: 0 راحص
0 د والعتاق 0 والغصب. وكذلك كا ”4 دين. ولا
والمرأة والرجل والذمي والمسلم والمكاتب في ذلك كله سسوأء.
وكذلك العبد التاجر إذا كتب بذلك أو كتب إليه.
ولو كتب رجل هذه الرسالة قدام رجلين أ 15ل كيان ولا يقرآن»
فأمسكا الكتاب عندهماء. ويد" 0 عليه لك فإنه جائز في قول أبي
يوسف. ألا ترى أنه [لو]"'' تقدم'"'' به إلى القاضي نأقر أنه كتب إليه قبل
أن بفسر للقاضي ما فيه جاز ذلك عليه. وكذلك الطلاق والعتاق في قول اس
يوسف. وفي قياس قول أبي حنيفة - وهو قول محمد لا يجوز حتى يعلما
)١( عن عامر قال: تجوز شهادة السمع إذا قال: سمعته يقول. وإن لم يشهد. انظر: مسند
ابن الجعدء 57”. وعن مطرف عن الشعبي قال: شهادة السمع جائزة» من كتمها كتم
شهادة. انظر: المصنف لعبدالرزاق. 06/8".
030 دم: اختصموا. (*) ف: لو قال.
(5) م: الشينوا ”ف كيد (5) دمف: قال.
(9) د: اجتمعوا. 7/0( دم ف: أو
(4) دم كل. (55 امكنه.
)فق أو شهداء )١١( الزيادة من ب؛ والكافي. الوط
(7١)د م: يقدم.
5 الشيبا:
> كتاب الأصل للإمام الشيباني
ما فيه وحتى يقر به''' عند القاضي مفسراً.
وإذلا"' كتب رجل صكاً على نفسه قدام رجلين أميين”' لا يكتبان ولا
يقرآن ولم يقرأه عليهما ولم يقرأه أحد. وقال: اشهدوا عليه» ولا يعلمان ما
فيه» لاقي ار ل نل أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
ولا يجوز في الصك والوصية إلا من يعرف الكتابة ان عليه ما كتب
في قولهم جميعاً. ولا يشبه هذا الرسالة في قول أبي يوسف؛ لأن بالصك
لا تجوز الشهادة حتى يقول: اشهدوا بما فيه» والرسالة جائزة وإن لم يقل :
اشهدوا. ولو كتب الرسالة في تراب لم يجز ذلك وكان باطلا. وكذلك
الطلاق. فإن قال: اشهدوا /[7/1؛ظ] علي بهذاء فهو جائز.
ولو كتب الرجل في خرقة بيضاء بمداد: إن لفلان علي ألف درهمء.
أو كتبه في صحيفة أو في لوحء فإن هذا لا يلزمه إلا أن يقول للشاهدين :
اشهدوا علي. ولو كتبه في صحيفة بغير مداد إلا أنه يستبين» أو في
الأرضي ات نان ايدو علن بيده اهنا ارم قافن الكاهدا
الكتاب وعرفاه. ولو كتب كتاباً ليس له أثر ولا يستبين بإقرار بدين أو بطلاق
أو بعتاق ثم قال: اشهدوا علي بذلك» وأقر عند القاضي أنه كان كتبه» لم
يلزقة “ذللة-.ولبسن هذا ركتات؟ الآنة: لمن سي :
ولو كتب رجل فى صحيفة حسابه: إن لفلان علي ألف درهمء
وشاهدان حاضران ذلك,. أو أقر بذلك هو عند الحاكم فإن ذلك لا يلزمه.
إلا أن يقول: اشهدوا أنه علي.
وإذا كتب رجل: إن لي على فلان ألف درهم»ء في صك بخطه قدام
)١( م: يقرثه. (0) م ف: فإذا.
(8). 5 أفيية: (4)-5: قيدتهما.
)0( م ف: ويقرأه.
كتاب الإقرار باب الإقرار بالدين في الحيوان. . .
لازم لهء وهم في سعة من أن يشهدوا عليه أنه قد أقر وأنه قد أشهدهم.
085 05
5
باب الإقرار بالدين في الحيوان والعروض
وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه عبدأء وادعى ذلك فلان» فقال المقر
بعد ذلك: لا شيء له علي» فإنه يقضى عليه بقيمة عبد وسط كما يقضى
الي د ل ل ري ل ا ا
الوك افيه اقولة بسع ودر أرايكا ل كان آقى يالك لامرلا با كان دل
جائزاً. أرأيت لو أقر لها بعبد من صداقها ألم يلزمه ذلك. فكذلك وارثها وإن
كان رجلا. ألا ترى أن المرأة تتزوج على عبد ويدخل بها ثم يفارقها
ويطلقها ثم يموت فيرثها أبوها فيكون ذلك العبد لأبيها عليه. أفلا ترى أن
هذا الوجه يستقيم أن يكون فيه ديناً"'' عليه» فإذا أقر به مبهماً أخذته '" به.
وقال محمد: عليه قيمة العبدء والقول في قيمته قوله مع يمينه؛ لأن الرجل
قد يتزوج المرأة على”*' العبد الوسط وغيره». فلذلك جعلت القول قول
المقر بالعبد مع يمينه. ولو قال: له علي عبد قرضاء أخذته بقيمة عبد.
والقول””' قوله مع يمينه وإن كان العبد لا يكون قرضاً؛ لأنه قد أقر
/["/::و] بحق يلزمه. وكذلك الشاة والبقرة والبعير.
وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه بقرة قرض أو شاة [أو بعير] فعليه قيمة
بعير أو شاة أو بقرة وسط في قول أبي يوسف. ولو جاء بشاة بعينها أو بقرة
وقال: هو هذاء فهو مصدق مع يمينه. وكذلك لو كان المقر بذلك امرأة
لرجل كان جائزاً. ألا ترى أن المرأة لو تزوجت على عبد ودخل بها وضمنتته
لها عنه ذلك امرأة أخرى كان جائزاً. فإن طلقها الزوج ثلاثا"'' ثم ماتت
(1) الك ؟) دمف: دين.
(0) ف: أخذ. (4) م: قد؛ ف على.
(0) د: فالقول. 5م نك اتنثا
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فورثها أبوها أن ذلك العبد يكون لأبيها على المرأة. فإذا دخل وجه يستقيم
ألزمتها إياه.
ولو أن رجلا أقر أن لرجل عليه دابة كان عليه قيمة أي الدواب شاء.
وإن جاء بدابة بعينها فقال: هذه''' هيء فالقول قوله مع يمينه» ولا أقبل
وإذا أقر الرجل أنه استقرض من فلان شاة ثم جاء بالشاة فقال: هذه
هي. فالقول قوله مع يمينه"". وقوله: أقرضني شاةء وإن كان هذا الكلام
محالاً فهو مثل قوله: غصبته شاة أو سرقت منه شاة.
وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه داراً أو نخلا أو بستاناً فإن هذا
يخال" :.واخذة باذتق: ما ايكون هن ذللف عقن .يدففة: البدد أرايق: لو :قال*
غصبته داراً أو غصبته أرضاًء فأقر بذلك عند القاضى أما كان يأخذه بما أقر
بهء فكذلك الأول يؤخذ بذلك كله. 1
وإدا أقر الرجل أن دو اي اوه 5 فاه يؤخد بثوب مروىق»
وما جاء به من ثوب مروي” "؟اقيو مفدق فدديعنك أن وخلف:.وكذلك لو قال
0 يود اموس ملحي ينا
أن
60 دام: هذا.
فم اد: في ذلك قوله. 00 الحاكم أوضح. وهي هكذا: فإن جاء بدابة بعينها فقال:
هذه هي فالقول قوله إن جاء بغرس أه برذون أو بغل أو حمارء ولا أقبل منه غير
ذلك. انظر: الكافى.» 57/7هو؟ والمبسوط. 179/7//18.
0) ف ولا أقبل منه وإن جاء بفرس أو برذون أو حمار فالقول قوله في ذلك وإذا أقر
الرجل أنه استقرض من فلان شاة ثم جاء بالشاة فقال هذه هي فالقول قوله مع يمينه.
(4:) أي: حقيقة هذا الكلام محال. لأنه إقرار بدين. وهذه الأشياء لأ تكو ةويا تحال
انظر: المبسوط. 8١//1ا17.
(5) دم ف: ثوب مروي.
(5) م ف: هروي.
(0) د ذلك منه بعد.
كتاب الإقرار باب الإقرار بالرهن هنقه
وإذا قال الرجل: لست من هذه الدار في شيء» ثم ادعى أنها له
وأقام البينة على ذلك» فإن ذلك لا يقبل منه. وكذلك لو ادعى نصفها أو
ثلثها فإن ذلك لا يقبل منه؛ لأنه قد أقر أنه لا حق له فيها. وإن اشترى منها
شيئاً بعينه بعد قوله: لست"'' منها في شيءء جاز ذلك. وإن أقر"' أنه لا
هبة له قبل فلان وادعى صدقة فهو على دعواه. وكذلك لو أقر أنه لا صدقة
له قِبَلَ فلان فادعى هبة فهو على دعوا”". وكذلك لو ادعى شراء كان على
دعواه. ولو قال: لا بيع لي قبَل فلان» ثم ادعى أ له من صلح
كان على دعواه. وكذلك لو ادعى أنه لا صلح له قبل فلان ثم ادعى عبدا
شراء كان على دعواه. ولو أقر أنه /45/51:ظ] ليس من هذا العبد فى شىء
ثم ادعى أنه اشتراه لغيره قبل وقت الإقرار لم يقبل بعد ذللفي وك نلك لى
ادعاه لنفسه. وكذلك الحيوان كله والعروض كله”* والعقار كله.
36 35
ذا أقر الرسها أنه نوعى هله الدان .مق فللانوقشنها قلذناه فرق أن
عجلة نان د رن رجور لراك فى لا سك قاين ال ور اللي
رجع عن ذلك وقال: هو جائزء ويدفع الدار إلى المرتهن'''. وهو قول أبي
يوسفا ومحمد. وكذلك العبد والأمة والبيت والمنزل والدار والشثوب
والحيواة: كل إذا اقفر أنه وه وقشها سان ذلك علي للف لو 0
هذا المرتهق فعندقة الراهن. فهو جائزه :ويتفد له الرهين» بولق كان فى نيد
الراهن دفع إلى المرتهن. فإن ادعى رهناً بغير قبض فصلته المرتهن فإنه لا
(6) ف- وكذلك لو أقر أنه لا صدقة له قبل فلان فادعى هبة فهو على دعواه.
(84) ف: جعلته. ظ (5) د كله.
(0) ف: إلى المريض. (0) د: إذا ادعى.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
يقضى له بشيء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد؛ لأن الرهن لا
يجوز إلا مقبوضاً. وكذلك الهبة والصدقة. ولو أقر برهن شِقْص في دار أو
دابة وأنه قد قبض لم يجز ذلك. وكذلك شقص في عبد أو دابة. أما الدار
فإن أبا حنيفة قال: هو باطل» لأنه غير مقسوم. وأما العبد والدابة فإن أبا
حنيفة قال: لا يكون نصفه ولا شقصه"''' رهناً؛ لأن ما لم يكن منه رهن”"
فله أن يستخدم ويستغل. ظ
ولو ادعى رجل أن فلاناً رهنه هذا العبد وأنه قد قبضهء فقال الراهن:
صدقت, أو قال: نعمء أو قال: أجل. أو قال ذلك بالنبطية أو بالفارسية.
فهو جائز يقضى عليه بذلك. ويدفع إلى المرتهن.
وإذا أقر الرجل أنه رهن هذا العبد من فلان وأنه قد قبضه منه وقال:
بمائة درهمء وقال فلان: بمائتي درهم. فإن الرهن جائزء وهو ا
درهم. وإن كان الرهن في يدي الراهن أو في يدي المرتهن فهو سواء وهو
جائز. وكذلك لو أقر العبد التاجر بالرهن والمكاتب عليه أو له.
وإذا أقر في دار برهن ولم يحدّها ولم يعرفها الشهود فإن ذلك لا
يجوز إذا جحدها. وإن حدّدها””*' وسموا الدراهم والذي رهنها منه فهو جائز.
وإن لم يحددها وعرفها الشهود فهو جائز. وكذلك العبد والآمة.
/[/5:و] وإذا أقر الرجل أنه أجر هذه الدار من فلان كل شهر
بدرهمين لين فللان بدللقة ف ادعى فللان ذلك وأقر رةه ربا الدار. فهو
)١( دم: شقص. (0) م ف: رهن.
22 دام ف: مائة. ا
(5) حَدّ الدار وحدّدها أي: بين حدودها. انظر: لسان العرب. «حدد).
(0) د: فأقر.
كتاب الإقرار باب الإقرار بالدين أنه لفلان. . .
جائز. وكذلك لو ادعى ذلك أحدهما فقال الآخر: أجل أو نعم أو صدقت.
ولو اختلفا في الأجر فإنهما يتحالفان ويترادان. وكذلك لو اختلفا في أجر
العبد والدار. وكذلك الأرض. فهو كله باب واحدثا؟. وكذلك أهل الذمة.
وكذ لك الجر اء.. وكذلاف؟ الرجر. :وكدلك الك القانسر يقر با لاجارة :وكتللك
المكائب: في الإجارة بالبيئة أو بالإقرار سواء.
نإذا:أقر الرسهز *'" بالاتواة “فى وان لذ يعرفينا الشهوة وحدده
تمق الاجر والموضع. فهن اك وان لم يحعذدى”؟" لوجي الف .وعد نك
لو أقر بإجارة عبد وسمى الأجر فإن عرفه الشهود فهو جائز. وإن لم يعرف
الشهود ذلك فهو باطل إذا جحده.
والإقران :بالفارسية :وبالتبطية :وبأي لسان كان في. جميع الأشياء جائر
وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم أقرضنيها أمسء أو منذ
شهرين» وإلا فعبده حرء فإن المال يلزمه ولا يعتق عبده. وكذلك لو حلف
على ذلك بطلاق أو حج أو عمرة. وكذلك لو حلف على ذلك بالله. ولو
أقر أنه استقرض من فلان ألف درهم وقيضها وإلا فإن لفلان عليه ألف
درهم فإن الإقرار الأول جائزء والثاني مخاطرة لا تلزمه. ولو قال'': ابتعت
من فلان هذا العبد بألف وإلا فلفلان عليه خمسمائة درهم. وادعى رب
العبد أنه باعه منهء لزمه البيع ولا يلزمه من الخمسمائة شيء؛ لآن
)١( ف - وكذلك لو اختلفا فى أجر العبد والدار وكذلك الأرض فهو كله باب واحد.
(؟) دام الرجل. (9) د + بالإجارة.
642 م6 لم يحدها. )2( م: للوقرار.
(5) ف + قد.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
0
الخمسمائة مخاطرة. وإن أنكر رب العبد البيع لم يلزمه من البيع ٠" شيء
من الخمسمائة.
وإذا أقر أن لفلان عليه ألف درهم وإلا فلفلان عليه مائة دينار”"'» كان
هذا باطلاً لا يلزمه واحد منهما. وهذا مثل قوله: قد استقرضت من فلان
ألف درهم وإلا فلفلان علي ألف درهم. ألا ترى أنه لو قال: قد أعتقت
عبدي هذا وإلا فغلامي .هذا حرء عتق الأول وكان الثاني بر لا يعتق.
ولو قال: قد أعتقت هذا وإلا فقد أعتقت هذاء كان مخيرا فى هذا كله
ناك ا عر ان جه ان اوه عله تراه أ لو ست رامال لوكا تين
كله سواره: تفإنة"الأرن سام بعاقاه. والقاتى عاطلي: إل أن يتنوك اقلزان
/[كره؛]ظ] حر أو فلان» أو يقر بالمال فيقول: لفلان على ألف درهم أو
لفلان» فإن القول فى هذا مثل ما قال أبو يوسف. وأما إذا أقر الرجل فقال:
لفلان على ألف درهم وإلا فلفلان مائة دينار» فإنه يحلف لكل واحد منهما
في قول أبي يوسف. [وآالأول والثاني باطل إلا أن يقول: وفلان أو فلان»
أو يقر بمال فيقول: لفلان علي ألف أو لفلان» فيكون القول في هذا مثل
هآ قال أبنو بوسفه شي ذللق: [أنه] عاق فإن حلف برئا. بون نكل عن
اليمين لزمه ذلك.
ولو قال: استقرضت من فلان أمس ألف درهم وقبضتهاء وإلا فلفلان
على مائة دينار» لزمه المال”* الأول» والثانى باطل؛ لأن الثاني مخاطرة.
ولس هذا كد البان"؟ الأرله بوهذا كله فون أبي وو ال يي
هما سواءء والمال الأول لازم» والثاني مخاطرة من الوجهين جميعاً | إلا أن
ا فلان حر أو فلان» أو يقر”"ا يمال
3 26 36
6 د من البيع. 00( ف: درهم.
فر دم ف: عبد. (5:) د المال؟ صح هد 2
(60) د الباب. (5) د ف: قال.
كتاب الإقرار باب الرجل يقر في نصيبه خاصة ظ 0
وإذا كانت الدار بين رجلين فأقر أحدهما ا أو
نصفهء ال الس تميس اعد الى ايهف فهر جاتر تيلزمة دللت
وكذلك لو أقر أن له جميع عشر الدار من نصيبه خاصة كان ذلك جائزاً
يلزمه. ل ا ا ل ل ل
جائزاً. وكذلك هذا في العبد - والارضن:
وإن أقر أن" له ربع" ) جميع هذه الدارء ولي ربع ونصف.ء
ولصاحبي ربع ونصفء.ء وجحد شريكه ذلك» فإن نصف الدار حصة المقرء
كو ند لمق بالف العرلى التسي امقر للا الا اللي 1 ام
يضرب المقر له بالربع والمقر بالربع”") ونصف الريع. وكذلك الأرض والعبد
والأية بوالدانةةوالتناة و الترك""" :هذا كلك بسيواء:
ولو أقر أن الدار كلها لفلان جاز له" نصفهء ولا شيء له على المقر
0 ذلك» ونصفه لصاحيبه.
وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم وأنه قد قضاه إياهاء فوصل
الإقرار بهذاء ثم جاء بالبينة أنه قد قضاه إياهاء فإنه لا يقبل ذلك منه» وهذا
الكلام مخالفء لا يجوز أن يقول: له علي ألف درهم» وقد لي
إياهء ولكني أستحسن أن تقبل البينة على ذلك. وإن قال: له علي ألف
درهمء ثم قال بعد ذلك: قد قضيتها(''' إياه قبل أن أقر له'"'' بهاء وجاء
البنة لم اقل عو /11/و] البينة على ذلك» وكان إقراره أصدق من
)١( ف - نصفه أو قال. 07 بواج تيه أن عت ولد
(4) د م: ثلثة. ظ (5) دا م: بربع.
(/( د والثوب. 00 (4) ف له.
69 ف + جميع. (١٠١)ف: فيضتها.
)١١( ف: قبضتها. (١)م له
(15)م «أن أقر بها وجاء بالبينة لم أقبل منه» غير واضح.
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
بينته. ولو قال: كان له علي ألف درهمء ثم قال: قضيتها”" إياه قبل أن
6 بهاء وجاء بالبينة» فإن هذا تقبل منه البينة عليه؛ لأن هذا إنما أقر
بسشىء ماض. وهذا الإقرار كله عَتل القاضى وعند غيره سواء.
ولو أقر رجل أن هذا العبد لفلان» ثم قال: اشتريته منه» ووصل ذلك
بإقراره» ثم جاء بالبينة أنه اشتراه منه بألف درهم قبل الإقرارء ونقده”"
الثنمن» أجزت ذلك وأنفذته. وكذلك لو قال: هى دار فلان اشتريتها منه» أو
قال: هذه'' دابة فلان وهبها لي وقبضتهاء وجاء بالبينة» فإنني أقبل ذلك
منهء وأقضي له بشهادتهم. ولو أقر أن هذا العبد لفلان ثم ادعى بعد ذلك
أنه اشتراه منه قبل الإقرار فإنني لا أقبل ذلك منه؛ لأن إقراره أصدق من
بينته. ولا يشبه هذا الباب الأول. وذلك ادعى ما ادعى ا" بالإقرار.
وهذا قطع الكلام. وكذلك لو ادعى هبة أو صدقة قبل الإقرار. والعبد
من والأرض والدابة والعروض كلها في ذلك بمنزلة واحدة.
وإذا أقر الرجل أن هذا العبد الذي في يديه عبد فلان [وقال:] اشتريته
منه بألف درهمء ونقلاكة”"" القوة: ٠ ثم قال بعد ذلك: اشتريته من فلان
بخمسمائة درهم"' ونقدته'” الثمن» فإن أقام البينة على ذلك كله فهو
جائزء وعليه الثمن للأول والثمن للآخر. وكذلك إن أقام البينة على الأول
بذلك ولم يقم على الآخر وصدقه الآخر بالبيع. وإن لم تقم له بينة على
ذلك فإن العبد للأول» وللثاني”'' قيمة قيمة العبد على المقر إن جحد البيع. وإن
ادعى البيع فله غلة تحمسييائة. وكذلك الدابة والدار والأرض والئوب.
د عاد +
)١( دم ف: قبضتها. (0) دم ف: أن يقر.
(9) د مم ف وانقذه. (5:) د هلذه؟؛ صح ه.
(4) م: والدور. )03 د م ف: وانقدته.
72( دف - درهم. 03 د: وانقد؛ م ف: وانقدته.
69 م والباقي.
كتات الإقرار - باب البينة على الإقرار : 331
باب الإقرار بعبد مشترك0" -
وإذا أقر الرجل أن هذا العبد الذي في يديه بينه وبين فلان» ثم قال
بعد ذلك: هو بيني وبين فلاك اخرء ثم قال بعد ذلك : هو بيني وبين فلا
آخرء ثم خاصموه إلى القاضيء. فإنه يقضى للأول بنصفهء وللثاني بربعه.
وللثالث بثمنه» ويبقى في يد المقر الثمن. وكذلك لو كان أقر بهذا على أبيه
وهو ميت وهو وارثه أو على وارثه. وكذلك لو أقر على ميت هو وارثه.
ولو أقر بالعبد كله لفلان» ثم قال بعد ذلك: هو لفلان» فإنه يقضى
به للأولء ولا شىء للآخر. ولو كان دفعه إلى الأول بغير قضاء /57/6[1ظ]
قاض فإنه يضمن للآخر قيمته. ولو أقر [فقال:] إن فلاناً أودعني هذا العبدء
ثم قال: أودعنيه فلان الآخرء فإنه يقضى به للأول» ويضمن للآخر قيمته.
وكذلك الغصس. وكذلك العارية من قبل أنه أتلف حق الآخر بإقراره :الأول.
وليس هذا كالباب الأول» لم يضف الإقرار إلى نفسه ليضمن بذلك» إنما
كان في الباب الأول شاهداء وهو في هذا الباب غاصب.
وإذا كان فى يدي رجل دابة» فقال: استودعني فلان نصف هذه
5 قال بعد ذلك: استودعني فلان نصف هذه الدابة لآخرء ثم أقر
بمثل ذلك لآخرء فإن الدابة بين الأولين» ويضمن المقر نصف قيمة الدابة
للآخر. وكذلك الغصب في قدا وكذلك العائنام وكذلك الاجارة:
36 36
باب البينة على الإقرار
وإذا كانت الدار فى يدي رجلء فأقام آخر البينة على أن المدعى عليه
أقر أنها لهء وأقام الذي هي في يديه البينة أن المدعي أقر بها له فإن أبا
)2230 دم ف: اشتراه. وفى ب : باب الإقرار بعبلك 00 ومسائل الباب تمتضى التصحيح.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حنيفة قال: أقضي بها للذي هي في يديه. وكذلك العبد والأمة والدابة
والثوب والمكيل والموزون. وإذا شهد شاهدان على الذي هي في يديه أنه(
أقر أن”'* هذه الدار التي في يديه لفلان» واختلف الشاهدان في الشهور
والأيام والبلدانء فإن”" ذلك لا يفسد شهادتهماء مِن قِبَل227 أنهما شهدا
على الإقرار. وكذلك لو شهد أحدهما بهذه الدار ودار أخرى وشهد الآخر
على هذه الدارء فإن ذلك يجوز في الدار التى اجتمعا عليها. وكذلك لو
شهدا على دين فشهد أحدهما على ألف والكدس على ألف وخمسمائة» فإنه
يجوز من ذلك ألف في قول أبي حنيفة. ولو شهد أحدهما على ألف والآخر
على ألفين فإنه لا يجوز شيء من ذلك في قول أبي حنيفة. ويجوز في قول
أبي يوسف ومحمد ألف. وإن شهدا”'' أنه أقر بألف فقال أحدهما: كنا
جميعا : وقال الآخر: كنت وحدي. فهو جائز.
وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهمء : ثم قال2"7: قد أخذتٌ منها
تنا فقد أقر بها. وكذلك إذا قال: قر ولي" وكيف وزنها. وكذلك إذا
قال: ملى محلهاء. فقد أقر بها. وكذلك إذا قال: ما ضريهاء فل أقر بها.
وإذا قال: قد برئت إليك منهاء أو قد أديتها إليك» فقد أقر بهاء غير أن0©
الطالب يحلف بالله ما قبضهاء ثم يأخذها. ولو ا ت إليك من كل
قليل أو كثير كان لك عليء فقد” /[5/ائو] فرشي لي
على أن يقر به قليلا كان أو كثيراً ويحلف الطالب ما قبضه منه» 56
المدعى قبله ما له عليه حق(''؟ غير هذا.
6
)1١( دم ا 30)5( ١ أن:
0) دمف: ان. 0 (84) دم ف: ثم قبل.
(0) ددم ف: شهد. (5) أي: المدعى عليه.
(/) د + أن. (4) د ف: قد. والتصحيح من ب.
4 م من كل قليل أو كثير كان لك علي قد أقر بشيء؟ غير واضح.
)20 ا من بس. ونحوها في الكافي» ”ور والمبسوطء ١81/14 .
()2 م- حق
كتاب الإقرار باب إقرار الرجل بما قد قبضه. .
باب إقرار الرجل بما قد''' قبضه من ملك الرجل
ولو أناوغيا أقر يانه" أخل نويا سداد سعة ونين اخرية قال
الشريك: الثوب لي أو نصفه. وقال الآخر: بل هو ليء فإن القول في ذلك
قول اعد تعيتة: من :فيل أن للآخذ أن يسكن هذه الدار وندكنيا
ويخرج منها.
وإذا أقر الت أنه قد(©» قبض من بيت”*؟ فلان مائة درهمء ثم قال:
هي ليء أو قال: هي لفلان لآخرا ع كلك يدل أن اليا على غلم
بالقبضء. فإن المال يلزمه لصاحب البيت؟؛ لأنه قبضه من ملكه. فإن زعم أنه
لآخر قبضه منه ضمن له مثله. وكذلك لو قال: قبضت من صندوق فلات
مائة درهم. فهو ضامن. وكذلك لو قال: حمب كر ناد كانه درفم
وكذلك لو قال: فيضت .من 0 فلات ون وردنا أو ا هويا فهو
ضامن. وَإن قال قبضت من قرية فلان كرا من . حنطة» فهو ضامن. وكذلك
كل ما يكال أو يوزن. وكذلك لو قال: قبضت من نخل فلان كرا من تمرء
أو من زرع فلان هن سيل" فهو كايو لذلك:
ولو قال: قبضت من أرض فلان يقلا من ولي 47 ثم قال: إنما
558 ل إلا أن تكون الأرض ري معروفاء أو يكون الطروق فيا
ال 7 0 60) ف: أنه.
0 ف قد. ا 2)4(2 دك بيش
)0 م: الآخر.
(5) قال المطرزي : السَقْط واحد الأسفاط: وهو نمكي قن لطت وما أشبهه من الات
النساء. ويستعار للتابوت الصغيرء ومنه «ولو أن صبياً حمل في سَمْط). انظر:
المغرب. «سفط).
370( - فهو ضامن وكذلك كل ما يكال أو يوز وكذلك لو قال قبضت من نخل فلان
٠ كرا من تمر أو من زرع فلان كرا من ٠ حنطة.
(4) نوع من الثياب كما تقدم.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
فإذا كان الطريق فيها فالقول للذي"'؛ حمل ذلك منهاء ولا يكون لرب
الأرض. وكذلك القرى” إذا كانت الطريق فيها. ظ
ولو قال: أخذت من دار فلان” " مائة درهمء ثم قال: كنت فيها
سكا أو كانت معي 0 فإنه لا يصدق على ذلك. فإن جاء بالبينة أنها
كانت في م ' فإني أبرئه من المائة درهم.
ولو شهد كافنان أن فلاناً ان أرض فللان هذه فاحتفر فيهاأ واستخرج
منها القن ورم وزك سبعة» وادعاها رب الأرض» وجحد الحافر» وأقر
يلك وادعاهاء. فإني أضمتها إياه. وأقضي بها كرت الأرض. أوانفق لو
شهدوا نه ضرب رب الأرض أله فأوثقه وتان على ذلك الموضع
حتى غلبهء ثم احتفر فيها وأخرج منها ألف درهم ألم أقض بها له.
وإذا شهد شاهدان أن''' فلاناً أخذ من منزل فلان كذا من الثياب فهو
متام 77 وكذلك إن شهدوا على شيء من /7/61:ظ] الوزن أو الكيل.
وكل شيء من ذلك أضافه إلى ملك رجل فأقر أنه قد أخذ من دار فلان أو
000007 فلان فهو لرب البيت. وكذلك لو شهدت به الشهود.
وإذا أقر أنه أخذ 0 كان على دابة فلان» أو لجاما كان عليهاء
5" كان هبي" تاذعن كلده :انه رقفيى ينها لزت :الذانة تووم الأرفن.
وكذلك لو أقر أنه أخذ بطانة جبة فلان» أو حَمّائل'' سيف فلان» أو جَفْن
)١( م: الذ
49 5 الحاكم: القرية. انظر: الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط» الموضع السابق.
4 واه فلذو: (5) م: إجارة.
(ه). م: وقبله؟) د ف: وقتله. 6 م «شاهدان أن» 59 واضح.
(50) د له. (40) د + بيت؛ م: من يد.
69 جل الدابة: كثوب الإنسان يلبسه يقيه البرد. انظر : المصباح المنير» «جلل».
0 ٠)د م ف: عليه.
() الحمائل جممع الحمالة بالكيس» أو المحمل بوزدن المرجل : - يوهي علاقة السيف» وهو
السيف الذي يتقلده المتقلد. هذا قول الخليل. وقال الأصمعى: حمائل السيف لا واحد
لها من لفظهاء وإنما واحدها مِحْمّل بوزن مِرْجَل. انظر: مختار الصحاح». «حمل»).
كتاب الإقرار باب إقرار الرجل بما قد قبضه. .
ع
أو جلال”" ق, قة فلان» أو 0-7 باب فلان. فهذا كله يعضى
3 ل
به لفللان رب ذلك المتاع.
وإذا أقر أنه ركب دابة فلان فأخذه فلان بها فهو - نينا ددن
وده توكلالك لو انال لمك توي تلاز" وكدلف لز قال حدمت
خادم فلان. ولو قال: حملني فلان على دابة» لم يضمن شيئاً؛ لأنه لم يقر
هاهنا بقبضها. وقد أقر في الباب الأول بقبضها. وكذلك السفينة والناقة. ولو
أقر أنه حمل على دابة فلان» فجاء فلان يطلبهاء لم يضمن شيئاً؛ لأنه لم
يقر بقبضها.
ولو أقر أنه أخذ ثياباً من حمام فلان» فلا ضمان عليه؛ لأن هذا
بيت مأذون فيه. وكذلك المسجد الجامع. وكذلك الخان وكل دار أو أرض
ينزلها الناس ويضعون فيها الأمتعة والأشياءء فلا ضمان عليه في ذلك. ولو
الورك مر لد ب و الل لم يضمن في قول أبي
9 2 دلك:وت البيتة 1 "؟ ضامن في قول 8 يوسف
حنيفة إن
ومعحمد.
ذا أقرالرسن: أنه إلخة ثور عن طريق فلانه» أو كو كنا 7" فلن قاد
شيء عليه؛ لأنه لم يضف ذلك إلى ملك فلان. ولو قال: أخذت ثوبا من
)١( فا أو جمن سيف فلان.
00( عر من المتاع : المْسَط والأكسية ونحوهاء والجمع جلال. انظر : القاموس المحيط»
«جلل».
(0») ف وكذلك لو قال لبست ثوب فلان.
(4) دم: اخدمت؛ ف: احدت. والتصحيح من الكافي. ؟/8هظ؛ والمبسوطء .181/١8
اختدم فلاناً واستخدمه أي استعمله في حدفته. أما احدذفةه فهو بمعنى أعطاه خادما.
انظر: لسان العرب. «خدم».
(0) د: على ناقة.
(5) دم ف: فإن. والتصحيح من الكافي» 7 ل..
)310( دام ف: فهو. والتصحيح من الكافي» 8/7 ظ.
(8) دم ف: من قرى. والتصحيح من الكافي» ؟؛ والمبسوطء .187/١8
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أجير افلاناه. فإنه''> للأجير اذون" الأسعاذ. بولى “قال كدت ثوياً دن :ضانوت
فللان.ء» كان لفلان. ظ
ولو قال: أخذت وهنا من فارورة فلان» أو سمتا من زف فلان» أو
زيتا من خابية فلان» فهو سواءء وهو ضامن لذلك. والقول فيه قوله مع
يمينه»ء وعلى فلان البينة على ما ادعى من الفضل.
والإقرار بالفارسية والنبطية والطحاوية”'' والسندية وبكل لسان يعرف”")
فهو إقرار جائز . وهو سواء.
ولو أقر أنه اخد ونا من: بسح يتن لازا له يكن عليه عبينان:
وكذلك لو قال: من مسجد فلان» بعد أن يكون مسجد جماعة؛ لأنه ليس
بملك فلان دون المسلمين. فإن كان مسجداً فى دار رجل أقر أنه أخدذ منه
توباء”فهى عنائن لذلكه اللو لزنه الدانه: ولو قال أحدت9؟ كوا هو هذه
البيعة أو من هذه الكنيسة» لم يضمن شيئاً؛ /[/48,] لأن ذلك لعامتهم.
وكذلك [ببيت]60 النار. وكذلك القنطرة والجسر. وكل موضع على هذا
الوجه للعامة فلا ضمان عليه فيه. وكذلك المسجد الحرام والكعبة. وكذلك
الطريق المعروفة والمناهج”'". وأما في قول أبي حنيفة فالقول قول الآخذ أنه
له في جميع ذلك بعد أن يحلف إذا ابتدأ الإقرارء بأن كان يقول: هو ثوبي
أخذته من موضع كذا وكذا. 0 ظ
9 35
6 دام: تف ظ ظ
(0) كذا في م ف ب. ولم يذكرها الحاكم ولا السرخسي. ولم أجدها في المعاجم.
(9) د - يعرف.
(4:) دم: أخذ.
(5) الزيادة من الكافي» ؟/8هظ. والمقصود معبد المجوس. ظ
002 المناهج جمع المنهج : وهو الطريق الواضح. انظر: القاموس المحيط. اانهبجح».
كتاب الإقرار - باب إقرار الرجل على نفسه وعلى غيره جم
وإذا أقر الرجل [فقال:] إن لفلان علي" وعلى فلان”' ألف درهم»
فجحد فلان ذلك» وادعى الطالب أن المال كله على المقرء فإنه يلزم المقر
نصف ذلك. وكذلك لو قال: لفلان علي وعلى فلان وفلان ألف درهم.
'فإن عليه الثلث”" من ذلك. وكذلك ما سمى من عدد الرجال والنساء فإنما
علبي لطا سب حو عدم وإن كان سمى عشرة اسشتينا
وإن كان سمى فيمن سمى عبداً محجوراً عليه أو تاجراً أو مكاتباً أو صبيأ
صغيراً أو أمةَ مدبرةً أو أم ولد أو رجلاً من أهل الذمة أو مستأمناً من أهل
الحربٍ أو مرتداً أو رجلا .ميتً* أو رجلا لا يعرف» فإن ذلك كله سواء.
وإن جحد ذلك الذي أقر عليهم أو لم يعرفوا''' أو لم يحضروا فيقروا أو
ينكرواء وادعى الطالب أن المال على المقر كله؛ فإنما عليه من ذلك حصته
على عدة: الذين أقر عليهم. 0
ولو لم يسم كال شه ولكنه أقر فقال: علينا ألف درهم» ثم قال
المقر: عنيت معى فلاناً وفلاناً» وادعى الطالب”' أن المال كله على
المقرء [فإن المال كله على المقر»]”*” لأنه اع 0
يكون على واحدء ويقع على جماعة. ل درف إلى 0 تعالى: ##إنَّ عَلِنا
مععد , يي (4) دعو بيجء 4
هذى 7# » وقوله تعالى: #إنًا خَحَن ني وَثِْيتُ5'14'. ولو أقر الرجل
010 بهل ظ 61 لعوطن لذن
دقف السشةة ظ (4) ف: لو
(0) د ل 05
لم يسم رجالا معه ولكنه أقر فقال علينا ألف درهم ثم قال المقر عنيت معي فلانا
وا وادعى الطالب.
(8) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافى» 7؟/594و؛ والمبسوط. .185/١8
(9) سورة الليل؛ .١7/47” ْ
.53/6١ سورة قع )٠١(
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
حر كلل ب جطجطججتتتتتتت0000م0ظ0مظ44414140 #4 1 بي
فقال: لفلان علينا ألف درهم. و أشنا بيده إلى نفسه وإلى آخرين معه»
وادعى الطالب ذلك المال كله عليه» فإن المال كله لازم للمقر» وإشارته
بيده لا تنفعه ولا تبطل عنه شيئاً. ولو كان معه رهط قعود فقال: لفلان
قينا ويفا ع و امنا بيده إلى نفسه وإليهم - ألف درهم2. أو قال: لفلان
علنا كلتاعدو اماد تبلدة إلى تفييره وإليهم ه القن درهم. وادعى الطالب كله
عليه فإنني ألزم المقر حصته من ذلك على عدد القوم الذين هم معه. ولا
يشبه هذا الباب الأول؛ لأن هذا قد سمى جماعة.
ولو كان رجل قاعداً مع القومء فقال: لفلان /8/51:ظ] على رجل
منا ألف درهمء. لم يلزمه بتلك المقالة شيء. ولو قال: لفلان على رجلين
منا ألف درهمء كان كذلك أيضاً؛ لأنه لم يضف ذلك إلى نفسه ولا إلى
إنسان معروف بعينه.
ولو أن رجلا أقر فقال: يا فلان» لكم علي ألف درهمء ثم قال
المقر: عنيت أن معك فيها شركاء فلان وفلان» وقال المقر: بل هي لي
وحدي. فإن المال كله للمقر له وحده. وكذلك لو قال: أنتم يا فلان» لكم
علي ألف درهم. وكذلك لو قال: نحن يا فلان» لكم علينا ألف درهم».
فهذا باب واحدء والمال لازم له كله.
ولو قال: يا فلان» لكما علي ألف درهمء كان 0-7 النصف »
وإن ادعاها فلان كلها لم يصدق باد" لي لكماء قوله: لكم؛ لأن
قوله: لكم. يكون على الواحد ويكون على الجماعة» و«لكما» لا يكون إلا
لاثنين.
ولو أقر رجل فقال: أقرضنا فلان ألف درهمء أو استودعنا”” فلان
ألف درهمء أو غصبنا من فلان ألف درهمء ثم إن المقر قال: كنت أنا
وتلانة"" قل لقا ودعي الخقر لذ ذللفه لكا التمقن» فإن "الم دنه
006000 اطول ولا. ش 0( ف: واستودعنا.
(*) د م: وئلثة.
كتاب الإقرار باب الإقرار بالدين فى الصحة
ذلك كله. وكذلك لو قال: أعارنا فلان ثوباً أو دابة» ثم قال: أعارنيه أنا
وفلاناً وفلاناًء وإنما فى يدي منه الثلث. وادعى المقر له العارية كلها عليه.
فإن المقر يلزمه الغوب كله
ولو أقر فقال: غصبت ومعي فلان من فلان مائة درهمء فإنما يلزمه
من هذا النصف. ولو قال: غصبت من فلان ومعي فلان جالس ألف درهم.
لزمه المال كله؛ لأنه وصف فلانا بجلوس فصار الغصب عليه خاصة.
ووصفه في الباب الأول بغير فعل» فصار الغصب منهما جميعاً. وكذلك هذا
الباب في كل قرض وعارية ووديعة وشراء وإقرار بقتل خطأ أو جراحة
خطأء فهو سواء كله.
باب الإقرار بالدين في الصحة
وإذا ادعى الرجل قبل رجل ألف درهم» وقدمه ا القاضي. وأقر
المدعى عليه أن له قبله ألف درهمء أو قال: له علي» ل
وإن قال: له عندي ألف درهم. فهذه وديعة» وليس هذا بدين. ولو ذاو
المطلوب أن لفلان عليه ألف درهم من ثمن بيع فهو جائز. وإن قال" بعد
ذلك: لم أقبض المتاع» لم يصدق ولم يبطل عنه المال. وهذا كله قول أبي
جهو
ولو قال: /49/5[1و] له علي ألف درهم رُيوف"”" من ثمن بيع» فقال
0010 م ف + عليه.
(9) رَافْتْ عليه دراهمه أل صارت مردودة عليه لِغْضَ فيهاء وقد زُيمْتْ إذا ردّتْء ودرهم
رَيْف وزاتف. ودراهم زُيُوف ورُيّفء وقيل: هي دون البَهْرَج فى الرداءة» لأن الزيف:
ما يرده بيت الهنالة والمَهِرّج : ما يرده التجار. وقياس مصذره الرتواف: وأما الرَيَافَةَ
فمن لغة الفقهاء. انظر: المغرب» «زيف». وقال السرخسي: ثم الزيوف: ما زيفه بيت
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الطالب: هي جيادء فإن أبا حنيفة قال: القول قول الطالب. وهى جياد؛ء
لآن الناه :لا نبا نحون تزالز موقن يكلف التمتركة + يوفان ابو وسنت
ومحمد: القول قول المطلوب في ذلك مع يمينه» وهي زيوف أو نبهرجة
مع نميه
ولو أقر أن له قِبَّلُه ألف درهم من ثمن متاع لم يقبضه فإن هذا في
قول أبي حنيفة جائز يلزمه المال» ولا مخرج له دون أن يدفعه. وقال أبو
يوسف ومحمد: ليس عليه شيء» والقول قول المطلوب مع يمينه؛ لأنه
وصل الكلام. فإنه قال: من ثمن متاع لم أقيضه. ولو كال عت نهد
متاع” "أ ٠ ثم سكتء ثم قال بعد ذلك: لم أقبضهء فإن أبا حنيفة قال: يلزمه
المال ولا نصدقه. وقال أبو يوسف ومحمد: إن أقر الطالب أنه باعه متاعاً
فالقول قول المطلوب أنه لم يقبضه مع , يمينه» ويبطل عنه المال. فإن جحد
الطالب أن يكون باعه متاعاً فإن المال لازم للمقرء ولا يصدق على قوله:
لم أقبض المتاع؛ لأنه لم يصل ذلك بالإقرار. وقد أقر أن المال عليه» فلا
يصدق على كلام قد قطع ما بينهما بسكوت يريد أن يبطل به الإقرار.
ولو أقر أن عليه الى درهم قرضاً ريوانا 0 تَبَهْرَجَة وقال الطالب: بل
هي”" "وان فإن أبا حنيفة قال: هي جياد. وقال أبو يوسف ومحمد: 4
زيوف وهي يي لأن الناس يتقارضون ذلك ويتبايعون به. ألا ترى لو أن
رجلا اشترى بَئِعا*' بدراهم زيوف بغير عينها”' أو نبهرجة بغير عينها كان
الشراء جائزا. وكذلك القرض
ولو أقر أ عليه ماثة الو 30 ل رقن برقال الطالب: هي
)00 لمبهُرَج والبَهُرَج: الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه للفضة. إعراب
نبَهْرّه. وقيل: المُبُطل السكة. انظر: المغرب. «بهرج»؟ والقاموس النحط ا(نبج».
(؟) د - متاع لم أقبضه ولو قال من ثمن متاع. ظ
(9) م هي. (85) أي: مبيعأء كما ص مراراً.
)2 دم ف: عيته. ظ (5) ف - له.
(ا) قال المطرزي : السَّتُوق بالفتح : أردأ من البْهرّجء وعن الكرخي : الستوق عندهم: ما
كان الصمر أوالنتحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرّجَة إذا غلبها-
كتاب الإقرار باب الإقرار بالدين في الصحة
جياد. فإنها جياد في قول أبي حنيفة. وكذلك لو قال: له علي مائة درهم
ستوقة من ثمن بيع'''» فهو مثل الأول» وهي جياد في قول 597 حنيفة.
وقال أبو يوسف: القول في القرض قول المطلوب مع يمينه»ء وأما في ثمن
البيع فإن القول قول الطالب». ولا يصدق المطلوب على فساد البيع؛ لأن
البيع بالستوقة بغير عينها لا يجوزء وأما القرض فإنه ليس ببيعء إنما أقر له
بشيء أخذ”'' منه فهو عليه. أرأيت لو قال : لك علي عشرة أَفُلْس قرضاً من
ضرب كذا وكذاء هل يكون عليه غير ذلك». إنما عليه ما قال مع يمينه بالله
تعالى. وقال محمد: يصدق فى ذلك كلهء ولا يلزمه شىء من الثمن»
فإن”" أقر بقبض المتاع رده؛ وإن كان /44/5[1ظ] مستهلكاً في يديه ضمن
قيمته» وهو 8 ا ابتعته بغير ثمن مسمى أو بخمر أو ختزير.
وقال أبو حنيقة: إذا ١ أقر أنه غصبه ألفت: ادرهم ترق أو زيوفا أو
قول أبن يوسف ومعحمطكد. 0 قال : غصبتك القت درعيب #اسكتك: ١ قال
بعد ذلك: هى زيوف أو نبهرجة» فإنه يصدق فى الزيوف والنبهرجة. وكذلك
الوديعة. وإن قال: هي ستوقة أو رضاونء لم يصدق؛ لأن الرصاص لا
)2 )20 ا 00 ظ
فضة فيه” َ والزيوف والنبهرجة قضصة .
ولو أقر أن له قبله ألف 5 من ثمن عبد قد قبضه وهو في يديه
وهي من ثمن غيرهء وهذا العبد لي. لم أبعكه. فإن أبا حنيفة قال: يحلف
- النحاس لم تؤخذء وأما الستّوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» «ستق».
وقال السرخسي: الستوقة: فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط. 11
0 0
(45 535 أحلدء
فرة دام: وإن.
(4) والستوقة فيها فضة قليلة جداً لا حكم لها. انظر الحاشية السابقة.
(05) دام ف + فإن.
(5غ د : ف : فيه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كل واحد منهما على دعوىق صاحبه. ويرد العبد. ويبطل المال. وهو قول
أن يوسف ومعحمكد. ولو ابل لهذلك العبد ولم يخاصمه ولم بيذعه كان
ولو قال: لك علي ألف درهم من ثمن عبدك هذا الذي في يديك»
فقال المدعى: بل هو لى عليك من غير ذلك» فإن أبا حنيفة قال: إن سلم
قآل: ادو يوسفتة ومتحملة ظ
ولو أقر أن عليه ألف درهم من ثمن خمر أو خنزيرء وقال الطالب :
بل هي من ثمن بَرْء فإن المال لازم للمطلوب في قول أبي حنيفة مع يمين
الطالب. وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول المطلوب مع يمينه ولا شيء
عليه. ألا ترى أنه لو أقر بألف درهم عليه من ثمن ميتة أو من ثمن خمر
كان ذلك باطلا. وكذلك كل ما لا يجوز بيعه.
وإذا أقر'"' الرجل أن لفلان عليه ما بين درهم إلى عشرة دراهم فإن
أبا حنيفة قال: له تسعة دراهمء والدرهم الأخير غاية» والأول في الإقرار.
اذا أقر أن “الفلذن قيلة سااتي: "* تورهى إل .ماك كدوهيوى فإن أن حاف قال
م لوه : بين -«درعم اشن : د ا د
له مائة ولو وتسعولن قوهها: وقال انق يوسف ومحمدل. له ماكتا درهم
00 ظ
000 (0) انم ( ظ ا
ولو قال: له على مائة ودرهمء جعلتها دراهم كلها. وكذلك لو
قال: له علي مائة ودينارء كانت دنانير”'' كلها.
وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ديناراً إلا درهماً فهو جائز كما قال» في
قول أبن خشفة: :وكذلك لو قال له على عشروق دوهما إلا :دخارا: وكذلك
)١( أي: الطالب. () عن أكر .كك قال.
فر دام ف + ماأثة. والتصحيح من باب الإقرار بما بين كذا إلى كذا. انظر : /ىظ.
(5) د م: تسعة. (1)6 ف قال علية:
(5) د: الدنانير.
كتاب الإقرار باب الإقرار بالدين في الصحة
لو قال: له على عشرة دراهم إلا قفيز حنطة. وكل شيء استثناه /[51/١٠6و]
فى هذا من الوزن والكيل يم فهو «اليشقدا عه بابق قينا مم العخيوان
أو اعفان «فإقراريه كله عا نوه" وا عفنا كله اطي ركد نكم لوي القن قلويا
اث ل ء باطل لا يجوز. وكذلك قول أبي يوسف في
ذلك كله. وقال محمد: إذا أقر بشىء واستثنى منه صنفاً غير الصنف الذي
أقر به فالإقرار جائزء والاستثناء باطل”© فى ذلك كلهء ولا يجوز الاستثناء
فل ذلك 3 انا سيت عضن نا در ون الكذلقب اللدى اق ريق وهو قول
رنود ولق انك مهاذا ذى:النيع «وقال :1 | بيلك هذا تيمانة ايدان لا (درهماء: كان
فاسداً في قولهم جميعاً.
ولو أقر رجل لرجل بكر حنطة» ثم قال بعد ذلك: هو كر رديءء
وقال الطالب: بل”"' هو جيدء فإن القول قول المقرء إن وصل الكلام أو
لم يصل. وكذلك كل ما يكال أو يوزن. وكذلك لو قال: لك على عشرة
مثافيل فضة. ثم قال: هي سودء وادعى الطالب بيضاء فالقول قول المقر.
وكذلك الذهب. ولو كان هذا كله قرضاً أو غصباً أو كفالة أو من ثمن بيع
أو وذيعة استهلكها أو قائمة بعينها كان القول في ذلك قول المقر مع يمينه.
وعلى الطالب البيئة..
ولواكال؟ الجن النه درعي لم قال ببعدذلاك : عن دصرن
كذا وكذاء لنوع من الدراهم غير نقد البلد. فإنه إن كان إقراره بغصب فهو
مصدق. وإن كان بقرض أو من ثمن بيع فإنه لا يصدق إلا على ما يتبايع به
أهل البلد. إلا أن يصل الكلام» فإن وصل الكلام فالقول قوله في البيع
والقرض مع يمينه» وعلى الطالب البينة.
000
(؟) د لا يجوز وكذلك قول أبي يوسف في ذلك كله وقال محمد إذا أقر بشيء واستثنى
منه صنفا غير الصنف الذي أقر به فالإقرار جائز والاستثناء باطل.
7 نبل
106 فيو ا
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حر ٠١ 1 ببججج---_-_707000سطط__77ٍ؟7؟7؟7؟77ا7ا
وإذا أقر الرجل أنه اشترى من فلان بَيْعاْ بألف درهمء ثم قال بعد
ذلك: لم أقبضه. فهو مصدقء. والقول قوله مع يمينهء ولا شيء عليه. ولو
قال: أقرضني فلان ألف درهمء ثم سكتء. ثم قال بعد ذلك: لم أقبضهاء
كانت عليه» ولا يصدق. ولو وصل الكلام فقال: أقر ضني فلان ألف درهم
ولم أقبضهاء فإنه”'' يصدق بعد أن يحلف عليهء ولا شيء عليه.
ولو قال: له علي ألف درهم قرضاً ولم أقبضهاء فوصل الإقرار كما
ذكردت: للنى: كان المال. .له لأازماء ولا يصدق أنه لم يقبض. أرأيت لو قال:
له على ألف درهم وديعة لم أقبضهاء أو قال: له على ألف درهم غصب
لم أقبضهاء هل كان يصدق في ذلك”'". والمال له لازم.
ولو قال: له علي ألف درهم من ثمن متاع باعنيه وقبضته - إلى
العطاء» وقال الطالب: بل هي حالة» أو قال المطلوب: شرط لي أن لا
وضيعة علىء أو قال: شرط لى إن بدا لى /[5/١٠«ظ] رده أن أرده عليه
ونال القلالب: الم أقتوط كينا من 3للقه0:افإن "الو له أقرله الظالي عم جميتة»
والمال لازم للمطلوب؛ لأنه قد"" أقر بهء ولا يصدق على فساد البيع.
وكذلك لو قال: له علي ألف درهم من ثمن عبد”*' باعنيه وقبضته» وزاد
مع ذلك خمراً أو حنزيراً أو شيئاً مما يحرم البيع فيه» وقال البائع: إنما كان
عبداً لم يكن معه غيره» فالقول ول الطالب مع يمينه» ولا يصدق المطلوب
على إبطال المال وفساد البيع. ' آ
ولو انو ون سي يحيط بماله كله 5705 0 وارث
أو لزوجة كان جائزاً. ولو أقرت”*' المرأة لزوجها بدين كان جائزاً عليها. فإن
ادعت أنه أكرهها على ذلك لم تصدق على إبطال ما أقرت به. وكذلك
الحربي. يقر بين لذمي». وكذلك الذمي"'" يقر بدين لحربي.. وكذلك الولد
يقر لوالده أو لولده أو الأخ لأخيه وكل ذي رحم محرمء فهو في ذلك كله
)١( ف + لا. (0). أي :. لا يصدق في ذلك.
(©) فا قد. (5) د + عيد.
(0) ف: وأقرت. (5): فخ الدى:
كتاب الإقرار - باب الإقرار بالدين في المرض
اتير 7بللاا 137 5س
سواء. وكذلك الرجل يقر بالدين لمكاتبه أو لمكاتب غيره» وكذلك المكاتب
يقر بالدين لمولاه أو لغير مولاه. وكذلك الرجل يقر بالدين للعين التاتخن أو
عدن سين اام وكذلك العبد التاجر يقر بالدين لحر أو لعبد مثله. فإن كان
عليه دين يحيط بقيمته أو لم يكن فهو سواء. وهو له لازم. وكذللك الى
التاجر يقر بين فهو له لازم وتات 9 الولد"" ا والفااير 6
فره
سواء: :والوديعة تجائرة 34 فى الإقرار.
باب الإقرار بالدين في المرض
وإذا أقر الرجل وهو مريض في مرضه الذي مات فيه بدين لغير وارث
فهو جائز. وإن كان عليه دين فى صحته فالدين في الصحة أولى بما ترك
حتى يستوفي الغريم في الصحة؛ لآن الدين في الصحة9©» لا يجودر المريض
معه وصية» فكذلك لا يجوز له الآقرار:. آلا ترئ أنه لو أقر ل " لوارية
الب ل اي ل ل من الدين ف
صحته.
فإن إقراره 0 5 كله. 500 لو كان 0 08 وكذلك 1
ا ولو الهيييرا من ذلك المرهى حت قات وأقر
)٠( دم ف: ولد.
(؟) ف: التاجر؛ د م + وأم الولد التاجرة؛ ف + وأم الولد التاجر. 5200 ولو أقر
به مأذون صبي أو أم ولد أو مدبره أو معتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته.
)ننه والشصست.
(4) د + أولى بما ترك حتى يستوفي الغريم في الصحة لأن الدين في الصحة.
(0) د + لا يجوز للمريض معه وصية فكذلك لا يجوز له الإقرار ألا ترى أنه لو أقر بدين.
ض كتاب الأصل للإمام الشيباني
اتذقق :فيا ولين :عليه :ين /[81/5و] 'فن الفنيعة كان :ذلك ناكا .١
ولو أقر في أيام متفرقة كل يوم يقر بدين لرجل وهو مريض ولا دين
1 َ آْ
عليه في الصحة فإن ذلك كله [جائز]”''. ويتحاصّون فى ماله. فإن أقر
لوارث معهم لم يجزء ولم يكن له معهم شيء.
5 : ش : 00
ولو أقر لرجلين في مرضه بدين أحدهما وارث لم يجز'* لواحد
عنههما لني + نقد الستردكة دو انهه ترا سن عوسي تيتا وديا لفن 5
الوارث فيه. ولو جحد الغريب الشركة مع الوارث وقال: الدين لي وحري*©)
لم يكن له شيء؛ لأن الإقرار كان باطلاء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
وقال محمد . إدا جحل الغريب الشركة كانت له حخصته جائزة . ولم يشاركه
الوارث في شيء من ذلك». وبطلت حصة الوارث.
٠ 1 ْ . 000 4 (ه)
ولو أقر لزوجته بدين في مرضه من غير الصداق لم يجز. وإن أقر
لها بصداق فهو مصدق فيما بينه وبين صداق مثلهاء ولا يصدق على
الفضل. وإن كان عليه دين في الصحة فإنه مصدق في الصداق؛ لأن الفرج
لا يحل إلا بصداق. ولا يشبه الصداق غيره من الدين.
ولو أقر لامرأة بذين وهو مريض ثم تزوجها ولا دين عليه في الصحة
الابن قبل. موت الأت ومات الأب فورثه ابنه لم يجز إقراره؛ لأنه قد كان
ابنه يوم أقرء ولم تكن المرأة امرأته. ولو لم يسلم الاضة حتى يموت الأب
ثم أسلم كان الدين له جائزاً لازماً. ولا ميراث له. وإنما أنظر إلى حاله يوم
دا
يمونا.
)١( الزيادة مستفادة من ب.
(0) د ولم يكن له معهم شيء ولو أقر لرجلين في مرضه بدين أحدهما وارث لم يجز.
يه م: شاركه.
() د- شيئا منها إلا يشاركه الوارث فيه ولو جحد الغريب الشركة مع الوارث وقال الدين
لي وحدي.
يت د
كتاب الإقرار باب الإقرار بالدين ذ في المرض 3
وإذا أقر المريض ولا دين عليه أن لفلان قِبَلّه حقأ فصدقوه بما قال ثم
مات المريض فإن أبا حنيفة قال: أصدق الطالب ما بينه وبين الثلث.
أستحسن ذلك. فإن أقر بدين مسمى مع ذلك كان الدين المسمى أولى بما
ترك عليه كله. ولو لم عزربلير مس وأوصى بوصية كانت الوصية أولى
بالقلف من الاقران أيضا فى قوله"”"..وإذا أفى المتريقن.فن مرقيه 'الذى مات
ال ا 0
فإنه لا يصدق» وله أن يستحلف الورثة على علمهم. فإن نكلوا عن اليمين
ففسيكه له وذلك: ا ل وهذا كله قول أبي حنيفة
وأبي يوسف ومعحمد.
وإذا أقر الرجل بدين في مرضه ولا دين عليه في الصحة ثم أقر
بوديعة بعينها أو بوديعة بغير عينها فهو سواءء ويتحاصضان جميعا في ذلك.
ولو بدأ بالوديعة فأقر بها بعينها ثم أقر بالدين كان صاحب الوديعة أولى بها
من الدين /[51/١هظ] إذا لم يكن عليه دين في الصحة. ولو أقر بدين في
مرضه ثم بوديعة بعينها ثم بمضاربة بعينها ثم بدين آخر تحاضّوا فيه جميعاً
بم ألا ترى أنه لو أقر بدين ثم أقر بعبد لآخر ولا مال له غير
العيدك أن العبد 7 عر فى نوئكة ضاحت اكوم بذينله وصاحب العبد
ولو أقر في امريد قلي بات اولان عل ف السد ةا
لفلان قبلي ألف درهم إلا شيئاء أو ألف إلا قليلاء فإن أبا حنيفة قال: له
خمسمائة درهم وزيادة» ما شاء الورثة. فإن#اذغى : الظالت كدر يق الك
حلفوا على علمهم. لمم وير رعسم وكذلك لو قال: له
على جل ألف نوخا 0 ظم* ألف . أو زهاء*> الف كات مدل .ذلك
(1)1؟قه ا بالدين: (0) أي: في قول الإمام أبي حنيفة.
0 م - في. ش ْ
(:) عَظم بمعنى: جل. انظر: المغرب» «عظم».
() يقال: هم زُهاء .مائة أي : قدرهم. انظر: المغرب» «زهو).
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو قال: له على ألف درهم إلا درهماء أو ألف درهم غير درهم.
أو ألف درهم نقصان درهم. كان ذلك جائزاً على ما قال وعلى ما استثنى
ولو قال: له على ألف درهم إلا تسعمائة درهم. كان له عليه مائة درهم.
ولو قال: له على ألف درهم إلا ألف درهمء فإن المال عليه كله. لا يكون
اسثناءة. إذا استثنى مثل ما أقر به أو أكثر فالاستثناء باطل. وإذا استثنى أقل
هلها أقر ةفيق كائةء وما بقي فهو الدين. والصحيح في ذلك بمنزلة
المريض.
ولو أقر أن عليه عشرة ونصف درهم» ولم يبين ما العشرة. فإنها
عشرة دراهم ولصف. ولو قال: له على مائة ودينار. ولم يبين ما المائة.
فإنه له عليه مائة دينار ودينار إذا ادعى ذلك الطالب. وكذلك الصحيح.
(010) : : 3
ولو أقر المريض لغير وارث بدين يحيط بجميع ماله ولا دين '' عليه
في الصحة فإنه جائز. ظ
حدثنا بذلك ابو د عن محمد بن عبيدالله عن نافع عن اين
إفة ٌ' ْ | ٠
0 أقر الرجل أن لفلان على أبيه ديناًء وأبوه حي ء والمقر صحيح
وعلى 0 6 كر 3 مرص الت ثم مات الأب 0 عي درهم:
نمل إليه ٠ في عرض فهزا" انيخا له إقراره في ارك 00 الصحة
ولو ل أن ليه أنك درهم لفلان وآلفك درهم لفلان إلا عشرة
درأهم. ووصل الكلام. فإن العشرة دراهم من الآح:
ولو قال: لفلان علي كُرَ عار ةن 0 على عشرة دراهمء إلا
)١( د له ولا دين؟؛ صح ه.
(؟) تقدم بنفس الإسناد في أوائل هذا الكتاب. انظر: 54/5 ١و.
(0) ف: فهو. (4) م ف: ولو قال لفلان.
كتاب الإقرار - باب الإقرار بالدين في المرض
حتتحتحطحخح2020 2 7< 1 17 كد
قفيز حنطةء وقال: عنيت القفيز الحنطة من الكر الأول» ووصل الكلام»
فإنه مصدق. مِن قِبَل أن الكلام موصول. أرأيت لو /[57/5و] قال: لفلان
علي كر حنطة وعشرة دراهم إلا قفيز حنطة» لم يكن''' مصدقاً على
الاستثناءء فكذلك”" الأول. والمريض في ذلك والصحيح سواء.
ولو أقر فقال: لفلان وفلان على ألف درهمء ثم سكتء فإنها بينهما
نصفان. فإن قال بعد ذلك: لفلان منها ستمائة» ولفلان أربعمائة» لم يصدق.
ولو وصل الكلام فقال: لفلان وفلان علي ألف و منها ستماتة لفلان»
وأرعمانة د" كان مصدقاً 5 ذلك كله.
ولو أقر أن لفلان”" عليه ألف درهم إلى سنة» ثم قال الطالب: هي
حالة» فإنها حالة» والقول قول الطالب.
وإذاقانة المريضن ا ع و ل د أقر الطاب انها إلى ضينة:
ألا ترى أني أقسم ميرائه. وإن كان الديه؟ الذي عليه لا يحيط بماله فكيف
أصنعء أقفه وأقسم الميراث وأنفذ الوصية أو أوقف ذلك كله. أرأيت إن كان
عليه دين 0 بعضه وبعضه إلى أجل أيعطى الذين حل دينهم دون
الآخرين”" .2 أم عون كيدا انلذ يعطرنة شهاء إذا توات افق جل هله"
كن لكين ظ
حدثنا بذلك أبو يوسف عن محمد بن عبيدالله”” عن عمرو”” بن
شعبب عن اسغيد بن الحسيث: عن لين بن ثايك”"''. :وهو :قول أبي. حنيفة
ومن أدركنا من مشايخنا.
”اق أله يكن. ولفظ ب: صدق. (؟) م: فلذلك.
(90) ف - لفلان. ظ (4) ف: الرجل.
(0) ف الدين. (5) د: الأخر.
0) ف + الدين.
(4) دام ف: عبدالله. والتصحيح من كتب الحديث والرجال.
(9) م: عن عمر. ا
)9١( وردت في ذلك آثار عن الشعبي وإبراهيم والحسن وابن سيرين. انظر: المصنف لابن
أبي شيبة» 51/4".
وإذا أقر أن عليه ألف درهم قرضاً أقرضنيها فلان'''» ثم قال: لاء
بل فلان أقرضنيهاء فإن أبا حنيفة قال: عليه لكل واحد منهما ألف؛ لأنه
قد أقر أن كل واحد منهما قد أقرضه ألفأً.ء ولا يصدق على إبطال حق
أبى يوسف ومحمد. فأما الوديعة فإن كانت بعينها فإنه يدفعها إلى الأول.
في الصضحضة :ثم قال:]'"* :الا بل لفلان أقرضتى :هذا المان.فن
المرض»» فإن هذا الأول أحق به حتى يستوفي. فإن لم يكن له مال غيرها
فلا شيء للآخر.
والمكاتب والعبد التاجر و اهضبن التاجر والمرأة وأهل الذمة قوع
الإقرار” "' في المرض بمنزلة الحر المسلم.
وكل ذي رحم محرم ما لم يكن وارثا يقر له بدين في المرض فهو
مثل الآول. ولا يجوز إقرار المريض بدين لقاتله ولا لمملوك قاتله ولا
لمكاتب قاتله. وكذلك لا يجوز لعبد وارثه ولا لمكاتب وارثه. وإن أقر
المريض لمكاتب نفسه فهو جائز إذا كان كاتبه فى الصحة. فإن كان كاتبه فى
المرض فليس يجوز إلا من الثلث مِن قِبَل أن المكاتب في المرض بمنزلة
/[5/؟هظ] الموصي. فإن أقر المولى أنه استدان من المكاتب الذي كاتبه مثل
الكتابة عتق وسعى في ثلثي قيمته. فإن كان أكثر لم يصدق إلا على مقدار
00 ظ ظ
وإذا أقر المريض أن على أبيه ديناً لفلان ألف درهمء وفي يديه”؟؟ دار
لآبيه ع وعلى المريض دين معروف فى الصحةء فإن دينه الذي فى الصحة
أولى بذلك». فإن فضل شيء كان في دين أبيه.
)010 دا م فلان. 030 الزياذة هخ اس
2 دم ف: والإقرار. (2)5 فك يلاية:
كتاب الإقرار باب الإقرار بالدين في المرض
بحت 70 1732 كت
وإن أقر المريض أن ل عليه ألف درهم. وعلى المريض دين
في الصحة, ثم قال: إن" فلاناً مات”" والمريض وارثه» وترك ألف
درهمء ثم مات المريضء فإن مال الأول بين غرماء المريض؛ لأن المريض
أقر» في حال لا يجوز إقراره. ألا ترى أن المريض لو أقر بدين عليه لم
يجزء فكذلك إقراره بدين على غيره. وهذا مثل دين الأب. وكذلك لو أقر
المريض بدين هذا الرجل بعد موته. ولو أقر بذلك في صحته بعد موت
الاجد ان ندينق ابية:فى ميد بدو نوت الأب كاف الله جاكرا: وكات دين
أولئلفة أحق نرينة| الماو يه عورماء ”© الدريطن المقو ولق أن متريضا قفي
بعض غرمائه دون بعض ثم مات كان لمن لم يقبض أن يشارك الذين
قبضوا. والعبد التاجر والحر والمكاتب وأهل الذمة في ذلك سواء. وكذلك
الصبي التاجر. ولو جاز للمريض أن يقضي بعض الغرماء دون بعض قضى
ماله كله لأحدهم وبقيتهم لا يأخذون شيئاً. فإذا جاز له"' أن يقضي بعض
الكومناف فاق 'له أن يقر الحيو بوازنة: أبقنا: .وإذا حجان لهذا جان له افر
لوارث أيضاً. ألا ترى أنه إذا كان عليه دين في صحته يحيط بماله لم تجز
له وصية لغير وارث ولا لوارث» فصار الوارث وغيره في الوصية هاهنا
سواء. وكذلك يستويان في الإقرار نوما نا 0 درن ليها الإن رار الدييه
وإما أن لا يجوز. وإن جاز لهما الإقرار جاز لهما القضاءء أن يقضي
أحدهما دون الغرماء. وإذا أقر لوارث بدين في مرضه وقضاه إياه وهو جميع
ماله دون الغرماء الذين لهم الدين المعروف في الصحة كان هذا قبيحا.
وليس يجوز من هذا الإقرار ولا قضاء والا] وصية.
ظ وإذا أقر المريض بدين على أبيه لإنسان معروف فقال : لفلان على أبي
ألف درهمء وفى يديه ألف درهم لآبيه ولا دين عليه» ثم قال بعد ذلك:
ولفلان لف درهيوء ووصل ذلك. فهو سواءء وهو بينهما نصفان. وكذلك
)١( د م: أن فلانا. (؟) ف + قال.
(9) د ف _مات. 62 م- أقرء صح ه.
(60) ف: بين غرماء. (5) ف -اله.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
3 قال: [لفلان]'' ألف درهم على أبي» وهذه وديعة لفلان عند /[57/1و]
أبي . فهو سواءء وهي بينهما نصفان. ولو قال: هذه وديعة لفلان عند اي
ولفلان ألف درهم دين» فإن صاحب الوديعة أولى بالمال. ولو أقر فقال:
لفلان على أبي ألف درهم دين» فإن دفعها إليه بقضاء قاضء. ثم أقر بعد
ذلك لآخر بدين على أبيهء لم يكن للثاني شيء إذا لم يكن" لأبيه مال غير
ذلك. ولا ضمان على الوارث من قبل أن القاضي قضى بالمال. ولو كان
الوارث دفع المال هو بنفسه بغير قضاء قاض ثم أقر لآخر بمثل ذلك ضمن
الوارث له خمسمائة درهم حصته التى تصيبه.
ولو أن رجلا مات وترك ابنهء فقال ابنه: لفلان على أبي ألف درهمء
لآ بل لفلانء ثم اختصموا إلى القاضي» فإن القاضي يقضي بها للأول» ولا
ضمان على الابن» ولا شيء للثاني. ولو كان الابن دفعها إلى الأول بغير
قضاء قاض ضمن للثاني مثلها.
وإذا أقر المريض عند الحاكم بدين لوارث وعليه دين في صحته يحيط
بماله فإنه يثبت إقراره عليه فإن يرك" من مرضه جاز ذلك عليه» وإن مات
من ذلك المرض بطل ذلك كله.
ولو أقر رجل مريض لا دين عليه عند الحاكم فقال: لفلان على ألف
درهم لا بل ألفان”*'» فإن الحاكم يجعلها ألفين» وهذا استحسان. وأما في
القياس فيكون عليه ثلاثة0* آلاف20: ولكني تركت القياس. ولو أقر عند
الحاكم فقال: له علي ألف درهم لا بل ماثئة دينارء قضى عليه بالمالين
جميعا إذا ادعى ذلك الطالب. وكذلك الصحيح.
ولو أقر المريض عند الحاكم فقال: لفلان علي دينار أو درهم.
وادعى ذلك فلان كله فإن الحاكم يحلفه على ذلك» ا
)00 الزيادة من الكافي. 5و والمبسوطء .
هه د + للثاني شيء إذا لم يكن. (0) دم ف: برى.
(5) د : ف: ألفين. ١ (60) د م: ثلثة.
(5) م: ألف. (0) د- عند؛ صح ه.
كتاب الإقرار - باب الإقرار بالدين في المرض
المالان إن لم يكن عليه دين فى الصحة.. وإن حلف لزمه الدرهم وبرئ من
الدينار. وكذلك الصحيحء غير أن الصحيح لا يبالي الحاكم أكان عليه الدين
أم لا
وكذلك إقرار المريض في كل شيء يكال أو يوزن. فإن قال: له علي
ولو أن مريضاً أقر: لفلان عليه كر من حنطة وشعير أو عشر''' مثاقيل
وكذلك الصحيح.
لكل واحد منهما. فإن حلف لم يكن لواحد منهما عليه" /07/11ظ] شيء.
وإن نكل عن اليمين لزمه لكل واحد منهما ألف"" إن لم.يكن عليه دين في
الشيتحة ٠. فإن اضصطلها قبل القضاء على أن ياخن"*" الآلف بينههما تضفية
احزرت :للك ه بوالريعه إناهاه مول مين لوحك طتهيما عليه زقبها فى 710 .
وكذلك الصحيح غير أن ويد 0 يبالي الحاكم أكان عليه دين أم
لا. والغصب والقرض والوديعة وثمن : المبيع”© في ذلك بو
وإذا أقر المريضن بدين ألف درهم لرجلء فقال الرجل : 52 عليه
سوى ذلك مائة درهمء. فقال المريض: لك على مائة درهم قد دخلت فى
هذه الآلفته فإن القول قول المقر مع يمينلة. وكذلك الصحيح. وكذلك لو
ادعى أنها من ثمن ثوب في يديه قائماً بعينه وتصادقا أنه اشتراهء والقول فيه
7ف عير ٠ (80) :4< علن.
(0) ف له. ظ (5) د: الصبي.
0) دف: ولا. (8) د م: البيع.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جه كا 7غ
قول المقر إنها قد دخلت في هذه الألف. ولو أنكر البائع ذلك فقال: لم
أبعك هذا الثوب. ولي عليك ألف درهم التي أقررت بهاء كان القول قول
الطالب مع يمينه»ء ويأخذ الثوب. وليس هذا كالباب الأول إذا أقر بالألف
أنها للطالب عليه فإن قال بعد ذلك: هي من ثمن هذا الثوب» لم يصدق
على ذلك.
36 35 4
باب إقرار الطالب بقبض المال
وإذا أقر الطالب أنه قد”'' قبض مما له على فلان مائة”'* درهمء فقال
فلان: قد قبضت منى خمسين درهماً مِن قبّل كذا وكذاء فقال الطالب: قد
تشنيا ولكنيا "دن ولت فى الدافة. :فدات اتوي عا عدم سوق
المائة()ء فإن القول قول الطالب مع يمينه.
ولو قال المطلوب: بعتك ثوباً بعشرة دراهم مما لك عليء فقال
الطالب: أجل» قد ابتعته منك وقبضته وقد دخل فى هذه المائة» فإن القول
ولو كان في يد المطلوب شاة فقال الطالب: ابتعتها منك بعشرة دراهم
من هذه المائة» وقال المطلوس: هذه كسان لم أبعكها وقل ارم منى
مائة» فإن القول قول المطلوب مع يمينه. ولا يشبه هذا الباب الأول مِن قبل
أن المطلوب لم يقر بأن الشاة قد خرجت من ملكه.
وإذا أقر المريض بقبض ما له على فلان وسماه ولم يعاين الشهود
ذلك فهو جائز. والقول قوله. والرجل بريء من ذلك. فإن كان المطلوب
)١( ف قد. (21)19 شع الفن:
69 د + ولكنها.
(5) يعني: أنه قبض منه خمسين سوى المائة التى أقر بقبضها.
كتاب الإقرار باب إقرار الطالب بقبض المال ظ
جلت 0 1/7070 7 5 ات
وارثأ أو كفيلاً عن وارث أو الوارث كفيل عنه فإن الإقرار فى ذلك باطل لا
يجوزء من قبل أذ فى :لخدي اد اللرارت اذ اماف[ 6ه و] اورظن ع
ذلك المر يي وول أحاله :الوا نكوالمال امكل عا مدير جز شيورد
فدفعه إليه برئ الوارث وغيره. وهذا لا يشبه الإقرار في المرض. هذا جائز
وإذا كان لرجل على 0 ألف رم فأقر الطالب أنه قد قبض
يهن 1 درهي"'' مره الما ثم قال بعد ذلك : ونيا 0 أو
بَهْرَجَةَ» وجاء بها فقال: هي هذهء 0 لالس الى ا
قول القابض مع يمينه. وكذلك قول أبي يريط وتحيد إذا توصل ذكر
الزيوف بالقبض أو فرق أو كان بين ذلك شهر فهو سواء. وإن قال: قد
فبضت منه اللاي الذي لي عليه ةا ألف درهم. ثم قال بعد ذلك:
وجدتها زيوفاًء فإن أبا حنيفة قال: لا يصدق. وهو قول أبي يوسف ومحمد.
من قبل أنه أقر بقبض الذي له عليهء والذي له عليه جياد. وكذلك لو قال:
قبضت مما لي عليه خمسمائة درهم. أو من الذي لي عليه. أو من ألفي
الى ا عا فإن وصل الكلام فقال: قد قبضت منه مما لي عليه
خمسماثئة درهم فوجدتها رتونا أو َبهْرَجَة ) فإن القول قوله مع نمه :نه
وا 5 المنطق. ولو لم يصل وقال: فل قبضت منه خمسمائة درهم» ثم
سكتء. ثم قال بعد ذلك”'2: وجدتها سَنُوفّة أو رصاصاً لم يصدق؛ لأن
هذه ليست بفضة. والزيوف والنبهرجة فضة. ولو سكت عن ذلك حتى
يموت كانت الدراهم جياداً يبرأ منها المطلوب؛ لأن الطالب قد أقر بقبض
خمسمائة درهم». فهي جياد إن مات على هذا القول. ولو أشهد الطالب عليه
010( دودرم
(؟) ف - فأقر الطالب أنه قد قبض خمس مائة درهم من المطلوب.
(9) ف: زيوفه. (2)..فة 2ت«فن. ذلك.
(0) ف + في ذلك. (5) د: وعليه.
(0) ف- لي. (4) دم ف: اوصل.
(9) م ذلك.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
64312 : 2
أنه قل قبض منه خمسمائة درهم ثم قال بعد ذلكُ: هي زيوف أو نبهرجة»
كان القول قوله بعد أن يحلف. وإن قال: من رصاص أو نحاس. لم يصدق
ولم يقبل قوله.
وإذا أشهد الطالب أنه قد قبض خمسمائة درهم مما له على
المطلوب» ثم قال بعد ذلك: وجدتها زيوفاً أو نبهرجة» لم يصدق؛ لأنه قد
أشهد بالوفاء. ولا يمين على المطلوب أنها كانت جياداً في قول أببي حنيفة
ومحمد. وفي.قول 55 يوسف عليه اليمين.
ولو أقر رجل بقبض خمسمائة درهم وله شريك فيهاء وهي بينه وبين
رجل على رجل» ثم قال: هي زيوف». بعد ذلك» فالقول قول القابض مع
ر د وللشريك نصف الزيوف. وكذلك النبهرجة. وإن قال بعد ذلك:
هي رصاص. ولم يقل: هي نبهرجة» فإنه لا يصدق. وهي جياد» وللشريك
نصفها. فإن وصل الكلام فقال: قبضت منه خمسمائة ستوقة أو /[5/5ه٠ظ]
رصاصاء فالقول قوله مع يمينه» ولا شيء للشريك فيها. وإن قال: قبضت
مما لي ولفلان على فلان. خمسمائثة درهم». ثم قال بعد ذلك: هي زيوف».
لم يصدق» ولشريكه نصفها جيادا '".
وإذا أقر الطالب أنه قد قبض من المطلوب كُرَ حنطة أو كر شعير أو
فَرَقَ سمن أو فرق زيت أو ان مما يكال أو يوزن» ب قال بعد ذلك:
كذا وكذا جين اف ويا فهو مصدق. والقول قوله بعد أن يحلف. وكذلك
لو كان الكفيل هو أقر بقبض ذلك من المكفول عنه فهو سواءء والقول
قولة؛ وكذلكف» لو كان القائل وكيل الطالب وكله بالقبض» أو وصي اليتيم.
أوتوالة فيعن لو لله مغيرا هال فالقول في ذلك قول القابض مع يمينه
فإن أقر أنه قبض دراهم جياداً” ' أو طعاماً جيدا”' أو شيئاً وصفه بصفة» ثم
)١( د-يمينه؛ صح ه. (0؟) دموف: حضاة:
فر دام ف: أو شي ء. 62 م ف: جياد.
)6( د أو طعاما جيدا.
كتاب الإقرار - باب إقرار الطالب بقبض المال «لهة»ه
قال بعد ذلك: لم يكن على تلك الصفة» فإنه لا يصدق على ذلك» ويلزمه
المال الذي أقر به أول مرة. وكل دين من سلم أو غصب أو قرض أو ثمن
بيع أو كفالة أداها فهو سواء. والمرأة والرجل والمكاتب والعبد التاجر
وأهل"'' الذمة وأهل الإسلام في ذلك كله سواء”".
ل ل لا نا لاذلا
)21 د + وأهل.
(؟) م + تم الكتاب الإقرار (كذا) والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد
النبي وآله وسلم تسليما كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في شوال
سنة تسع وثلانين وستمائة؟؛ء ف + تم كتاب الإقرار حسبنا أللّه ونعم الوكيل.
كتاب الأصل للإمام الشيبانر
7 ار ب ار ا 22ت
/[لرووظ] بنم أن ين
ع
قلت: أرأيت رجلا استودع رجلا ألف درهم فوضعها في نيكة أو فى
متدوقة [فيلكف]'""؟ قال لا ضحان عليه قلف فإندفهيا إلى ام أنه أو
إلى ابنه وهو كبير في عياله» أو إلى عبده أو أمتهء أو إلى أجيره» أو إلى
أبيه وهو فى عياله» أو إلى أخيه وهو فى عياله.» فهلكت؟ قال: لا ضمان
عليه. قلت: لم؟ قال: لأنه دفعها إلى من ذكرت وهو في عيالهء فإذا دفع
الرجل الوديعة إلى من هو في عياله لم يكن عليه ضمان.
فلك آرائيتة كاد استودع وعد القن درهم في كيس فوضعها
المستودع في صندوقه وله دراهم في كيين اله في الصندوق فانشق الكيس
وانشق كيس”' الوديعة فاختلطت””*' الدراهم؟ قال: لا ضمان عليه.
فلب أذاحت رجلا استودع ألف وهم فوضعها 2 صندوقه وله فيه
() قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(9) انظر المسألة التالية.
(9) د- له في الصندوق فانشق الكيس وانشق كيس.
(5) د: فاخلط»؛ م: فاختلط.
كتاب الوديعة ظ
ج707 _ 77770707077 1 53 ات
دراهم. فجاء ابنه أو امرأته أو عبده أو أمته أو أجيره أو رجل أجنبي فخلطها
وتركها''' كما هي في الصندوق؟ قال: لا ضمان على المستودع. قلت:
فهل على الذي خلطها ضمان؟ قال: نعم. فلك آرايكه كان الدع
خلطياب """ الشبياتت.. ار قليفة: افإن كاتف الورفيعة 35 شكسر ركان عند
كُرَ من حنطة لنفسه فخلطها بعض من ذكرنا ثم هلك الكرٌ من الشعير”»؟
قال: على الذي خلطها الضمان. قلت: فإن كانت الوديعة دراهم جياداً
ودراهم المستودع رديئة فخلطهما بعض من ذكرنا؟ قال: هو ضامن. قلت:
أرأيت إن كان”*' الذي خلط الحنطة والشعير والدراهم رجلا أجنبياً فلم يقدر
عليه» فقال رب الوديعة: أنا آخذ الحنطة والشعيرء» وأضمن قيمة الحنطة.
فرضي بذلك صاحبهء هل يجوز ذلك؟ قال'2: نعم. قلت”": وكذلك لو
قال المستودع: أنا آخذ الحنطة والشعير» وأضمن قيمة الشعيرء فرضي بذلك
صاحبه؟ قال: نعمء هو جائز. قلت: فإن أبيا جميعاً ذلك أو أبى أحدهما
وقالا: اليل ”15 تمض “كرفت يسنان القمو 9 قال:: على قيئة التختطة يوقيمة
لقعي قناة ات ظزيا عه الفكيظة كان( بوم عا نم ماس لفقي كان
اعاعفيه المع
ا م استودع وجاذ الث درهم أز الف دقار
أو استودعه شيئاً مما يكال أو يوزن؛: فأخذ متها طائفة فأثفقها فى حاجته:
هل يضمن ما أخذ وما بقى؟ قال: لاء ولكنه يضمن ما أخذء شع
قي ادلم وخالات نما بت إنذا خالفيةنيها: حنم بتهو ,متامين لذ اح
قلت: فإن جعل مكان الذي أخذ مثل كيله أو مثل وزنه فخلطه بما بقى من
الوديعة» هل يضمن الوديعة كلها؟ قال: نعم. فلي ارايت إن أفتي أنه
< د: أو تركها. (0) ف بياض قدر كلمة. )١١
. كنذا في دام فب :ولا تون هذة المسالة في ب؛ والكافي» ١/4١ظ؟ والمبسوط )*(
ان الشعيه (8) لكان
قلقهة: (50) 35د قلت. 5.0
63 دبل
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حب يبيب 7070707070 7س
ضامن للوديعة كلها حيث أخذ بعضهاء وصاحب الوديعة غائب» فلما رأى
ذلك باع الوديعة كلها وقبض الثمن وخلطه بما كان عنده. فجاء رب الوديعة
فضمنه قيمة الوديعة» أيأكل ما كان فضل على القيمة» وقد فضل في يده
فضل كثير من الثمن الذي باع؟ قال"'2: ينظر حصة ما خلط من مالهء فيأكل
تضبلهة؛ .وها أصضايبقة الوذيعة تضدق يما كان هق شيل على القبمة”...
قلكة أرأيت) رحد استودع رجلا ألف درهم: قاد 006 بعضها
ينفقها في حاجته. ثم بدا له فردها إلى موضعها. ٠؛ فضاعت؟ قال: لا ضمان
علي اقل :لي ؟ قال لأنه ردها إلى موضعها قبل أن يستهلكها ". قلت :
فإن أنفقها في حاجة ثم رد مكانها مثلها في موضعها؟ قال: هو ضامن
للوديعة كلها. فل لم؟ قال: لآن الذي أخذ منها فأنفقها في حاجته قد
صارت ديناً عليهء فلما جاء بمثلها فخلطها ببقية الوديعة صار ضامناً لها
كلها؟ لأنه قد خلط بالوديعة..
قلننةة أرائتة) سد استودع رجلا ألف درهم. ثم طلبها منه» فقال
المستودع : قد رددتها عليك؟ قال: القول قوله مع يمينه. قلت: وكذلك لو
قال: قد سرقت أو ضاعت؟ قال: نعم. قلت: فإن قال :ذهيتة وها أدري
كيف ذهبت؟ قال : القول قوله مع يمينه. قلت: فإن قال”*': بعثت بها إليك
مع رسولي أو مع أبني أو عبدي أو أمتي أو أجيري فأعطاكهاء وجحد رب
المال ذلك؟ لل القول قول المستودع مع يمينه»ء ولا ضمان عليه.
)١( م ف: وقال. ظ ظ ظ ظ
(0) وعبارة ب: ولو التي أنه ضامن الكل بمجرد أخذ 5 ا غائب فلما رأى
ذلك باع الكل وقبض الثمن فخلطه بما كان عنده فجاء رب الوديعة فضمنه إياها (ه:
قيمتها) وقد ربح في باقي الوديعة تصدق بالفضل على قيمة باقي الوديعة من حصتها
من الثمن وطاب له فضل ثمن ما خلطه من ماله بباقيها. وانظر للشرح: المبسوطء
.115
(9) ف - قلت لم قال لأنه ردها إلى موضعها قبل أن يستهلكها.
2507 د ذهبت وما أدري كيف ذهبت قال القول قوله مع يمينه قلت فإن قال.
(4) دم ف: فإن.
كتاب الوديعة فل
57 | أن يقر رب 500 أنها 0 إلنه. 55 و يضمن إذا قال :
3 بعثت بها إليك مع رجل أجنبي ؛ ولا يضمن إذا قال: بعثت بها إليك مع
ره أو عبدي أو أمتي أو امرأتي أو أجيري؟ قال: لأن هذا في عياله.
والأجنبي ليس في عياله: فحيث دفعها إليه صار ضامناًء فلا را ع ع
"7" الوهية انها سم إليه» أو يقيم الندة انيلا وضنلنت. إلنه ".فلك
فإن”؟2 قال: /[7/5هظ] بعثت بها إليك مع هذا الأجنبي. أو استودعتها إياه.
أقام البينة أنه استودعها هذا الرجل أو دفعها إليه ثم ردها على المستودع
الأول فضاعت عند المستودع؟ قال: آخذ ببينته» ولا ضمان عليه.
قفلت: أرانق دوعلة استودع نات ألف دزهعم » ثم جاء يطلبها منه )
فجحده المستودع. فاختصما إلى القاضيء فأقام””' رب الوديعة البينة أنه
0 ألف ا 1 3 ل اد 6 ما 0 كيه
ننه ولكته هلكت؟ قال: ل دن كيم كين وهو 00
قلت: أواك رجلا استودع اد ألف درقي» ثم جاء يطلبهاء » فقال
)03
المستودع : قد أعطيتكهاء ثم مكث أياماء ثم قال: لم أعطكها”". تت
ضاعت؟ قال: لا يصدق» وهو ضامن للوديعة.
تداق أرانه لمان زقدر ل افرط تقد ابسو ضحي اله حرفم
فضاعت» وقال“الظالب»: كدية ها استروعدك ا زلكنك غصبت
غصباًء وأخذتها بغير أمري؟ قال : القول قول المستودع. ولا ضمان عليه.
دلت نك ال الل يحدث شيئاً يضمن به المال» إنما ذكر أن رب
المال وضع ماله فى موضع فضاع. قلت: فإن قال المستودع : أخذتها منك
5 1 دم: موضع. ل )١(
د- إليه. (5) د - فإن. )5(
م + به. (؟) دف: لم أعطيكها. (0)
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وديعة» وقال رب المال: كذبت» ولكنك غصبتها؟ قال: المستودع ضامن.
قلت: لم؟ قال: لأنه قال: أخذتها وديعة» فلما ذكر الأخذ صار ضامناً
والباب الأول إنما ذكر أن رب المال هو الذي وضعه عنده. قلت: فإن قال
رب المال: أقرضتك المال قرضاًء وقال المستودع: بل وضعته عندي
وديعة». أو أخذته منك وديعة وقد ضاع؟ قال: القول قول المستودع مع
يمينه» ولا ضمان عليه. 2
قلت: أرأيت المستودع إذا خلط الوديعة بماله أو بمال غيره أيضم-؟
قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه استهلكها حين خلطها بغيرها. ألا ترى أنه
لا يعرف [ماله] بعينه ولا يستخرجها منه. قلت: فإن كانت الوديعة دراهم
بيضاً فخلطها بدراهم له سُود أيضمن”"'؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: إذا
ا الوديعة تعرف بعينها فليس هذا بخلط ولا استهلاك. ولا يضمن شيئاً.
قلت: لم؟ قال: أرأيت لو كانت الوديعة دنانير فخلطها بدراهم لا يغيرها
ولا ينقصها أيضمن؟ قلت: لا. قال: فهذا وذاك سواء. قلت: /[5/ل/ادو]
وكذلك لو كانت الوديعة دراهم فخلطها بدنانير؟ قال : نعم. قلت : وكذلك
لو كانت دراهم سودا فخلطها ببيض؟ قال : نعم لا “ضنمان علبة:: اذا كانت
الوديعة تعرف بعينها فليس هذا باستهلاك. قلت: أرأيت إن كانت الوديعة
حنطة فخلطها بشعير أو كانت الوديعة شعيراً فخلطها بحنطة؟ قال: |
استطاع أن يخلص الحنطة أو الشعير فيرده على صاحبه فلا ضمان عليه» فإن
لم يستطع أن يخلّصه فهو ضامن؛ لأن هذا استهلاك. قال: أرأيت لو كانت
الوقيعة ينين" الجداواه رويق: أن كان توي بون ا ف نتافلا
بدهن آخرهء أو كانت ا 3 بدقيق آخرء ألم 0 ضنامناء..وك
يستطيع أن يخلص بعضه من بعض؟ قلت: بلى. قال: فهذا وذاك سواء.
قلت : أرأيت رجلا استودع رجلا ألف ورضم 0 وله على المستودع ألف
0 يضمن. 62 م ف: سمن.
(0) د: أو كان. (4) م ف: ضرب.
(5) م ف: دقيق. () د: فخلطها.
كتاب الوديعة ْ
درهم قرضء فأعطاه ألف درهم. وقال للطالب بعد ذلك بأيام : إفنا! احخدت
الوديعة» والقرض عليك على حاله» وقال المستودع : بل أعطيتك القرض»
وقد ضاعت الوديعة؟ قال: القول قول المستودع. وهو بريء من ألف درهم
كرقيوولا فيان عليه في الوديعة: فلع ل ؟ قال لان الطاليي"" انه افر
أنه أخذ منه. فالقول في ذلك قول الدافع؛ لأنه أخذه منه. وأما الوديعة فهو
أمين فيهاء فإذا قال: ضاعت,. فالقول قوله مع يمينه.
قلت: أرأيت رجلا استودع صبياً صغيراً ألف درهم فاستهلكها الصبي؟
قال: لا ضمان عليه. قلت: لم؟ قال: لأنه صبي ١ وقد سلطه رب المال
على ماله حين دفعه إليه. وهو فى قول أبى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف:
الفبى اعبافى الاق ف اليم 7 1
قليقة أرايك عفنا استودع عبدا ومعكورا عليه يل درهم
فاستهلكها؟ قال: لا ضمان عليه الساعة» فأما إذا أعتق فإن عليه الضمان.
وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: يضمن ذلك وهو عبدء يباع
فيه. قلت: وكذلك لو استودع أم ولد لرجل أو عتيرا ليسن ان منديرة
وهؤلاء محجور عليهم؟ قال: نعم. لا ضمان عليهم إلا إذا عتقوا””"» فإذا
عتقوا ضمنوا الوديعة كلها في قول أبي حنيفة ومحمد. قلت: فإن لم
يستهلكها واحد من هؤلاء إلا أن الوديعة ضاعت؟ قال: لا ضمان عليهم.
قلت: فإن كانت الوديعة عبداً أو أمةء فقتله العبد المحجور عليه أو أم الولد
أو المدبرة أو المدبير؟ قال: إن كان القتل عمدا فعلى القاتل القصاص»
([/لادظ] وإن كان خطأ فعلى سيد العبد أن يدفع العبد أو يفديه» وأما
المدبر والمدبرة وأم الولد فإن على السيد الأقل من قيمة العبد القاتل أو
قيمة المقتول.
فلك ارايت را استودع فا عبداً أو أمة فقتل الصبى الوديعة خطأ
)١( ف: للطالب. (؟) ف: بألف.
(0) ف: إذا أعتقوا.
ظ 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
أو عمداً؟ قال''؟: الخطأ والعمد من الصبى سواء» وعلى عاقلة الصبى قيمة
اللتقدول :قر اقلايك سحي "فلك إن عرسي جرحاً ولم قد 177" اروف
ع 0 قال: إن كان الأرش يبلغ خمسمائة أو أكثر فهو على عاقلة
الصبي». وإن كان أقل من خمسمائة فإنه على الصبى فى مالهء ولا شىء
ملح العاقلة: فإن كان جنى”؟ على امرأة فإن كانت جنايته تبلغ مائتي درهم
وخمسين أو أكثر فذلك على عاقلته. وإن كان الأرش لا يبلغ مائتين
يتين" [نهن] ف سبال لضيو هل شو فا العافلة. اقلق نرق كانت
الرضئعة دان أن نويا أن كارا #اسياك: 5 من ذكرناء وقد استودعه بإذن
مولاه» وهو مأذون له في قبض الوديعة؟ قال”"': أما أم الولد والمدبر
ولواح 0 عليهم. يسعون فيه بالغاً ما بلغ. وأما العبد فإنه يقال
ا عنهء وإلا بيع فيه» وأما الصبي إن كان مأذوناً له فهو دين
عن
فلع إرايظة وعة استودع فكاتنا او :هيدا ماذننا له في التجارة أو
عبدا قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته؟ قال: هؤلاء بمنزلة الحر في
الوذيعة. قلت: وكذلك العبد المحجور عليه الذي قد أذن له مولاه أن يقبل
الوديعة؟ قال: تعم./
فلك أرايك رجه استودع رجل”''' ألف درهمء فاستهلكها ابن
5 صغير أو عبد أو أمة له؟ قال: هو دين فى رقبة العبد أو الأمة أو
الضين لنت :را ير لصي 07" ولام رسي 1113 نفان 4 راسف لق
() دمف: فإن. 00 ]|
(6) د م: يقتله. (:) كذا فى الأصول.
(1)8 حزق مجنل (مويلة): ١
(5) ف - أو أكثر فذلك على عاقلته وإن كان الأرش لا يبلغ مائتين وخمسين.
(0) د قال. (6) د + فهو. ظ
(9) د: أدى؛ صح ه. (١1)م ف: عليهم.
ظ (١١1)م - رجلا. (0)د - له.
)١( ف: العبد. (1)م ف: محجورا؛ ع: محجور عليهما.
كتاب الوديعة |
التتودعة الغيك تإذن عولاة أى الأمة فابعيلك الوديعة الو يكن ضانا؟ قلت
بلى. قال: فهذا وذاك سواء. إذا استودع مولاه”'' فاستهلكها العبد أو الآمةء
فكأنه"© استودعهما(” بإذن مولاهماء فالوديعة فى رقابهماء يباعان فيه» أو
يؤدي المولى عنهما.
فلك" أزاضت 5 استودع ع ألف درهمء فعمد المستودع.
فدفعها إلى آخرء فجاء رب الوديعة يطلب الوديعة» فقال المستودع لرب
المالة انف أمرتني أن أدفعها إلى هذاء وأنكر ذلك رب الوديعة؟ قال:
المستودع ضامن للوديعة. قلت: لم؟ قال: لأنه قدا*' دفعها إلى غيره فصار
ضامناًء ولا يصدق على قوله لرب المال: إنك أمرتني. /958/51و] قلت :
فإن أقام على ذلك بينة؟ قال: لا ضمان عليه ولا على المدفوع إليه. قلت:
فإن لم تكن له بينة فأراد أن+<سعحلفه .زته الماك أنه لم يأمره بالدفع؟ قال
له آنسححامة:؛ فإن حلف فالمال على المستودع. وإن نكل عن اليمين لم
كو خلى المترع ضمان. ظ
قتف أرابت وذ استودع رجلا ألف درهمء وأمره أن يدفعها إلى
رجلء. فقال المستودع: قد دفعتها إليه» وقال الرجل: لم أقبضهاء أو قال
رب المال: كذبت لم تدفعها إليه ولم يقبضها منك؟ قال: القول قول
د ولا ضمان عليه. قلت: لم؟ قال: لآندرت: المال: قد
أقر أنه أمره أن يدفعها إلى هذا الرجل» فصار المستودع أميناً فيهاء فالقول
قوله أنه قد دفع. ألا ترى أن المستودع لو قال: قد دفعتها فعتها” إلى رب
المال» كان القول قوله مع يمينه» فكذلك هذا. ظ [
)١( د أو الأمة فاستهلك الوديعة ألم يكن ضامنا قلت بلى قال فهذا وذاك سواء إذا
استودع مولاه. |
هه دام ف: فكانت.
(6) دم: استودعتهما؛ ف: استودعتها. والتصحيح من ع.
(4) ف - قد.
0( م: قل دفعها.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ع
قلت: أرأيت رجلا استودع رجلا ألف درهمء فقال له: إلخبها"'' في
فتك هيدان قفا في بيت آخر في داره تلك. فضاعت الوديعة؟ قال: ليس
على المستودع ضمان. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو كان قال له: ضعها في
كوك هداء فوضعها فى صندوقه أكان , يضمن؟ قلت: لا. قال: فهذا وذاك
ألا ترى أنه لو قال: أمسكها بيدك ولا تضعها ليلا ولا نهاراًء فوضعها
ونيا م لم يكن عليه ضمانء فكذلك إذا وضعها في بيت آخر
في داره تلك. قلت: فإن قال له: إخبها في دارك هذه ولا تُحَبّها في دارك
ال فإن هذه أخاف منهاء فوضعها في الدار التي نهاه عنها؟ قال: هو
شام الال قلف 81 قالة أرابيه الى كال :لئد لا حجني من الكوفة
وضعها في بيتك». فخرج بها عمداً إلى البصرة ة أو إلى غيرها فضاعت ألم
بكو ياب تلق على فال يدا و الداران سنواة ايان بورع ا
والاستحسان. إذا كان بعضه قريباً من بعض فأستقبح أن أضمنهة». فأما الداران
والمصران فإن ذلك متفرق متباين» فهو له ضامن. قلت: أرأيت إن انتقل من
لكي إلى البغيرة أن إلى الترهدا الي ال يكن أن جد يذ قياكجة نال 7 لا
ضمان عليه. قلت: لم؟ قال: لأن هذا حال عذر فلا أضمنه. قلت: فإن
استودعه وديعة وقال له: لا تدفعها إلى امرأتك فإني اميه علتفا. أو ا
عبدك أو إلى أمتك أو إلى ابنك”*؟ أو إلى أجيرك فإني أتهمه عليهاء فدفعها
المستودع إلى بعض من ذكرناء فهلكت الوديعة؟ قال: إن كان المستودع
14/10 ل يناه مسا عينم زلا يمه ينا عن لت ا 7
بعض من ذكرنا لم أضمنهء وإن كان يجد من أهله وخدمه من يدفعها إليه
والعر كادي قري كيد :100 سام اتيش يد قرم رد خا در
)١( حَبأ الشيء من باب قطع أي: أخفاه. وقد أسقطت العرب الهمزة فيها طلباً للتخفيف.
انظر: لسان العرب» «خبأ»؛؟ والمصباح المنير» «خبأ».
(؟) د + فإن دارك الأخرى.
(9) كذا وردت الكلمتان الأخيرتان مهملتين في م ف و ليسا 0 في د. نا أهتد
إلى قراءتهما. لكن انظر لشرح المسألة: المبسوط. .171/١١
ع إلى اك (5) م ف: من يكذب.
كتاب الوديعة
هؤلاء من يدفعها إليه ويضعها عنده فإني أضمنه.
قلت ارا اد استودع ولك أمة فوقع عليها المستودع ما حالها
وحال ولدها؟ قال: الولد رقيق له وهو وديعة. قلت: فهل على المستودع
الحد؟ قال: نعم. قلت: هل يثبت نسب الولد منه؟ قال: لا. قلت: فإن
ادعى شبهة؟ قال: أدر”'' عنه الحدء وولده رقيق» وأضمنه العقر.
فلخ . ازايت عاد استودع ضما ا أو دابة أو عبداًء فلبس الثوب
أو ركب الدابة أو بعث العبد في حاجتهء وأقر بذلك». ثم قال: قد رددته
إلى كانه ننه :لاك فيلك كان لز عند قن افر عنام الوديعة إلا أن
يأتى ببينة على ما يدعي. قلت: فإن جاء ببينة فشهدا أنه رد الثوب إلى بيته
جين الرشعه ححيثك: كان وامواف ا العيله اقتى رهم عن وسالقة إلى ييه مماعيينا
ثم مات أو أبق» وأن الدابة قد ردها إلى بيته مسلمة فنفقت بعد ذلك؟ قال:
آخذ ببينته ولا أضمنه في هذا كله.
نانف أرانف جلي النتودها [رجند] "دراه اانا اق
دواباً أو عبيداًء فجاء أحدهما والآخر غائب» فقال للمستودع: ادفع إلي
حصتيء فأبى ذلك عليهء فتقدما”" إلى القاضي فقصا القصة» أينبغي
للقاضي أن يأمر المستودع أن يدفع إلى وناض صو جم عفر من
الاح ؟ قال ل تحت يجتمه”*ا هو وفاطة حييها. قلت: لم؟ قال: ألا
ترى أن المستودع ليس بوكيل» فكيف يستطيع أن يقسم المال. وهذا قول
أ حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم ذلك فيدفع إليه حصتهء ولا
تكون قسمة جديدة على الغائب.
فك أرايتك وعد استودع واد ألف درهمء فجاء رجل آخرء فقال:
إن رب الوديعة أرسلني إليك لتبعث إليه بالوديعة» فصدقه على مقالته“
0010 د م: ادرى.
(؟) الزيادة من الكافى » ١/ة*او؛ والمبسوطء ب"
() ف: فقلما. (4) ف: حتى يجمع.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ودفعها إليه فهلكت عنله) ثم جاء رب الوديعة يطلب الوديعة. فقال
المستودع: قد جاءني هذا على لسانك فصدقته وأعطيته الوديعة؟ قال(" :
المستودع ضامن. قلت: فهل يرجع على الرسول بشيء؟ قال: لاء وذلك إن
أنكر رب الوديعة أنه لم يأمره بأخذها. فإن أقر أنه أمره بأخذها لم يكن على
المستودع ضمان ولا على الرسول. قلت: فإن كان حيث /591/1[1و] جاء
بالرسالة كذبه في مقالته'' ودفع إليه الوديعة على ذلك فهلكت» ثم جاء رب
الوديعة وأنكر ذلك؟ قال : المستودع ضامن» ويرجع بذلك على الرسول.
قلت: فإن لم يصدقه ولم يكذبه؟ قال: فكذلك أيضاً”". قلت: فإن صدقه
على مقالته ودفع المال على ذلك. فجاء رس الوديعة وخر ذللك؟ قال:
المستودع ضامن» ويرجع على الرسول.
فلك ارايت وعد اسكودم رجلا وديعة وغصبها إناة رجل آخر
وأفسدها أو أحديك فيها حدناء فيرخ ايكون خصمه فيها ورب الوقيعة غائب؟
قال: المستودع خصمه. قلت: لم؟ قال: لأنه شيء في يده فهو خصمه.
قلت : :وكذلك البضاعة والكابية؟ قال : نعم. قلت: وكذلك كل شيء أصله
أمانة؟ قال : 7 نعم.
كلك اراق جرد استودع 00 فالا أو ثياباً. فقسم كل واد
منهما نصف ذللك الماله أو ات الثياب. فجعله فى يديه» فهلك ذلك
كله أو تعلق سا عنة اديه قال: لا ضمان 5-5 لم أها براق
قسمتهما وأخذ كل واحد منهما نصف ذلك المال أو الثياب خلافا؟ قال :
هكذا أمر الناس. وليس هذا بخلاف. ألا ترى”*' أنهما لا يستطيعان أن
م ل د قلت: وكذلك البضاعة؟ قال: الا ل
وكذلك الوصيان؟ قال:
فلك ارامح الرجان تكون عنده الوديعة فيحترق بيته» فيخرج متاعه
)١( ف: فقال. (5) هو قا في مقاله.
(0) ف- أيضاً. 000 (4:..قن2 أن تلق ظ
(0) ف: أما ترى. (0) د + قلت وكذلك الوصيان قال نعم.
فيضعه فى بيت جاره ويخرج" 0 ا ام
حال عذر. ألا ترى أنه لو كان في سفينة والوديعة معه فغرقت السفينة 0
الوديعة فناولها إنسانا”'' يمسكها لم يكن عليه ضمان. وهذا والأول سواء.
فلت آأرايت عاد استودع رجلا ا أو 00000 إبلاء ثم غاب
رب الوديعة» كيف يصنع المستودع””' بعلفها والنفقة عليها؟ قال: إن أنفق
عليها من ماله بغير أمر القاضي ولا أمر صاحبها فهو متطوع في ذلك. قلت :
فإن دفعها إلى القاضي وأقام اليد انها وديعة لفلان؟ قال: ينبغي للقاضي أن
يأمره أن ينمعق عليها من ماله ويكون ونيا على رب الوديعة. قلت: فإن أمره
القاضي بالنفقة عليها فأنفق عليها ثم جاء رب الوديعة فأبى أن درك قلية
النفقة؟ قال: يجبره القاضي على دفع النفقة إلى العيطودم: فلك ارايكه إن
كان القاضى حيث كاذ المستودع / 0 ظ] لم يأمره بالنفقة عليها ولحن
أمره أن يبيعها فباعها هل يجوز؟ قال: نعم. فليهة اراك ننه 00
إلى القاضي جح حم ادوس لاحي حر التي برام ا
فساده» ف كانت الوديعة أرضا فأخرجت ثمرة فخاف فسادهاء فباعها وهضو
ف صو تين أمر قافن :فاتفيلكة؟ فال هو غامية: قلت .فإن: كان اراد
نذللف التق قال عورن ”3 قان: آزاة اتلك لهي قيين قنامن ا الأنه لا آراد
ذلك”*". قلت: فإن باع ذلك بأمر القاضي ثم هلك الثمن؟ قال: بيعه جائز
ولأ "فننان علية:. فلت أزاييت إن حمل المستودع على الإبل والبقر والغنم
فتفت عنده ولم يكن صاحبها أمره فدلا لعن :تكون أولادها؟ قال :
)1١( مف: وخرج. 00 (؟) ف: أو شبهه.
(9) دام ف: إنسان.
(ه) دام ف: والمستودع.
(3) د ف: لم يدفعها. وهي غير واضحة في م.
(0) دم ف: إن.
(8) كذا في د م ف. ولعله: لم يأمره بذلك.
ل
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جح كللبجلاالجالت0007 700000 ست
لصاحبهاء وليس للمستودع من ذلك”©2 شيء. قلت: فلو هلكت الإبل من
ذلك؟ قال: المستودع ضامن؛ لأنه لم يؤمر بذلك» فهو مخالف. قلت:
أرأيت إن لم يحمل عليها ولكنه أكراها إلى مكة فأصاب من كرائها لمن
يكون ذلك الكراء؟ قال: للمستودّع. قلت: من أين اختلفت الغلة والولد؟
فال “لآ الغلة لا تكنيه الولن» الولك متها والغلة لبن منها: قلت :: أرايت
ما كان من صوفها وألبانها وأولادها؟ قال: هو لصاحبه.
قلت: أرأيت رجلاً استودع رجلاً وديعة فغاب رب الوديعة ثم قدم
فجاء يطلب الوديعة» فقال المستودع: أمرتني أن أنفقها على أهلك وولدك
0 أنفقتها عليهم. فكذبه رب الوديعة» وقال أهله وولده: قد أنفقها
عَلينا وانتك: أمرته بذلك؟> قال :لا يصدق المستودع. وهو ضامن. قلت:
وكذلك إن ادعى المستودع أنه أمره أن يتصدق بها على المساكين أو يهبها
لرجل”" أو يتصدق بها عليه؟ قال: نعم» هو ضامن. قلت: فإن طلب يمين
رب الوديعة؟ قال: له أن يستحلفه» فإن حلف”* فالضمان على حاله» وإن
نكل عن اليمين برئ المستودع من الضمان.
قلت: أرأيت رجلا استودع رجلين جارية» فباع أحدهما نصفها الذي
في يده من رجل» فوقع عليها الرجل فولدت». ثم جاء سيدها؟ قال: يأخذها
ويأخذ عقرها من الذي وطئهاء ويأخذ قيمة الولدء والولد حر لا سبيل عليه.
قلت: ويأخذ نقصانها؟ قال: ينظر إلى قيمة الولد وإلى نقصانهاء فإن كانا
سواء أو كانت قيمة الولد أكثر فلا شىء عليه من النقصانء وإن كانت قيمته
أقل من النقصان ضمن الذي وطتها تمام النقصان» ثم يرجع المستودع على
البائع بالثمن الذي قبضه منه وبنصف قيمة الولدء وإن شاء /[51/١5و] رب
الجارية ضمن نصف النقصان البائع. قلت: أرأيت إن لم تُعْرَف الجارية أنها
لصاحبها الذي يدعي. ولم يكن على ذلك بينة إلا قول الرجلين اللذين
كانت عندهما وديعة؟ قال: لا تقبل شهادتهما على ذلك». فتكون الجارية أم
0 فا فى ذلك: (؟) ف: وقال.
فر م: الرجل. 62 دم ف: حلمه.
كتاب الوديعة ظ
الا ل ملل 1ك
ولد"'' للذي اشترى نصفهاء ويضمن نصف قيمتها ونصف عقرها فيدفعه إلى
شريكه فيها.
قلت: أرأيت رجلا استودع رجلا جارية» فغاب رب الوديعة» ثم جاء
رجل فادعى اهيا اله فأقام البينة» وقال الذي هي عنده: هي وديعة عندي
لفلان؟ قال: يسأله القاضي البينة أنها وديعة في يدهء فإن أقام البينة على
ذلك فلا خصومة بينه وبين المدعي» وإن لم يقم البينة فهو خصمه. قلت:
وكذلك لو ادعى الذي هي في يده عارية أو ادعى أنه استأجرها من فلان؟
قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانت الوديعة متاعاً فادعى أنه بضاعة عنده؟
قال : لعم. 0
قلت: أرأيت الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها فيربح ولم يأذن له
صاحبها؟ قال: هو ضامن للوديعة» والربح له يتصدق بهء ولا ينبغي له أن
يأكله: بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي”". قلت: أرأيت إن عمل بها بنفسه
بإذن صاحبها؟ قال: هي قرض عليه؛ والربح له حلال.
فلك رامع رجلا استودع رصيو ألف درهم بيض ١» فبذلها ذا أو
فيز فهنا: بكثائير »أو كاذف حنتظة فايعذلها نخطة مدلها» أو كانت" شعيرا
فاستدك7؟) نوكل إن كانت دراهمر به بيضا فاستبدلها بدراهم مثلها؟ قال: هو
ضامن فى هذا كله.
ع
فلك ” آرانت رجلا استودع وناك ألفت درهم2» ثم طلينا رب الوديعة
فجحدها إياه المستودع. ثم استودعه الجاحد الذي كانت عنده الوديعة ألف
درهم مثلهاء أيحل له 7 يذه :يها'** تلذى”"* كان اله؟ قال العم قلت
وكذلك لو كان الأصل دينا عليه فجحده إياه واستودعه مثله؟ قال: نعم.
قلت: فإن استودعه سلطة ان اكهنا ايا كال أوءيو رن أن كان معليه دن
)١( ددم ف: أم الولد.
(9) حو ذلك فى المضنت لعبدالرزاق :-41818 والمضئف' لابن أبن شبئية 591/4
600000 أو ان ظ (4:) دام ف: نفدل له.
(1)89 :كات بيهاء (5) 2 الدى:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جد 1 ا ابيب 77ب ررس
تانبتؤقعه كله رين :ذلك الضكن ”97 قال الآ حأسن. أن اخلط ضكة بورد هس.نه
قصاصاً من الذي له عليه. فإن كانت دراهم فاستودعه 0 أو كانت حنطة
فاستودعه شعيراً أو كانت دراهم فاستودعه دنائير» إن كانا مختلفين 0
تسيغة- أن يمسكه عنه؛ لأن هذا بيع. وأما إذا كان مثله فإنه قصاص. قلت :
اراك :إن قال عماجت الوديعة الذهر الضاهب الرويعة لل 7 انول
كلها امتروععت: كنا 115116 ابي له أن يغلف عن للف ”
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد استودعه هذا بعينه. قلت: فإن حلف
واستثنى: ما استودعني شيئاً إلا كذا كذاء فسماه وتكلم به وأخفاه''' منه؟
قال: بسعه.
فلك أرابيكة رد استودع من رجل ألف درهم ثم غاب رب
الوديعة» فجاءت امرأته وأولاده أو والدته”' وأم ولده يطلبون إليه نفقته.
أينبغي للقاضي أن يأمره أن ينفق عليهم ويأخذ منهم كفيلا؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلا استودع رجلا ألف درهمء ثم غاب رب الوديعة»
2 أحي أو فييك ولا يدر من وارثه؟ قال: ينبغي للمستودع أن
تفسكها أنذا حتى يعلم أحي ”ةا هو أو 3 أو يعلم له وارث.
قلت: أرأيت رجلا مات وعليه دين وعنده وديعة ومال مضارية
وبضاعة؟ قال: إن لم يُغْرَف شيء من ذلك بعينه قسم المال بينهم
بالحصص» وإن عرفت الوديعة بعينها أو البضاعة أو المضاربة بعينها دفعت
إلى صاحبهاء وإذا لم تعرف بعينها قسمت بينهم بالخصص. لاك
إبراهيم النخعي والشعبي”"'.
01 5 الصف (0) م لاء صح ه.
(0) د ف: إن كان. (8) د _الأولى. 2
(0) ف - لي.
(5) م ف: :واقهام والتصحيح من ب؛ والكافي». ١/5١ظ. وعبارة السرخسي 5
ويخميه من خصمه ومن القاضي ء ويسعه ذلك لأنه مظلوم. انظر : الوه >7١ .
(50) ف: ده ووالدته. 63 م ف: حي. 5
09( م: أم ف ار )٠١ المصنف لابن أبي شيبة» 00 78 7.
كتاب الوديعة 3
فلك ارايف رجلا استودع ولك أل درهمء فأنفقها المستودع . ثم
ادعى أن رب الوديعة وهبها لَه أو تصدق بها عليه أو أحلها له واححدل
ذلك رب الوديعة؟ قال: لا يصدق المستودع بما ادعى. وهو ضامن لرب
الوديعة. ظ ظ
قلت: أرأيت رجلا استودع رجلا وديعة. ثم ردها عليه»؛ فجاء رجل
فأقام البينة أن ذلك المتاع الوديعة متاعه ووديعته» واجتمع"' الذي كانت
عنده الوديعة والذي استودعها إياه»ء هل يضمن المستودع؟ قال: لا. قلت:
وكذلك لو كان يعرفه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانت غصبا؟ قال:
نعم. قلت: فإن كان رب الوديعة عبداً أو صبياً؟ قال: وإن كان. لأن الذي
كانت عنده الوديعة قد ردها إلى موضعها فلا ضمان عليه. [قلت:] فإن كان
رب الوديعة أمر"' الذي كانت عنده الوديعة أن يدفعها إلى رجل» أو وهبها
الرجل أو تصدق بها [بأمره] ': أو أمره فباعها أو اشتراها هو من رب
الوديعة» فهلكت عندهء فجاء صاحبهاء فأقام البينة أنها له بعينها» وجمعهم
جميعاء له أن يضمن أيهما شاء؟ قال: نعمء. إن شاء ضمن رب الوديعة,
وإن شاه ضمن المستودع. قلت: لم والمستوذع إنما فعل هذا بأمر رب
الوديعة؟ قال: لأنه وضع متاع هذا في غير موضعهء فهو ضامن. قلت: فإذا
رد المتاع إلى الذي استودعها إياه برئ /[51/١5و] من الضمان؟ قال: نعم.
قلت: وإذا دفعه إلى غيره فهو ضامن؟ قال: نعم؛ لأنه إذا رد المتاع إلى
رب الوديعة فقد رده إلى موضعهء. وإذا دفعه إلى غيره فلم يرده إلى موضعه
ولا إلى صاحب المتاع فهئ افق فلت :: أرايت إن قال رب المتاع: أنا
أضمن الذي أخذ متاعي صبقة أو هية «أونتع)؟”** قال له أن يفده إن
)١( وعبارة الحاكم: وحضروا جميعاً عند القاضي. انظر: الكافي» ١/177و. وعبارة
السرحيي: وحضروا عند القاضى. انظر : المسوط». 5 ١ .
)0 دم ف: أمره. والتصحيح من ب.
(5) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافى, ١1و والمبسوط. 17/١ .
)6 دم فا: أو بيع.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
شاء. قلت: فإن أخذه''' وديعة فطَلِبَ'' منه فلم يقدر عليها؟ قال: هو
ضامن. قلت: وكذلك لو هلكت الوديعة إلا عند المستودع الذي قبل هذا؟
قال: نعم» هو ضامن حتى تصل الوديعة إلى موضعها.
فلك ارايت رجلا [استودع] عبد فبعثه المستودع فى حاجته فهلك؟
قال: هو ضامن.
قلت: أرأيت عبداً استودع رجلا وديعة ثم غاب العبد هل لمولاه أن
يال الوديعة والعبد تاجر اد 00000 عليه دين أو لا دين عليه؟ قال :
ليس لمولاه أن يأحذ الوديعة حنى يحضر العبد.
فلت: أرأيت ححا استودع رجلا مائة درهم» فخلطت بألف درهم من
مال المستودع”” من غير أن يخلطها هويى ثم هلك بعضه وبي بعضه؟ قال :
هما شريكان فيما هلك وما بقي» اقتسماه على أحد عشر جزءء جزء منها
لصاحب المائة» وعشرة ة أجزاء لصاحب الألف. فلم أرأيت الرجل تكون
عنده الوديعة» فيموت صاحب الوديعة. فأبى المستودع”" أن يدفع الوديعة
إلى الورئة؟ قال : الورثة خصماؤه» ويجبر على دفعها إل اقل فإن كان
على الميت: .دين وله وضى؟ قال يكن للمستووع أن نيدفع إلى الوضى:
فلك : أواة نه استودع رجلين 0 فقال كل" واحد منهما:
يكون المال عنذدي . فاختصما إلى القاضي في ذلك كت ينبعي للقاضي أن
يصنع ! قال: يأمرهما أن قسن الما نصمين » فيكون نصفه عند هذا ونصفه
عند هذا. فلت :* وكذلك لو كان رقيقا أ قاش أ غنما أو إبلا أو قرا أو
دواباً؟ قال : لعم. فلي وكذلك لو افتسمأه من غير أن ان القاضي؟ قال :
ا" رجل ثالث». فهو دوام للمسائل السابقة.
06 م: فهلكة: ؛ صح ه؛ ف ف وديعة فطلب. وهي على الصواب في د؛ لكن في
هامشه : فهلكت.
(0) د: المودع. 000 د المستودع.
اكه
كتاب الوديعة
نعم» لا ضمان عليهما إن هلك. قلت: فإن أبيا القسمة فدفعا الوديعة إلى
ع
رجل فهلكت؟ قال: هما ضامنان. قلتث: أرأيت إن كان عبداً واحداً أو ثوبا
وادا أو نوانة تواحدة أو عم | "كن يفهيكان وه قال إن بو ضعة احدهف
غنف الأحن أو أميتكم كا واحد مدهما شرا فاق ههاذ غلنيها إن علق أن
هذا مما [لا]1'' يقسم
فلك أرزأيت رجا استودع رجلا بقراً أو غنماً /[1/١ظ] أو إبلاء ثم
غاب رب الوديعة» فأتى المستودع القاضي. فقص عليه القصة» كيف ينبغي
للقاضي أن يصنع؟ قال: يسأله البينة على ما قال» فإذا جاء بالبينة أمره
القاضي أن ينفق عليها على قدر ما يرى القاضي. فإن بط صاحب الوديعة
انو يفنا تلت أن مع ذا افيه قاسو انرا عايها ناك مها قا
بكرن ناكم بور عل مري؟ لوقي الى"
قلت: أرأيت رجلا استودع رجلا عبداً وأمة» ثم جاء يطلب الوديعة.
فقال المستودع: إنما استودعتني هذه الأمة ولم تستودعني عبداء فأقام رب
الوديعة البينة أنه استودعه عبداً وأمة؟ قال: المستودع ضامن لقيمة العبد إلا
أن يرده بعينه. قلت: أرأيت إن كانت الأمة قد ماتت عندهء فقال المستودع
قد ماتت الأمة» وجحد العبدء فأقام زنك الوةغة البيكة أله أودعة عبدا
وأمة" + تقل يضهن تين" حنبيع]؟ قال :لا ولكتة يفون قنمة الحنذا؛
لأنه إنما جحد العبد ولم يجحد الأمة. فلا ضمان عليه في الأمة.
فلخ: آرايك دكداة استودع د أمة» واستودعه آخر عبدأًء ثم جاء
رت" الوق سكي ععيعا :: فقال: كز واحن ندييهاة اتستووغتك الأنة؟ برقال
المستودع: كذبتما بل استودعتماني أمة وهي هذه الأمة؟ قال: القول قوله
يمينه. قلت: فإن قال المستودع: ما أدري لأيكما هذه الأمة» غير أني
.و١177/١ الزيادة من الكافى» )١(
(١؟١) د قال لعم؟ صح ه.
69 د 0 ف: أو أ
(4) م ف: ان يضمن فيهما. والخط غير واضح في د.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أعلم أنها لأحدكماء ما القول فى ذلك؟ قال: يحلف لكل واحد منهماء فإن
أبى أن يحلف لهما دفع إليهما الأمة» وغرم لهما قيمتها بينهما نصفين» وأما
العبد فهو للذي يقر أنه له.
وقال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في
الوديعة والمضاربة إذا كانت عند الرجل ثم مات وعليه دين الهدنا أسنوة بنيزة
القرقاء” ةلاحل
الحجاح ؛ بن أرطأة عن عطاء وأبي جعفر 505
وقال أب يوسف في رجل استودع عيدا عيدو ا عله انها ردي
8 فإن أبا حنيفة"© قال:”*) ' لا ضمان على الصبي ولا عاب العبد حتى
الساعة.
/57/61و] ا استودع رجل رجلا وديعة.» فقال المستودع : أمر 1
أن أدفعه إلى فلان فدفعتها إليه» وقال رب الوديعة: كذبت لم آمرك. فإن أيا
حنيقة كان يقول : القول فقول رسب الوديعة. والمستودع ضامن. ونه يأخذ أبو
يوسهف ومحمل: وكان ابن أبي ليلى يقول : القول قول المستودع» 5 ضمان
عليه ؛ وعليه اليمين.
7178/5 روي نحو ذلك في لصت لعدا رن 5 الكميت لابن أبي شيبة» )١(
.77/4
(0) المصنف لابن أبى شيبة» 77,/8/5.
(100وع 48 محمد
62 دام ف : قالا.
)0( دام: ولو.
كتاب الوديعة باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الوديعة
وإذا استودع الرجل رجلاً وديعة» فجاء آخر يدعيها معه. فقال
المستودع : ما أدري أنكما استودعني هذه الوديعة» وأبى أن يحلف لهماء
وليس لواحد منهما بينة» فإن أبا حنيفة كان يقول: يعطيهما تلك الوديعة
من سجن سوم ندا لمن بقلي سيان رادا لبها سر
لفكيلة: الا ترق أنه لو قال: هذا استودعنيهاء ثم قال أخطات بل هو هذاء
كان عليه أن يدفع الوديعة إلى الذي أقر بها أولاء ويضمن للآخر مثلها؛
لأن قوله ا وكذللك :الأول انلقف ويا حل انز .يوست ومحنةة ركان
ابن أبي ليلى يقول في الأولى: ليس عليه شيء» والوديعة بينهما نصفان.
ولو استودع رجل رجلا وديعة» فاستودعها المستودع غيره في غير
غتالة» افإق: آنا تحيقة كان" يقولة: جر غامة 4 لأنه غالفه: .ويه ياحد ايز
يوسف ومحملد. وقال أبو حنيفة: لا يضمن الاخر إن هلكت الوديعة عنله.
وقال: أبن يوشتف: ومحمة: 'لرت"الوديعة: أن يطنمن الآخر: فإن تتيمله روجع
غلئ الأول؛ وإن ضمن الأول لم يرجع على الآخر. وكان ابن أبي علي
0 اومان ا
وإذا مات الرجل وعليه دين» وعنده وديعة بغير عينهاء فإن أبا حنيفة
كان يقول: جميع ما ترك بين الغرماء وصاحب الوديعة بالحصص. وبه يأخذ
أبو يوسف ومحمد. وكان ابن أبى ليلى يقول: هو للغرماء. وليس لصاحب
الوديعة شيء؛ ا ل ل نا
5 أتلف:
)ا كان
(0) أي: على رب الوديعة» فلا ضمان على المستودع الأوله ول الاعد
62 دام ف: شيء.
)0 م + آخر كتاب الوديعة كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في شوال
من سنة تسع وتلاتين وستمائة؛ ف + آخر كتاب الوديعة والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم.
| كتاب الأصل للإمام الشيباني
/[اكتظ] شم ثم ارلا ج22"
-- كتاب العارية ظ 0-4
٠ 000 8 / 8 5 ا ده
ع
قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل ذالة على أن يذه ينا حيف
شاف ولتم يبنو فكانا بولا يوم ولة "نعم عليهاة اتنزهي “ايها لزه
الحيرة أو حيث أحب من الأمصارء أو يمسكها بالكوفة شهراً فيحمل 20
عليهاء أو يؤاجرها فيصيب من غلتهاء هل يضمن في شيء من هذا؟ قال:
خمان:علهة نن. شو ع«هما ذكرك اله“ فى الأحارة تأضيعية ووتصيدق
بالقلة»: الأنه حالف حيت: أجرها .وضار فتناسا» :ولا يطب له النض . قلات :
أرأيت إن استعارها يوماً إلى الليل ولم يسم ما يحمل عليها هل يضمن؟
قال: لا. قلت: فإن أمسكها بعد الوقت؟ قال: هو ضامن لها. قلت: فإن
لم يوقت يوماً ولا مكاناً ولكن قال: أحمل عليها حنطة» فمكث ينقل عليها
الحنطة أياماً؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: فإن حمل عليها آجْرَاً أو لَبنا أو
)١( قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء. وقد النومنا 55 البتملة :وثر كا "نا اسواها:
05 اح ون لحن (*) م- ولاماء صح ه.
(5) م ف: فذهب. (5) م ف: فحمل.
000 دم: إلى.
كتاب العارية
حجراً فعطبت؟ قال: هو ضامن. قلت: لم؟ قال: لأنه حمل عليها غير ما
سمى» فصار ضامنا.
كلقن رفوه اعفان ست مول 1ن مع شين اع التحقط
ع اباد إن نلا يعن بجا ييا لديا ل ل --00
_ ا ل 0
وكيا تنيت النانقه غدل يضمن؟ قال: أما في القياس فهو ضامنء
ولكني أسحسية أن لا أضمنه. قلت: أرأيت إن خالف فجاوز المكان الذي
سمى » أو أخذ إلى مكان غير ذلك». فعطبت الدابة؟ قال: هو ضامن لها.
فلت رانف وخياة (اننضعا ان عر وها اقاتلي عا ييا كذ ركذا نويا
هروياً”''. فحمل عليه كذا كذا قوباً مزوياً أو بلغي" أو قوهي”'* مثل عدذه
وكتد نكال" عند انيز الا را سوا قلت ل ؟ كال 3 أر ابيع ذو عع ره
ليحمل عليها كذا كذا رطل دهن بنفسج. فحمل عليها مثل ذلك من
الأدهان. ا ا رطلا من خمر فحمل عليها مثل
ول بيع الك "ا يكن اقل عضيف كان تطيون ؟ قلضرة الا تال فهدا
وذاك شنو اعم ل 00 ل قلت: فإن حمل عليها رذ وركب معهء
وفك كان اسشعايها /315711[1] لب كيه هوه - يضمن؟ قال: هو ضامن
سيب الفا
)١( ف: ثوب هروي.
هه م ف: اناي
(9) الكلمة مهملة وغير واضحة في د م ف ب. وفي الكافي». 51 نرمقياء ويظهر أنه
تحريف. وفى المبسوطء. :19/١١ ترمقا. والنَرْمَّق بمعنى اللين. انظر: المغرب»
انرمق»؛ ولسان العرب» «نرمق». ولم يذكرا أنه نوع من الثياب. لكن عبارة الكافي
والمبسوط: مروياً أو قوهيا أو... فلذلك أثبتنا «قوهيا» لقرب خطهء ولأنه نوع من
الثياب يُكثر المؤلف من ذكره في أبواب البيوع وغيرها.
105 :> افان:
(5) د من الأدهان أو استعارها ليحمل عليها كذا كذا رطلاً من خمر فحمل عليها مثل
دلا ظ
(1) السّكر: نوع من العنب. انظر: القاموس المحيط» «سكر).
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل دابة ليركبها في حاجتهء فلما
قضى عليها حاجته ردها مع ابئه أو عبذه أو أمته أو أجيره أو أحد من
عياله»ء فعطبت فى الطريق؟ قال: لا ضمان غليه.
تلك ار امك رنعاد امعان من برا واه در قم انق ينا طلم ساد ها
5 1 : )4 اع
فدفعها إلى عبد صاحبهاء وهو عبده الذي يقوم عليهاء فهل يبرا
المستعير؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن دفعه إلى عبده وإلى الرجل
0
قلت أرامكه وجلا امععار تن .هل نوا البلسيه. فو افأعطان بره
فلبسه؟ قال: هو ضامن. قلت: فإن استعاره ولم يسم فار يليسية فاغا ”©
غيره؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: فإن استعار من رجل دابة ليحمل عليها
عشرة”'' مخاتيم حنطة لنفسهء فحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة لغيره؟ قال:
.ضهان غلب قلت: لم؟ قال: لأن حنطته وحنطة غيره سواء. قلت:
أرأيت إن حمل عليها أحد عشر مختوماً فنفقت الدابة؟ قال: يضمن جزء من
أحد عشر جزء من قيمة الدابة.
قلت: أرأيت رجلا أمر رجلا أن يضرب عبده عشرة أسواطء فضربه
أحد عشر سوطأ فمات» كم يضمن؟ قال: ما نقصه ذلك السوط الآخر
ونصف قيمته مضروباً أحد عشر سوطاً. قلت: من أين اختلف هذا والذي
زاد مختوماً واحداً؟”*؟ قال: لأن لقو جراحة. ألا ترى لو أن رجلاً جرح
وجا رض عظييا وحرك 2" جراحة عنفيرة أو جره تاجات
فمات من ذلك كلهء أن الدية"'' بينهما نصفين» فهذا لا يشبه ذلك.
)1١( دم ف: فلم. والسياق يقتضي التصحيح.
(؟) ف: فأعار. ظ
فر م - عشرة») صح ه؛ ف عشرة.
(4) ددم ف: مختوم واحد.
)6 د + جرحا عظيما وجرحه آخر.
000 دم ف: أن الدابة. وهو على الجادة فى ب.
كتاب العارية
ظ قلف 4 أرايف ولد اسععان.دق .وجل ذارا أن أرضاء على أن يتن فنها
أو على أن يغرس فيها نخلاء فأذن له في البناء والغرس» ثم بدا لصاحبها
أن يخرجهء هل له أن يضمن له شيئا من غرسه وبنائه؛ وقد غرس الرجل
أوروض :ايفين قليف 1 كال أنه لم يوقت لدوقنا“قلت:
فهل يأخذ صاحب الغرس والبناء غرسه وينقض بناءه؟ قال: نعم. قلت: فإن
كان ماعن" الأرفى افك وفك لدبووها عشتريو ين :و أككر شن دللكه او اذل
فأخرجه قبل الوقت؟ قال: يضمن قيمة غرسه وبنائه» ويكون ذلك لرب
الأرض والدار إذا أدى قيمته. قلت: فإن قال صاحب البناء والغرس: لا
أضمنك القيمة» ولكن أنقض بنائي وغرسي» هل له ذلك؟ قال: نعم. قلت :
فإن كان وقت له وقتاً أو لم يوقت لهء وأذن له أن يزرع /4/51ظ] أرضه
فزرعهاء فلما تقارب حصاده أراد أن يخرجه؟ قال أما الزرع فاستحيدة فيه
إذاتؤوعي”* انارت الأرضي ل ياختبيدة '" الآردى صني يحمنة الزرم
فإذا حصده أخذ رب الأرض أرضه.
قلت: أرأيت رجلاً استعار من رجل دابة ليركبها فى حاجته» فبعث
غلامه يقبضها فيأتي بها. أو كان قد ركبها ثم رذها مع غلامةء. فعمد الخلام
فعقر الدابة» هل يضمن ويكون ذلك في رقبة الغلام» نول هنا ع
الوديعة التي يستهلكها الغلام؟ قال: نعم. هو ضامن للدابة في رقبته»ء يؤدي
عنه مولاه 4 يباع يذلك: ظ
قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل دابة ليركبها فى حاجته إلى
كانم ناكدها. تركنها <ق الكجلته يرت الدا نه والصععين فى السكان الذي
ركبهاء فقال رب الدابة: إنما أعرتك دابتي إلى موضع كذا وكذاء وقال
الممعيرة عا أغرتقن إلى نكا نة كذ بوكناا و فد عقرها الركون؟ نال :
القرن قرلريه الذاة مع ينفو روضلن التسفير الظماةر تانر كلك لر
000 أئ: زرع الأرض. فم دام فف: قيمه.
0 كتاب الأصل للإمام الشيباني
حمل عليها حملا فعقرهاء فقال رب الدابة”'': إنما أعرتكها لتحمل عليها
كذا وكذا غير الذي حملت عليهاء وقال المستعير: أعرتنى لأحمل عليها ما
قل حداف وال:" نعي تهنا" والاركه بسوافع برهو ام"
قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل أرضاً على أنابيت لبها :وسكننا
ما بدا لهء فإذا خرج فالبناء لرب الأرض» هل تصلح هذه العارية على هذا
الشرط؟ قال: لاء هذا فاسدء وهو بمنزلة الإجارة الفاسدة» وإن سكن على
ذلك كان لوت الدان أجر مثلها فيما سكن ويتقضن هذا بناءه إن شاء:
فلك آزايت الرجل يعير المسكن فيسكنه الرجل ثم يموت المستعير
لمن يكون المسكن؟ قال: يرد إلى صاحبه. قلت: فإن كان صاحبه قد مات؟
قال: يرد إلى ورثته.
فلب أوامة الرجل يقول للرجل : هذه الدار لك عمرى سكنىءح
يقول: هي لك سكنى» فقبضها ثم مات؟ قال: ثُرد إلى صاحبها.
قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل دابة ليركبها فى حاجتهء أو
استأجرها ليركبها في حاجته أو يحمل عليهاء ففرغ من حاجته. فجاء بها
يردها إلى صاحبهاء فلم يقدر عليهء فدفعها إلى عبدهء فضاعت الدابة؟
قال: لا ضمان عليه. قلت: فإن بعث بها مع غلام له إلى منزل صاحبهاء
فضاعت في الطريق. هل يضمن المستعير أو المستأجر أو العبد؟ /[50/51و]
كال ١ فسان على العية و ”فى "السسفي ولأ سالى النيها عن قدت :
وكذلك المرأة تستعير الحلي من المرأة أو الثياب؟ قال: نعم. قلت: ل
عن يضمن هذا؟ قال: لأن له أن يرده مع خادمه.
فلت أرأيت المرأة : 5 تستعير الحلي». 0 الرجل يستعير الدابة والثياب
تلنهنا ليقضى فيها حاجةء فيجىء ا فيقول له استعرت هله الدابة و
رب الدابة.
(59): دالا
فلانء وأمرنى فلان أن أقبضها منك» فيصدقهء فيدفعها إليه» فتضيع أو
تعطب الدابة» وينكر رب الدابة أن يكون أرسل هذا أو أعاره إياه؟ قال: 2
الذي قبضه منه؟ قال: لا؛ لآنه قد صدقه.
قلت: أرأيت الرجل يستعير المتاع» فيجيء خادم رب المتاع فيقول :
إن مولاي أرسلني إليك لأقبض هذا المتاع منك» فيدفعه إليها فتضيع,
ويقول مولى الخادم: ما أرسلتهاء أهذا والباب الأول سواء؟ قال: لا. قلت:
أرأيت الذي جاء يرد الدابة فدفعها إلى عبد صاحبها فهذا والأول عندك
سواء؟ قال: نعم إذا كان خادمه الذي يخدمه ويرفع متاعه فلا ضمان على
الممتعير ا 7
ع
فلك أرايكه ركاذت امشعان و .وس 'ذانة :لبر كيي] فى جع رده
: ظ : : : ّ 0
فلم يجد صاحبها ولا خادمها فربطها في دار صاحبها على معلفها .
فضاعت الدابة؟ قال: أما فى القياس فهو ضامن» ولكن أستتحسن أن لا
ع
قلقي أرايك: وها اسسعدان فسن رح توي ليلبسه؛ ثم جحله إياه.
فقافت عليه السسة تذللك:وقن.غلك القوت؟ قال هو اضامن لد:فلت::'فإن
لم يجحده ولكنه قال: أعرتني الثوب وقد رددت الثوب عليك؟ قال: القول
قوله مع يمينه. ولاضوان علض فلت +وكدلك لو. قال ضاع مني أو قد
سرق» أو قال: قد غصبنيه رجل ولا أدري من هو؟ قال: نعم». لا ضمان
عليه. قلت: فإن قال: قد أمرتنى أن أدفعه إلى فلان فدفعته إليه» وجحد
الاكادريت القوروئ قال قو قوائزية. بول يفندقء قلع فها نالف ذا أعرتك
الرجل ولم تسم شيئاً فأعاره غيره لم يضمن؟ قال: هما مختلفان» العارية
)١( د إذا كان خادمه الذي يخدمه ويرفع متاعه فلا ضمان على المستعير إذا دفعه؛ صح
ض.
(305 تت إلنهة
(*) المعلف بالكسر موضع العلف. انظر: لسان العرب» «علف).
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
إنما أعار وجعل منفعة ذلك لكء فمن انتفع به بإذنك فهذه ومنفعتك سواءء
والوويعة: انما يسضيكيا الرسا لضاجها وندن قبها سنعت: فلك فإن قال
الوجل : أعرتقي ثرا لالبيته 5701 داعا" عدر لنسة؟ قال من :ضام
10 رمذظ] :تلم نو تقإنة لأنه: ايكاره اتليس بهو مقامة فإذا من ذلك
لم يكن له أن يعيره. غيره.
قلف : أراني تعد استعار من رجل دراهم أو دنانير أو فلوسا
فأعارها؟” '' قال: هو والقرض سواء. قلت: لو”؟» جعلت هذا قرضاً وإنما
استعارها منه عارية ولم تق عييا ؟ قال ارايت لو استعاد دراهم ليشتري
نها:طعاما أو لبشترئ. بها نخازية فاق اه”*" أكان له أنيظأ تلك الجارية»
قلت: نعم. قال: فهذا وذاك سواءء وهي قرض عليه. '
قلت: وكل شيء د يستعير الرجل من الرجل مما يكال أو يوزن أو يعد
عدداً مثل الفلوس والحجوة والبيضن والدراهم والدنانير فهي فرض عليه»
وعليه أن يؤدي مثله؟ قال: نعم. 2
ا لعن ا ا ل
ا ا لا الاي شن
نلك ارا برعا اسعمان من رد .ذاه 56 إلى مكان معلومء
فأخذ بها في طريق آخر إلى ذلك المكان. فعطبت الدابة؟ قال: لا ضمان
عليه. قلت: 0ك الطريو لص بلارين احد روي انيرو [الي 203
المكان؟ قال : هو ضامن.
21١) د م اياها. 62© د م: فأعره.
(9) د : ف-+ إياه. (5) ف:* ولم.
(0) د فاشتراها. (5) د م فف: أو خاتم.
3270( دما ف: ينا 00 دم ف: قرض.
كتاب العارية ظ
1/7717 4 5 ات
قلق أراكة رحلا امنسعان هه ره[ عازية لتحوية :أو اتاجره
ل فوطئهاء فادعى شبهة؟ قال: أدرأ عنه الحدء وألزمه العقر.
03 قلت: أرأيت رع 0 من رجل دابة 1 1ن
أغيّن”*'» فجاوز بها حمام”' أعين» ثم رجع إلى حمام"' أعين» أو إلى
الكوفة» والدابة على حالهاء ثم عطبت الدابة» فقال رب الدابة: قد خالفت
ولم تردها إلى الوقت» وقال 0 قد خالفت فضمنت ثم رجعت بها
إلى الوقت الذي أديت لي فلا ضمان علي؟ انغ الفوك قرل "5 ونث الذاة
والمستعير ضامن لها. قلت: لم؟ قال: لأنه قد جاوز الوقت فصار ضامناء
فلا يبرأ حتى يردها إلى صاحبها. قلت: فإن أقام البينة أنه قد ردها إلى
الكوفة وإلى الموضع الذي أخذها منه ثم نفقت بعدما ردها؟ قال: هو
ضامن لها حتى يدفعها إلى صاحبها. قلت: فإن أقام صاحب الدابة شاهدين
يشهدان أنها نفقت تحت المستعير في ذَيْر عبدالرحمن من ركوبه وأقام
المستعير شاهديق أنه قندردها إلن. ضاها؟ :قال 4 اخذ ببيدة :زت: الذاية ؛: لآن
الضمان قد وقع على الذي خالفء فلا يبرأ منه /[11/6و] إلا بأداء القيمة
إلى صاحب الدابة. قلت:. أرأيت رجلا استعار من رجل دابة يركبها فنفقت
تحتهء فجاء رجل آخر فأقام البينة أنها دابته» أيسأله القاضي البينة أنه لم يبع
ولم يهب؟ قال: لا. قلت: أفيحلف على ذلك إن ادعاه الذي يريد أن
يضمنه» أو قال: قد أذن لي في عاريتها'*'؟ قال: نعمء» يحلف على ذلك»
)١( د: لتخدمها.
)1١( د: ليخدمه.
ره دافا م: إلن حرام.
(4:) حمام أعين بستان قريب من الكوفة. انظر: المغرب» «حمم». وهو منسوب إلى أعين
مولى سعد بن أبي وقاص. انظر: معجم البلدان لياقوت» ؟/199.
(5) د ف م: حرام.
(5) د ف م: إلى حرام.
(0) ددم - قول.
(4) دم ف: قد أدرك في غايتها. والتصحيح من الكافي» ١/75١ظ؛ والسرخسي.
.١ ١
كتاب الأصل للومام الشيباني
فإن نكل عن اليمين لم يكن عليه سبيل. قلت: أرأيت إن حلف له على
ذلك وقضيت له بالدابة [أله] أن يضمن أيهما شاء قيمتها؟ قال: نعم. قلت :
فإن ضمن الذي أعارها إياه يرجع''' على الذي ركبها بشيء؟ قال: لا.
قلت: لم؟ قال: لأنه قد أعار'”"ا إياه ولم يخالفه. قلت: أرأيت إن لم
يضمن المعير وضمن المستعير الذي ركبها هل يرجع المستعير على المعير
نشيء؟ قال: لا قلث* لم وقد غره منها؟ قال: لبس هذا بعذر"؟". أله تريئ
أنه لو وهبها له فركبها فنفقت””*' ثم جاء صاحبها أفيضمن الموهوبة له
الدابة؟ لم يرجع بشيء. فهذا وذاك سواء. ألا ترى لو أن رجلا وهب لرجل
طعاماً فأكله ثم جاء رجل فأقام البينة أنه طعامه فضمن الأكل لم يرجع على
هذا.
قلت: أرأيت رجلا استأجر من رجل دابة فعطبت تحته»ء ثم جاء رجل
فاستحقهاء وضمن قيمتها للذي ركبهاء هل يرجع على من””“ أجرها إياه
بقيمتها؟ قال: نعم؛ لأنه قد غره حيث أخذ منه أجره. قلت: وترى على
الذي ركبها من الأجر"'' إلى المكان الذي نفقت فيه؟ قال: نعم. قلت:
وكذلك لو أن رجلا استودع رجلا دابة فركبها'”" فنفقت تحته فاستحقها
رجل؟ قال: نعمء يضمن قيمتها الذي ركبها. قلت: أفيرجع بذلك”" على
الذي استودعها؟ قال: نعم. ظ
قلت: أرأيت عندأ استعار من عبد دابة وكلاهما مأذون له في التجارة
46 دم ف: فرجع.
(0) دم ف: قد أعار.
(9) كذا في د م ف. ولعل الصواب «بغرر». ظ
00 دام: فركبها معه بحيث؛ ف: فركبها معه عيب. وكلاهما تحريف. وفى ب: فركبها
فهلكت. وهو صحيح.ء لكن قدرنا «فتفقت» لأنها أقرب إلى الخط المحرف.
)6 دم ف من. والزيادة من ع.
69 د من الأجر.
007 د م: فيركبها.
() ف: تلك.
أو نأذوق لة:في الغلة فماتتة الذابة 'غسدة فينع غير أن يخالف؟ "فال لا
ضمان عليه. قلت: وكذلك لو استعارها رجل حر؟ قال: نعم. قلت: ولا
ترى بعارية العبد إذا كان يشتري ويبيع أو يؤدي الغلة بأساً؟ قال: نعه"",
لا باسن لساريعة: فلت: أرأيت إن دعا رجلا إلى طعام له أو يهدي له
هديةء أتتغى :له أن ياكل ف ذلف؟: قال : نعم لا بأس بأن يجيبه ويأكل من
هديته. بلغنا عن رسول الله لَه أنه أجاب دعوة المج [
قلت: أرأيت عبذا مأذونا له فى التتجارة أجر دابته: هن رجل > فنفقت
تحتهء فاستحقها رجل» فضمن قيمتها الذي ركبهاء أيرجع بذلك على
/ م] العبد الذي الم ات به على الحر؟ قال: بعم. فلمك :
وكذلك المكاتب؟ قال: انعه' ”ا
5 أرأيت عبداً متيو عليه استعار دابة من عبد محجور عليه»
فركبهاء فهلكت تحتهء ثم جاء رجل فاستحقهاء أله أن يضمن أي العبدين
شاء؟ قال: نعم. قلت: فإذا ضمن الذي ركبها قيمتهاء أيرجع مولاه على
العبد الذي أعارها إياه بشيء؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يغره
بشيء. قلت: أرأيت إن لم يضمن الذي”*' ركبها ولكن ضمن الذي أعارهاء
هل لمولاه في رقبة العبد الذي ركبها شيء؟ قال: نعمء له قيمة الدابة في
زقبعة: فإن أذدىعنه-السولن: وإلا بيع فية:. قلت:: :وكذلك: لوا كانت» الذانة
000 د- نعم.
6 تقدم الحديث وما في معناه بإسناد المؤلف في أول كتات العبد المأذون» وفي كتانت
الشركة. انظر: 195/5١و؟؛ 0 مظ. وعن القن بن مالك قال: كان رسول الله ع
يجيب دعوة المملوك. انظر: سنن ابن ماجه. التجارات» 515؛ الزهدء 5١؛ وسنئن
الترمذي . الجنائزن.؛ ”0.337 ٠
020 د نعم؟ صح ه.
5-75 تقلت صح ه.
(5) د - أعارها إياه بشيء قال لا قلت لم قال لأنه لم يغره بشيء قلت أرأيت إن لم
يعن الدي.
ظ ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
9 العبد الذي أعارها؟ قال: نعم. وعلى الذي ركبها الضمان لمن
كانت الدابة [له]0'؟؛ لأن الذي أعاره الدابة ليس له أمر.
قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل دابة ليركبها فركبها فهلكت تحته
من ركوبه من غير أن يخالف؟ قال: لا ضمان عليه. فلت: فإن كانت الدابة
بمَؤْحِل”" فزلقت من غير أن يُعنّف عليها؟ قال: لا ضمان عليه. قلت : فإن
ضربها ففقأ عينها أو أعطاها غيره فركبها فعطبت؟ قال: هو ضامن في
الوجهين. قلت: لم؟ قال: لأنه ليس له أن يعطيها غيره يركبها ولا يُلجمها
باللجام» ولا يضربها فيفقاً عينها.
قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل سلاحاً على أن يقاتل به» وكان
السلاح سيفا أو رمحا أو درعاً. فضرب بالسيف فانقطع نصفين”*'» أو طعن
بالرمح فانكسر نصفين””. أر تقطع الدرع عليهء هل عليه في شيء من هذ
ضمان؟ قال: لا ضمان عليه في شيء مما ذكرت.
فلك أرايك كلد استغان هد ا عارية ثم مات المستعير؟ قال:
العاريةا :ممدولة الووعة ترف إلى 0 ها كانت تدر فته ينها" فلك .فإن
لم يمت الرجل ولككنه :رضن فكان” ' في مرضه فهلكت العار 0 أو كانت
وديعة أو مال مضاربة أو بضاعة. فقال: هلك؟ قال : القول قوله مع يمينهء
ولاا ضمان عليه.
فلسةه: أراسة رنملة استعار من رجل دابة لير كديا أو انتتاحهرها
)١( م: لمولا؛ ف: لمولاه. وفي د بياض مقدار كلمة بعد «لمولى».
(؟) الزيادة من ب.
(*) المَؤْجل بالكسر: مكان الوّحل بالتحريك» وهو: الطين الرقيق الذي ترتطم فيه
الدواب. والوّخل بالتسكين لغة رديئة. والجمع أوحال ووُحُول. والمؤخل بالفتح
المصدر. انظر: لسان العرب. «وحل».
(4) دام ف: بنصفين. (0) دام ف: بنصفين.
)03( دا م: بعينه. 7/0( دام ف: كان.
(4) ف: الوديعة. 2
فركبها!'' ثم درل ا في السكة فدخل المسجد ليصلي ا 5" عنها
فهلكت الدابة؟ قال: هو ضامن لها. قلت: أرأيت إن كان فى الصحراء
والمسالة عان الها فد ل لبضاي وأميتكها نارقاقف"؟*"؟ :قال 71لا عبان عله
قلت: فمن أين اختلفا في هذا؟ قال: هذا لم يضيع»ء والأول قد ضيع.
قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل دابة ليركبها في حاجة إلى ناحية
من النواحي /51/51و] في الكوفة مسمىء» فيخرجها إلى الفرات فيسقيها.
والناحية التى استعارها إليها من غير ذلك المكان» فهلكت الدابة؟ قال: هو
ضامن. قلت: لم وهذا مما ينتفع به؟ قال: لأن صاحبها لم يأمره أن يسقيها.
قلك: أرانك: هن “استغار داية أو الشاخرها فخالتك :فيلكت أيضمق تيينها
الذي اشتريت به أو يضمن قيمتها يوم خالف؟ قال: بل يضمن قيمتها يوم
خالف. [
فليثه : أوأنت وا استعار من رجل دابة ثم وحد صاحب ا
دابته"'' في يد رجل آخر وهو يزعم أنها له أيكون صاحبها خصما؟ قال:
2/٠. * 6 300 1 1 “الم قي 6 )0
0 يكون خصما كن دابته. قلت : لم وفل افر أنه اعارها من و
آخر؟ قال: وإن أقر. قلت: فإن قال الذي في يده الدابة: استودعنيها”"؟ فلان
الذي أعرتها”''' إياه؟ قال: فلا خصومة بين صاحب الدابة وبين هذا الذي
هى''' فى يديه. قلت: لم؟ قال: لأن صاحبها قد أقر أنه أعارها إياه.
فلت : أرأيت حل استعار من رجل دابة ليركبها فى حاجته ثم باعها.
أو مات المستعير فباعها وصيه أو ورثته بعد موته» فلقى رب الدابة الذي
)١( د م: فيركبها. (200 :أو تل عليها.
69 د 3 ف: فخل. 629 د م: فانفلت.
(6) ف-_الداية. (41: كات :ذابتة.
69 د 9 ف: استودعتها. وفى ناء أودعنيها. وكذلك 2 الكافى» ١ ل؛ والمبسوط»
28/١ 1.
ظ (١٠١)د م: أعار هذا؛ ف : أعارها. والتصحيح من المضدرين الشابقين.
(١١1)ف د اهى.
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني.
اقرائ: الدابة؟ والدابة في يدهء فأقام البينة أنها دابته» أيقضى بها له؟ قال:
6 فلث: فهل يرجع الذي اشتراها على الذي باعها إياه بالثمن الذي
اعطاه؟ قال * نعم.
قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل ثوباً ليلبسه. ثم جاء رب الثوب
فطلي الكوي»«فانى المستعين أن يرد عليه القوب فيلك ععده؟ قال" حو
ضامن لقيمته» والقول قوله مع يمينه. قلت"'؟: فإن قال الذي الثوب في يده
عارية لصاحبه: دعه عندي إلى غد ثم أرده عليك»؛ فرضي بذلك ثم ضاع
الكوى؟ “قال ١( :فعيات: عليه فلت :حبر كدللك: لو كانت نوابة أو :ثنننا عبد
ذلك؟ قال: نعم.
قلق أرابيكوحاة ارش .عدا منطعين للانوابة فين :فلك إلى السبيرةة
فجاء رسول إلى رجل فقال: إن فلاناً يقول لك: أعرنى دابتك إلى المدينة.
فدفعها إليه فجاء بها الرسول فدفعها إلى الذي أرسلهء ثم بدا للذي أرسله
أن يركبها إلى المدينة ولا يشعر بما"'' كان من قول الرسول» فركبها فهلكت
تحته؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: أرأيت إن ركبها إلى الحيرة فكان يرى أن
الرسول استعارها كما أمره ولم يخبره الرسول فعطبت الدابة؟ قال: هو
ضامن. قلت: لم يضمن في هذا ولا يضمن في الباب الأول؟ قال: لأنه
ركب الدابة هاهنا إلى غير ذلك المكان الذي سمى رب الدابة /717/51ظ]
وأذن له فيه»ء وفي الباب الأول ركبها إلى المكان الذي أذن له صاحب الدابة
أن يركبها. قلت: وكذلك الكراء؟ قال: نعم. قلت: فهل يرجع في هذا
الباب على الرسول إذا ضمن بشيء؟ قال: لا. 2
قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل : أعرتني”" ذاتك فنفقك مو غير أن
أركنها»: وقالد ريه الداة: ها أفريكها ولكنك غضفيا'غصض)؟ قال ل غيمان
)١( ف - قلت.
)١( د 1 ف: الل ل والتصحيح من الكافي» ١//اثااوء والمبسوط. 14/1
كتاب العارية باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في العارية
طلم قلكة نكما له إذا لم بيركنها له بيكن ,عليه ضعاة؟ قال لا" .يقول:
وضعت دابتك عندي وأمرتني أن أركبها إن شئت» وليس هذا مثل قوله:
أعرتنيها فهلكت بعدما ركبتهاء فليسا بسواء؛ لأنه إذا ركبها فقد صنع فيها
شيئاًء فهو ضامن لها إلا أن يقيم البينة أن رب”" الدابة أعارها إياه. قلت:
وعلى رب الدابة اليمين بالله”" ما أعارها إياه؟”*' قال: نعم. قلت: فإن
ركبها وجاء بها صحيحة فقال رب الدابة: أكريتك دابتي إلى الحيرة بدرهم.
فركبتها ووجب لي عليك الأجرء وقال الراكب: بل أعرتني؟ قال”*؟: القول
نول الزاكني قم يجين ولا تتى عليه من الأهو فلقهة ل 6 "قالي9. ناردب
الدابة قد أقر أنه قد ركبها بإذنه. وادعى الأجرء فعليه البينة على دعواه.
قلتك: فإن""؟ تفقت: الدابة تحته والمسألة .على خالها؟ قال لا :ضمان غليةه:
قلت: أرأيت رجلا استعاز من رجل دابة ولم يسم له متى يردها
فأجرهاء أو كان بعيرأً فأجرهء فعطبت؟ قال: هو ضامن. قلت: فإن كان
استعارها ولم يسم شيئاً فأعارها غيره فعطبت؟ قال: لا ضمان عليه. قلت:
فمن أين اختلفت العارية والإجارة؟ قال: لأنه إذا أجرها فقد ملكها غيره.
وليست العارية بمنزلة الإجارة. ألا ترى لو أجرها إلى مكان معلوم لم يكن
له أن ينزعها منه حتى يبلغ ذلك المكان» ولو أعارها ثم شاء أن ينزعها""
قبل أن يأتي ذلك المكان فعل» فلذلك اختلفا.
8 9
باب اختلاف أبيى حنيفة وابن أبي ليلى في العارية
قال أبو حنيفة”*؟: إذا أعار الرجل الرجل أرضاً يبني فيها ولم يوقت له
1 5 (؟) دام ف: البينة لرب.
(0) ف أعارها إياه قلت وعلى رب الدابة اليمين بالله.
2 د إياه. ٠ (6) داف م: فإن.
(5) د فإن. 600 م: أن ينتزعها.
(0) ف حنيفة.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وقتأ ثم بدا له أن يخرجه منها بعدما بنى فإن أبا حنيفة كان يقول: إن شاء
ابن أب ليلى يقول : الذي أعاره ضامن لقيمة المناء للمعير.
لرجل أن يبنى فى ملكه ْ أخرجه ضمن له البناء”'".
البناء» ا ظ
وإذا أقام الرجل البينة على أرض ونخل فيها أنها له» وقد أصاب الذي
فى فى يديه من غلة الأرضن :والنخل والغمر”""4.:فإن: أبا خيديفة كان .يقول:
ال كانت في يديه ضامن لما أخذ من الثمرة: ونه يأخل أنه يوسف
ومحمد. وكان ابن ان ليلى يقول: لا ضمان عليه في ذلك.
وإذا غصب الرجل الأرض فزرعها فإن أبا حنيفة كان يقول: الزرع
للذي كانت في يذه.) وهو ضامن لما نة يفصت الأرض في قول أبي حنيفة .
ويتصدق بالفضل ٠. وهو قول معحمذك. وقال 58 أ ليلو : لا يتصدق بشيء »
وليس عليه ضمان. ا
وإذا أخل الرجل أرض رجل إجارة سنة وعملها وأقام فيها سنتين فإن
أبا حنيفة كان يقول: هو ضامن لما نقصت الأرض في السنة الثانية 0
ويتصدق بالفضل ». ويعطي الأجر لليئيته الأولى. وبه يحل معحمكد. وكان أبن
أبى ليلى يقول: عليه أجر مثلها فى السنة الثانية.
وإذا وجل الرجل كنا قديماً في أرض رجل أو داره فإن أبا حنيفة كان
)١( المصنف لابن أ شدة 1 2415/5 (0) ف: والثمن.
(5) د- فإن أبا حنيفة كان يقول هو ضامن لما نقصت الأرض فى السنة الثانية.
كتاب العارية باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في العارية
يقول: هو لرب الدار» ويحمس » ولمبتن للذي وحد منه شيء. وهو قول
محمذ. وكان كر أن لعا يقول: هو للذي وجذله» ويحمس » ولا شيء
0010
لا لا ذلا لا لا لا
)١( م + آخر كتاب العارية كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في شوال
من سنة تسع وثلاثين وستمائة وصلى الله على سيدنا محمد النبي واله وسلم؛ ف +
آخر كتاب العارية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأله وصحبه
أجمعين وسلم.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
/[ترواظ] للستي ان ر اقل 7 0
2212-7
ا ا ره عصمة سعد بن عاذ قال اونا آمو نيوان "قال
سمعت 0 يمو
احج عق الجر سس إذا 5 الغلام مبلغ الرجال وله مال تركه أبوه
له ميراثاء فإن باع بعضه أو اشترى ببعضه شيئاًء فحابى في ذلك بما يتغابن
الناس فيه أو بما لا يتغابنون فيه» فذلك جائز عليه. وكذلك إن وهب بعض
ماله أو وهب كله أو تصدق به فدفعه إلى الذي تصدق به عليه أو الذي
وهبه لهء فذلك جائز كله إذا كان الغلام بلغ فاسداً مفسداً لماله أو مصلحاً
7 ظ
وقال انو حفنيفة: ينبغي لوصيه وللقاضي إذا بلغ وهو فاسد لم يؤنس
منه رشد أن يمنع ماله ويحال بينه وبينه. وهو مع ذلك إن باعه أو أقر به
ليان جاز ما صنع في ذلك.
قال محمد: فإذا كان صنعه جائزاً فيه فما تصنع بحبسه عليه» وهو
)١( قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية فى بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقل التزمنا لك البسملة وتركنا ما سواها.
(5-.52: محيهك.
كتاب الحجر ظ
تتتببتتبببيبيبيببتتتتبتتتتتتااااا 177 كت
لو”' أقر به كله لإنسان جاز إقراره وأخذ المال فدفع إلى المقر له؟ فإذا كان
يجوز فعله في ماله فما تصنع بحبسه عليه؟
وقال أبو حنيفة أيضاً: إذا بلغ الغلام خمسة وعشرين سنة فأكملها وهو
فاسد لم يؤنس ان رشدا" دفع إليه ماله ولم يحبس عنه.
:وقال: أرأيت لو بلغ سبعين سنة أو لمالية ذه وولد له أولاد فصاروا
قضاة للمسلمين أكان يحجر عليه وهو أبوهم, وكان ابنه القاضي هو الذي
سو امد اا ا
وعشرين سنة دفعت إليه ماله”*“ مفسداً كان أو مصلحاً. وإذا بلغ وهو ابن
كيين عش" بينة أن أقل من ذلك أن اكير ورهن فس غير متضلج لم
يؤنس منه رشدا"؟ لم ندفع إليه ماله ولكنه مع منعه ماله نجيز عليه ما صنع
في ماله من شيء من من إقرار أو هبة أو صدقة أو بيع أو غير ذلك.
قال مسجميك: إذا كان يجوز له ما صنع في ماله فإنما منع من أن
عفكل ماله لفمنافةم .وها بتغضيرة ان يكون هو التحافط لمالة إذا صلم انه ل
بده رالا مبلكه الم بو سس ابد اود باصي
مخافة /[5/٠لاو] أن يتلفه فيما لا ينبغى”". فإذا كان إذا حبس عليه جاز
ام في كبا جيعوق ثر وقد أيه ما سترم بن لان جيه أفو ارد من تعدا
إياه من دفعه إليه. جغلت وول تحلظه علق غيرة وجغل أمرة فيه خائرا. وقد
قال الله تعالى: ##وابلوا المت حَيَّد إِذَا بِلَعْوَا أليمح فَإِنَ ا منج رُشّذًا فَأدْفْعواً
لتم أن4”". آية محكمة لا ينبغي أن ترد إلا أن يثبة 0
نسي أن لاتزلقع رمه مسقن ا ررلين اللسب رانك ها كانه هتعانق ! ابن
(9) ف: له م
فرة د مم ف: رشدا. (:) ف ماله.
(5) ماف: عشر. (3) دمف: رشدا.
0) م ف: لا يبقى. وهي غير واضحة في د. والتصحيح من ب. وقال في هامش ب:
ولفظه يبقى.
69 سورة القسناغ 00
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
خمس وعشرين سنة أو ابن أكثر من ذلك أو أقل. ولو كان الأمر على ما
قال أبو حنيفة أن أمر اليتيم إذا بلغ وهو مفسد لم يؤنس منه رشد جائز ما
صنع في ماله من شيءء ما كان لهذه الآية عندنا معنى. أترى تفسيرها على
أن ماله لا يدفع إليه لفسادهء وأمره جائز فيه إن أفسده أو أصلحه. ليس
الأمر على ذلك. ولا يقع التفسير إلا أنه إنما منع ماله مخافة فساده عليه.
وعلى هذا يكون منع المال.
قال محمد: فلست أقول بقوله في الحجرء ولكني أقول: إذا بلغ
اليتيم النكاح وبلغ مبلغ الرجال ولم لخو هه رك دنه إليه ماله
ولم نجز له في ماله شيئا مما صنع من بيع ولا شرى ولا هبة ولا صدقة
ولا غين: ذلك وكان في ذلك بمنزلة من لم يبلغ إلا أنه قد عقل ما يصنع.
فلا يجوز له شيء مما صنع إلا أنه إذا باع واه شترى نظر الحاكم في ذلك.
فإن رأى في إجازته .خيراً أجازه فكان جائزاً بمنزلة الذي لم يبلع: إذا باع أو
اشترى لم يجزء فإن أجازه الحاكم جاز. وينبغي للحاكم أن ينظر لهماء فإن
كانت إجازة ذلك خيراً لهما أجازهاء وإن كانت شرا لهما ردها.
والذي 3 0 أنه يعقل ما ف والذي بلغ فاسداً غير مصلح
يي اللوصي د الأب الع يادي عل نام لمث"
يبلغ , 0 يجور أن بسع يسكثرىي على الذي بلغ إلا بأمر الحاكم.
1 - ] وإن أعتق الذي لم يبلغ عبداً له أو أمة أو َبْر"» ع
ذلك. وإن أعتق الذي بلغ عبد جاز عتقه وسعى الغلام في قيمته ”7
أعتقه ؟؛ . لأن العتق لا يرد ولا يبطل. فالعتق ماض لا ينقض.». ولحن العبد
يسعى في جميع قيمته””) لمولاه الذي أعتقه. ألا ترى أن الرجل الصالح غير
6 دام: رشذدا. 30( م لمء صح ه.
إفرة م: أو ادين: )0( م: الذي.
م ل ل ا ال ل ل ل ل
كتاب | ظ
ع عبداً له في مرضه ثم مات” وليس له مال غيره وعليه
ين يحيط بقيمته لم يرد عتق العبد» /51/١٠ظ] ولكنه يستسعى في جميع
قيمته» فيكون ذلك لغرماء”' مولاه. ولو لم يكن على المولى دين سعى
الغلام في ثلثي قيمته لوارث المولى المعتق» ولم يرد عتق العبد. وكذلك
ال ل ا ل لت ل ل ا يسعى الغلام
فى قيمته. فاك كور عنذا له«عخان تلبيزة وكا" اسنيرا له عيدا ابوتحدنه إلا
أنه لا يقدر على بيعه.
فإن قال قائل: فقد نقصه من قيمته حين دبرهء فكيف أجزت ذلك
ولم تأخذ له عوضا؟
قيل له: ال كين وجه من العتق لا يقدر على رده. والمدير عبد
له على حاله؛ فلا يكون له على عبده سعاية. فإن مات المولى ولم يؤنس
براه ببسي البلاام أن مين اليد مار ات ا 0
أن ا القيمة التي اق خم وو فلا يغرم له
واس يي يه
ظ والقياس في وصايا الغلام الذي قد بلغ وهو مفسد غير مصلح من
الكلمن: وغيره انها 0 إلا 1 ام إذا مات موت رس و
الرجال 5 له فنقول: إذا د 5-0000 أو غيره»
01 15 لل اعفد قد مات
(8) د: للغرماء؛ م: الغرماء. (4): ا كان:
(6)- :3 ينه (6) دامف: التي.
©4648 تت مولاه.
ظ م سار
فوافق من ذلك الحق وما يرضى به أهل الفضل والخيرء من الوصية بالق
والتدبير والوصية للقرابات والحج والزكاة» وبغير ذلك من الوصايا التي
يتقرب بها إلى الله تعالى» والوصايا التي تكون على غير وجه الفسقء ولم
يأك من :ذللق راك :ل ان يستقبحه سنقين!" المسنافو فإن وصيته في ذلك
ا و ل كما تجوز وصية غيره» ولا تشبه الوصايا في هذا
ا لأن الوصايا قد جاءت فيها آثار عن شريح وعن الشعبي.
وروي يتنوم لو للق سيلرنا عر ,عمو بن الاقظانه رمين. اله هله
أنه أجاز وصية غلام” ' يافه”" ' وأن شريحاً سئل عن وصية غلام لم يبلغ.
فقال: إذا أصاب الوصية فهو جائد", وقال /51/١/او] الشعبي نحو ذلك” .
فإذاً وصية الذي لم يبلغ ولم*' تجر”''' عليه الأحكام جائزة عند
هؤلاء. فكذلك وصية هذا الذي قد بلغ ولم يؤنس منه رشد جائزة عندنا إذا
أصاب الوصية وأوصى كما يوصي المصلح غير المفسد. وليس ذلك بقياس.
القياس فيه كما تبطل الأشياء التي صنع في حياته فكذلك تبطل بعد موته.
[4] ولو أن هذا الذي قد بلغ وهو مفسد غير مصلح جاءت جارية له
بولد فادعاه وزعم أن ابنه كان ابنه ثابت النفتن هئة حيرا لآ نيبيل عليه
وكانت الآمة أم ولد لهء وإن مات كانت حرة لا سبيل”5* عليها. ولا يشبه
1 ا 7 0ع سقيس
0ك القن لني .. (:) د: في غير هذا
(0) دم: : لناقع. ا ونقطها في ب. وورد في الموطأ وغيره: ع
وهو بئنفس 00 أىئ قارب الاحتلام ولم بخ بعد. انظر: لسان العرب»ء ايفع).
وقد ورد في , بعض الروايات أنه لم يحتلمء وآنة كان ابن عشر سنين أو اثنتي 0
انظر : الموطأء الوصيةء 7؛ والموطأ برواية محمدء *//41١؛ والمصنف لعبدالرزاق»
لحف - 8!؟ والسنن لسعيد بن منصورء. ١/١5١؛ والمصنف لابن أبي شيبةء» .57١/6
(0) المصنف لعبدالرزاق.» 8/9لاء 4 والمصنف لابن اف 71/7
(6) المصنف لابن أي شيبة» 1/5؟757.
)0( د ولم. (١1)د م: تجري.
)١١( د - عليه وكانت الأمة أم ولد له وإن مات كانت حرة لا سبيل.
كتاب الحجر
تيبب ”)77ر1 137
هذا ما وصفت لك قبله ف لعفن ألا م أن::ويدلة” ل شتضياه الحرت
وعليه دين كثير وله جارية فولدت ولدأ فادعاه كان ابئه وكانت أم ولد له
فإن مات عتقت من جميع ماله ولم تسع هي ولا ولدها في شيء من
الدين» ولم يشبه في هذا الوجه المعتق في المرض. فكذلك الذي”'* وصفت
لك من الذي بلغ ولم دزاتلمن ميك 7" نك ماوت ناك 2ه كاذه اك
والجارية أم ولد له. ظ
ولو كانت له جارية لا يعلم لها ولدء فقال: هذه أم ولدي» كانت
بمنزلة أم ولده لا يقدر على بيعهاء فإن مات سعت في جميع قيمتها؛ لأنها
لما لم يكن معها ولد يثبت نسبه لم يصدق على ذلك». وكان بمنزلة رجل
حضون الدوره رفلن قدو كش فقان لكناريوه ولا بال لد عيرها هده أء
ولدي. ثم مات» فهى حرة وتسعى فى جميع قيمتها لغرمائه. فكذلك هذا
الذي وصفت لك.
رق أل اماي التي :لاد ريم ااا لاقي م يزلففن مه فقال : هذا
ابني » ومثله يولد لمثله. فهو حر وهو ابنه ويعتق الغلام ويسعى في جميع
تمعد اقرع أن هنذا الذي لتم يوكن وريه "رون لو ا* شتورىئ: ابنة وهيو
معروف وقبضه كان شراؤه فاسداً ويعتى الغلام حين قبضه ويسعى في جميع
قيمته للبائع» ولا يكون للبائع في مال المتكرى عد ذللق قوع آلا ترق أن
رجلا مصلحاً غير مفسد لو وهب له ابنه وهو معروف». أو وهب له غلام
في مرضه» فادعى انو" اه ثم مات وعلة ونه كثين وليس» لهال
غيره؛ سعى 0 في مع فيمته 0 أبيه. فكذلك الوجه الأول الذي
ولق أن الغلام للق تيل إلا أنه يعقل تزوج امرأة وهو معسل غير
مصلح لم يؤنس منه رشد جاز نكاحه ولم يقض بفساده' "© حيط إلى
00( دم+ لو. 30( ف - الذي.
)0( الزيادة من ب؟ والكافي» 1 هو. 69 : ف: لفمساده.
١ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ما تزوجها عليه وإلى مهر مثلهاء فإن كان الذي تزوجها عليه مثل مهر مثلها
أو أقل من ذلك فالنكاح جائزء ولها عليه''' ذلك المهر دين عليه في ماله.
وإن كان الذي تزوجها عليه أكثر من مهر مثلها بطل الفضل الذي زاد على
مهر مثلهاء وكان مهرها مقدار مهر مثلها بما سمى لها دينأ عليه. تأخذه من
ماله. فإن طلقها قبل أن يدخل بها وجب لها نصف ذلك ديناً عليه في ماله.
وكذلك لو تزوج أربعاً كان في تزوجه ذلك بمنزلة تزوجه الواحدة. وكذلك
لو تزوج كل يوم واحدة ثم طلقها كان على ما وصفت لك. ولا يستقيم
الأمر إلا على ذلك. ألا ترى أن رجلاً لو تزوج في مرضه أربع نسوة على
مهور مثلهن ثم مات وعليه دين كثير حاصصضن”” الغرماء سنا فإن كان
زادهن على مهور مثلهن شيئاً حط ذلك إلى مهور مثلهن. وكذلك ما وصفت
لك من أمر هذا الغلام الذي بلغ ولم يؤنس منه رشدء ولا يشبه 8
والطلاق والعتاق في هذا غيرها”*' من الأشياء؛ لأن الطلاق 00
والعتاق”' هزلهن جد وجدهن جدء ومن أكره عليهن حتى يطلق أو يعتق أو
يتزروج جاز ذلك عليه» ولم يجز عليه شيء مما أكره عليه سوى ذلك. فكما
يجوز ذلك في الإكراه وفي اللعس فكذلك يجوز في هذا الذي وصفت لك.
ولو أن هذا الرجل المحجور عنه تاتس ريدن أن باهان كفن ال لاد
نذوراً كثيرة من هدي أو صدقة أو غير ذلك لم ينفذ له القاضي شيئاً من
ذلك الذي أوجب على نفسه. فإن حنث في أيمانه فأراد أن يكفر عنها من
ماله منعه القاضي من ذلك» روسن" عله لكل كفارة يمي متو ا
أيام متتابعات؛ لأنه لا يقدر على ماله وإن كان ذا مال. ألا ترى أن رجلا
مصلحاً غير مفسد لو حنث في يمين وماله غائب عنه أجزأه أن يصوم عن
يمينه. ولو أن رجلا غصبه إياه أو كان أدانه إياه فأبى أن يعطيه منه شيئاً
)0( ف - مثل مهر مثلها أو أقل من ذلك فالنكاح جائز ولها عليه.
ه64 م: حاصصه؛ د ف: حاصصه في. 6 دم ف + فالتكاح.
642 ف وغيرها. )0( د - والنكاح.
69 ف والعتاق. 50) ف: وجما.
)0( د م ثلثة.
كتاب الحجر
أجزأه أن يصوم عن كفارة يمينه ثلاثة"'' أيام. وكذلك المحجور عليه الممنوع
من ماله يجريةه الصوم في /[6/١/او] كمارة الحوسن: وكذلك لو ظاهر من
امرأته أجزأه من ذلك صوم شهرين متتابعين. ولو أعتق عبدا له عن ظهاره
جاز عتقه وسعى الغلام في جميع قيمته. ولم يجزه ذلك العتق عن ظهاره
للسعاية التي وحبت على العبدء ولكنه يصوم شهرين متتابعين عن ظهاره.
فيجزيه ذلك من ظهاره.
فإن قال قاتل: وكيف لا تكون عليه كفارات أيمانه وظهاره من ماله
وهذا مما يتقرب به إلى ربه؟
قررئك ف رين "© بون له لكان إذا اف أن سدق عيدا من يده فقيل
له: إن عتقك لا يجوز إلا بسعاية» ظاهر من امرأتك ثم أعتق عبداً من
عبيدك» أو احلف بيمين فاحنث فيها ثم أعتق عبدا”" من عبيدكء فإذأ هو
قد جاز له الذي”*' أرادء فصار هذا والذي لم يظاهر ولم يحلف سواء. فهذا
كله باطل, وهو على ما وصفت لك.
ولى أ هنذا لحرو عليه فعا رج خطا شع كانه دين على
عاقلته» وكانت عليه" الكفارة"؟ صوم شهرين متتابعين وإن كان موسراء
لأنه ممنوع من ماله. ولو قتل رجلا تعمده بعصا كانت الدية على عاقلته
مغلظة» وكانت عليه كفارة صيام شتهرية تانمي “.فإ أعتق عفن رقدقة
عن قتله جاز العتق وسعى في قيمته ولم يجز من كفارته للسعاية التي
وجبت. ألا ترى أن رجلاً مصلحاً غير مفسد لو أعتق عبد له في مرضه -
ولا مال له غيره من رقبة وجبت عليه من ظهار أو قتل» ثم مات من
)١( ددم: ثلثة. را
3:0 عيذك: (8):.“ قث الدى:
(5) ف - قتل رجلاً خطأ ببينة كانت ديته على عاقلته وكانت عليه.
(5) ف: كفارة.
(0) د وإن كان موسرا لأنه ممنوع من ماله ولو قتل رجلا تعمده بعصا كانت الدية على
عاقلته مغلظة وكانت عليه كفارة صيام شهرين متتابعين.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
مرضه ذلكء. سعى الغلام في ثلثي قيمتهء ولم تجزه تلك الكفارة للسعاية
التي وجبت عليه. فكذلك المحجور عليه لما وجبت السعاية على عبده الذي
أعتقه لم يجز عتقه عن كفارته وكانت الكفارة عليه صوم شهرين متتابعين.
فإن صام أحد الشهرين ثم صار'' مصلحاً في صومه لم يجزه إلا العتق
وبطلت كفارة الصوم. وصار بمنزلة مصلح معسر لم يقدر على عتق رقبة
فصام ثم أيسر وهو يصومء فهذا لا يجزيه إلا العتق. فكذلك المحجور
عليه '' إذا صار مصلحاً وقد بقي عليه من الصوم قليل أو كثير لم يجزه إلا
العتق:
فآما نا وتجبية.على 'المشتجوز علية"من أمر أوحية الله تغالق علية مذ
زكاة ماله أو حجة الإسلام أو عي ,الك ميو «توحية المحجور على نفسه فإن
المحجور عليه في ذلك والمصلح سواء. إنما يختلفان فيما أوجب على
نفسه مما لم /[6/"لاظ] يجب عليه إلا بإيجابه» فأما ما أوجبه الله تعالى
عليه فهما فيه سواء. فينبغي للحاكم أن ينفذ له ما أوجب الله عليه من ذلك
إذا طلبه من زكاة ماله ولكن لخادم لا ياخلي :بينه وبين الاحل حت يعلبه
السساكتن ابمحقير مق أمرية:
وكذلك إن طلب من القاضي مالا يصل به قرابته من ذي الرحم
المحرم الذي يجبر على نفقتهم فإن القاضي يجيبه إلى ذلك» ولا يدفع المال
إليهء ولكنه يدفعه إلى ذي الرحم المحرم. ولا ينبغي للقاضي أن يأخذ بقوله
في ذلك حتى تقوم البينة على العشرة والقرابة» إلا في الوالد والولد. فإنه إذا
أقر بأن هذه ابنته وأن هذا أبوه. وصدقه بذلك المقر لهء وعلم أن المقر له
معسر ولا يصدق المحجور عليه بقوله: إنه معسرء فإذا عرف أنه معسر
)١( م: ثم صام.
648 د + لما وجبت السعاية على عبده الذي أعتقه لم يجز عتقه عن كفارته وكانت الكفارة
عليه صوم شهرين متتابعين فإن صام أحد الشهرين ثم صار مصلحاً في صومه لم يجزه
إلا العتق وبطلت كفارة الصوم وصار بمنزلة مصلح معسر لم يقدر على عتق رقبة
ل ل ا ار عليه.
() د - نفسه فإن المحجور عليه
كتاب الحجر
أو جاه و الف ا ودولة د شه السى.وونعيت اللننةه الأن: الفييت ينيك
وكذلك إقراره بالزوجة”'' تكون بذلك زوجةء ويجب لها من المهر
مقدار مثلهاء ونفقة مثلها في كل شهر. فإن كان قد مضى بعد إقراره بذلك
أشهرء ثم أقر 0 فرض نفقة في أول تلك الأشهرء وطلبت
المرآة أخذ النفقة لما مضى من الشهورء لم يصدق على ما مضى من ذلك.
وفرض لها فيما يستقبل» إلا أن تقيم البينة أنه كان فرض”* لها في أول
تللك: الشهون. :نان أقاميق على ذلك 'ينة أحذت. ببحقها :من .ماله
فإن أراد أن يحج حجة الإسلام لم يمنع من ذلك. وإن أراد عمرة
واحدة لم يمنع منها أيضاً؛ لآن الناس مختلفون في العمرة» فمنهم من
يقول: هي واجبة كالحج لقول الله تعالى : وما كج وَالمبرة و74 '. ومنهم
من يقول: العمرة تطوع. فإذا أراد أن يعتمر استحسنا أن يجوز له ذلك - وإن
كنا نرى أن العمرة تطوع - لاختلاف الناس. فإن أراد"' أن يقرن عمرةً
وحجاً وأراد أن يسوق بدنة لم يمنع من ذلك وإن كانت الشاة تجزيه -
لاختلاف الناس في ذلك. ألا ترى أن بعضهم قال: لا ينبغي القران إلا أن
بسوق: .وقال عبدالله بن عمر: الهدي جزور أو يقرة""". وإنها يضبع هذا
الرجل على غير وجه الفساد. فإذا أراد القران والخروج نظر الحاكم إلى
رجل ثقة لا بأس به ممن يريد الخروج إلى مكة. فدفع إليه ما يكفي
المحجور عليه لكرائه ونفقته ولهديه. فيكون ذلك الرجل يلي النفقة عليه وما
أراد من الهدي وغيره بأمر المحجور عليه. ولا يدفع إلى الميحجور غلية شيئا
)1١( م: ثبت. (؟) ف بالزوجة.
(0) ف: أنه. (4) د - فرض.
(195 شنووة البقو ةو 131/7
[ ادن أن متكت عستا أن يجوز له ذلك وإن كنا نرى أن العمرة تطوع لاختلاف
الناسن. فإن أراد.
(0) الموطأء الحج. ١٠١؟؛ والموطأ برواية محمدء .590٠/5
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
من ذلك المال مخافة أن يتلفه'' /[1/”"لاو] في بعض أمره ثم يقول: ضاع
فإن هو أحرم بالحج أو قرن حجاً وعمرةًء ثم أصاب في ذلك صيداًء
أو حلق رأسه من أذى» أو صنع في ذلك شيئا يجب فيه الصومء أمر بأن
يصوم مكان ذلك. ولم يعط من ماله لما صنع شيئاً. وإذا''' رأى الحاكم أن
يأمر الرجل إذا ابتلي بأذى في رأسه أو أصابه وجع فاحتاج فيه إلى لبس
قميص أو غير ذلك أن يذبح عنه أو يتصدق لو" نر”*ا بهذا بأساً؛ لأنه لم
يلزمه ذلك من فعل فعله. ولكن لا ينبغى للوكيل أن يفعل ذلك إلا بأمر
المحجور عليه. فإذا أمره المحجور عليه نعل ذلك فلا ضمان عليه.
وإن كان المحجور عليه تطيب بطيب كثير أو قبل أو لمس لشهوة”'
فوجب عليه لما صنع دم يهريقه. أو صنع في حجه أو عمرته أمراً يلزمه به
دم أو طعام مما لا يجوز فيه الصوم. فعليه في ذلك الكفارة إذا صار
مصلحاً غير مفسد. فأما وهو على فساده فلا ينبغي للحاكم ولا للذي ولاه
الحاكم النفقة عليه أن يؤدي عنه تلك الكفارة؛ لأن هذ9) لو جاز له في
حجه وعمرته لفعله في كل يوم مرة من الجماع والطيب وغير ذلك لفسقه
وفساده كلم أدى كفارة ذلك عنه. فهذا ليس بشيءء وهذا له لازم يؤديه عن
نفسه إذا صلح. وهو بمنزلة العبد المأذون له في الحج في جميع هذه
الكفارات.
وكذلك لو جامع امرأته بعدما يقف بعرفة كان حجه تاماً وكانت عليه
بدنة إذا صلحء. ولم يعط من ماله في حال فساده قليل ولا كثير. فإن جامع
امرأته في حجه قبل أن يقف بعرفة أو في قرانه قبل أن يطوف لعمرته مضى
فى عمرة فاسدة وحجة فاسدة بنفقته. لا بد من ذلك؛ لأنه لا يحل إلا بها.
)١( م غير واضح «من ذلك المال مخافة أن يتلفه». ظ
6 ف : فإذا. 220 د م ف * ولم.
00 د: ير؟؛ م6 ترى. )20 د: بشهوة.
(50) د + الرجل.
كتاب الحجر
53710/97777777 ات
فأما الكفارة التي تجب عليه من الدماء فإنه لا يعطى من ماله شيء لذلك».
ولكنه يؤدي ذلك عن نفسه إذا صلح.
فإن مضى في عمرة وحجة فاسدتين حتى قضاهما بنفقته ثم طلب من
العام المقبل أن يمضي في عمرته وحجته لم يمنع من ذلك» وأمر بأن يعتمر
ويحج؛ لأن الحج في هذا الوجه فريضة عليهء فلا بد من قضائه وإن كثر
هذا منه. ألا ترى أن هذا المحجور عليه لو تزوج في كل يوم امرأة على
مقدار مهر مثلها ثم طلقها قبل أن يدخل بها وجب لها نصف المهر في ماله
وإن كثر ذلك منه. فهذا لا بد منه وإن كثر. فكذلك حجة الإسلام لا بد من
قضائها :وان السدها هزه بيعل. :مرق 7[ #الاظ] أل ترئ: أن الدرأة لسن لها أن
تحج إلا بإذن زوجها إلا حجة الإسلام خاصة؛ لأنها لو قدرت على ذلك
أحرمت في كل سنة بحجة وفي كل شهر بعمرة فلم يصل زوجها منها إلى
ما يريد. فقيل: ليس لها ذلك إلا في حجة الإسلام خاصة. فإنها إذا كان لها
ولي لم يمنع من الخروج. فلو خرجت في حجة الإسلام ثم إن رجلا
جامعها فأفسد حجها مطاوعة أو مستكرهة مضت في حج فاسد حتى تقضيه.
فإن أرادت”'' من قابل أن تقضي حجة الإسلام ومعها ولي لم تمنع من ذلك
ا اد من فساد الحجح حجة بعد حجة. رت
فد أمن الممكون علي ”
ولو أن هذا المحجور عليه قضى حجه كله إلا طواف الزيارة ثم ترك
الطواف ورجع إلى أهله ولم يطف طواف الصّدَرا'' فهو محرم من النساء
أبداً حتى يطوف بالبيت. فإن طلب نفقة ليرجع إلى مكة حتى يطوف فهذا لا
بد منه. ويصنع به في نفقته مثل ما يصنع به في ابتداء الحج. يدفع ذلك إلى
اي ل ل ل ل
يحضر حين يطوف بالبيت. فإن طاف بالبيت جنباً ثم رجع إلى أهله ثم طلب
كلق عليها عم عير 1117 الو افد قن اله ل الي
)١( د: أدت؛ 5 ه.
00( أي : طواف الوداع. انظر: لسان العربية. ااصدرا.
ره ذاه افعيك؟ صح هل
كتاب الأصل للإمام الشيباني
عاك ولا يردك إلى عنكة للطوات نولكى أخلل :إن اعقب رتكون عدق يد
لطواف الزيارة وشاة لطواف الصدرء تؤدي ذلك إذا صلحت. ولا تعطى من
ماللقة في ذلك شيا
وإن خرج مهلا بحجة الإسلام ام فهذا ينبغى للذي أعطي نفقته
أن يبعث بهدي عنه فيحل به؛ اهلح امن ماس الا ا
العبد إذا أذن له مولاه في الحج فحج فأحصر وجب على مولاه أن يبعث
فوديولى يشل نهف نكن" اليستحور عله
[ولو أن هذا المحجور عليه]' أهل بحجة تطوعاً لم يكن ينبغي
للحاكم أن ينفق عليه حتى يقضي حجته؛ لأن هذا لو استقام له أن يفعله
لاستقام له أن يحج في كل سنة حجة وفي كل شهر عمرةً» فيفسد ذلك
الذي دخل فيه» ثم يريد أن يجدده وينفق من ماله في ذلك» فهذا لا يعطى
قو هالة الي قا" الأ ترق اندلو فال« اعظرق شه شو الى انيه نه
لم يعط ذلك. فكذلك هذا. ْ ْ
فإن لم يقدر على نفقة وقد أحرم بحجة تطوعاً أو عمرة تطوعاً جعل
ل ا ا ل د
ثم يقال له”**: إن /[5/1لاو] شئت فاخرج ماشيا*'» فأما أن نزيدك على
ذلك شيا قلا .
فإن كان موسراً كثير المال وقد كان الحاكم"'' يوسع عليه وهو مقيم
لكثرة الهو كان فيما يعطيه من النفقة فضل عن قوته. فقال: 0
بذلك» وأنفق على نفسي القوت» فعلت ذلك. ولكني ل”*" أدفع إليه النفقة.
وأدفعها إلى ثقة ينفقها عليه على ما أراد. فإن كانت نفقته هذه لا تسعه
لركوبه وموّنته ولم يقدر على الخروج إلا بنفقة كثيرة لم ينفق عليه الحاكم.
010 دام ف: فهذا. والتصحيح من ببا. 6 الزيادة من الكافى» ظ.
35.2 شي ء. .اله
(0) ف: ما شاء. (5) ف + قد.
0) د ف: أتكارا؛ م: إنكارا. 7 ا
كتاب الحجر 1
فإن طال ذلك به حتى تأتيه من إحرامه ضرورة يخاف عليه فيها من مرض
أو غير ذلك فلا بأس إذا جاءت الضرورة أن ينفق عليه من ماله حتى يقضي
إحرامه ويرجع.
0 الحاكم لا
نمقته. لإا عافد .لك لم ممع كان فاق لم يكن فى النققة ما يفنو على أن
بماد يه الع اص الي رودت تر
ماله؛ لأنه إنما يراد تا ونحوه الإصلاح والحفظ لماله. فإذا دخلت عليه
بلية لا يقدر على ردها إلا الضيكه كان هذا من صلاح ماله؛ لأن ماله
إنما يصلح له. فإذا فسد بدنه لم ب يغن إصلاح ماله عنه شيئاً.
والمرأة إذا كانت مفسدة غير مصلحة بمنزلة الرجل في جميع ما
وإن اختلعت من زوجها بمال جاز الخلع» ولم يكن لزوجها من المال
قليل ولا كثير؛ لأنه هو الذي فرط فى ذلك. فإن كان”" طلقها على ذلك
الال تظليقة #التطلقة يولك الرجعة + الال الخال 10 يحب عن الغرأة قن
حال فسادهاء ولا يجب عليها””' في كال حصو حي إن ود شه العا رد
في هذه" الحال بمنزلة الجارية لتي لم تبلغ» إذا طلقها زوجها تطليقة على
ألف درهم وقبلت ذلك منه وقد كان دخل بها فالتطليقة واقعة عليهاء وهي
تطليقة يملك فيها الرجعة؛ لأن الطلاق لم يبطل. وقد بطل المال فلا يجب
(3.2 ب بزكلللك:
هه د + من نفقته فإن شاء ذلك لم يمنع منه وإن لم يكن في النفقة ما يقدر على أن
فر د كان؛ صح ه. ظ 62 م - عليها.
)00( د + في هذه. ا
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
عليها في ان 3 ولا إذا تبره ل سا التي و يؤنس فا
ولو كانت أمة''' لرجل /4/11/اظ] زوّجها رجلاً فطلقها تطليقة على
ألف درهم. وقد كان دخل بهاء ولا يعلم منها فسادء فإن التطليقة بائنة.
ولا يلزمها من المال قليل ولا كثير حتى تعتق» فإذا عتقت لزمها المال.
ولي كانت التطليقة بائنة. ولو لم يلزمها المال بعد العتق ما كانت
التطليقة بائنة» وما كانت إلا تطليقة بملك الرجعة. فلما كان المال يلزم على
حال من الحالات كان الطلاق بائناً.
ولو أن الأمة كانت مع رقها مفسدة غير مصلحة ممن لو كانت حرة ما
ان أثرها اق ,ماله تظلني ريده نظلزقة بالق ورهن فقناك للك كانت
التطليقة"'" يعلك: الورجفة:.وكانت» فى ذلك ممترلة الحرة المفسدة؟ الأن هذا
العال :لآ ولكتها فى حقال .وقه) يلابب دهان فلذلك كان الطلاق طلاقاً
يملك فيه الزوج”*' الرجعة.
ولو أن غلاماً أدرك مفسداً غير مصلح فلم يرفع أمره إلى القاضي حتى
باع نينا من تركة والدهء وأقر بديون لقوم شتى. ووهب هبات. وتصدق
بصدقات. فرفع أمره إلى القاضي. فإن القاضي يبطل حي ما صنع من
ذلك» إذا كان يوم فعل ذلك مفسداً غير مصلح ممن يستحق الحجر لو رفع
إلى القاضى على تلك الحال؛ لأن القاضى إنما يحجر عليه لفساده. فإذا كان
مفسداً الجاله: كيو متجون خلية :زا فى حجر علد ناهين 'لأن القاضى إنيا
يحجر عليه للفساد. فقد كان” الفساد”"' منه قبل حجر القاضي عليه. وقد
(5). قنع أمة:
)ده عق تند وإذا عقف لزنه المال .ولهن!ة :وقد مح قفن الوانن لكنة غير بواضع:
فرة دام ف + بألف درهم فقبلت ذلك كانت التطليقة.
(4) د + الزوج. (5) د كان؛ صح ه.
(5) ف + فقد كان الفساد.
كتاب الحجر ش 3
قال الله تعالى: #وابيلوا الى حَهّه إذَا بَلَعُواْ أليكح فَإِنَ عَاضَمم مهم رَسّذَا فَادْفْعواً
سل تي 210 : 2494-4 1 8 50 50
لثم أموطب # ٠ ولم يذكر في ذلك حجر قاض ولا غيره. فينبغي إذا أوئس
منه رشد"" أن يدفع ماله وأن يجاز له ما صنع في ماله من شيء» وإذا لم
يؤنس منه رشد"" لم يدفع إليه ماله» فكذلك ماله لا يجاز له شيء فعله فيه.
فينبغى لمن قال: إقراره”؟؟ جائز فى ماله وإن كان مفسداً حتى يحجر
عليه القاضي. أن يقول: ينبغي للقاضي أن يدفع إليه ماله حتى يحجر عليه
القاضىي وإن كان مفسداً غير مصلح. 00
فإن قال: لا ينبغي أن يدفع إليه ماله فأمره جائز في ماله حتى يحجر
عليه القاضي» فقد دخل فيما قال القوم مثله الذين لم يروا الحجر شيئا”'؛
لأن الذين لم يروا الحجر شيئاً إنما"'' احتج عليهم بأن قيل لهم : يمنع
المفسد ماله حتى لا يدفع إليه وأمره جائز فيه» إذاً لا يبالي أن ل" يدفع
إليه؛ إذا كان أقر لإنسان”" أخذه. فإنما أفسد قولهم واحتج عليهم بهذا
ونحوه. آ
ذا قال /قازةلاو] فاقل: الأسر فلن ما قالوا عي يحض عليه
القاضي» فليس بين قوله وقولهم افتراق في رد هذه الآية حين”'* قال: 8ن
اسم مَنْيْمَ دُشْدَا كَأذَعأ الت أَنْوْوْب2''”4. ولكنا نقول: المفسد لماله لا يجوز
أمره فيه حتى يؤنس منه رشد”'' وإصلاح"''' لماله» إن حجر عليه قاض أو
ا ظ
فإن كان الذي لا يجوز بيعه قبض مالاً من ثمن ما باع ببينة» ثم
()- سورة السشاف 1/5 (؟) دم ف: رشدا.
(6) دام ف: رشدا. (4) دام ف: امر امره.
).قد سكاء (95) م: مما.
(0) داد لاء () م: الإنسان.
(9) د: حتى. 22 )٠١( سورة النساءء 1/5.
()2 م ف: رشدا. (10)د م: أو إصلاحا؛ ف: أو صلاحا.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
رفع" ذلك إلى قاضء فإنه ينظر في ذلك. فإن رأى ما باع رَغْبَةا'' أجازه.
فجاز بإجازته إن كان الثمن قائما بعينه. واد لح ص فى بدي م
يجز القاضي ذلك البيع؛ لأنه إن أجاز البيع جاز قبض المحجور عليه
افيور وضا د حي لاعس ل د القاضي بالبيع فباع وقبض الثمن
فهلك الثمن في يديه. فكذلك لا ينبغي للقاضي أن يجيز بيع لآنه إن أجاز
تعديهان تبفية التمن “5 الاترع أن ررضت لو خضي ريفاة يدا قاع
وقبض لثمن 0 في يديه)» ثم أحخاز المولى البيع جاز البيع » وجاز قفبضص
البائع للثمن””'» وبرئ منه المشتري» وصار قبضه جائزاً على المولى.
وكذلك الغلام الذي لم يبلغ لو باع لنفسه غلاماً وقبض ثمنه فضاء
عبده"' لم ينبغ”"' للقاضي أن يجيز البيع؛ لأنه إن أجازه فجاز جاز قبض
وإن كان المحجور عليه قبض الثمن بمحضر من الشهود فاستهلكه
بمحضر من الشهود ثم رفع ذلك البيع لمن القاضي». والمشتري ١
كان دفع الثمن إلى المحجور عليه فإن القاضي ينقض البيع ويرد ما اشتر
المشتري”*' من ذلك على المحجور عليه» ولا يلزم المحجور ل
الالال صر
وإن كان المحجور عليه حين فيض فيضن الثم أنفقه على نفسه اله
ا 0 أو حج به حجة
الإسلام» أو أدى منه زكاة ماله أو صنع فيه شيئاً مما كان القاضي يفعله به
600 اد: ثم دفع.
68 د م: رعنه. والكلمة مهملة 5 ف. وهصى منقوطة فى ب ؟ والمبسوط. .
ورغبة أي مرغوبا فيه لكونه بيعا رابحا. وانظر كلام المؤلف فيما يأتي قريباً.
4 ان © المصجور. (8) ف: الثمن.
(6) ف: الثمن. 22 ١ ا ا
(0) دام ف: لم ينبغي. (4) د إن؛ صح ه.
(9) د - المشتري. 5٠١ - نفقة
كتاب الحجر 27
انه من مل 3 رفع ذلك إلى القاضي فإن القاضي ينظر في ذلك.
فإن كان 0 أو كان قيمته 3 0 1 أحل: اجاز 3-5 م
يعطيه الثمن من مال المحجور عليه؛ لأن المحجور عليه إنما يبطل من فعله
م ل ل ا الأأاترق. أن المسحون علية لو
تزوج امرأة بمهر /[6/دلاظ] مثلها جاز النكاح. وأعطى القاضي الهداة
بيه ولو أن المحجور عليه استقرض من رجل مالا ليعطيه للمرأة فأعطاها
ياه قضى القاضي للمقرض ماله من مال المحجور عليه. ولو أن المحجور
528 حين استقرض المال ليعطيه المرأة”*' ولم يعطها إياه واستهلكه في
عدن عنانها نه ذم كن لطر ,الول الى سوال البجافه را يق الك
ولو أن محجوراً عليه استقرض من رجل مالا فأنفقه على نفسه في
وسو و يم جو وس اله رياب 1
00 المال الذي ل ا باه المال
حسب القاضى للمقرض من ذلك المال”*' مثل نفقة المحجور عليه في مثل
تلك المدة فأعطاها إياه من مال المحجور عليه وأبطل الفضل من ذلك»
ولم يكن على المحجور عليه منه شيء في حال فساده ولا بعد ذلك. ألا
ترى أن محجورا عليه لو فرض له القاضي نفقة في كل شهر فاشترى
المحجور عليه بعض ما يصلحه وقد أبطأت عنه نفقته حتى يقضيها''' فيقضي
600 53 م6 ف ولو. والتصحيح من نا.
62 م: رعنه. وقل تقدم معنأه قريبا.
فه 8 المججوو عليه
(3204 “للهراة:
)00 ام استقر ضه زاك سق ليطن لمر الل مي ااي لون
ذللك الماك !
030( ف حون يقيضها.
578 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ثمن ما اشترى لم يكن بذلك بأس وكان”'' ذلك جائزاً.
والمحجور عليه لا يشبه الغلام الذي لم يبلغ في كل شيء. إنما يشبه
الغلام الذي لم يبلغ فيما كان فيه مفسداً من ماله. فأما غير ذلك فلا يشبه
فيه الغلام الذي لم يبلغ. الآ ترق أن المتحجون :علية لو أقن قعل عسل فقتل
أو بسرقةٍ قُطِع أو بقذفٍ صرب الحدء والغلام الذي لم يبلغ لا يجوز عليه
ولا يلزمه شيء من ذلك. ولو" أن هذا المحجور عليه أودعه رجل مالا
فأقر أنه استهلكه لم يصدق على ذلك ولم يلزمه من المال قليل ولا كثير فى
حال الفساد ولا بعد ذلك. فإن صلح بعد ذلك سئل عما كان أقر به في
ان فساده. فإن أقر أنه قد كان استهلك ذلك في حال فساده لم يلزمه
يساس كلك النال اليل ولا كتين الل يسيم
ماله حين دفعه إليهء فلذلك لم يضمنه شيئاً”' منه
وكذلك المحجور عليه لو أودعه رجل مالا فاستهلكه بمحضر من
الشهود لم يجب عليه من ذلك المال قليل ولا كثير في حال فساده ولا بعد
ذلك. ألا ترى أن غلاماً لم يبلغ لو أودعه رجل مالا فاستهلكه ببيئة على
ا ا /[/الاو] ولا إذا كبر في قول أبن
حنيفة ومحمد. وكذلك الكبير المحجور عليه فى قول محمد. وأما فى قول
7 يوسف فإنه يضمن الغلام اما استهلك من الوديعة. فينبغي في قياس قوله
انايقية المشهود عليه ما استهلك ببينة. وكذلك في قول محمد. ما
اسوك تو روه رده رج كير لكر اتير بد ابيا رايت
وإن أودع غلاماً أو جارية فقتله خطاً كانت قيمته على عاقلته. وإن أقر
بذلك إقراراً لم يلزمه ما دام محجوراً عليه. فإن صلح بعد ذلك سئل عما
)1١( ف: وإن كان.
هم د + أقر.
(0) ف - الفساد ولا بعد ذلك فإن صلح بعد ذلك سئل عما كان أقر به في حال.
62 دم ف: شيء.
كتاب ٠ |[
كان أقر هه الك فاق أقر جه فل بعال اكع الخدت نه القيينة في ماله
ف ثلات "١" سين فى بتر ركفي علبق :ولا يقد الفدل اكت طذالانها اسيواه:
ولو كان قطع يد'” الغلام أو الجارية ببينة في حال حجره لزمه ذلك
في مالهء ولا يشبه هذا ما سوأه من الأموال. [لآنه] جتاية .وما :سواه من
الأموان العف بكاوي لوي 5*1 رم غاذما أى
جارية فقتلها كانت القيمة على العاقلة في قول أبي حنيفة ومحمد. وكان أبو
حنيفة يفرق بين الجنايات واستهلاك الأموال في الصغير الم يبلغ.
وكذلك هذا في المحجور عليه في قول محمد.
ولو أن محجوراً عليه أقر أنه أخذ مال رجل بغير أمره فاستهلكه
وصدقه رب المال بذلك وقدمه إلى القاضى فإن القاضى لا يصدق المحجور
عليه بذلك» ولا يلزمه في ذلك المال قليل ولا كثير. فإن صلح المحجور
قافة موعن :ذلك نكالي "7" وتو اناك ماله وا حدة بإقراره بعد ذلك لم يلزمه
:ذلك الأقران فلل :ول كتير ولا ومين وسئل عن ذلك. فإن أقر أن
ة الذي أقر به كان حقا أخذ بذلك وجعل ديناً في ماله. فإن قال: قد
كت افرودة بذلك ولكنى كنت في ذلك مبطلاء كان 0 قوله. ولم يلزمه
هذا كان أقر ينه قليل: ولا كثيرء ظ
وكذلك لو قال بعدما صلح: قد كنت أقررت وأنا محجور علي أني
المتيلكة للف الف دوهي وقال رب المال: أقررت لي بذلك في حال
صلاحك؛ أو قال: قد صدقتء. قد أقررت :لي بذلك في حال فسادك ولكنه
حق. وقال المقر: لم يكن ذلك حقاء فالقول قوله في ذلك.
ولو قال بعدما صلح : .إنك كنت أقرضتني في حال فسادي ألف درهم
فأنفقتهاء أى :“قال كفك أودعتني في حال فسادي ألف درهم /[كاكلاظ]
فأنفقتهاء فقال رب المال: إنما كان قرضي إياك وإيداعي بعدما صلحت»
© دم: في ا [ 00 فوادت كلك
(9) د: بخيانة. (:) ف ألا ترى؛ صح ه.
)0( دم ف - لو. والزيادة من ع. )03 دام ف + بذلك.
ض كتاب الأصل للإمام الشيباني
فالقول قول رب المال. ولا يصدق المحجور عليه على ما ادعاه من ذلك.
فإن قال رب المال: قد كنت أقرضتك ذلك وأودعتك في حال حجرك
ولكنك إنما استهلكته بعدما صلحتء. كان القول قول المحجور عليه حتى
تقوم البينة أن المال كان في يدي المحجور عليه بعدما صلح. فإن أقام رب
المال على ذلك بينة أنهم عاينوا المال في يد المحجور عليه بعدما صلح
لزمه المال وقضي به عليه. ألا ترى أن غلاماً لم يبلغ لو أودعه رجل ألف
درهم أو أقرضه ألف درهم ثم كبر الغلام فأقر أنه استهلكها في حال صغرهء
وقال رب المال: استهلكتها بعد الكبرء أن القول قول الغلام في ذلك مع
يمينه. فكذلك المحجور عليه. ولو قال رب المال: إنما أقرضتك أو أودعتك
بعد الكبر واستهلكت ذلك بعد الكبرء وقال الغلام : استهلكت ذلك قبل
الكبوع كان الغلام ضامناً لجميع ذلك المال؛ لأن ا والمستودع لم
يقر أن فرضه ووديعته كانا إذناً قط في اتئلاة المال: لاذه يزعم أن ذلك
كان في حال الكبر. وإنما يكون القرض بمنزلة الإذن فى استهلاك المال ما
كان في حال الصغر مما يعلم أو يقر به رب المال. ٠
ولو أن امرأة قد بلغت محجوراً عليها لفسادها [في] مالها تزوجت
رجلا بمهر مثلها أو بأقل من ذلك أو بأكثر ولا ولي لها ثم رفع ذلك إلى
القاضيء فإن كان الرجل لم يدخل بها وقد كان كفؤاً لها وقد'' تزوجها
على مهر مثلها أو على أكثر من ذلك فالتكاح جائزء لا يبطله إلا أن تكون
استأذنت القاضي في ذلك. وإن كان نكاحها على أقل من مهر مثلها بما
مي ل 0 إن كان ها" لا متحابة القاس :فيه قي
لزوجها: أنت بالخيارء إن شئت فأتم لها مهر مثلهاء ولا خيار لها في
ذلك والنكاح جائز. فإن أبى فرق بينهما ولم يكن ذلك طلاقاً ولم يكن
لها عليه من الصداق قليل ولا كثير. فإن كان قد دخل بها فعليه أن يتمم لها
م لا خيار لها في ذلك والنكاح جائز. وكذلك إن كان الزوج الذي
تزوجها محجوراً عليه إلا في خصلة واحدة: إن كان تزوجها على أكثر من
00( د + كان. 6 حل خيار لها في ذلك.
كتاب الحجر ظ 1
للمرأة في ذلك إن كان الزوج /["الالاو] دخل بها أو لم يدخل بها.
وكذلك لو أن امرأة محجوراً عليها لفسادها [في] مالها ولا ولي لها
تزوجت رجلا بمهر مثلها وليس لها بكفؤ فرفع ذلك إلى القاضي فإنه ينبغي
اله أن يفرق بينهما ولا يجيز لها ما صنعت؛ لأنها إذا كانت محجوراً عليها
في مالها كانت محجوراً عليها أيضاً في نفسهاء فلم يجز لها في نفسها أن
تقضي بها كما لا يجوز لها أن تقضى بنفسها في مالها. وهل تحفظ مالها إلا
بنفسها. بل نفسها أحرى أن يبطل فيها فسادها [من فسادها] في مالها.
ولو أن غلاماً أدرك مدرك الرجال وهو مصلح غير مفسد قد أونس منه
الرشد فدفع إليه وصيه أو القاضي ماله وسلطه عليه وخلى بينه وبينه لصلاحه
ثم فسد بعد ذلك وصار ممن يستحق الحجر عليه فهو محجور عليه وإن لم
يحجر عليه القاضي ؛ لآن الفساد قد حجر عليه وإن لم يعلم به القاضي. ألا
ترى أن القاضي لو علم بذلك حين فسد فإنه يحجر عليه. فكل حال يحجر
فيها القاضى 27 عليه لفساده لو علم بذلك فإنه فيها محجور عليه وإن لم
علتورية القاضبي: فإذا فسد بعد صلاح فساداً يستحق به الحجر فهو محجور
ملحي ا حر سا و رهن ما وصفت لك من بيعه
وشرائه وغير ذلك.
ولو أن غلاماً أدرك مدرك الرجال وهو مصلح لماله فدفع إليه وصيه
أو القاضي ماله فباع عبداً من عبيده ولم يدفع إليه ولم يقبض الثمن فكان
الثمن حالاً أو إلى أجل حتى صار فاسداً يستحق الحجر ثم دفع الغريم
المال إليه فدفعه باطل؛ لأنه قد صار ممن لا يجوز بيعه ولا شراهء» فكذلك
لا ايجوزة قبضه. ألا ترى أن رجلاً صحيحاً لو باع عبداً له وقبضه المشتري
اما يا اي اا
)١( د - ألا ترى أن القاضي لو علم بذلك حين فسد فإنه يحجر عليه فكل حال يحجر فيها
القاضى.
)الود
كتاب الأصل للإمام الشيباني
للثمن إن دفعه إليه المشتري. فكذلك الفاسد الذي يستحى ادر لفساده ل"
يجور فبضه للشمن بعل الفساد.
وكذلك لو أن رجلاً وكله ببيع عبد له وهو مصلح غير مفسد فباعه
كما أمره ثم إن البائع صار مفسنداً ممن يستحق الحجر وقبض الثمن بعد
ذلك فإن أوصله إلى الآمر برئ المشتري من الثمن. وإن لم يصل إلى الآمر
حتى هلك في يدي البائع هلك من مال المشتري. ولا معاد على الماح
لا علي الآأمر في ذلك». /[1/لالاظ] ويؤخذ من المشتري ثمن آخر كن
إلى الآمر. ولا خيار للمشتري في نقض البيع في الوجهين جميعاً إن أراد
ذلك.
ولو أن الآمر أمره ببيع العبد والمأمور مفسد غير مصلح ممن يستحق
الحجر فباع وقبض الثمن والأمر يعدم بفساده أو لا يعلم فالبيع جائز والقبض
جائز. ولا يشبه الآمر في هذا فيما يبيع له المحجور عليه فيما باع لنفسه. آلا
فيك أن الغلام الذي الم يلك 0 الشيراء والبيع لو باع لنفسه وقبض
الثمن فضاع لم يجز ذلك ولو أمره آمر بأن يبيع له عبداً فباعه وقبض انه
جاز بيعه وقبضه. فكذلك الفاسدء وهو بمنزلة الصبي في هذا الوجه.
ولو أذ لاما تيك نانيل مسسسدر ١ لله نا و قينا ل تاه ل
بثمن صالح"'* ولم يقبض ذلك حتى رفع إلى القاضي فإن القاضي يجيز
0 دينهى المشتري عن دفع الثمن إلى المتحجور علية. فإن أحاذ القاضي
ونهاه عن '' دفع الشمن فدفعه فضاع في يدي المحجور عليه لم يبرأ
معام وجبرَ على أن يدفع ثمناً آخر إلى القاضي. فإن قال:
أرد البيع في العبد ولا حاجة لي فيه ولا أغرم ثمناً آخرء لم يلتفت إلى
ا لس لمن آخر تؤديه وليس لك إلى رد العبد سبيل:
الثمن فدفع المشتري ؛ الشمن إلى 0 0 فدفعه جائز : لأن القاضي إذا
2 8 مصالح؛ : 06 صلح. 2 م. وعن.
كتاب الحجر
أجاز البيع جملة فقد أجاز دفع الثمن إلى المحجور عليه» إلا أن يبين كما
وصفت لك فيقول: قد أجزت البيع ولا أجيز للمشتري أن يدفع الثمن. فإذا
قال ذلك فهذا حكم منهء وعليه إجازة البيع. فإن دفع المشترق القمن: لح يبرا
منه» عدم يفوم القاضي أو لم يعلم. 4 :لان الغاضي إنما أجاز البيع على هذا
الل ولم .يجزه على غيره.
ولو أن القاضي أجاز البيع جملة ثم قال بعد ذلك: ليت ارد
أن يدفع الثمن» كان نهيه باطلاً وكان دفع المشتري”'' الثمن إلى المحجور
عليه جائزاً حتى يبلغ المشتري ما قال القاضي من ذلك. فإذا بلغه فإن أعطاه
الثمن بعد ذلك لم يبرأ. ومن أعلمه بذلك وكان خبره حقا فهو إعلام. فإن
أعطى بعد ذلك ضمن. وهذا بمنزلة الوكيل ينهاه عن إمضاء ما وكل به.
ركان اسن . تحقيفة وال © 1 :3/1 ركون للك لوا ع ال 1 ل
رجلان أو رجل عدل. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فمن أخبره بذلك
فكان خبره حقاً فإن باع ذلك أو أمضى ما وكل به لم يجز شيء مما صنع.
فكذلك نهي القاضي للمشتري””' عن دفع الثمن إلى المحجور عليه هو
ممقولة هذا الآ ”ترمو أن فاسزا مجهورا عليه لو قال له القاضي: بع عبدك
هذا بألف درهمء ولم ينهه عن قبض الثمن فباعه كما أمره وقبض الثمن
3 عنده كان قبضه للثمن جائزاً. ولو قال له: بع عبدك هذا بألف درهم
0 نقبض الثمن» فباعه وقبض الثمن فضاع عنده”"' جاز بيعه شولم يعر
0000 الثمن من المشتري مرة أخرى» يجبر على ولك برلا خبار له في
تتفل البيع».علم بذلك""" المشتري أو ل يعلم. فإن كان أمزه بالبيخ ولم
ينهه عن قبض الثمن ثم قال القاضي بعد ذلك : إذا باع فلا يقبض الثمن
)١( ف - علم بقول القاضي أو لم يعلم لأن القاضي إنما أجاز البيع على هذا الشرط.
(0) .3د - المشتري. (0) ف يقول. 2
(8) ف- بذلك. 2 (35:18 المضترى»
(9) ف و كأن قبع ا عام قال له بع عبدك هذا بألف درهم ولا تقبض الثمن
,0 2-7 ظ
1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
فإنى قد نهيته عن ذلك» فله أن يبيع ويقبض الثمن ما لم يبلغه نهي القاضي.
وإجازة البيع من المحجور عليه وأمر القاضي إياه بالبيع سواء فيما وصفت
لك من هذا الوجه.
ولو أن وصياً أدرك يتيم في حجره وهو مفسد غير مصلح ممن يستحق
الحجر عليه فحجر عليه القاضي أو لم يحجر عليه فسأل وصيه أن يدفع إليه
ماله فدفعه إليه فضاع في يده أو ضيعه أو أتلفه فالوصي ضامن لمال"'"
المحجور عليه؛ لأن الوصي دفعه إلى من لا يجوز قبضه فصار قبض
المحجور عليه للمال بمنزلة طرح الوصي للمال في مهلكة من المهالك.
وكذلك لو أن الوصى أودعه إياه إيداعاً فضيعه أو ضاع في يديه فالوصى
ضامن لما ضيع من ذلك؛ لأنه إذا كان مفسداً فقبضه من الوصي بمنزلة
استهلاك الوصي للمال. ظ
فإن قال قائل: وكيف يضمن الوصي في هذا الوجه وهو لو دفع إلى
غلام لم يبلغ ماله ومثله يقبض ويحفظ وليس بفاسد فأودعه إياه وأمره أن
يشتري به ويبيع فقبضه فضاع أو ضيّعه أو اشترى به وباع فوضع فيه وَضِيعَة
لم يضمن؟ ظ
قيل له: لأن الصغير ذكرت أنه مأمون على ماله. وإنما يمنعه من ذلك
الصغر. فإذا أذن له الوصي في قبض المال وفي الشراء والبيع جاز ذلك
وصار مأذوناً له. وإن الكبير الفاسد إنما بطل أمره لفساده. فإذا دفع الوصي
ماله إليه لم يبرأ بدفعه؛ لأنه على فساده؛ لأنه لم يخرج من ذلك. ألا ترى
أنه لو أذن له في التجارة /8/61لاظ] في ماله [لم يجز ذلك]. ولو [أن
القاضي] رفع إليه هذا المفسد لم يأذن له في شيء من ذلك. فلذلك اختلف
حال الوصي فيهماء فقيل: يجوز إذن الوصي للغلام الذي لم يبلغ إذا كان
مصلحاً في قبض ماله وبيعه وشرائه» ولم يجز للوصي أن يفعل ذلك بالكبير
المفسد.
)000 م ف: للمال.
كتاب الحجر ظ >
تب ب ب ب ب_ب070ا07ا7070ااااااا 1 14 ل
ولو أن القاضي أمر غلاماً قد بلغ مفسداً غير مصلح قد حجر عليه أو
لم يحجر عليه أن يبيع في ماله ويشتري. فباع وا” تسر وقيفن: لجان
وقبض ما اشترى جاز جميع ما صنع من ذلك» وكان هذا من القاضي
إخراجاً له من الحجر في هذا الوجه خاصة. فإن وهب أو تصدق لم يجز.
وإن أعتق جاز وسعى المعتق في قيمته. وإن باع أو اث شترئ :نما لا «يتعاين
الناس فيه لم يجز ذلك. وإن باع أو ا” شترى بما يتغابن الناس فيه جاز مأ
صنع من ذلك. وإن أذن له في بيع عبد له بعينه أو في شراء عبد بعينه لم
يجز له أن يشتري ولا يبيع إلا الذي"'' أذن له فيه خاصة. وهذا لا يخرجه
من الحجر فى غير ذلك. ولو أذن له فى شراء البَّرّ وبيعه خاصة دون ما
سواه من التجارات كان مأذوناً له في التجارات كلهاء وكان هذا من القاضي
إطلاقاً عنه للحجر فى التجارات خاصة؛ لأن الفاسد المحجور عليه يقدر
لو لم ا
ألا كز أنه يجوق له أن يقول:” اشعريت من هذا برا بعضرة الاق"
9 وقبّضته”" الثمن الذي””*' له علىَّء فيجوز ذلك عليهء فإذا كان هذا
يجوز في هذا جارانى جين اللجارات»
فإن كان القاضي قال”' في سوقه بمحضر من أهل السوق أو بمحضر
من .جماعة مهد + إنى قن أذنك لهذا الرعدل ,قن الفتجارة ولا أجيق له.منها إلا
ما أعلم أنه اشترى وباع ببينة» فأما ما كان بإقرار منه لا يعلم فيه بيع ولا
شرى إلا بقوله فإني لا أجيزه. والأمر على ما قال لهم القاضي. فمن أقام
ع ببيع أو شرى بمعاينة الشهود لذلك جاز له من ذلك البيع والشراءء وما
لم يعلم إلا بقول الفاسد المحجور عليه لم يلتفت إليه ولم يلزم من ذلك
شيئاً بقوله. ولا يشبه هذا في هذا الوجه العبد المأذون له'؟ المصلح غير
المفسد لو أتى به مولاه إلى جماعة أهل”'' سوقه فقال لهم: إني قد أذنت
)١( ف الذي. 00( دام: ألف
(9) قبّضه أي: جعله يقبضء» وقد تقدم. (5) م- الذي.
(0) ف: يقول. (5) 0فه + فئ.
0) ف أهل.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
لهذا الغلام في التجارة ولست أجيز من ذلك شيئاً إلا ببينة» جاز من ذلك”"
ما كان ببينة» وما كان بإقرار من الغلام. وكذلك الغلام الحر”“ الذي
/9/0,] لم يدرك المصلح غير المفسد لماله الحافظ لذلك يأتى به أبوه أو
وصيه إلى جماعة أهل سوقه فيقول لهم مثل ذلك. وكذلك القاضي لو قال
لهم. مثل ذلك جاز ما صنع الغلام بالبينة والإقرار. ولا يشبه الغلام في هذا
المحجور عليه؛ لأن المحجور عليه يخاف منه الإتلاف لماله. فإنما يؤذن له
على وجه النظر وأن هذا مأمون على ماله. فإذا أذن له في التجارة في بعض
الأشياء كان مَآذونا له في الأشياء كلها.
والقانيك الذى يمشق الحطر كل نت كاذ شيعا لماه ميد للا
يبالى ما صنع. فإن كان فاسداً في دينه لا يؤمن على فجور ولا غيره إلا أنه
حافظ لماله حسن التدبير ا ا ار 00
اح و رن للمال وبالوتفاق ة في اسرد فى عبر بيع على
وجه المجونء. فهذا ممن يستحق الحجر.
ولو كان قاض حجر على فاسد يستحوّ معدن الجبدر ابرقم فاق ان ار
آخر فأطلق عنه الحجر وأجاز ما كان”* ' باع واشترى ولم ير حجر الأول
شيئاً وأبطل حجره جاز إطلاق هذا القاضي عنه»ء وجاز فا حا له من بيع
أو شرى مما كان باع واسشترئ قبل إطلاقه عنه وبعد إطلاقه عنه. إلا أن
يكون شيء من بيوعه الأولى أو د رفع إلى القاضي الذي حجره أو
إلى قاض غيره يرى الحجر. فإن أبطل''' بيوعه تلك وأشريته ثم رفع هذا
إلى القاضي الآخر الذي لا يرى الحجر فأبطل قضاء القاضي الأول فأجاز
بيعه الأول وأشريته» ثم رفع ذلك إلى قاض آخر يرى الحجر أو لا يرا
فإنه ينبغي له أن يجيز قضاء القاضى الأول فيبطل أشريته وبيوعه التى أبطلها
الأول ويبطل قضاء القاضي الثاني فيما أبطل من قضاء الأول؛ لأن هذا أمر
(60) ف- ببينة جاز من ذلك. (؟) ف: والحر.
ره 6 (5:) هنا تنتهي نسخة د.
(0) م أو اشتريته. 00 أ وني
كتاب الحجر ظ
يختلف فيه الفقهاء.» فقضى به القاضى الأول» فليس لهذا الثانى إبطاله وإن
كان رأيه مخالفاً لذلك» فإذا أبطله لم يجز إبطاله. وكذلك القاضي الذي
أطلق(2 الحجر عنه إن باع بعد ذلك أو اشترى فلم يرفع إلى قاض من
١ 000 5
القضاة .
92 2 5 5 930
)١( م: طلق.
)0( م + آخر كتاب الحجر كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في شهر
شوال من سنة تسع وثلاثون (كذا) وستمائة والحمد لله رب العالمين وصلواته على
النبي محمد وآله وسلم؛ ف + آخر كتاب الحجر والحمد لله رب العالمين وصلواته
على النبي محمد واآله وصححبه أجمعين.
2 كات الأصل للإيام الشبواى
11ظ] يسم ثم اقل ج01"
0 كتاب العبد المأذون له فى اعجار ةي
حدثئنا محمد بن الحسن عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَبيعي
الحمان :ويصيت دغزة لحار 71 .
محمد قال: أخبرنا يحيى بن المهلب البَجَلى عن المغيرة الصَبّى عن
وكان يقول: إذا حجر الرجل على عبده في أهل سوقه فليس عليه دين”".
رايت للعباس " بن عبد المطلب عشرين عبدأً كلهم يتجر بعشرة آلاف
درهم. ظ ١
)١( قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. -
(1)«الحضنت لابن أبى: كنيية 259011 ووو من اعد يق أن بر للق نظن سن أ
ماجهء الزهد. 5١؛ وسئن الترمذي» الجنائزء 77.
(9) روي القسم الأخير في المصنف لابن أبي ار"
53 :3 العباسن:
كتاب العبد المأذون له فى التجارة 7
محمد عن أبى يوسف قال أخبرنى محمد بن سالم عن عامر قال: إذا
أخذ الرجل من عبده الضريبة فهي تجارة.
عن شريح في عبد تاجر لحقه دين أنه يباع فيه.
محمد عن أبي يوسف عن الأشعث بن سوار عن محمد بن سيرين
عن شريح أن رجلا ادعى على عبد رجل دينا فقال الرجل: عبدي محجور
عليه. فقال شريح: : شاهدي عدل أنه كان ب يشتري ويبيع في السوق بعلمه
فأقرة27. ْ
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطاة عن أبي عون الثقفي أن
0-6 أذن لعبله ه في الخياطة. وأذن آخر لعبده أن يكون صباغاًء فأجاز
شريح على الخياط ثمن الإبر والكيوط و اجان ان الصا تفن الفل 7
والععكر وما كان فى عمل" .
ولزن 1" انو معترفة عورة ننه ها كان فى قمله لك وها مان فى
محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن الأحوص بن حكيم /[5/١4و] عن
أبيه أن 50 الله عد أجاب دعوة عبدين.
كادة عن محموه ين نيلعن ابق.عنانى قال بعدثى ستلمان القارسئ انه
اهتلاق إل اا ا وهو عبدء فقبل رسول الله كلِخِ هديته قبل أن
)١( المصنف لعبدالرزاق» 4, والمعنى أن عليه أن يقيم بينة على أن الغراى كان يعلم
ظ أن عبده يشتري وبع وأقزة على ذلك
إفهة القلي والقلى والقِلو شيء يصنع من بعض النباتات ويخلط بالعصفر ويغسل به الثياب.
انظر: لسان العرب»ء «قلى»؛ وتاج العروس.». «قلى).
(6) المصنف لابن أبي شيبة» 71/6.
(22 :5 .قال
ظ 1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
يكاتب» فأكل وأكل أصحابه. وَآثأة بصدقة ل وأمر أصحابه أن يأكلوا
0090
ولم ياكل .
محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة
عن أبي سعيد مولى أبي أَسَيْد قال: بنيت بأهلي وأنا عبد»ء فدعوت رهطأ
من أصحاب محمد ذل فيهم و ذر الغفاري. فحضرت الصلاة ام 5
فقال: فقالوا له: تتقدم وأنت في بيته؟ فقدموني , فصليت بهم -.وأنا عبد" "..
3 3
باب الإذن للعبد”*؟ في التجارة
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا قال الرجل لعبده: قد أذنت
لك في التجارة فهو مأذون له في التجارة كلهاء وله أن يشترق: نايدا لها هذ
أنواع التجارة كلها من البز والطعام والرقيق وغير ذلك». وله أن يتقبل ما بدا
همق الارضيةة وأن سي 3
فيما بدا له من الأعمال. وأن يأخذ الأرضٍ..0) مزارعة» يصنع في ذلك كما
يصنع الحر. وليس على المولى إن أذن لعبده في التجارة أن يشهد على ذلك
ا لأن هذا ليس بحق لازم. ألا ترف أنه لا يلحقه بإذنه حين أذن له
أمر لازم يلزمه حين أذن له. فإن شاء أشهد على ذلك. وإن شاء لم يشهد.
وللمأذون له في التجارة أن يشتري طعاماً ويزرعه في أرضهء وليس له
أن يه يشتري طعاما فيدفعه 0000 ذلك الكل في أراضية» 0 هذا
ما بدا له من الأجراء. وأن يؤاجر نفسه
)١( ات: فقيبله. ظ
(0) تقدم في كتاب الشركة. انظر: ؟/145و.
(9) المصنف لعبدالرزاق. 5/١9١؛ والمصنف لابن انز نه 017/1 مطولاً من طريق
داوك ين بق أيه هند.
(4) م: العبد. (9) ز: الارضيه؛ ز + مزارعة.
(95) م ز: الارضيه.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب الإذن للعبد في التجارة
ترفى»: زليس لين" الماذون له أن يفرضن :ها الراحظ] الا:ترئ :انه
إدا دفع 0 إل ربسا الأرض مزارعة يررعه ربا الأرض بالنصف أو أقل
من دلك أو أكقرة فزرعه رجل» فأخرجت الأرض تلعاها كثيراء كان 000
ما أخرجت دوفن من الطعام لون الأرض» ورب الأرض ضامن ال
طعاماً مثل طعامه. ألا" ترى أن. هذا بمنزلة القرض.
ظ وإذا نظر الرجل إلى عبده يبيع ويشتري فلم ينهه*' عن ذلك فهو إذن
ساي لاس د ااا ا
)060(
عنه وأحد منه
وا او ل و 0
التجارة ورضى بما كان يصنع. فكذلك اليانة الأول
وفال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمل. إذا قال الرجل لعنده : اليد إلي
الغلة كل شهر خمسة دراهم» فهذا إدن منة له في التجارة بمنزلة 0 فل
أذنت لك في التجارة.
وكذلك لو قال له: إذا أديت إلي ألفا فأنت حرء فهذا إذن منه له في
التجارة بمنزلة قوله: قد أذنت لك في التجارة» فإذا أدى إليه الألف فهو
حر. وكذلك لو قال له: أد'* إلي ألفاً وأنت حرء كان هذا 1 لي
التجارة بمنزلة قوله: قد أثنت لك في التجارة ولا يعتق حتى يؤديا 4
الألفء فإذا أداها فهو حر.
زاك انس عن إذا قال الرجل لعبده: اقعد قصاراً أو صباغاء فقد
أذن له في جميع التجارات كلها. وله أن رشقل ضير فاه وأن يشتري ما بدا له
فرق :لير والرقيق وغير ذلك» بمنزلة قوله: قل أذنت لك في ده إذا أذن
00)
م الغين: ظ (5) م: العبد.
16> أفلا. (5104 هاده
(0) ز: ينهاه 230 در نادنه:
(90) ز: لعبد أدي. (6) ز: أدي.
(9) ز: إذن. (١٠)ز: تؤدي.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ظ
له في تجارة خاصة من التجارات فقد أذن له في التجارات كلها. ال ترف آنه
إذا قعد قصاراً كان اله أن بحرى: ال00 وما ينبغي لقِصّارته وما"' يقصر به
وما يغسل به» وأن يستأجر ا فإن استأجر بعضهم بحنطة أو بغير ذلك
كان خائة أ وكان له أن 00 فيوفي الأجير 0 ألا ترى أنه
لق اسعا حي أجيراً توت 000 " لاله وعرضه 0" وا كانت
الإجارة جائزة"”“. فإذا وجب الأجر عليه جاز له أن يشتري ثوباً فيعطيه
الأجير من أجره الذي وجب عليه. أفلا /[47/5و] ترى أنه قد جاز له شراء
الثنياب وشراء الطعام. أرأيت إن استأجر أجيراً بدينار أما له أن يصرف
الدراهم بدنانير حتى يقبضه الأجي 2 . ألا ترى أن تجارته قد دخلت في
الصرف وفي شراء الطعام وفي شراء البز. أرأيت لو أن رجلاً رأى عبداً له
كا ل ال ين اك ال ا ا أولا ترق أنه لل
رأى عبده يشتري مائة ثوب ويبيعها فلم ينهه كان له أن , يشتري غيرها. فهذا
كله واحد. إذا انه الفافى مع دو لسار تقل ادن لوس الا كلهاء
سرلة وحل فال لقيو قد أذنت لك في التجارة. 1
وقال أبق خشف وأبو يوسف ومحمد. إذا قال الرجل لعبذه: اذهب
فأجر نفسك من فلان». فليس هذا بإذن منه له في التجارة؛ لأنه أمره أن
يؤاجر نفسه من إنسان بعينه. ألا ترى أنه لو أرسل عبداً له يؤاجر عبداً له
آخر من فلان لإنسان بعينه لم يكن هذا بإذن من المولى في التجارة لواحد
من العبدين.
وقالو أرق حسف برارى موسظيه ومتعمانة 15 لوس العدو :ذفني
فاعمل في البقالين أو في الخياطين» فسمى له صنفاً من الأعمال أمره أن
حدل نيه زيذا إذن مك لد اق مشميع التخارا هه جمد له قله اقل أذنت للق
في التجارة. وكذلك لو قال: آجر نفسك في البقالين أو في الخياطين» فهذا
)١( تقدم تفسيره قريباً. إفه ز: مما.
(5) م: وجائزة. 1-0 ا
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب الإذن للعبد في التجارة
مه له فى التيجا رذ ولا “يشنةه: هذا قوله : آجر نفسك من فلان؛ لأنه أمره
هاهنا بانميان بعيئة. فإن أمره بإنسان بعينهة لم كرد ذلك إذنا منه له في
التجارة. وإذا قال لَه : اجر تعدا في البقالين أو في عمل من الأعمال» فهذا
إذن منه له فى التجارة.
وقال أبو حنيفة وى ايه وي 11 امل ريل عبد تر له
0 أو اول جاريةة له وار لما بدرهم فإن هذا في القياس إذد من
المولى لهما في التجارة. ولكن ااسماير ا ديريك وهيز" ابصعيدر
في هذا أن لا يكون ذلك إذناً لهما في التجارة. وذ أهر الرخا عيلاة أو أمنه
انعرف نوا كهرة ة للمولى أو للعبد أو لبعض أهل المولى» أو أمره أن
رق طعاماً رزقاً /[47/5ظ] للمولى أو لأهله أو للعبد”'"» فليس هذا بإذن
لوا العيعارة: ألا تررق نهدا الى كان إذناً له في التجارة لكان الرجل إذا
افو عندة أن يشتري له بقلا أو شيئا أ يسيراً كان إذناً منه له في التجارة. فهذا
قبيح لا يستقيم. وإذا قال الرجل لعبده: اشتر من فلان ثوباً فاقطعه قميصأء
أو قال: اشتر من فلان طعاماً فكله. ٠ ففعل فليس هذا بإذن منه له في
التجارة. فهذ'" بمنزلة الأول. وإذا دفع الرجل إك :غلامة هارا برايو
وأمره أن يستقي عليه الماء لمولاه ولعياله أو جيني انبالطل لني
هذا بإذن من المولى له في التجارة. ولو قال : ا بكق +غلى هذا الحمار الماء
وبعهء كان هذا إذنا"؟ منه للعبد”"” في التجارات كلها بمنزلة قوله: قد أذنت
لك فين التجارة.
وقال أبو حنيفة: ولو أن طحاناً دفع إلى عبده حماراً لينقل له عليه
طعاماً فيأتيه به ليطحنه ففعل الغلام ذلك لم يكن هذا بإذن له في التجارة.
)١( ز: ومحمكد. (؟) م: أو العبد.
(0) ز: وهذا.
6 هي المزادة فيها لاون والداية يستقى عليها علبهاءة انظى : لسان 5-5 «(روى).
(0) ز: إذن. 5-5 م: |
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو دفع إليه حماراً فأمره أن ينقل عليه الطعام للناس”' كان هذا إذنً"؟ من
ال ل في التجارات كلها بمنزلة قوله: قد أذنت لك في التجارة.
وقال أبو حنيفة: إذا كان لرجل تاجر”' عظيم التجارة له بيت في
السوق يبيع فيه ويشتري وكان له غلمان يبيعون في بيته ذلك متاعه ولا
يبيعون لأنفسهم ا وهو أمرهم بذلك فهذا إذن منه لهم في التجارة بمنزلة
قوله لهم: قد أذنت لكم في التجارة. وكذلك لو أمرهم أن يبيعوا لغيره متاعاً
كان هذا إذناً منه لهم في التجارة. ألا ترى أنه لو أمرهم أن يشتروا له متاعاً
أو أن يشتروا ذلك لغيره واشتروه لغيره لزمهم الثمن الذي اشتروا به ذلك
المتاع. فإذا لزمهم الدين فهم تجار في تلك التجارة وفي غيرها. وكذلك إذا
أمرهم بالبيع. أانة إذا باعوا فوجد المشتري بالمتاع عيبأ أما له أن يرده
عليهم. أرأيت إن قبلوه بقضاء قاض”*” أو بغير قضاء قاض" أما يجوز ذلك
عليهم. هذا جائز كله. وهم مأذون لهم في التجارة. وهو كله قول أبي
يوسف ومحمد. ظ
ولو أن رجلا رأى عبده يبيع في حانوته متاعه بغير أمره فلم ينهه”"ا
حتى /67/51[1مو] باع من ذلك متاعا كثيرا :واشت فلحقه من ذلك دين كان
هذا إذنا* من المولى لعبده في التجارة» ولا يجوز ما باع العبد من متاع
الوك لسكوت المولى عنه؛ لأن سكوته عنه ليس بإجازة منه لبيع”' متاعه
ولكنه إذن منه له في التجارة.
وكذلك لو أن رجلا دفع إلى عبد رجل متاعاً له ليبيعه فباعه بغير أمر
المولى والمولى يراه يبيع فلا ينهاه كان هذا إؤن(© من المولى للعبد في
التجارة. والبيع في المتاع جائز؛ لأن رب المتاع أمره بذلك. ولو أن المولى
(11 35 اسن 0) ز: إذن.
(9) م: العبد. 5:49 الرجل تاعراء
)00( ز: قاضي. (0) ز: قاضى.
(2)90 1ك ها (0) ز: إذن.
6 م ز: البيع. (١١٠)ز: إذن.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب الإذن للعبد في التجارة
لم بره يبيع ذلك المتاع لم 0 ذلك ننادن ل في التجارة» وكان البيع
جائزاً؛”2 لأن .رب المتاع أمره بذلك. ولا عهدة على العبد في هذا المتاع
للمشتريء إنما العهدة في ذلك على الآمر رب المتاع» وهو الخصم في
ذلك.
وإذا غصب العبد لرجل متاعاً كثيراً فباعه ومولاه ينظر إليه فلم ينهه
عن ذلك فهذا إذن من المولى له في التجارة؛ لأنه قد رأه يبيع ويتجر فلم
ينهه. أرأيت لو أن العبد اشترى من رجل متاعا كثيرا وباعه والمولى ينظر إليه
و ينهه ثم إن رجلا أقام البينة أن ذلك المتاع متاعه فأخذه ألم يكن هذا
الور الل فى التسانة: أرايف لن رعذ وهبو يتاع كثيرا
لعبد رجل فباعه العبد والمولى ينظر إليه ولم ينه ثم إن رجلاً استحق المتاع
فأخذه ألم يكن هذا إذنا» من المولى للعبد”"" في التجارة. أرأيت لو أن
العبد غصب رجلا وغ" اقأدرن نولا فيك قناع بات المولى: ته إن بعاد
استحق المتاع وأخذه ألم يكن هذا إذن" من المولى له في التجارة حين
أمره بالبيع وإن كان البيع غير جائز. هذا مأذون له في التجارة. وكذلك إذا
رآه يبيع فلم ينهه فهو بمنزلة أمره إياه. راك لو رحد عله افر عد
له ببيع متاء”'' له بخمر أو بختازير فباع ثم إن البيع رد ألم يكن هذا
إذنً''" مته له في التجارة. أرأيت لو أن رجلا نظر إلى عبده وهو مسلم
يشتري البز بالخمر والخنازير فلم ينهه ألم ور 1" بميعه دفي
التجارة وإن كان البيع فاسذاً مردوداً. هذا كله إذن من السيد لعبده في
التجارة في جميع ما وصفت لك بمنزلة قوله: /[41/5ظ] قد أذنت لك في
التجارة.
)001 م: 0 ظ ظ (0) ز: جائز.
225 إذن: 62 م: العبد.
(8) :ز:-إذن: (1) م: العبد.
(0) ز: متاعا. (6) ز: إذن.
(9) م: اعبدا. )٠١( ز: يبيع متاعا.
كتاب الأصل للإمام الشياني
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أرسل الرجل غلامه إلى أفق
من الآفاق بالمال العظيم يشتري له به البز ونهاه عن بيعه فهو مأذون له في
التجارة نمدرلة قوله : قد أذنت لك في التجارة.
وإذا رأى الرجل عبده يشتري بماله فلم ينهه عن ذلك ومال المولى
دراهم أو دنائير فهو إذن من المولى لعبده في التجارة. وجميع ما اشترى
العبد من ذلك فهو لازم للعبد» ولا يجوز ما ا: شترى في مال المولى.
وللمولى أن يأخذ ماله من الذي أخذه من العبد. ويرجع الذي أخذ المولى
منه المال على العبد. ولو كان المال الذي اشترى به العبد غرواض) أو شيعا
مما يكال أو يوزد غير الدراهم والدنانير فاشترى به العبد والمولى 17
ويعلم به ولم ينهه فهذا إذن من المولى لعبده في التجارة» وللمولى أن يأخذ
ماله حيث وجده وينقض الشراء الذي كان اشتراه العبد بذلك المال. ولا
يه مروف وال ا الذي بعينه في هذا الدراهم والدنانير. والعبد
مأذون له في التجارة في جميع ذلك إن اشترى ا د اسع اخ حيرا أو
صنع شيئاً مما يصنعه المأذون له في التجارة: فهو جائز بمنزلة قوله: قد
أذنت لك في التجارة.
باقاوقة الرجل إلى 7عنهة مالا وأمرء أن يخرج به إلى بلد قد سماه له
وأن يدفعه إلى فلان بن فلان فيشتري له البز ثم يدفعه إلى الغلام حتى يأني
مولاه ففعل ذلك الغلام كهنا. اموه مولاه فليس هذا بإذن من المولى لعبده 2
التجارة» إنما العبد هاهنا رسول وليس بمشه (© ولا بائع. ظ
وإذا دفع الرجل عن عبله رضن وهمئ ارظن بيضاء وأمره أن يشتري
طعافا فيزرعها ال ل الي 0 الوانها وسمفوف ترهها
00 ويؤدي خراجها فهذا إذن من المولى لعبده في التجارة بمنزلة
() ز: بمشتري. دعوت الح
فر كرى التهور كزريا 2 حفرها للوصلاح ء وقل تقدم.
):١ كرب الأرض ع قلبها للحرث». وقد تقدم.
كتاب العبد المأذو ن له في التجارة باب الإذن للعبد في التجارة
قوله: قد أذنت لك فى التجارة» وله أن يشتري ويبيع.ما بدا له من
وقال أبو حنيفة 000 يوسف وميحمد. إدا عي الرجل عبذه أن 2 له
. انوبا وإنجدا برب ذلك الريخ والتجارة فهو إذن من المولى لعبده في
التجارة('2 بمنزلة قوله: قد أذنت لك في التجارة.
1[ ]]] وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا قال الرجل لعبده: قد
أذنت لك: في التجارة يوماً واحداً أو شهراً واحدا'” أو قال”"': سنة واحدة
فإذا مضى ذلك وان رأيي» فهذا مأذون له في التجارة أبدأ حتى يحجر
عليه مولاه ة فى أهل سوقه. وقوله: قد أذنت في التجارة وه وعدا أو أبدذاء
ونين درل سيك وقذتك لق أن وجلا قال لعيده: 0
التجارة في هذا الشهر فإذا مضى فقد حجرت عليك فلا تبيع ولا تشتر تشتري بعد
ذلك» فهذا مأذون. له في التجارة أنذاء وقوله: قل حجرت عليك بعد مضى
0-0
الشهرء [باطل]؛ لق النحتدر ' لاتركون إلى لجر 290 الا اترئ أنارجلا لى
لم 1 ا اشهدوا أني قد حجرت عليه
س الشهرء كان هذا بأطل2©0. ولا يكون الحجر الى وفت.
وكا لقال ترج لنسيانة رركا رات الصو قحو ال كي
التجارة» فهو كما قال» وله يكون اذو" "؟ له في التجارة حتى يجيء اسن
السعهن: فإن باع وام شترى قبل رأس الشهر لم يلزمه من ذلك قليل ولا كثيرء
وجميع ما اشترى أو باع بعد رأس الشهر فهو جائز. وهو فيه مأذون له في
التجارة.
وقال أبو حنيفة: إذا أجر الرجل عبده من رجل فليس هذا بإذن منه
عِِ
لعبده في التجارة. ولو أن رجلاً أجر عبده من رجل كل شهر بأجر معلوم
)١1( زا فهو إذن من المولى لعبده في التجارة.
(؟) ز - واحدا. () ز: وقال.
(4) ز- إلى أجل. ' (5) ز: عبد مأذون.
(5) ز: باطل. (0) ز: مأذون.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
على أن يبيع له البز ويشتريه له كانت الإجارة فى هذا جائزة. وكان العبد
مأذون”'' له في التجارة»؛ وجميع ما اككرى اميد السدا تر أو باع له فهو
جائزء ويلزم العبد كل دين وجب في جميع ذلك؛ ويرجع العبد على
المستأجر بما وجب عليه من الدين فيما اشترى له. فأما ما وجب على العبد
من الدين فيما اشترى لنفسه فهو في رقبته يبيعه به مولاه أو يفديه.
وإذا أذن المكاتب لعبد من عبيده في التجارة فذلك جائزء وهو بمنزلة
التق عو ادن ل في التجارة. وكذلك العبد المأذون له في التيحازة يأذن
لعبد من عبيذه في التجارة؛ء وعلى العبد الأول دين أو لا دين عليه.» فهو
جائز. والعبد الثاني بماذ ون له في التجارة بمنزلة لكر /[/81ظ] يأذن لعبده
في التجارة.
وكذلك المضاز يأذن ل من ال في التتجارة فهو ” 5 بمنزلة
الحر يأذن لعبده في التجارة. وكذلك الشريك المفاوض يأذن لعبد بينه وبين
صاحبه من تجارتهما فهو جائز عليهما جميعاً. والعبد مأذون له فى التجارة.
وكذلك الشريكان شركة عنان يبيعان ويشتريان فأذن أحدهما لعبد' من
شركتهما في التجارة فهو جائز عليهما جميعاً. وهو مأذون له في التجارة.
وكذلكة'الآت:يأذن لغيك انه وابنه صغير في التجارة فهو جائزء وهو
مأذون له في التجارة. وكذلك الوصي وصي الأب يأذن لعبد اليتيم في
التجارة فهو جائزء وهو مأذون له في التجارة. وكذلك الجد أبو29 الأب
يأذن لعي لاضن ابنه في التجارة وابن ابنه صغير قد مات أبوه 0 يوص إلى
أحد فهو مأذون له في التجارة. فإن كان أبوه حياً أو كان ميتاً قد أوصى إلى
رجل فأذن الجد أبو الأب للعبد في التجارة فإذنه باطل؛ لأن الجد لا سبيل
له على مال الولد ما دام أبوه حياً أو يكون له وصي أوصى إليه الأب..
)١( ز: مأذون. د لعي
لقره :2 لعبدذه. 620 ز- فهو.
(0) م: العبد. 0 أنه
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب الإذن للعبد فى التجارة
وإذا توفي الرجل ولم يوص إلى أحد ولم يدع آنا ععيا وترك انها
صغيراً له أم فماتة أمه وأوععية الن برعل بوتركشد الا بورقينا قورف ذلك
الولد وهو صغير فأذن وصي الأم لعبد من عبيد الولد في التجارة فهو باطل»
ولا يكودٍ العبد مأذونا"'' له في التجارة؛ لأن وصي الأم بمنزلة الأم. آلا
ترى أنه" لا يجوز لها أن تأذن لعبد”" ابئها الصغير في التجارة. فكذلك
وصيها. وكذلك وصي الأخ ووصي العم ووصي ابن العم ووصي كل وارث
إلا وصي الأب أو وصي الجد أبي الأب إذا لم يكن أب ولا وصي لآب.
وإذا أعتق الرجل بعض عبده ووجب على العبد السعاية فيما بقي من
قيمته فاشترى عبداً وأذن له فى التجارة فذلك جائزء وهو مأذون له فى
التجارة.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أمر الرجل عبده بقبض غلة
ذارة أن أمرة أن يقبض ديناً له من رجل بعبتة أو -أمرة أن يقمضن. كا «قين: له
على الناس ووكله بالخصومة في ذلك فإن هذا ليس بإذن منه في التجارة.
وكذلك إن أمره بالقيام على زرع له وأرض لم يكن هذا بإذن منه له في
التجارة. وكذلك /65/561و] لو أمره بالقيام على عمال له في بناء دار أو في
كَرِي نهر لم يكن هذا إذناً منه له في التجارة. وكذلك لو أمره أن يحاسب
غرماءة أو أمره أن يتقاضى ذينه«غلى" الئاس .وأن يؤدئ. من ذلك خراج أرضه
لم يكن هذا إذناً منه له في التجارة. ولو أمره أن يقضي عنه دين لم يكن
هذا إذناً منه له في التجارة.
وقال أبو حنيفة: إذا أمره بقرية له عظيمة أن يؤاجر أرضها وأن يشتري
الطعام فيزرعه” فيها وأن يبيع من التجار فيؤدي خراجها كان هذا إذنا”' منه
له في التجارة في جميع أنواعها بمنزلة قوله: قد أذنت لك في التجارة. وهو
قول أبي يوسف ومحمد.
٠ 1 :هاذون: (0) م ز - أنه.
(0) ز: إذ
: مام الشيبا:
م كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا قال الرجل لعبده: اشتر"'' لي البز أو الطعامء أو قال: اشتر""ا
لفلان البز أو الطعام. فهذا مأذون له في التجارة» إن نسب ذلك 30 نفسبة
3 د غيره فهو سواء. وقوله: ا ادن وام" القيلق» سسواء.
وإذا أذن المولى لعبده في التجارة والعبد صغير لم يبلغ إلا أنه يعقل
الشراء والبيع فهو جائزء وهو مأذون له في التجارة.
وكذلك لو كان هذا العبد لصبي صغير لا أب له ولا وصي ولا جد
فأذن القاضي له في التجارة فهو بمنزلة العبد الكبير الذي يأذن له مولاه في
التجارة يجوز عليه ما يجوز عليه. فإن كان القاضي قال للعبد: اتجر في
الطعام خاصة. أو اتجر في اليزعايةه نانس العند 8 عي ولك فهو
جائزء وله أن يتجر في جميع التجارات.
وكذلك لو قال له الفاضى: اتجر فى البز خاصة ولا تعده إلى غيره
فإني قد حجرت عليك أن تعدوه”'” إلى غيره» فاشترى غير ما أمره به
فشراؤه جائزء وهو مأذون له في جميع التجارات» وقول القاضي في ذلك
باطل. فإن رفع هذا العبد إلى القاضي وقد اشترى وباع في أنواع شتى من
غير ما أمره به فلحقه من ذلك دين كثير فأبطله القاضي وقضى بذلك على
الغرماء ثم رفع إلى قاض" آخر 0 قضاءه وأبطل دينهم. ولا يشبه
قضاؤه بإبطال الدين أمره إياه أولاً بأن لا يشتري إلا تجارة كذا وكذا لشيء
معروف؛ لأن الأمر”"' ليس بقضاء منه» وإنما القضاء إبطاله الدين عن العبد
بعدما لحقه.
وكذلك /465/51ظ] لو كان العبد يتجر فى التجارة التى أمره بها
القاضي وفي غيرها ال من ذلك دين كثير فرفع إلى القاضي فابطل
الدين الذي كان من غير التجارة التى أمره بها وأجاز الدين الذي لحقه من
(0) ز: اشتري. ا
(0 2 اشترى. () ز: واشتري.
(0) م ز: أن تعله. (5) ز: إلى قاضى.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب الصبى أو المعتوه يأذن له أبوه. .
التجارة وباعه لأصحاب ذلك الدين فأوفاهم دينهم ثم رفع ذلك إلى قاض
آخر فإنه ينبغي لهذا القاضي أن يمضي قضاء الأول» فيبطل من ذلك ما
36 95 6
باب الصبيى أو المعتوه يأذن له أبوه أو وصيه في التجارة
وكال انق متفة وادو متوسقك: :وميك : :ذا اذل الأتدلاته فى الميجارة
وهو صغير لم يبلغ إلا أنه يعقل الشراء والبيع فذلك جائزء 00 له
في التجارة بمنزلة العبد يأذن له مولاه في 0 وكذلك لو الو يكن له
أب وكان له وصي أوصى إليه أبوه فهو بمنزلة 1 ' إذا أذن له في التجارة.
وبيع الصبي وشراؤه جائز. واجخازقة لتفيكة: واستكتجازة الأجراء وما صنع في
ذلك من شيء فهو فيه بمنزلة العبد يأذن له مولاه في التعجارة.
وإذا هلك الرجل ل الم وجل ورك ايا صغيراً لم يبلغ | إلا أنه
يعقل الشراء والبيع. فأذن له وصيه فى التجارة فباع العمى اشكا د 0ك
الخيف الذي وروت قناع غند] أو ارا أو أمة: أى أقر بشي عه ذلك لرجل. أنه
كله يمنزلة إقراره وبيعه وشرائه وإجارته لو كان كع : وكذلك لو أقر بغصب
نعي أن يمال افلكم جد الأذن: أ فال كان للق بست مق فيل أناريادد
لي الوصي في التجارة» فإن ذلك جائز عليه؛ لآنه أقر حين ار وإقراره
جائز. وهو فى ذلك بمنزلة الكبير في ذلك كله. ظ
وإذا أذن الأب لابنه في التجارة وهو صغير لم يبلغ 1 أذن له وصي
أبيه في التجارة وقد مات أبوه فكاتب الصبي ا ار د ل
جي
لا تجور؟ ليه بمنزلة العبد المأذون له 52 التجارة. وكذلك لو دق عبداً له
)١( ز: اآبنه. نام
لم /[87/6و] يجز؛ لأنه بمنزلة العبد المأذون له في التجارة. ولو زوج أمة
لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد» وهو جائز في قول أبي يوسف.
ولو أعتق عبداً على مال وقبل ذلك العبد كان ذلك باطلاً في قول أبي حنيفة
وأبى يوسف ومحمد. وكذلك لو قال لعبد” له: إذا أديت إلى ألفأ فأنت
حي ناد ليه كان د للفه جاطا فى قول أ حتف :وأ بن بوره وام»
وكان :اليد مادونا الوقن اسار ولق أن الرقص أر الام كاتني قينا
للع من تجارته 0 الفيى :دي أو لا دين عله كانت كتابته جائزة.
وكذلك لو زوج م له 6ق ذلك جائزا في قول 5 حنيفة وأبي يوسف
ومحمد. ولو أن الصبي كان له عبد أو أمة فزوج الصبي أحدهما صاحبه أو
زوجه أبوه أو وصيه كان ذلك باطلاً؛ لأنه يدخل عليه فى ذلك ضرر. ألا
ترق أن" الأمة لوسك ناعدقت لق العيك تقتنها + ولا يفيه الضين فى هذا
العيد إذا كآن ضيه ديق .كاتني المواك آم عق زقاته توزويهها» لآن العن اذا
كان عليه دين لم يكن للمولى على ماله سبيل حتى يقضي الدين. والصبي
حر ماله له وإن كان عليه دين. ألا ترق أ الصبي لو كبر وفي يديه مال
وعليه دين كان له أن يكاتب عبده وأن يزوج أمته. ولو أن صبياً محجوراً
عليه استهلك مالا لرجل ببينة ووجب ذلك عليه وله عبد فكاتبه الأب أو
الوصي أو أمة فزوجها الأب أو الوصي جاز ذلك؛ والصبي في هذا مخالف
الو
وإذا أذن الأب لابنه وهو صغير لم يبلغ في التجارة أو أذن له وصي
الأب”*' فاشترى الصبي وباع فأعتق أبوه. أو وصيه عبداً من تجارته على
مالغ أو قال له إذا أديتك إلى ألا كانه حر كان ذلك اطاة لأ مجو
نإن كين الى يعد :ذلك تأجاز طا”ضنع الات أو الوضى رمن ذلك فإسارته
باطل حتى يستأنف ذلك استئنافاً. وكذلك لو أن الأب أو الوصئ زوج عبد
الصبي امرأة فكبر الصبي فأجاز ذلك النكاح كان باطلاً. ولو أن الصبي كانت
00 م: العبد. (0) مع: الصبي؛ ز: لصبي.
(9) م: العبد. (5) ز: التجارة.
كتاب العبد المأذون له في التحارة باب الصبى أو المعتوه يأذن له أبوه .
/[5/ظ] تحته امرأة فخلعها الأب أو الوصي أو رجل أجنبي ثم أدرك
الصبي فأجاز ذلك الطلاق كان باطلا لا يجوز؛ لأن الطلاق وقع على
المرأة. وطلاق الصبي باطل» ولا يجوز أبداً وإن أجازه الصبي بعدما يكبر.
ولو أن رجلا أجنبياً زوج أمة لهذا الصبي فأجاز ذلك الصبي وهو صغير كان
ذلك الات “قاف اسان تعدا كين كان :ذلاة عار ادو كدللف لى أن .رحا
أجنبياً كاتب عبداً لهذا الصبي فأجاز ذلك الصبي وهو صغير فإجازته باطل.
فإق اخان ذلك وهى كيين فيى جعائز :والةبيقيه ترويخ الأمة والمكاتية هنا
وصفت لك قبل ذلك. ألا ترى أن الأب أو الوصي يجوز"''' مكاتبتهما على
الصبي ويجوز تزويجهما الأمة» ولا يجوز تزويجهما في العبد ولا في العتق
على المال» ولا يجوز قولهما للعبد: إذا أديت إلينا ألفأ فأنت حر. وكل
شيء لا يجوز للأب ولا للوصي أن يفعله في مال الصبي ففعله رجل فأجازه
الصبي بعدما كبر فإجازته باطل. وكل شيء كان فعل الأب والوصي على
الصبي فيه جائزاً فعله رجل - على ابي اك لسر فأجازه فهو
جافز.
وإذا طلق الرجل امرأة هذا الصبي ثلاثاً ثم إن ٠ الصبى كبر فقال: قد
أوقعت عليها الطلاق الذي أوقع عليها فلان» 0 جائز وهي طالق ثلاثاً.
وكذلك لو أن رجلا أعتق عبداً للصبي أو أعتقه أبوه أو أعتقه وصيه ثم إن
الصبى كبر فقال: قد أوقعت على العبد ذلك العتق الذي أوقعه فلان» فذلك
جائز. ولا يشبه قوله: قد أوقعت الطلاق والعتاق الذي أوقعه فلان» قوله:
قن رس للك عا زة لبناظيى ولس تطلاق ولا عقاف ينتقي .ولو كان"
| «الرض ل للق اندرا بهنة السيى عنما كين الصيى قير :اقرف أو أعفل بضدة
عتما كر يقير أقوو فاجان للك نزوت و العولى كاذ ذلك سات .رولا فيه
هذا طلاق الرجل ولا عتقه والصبي لم يبلغ؛ لآنه إذا طلق آو اعقق والصبي
ظ كبير قد بلغ يجوز طلاقه وعتقه فأجاز ذلك فكأنه هو الذي طلق أو أعتق
وإذا باع الصبي وهو يعقل البيع والشراء عبداً من رجل بألف درهم |
() ز: تجوز.
يجي كتاب الأصل للإمام الشيباني
ودفع العبد وقبض الدراهم ثم انهه ضمن /41/11و] للمشتري ما أدركه
في العبد من درك واستحق العبد من يدي المشتري». فإن كان الصبي مأذونا
له في التجارة فالضمان جائزء وللمشتري أن يرجع بالثمن إن شاء على
الصبي» وإن شاء على الكفيل. فإن رجع على الكفيل فأخذ''' منه الثمن
فللكفيل أن يرجع بالثمن على الصبي إن كان أمره بالكفالة. وإن كان لم
يأمره لم يرجع عليه بقليل ولا كثير. وإن كان الصبي محجوراً عليه فالضمان
باطل» ولا شيء للمشتري على الكفيل إن كان كفل عن الصبي بأمره أو
بغير أمره. ولا ضمان على الصبي أيضاً. فإن وجد المشتري ماله قائماً بعينه
في يدي الصبي أخذهء وإلا فلا شيء له. وإن كان الرجل ضمن للمشتري
الدرك في أصر الظواء' أو شعن الدرك قبل اولان المتتترق إلى الي
الثمن» ثم إن المشتري دفع الثمن إلى الصبي على ضمان الكفيل وقبض
العبد فاستحق من يديهء فإن المشتري يرجع بالثمن على الكفيل إن كان
الصبي أمره بالضمان أو لم يأمره. وإن كان الصبي مأذوناً له في التجارة أو
محجوراً عليه فهو سواء. ولا يشبه هذا الأمر الأول إذا كان الصبي محجوراً
عليه. ألا ترى أنه إذا دفع الثمن إلى الصبي وهو محجور عليه فلا ضمان
على الصبي فيما قبض. فإذا ضمن الكفيل بعد ذلك فضمانه باطل؛ لأنه
ضمن شيئاً غير مضمون. فإذا كان الضمان من الكفيل قبل دفع الثمن فإنما
دفع المشتري الثمن إلى الصبي على أن الكفيل ضامن لهء فقبضه الصبي
على ضمان. ألا ترى أن رجلا لو قال لرجل: ادفع إلى هذا الصبي عشرة
دراهم ينفقها على نفسه على انين ضامن لها حتى أردها إليك» والصبي
محجور عليه» ففعل ذلك الرجل ودفع إلى الصبي الدراهم كان ضمان
الرجل جائزاء ويرجع”'' صاحب الدراهم بها على الكفيل. ولو أن صاحب
الدراهم دفع الدراهم إلى الصبي فأمره أن ينفقها على نفسه ثم إن رجلا
ضمنها له بعد الدفع كان ضمانه باطلا”"؛ لأن الصبي لم يكن ضامناً لها
60 م: فأخذه. 62 ز: ورجع.
(9) ز: باطل.
كتاب العبد المأذون له في التحارة باب الصبي أو المعتوه يأذن له أبوه. . 1
000 دفعت إليهء فلا يلزم الكفيل ضمان مال لا ضمان فيه على الذي
أخذه» فهذا /[//41ظ] والأول سواء.
وإذا أذن الأب حلي لتحا ةرعو عابر حي يلم آر ادن توصي
الآن فاققري الصيى عبداً أ أمة فأذن له في التجارة فإذنه”١ عجان > وهو
في هذا بهن له الحر الكبير يأذن لعبده في التجارة في جميع أمره. وكذلك لو
ل ار ب ا"
التجارة ظ
حاره.
وإذا أذن الجد أبو” الأب لابن ابنه في التجارة وهو صغير لم يبلغ
فإن كان أبو الصبي بي] أو كان هيدا له وصي فإذن الجد باطل». والصبي
محجور عليه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا شيء صنعه. وإن كان الأب ميتا
لا وصى له فإذن الجد جائزء وهو بمنزلة الأب فى ذلك.
وإذا هلك الأب ولم يوص إلى أحد وترك ابنآً صغيراً لم يبلغ فماتت
اهن تعن ذأللت فا وصعه الى برعا درفت مالا فأذن وصي الأم للابن في
القصجارة أو أذن: لعيد لة في التجارة فإذنه باطل لا يجوز. والصبي والعبد
عجر يعلهها لا عور شع هنا عتنها"" + .وكدلك وصى 00 ووصي العم
)7 وكل ذي رحم محرم وكل عصبة إلا وصي الآ ووصي الجد
' الأب أو وصي وصي الأب أو وصي وصي الجد أ, ذا اراب فإن
0 تنهار له الأب في إذنه لابنه في التجارة.
وإذا هلك الرجل ولم يوص إلى أحد وترك ابناً صغير'' لم يبلغ فأذن
له القاضي أو الوالي الذي يستعمل القاضي في التجارة فإذنه جائزء وبيع
)١( مز: وإذنه. 510 امه
70ر4 نينا هما اسع (8) 5 الانا.
(68 23 أب 205 1 سات
69 رعق صغيراً.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الصبي وشراؤه وجميع ما صنع من إجارة أو 0 7 شيء من التجارة
جائز بمنزلة إذن الأب لابنه في التجارة. وكذلك لو أذن الصبي لعبد له في
التجارة كان بمنزلة ددني جعم أمره. ولو أن أمير الشُرّط أو واليأ لم 178
القضاء أذن لهذا الصبي أو لعبده في التجارة”' كان إذنه باطلاًء وكان الصبي
والعبد محجوراً عليهما لا يجوز شيء مما صنعا.
وإذا أذن الأب لابنه في التجارة في البز خاصة أو في الطعام خاصة
والصبي صغير لم يبلغ فهذا مأذون له في التجارة كلهاء وهو" في ذلك
بمنزلة العبد يأذن له مولاه في جعمة أمره. وكذلك إذن الوصي لهذا الصبي.
وكذلك إذن الأب لعبد هذا الصبى فى ا في البز خاصة» فذلك"
لعبده فى التحارة
: في خارة.
وإذا أذن الرجل لابنه وهو كبير معتوه في التجارة فإن كان يعقل الشراء
والبيع فهو بمنزلة الصبي في جميع ما وصفت لك. وإن كان لا يعقل
ا ولا بيع لم يجز إذن الأب له لي ني ون :لله :و كذللك الضبوع إدا
كان لا يعقن :شراء :ولا ربعا في" ييه له هذا. وكذلك الوصي وصي الأب
بأذن لهند المعتوة ه في التجارة فهو بمنزلة الأب. وكذلك الجد أبوا” 8
يأذن له إذا لم يكن له أب ولا وصي أب. وإذا أذن لهذا المعتوه م دك
التجارة أو أخوه أو عمه أو أمه أو واحد من قرابته فإذنه باطل وإن”'' كان
)01 ل ال
انظر: المصباح المنيرء «قبل». '
(0) ز - جائز بمنزلة إذن الأب لابنه في التجارة وكذلك لو أذن الصبي لعبد له في التجارة
كان بمنزلة هذا في جميع أمره ولو أن أمير الشرط أو واليا لم يول القضاء أذن لهذا
الصبي أو لعبده في التجارة. ا
فر 8 ز: فع فهو. 00 : 18 ذلك.
)0( م ز: الخترف» (50) ز: فهذا.
(3.00 أمه. ظ (6) م ز: إذنه.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب الحجر على العبد والصبي والمعتوه
المعتوه يعقل الشراء والبيع ؛ لأنهم نيو | بأولياء في ذلك. اح أن بيعهم
وشراءهم لا يجوز عليه. وكذلك إذنهم “ني القجارة د وكذلك: الع 7
يأذن له فى التجارة أخوه أو عمه أو خاله أو أمه أو واحد من ذوي قرابته.
فإذنه بطل : وشراء الصبي وبيعه باطل» إن كان للصبي أب أو لم يكن» أو
ل لومي ار كن ا يه وعلى هذا
لت هن الباب. وقياسه.
باب الحجر على العبد والصبي والمعتوه
وقاله أبن متفيقة توارو بيووتته ومهية ]ذا أن الرجل لعيدةاتى التجانة
فباع واشترى فلحقه دين أو لم يلحقه ثم أراد أن يحجر عليه فليس يكون
الحجر عليه إلا في أهل سوقه. فإن حجر عليه في بيته فباع العبد بعد ذلك
واللفرق -فبيغة جات ولا يكون هذا حجراً. وكذلك لو كان باع أو اشترى
ممن قد علم بما صنع المولى من ذلك فإن بيعه وشراءه جائز ؛ لأنه
ا لاقيف ان مولاه لو أذن له في أن يشتريى
ويبيع من قوم بأعيانهم ونهاه عن آخرين فاشترى من الذين نهاه عنهم وباع
كان ذلك جائزاً ؛ لأنه إذا أذن له فى بعض التجارة فقد أذن له في التجارة
كلها. وكذلك إذا حجر عليه في غير سوقه فعلم بذلك رجل من أهل سوقه
فليس ذلك : فإن باع العبد الو د واششرىع فرة ذلك
الرجل أو من غيره فهو جائز.
وإذا أن المولى بعبذله أهل 0 فمال: 9 قل حجرت على هذا
لا ا ا ا ا ا ا
)١( ز: لهم. (0) ز- الصبي.
)2 زه أو كان (8) ز + له.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
حب لابو بمخقيره تفماعة مق آهل موقي الاتترس اتن الزن ملت هذا
حجرأ لجعلت حجره على عبده في بيته وقد حضر ذلك رجلان أو رجل من
أهل سوقه. فهذا لا يستقيم. ألا ترى أني لو جعلت هذا حجرأ لكان الرجل
يأذن لعبده في التجارة» فإذا اشترى متاعاً أخذه منه سيده. ثم أشهد في
السك أنه قل عتجر عليه فإن أقر العبد بعد ذلك بدين أو بثمن ذلك المتاع
كان باطلا. ولو أجزت ذلك امضينا لكان الرجل 8 لعبذه في العجارة ثم
يشهد في السر أنه قد حجر عليه» فإن"'' اشترى بعد ذلك متاعاً أخذه منه
ثم ادعى أنه قد حجر عليه قبل أن ب؛ يشتريه»ء فإن الدين إنما يلحقه إذا عتق.
فهذا لاا يكون حرا ولا يكون الحجر على العبد المأذون له فى التجارة إلا
في أهل سوقه عند جماعة منهم. ولو أن المولى أتى"" إلى منزله بجماعة”*)
من أهل سوقه وأشهدهم أنه قد حجر على عبده كان هذا حجراً وإن لم
يأت به سوقه. أفلا ترى أن الحجر إنما دو علي جماعة أهل السوق.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فاشترى وك تم عر العبد إلى بلد
فق البلدان فى القجارة :قات 177 المولن أهل سوقه فأشهدهم أنه قن سعد .عليه
والعبد لا يعلم بذلك لم يكن هذا حجرأء والعبد مأذون له في التجارة على
حاله؛ لأني لو أجزت هذا وجعلته”) حجراً كان العبد يأتي ذلك البلد
فيشتري بها المتاع فيأخذه منه مولاه» ثم يقول: قد حجرت على عبدي قبل
هذاء فيكون المال على عبده إذا عتق. ولا يكون عليه منه في حاله هذه
قليل ولا كثير. ظ
وكذلك لو كان العبد في المصر يشتري ويبيع فأتى مولاه أهل سوقه
فأشهدهم أنه قد حجر على عبده والعبد لا يعلم بذلك فليس هذا الحجر
1 والعبد مأذون له في التجارة على حالهء إن اشترى من أهل
ا 5 قاذ
)000( و فأهل. 69 ز- وجعلته.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب الححر على العبد والصبي والمعتوه
/[5/] سوقه أو من غيرهم فهو جائزء والدين له لازم في حال رقه. ألا
ترى أني لو أجزت هذا كان للمولى أن يدعو أهل سوقه أو جماعة منهم إلى
منزله والعبد غائب في سوقه لا يعلم بذلك» ويشهدهم السيد في بيته أنه قد
حجر عليه»ء فيكون حجرا. هذا لا يستقيم. ولا يكون الحجر على العبد
المأذون له في التجارة إلا بمحضر منه عند جماعة من أهل سوقه. فأما إذا
حجر عليه وهو لا يعلم أو حجر عليه وأهل سوقه لا يعلمون فليس هذا
بحجرء والعبد على حاله مأذون له في التحازة الا ترى. أن عدا لو أمره
مولاه أن يشتري له بزأ من رجل 00 فذهب العبد ليشتريهء فأشهد
المولى بعد ذهاب العبد ليشتريه أهل سوق العبد أنه قد أخرجه من الوكالة
أر عور عا تي تراد الاك ابي: 5 شترى العبد ذلك البز وهو لا يعلم بما
صنع المولى من ذلكء أن شراءه جائز لازم للمولى. فكذلك الإذن في
ا ولا يكون فيه حجر ولا نهى إلا بعلم من العبد في أهل يا قلا
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم أتى أهل سوقه والعبد لا يعلم
بذلك فأشهدهم أنه قد حجر على عبده والعبد لا يعلم ذلك» ثم إن العبد
علم بذلك بعد يوم أو يومين فهو محجور عليه حين علم بذلك؛ لأنه بمنزلة
من حضر ذلك إذا علم به""“. فإن اشترى”' بعد العلم بذلك وباع لم يلزمه
قليل ولا كثير. فإن كان الأ شترى وباع بعد حجر المولى قبل أن يعلم ثم علم
فباع أيض”؟؟ جاز من ذلك ما كان باع واشترى قبل العلم» وبطل من ذلك
ما باع واه شترى بعد العلم؛ لأن الحجر إنما وقع وصار حجراً بعدما علم
العبد. فإن كان المولى رآه يشتري ويبيع بعدما حجر عليه قبل أن يعلم العبد
فلم ينهه'”'» ثم علم العبد بما صنع المولى فباع بعد ذلك واشترى» فإن
القياس في هذا أن يكون حجراً ولا تكون رؤيته إياه يشتري ويبيع إذنا
مستقبلاً؟؛ لأنه مأذون له في التجارة على حاله. وَلكِن أدع القياس في هذا
)1١( نز - بعينه. 137 للك
11 اشترلك: (5) ز + واشترى.
(ه( ل يلهأه. ش
3 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وأجعله إذناً منه له في التجارة» وأبطل ما كان أشهد به. ألا ترى أنه لو أمره
/[/9ظ] بعدما أشهد على الحجر أن يشتري ويبيع ففعل ثم علم العبد
بالحجر فاشترى وباع بعد ذلك أن ذلك جائز على العبد وأنه مأذون له في
التجارة. فكذلك الأول.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه بمحضر من العبد في
أهل سوقه فهذا الحجر الذي يكون حجرا. فإن شهد ذلك من أهل سوقه
رجل أو رجلان لم يكن هذا حت ١ والحجر عندي في هذا أن يكون
الحاضر لذلك الأمر من أهل سوقه أكثر أهل سوقه الغالب منهم.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجازة فلم يعلم بذلك أحد ولم يبع ولم
كد" سي جهن علئة تعلي من بيخي ,مخضير .من أحل سيوقة' فهو ميحجور
عليه. فإن باع بعد ذلك واشترى لم يلزمه من ذلك قليل ولا كثير. ولو أن
رجلا حين أذن لعبده في التجارة حجر عليه ساعتئذ"'". فلم يعلم بإذنه له
أهل سوقه. ولم يعلموا بحجره عليه إلا أن الحجر قد كان قبل العلم
بالإذن» فاشترى العبد وباع» فإن العبد محجور عليه» لا يلزمه مما اشترى
وباع قليل ولا كثير؛ لأن العبد صار محجوراً عليه قبل أن يشتري ويبيع
وقبل ال مغل دنه ولو علم بالإذن قبل أن يقول المولى: قد حجرت
غليك» افلوريبع '" العيدةولم يك ”'؟ جتن قال 'المولى: اقذ, حجرت عليه
واشترى العبد وباع بعد الحجرء كان الحجر في هذا باطلاً. وكان العبد
اونا له في التجارة. ولا يكون الحجر في هذا الموضع حو احور لتخودر
عليه في أهل سوقه بمحضر منه. إذا علم بالإذن فهو مأذون له في التجارة
حت حا بالخجر ولو أن المولى أذن له في التجارة ولم يبع" ولم
يل ولم يعلم بذلك أحد غير العبدء ثم إن المولى حجر عليه والعبد لا
يعلم بذلك فاء ترق العيد وباع» كان مأذونا له في التجارة وكان الحجر
)١( زه زلمربع وله يدر (0؟) ز ساعتئذ.
إفرة ز: يبيع. () ز: يشتري.
60 ز: يبيع. (0) ز: يشتري.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب الحجر على العبد والصبي والمعتوه
باطلا؛ لآن العبد لم يعلم بذلك. الات ار ار ل يشترى
عو
له شيئاً ثم نهاه. عن ذلك والعبد لا يعلم كان للعبد أن يشتري به'' “4 كان
نهيه إياه باطلا لأنه لم يعلم بذلك. ظ
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة''' فاشترى العبد وباع وهو لا يعلم
بإذن المولى ولم يعلم به أحد فليس هذا بإذن من المولى له في التجارة؛
/[905]] لأن العبد :لم يعلم. ولو أن المولى أمر قوماً أن يبايعوه فبايعوه
والعبد لا يعلم بأمر المولى كان شراء العبد وبيعه منهم جائزا. فإن اشترى
العبد بعد" ذلك من غيرهم وباع فهو جائزء وهو مأذون له في جميع
التجارات. إذا جاز”*' عليه شىء من التجارات جاز عليه التجارة كلها. ولو
كان"* الذين أمرهم الجرلن :أن يبايعوه لم يفعلوا وباعه غيرهم وهم لا
يعلمون بإذن المولى والعبد لا يعلم بذلك كان ما اشترى منهم وباع باطلاء
وكان العبد محجوراً عليه على حاله. فإن بايعوه بعد ذلك الذين أمرهم
المولى ثم بايع العبد بعدهم قوماً آخرين جاز ما ام ان مخ الدين
أمرهم المولى بذلكء ومن كان بايعه بعدهم». وبطل مبايعة من بايعه قبلهم ؛
لآن العبد إنما ها مادو له بمبايعة من باعه ممن أمرهم الخول بمبايعته.
وإدا أذن الجواى لحده افن. المسارة ولم يعلم بذلك فاك شترى وباع ثم
علم بعد ذلك بإذن المولى 7 اشترى وباع ولم يعلم بإذن المولى أحد غيره
فإن الذين اشترى وباع منهم ” قبل”” أن يعلم بإذن المولى فهو باطل» وهو
في ذلك محجور عليه» وما اشترى وباع بعد العلم بالاذن فهو فيه مأذون له
في التجارةء شراؤه وبيعه فيه'*' جائز.
(65 43 أن يشترية»
(؟) ما قبل هذا من كتاب العبد المأذون ساقط من نسخة ف.
(9) م بعد. (54) م ز: إذا أجاز.
(60») زخ أن. (0) ف وباع.
0 م فاز - منهم. والزيادة من ع. (6) ز- قبل.
40 الا
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فاشترى وباع فلحقه ةا أو لم
يلحقه حتى باعه المولى بغير علم من أهل سوقه وقبضه المشتري فباع العبد
بعد ذلك واشترى فلحقه دين بغير علم من المشتري فإن البيع في هذا حجر
على العبدء علم به أهل سوقه أو لم يعلمواء كان عليه دين أو لم يكن؛
لآن المشتري قد ملكه. فإذ ملكه غيره فقد صار محجورا عليه» فجميع ما
اشترى وباع عند المشتري فهو باطل. وكذلك لو وهبه سيده وقبضه
الموهوب له“ فهو بهذه المنزلة إن كان عليه دين أو لم يكن. وكذلك لو
مات السيد فاشترى وباع بعد ذلك وعليه دين أو لا دين عليه فهو محجور
عليه لموت السيد. علم بذلك أهل سوقه أو لم يعلموا. ولا يشبه هذا قول
السيد لعبده: قد حجرت عليك.
وإذا أذن الرجل /[57/١9ظ] لعبده في التجارة فاشترى وباع ثم أتى
مولاه أهل سوقه فأشهدهم أنه قد حجر عليه ولم يعلم بذلك العبد» فإن
العبد على حاله مأذون له فى التجارة. فإن أرسل. السيد إلى عبده رسو لا
وأخبره بذلك أو كتب إليه بذلك كتاباً فبلغه الكتاب. فهو محجور عليه حين
يبلغه ذلك. فإن”" أتاه بذلك رجل فأخبره به ولم يرسله السيد فإن قياس
قول أبي حنيفة في هذا أن لا يكون هذا حجراً حتى يخبره به رجلان أو
ون دل مترية اس را ل لاد وله ال يلت ين و 1 5
كنم ردن ميدن علق إن 27 اخبوي للك جل أن اقبر نو تين أل ره
بعد أن يكون الخبر حقاً. ظ ْ
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم قال له في أهل سوقه بمحضر
منه: إذا كان غدا قد حجرت عليكء» أو قال: اشهدوا أنيى قد حجرت عليه
رأمن الشهرء أو قال: اشهدوا أني قد نهيته عن البيع والشراء رأس الشهر
وحجرت عليه» فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمداً قالوا: هذا باطل» وليس
هذا بحجرء والعبد مأذون له في التجارة على حاله» ولا يكون الحجر إلى
600 ز - دين. 69 م ز - له.
(9) ز: وإن. 00 (4:) ف- إن.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب الحجر على العبد والصبي والمعتوه
أجل. نادرق آنة لو قال: إذا مطرت السماء فقد حجرت عليك» لم يكن
3 حي ١ نكتلاة الناتةالأوك الكترى انه ل كان ذا شاف نان نز"
حجرت عليك» فمكث زماناً ثم إن فلاناً شاء كان هذا باطلاء وكان العبد
مأذوناً له في التجارة. فكذلك الباب الأول.
التجارة فإباقه حجر عليه. فإذا باع بعد ذلك أو ا ترق الع بل له ولك
ان ولم يجر بيعهة ولا شراقٌ م اه عبلك محجور 7 فإن قال الذي
باع العبد أو اه شترى منه: لم يكن عبدك أنقاء:.وفال الول كأن ابقاء
فالقول قول الذي اشترئ من العيد وباع . ولا يصدق المولى على إباقه ؟ 0
2 دصر بان اموس جم 3 كام 0 0 أنة
المولى اليه آنه أبق منه إلى موضع كذا وكذا 0 المتكرى البينة أنهو له
أرسله إلى ذلك الموضع يشتري فيه ويبيع فالبينة بينة المشتري» ويجوز بيع
العبد /[51/١91و] وشراؤه. فيكون القول في هذا الوية قول المشتري والبينة
بيلته؟ كه أقام السقة على إرسال المولى عبله . فصار العبد عير كو
فصارت البينة بيئنة. المشتري والبائع والقول قولهما.
وقال أبو حنيفة: إذا ارتد العبد عن الإسلام وهو مأذون له في التجارة
فاشتردى وباع واششا حو وأجر ثم فتل على ردنه أو مات فإن جميع مأ دمع
من ذلك باطل. وارتداده حجر عليه. وإن أسلم ولم يقتل جاز مأ صم من
ذلك كما يجوز للعبد”*' المأذون له في التجارة. وأما في قول أبي يوسف
وإذا أذن الرجل لأمته في التجارة فارتدت عن الإسلام فباعت واشترت
واستأجرت وأجرت ثم إنها”*' ماتت على ردتها أو أسلمت فإن جميع ما
60 0 ف و قل. 62 م ف 2 شيء. والزيادة من ع.
(*) نز عليه. 620 م: العيد
(0) ز - إنها.
: ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
صنعت من ذلك جائز في قياس قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد. ولا
تشبه الأمة فى هذا العبد فى قول أبى حنيفة ؛ لأن العبد يقتل. والأمة لا
وقال أبو حنيفة وأبو يو سهف ومتحمد. إدا أذن الرجل لعبذه في التجارة
فأسره العدو فأحرزوه فهذا حجر عليه. فإن انغفلت منهم بعد ذلك 010
المسلمون فردوه على صاحبه فباع بعد ذلك واشترئ أو أجر أو ابت كد
فجميع ما صنع من ذلك مردودء وهو عبد محجور عليه إلا أن يأذن له
مولاه في التجارة» فيكون هذا إذناً مستقبلا. فإ باع بعد ذلك وام شترى لزمه
ما صنع من ذلك. وإن س8 المشركون في دار الإسلام ولم يحرزوه في
دارهم حتى انفلت منهم أ امجلة المسلمون فردوه على صاحبه فهو عبد
مأذون لَه في التجارة على حاله. ولا يسَّبه هذا إحرازهم إياه في د
الحرب. ألا ترى أن جميع ما أحرزوا في دار الحرب قد ملكوه وأنهم لو
اسلموا عليه كان لهم. ففد خرج هذا العبد من ملك مولاه.
وإذا خرج العبد من ملك الذي أذن له فى التجارة فهو محجور عليه.
وإن لم يحرزوه في دار الحرب حتى يرجع إلى مولاه فلم يملكوه. ألا ترى
أن المولى لو أعتقه قبل أن يحرزوه في دارهم /41/51ظ] كان حراً لأنهم لم
يملكوه.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم باعه بيعا فاسداً بخمر أو بخنزير
أو بغير ذلك فلم يقبضه المشتري حتى باع العبد واشترى فجميع”"' ما صنع
من ذلك جائزء وهو على الإذن في التجارة على حاله. ولو قبضه المشتري
ثم رده على مولاه كان هذا حجر ”؟) عليه. فإن باع بعد ذلك واشترى لم
يجز عليه شيء مما صنع. ولو أن المولى باعه بميتة أو بدم أو بشيء لا ثمن
له عند المسلمين ولا عند أهل الذمة فقبضه المشتري فباع عنده واشترى ثم
600 م6 أو أخلوة. 6 م - دار.
كتاب العبد المأذون له في التحارة باب الححر على العيد والصبي والمعتوه
رده على مولاه كان جميع ما صنع من ذلك جائزاً؛ لأن المشتري لم يملكه.
ألا ترى أنه لو أعتقه لم يجز عتقهء ولو أعتقه البائع جاز عتقه. وإذا باعه'"
بخمر أو بخنزير أو بشىء له قيمة عند المسلمين أو عند أهل الذمة فقبضه
المشتري على ذلك قأعتقه جاز عتقهء فإذا جاز عتقه فقد ملكهء فإذا"'' ملكه
غير الذي أذن له صار محجوراً عليه وإن عاد إلى مولاه الذي أذن له..
وإذا اشترى الرجل من رجل عبداً مأذوناً”"" له في التجارة بيعاً فاسدأ
بخمر أو بخنزير أو بشيء [ليس] له قيمة عند أهل الإسلام أو عند أهل
الكفر فقبضه المشتري عند البيع بمحضر من البائع ولم يأمره البائع بذلك
فهذا حجر على العبد. ولواكان المخاتري لوطه فى ليرا الجن لا ادي
افترقوا ثم قبضه بعد ذلك بغير إذنث من لبان كان العيك فاقوا له في
التجارة على حاله؛ لأن قبضه إياه بغير أمر من البائكع”* باطل. ألا ترى أنه
لو أعتقه بطل عتقه؛ لأن البائع لم يملكه إياه حين نم يأمره بالقبض: ولو
أعتقه البائع في هذه الحال جاز عتقه. فلذلك كان العبد مأذونا له في 'التجارة
على حاله؛ لأنه لم يخرج من ملك الذي أذن له. ولو كان أمره بالقبض
فقبضه عند البيع أو بعدما افترقا فقبضه جائزء وهو حجر على العبد؛ لآن
عتق المشتري فيه جائزء وعتق البائع فيه باطل. ظ
وإذا باع الرجل عبداً مأذوناً له في التجارة بيعاً صحيحاً فذلك حجر
على العبد إن قبضه المشتري أو لم يقبضه؛ لأن المشتري قد ملكه حين
اشتراه لأن البيع صحيح. وليس بمالك له في البيع الفاسد حتى يقبضه.
وإذا اشتوق الوجل :فين الرنعل عيداً ا ار
/([2,] على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام فليس هذا بحجر على العبد.
1410 لافار رام 80 ل
(6) 5 ماذوق:
(:) ف - ولم يأمره البائع بذلك فهذا حجر على العبد ولو كان المشتري لم يقبضه في
تلك الحال حتى افترقوا. ثم قبضه بعد ذلك بغير إذن من البائع.
(5) ز - كان العبد مأذونا له في التجارة على حاله لأن قبضه إياه بغير أمر من البائع.
| كتاب الأصل للإما الشيبا:
: ومام الشيباني
ححا الوبجججججبجببجببب07070ب0بيببب00 7 اب
وهو مأذون"'' له في التجارة على حاله. وإن”' فسخ البائع البيع فهو على
محجوراً عليه. وإن كان الخيار للمشتري ولم يكن للبائع”" خيار فالعبد
محجور عليه حين وقع البيع» إن أمضى المشتري البيع أو نقضه؛ لأن البائع
قد أخرجه من ملكه. اللو را ا واس الاو ارون بار
و تت و لوق
وإدا وهب الرجل للرجل عبداً له مأذوناً له في التجارة ولم يأمره
بقبضه فقبضه عند الهبة بمحضر من الواهب”©؟ ثم إن الواهب رجع فيه
فالعين '"؟ حوور" 3 عليه الآن اللينة "تمك عون اقنصمها" المروهووت. ل عل
0 د اراي 0 كان 00 0 6 0 عند الهبة
اشترى ا قوع بيذيه كي فبيعه وشراؤه 55 وهو مأذون 1 في 0
00 ا ل ا ل ل د و9
بعدما افثرقا كان .ذلك عجرا على العدع لآن الهية عات جائرةة وصار
عتق الموهوب له فيه جائزاً وعتق الواهب”" فيه باطلة””.
وإذا "يي الرعل هيدا لوا متععور أقاية وله مناه تجسن إن
أذن الغاصب للعبد في التجارة فباع واشترى ورب العبد يراه ولم ينهه. ثم
أقام رب العبد بينة أن العبد عبده» فإن القاضي يقضي له به» ويبطل بيعه
وشراؤه. ولا يجوز ذلك على رب العبد بنظره إليه د يسترى: وتبيع . ألا ترى
أن رجلا لو ادعى عليه عبده أنه حر وأنه لم يملكه قط كان القول في ذلك
)١( ز: مأذونا. (25 + فاق
(5) م: البائع. 00 (5) م: من المواهب.
(5) م ف ز: والعبد. 00000
372( ز- له. (6) ف: الموهوب». صح ه.
(9) ز: باطل.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب الحجر على العبد والصبي والمعتوه
قول العبد. فإن خاصمه إلى القاضى فأبطل حجة المولى فاشترى العبد بعد
ذلك وباع والمولى ينظر إليه فلم ينهه. ثم إن المولى أقام بينة أنه عبده
فاجلةة لم يجر شراؤّه ولا بيعه ولا ا من أمره. فكذلك البات الأول
وقال ابو كيف دوا 51 5ل ]يوست نيفين" :إذا أذن الريجان. لامده
في التجارة ثم دبرها بعد ذلك فهي على إذنهاء ولا يكون تدبيره إياها حجراً
عليها.
وقال أبو حنيفة: إذا(" أذن الرجل لأمته في التجارة ثم وطئها فولدت
مته :ولدا فالقياس فى .هذا أن تون" علئ إذنها. ولكن أبا حتيفة استحسن
أن كر سد حاترن رامين ع : زللك. .وا لكر كوا مود انها
صنعت» وهذا بمنزلة الحجر عليها. وهو قول أبي يوسف ومحمد.
وإذا أذن العبد المأذون له في التجارة لعبد في التجارة فإذنه جائز.
وهو بمنزلة الأول في شرائه وبيعه وإقراره وجميع أمره. فإن اشترى وباع
ولحقه دين ثم إن المولى حجر على عبده الأول في أهل سوقه بمحضر
منهء والعبد الآخر لم يعلم بذلك أو يعلم بهء فإن كان على العبد الأول
دين فحجر المولى حجر عليهما جميعاً. وإن لم يكن على العبد الأول دين
فحجر المولى على العبد الأول حجر عليه خاصة» وليس بحجر على العبد
الثانى؛ لأن العبد الأول إذا كان عليه دين فإنما جاز إذنه لعبده مِن قبل أنه
دادر قافن الفحارة.زليسي إذن العيد الناتي باقن الخراى اله تر أن
المولى لو أذن لعبد من رقيق عبده في التجارة وعلى عبده دين لم يجز
إذنهء فإذا لم يكن على العبد الأول دين فإذن العبد الثاني من قبل المولى.
كأن المولى أذن لهء فإذا حجر المولى على العبد الأول لم يكن حجرا على
الآخر. وكذلك لو كان العبد الأول مات قبل أن يحجر عليه مولاه. فإن كان
عليه دين فموتها”*' حجر على عبده بمنزلة موت الحر إذا أذن لعبده في
)١( ف + منه. (20 وت إذا:
9 أن يكون: شيا
0( 06 فهو به. والتصحيح مستفاد من لفظط المؤلف في الفقرة الثالية:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
التجارة. وإذا لم يكن على العبد الأول دين فمات وقد أذن لعبده في التجارة
فهو على إذنه على حاله. كأن المولى هو الذي أذن له. عاد يست :وابحد
من العبدين ولكن المولى مات كان هذا حجراً على العبدين جميعاًء إن كان
على العبد الأول دين أو لم يكن.
وإذا أذن المكاتب لعبده في التجارة فهو جائز: فإن باع أو اشترى أو
لحقه دين أو لم يلحقه ثم عجز المكاتب فرد رقيقاً والعبد يعلم بذلك أو لا
يعلم به فهذا حجر على العبد إن كان على المكاتب دين أو لم يكن؛ لآن
الإذن للعبد إنما كان من قبل المكاتب» ولم يكن للمولى فيه ملك فلما
عجز المكاتب كان ذلك حجراً على العبد. فإن باع العبد بعد ذلك ار
لم يلحقه شيء من ذلك. ولو أن المكاتب لم يعجز /[97”/5و] ولكنه مات
وترك وفاء بمكاتبته أو لم يدع وفاء فموته حجر على العبد في الوجهين
عكنينا اوكا لك لو ماف اكات وونه ولداً قد ولد له في مكاتبته فسعى
ولده في مكاتبته على نجومها كان موت المكاتب حجراً على العبد. ولو أن
داه للعبد في التجارة بعد موت أبيه إذناً مستقبلا أو رآه يشتري ويبيع
فلم ينهه لم يكن هذا بإذن في التجارة» وكان العبد محجوراً عليه على
حاله ؛ داو اسوي اا ا ا ونين ين
دينه. اكرات اح و ساد ااي
وكذلك الحر يأذن لعبده في التجارة ثم يموت فيترك ابناً لا" وارث
له غيره وعليه دين فيأذن الابن لعبده فى التجارة فإن إذنه باطل.
ولو أن ولد المكاتب الذي ولد فى المكاتبة أذن للعبد”" فى التجارة
بعد موت المكاتب ثم استقرض ما بقي من المكاتبة فقضى مكاتبة ابنه بالذي
استقرضه فإن العبد يكون على حالهء ولا يكون هذا إذناً في التجارة. ولو
كان رجل وهب مالا لابن المكاتب فقضى المولى المكاتبة عتق المكاتب
وابنه» وكان العبد مأذوناً له فى التجارة بإذن الابن له؛ لأنه ورثه الآول»
40ل . 3:08 العين
كتاب العبد المأذون له فى التحارة باب الحجحر على العبد والصبى والمعتوه
يباع العبد فيقضى ثمنه الذي استقرض فيئةة الهدان: وكذلك المكاتب يشتري
ابنه ثم تجوته المكادت فيؤدي ابنه المكاتبة. ولو أق راد نالف بون كد عبد
قد أذن له في التجارة وعلى المولى دين فموت المولى حجر على العبد.
إن أذن: له وارقة. بعك موت العولى: لم يكن ذلك 37 إذنا في التجارة:فإن
قضى الوارث الدين من ماله لم يكن ذلك أيضاً إذنأ في التجارة. وإن أبرأ
الوارث إياه من المال الذي قضى عنه كان ذلك الاذن إذناً. وها اسشرف او
باع أو لحقه من دين قبل قضاء الدين أو بعده فهو جائز إذا كان ذلك بعدما
أذن له الوارث فى التجارة. ولو كان المولى مات ولا دين عليه والدين على
الحة كان مرت حجر على الفين نإ آذن له الراريك يعد ذلك فى العجارة
فهو إذن في التجارة. وما لحقه من دين شارك أصحابه أصحاب الدين الأول.
وإذا أذن الرجل لعبده في التتجارة ثم جن المولى فإن أبا حنيفة وأبا
يوشت كانا برقو لان إن كان ذلك سوا عطقا وانيا حفن 51 قظ] بيكون
بمنزلة المعتوه فهذا حجر على العبدء فإن باع بعد ذلك واشترى لم يجز
شيء'”'" مما صنعء. وإن كان جنوناً '' غير مطبق يجن ويفيق فالعبد على
عو
وقال أبو حنيفة: إذا أذن الرجل عن كسان تين في التجارة ثم ارتد
المولى عن الإسلام فباع العبد بعد ذلك واه شترى ولحقه دين » فإن قتل
المولى على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب فقسم القاضي ميرائه وقضى
ذلك قليل ولا كثير. وإن أسلم المولى جاز جميع ما صنع العبد من ذلك.
وإن لحق المولى المرتد بدار الحرب فلم يقض القاضي بلحاقه حتى رجع
مسلماً جاز ما صنع عبده من ذلك قبل لحاقه وبعد لحاقه وبعد إسلامه.
وقال أبو يوسف ومحمد: ٠ ججميع ل ا ا
على ردته أو مات أو لحق. وما صمع العبد بعل لحاق 5 نان يجع
)0١( ف - ذلك. 256 اشنا
6 ز: جنون. 3125 ولاه
كتاب الأصل للإمام الشيبانى
: م الشيباني
اك روي اللسُاظششش ااال لل ه16
مولاه قبل القضاء بلحاقه فذلك جائز. وإن لم يرجع حتى يقضي القاضي
بطل ما صنع العبد من ذلك بعد لحاق مولاه قبل قضاء القاضي. وإن قتل
ل يي عي مسي سم رسي
صنع من ذلك باطل.
وإذا أذنت المرأ أة لعبدها في التجارة ثم ارتدت عن الإسلام فباع عبدها
بعد ذلك واشترى ولحقه دين ثم إن المرأة ماتت على ردتها أو لحقت بدار
الحرب أو أسلمت فجميع ما صنع العبد من ذلك جائز عليه في قول أبي
حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: لا يشبه الرجل في هذا المرأة
إذا ارتد عن الإسلام؛ لأن المرأة لا تقتل إذا ارتدت» والرجل يقتل. ولو
عقت الهراة تلان البحرت مرتدة فاشترى عبدها بعد ذلك وباع ولحقه دين
ولم يقض القاضي بلحاقها ولم يقسم ميرائها حتى رجعت مسلمة جاز جميع
وحن عو ا اا ا
وإذا أذن أحد المتفاوضين لعبد من تجارتهما في التجارة فذلك جائز
عليهما جميعاً. فإن حجر /[454/1و] عليه الآخر فحجره'” جائز وإن لم يعلم
يذلك الذى أذن له. وكذلك الشريكان شركة عنان في التجارات كلهاء إن
أذن أحدهما لغبك فين تجار نهنا في التجارة فهو جائز. وها اعد وا باع
فهوا'' جائز'”' عليهما جميعاً. فإن حجر عليه الآخر فحجره جائزء والعبد
محجور عليه إن علم الذي اولك اروم يع
وإذا دفع الرجل القن الرجل: لذ مضارية بالنصف فاشترى وباع فكان
فنا" اشر 5 فأذن له في التجارة فباع واشترى ولحقه دين فذلك جائز
200 ز + العبد من ذلك. 6 م. بيحجره.
ا (4) ف ز: جاز.
(5) ز: عبدا.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب الحجر على العبد والصبي والمعتوه
على رب المال» فإن معيون عله .ريه المال تعجر ناطلن ليون له أن* يعجر
عليه؛ لأن المضارب أولى به حتى يبيع فيوفى رب المال رسن ماله.
ذا أذة: الرجل. لغبذة فى التجارة فاشعرئ عبدة: بدا فأذن له في
التجارة فحجر المولى على العبد الآخر فحجره باطل» والعبد مأذون له على
حاله إن كان على العبد الأول دين أو لم يكن. الا ترق أن الغند :الأول لو
أمر رجلا أن يبيع عبده فنهاه المولى لم يكن نهيه نهيا. فإن باعه الوكيل بعد
ذلك كان جائزاً. وهو قول أبي يوسف ومحمد. ألا ترى أن المولى لو
نهى''' عبده عن بيع العبد الذي اشترى فباعه العبد كان بيعه جائزاً وكان
نميه إناةناطاة تكذرك: الاب الأوك:. ولو كان المولى ,كر على الخد لاخر
وتشساحين العند الارن كان هنا والارن: سواك اذ "كان على العين الأرل ديق
فإن لم يكن على العبد الأول دين فقبض المولى العبد الآخر وحجر عليه
كان جائزاً؛ أن أن عسل كان وقول :ها قفن الحولى تع ماه المادوة له
في التجارة وليس على عبده دين فليس لعبده أن سيعه. فكذلك هذا العبد إذا
قبضه المولى من عبده وحجر عليه ولا دين على عبده.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ودفع إليه مالا من ماله فأمره أن
يشتري به عبداً وأن يأذن له في التجارة ففعل ذلك فذلك جائز. فإن حجر
المولى على عبده الأول وعليه دين أو لا دين عليه لم يكن ذلك حجراً على
الآخر؛ لأن العف الأوله لمن له علن العن الاخر .سيل أله ترف أنه لا يباع
في قضاء دينهء إنما هو مال المولى”'". ولو أن المولى لم يحجر على عبده
الأول ولكنه /[5/51١ظ] حجر على عنناة الآكر اكان .حجره عليه جائراء .كان
لين الأول فق ف لم يكن؟ لأن الأول إنما كان في هذا العبد بمنزلة
الوك
36 35
)١( ز: لو نهاه. (0) ف: للمولى.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب الحجر على الصبى والمعتوه”"'
وإذا أذن الرجل لابئه وهو صغير أو معتوه إلا أنه يعقل التجارة فأذن
له في التجارة فهو بمنزلة العبد في جميع أمره» يجوز شراؤه وبيعه وما أقر
هه دين فإن حجر عليه أبوه بعد ذلك فالحجر”" عليه جائز. وهو بمنزلة
العبد في ذلك. لآ يكون: عفد ه حجرأ حتى يحجر عليه عند أهل سوقه
بمحضر منه. وكذلك الوصي وصي الأب يأذن للصبي”" أو للمعتوه في
التجارة يحجر عليهء فحجره جائز بمنزلة حجر الأب. وكذلك الجد أبو
الأب إذا لم يكن أب ولا وصي أب. وإن كان له وصي أب فحجر عليه
الجد أبو الأب لم يجز حجره. وكذلك القاضي يأذن لض 14 | أى: [المعترة
في التجارة ثم يحجر”' عليه فحجره جائزء ولا يكون حجر واحد من
هؤلاء حجرأ إلا بمحضر من الصبي أو المعتوه عند أهل سوقه بمنزلة العبد
المأذون له في التجارة. وكذلك الآسيأذن لحك انقة الصغير في التجارة
صغيراً كان العبد أو كبيراً فهو جائز. فإن حجر عليه فحجره جائز بمنزلة
حجره على ابنه. وكذلك الوصي يأذن لعبد الصبي في التجارة. وكذلك الجد
أبو الأب فحجر هؤلاء جميعاً جائز على عبد الصبي أو المعتوه كما يجوز
حجرهم على الصبي”"'. وكذلك القاضي يأذن لعبد الصبي أو المعتوه”" في
التجارة والعبد صغير أو كبير ثم يحجر عليهء فحجره جائز كما يجوز حجره
على الصبيء ولا يكون حجر أحد من هؤلاء حجراً إلا بمحضر من
المحجور عليه عند أهل سوقه.
وإذا أذن الرجل لابنه وهو صغير في التجارة ثم مات الأب والصبى
)١( ز: أو المعتوه. (0؟) م ف ز: والحجر.
(6) م ز: الصبي. (6): 8ه الع
(6) مز: لم يحجر.
() ف + أو المعتوه كما يجوز حجرهم على الصبي.
)7( م + كما يجوز حجرهم على الصبي وكذلك القاضي يأذن لعبدالصبي أو المعتوه.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب الحجر على الصبي والمعتوه
صغير على خاله افمرت اننا لكيس عل وكدلك '* وضني الت إذا ادن
للصبي”" أو المعتوه في التجارة ثم مات الوصي للد فأوصى إلى آخر
أو لم يوص فموته”* السو 1 عن الفس. وكدللة: النيد يرن إذا لم
كن نات ولا وصى ات: آلا ترى أن أبا حنيفة كان يقول: لو أن رجلا
أذن لعبده في التجارة ثم جن جنوناً مطبقاً كان ذلك حجراً على العبد.
والعيند لم يخرج دن املكه: لآن أمره .عاط وكذلك الأ إذامات أو
الوصي أو الجد فقد انقطع أمره. وهذا أشد من الجفوت: .وكدلك: لو أل الات
أو الوصي أو النضن أن1" "الا معن فون علا كان :الك هي | على
عي
وإذا أذن القاضي للصبي أو المعتوه الذي لا وصي له ولا أب في
التجارة ثم عزل القاضي كان الصبي أى المكرة على إذنهما. ولو كان لهما
وصي فأذن لهما ثم عزله القاضي عن الوصية كان عزله إياه عع ا ل
الصبي. ولا يشبه الوصي في هذا القاضي؛ لأن الوصي إذا عزل فقد انقطع
أمره» فصار ذلك بمنزلة موته أو جنونه» وأما أمر القاضي إنما هو بمنزلة
التككر ان هجلم بعر له بو ارا لهواته و ا توه ااا
وإذا كان ال لمعتو 952 أب أو وصي أو حد أبنو أب فرأى
القفاضي أن يأذن الع 01 ل لاه في التجارة فأذن ل فأبى ذلك
أبوه أو جده أو وصي أسفع :فالاذن بعاترة: ولا بلعفت إلى بان" حك مق
هؤلاء . فإن حجر عليه أحد من هؤلاء بعد ذلك فحجره ه باطل؟ لأن الإذن لم
يكن من قبله قبله. وإن مات القاضي أو عزل فحجر عليه أحد من هؤلاء بعد
(5301 اه ١ كك ولذلف:
(0) م ف ز: الصبي. (4) ف: فحجره.
(0) فك حجر. 1050 ام
(23:4190 أن ظ (8) م ز: الصبي.
(9) ز: أو المعتوه. (3801: الصين:
)١١( ف: أؤ المعتوه. (10) م: إلى ايبا (مهملة)؟ ز: إلى ابنا.
7 ا
عزله كان حجره باطلا. وإنما الحجر على هذا الغلام إلى القاضي الذي
0 أذن 2 الصبي لعبد لصبي في لجار ثم 5 الأب 0 جن
أبو الأب إذا لم 5 أن 52 وصي اف
وإدا 0 الرجل لعبد ابنه وأبنه صعير في التجارة ثم مات الاق ووارته
الأب فهذا حجر على العبد؛ لأن العبد خرج من ملك الصبي وصار في
يلك الأمود وكدلك "الى :أنه الات اتشرق مه الع وهو ضفي كان نهدا
جوت على العبد» وجميع ما اشترى بعد ذلك أو باع فهو باطل.
وإذا أذن اجو الصبي أو المعتوه لعبد اكه في التجارة ثم إن الصبي
أدرك وأفاق المعتوه فالعبد على إذنه" على /[0/5ىظ] حالهء ولا يكون
ذللة عي على العبد. وكذلك وصي الأب والجد أبي(4) الأب إذا لم يكن
أنب أو وصي أب.
وإذا أذن الرجل لعبد””' ابنه في التجارة ثم كبر الغلام ثم مات الأب
بعد ذلك فالعبد مأذون له في التجارة على حاله. ولا يكون موته بعد بلوع
انه كيد | ألا ترى أنه مات وأمر ابنه جائز بمنزلة”'" أمر الأب في صغر
الام وكذلك مدر ه يفيق في ذلك. ظ
وإذا 5 الرجل حجن الصانه: لفيف اننه اف الخها رة كن ركد ولشعون عليه وخاز
مرتدك ثم أسلم فحجره ذلك عليه جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
ومحمد. وإن قتل على ردته فذلك حجر أيضاً؛ لآئة قد :فاك واننة: ضعي"
وإذا 2 الرجل عن بي و ابن 00-6 له + في التجارة 0
(0) ز: ولذلك. (0) ز: حجر.
(0) ز+ على إذنه. 50 ابو
(0) م: لعبيد. ظ (0) م ز: بمنزلته.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما. .
00
باطاة”29.
وإذا("© أذن”” الرجل من أهل الذمة لابنه وهو صغير أو معتوه في
التجارة وابنه على دينه فهو بمنزلة المسلم في جميع ما وصفنا. وكذلك عبد
انئه:. وكذلك الوصى. وضئ الآأحون.وكدلكة الشد آبؤ الآسب ولو كان الادن
تملا بإسلام أمه فأذن له أبوه وهو كافر من أهل الذمة في التجارة فإذنه
باطل. فإن أسلم الأب بعد ذلك لم يكن 506 إذناك ولأ ونه الدمى قن
هذا المرتد؛ لأن المرتد حكمه حكم المسلمين إذا رجع إلى الإسلام. فإ
رآه أبوه الذمي بعدما أسلم يشتري ويبيع فلم ينهه فذلك إذن منه له في
التجارة» بمنزلة الرجل يرى عبده يشتري ويبيع ولا ينهاه.
9 6
باب العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما ولا يأذن له الآخر
وإذا كان العبد بين الرجلين”*' فأذن له أحدهما في التجارة فباع
واشترى فلحقه دين فجميع ما صنع من ذلك جائز في نصيب الذي أذن له
في التجارة» ولا يجوز من ذلك شيء في نصيب الذي لم يأذن له. فإن
-00000 وفي ندية .قال قن أضنابة شر اتجازته /[45/5و] فقال المولئ
الذي لم بأذن له: أنا آخذ نصف هذا المال» فليس له ذلك» ويعطى الغرماء
حم اليم من عد المال. فإن بقى شيء ادن الهير لون الذق: لو .ياذن له
نصفهء وأخذ المولى الذي أذن له نصفه. وإن كان الدين الذي على العبد
يأني على جميع المال الذي في يديه ويزيد فإن المال كله للغرماء» وما بقي
مد الدية اتبع الغرماء به نصيب المولى الذي أذن لهء فباعوه في دينهم» إلا
)١( ز: باطل. 21:0 وإداء
)3 بوذن (5)” :ف .ذلك
(0) ز: رجلين. (5) ز: يليه.
كتاب الأصل للإمام الشيبا:
: رقا0 السبوياني
أن يفديه مولاه بذيله. وكذلك ما أقر به العبد من غصب أو استهلاك مال
فرض أو غيره من مال لازم فإنه في نصف العبد الذئ أذن له مولاه. فإما
أن يفديه مولاه بالدين. وإلا بيع فيه. ولاو نواه سترى بنسيئة. ولو
أن العبد املق ال ببينة قامت على ول أو عفر دابة أو أحرق متاعا
لرجل كان ذلك في جميع العبد باع فيه إلا أن يفديه مولياه جميعً بجميع
ا اف كاف يبام :إل أن يفديه ا فكذلك 1
وإذا كان العبد بين الرجلين فأذن له أحدهما في التجارة فاشترى وباع
ومولاه الذي لم يأذن له يراه فلم ينهه فهذا إذد منه له في التجارة. وما
الغري أ باع بعد ذلك فهو جائر ز عليهما جميعاء وما لحقه م:9© وب.9)
وإذا كان العبد بين الرجلين فأذن له أحدهما في التجارة فأتى به مولاه
الآخر أهل سوقه فقال: إني لست آذن له في التجارة» فإن بايعتموه بشيء
فذلك في نصيب صاحبي. ا واشترى ولحقه دين والشريك
الذى لم يأذن له ينظر إلبه.نة يشتري ويبيع فلم ينهه. فإن القياس في هذا أن
كوك تعد إليه يشتري ويبيع إذنا له في التجارة. ولكني سحيو أن لا
ا إذثاً + لأنه قل نهى أهل سوقه عرفا يعت ولا يقدر على أن: ينهى
العبد عن البيع والشراء؛ لأن صاحبه قد أذن له. ولو جعلت نظره إليه
يشتري ويبيع إذنا لم يستقم''' أن يكون نصيبه منه محجوراً عليه. أرأيت لو
ا يشتري فنهاه عن ذلك ثم رآه بعد ذلك /[/تةظ] فلم ينهه'" أكان0)
إذناً له في التجارة. أواضك الى انهاه مائة مرة ثم سكت عنه مرة أكان يكون
هذا إذناً منه له في التجارة. ليس هذا بإذن منه له في التجارة. ولا يشبه هذا
0) ف ز+ ذلك. (5) قن د ذين.
)0( م: لا جعله. اه لم يستقيم .
68 رز اينهافك + 69 م: لكان.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما. .
العبد يكون للرجل الواحد فينهى أهل سوقه عن مبايعته ثم رآه يشتري ويبيع
؛ 00 : 5
فلم ينهه ب لآن هذا له أن يمنع عبده من الشراء والبيع. واذا كان العبد بين
اثنين لم يقدر أحدهما على أن ينهاه عن الشراء والبيع لصاحبه. فلهذا اختلفا.
وإذا كان العبد بين رجلين فقال أحدهما لصاحبه: ائذن لنصيبك في
التجارة. ففعل فإن شراءه وبيعة وما لحقه من دين جائز في جميع العبد.
وقول. أحد العرلون الصاحبه : اتن لنصيبك فى التجارة» [إذن لنصيبه في
١ 0
التجارة]
]ذا كان" العوة مين ارسايف نكاقين: ليها اتصييه يزه يذ إذن ييه
لنصيبه”" في التجارة. فإن باع العبد واشترى فلحقه دين فإن للمولى الذي لم
يكاتبه أن يبطل المكاتبة. فإذا أبطلها اتبع أصحاب الدين نصيب المولى الذي
كاتب فباعوه في دينهم إلا أن يفديه مولاه» ولا شيء لهم في نصيب الذي
لم يكاتب. فإن لم يرد المولى. الذي لم يكاتب المكاتبة واشترى العبد 4
وهو ينظر إليه فلم ينهه فالعبد مأذون له في التجارة من” الموليين جميعاً.
فإن أراد المولى الذي لم يكاتب أن يبطل المكاتبة فله ذلك». ولا يكون نظره
إلى العبد يشتري ويبيع إجازة منه للمكاتبة» ولكنه إذن له في التجارة. فإن
رد المكاتبة وقد لحق العبد دين بيع العبد كله في الدين إلا أن يفديه
و بالل
ناا ليوك لر تمل :وكا ننى العماله افونا : إقن ننه لحميفة فلن "العا
وما اشترى العبد وباع فهو جائز» وما اكتسب من مال فنصفه للمولى ونصفه
للمكاتب في قياس قول أبي حنيفة» يؤدي منه مكاتبته وما لحقه من دين كان
عليه أن. يسعى فيه» ولا يباع منه شيء؛ لآن:بعحضه مكاتن: فإذا كان
يعفر" العند مكاتيا أى مدير أ بحرا لم يبع فته :شنينا في الدين ولا الي
غيره. وأما في قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن فإذا كان العبد لرجل
00 كباتك (0) الزيادة مستفادة من الكافي» 17/9 و.
(0)5- 2 لنفسنة: 0( م ز + أهل.
(0) ز: مولاه. (0) ز - بعض.
كتاب الأصل للإمام الشيباني .
فكاتب نصفه فهو مكاتب كله.
وإذا كان العبد بين رجلين فأذن أحدهما لصاحبه فى أن يكاتب نصيبه
فكاتب المأذون له في ذلك نصيبه من العيد فهذا إذن /[97/5و] من الموليين
جميعاً للعبد في التجارة: ونا اكتبيي” "" الع من قب تضق الجولن الدن
لم يكاتب نصيبه”"ا ونصفه للمكاتب في قياس وفنا يد ولو أن عبد
بين رجلين أمر أحدهما صاحبه أن يكاتب نصيبه منه فكاتب الوكيل نصيب
صاحبه بوكالته إياه كان هذا إذناً '' من الموليين جميعاً للعبد في التجارة:
وما اكتسب العبد من مال فنصفه له ونصفه للذي”*' لم يكاتب نصيبه» وما
حا ا سس جب ولا شيء على الموليين منه. في قياس
قول أبي حنيفة.
وإذا كان العيد :من علد فأذن أحدهما له في التجارة ولم باذ له
الآخر ثم إن الآخر بايعه واشترى أو باع فهذا إذن منه له في التجارة.
ال 0 يباع فيه أو يفديانه. ولو
لم يبايعه مولاه الذي لم يأذن له ولكنه أتى أهل سوقه فنهاهم عن مبايعته
راخبرسي آناها الخرى رباع تإننا ؤللنا فى تسيب عناسية ثم إنه بعد
ذلك بايع العبد فاشترى منه أو باعهء فإن00 ' هذا إذن منه له في التجارة.
ولاينيه هذ ] نتطره الم يعر .وميه اقلى نيو "12 لان" ترات وسعة نا
بمنزلة قوله: قد أذنت لك في التجارة.
وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة فاشترى وباع
5 دين» ثم إن المولى الذي أذن40 إن شترى نصيب صاحبه من العبد
شترى العبد بعد ذلك والمولى لا يعلم بشرائه فلحقه دين. فإنْ جميع
2< الأول والآخر في النصف الآول ؛ لأنه لم يأذن لهذا النصف الذي
)010( م + من. (0) ف: نصفه.
(*) ز: إذن. (5) ز:“الدى»
له م ر: قال. 69 ز: ينهاه.
0) ف: ولأآن. () ف أذن.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما. .
شتراه في التجارة. ولو كان ام لخرى وياء ' ا شترئى: الفولى: الدئ أذن
نصيب صاحبه والمولى الذي أذن يعلم بشرائه وبيعه فلحقه من ذلك دين كان
هذا إذناً منه في" 0 الذي اشتراه في التجارة» وكان ما لحقه من
دين في شراء الآخر فى جميع العبد» وما لحقه من دين في الشراء الأول
في نصف العبد» يباع في ذلك إلا أن يفديه ل" '' بجميع الدين.
وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما فى العينا ابو اند لسر
أهل سوقه فنهاهم عن مبايعته وأخبرهم خبره» ثم إن العران الذي لم يأذن
اشتائ: تسب شريكه من العبد»ء فاشترى العبد /91//5[1 ظ] بعد ذلك 03
ولحقه دين فإن جميع ا لشن عسي 7 ير
اتضواء لقف لد نأذن: لتقي 7" هقان قاذ المولى الذى اتبهراء .
شر وم بره شترى نصيب صاحبه فلم ينهه كان هذا إذنا منه له في
التجارة» وجميع ما لحقه من دين في ذلك فهو في جميع العبد. يباع فيه
إلا أن يفديه مولاه.
وإذا اشترى الرجل عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأذن له في التجارة
أو نظر إليه يشتري ويبيع فلم ينهه فهذا رضى منه” بالعبد» وقد أمضى
البيع. والعبد مأذون9' له في التجارة» قبضه المشتري أو لم يقبضه.
وإذا باع الرجل العبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأذن له في التجارة
بغير محضر من المشتري أو رآه يشتري ويبيع فلم ينهه فإن لحقه دين فهذا
نقض منه”'2 للبيع”''"» والعبد مأذون له في التجارة. فإن لم يلحقه حتى
مضت الثلاثة الأيام تم البيع» ونان الع شحطورا عليه وننا؟ اكتسبي العيد
)١( م: أو باع. ظ (8-0. فى.
(0) ز: للنصف. (5:) ز: مولاه.
(0) ز: محجورا.
() منصوب على أنه بدل بعض من كل من هاء الضمير في «اشتراه).
60 ز: ما. لأا ال تمه
3:00 مادواء (4019( دافنة.
)1 ١)م ل البيع.
7ك كتاب الأصل للإمام الشيباني
من شيء فهو للمشتري. فإن كان المشتري قبضه طاب له كسبه. وإن كان لم
يقبضه كان للمشتري كسبه» يتصدق به. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه.
وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة ولم يأذن له
الآخر فلحق العبد دين وفي يده مال فقال العبد: هذا المال من التجارة وهو
للغرماءء وصدقه الذي أذن له وقال المولى الذي 6 بآذن- ل هذا الفال
وهب لك. فلي نصفهء فإن القياس فى هذا أن يكون نصف المال للمولى
الذق لم ادن لعو وتعنه للكرماءى ركنا :كرك القياتن وفع العال كله
للغرماء. ولو علم أن المال وهبه رجل للعبد أو تصدق به عليه أو كان من
كسب كسبه العبد قبل الدين» أو من كسب كسبه العبد بعد الدين من غير
الذي لحقه من قبله» فنصف هذا المال للمولى الذي لم يأذن لهء» ونصفه
للغر ماء. ولا يشبه هذا المال .الذي لا يعلم .ما وجهه. الا ادي يولم ب
وجهه القول فيه قول العبد أنه من الدين الذي لحقه. أرأيت لو استقرض
العبد من رجل مالا ثم جاء من الغد وفي"" يديه ألف درهم فقال: هذه
الألد الى السترفيدف» وكدهه المرلن لذي لوريادة :0 اكيت احدل. اللمو ان
/لكمرىوو] نصف هذا المال. 36 قبيح لا يستقيم. وهو على ما وصفت لك.
36 56 4
باب الدين الذي يلحق العبد المأذون له فى التجارة
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة
تيا جه بن در ورد لخصيص أن ديف ينا أ #ونضفا سه لتاق أو
عارية جحدها أو دابة عقرها أو ثوب أحرقه أو أجر أجير أو مهر جارية
اشتراها فوطئها فاستحقتء. فذلك كله لازم لهء وهو جائز عليف يباع فيه أو
يفديه مولاه. فإن بيع في ذلك اقتسم الغرماء ثمنه بالحصص على قدر
ديونهم» بإقرار كان ذلك من العبد أو ببينة قامت عليه بذلك. ولا يجوز بيع
600 0 وفيه.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب الدين الذي يلحق العبد المأذون له. . .
امون لغيه إلا أنياذق له الفرماء فى ذلك أو قفي الدين, أ كرون
القاضي هو أمره ببيعه للغرماء. فإن نافد لطر 5 أمر من بقي
منهم أو بغير أمر قاض''' كان بيعه إياه باطلاً إلا أن يجيز من بقي من
الغرماء. ولو رفعه بعض الغرماء إلى القاضي ومن بقي منهم غائب فباعه
القاضي للحضور كان بيعه جائزاً» ويدفع إلى الحضور حصتهم من ثمنه.
ويقف حصة العْيِّبِ حتى يحضروا فيأخذوا حصتهم. فإن قال العبد قبل أن
يباع : إن لفلان علي من'" المال كذا وكذاء وصدقه'" المولى بذلك أو
كذبهء وفلان غائب» فقال الغرماء الفتفيون الى فلن علي" فلج ارلا
كثير» فإن العبد مصدق فيما قال» ويباع فتوقف** حصة الغائب الذي أقر له
العبد من الثمن حتى يحضر. فإن ادعى ما قال العبد أخذ حقه. وإن كذبه
قسم ما وقف من الثمن بين الغرماء. ولو أن العبد لم يقر لفلان الغائب
بشيء حتى باعه القاضي وصار محجوراً عليه ثم أقر بعد ذلك لفلان
الغائب”"2 بمال وصدتقه المولى في ذلك فإن العبد والمولى لا يصدقان على
فاده ويقتسم الغرماء جميع الثمن بالحصص. فإن قدم الغائب 5
على حقه اتبع الغرماء بحصته فيما أخذ من الثمن» ولم يكن /[18/5ظ] له
على العبد ولا على مولاه البائع ولا على المشتري سبيل. وإن أراد القاضي
أن يستوثق من الغرماء بكفيل”'' حتى يقدم الغائب فأبى الغرماء أن عاو
فإنهم لا يجبرون على شيء فق ذلك ؟ د ا ل زات
لو أبوا أن يعطوه كفيا” ألا" بلق ل ألا يكين علي ل يقن العند
يعدما بيع فصار محجوراً عليه. ليس ينبغي له أن يأخذ من أحد منهم كفيلا.
فإن أعطوه ذلك وطابت أنفسهم فهو جائز. فإن قدم الغائب فأقام ننه علي
)١( ز: قاضي. )0( ا
(0) م: صدقه. 0 (4) م: عليك.
(0) ز: فيوقف.
(9) ف - بشىء حتى باعه القاضى وصار محجورا عليه ثم أقر بعد ذلك لفلان الغائب.
(0) ف ز: بكفلا. (4) ف ز: كفلا.
(9) م ف ز: لكان. (١٠)ز: بحقهم.
ا كتاب الأصل للإمام الشيبا:
: م الشيباني
حقه بإقرار من العبد قبل البيع أو معاينة من الشهود فذلك جائز. ويأخذ
الغائب بحصته الغرماء. وإن شاء د الكفلاء أن الخل الكفلاء رجعوا على
الغرماء. وإن. أخذ''' الغرماء لم يرجعوا على الكفلاء.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمل: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة
فاكتسب مالا فأخذه المولى منه وعلى العبد دين أو لا دين عليه ثم لحقه
لف ري ير د وار فإن كان أخذ
المال اوه الف وعليه دين فاستهلكه أو لم يستهلكه فإن المولى يؤخذ
د فإن كان قبضه من العبد ولا دين عليه فاستهلكه أو
لم يستهلكه حتى لحق العبد دين فلا سبيل لأصحاب الدين على قبض”"
دللكي فزن كان" يقن قن يدق العدد مال اكنسية قبل أن يلعف الديق. كان
ذللفه الدين كيه كان .ل يناي قينا | كتسنية عا اللقاين .و لاطا شو لجرك
فو عالت قبل اللون كين ل لاق للشرماء قلح بوك للك ها فقن مق وين عد
أو أمة أو ثوب أو غير ذلك فهو بمنزلة المال.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين خمسمائة وفي يديه ألف
درهم فقبضها المولى واستهلكهاء اح إد العية لحن ذيو راتي على جع
وه رجبع ماضن الحرلق فإن المولى يغرم الألف كلهاء فيقسم بين
الغرماء جميغا: ويباع العبد فيقسم ثمنه بين الغرماء 1255 الأولون
والآخرون. ولو لم يكن العبد لحقه دين بعد قبض المولى لم يغرم المولى
من المال الذي قبض إلا نصفهء وسلم له النصف الآخر. وإنما صار المولى
فى الوخة :الأول يضمن جميع المال لأن ما أخذ /[919/5و] الغريم الأول من
المولى من ذلك المال يشركه فيه الغريم الع فإذا نقص نصيب الأول
رجع أيضاً حتى يستكمل جميع حقه. فكلما أحل فين" شاركه قهضباحه:
ألا ترى أن المولى لو أخذ جميع ما في يدي عبده وعلى عبده دين يحيط
)١( ز- أخذ الكفلاء وإن أخذ الكفلاء رجعوا على الغرماء وإن أخذ.
(؟١) ف ز: من عبله. 0 م رحد بمج
(5) ز- كان. (4) م + أخذ شيئاً.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب الدين الذي يلحق العبد المأذون له. .
الأولين أن يأخذوا جميع ما قبض المولى من عبدهء فإذا أخذوه شاركهم فيه
أصحاب الدين الآخر. فكذلك الوجه الأول. 2
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة
فلحقه دين يأتي على جميع ما في يديه وعلى جميع رقبته فأخذ منه مولاء
الغلة بعد ذلك فجعل يأخذ منه كل شهر عشرة دراهم حتى أخذ منه مالا
كثيراً فإن هذا جائز للمولى» ولا يرجع الغرماء عليه من تلك الغلة بشيء»
لآن الذي قبض المولى إنما هو غلته. اي د
كان ذلك باطلاًء وكان عليه أن يرد على الغرماء”'' ما ا
اننا تين قل هذا التي اقنض عل سله فى كل يئر أن تو * ' ذلكء
نانا ]13 قشى متع يالا كرد قله تله ةلكر مافينها ( فجن الف على 6ه
وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فأقر بدين خمسمائة ثم إن العبد أفاد
عيذ يساوي ألف درهم فأخذه المولى ثم لحق العبد المأذون له بعد ذلك
ل ا ا ال ل تت لاني
يديه فإن العبد الذي قبض المولى يباع فيقسم ثمنه بين الغرماء الأولية
والاخروة: وكذلك العبد عدون له يباع فيقسم ثمنه بين ل 1
فإ كال المولي .آنا أؤدي الدين الأول عن عبدي حتى يسلم لى العبد الذي
تيفييت د قبضته قبل أن يلحقه الدين الآخرء فأدى المولى الدين الأول
إلى الغريم» فإن العبد الذي قبض المولى يأخذه غرماؤه الآخرون فيبيعونه
أراد المولى أن يأخذ من الغرماء بقدر ما فدى لم يكن له ذلك» ويبيع جميع
العبد فى دين الغرماء الآخرين. /[49/6ظ] فإن وفى وإلا بيع العبد المأذون
)١( ف: على العبد.
(؟) ولفظ الحاكم: أن أجيز. انظر: الكافي» 15/7و.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
له في التجارة حتى يستوفي جميع ذلك"'' الغرماء. فإن لم يفد المولى العبد
كانت البراءة بعدما لحق الدين"'' الآخر أخذ الغرماء الآخرون العبد الذي
قبض المولى فباعوه في دينهم إلا أن يفديه المولى بالدين. وإن كان الغريم
الأول أبرأ العبد المأذون له من الدين قبل أن يلحقه الدين الآخر سلم
للموان العيد"" الذى قف آنه فيه فقيل :أذ لحف الذين الاجر بان أ
الغريم الأول العبد المأذون له قبل أن يلحق الدين الآخرء فصار العبد الذي
فبض المولى في يديه ولا دين على عبده» فصار العبد للمولى. فإن لحق
دين بعد ذلك فإنما هو في عنق العبد المأذون له خاصة. ولو كان الغريم
الأول لم يبرئ العبد من الدين وقد قبض المولى العبد الذي كان في يد
المأذون له ولحقه بعد ذلك دين”'' كثير فجاء الغريم الأول فأقر أنه لم يكن
له ا الغيد 00 0ك" دين وات اقراد العدن 0 له بالدين ك كان 2
الأول ذكر أنه 5 0 5 0 المأذون شيء ء 0 أقر فلالك سلم العبد
الذي ق, قفن الخولى الما جم لأن المولى قبضه ولا دين على العبد. ولا يشبه
هذا ا الغريم الأول العبد من دينه؛ لأن الغريم الأول إذا أقر أن له الدين
الدق أفم له به العبد فقد وقعت الشركة بين غرماء العبد في ماله. فصار
للغرماء الآخرين حق فيما قبض المولى؛ لأن دين الأول كان قبل قبض
المولى» فلا يبطل حق الغرماء الآخرين إبراء الغريم الأول العبد من دينه.
600 م يستوفي ذلك جميع. 68 رت اللين. ظ
(9) نز وإن كان الغريم الأول أبرأ العبد المأذون له من الدين قبل أن يلحقه الدين الآخر
فلم للعولىالعينه ظ
62 ف ف دين. ش ٠
4 وات يمار لوزيو كور لجان لجرو الرنر كاقل ابدام كن ل لني ليقي
المأذون له.
69 0 يقع.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب الدين الذي يلحق العبد المأذون له. .
شركة» ولم يجب للغريم الأول حق. فلما لم يجب له حق كان المولى قد
قبض العبد يوم قبضه ولا دين على المأذون. فلما قبضه ولا دين على
المأذون"'' سلم"'" العبد لهء ولم يكن للغرماء”" الآخرين فيه حق. فإن كان
المولى أقر بالدين الأول كما أقر به العبد المأذون له فقال الغريم الأول: لم
ا فاك :العية ارق فزن" الكرونا مسا كد ون جا اقفن المو ا تالش 1
بينهم بالحصص؛ لأن المولى قد أقر أن الشركة قد وقعت بين الغرماء فيما
وكذلك جميع ما قبض المولى من مال العبد من دراهم أو نانس أو عروض
أو غير ذلك فهو على ما وصفت لك فى هذا الوجه.
وإذا أذن الرجل لعبده ه في التجارة فلحقه دين ثم وهبت له هبة أو
مح ا اب ب ب وكذلك جميع ما
وإذا أذن الرجل لأمته في التجارة فلحقها دين ثم ولدت ولداً بيعت
الجارية وولدها في الدين إلا أن يفديهم المولى. ولو كانت ولدت الولد قبل
أن يلحقها الدين 0 بكنضنة: العولى حدق لتحقها كين لم يكن على: الولد
من دينها قليل ولا كثير. ولا يشبه ولدها في هذه المنزلة كسبها ولا رقيقها.
الااقوى: أنها سيع در قش اام لا تنيع ولدقاء فرذا كان الوله قبل يلخن الننين
لم يكن لأصحاب الدين على الولد سبيل. وإذا ولدت الولد بعد لحاق الدين
بيع ولدها في الدين؛ لأن الولد زيادة منها. فإذا كان عليها دين بيع ولدها
معياء: ولو ولدتك ودين أحدهنا قت الفيى والاى '"" بعد الدون لحن الدين
الولد الآخر ولم يلحق الولد الأول. ولو كانت ولدت ولدأ واحدأ وعليها
دين ثم لحقها دين بعد ذلك اشترك أصحاب الدين جميعاً الأولون والآخرون
60 م ز- دين على المأذون؛ صح م ه. م6 و يسلم.
+ 7 10) م ف ز: لغرماء. دع م: فيقسمونه.
(5) م: ولم. ظ () م: وللآخر.
ظ 55 كتاب الأصل للإمام الشيباني
فيهماء وولدها لأصحاب الدين الأول''' خاصة» فيباعان”'' جميعاً في الدين
إلا أن يفديهما المولى. ولو أن الأمة لم تستدن”" ديناً ولكنها جنت جناية!*)
ثم ولدت ولدآ بعد الدين لم يلحق ولدها من الجناية شيء» وقيل لمولاها:
ادفعها أو افدها. ولا يشبه الدين في هذه الجناية. ألا ترى أن الدين تباع فيه
الجارية :وان الجناية تدفع بها الجارية أو تفدى. فلذلك اختلفا.
وإذا أذن الرجل لأمته في التجارة فوهب لها عبد أو تصدق به عليها
ولا دين عليها فلم يقبضه المولى حتى لحقها دين فإن الدين يلحق"'
الآمة*"" ونا وضت: لها بون كاقت البية :قبل بأن يلحق الدين..ولا يفيه هذا
الولد. ألا ترى أن للأمة”'' أن تبيع ما وهب لها فيكون”" ذلك بمنزلة ما
اشترت» والولد ليس لها أن تبيغه. فلذلك اختلفا.
وكاله'انو,حشيقة :وآبو :بوسيفة ومتحنتد؟ إذا"أدن الوا لأجع:
/[/١٠ظ] في التجارة ففقا رجل عينها ثم لحقها دين فإن أرش العين
للمولى» ليس للغرماء من ذلك قليل ولا كثير. ولو كان الدين"؟ لحق قبل
الفقء كان أرش العين للغرماء. وهذا بمنزلة الولد فى قول أبى حنيفة وأبى
يوسف ومحمد. وكذلك لو كان الذي فقأ العين عبد فدفع ثم لحق الأمة 7
فإن العبد للمولى». ولا يلحقه من الدين قليل ولا كثير. وإن كان الدين قبل
الدفع وهو بعد الفقء فكذلك أيضاً. فإن كان الدين قبل الفقء وقبل الدفع
فدفع العبد بجنايته بيع العبد والأمة في الدين إلا أن يفديهما المولى”''"'. ولو
كان على الآمة دين قبل الفقء ولحقها دين أيضا بعد الفقء ثم دفع العبد
بالجناية بيع العبد بالدين الأول خاصة» وبيعت الأمة في الدين كله الأول
والآخر إلا أن يفديهما المولى. ولا يشبه هذا الأول. [الأول] لم يكن عليها
)١( م ف: للأول. (90) ز: قناعان.
(9) ز: لم يتك يرت: (5 9-0 جنانة.
(4) ز: تلحق. (50) م ف ز: للأمة.
60 ف: أن الأآمة؛ ف ز + لها. (6) ز: فتكون.
(9) م ف ز: الذي. )١( ز: للمولى.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب الدين الذى يلحق العبد المأذون له. .
دين» وهذا كان عليها دين قبل الفقء» فصار الفقء لأصحاب الدين الأول
خاصة. وعلى هذا م هذا الوجه وقياسه.
وقال أبو حنيفة وأبو 5-7 ومحمة:: إذا اذن الرجل 00
فلبحقة ينون كفوات. إذا العراى د لاد ارما بالتكياز» نازوا هدر
المولى القيمة. ولا سبيل لهم على العبد حتى يعتق. فإذا عتق اتبعوه ببقية
دينهم. وإن شاؤوا استسعوهء وهو مدبر في جميع دينهم» ولم يكن لهم على
العولن يها .نان اخقارو ا عبان الحولى 'فضمفوة القيمة اقتستهوها ينهم
بالحصص على قدر دينهم» والعبد على إذنه لا يكون تدبير المولى إياه حجرا
عليه. فإن اشترى بعد ذلك وباع فلحقه دين كان لأصحاب هذا الدين أن يبيعوه
بدينهم فيستسعوه فيه» ولا سبيل لهم في ذلك على مولاه» لأن الدين لحقه
بعد التدبيرء فلا يفسد عليهم المولى شيئاً. فإذا استسعى الغرماء الآأخرون
المدبر في دينهم فأدى إليهم من سعايته شيئاً”' لم يكن للغرماء الأولين الذين
ضمنوا المولى القيمة فيما أخذ الغرماء الآخرون قليل ولا كثيرء وجميع ما
اكتسب المدبر فهو للغرماء الآخرين حتى يستوفوا دينهم. فإن بقي شيء كان
للمولى» ليس للغرماء الأولين فيه قليل ولا كثير. فإن قتل المدبر كانت قيمته
للكوناء اشرو اندي للخوقاء 1151 ]الأ ولتق انيه قلي بولا كتيود
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقمنته ألقت درهم فلحقه فر الدفخ
ثلاثة آلاف درهم لثلاثة نفر ثم دبره المولى فاختار بعض الغرماء اتباع المولى
بالقحمة وخاز عضي الخرماء اسكسغعاء: العين فذلك لهم على ما أرادوا من
ذللكة,وياحة الذين الجعاروا : اسن ادر عاو ا يا فإن كان
الذون انخعاوو| شيعان العزلى القية 00 منهم كان لهما على المولى ثلثا القيمة.
وسلم للمولى ثلث القيمة» ويتبع و اختاروا العبد بجميع دين.
لمعي انيت ها الخد هيا" لو .كن النذية"* اتختارواافنجان الحولى للق
)١( ف - فإذا استسعى الغرماء الآخرون المدبر في دينهم فأدى إليهم من سعايته شيئاً.
و انعا 06 بع لع[ ١ قيلي
0( ف + الدية:
60 م. الذين ؟ ف: الذي. والتصحيح مستفاد من الكافي. ل"
252 كتاب الأصل للإمام الشيباني
قليل ولا كثير. ولو أن الذي اختار”'' استسعاء.العبد لم يقبض”' شيئاً حتى
أراد أخذ المولى بدينه العبد بعد اختياره استسعاء العبد لم يكن له ذلك» لأنه
حين اختار استسعاء العبد أبرأ المولى مما كان ضمن له» فليس له بعد ذلك
أن يرجع عليه بقليل ولا كثير. وكذلك الذين اختاروا ضمان المولى إن أرادوا
بعد ذلك أن يتبعوا”'' المدبر بدينهم ويبرئوا المولى مما اختاروا من ضمانه لم
يكن لهم ذلك وإن سلم لهم ذلك المولى» لأنهم حين اختاروا ضمان المولى
فقد أبرؤوا العبد من دينهم حتى يعتق» فصار كسب العبد العبد”*' المدبر
للذي اختار”' استسعاءه؛. وصار'' أحق به من المولئى. فلا يجوز تسليم
المولى استسعاءه للذين اختاروا ضمانه» لأنه لا حق للمولى في سعاية العبد
حتى يستوفي الغريم. فإن اشترى المدبر بعد ذلك وباع فلحقه دين آخر كان
جميع ما اكتسبب واستسعى”'' فيه بعد ذلك لأصحاب الدين الأول الذين
اختاروا استسعاءه. ولأصحاب الدين الآخرين الذين أدانوه وهو مدبر. فإن كان
صاضب الدين الذى اعبار ابشيهاءة تكن بن يها عاقيا اذن أن رلهتة الديه
الآخر لم يكن لأصحاب الدين الآخر على ما قبض الأول سبيل. ولو كان
الأول لم يقبض شيئا ولكن المدبر كسب كسباً قبل أن يلحقه الدين الآخر فلم
يقبضه الغريم الأول الذي اختار سعايته حتى لحقه./51/١١٠ظ] الدين الآخر
كان ما اكتسب من ذلك بين الغرماء جميعاً بالحصصء ليس لأحد منهم أن
يأخذ من ذلك شيئاً دون صاحبه. فإن أخذ منهم شيئاً دون صاحبه كان
لصاحبه أن يشاركه في ذلك. ولو أن المدبر أقر لرجل بعد التدبير بدين ألف
درهم ذكر المدبر أنه كان عليه قبل التدبير وصدقه صاحبه فيه أو قال صاحبه:
كان بعد التدبير» فذلك سواءء ويسعى المدبر له مع غرمائه. فما سعى فيه
المدبر من شيء اشترك فيه هذا الغريم الذي اختار سعايته والذين أدانوه بعد
التدبير. ولا يصدق المدبر على القيمة التى وجبت على المولى بتدبيره إياه إن
0010 م ف ز: الذين اختاروا. 00 م ف ز: لم يقبضوا.
(0) ز: أن يبيعوا. (45 يي السك
)ه26 : ف و للذين اختاروا. )03 ل وصاروا.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب الدين الذى يلحق العبد المأذون له. . .
١ . . ىّ. 010 اال ا *, 5 1
اختار هذا الغريم أن يتبعها'' *. لأن القيمة كانت وجبت للغرماء الأولين» فلا
يصدق المدبر على أن يدخل فيها غيرهم بعد التدبير. ولو صدقه المولى بدينه
وأقر أنه كان قبل التدبير واختار الغريم اتباع المولى» فإن كان المولى دفع إلى
الغريمين اللذين”"' اختاروا ضمانه ثلثي القيمة”" بقضاء قاض رجع هذا الغريم
المقر له تاخدهع المول ١ نصمف ما فى يديه من اله لكلف وهو السدسن من
ا 5 1 5 : 1 4 ا 5 (66
قيمة العبد. وإن كان المولى دفع إلى الغريمين الثلثين بغير قضاء قاض غرم
لهذا الغريم ربع جميء القبية؟ أنه إذا دفع بقضاء قاض صار ما أخذ الغريمان
مما زاد على حقهما يدخل نقصانه على هذا الغريم المقر له وعلى المولى؛
لأن المولى صار له”' حصة الغريم الذي اختار استسعاء العبد. وإذا''' دفع
١ 5 5 . 0 ا /
00 من القيمة وهو الربع. فيكون ذلك للغريم''. فإن كان المولى دفع
إلى الغريمين الثلثين بغير قضاء قاض"' ' دفع إلى هذا الغريم المقر له ربع
جميع القيمة» ولا يتبع'''' الغريم'"'' المقر له المدبر بشيء مما بقي من دينه
١ 1 .: 5 7 5 0 *. 23170
دفع إلى هذا السدس من القيمةء واتبع الغريم المقر له المدبر بثلث دينه.
فيسعئ له فيه؛ لأن حقه في القيمة كان ربع القيمة. فلما أخذ من ذلك سدس
يعتق. وبقي له ثلث دينه لم يأخذ به من القيمة قليلا ولا كثيراً. /1/11١٠و]
فعلى المدبر أن يسعى له في ثلث دينه مع غرمائه. ولا يبطل اختياره ضمان
المولى ثلث حقه على المدبر؛ لأنه لم يأخذ بذلك شيئا. ألا ترى أن الغرماء
)١( ز: أن يبيعها. 40 العويميرة الديق:
(06 فنك تلت القيهنة: (45 10 :فتمرة.
(0) زد له. ' 0 اف فإذاء
0) ز: قاضي. (6) ز: نصيببه.
(9) ز: الغريم. ظ )٠١( ز: قاضي.
(١١)ز: يبيع. )1١( ف - الغريم.
)١( ز: قاضي. (15"“منشوفاء:
يس كتاب الأصل للإمام الشيباني
حر كباب يي 070للا77 7
الثلاثة الأولين الذين كانوا قبل التدبير لو اختاروا جميعاً ضمان المولى فضمنوه
القيمة فدفعها إليهم المولى بقضاء قاضء ثم ادعى غريم آخر على المدبر ألف
درهم كانت له عليه قبل التدبير وصدقه المدبر والمولى في ذلك» أنه ل""
سبيل للغريم المقر له على القيمة التي أخذها الغرماء الأولون» ولا سبيل له
على المولى؛ لأنه دفع القيمة بقضاء قاض”". ولا يبطل حق الغريم وإن اختار
ضمان المولى؛ لأن اختياره ضمان المولى باطل. ألا ترى أنه لا يأخذ من
المولى باختياره ضمانه قليلا ولا كثيراً. فكذلك إذا اختار الغريم المقر له
ضمان المولى في الباب الأول» وأخذ سدس القيمة وقد كان له ربع القيمة
فليس له أن يرجع على المدبر بشيء من ثلثي حقه حتى يعتق. ويرجع عليه
بثلث حقه فيستسعى فيه مع الغريم الذي اختار استسعاء العبد. واتبع الغرماء
الذين أدانوه بعد التدبير. فما سعى فيه المدبر من شيء كان بينهم بالحخصص
على قدر دينهم.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين ثلاثة آلاف درهم لثلاثة
0 لكل رجل منهم ألف درهم وأعتقه المولى وهو موسر أو معسر فذلك
سواءء والغرماء بالخيارء إن شاؤوا اتبعوا المولى بقيمته وأخذوا من العبد ما
بقي من دينهم» وإن شاؤوا أخذوا جميع دينهم من العبد وأبرؤوا المولى.
فإذا اختاروا ضمان المولى واتباع العبد بما بقي ثم أرادوا أن يتبعوا العبد
بجميع دينهم فذلك لهمء ولا يكون اختيارهم ضمان المولى إبراء للعبد”*
من شيء من الدين» ولكنهم يتبعون””' العبد بجميع دينهم» ويتبعون'"'
المولى من ذلك بقدر قيمة العبدء فيأخذون بذلك أيهما شاؤواء وما أخذوا
من ذلك اقتسموه بينهم بالحصص على قدر دينهم. ولو أنهم اختاروا اتباع
العبد بدينهم ولم يبرئوا المولى من شيء لم يكن هذا إبراء”' منهم للمولى.
ألا ترى أن لهم أن يتبعوا”” العبد بجميع دينهم وإن اختاروا ضمان المولى.
000 : د لا صح ه. 3( 1 فاضى.
6 1 الاف: (8) م ف ز: العبد..
69 م ف ز: برأه. |63 ل أن يبيعوأ.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب الدين الذى يلحق العبد المأذون له. . .
فكذلك اختيارهم للعبدء ولا يكون براءة للمولى. /[7/5١٠ظ] ولا يشبه هذا
المدبر في هذا الوجه. ولو أن بعض الغرماء اختاروا العبد وأبرؤوا المولى من
أن يتبعوه”' بشيء من القيمة لم يكن لهم بعد ذلك أن يتبعوه بشيء. وتكون
القيمة كلها لأصحاب الدين الذين اختاروا ضمان المولى يأخذون بها أيهم
شاؤوا. إن شاؤوا المولى وإن شاؤوا العبد. فإن أخذوا المولى لم يرجع على
العبد بقليل ولا كثير. وما أخذ واحد من الغرماء من القيمة التي على المولى
اشترك فيها جميع من اختار ضمان المولى؛ لأنهم شركاء في القيمة التي
على المولى. وما أخذ واحد من الغرماء من العبد بعدما يعتق من دينه فهو
له خاصة» لا يشاركه فيه الغرماء. ولا يشبه هذا المدبر فى هذا الوجه؛ لأن
المدير بعري قن 17 شرت د ايه كان جو قرناتفة توف ا سور فاه قد
فله أن وود عن :اللقدها يدا له الى رسن كين
وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فلحقه دين كثير وفى يديه مال أو
زقيق أو غير :ذلك فاعتقه المولى .وقبغن. ما" في, يديه فاستهلكة تم جاء. القزماء
فإن لهم أن يضمنوا المولى قيمة العبد وقيمة ما استهلكه”" المولى من ماله
حتى يستوفوا دينهم. فإن فضل شيء عن دينهم اتبعوا العبد المعتق فأخذوه
منه. وإن شاؤوا أخذوا جميع دينهم من 'العبد. فإن أخذوا دينهم من العبد
كان للعبد أن يرجع على مولاه من الدين اللنف اق مقدى ها اسعيلك عند
المال الذي كان في يديه. فأما ما سوى ذلك من الدين فليس له أن يرجع
عليه حقى .مله ألا تر أن المال: الذى قيفي © المولى .من الغيد لو كان
قائما بعينه لم يستهلكه المولى وقضى العبد الدين بعد العتق رجع بدينه فيما
كان في يدي المولى مما قبضء. فبيع في ذلك له حتى يستوفي ما أدى. فإن
فضل شىء من ثمن ما كان فى يديه كان ذلك للمولى لا حق للعبد فيه. وإن
ااال اا ا
21 ل أن يببعوه. 6 5 فيما.
قم 1 :فا" استهيلك: (4) فا ز: قبيض.
0( ل الذي.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
من ذلك الفضل بقليل ولا كثير. وليس للعبد أن يرجع على المولى من
الدين الذي أداه”'' بقدر قيمته التي كان المولى ضمنها للغرماء؛ لأنها ليست
بمال كان 2 يد العبد تعره الخولي: وعلى هلا جميع هلا الوجه وقياسه.
ولو كان الغرماء لم يأخذوا من العبد من دينهم شيئاً /[5/١٠و]
ولكنهم وهبوا دينهم للعبد وأبرؤوه منه سلم للمولى ما أخذ من مال العبد»
ولا يرجع عليه العبد من ذلك بقليل ولا كثير؛ لأن العبد لم يؤدا'' شيئاً من
الدين. ولو كان مكان العبد المأذون له أمة فولدت ولدأً بعدما لحقها الدين
أو قطعت يدها فأخذ المولى أرشها ثم إن المولى أعتق الأمة المأذون لها
فإن الغرماء بالخيار»ء إن شاؤوا رجعوا على المولى بقيمة الأمة». وباعوا
ولدها في دينهم وأخذوا من المولى الأرش الذي أخذه”" من القاطع.
واتبعوا الأمة بما بفى من دينهم. وإن شاؤوا اتبعوأ الأمة بذيلهم كله فأخذوه.
فإ اتبعوا الأمة بدينهم فأخذوه منها سلم للمولى ولد الآأمة وما أعقير من
0 ون ٠. ع(2) 1
يدها يقليل :ولا كثير. ولا يقبة هذا ما أحذ متها مين المال؛ ألا تر أن
المولى يرد عليها جميع ما أخذ منها””' من المال حتى تقضي غرماءها إن لم
يكن أعطاهم شيئاً. ولا يجبر على أن يدفع إليها ولدهاء وكذلك أرش يدها.
ولو كان على المولي أن يدفع إليها أرش يدها أو ولدها إذا قضت الغرماء
لكان عليه أن يدفع إليها قيمتها إذا أعتقها. وكذلك لو باعها للغرماء''' بإذنهم
وإجازتهم وقبض الثمن ثم أعتق المشتري الجارية فالغرماء بالخيار. إن شاؤوا
اتبعوا الثمن وأخذوه واتبعوا الجارية بما بقى من دينهم. وإن شاؤوا اتبعوا
الجارية بدينهم كله””". فإن اتبعوا بدينهم كله فأخذوه منها سلم للمولى الثمن
كاتبها بإذن الغرماء كان لهم أن يأخذوا جميع ما يقبض المولى من المكاتبة
)١( م ز: من الدين الذين إذا أداه. (106-ق: الم يرد
(0) ف ز: أخذ. (5) الزيادة مستفادة من الكافىء» *//ا"اظ.
(0) نز - منها. 6 م ف ز: الغرماء.
(0) ف: كلهم.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب الدين الذي يلحق العبد المأذون له. . .
فيقسموه بينهم بالحصص. وليس لهم أن يرجعوا عليها بشيء من دينهم ما
دامت مكاتبة. فإن قبض المولى منها جميع المكاتبة وعتقت لم يأخذ الغرماء
من المكاتبة شيئاً”'2. والغرماء بالخيار. إن شاؤوا أخذوا المكاتبة من السيد
واتبعوا الأمة بما بقى من دينهم. وإن شاؤوا أخذوا الأمة بجميع وني 7
فإن أخذوا الأمة بجميع دينهم واستوفوه”' منها سلم للمولى المكاتبة. وهذا
والأآأرش والبيع والولد سواء. ولا يشبه شيء من هذا المال يكون في يديها
فيأخذه منها المولى بعدما يلحقها”*' الدين.
وإذا أذن الرجل /7/5[1١٠ظ] لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن
المولى كاتبه ل أن يردوا المكاتبة ويبيعوه في دينهم. فإن لم يردوه
ولم يعلموا بذلك حتى أدى العبد المكاتبة إلى مولاه فإن العبد يعتق بأداء
المكاتبة. وللغرماء أن يأخذوا المكاتبة من المولى» فيقتضونها'' من دينهم
بالحصص. فإن بقي شيء من دينهم بعد ذلك اتبعوا به العبد فأخذوه منه.
وإن شاؤوا رجعوا بدينهم كله على العبد فأخذوه منه. فإن رجعوا بدينهم
على العبد فأخذوه منه برئ المولى من قيمة العبد وسلمت له المكاتبة.
وليس للعبد”" أن يرجع على مولاه بشيء مما أداه. ولو كان العبد أدى
بعض المكاتبة وبقي بعض ثم جاء الغرماء فإنهم يبطلون” المكاتبة» ويباع
للغرماء في دينهم. ويأخذون ما قبض المولى من المكاتبة أيضاء فيقتسمون
ذلك بينهم بالحصص”". فإن لم يبطلوا المكاتبة ولكنهم أجازوها فالمكاتبة
جائزة» وما قبض المولى من المكاتبة قبل الإجازة فهو بينهم بالحصصء وما
بقي بينهم بالحصص. فإن كان ما قبض المولى قد هلك قبل إجازتهم في يد
المولى ثم أجاز الغرماء المكاتبة فالمكاتبة جائزة» والمولى والمكاتب بريئان
)١( ز: شيء. 1.40 الامة
(9) م ز: فاستوفوه. (5:) ف: يلحقه.
(0) ز: وللغرماء. )١( ز: فيقبضونها.
(0) م: العبد. (60) ز: يبطلوا.
(9) ز+ وإن لم يبطلوا.
ظ 82 كتاب الأصل للإمام الشيباني
مما قبض المولى. وليس للغرماء شىء غير ما بقى من المكاتبة. فيأخذون ما
بقي فين المكاتة غلن: المخوم» “فبفتسموثة ريدم بالخصص» :نإ أجان المكائلة
بعضهم وردها بعضهم لم تجز المكاتبة حتى يجيزوها جميعاً. ولو أنهم
أرادوا رد المكاتبة فأعطاهم المولى دينهم وأعطاهم ذلك المكاتب فأبوا أن
يقبلوا وأرادوا رد المكاتبة لم يكن لهم ذلك» وكانت المكاتبة جائزة إذا
أعطاهم دينهم المولى أو المكاتب.
فإذا أذن الوعن لعيندة :فى الفتجازة: فاشتعاز دانة إلى كان فهالك
فركبها إلى مكان آخر فعطبت فهو ضامن لقيمتهاء يباع فيها إلا أن يفديه
مولاه. وإن لب'") يخالف وركبها إلى الموضع الذي استعارها إليه فعطبت
تحته فلا ضمان عليه. ولو استعار جارية أو غلاما ليخدمه فعطب الغلام في
خدمكة أو الجارية لم يكن عليه ضمان. وإن استعملهما في غير الخدمة فعطبا
فقيمتهما في عنقه يباع فيهما"'' إلا أن يفديه المولى. ولو قتلهما خطأ أو فقأ
عينهما قيل لمولاه: ادفع العبد بجنايته أو افده. ولا تشبه””" /5/51١٠و]
الجناية في هذا الوجه الخلاف؛ لأنه فى الخلاف غاصبء فالقيمة فى
الخلاف في علبةع سو أ" الجكابة انها يدق بها أو يفديه. فإن أعتقه 57
لزمه قيمة العبد بالخلاف والمولى يعلم بذلك أو لا يعلم فهو سواءء
والمولى ضامن للأقل من قيمة المعتق ومن قيمة المستهلك. ولو كان العبد
قتل الذي استعار قتلة0*© فأعتقه مولاه''' وهو يعلم بالجناية أو لا يعلم فإن
كان يعلم فعليه قيمة النفس كاملة”" بالغة ما بلغت. فإن كان لا يعلم فعليه
الأقل من قيمة القاتل ومن قيمة المقتول دين في ماله حالاً في جميع ما
وضفت لك.
6 35 2
كه (5) م ز: فيها.
ا" (5:) ف: وإنما (مهملة).
)00( ز: قيلا. 69 ف - مولاه.
© 6 م كاملة.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب العبد بين الرجلين يلحقه الدين
باب العبد بين الرجلين''' يلحقه الدين
وقال أرق تحويةة و انو :موشات و وعيد 11 إذ | كان القند عتم حلي نادن
له في التجارة وأدانه كل واحد منهما مائة درهم وأدانه رجل أجنبي مائة
درهم ثم إن العبد مات وترك مائة درهم أو بيع العبد بمائة درهم فإن المائة
تقسم بين الأجنبي وبين الموليين نصفين فيكون للأجنبي نصفها وللموليين
نصفها بينهما نصفين؛ لأن الموليين حين أدانه كل واحد منهما مائة درهم
0 وكأن تضففاءقى تعيب ضاحية فنيت دواما
المائة التي أدانه الأجنبى 5 فإنها كلها ثابتة فى حم العبد»ء في نصيب كل
ا خمسون درهماً. ولو كان أحد الموليين أدانه مائة درهم وأدانه
أجنبي مائة دره”” ولت يدنه المولى الأكر كينا يحض نات العبد وترك مائة
درهم [أو] بيع بمائة درهم فإن أبا حنيفة كان يقول: المائة بين الأجنبي وبين
المولى الذي أدانه على ثلاثة ئة أسهم. سهمات للأجنبي وهو الثلثان» وسهم
للمولى الذي أذاثة زه القلث.:.واما في قول 5 يوسف فإن المائة بينهما
على ركع أسهمء تلوق ارناعها للأجنبي وربع للمولى الذي أدانه؟) لأن
نضيية المولى: الدئ أدانه من العبد لا حق للمولى الذي أدانه فيهء» وهو
خميون ذوهنا فيسلم ذلك للأجنبي. وأما /5/51١٠ظ] نصيب المولى الذي
لم يدنه فإن سبي فيه حبيدة درهماء وللمولى الذي 0 أدانه فيه
جعينونة ورهن "0 ذهو سن !لاعن ,ونين ليواي الذي دنه سهان
التصيير المائة بينهما على أربعة أسهم . عي للمولى الذي أدانة و ثلانة ابي
للأجنبي. وهذا القول أحب إلي من قول أبي حنيفة.
)١( ز: رجلين. ظ (0) ف: الآخر.
)لت يها 50 ورافم -مائة.
(0) نز ا الذي أدانه فيه خمسون وفيا :
(8) ز: تصفين.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا كآن: الرلاة مقي كه 5١7 قتوكة مفازضة أو شر كةتعنان يننيما عرد
ليس من شركتهما فأدانه أحدهما مائة درهم من شركتهما وأدانه أجنبي مائة
درهم». ثم إن ين مات وترك ماثئة درهم أو بيع بمائة درهم. فإن المائة
بين الشريكين وبين الأجنبي على ستة أسهم» للأجنبي من ذلك أربعة أسهم
وهو ثلنا الدين > .وللتنريكين''" الغلك .من .ذلك لآن: الريك ين أدان العيد
درغم .وى عسميرة ورهن لكا .هلمن الشرركيو نكيف «وعشرون
درهماً في نصيب صاحبه وبطل ما كان في نصيبه من ذلك» وصار للأجنبي
مائة درهم في جميع العبد» فصار له في كل نصيب خمسون درهماًء يضرب
به في جميع ذلك النصف. وصار لكل واحد من الشريكين في نصف
صاحبه خمسة وعشرون درهماًء يضرب بها في جميع النصف» فصار لكل
واحد من الشريكين ثلث نصيب صاحبه» وصار للأجنبى ثلثا نصيب كل
واحد منهماء فقسمت الماتة على ستة أسهم . ثلثاها للأخلبى: و
للموليين بينهما نصفين. ولو كان العبد من شركتهما فأدانه أحدهما مائة درهم
من شركتهما وأدانه الأجنبي مائة درهم ثم مات العبد وترك مائة درهم أو
بيع" بمائة درهم فإن المائة كلها للأجنبي. ولا شيء لواحد من الشريكين
فيها؛ لأن العبد كان من شركتهماء والمال من شركتهماء فهو باطل لا يلحق
العبد منه قليل ولا كثير. فصار ثمن العبد وجميع ما ترك للأجنبي حتى
يستوفي حقه. ولو كان الموليان شريكين شركة عنان والعبد من شركتهما
فأداناه مائة درهم من غير شركتهها وأذانه أجنبي مائة درهم. لم مات العبد
وترك مائة درهم أو بيع العبد بماتة درهم» فإن المائة تقسم بين الموليين
وبين الأجنبي على ستة أسهم» ثلثها بين الموليين نصفان”" والثلثان للأجنبي.
وإذا أذن الرجلان لعبدهما /5/5[1١٠و] فى التجارة فأدانه أحد الموليين
)١( 5: مشتركان:. (5) ز + ماثة.
22 م ر: والشريكين. 62 م ف “وثلتاء
(0) ز: أو نيع . (5) 1 تصفيك.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب العبد بين الرجلين يلحقه الدين
مائة درهم وأدانه رجل أجنبي مائة درهم ثم إن المولى الذي لم يدن العبد
ظ ع0 فير الأجنبي فأراد بيع نصيب المولى الذي أذان العيد في دينه
نرن القاقي "12 اناتوييفة "7 ]لا أن ناك مولا فإن"" باغ :له سكمس
فوا تحدم ثم جاء المولى الآخر فإنه يبيع نضبية لدروللتجولى: الى آدانة:
فقتشنمان ذلك نينهما. نضه نصفيه 200ب لأن الأجنبي قد استوفى من حقه خمسين.
وبقي له تمس 00 الذي أذان خمسون): فيقتسنمون هذا الضف
لعش واو كان :تمه تصمية المرق الذي أذان السو داعال المشترىق
وبيع نصيب هذا المولى الذي لم يدن بخمسين أو بأكثر من ذلك أو بأقل.
فإن جميع ثمن هذا النصيب يقسم بين الأجنبي وبين المولى الذي أدان العبد
على 3 00 سهمان من ذلك للأجنبي» وسهم للمولى الذي أدان؛
لذن" إلا جنبى له على العبد مائة درهم. فله أن يضرب بها كلها في كل
ال أ مرفي منا قينا ء ل" يضرت إلا كنا قن:
ران1] لمر ني لاق أدان القند ساف ا خرهي انلا يطل صقم ع9 41 016 2
تقو العيك: فاتما يفوت فى ذا التضفهة: حنسين: :درشها فلذلك : افقنيها
تين هذا النصفن: على نيناعي لأن الأجنبي يضرب فيه بمائة درهم.
ويضرب فيه المولى الذي أدان العبد بخمسين درهما. فإن كان هذا النصف
5 خسن زهجا درا كك لحني لفيا قاذنة ودلذكين بولليك رحد
المولى الذي أدان ا فيكة::عشر. ول ثم خرج الذي كان توئ
على المشتري الأول وهو خمسون درهماً أو أقل» فإن ذلك كله للأجنبي.
ولا يحاسب بشيء مما قبض؛ لأنه لم يقبض جميع ما كان له في النصيب
الذي بيع لهما. آلا ترى أن له في كل نصيب خمسين"''' درهما. فإنما أخذ
لاسي * (5) م: القا
(5) ف- له. (5) ز: فإنه.
(0) "ز: تضنان: )١( أي: هلك وضاعء كما تقدم.
0) ف: لأجل. (4) م ز: من النصفين.
(9) ز: ثلثهما. (61::وتلتى.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
من النصيب الذي بيع لهما جميعاً أقل من خمسين درهما”''. فيأخذ جميع
الثمن الذي بيع به نصيب الذي أدان. فإن كان ذلك الثمن أكثر من خمسين
درهماً سلم ذلك أيضاً للأجنبي. ولا حق لواحد من الموليين فيه حتى يزيد
على ستة :وسفن وتفيو" "ناذا :راد على سنة بوشن ونه 7" كانت الرياذة
للمولى الذي أدان» ولا يرجع أحد من”*' الموليين على صاحبه بقليل ولا
كثير.
وإذا كان العبد بين رجلين /[5/5١٠ظ] فأذنا له في التجارة ثم إن كل
واحد منهما أدانه مائة درهم لرجل آخر بأمر صاحبها وأدانه رجل أجنبي مائة
درهم» ثم مات العبد وترك مائة درهم أو بيع العبد بمائة درهمء فإن هذه
المائة بين الأجنبي وبين الموليين على ثلاثة أسهم. ثلث للأجنبي» ولكل
مولى من المائة الثلث. ولا يطرح على العبد من دين الموليين قليل ولا
كثير؛ لأن المال لم يكن لهماء إنما كان لغيرهما””'. فلا يبطل منه شيء
عن العبد وإن؟ كان الموليان هما وليا إدانته.
ولو كان المال الذي أدان العبدّ الموليان كل واحد من المالين بين
المولى الذي أدانه وبين أجنبي”" قد أمره بإدانته» والمسألة على حالهاء فبيع
العنك: يناتة درهم أو مات وترك مائة درهمء فإن المائة تقسم بينهما على
عسشرة أسهم . أربعة أسهم من ذلك للأجنبي الذي أدان العبذل» وأريعة أسهم
من ذلك للأجنبيين اللذين وكارك" المولبين فى الينا: عية لكل واحد منهيها
سهمان». وللموليين سهمان» لكل واحد منهما سهم ء لآأن للأجنبي ”ةا الذي
أدان العبد مائة كاملة على العبدء وكان للموليين مائة درهم على العبد. فبطل
)١( ف - فإنما أخذ من النصيب الذي بيع لهما جميعاً أقل من خمسين درهماً.
0 ز::وثلني, 80 وت وتاتي»
(4:) م- من. (4) ف + إنما كان لغيرهما.
030 م ف ز: فإن.
(0) م فاز: الأجنبي . 0 الكافي» 594/7و.
(4) م ف ز: للأجنبي الذي شارك. والتصحيح من الكافي» “/194و.
(9) ف: الأجنبى:
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب العبد بين الرجلين يلحقه الدين
منها خمسون درهما من حصة كل خوك من الموليين خمسة وعشرون؛
لآن ما أصاب نصيب كل واحد منهما] من دينه يبطل [باعتبار نصيبه ان
العبد. فبطل من نصيبهما خمسون درهماً وصار لهما خمسون درهماء لكل
واحد منهما خمسة وعشرون درهما '' يضرب بها في جميع نصيب صاحبه.
فازتة: الماثة كقه العند: وما ترك العية تبتهما يضرت فيه الأحتين الذذق
أدان العبد بمائة درهم.» ويضرب فيه الشريكان الأجنبيان بمائة دشي
ويضرب فيه الموليان بخمسين درهماً. فتكون المائة بينهما على عشرة. أسهم.
أربعة منها للأجنبي» وأروعة متها اللشريكين الأحسييق» وسهجانمنها”
للموليين بينهما نصفان.
وإذا كان العبد بين رجلين وقيمته مائتا درهم فأذنا له في التجارة فأدانه
رجل 56 مائة درهم» فحضر الذي أدانه وغاب أخد و لبية قفظلت
صاحب الدين دينه» فإن نصف العبد الذي للمولى الغائب لا يقضى فيه
بشيء حتى يحضر مولاه» ويباع نصيب المولى الحاضر في جميع الدين. فإن
بيع بمائة درهم أخذها الغريم كلها. فإذا حضر المولى الاخر كان للمولى
الذي بيع نصيبه للغريم أن يبيع فد الو الفانت» مكنيسية او
ذوهتها. فيبيع فيهما حصة المولى الذي كان غائباً إلا أن يفديه المولى
بمكمسي درهيا» لأ تعيب المولى :الى كان حاضراً أخذه كله الغريم.
)١( ز - منهما سهمان وللموليين سهمان لكل واحد منهما سهم لأن للأجنبي الذي أدان
ال ل ل ل اط
ظ درهماً من حصة كل واحد.
68 الزيادتان مستفادتان من السرخسي حيث يقول: لآن كل واحد من الموليين نائب عن
شريكه فى نصف ما أدانه» فيثبت على العبد جميع نصيب كل واحد من الشريكين»
وفي النصف كل واحد منهما دائن لنفسه». فيئبت نصف ذلك النصف باعتبار نصيب
شريكه من العبدء ولا يثبت نصفه باعتبار نصيبه من العبد. انظر: المبسوط.ء 10/15.
(0) ز+ من الموليين خمسة وعشرين لأن ما أصاب نصيب من دينه يبطل العبد فبطل من
نصيبهما خمسون درهما وصار لهما خمسون درهما لكل واحد منهما خمسة وعشرود
درهما. ظ
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وكذلك لو لم يبع العبد ولكن قتله رجل فغرم نصف قيمته للمولى الحاضر
فإن للغريم أن يأخذ جع ما أخذ المولى الحاضر. فإذا قدم المولى الغائب
فأخذ حصته من القاتل أخذ المولى الذي كان حاضراً منهم''' خمسين
درهما؛ لأن الدين كان في جميع العبد. فلما أخذ كله من نصيب أحد
الموليين رجع على صاحبه بنصفه. ألا ترى أن العبد لو كان لرجل واحد
وقيمته مائتا درهم وعليه من الدين مائة درهم فقتله رجل أو قتله رجلان»
فأخذ افر يت حدم الرير الذى قتله ,واخد” الموق عاهلى 'أجد
القاتلين و ان ال ال در الخريم مدا 7
وإذا كان العبد بين رجلين فأذنا له في التجارة فلحقه ألفا درهم من
الذي ال لكل 1 ألف درهم وفي يديه ألف درهمء. فأخذها أحد
الموليين فاستهلكها ومات العبد» فإن للغريمين أن يأخذا'' الذي استهلك
الألف حتى يؤديهاء فيقتسمانها نصفين. فإن رفع الغريمان ار إلى
القافى فقضنى علن الذي انتيلك المال تدقعة""" إلى الخريمية يعنيننا
56 اوالم يقض يسوم هت أبرا أحد العريمين العيد ين الدين
والموليين”*' من دينهء فإن الغريم الآخر يأخذ جميع الألف من المولى الذي
استهلكها حتى يستوفي حقه. ولا يضمن للموليين من الألف الذي
استهلكها”' المولى قليلاً ولا كثيراً ببراءة”''" الغريم العبدَ والموليين من
دينه؛ لأن العبد قد بقي عليه من الدين مثل الألف آلتي استهلك المولى.
)١( ف: ملتها. 0 (5):.ف'از: أو أخذ.
69 أي : هلك وضاع. كما تقدم. (8:) ف هن حفه.
(0) ف - لرجلين. أن اكد
(0) ز: يلفعه.
00( م ف ز: . فالموليين ليين. والتصحيح من الكافي. /5و.
)2( ا اذ
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب العبد بين الرجلين يلحقه الدين
فبراءة الغريم لا توجب للموليين في الأنقي تا وله عقن و كدلك لو
كان مولى العبد واحد”' فاستهلك له ألف”" درهم كان هذا بمنزلة هذا
سواء. ألا ترى أن رجلا حراً لو مات وعليه ألفا درهم لرجلين لكل رجل
ألف درهم وترك ألف درهم» فقضى القاضي بقسمتها بين الغريمين فلم
يقتسماها ولم يقبضاها حتى أبرأ أحد الغريمين الميت من دينه» فإن جميع
/[ ظ] هذه الألف للغريم الباقي» وليس للورثة منها قليل ولا كثير.
ولو كان الغريمان اقتسماها وقبضاها ثم أبرأ أحدهما الميت من دينه سلم له
ما أخذ ولم يكن لغا عن تنما للقن فلل .وله تيرب وكذ لك غرييا** العيد
لو ان" الالقوتمق العولى الدئ سكن" تانعييافا زنيها وتنضان”
ثم أبرأ أحدهما العبد من دينه» سلم لكل واحد منهما ما قبض» ولم يكن
لواحد منهما على صاحبه سبيل» ولم يكن للموليين على الغريمين سبيل.
وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة ولم يأذن له
الآخرء فاشترى وباع فلحقه دين كثيرء فإن نصف العبد الذي للمولى
الذي أذن له يباع في جميع الدين ويقتسمه الغرماء بالحصصء ولا حق
للغرماء في نصف المولى الذي لم يأذن للعبد. فإن عتق العبد بعد ذلك
اتبعه الغرماء بجميع ما بقي من دينهم. ولو لم يبع الغرماء نصف العبد
في دينهم ولكن كان في يد العبد مال لا يدرى من أين هو فقال العبد:
هذا المال مما لحقني”" من الدين» وقال المولى الذي لم يأذن له: هذا
ليسي للف ان عمسف هه قي" الشهارة "الع لحنت قيها هد
الذي "427 فزق القتاني, فى هذا أن يكوة تصق هنذا الخال اللمولى الذي
لم يأذن للعبدء ونصف للغرماء. ولكنا تركنا القياس في هذا. فإذا كان
)١( ز: قليل ولا كثير. (؟) ز: واحد.
(0) ف: الألف. 000 (4) م ف ز: غرما.
(05 :3 “لو أحذوا. (1) ز: استهلكه.
(0) ز: وقيضها. (0) ف: ما لحقني.
(4) قن هون عي : )٠١( ف: هذا المال.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
المال لا يدرى من أين أصله فهو كله للغرماء. ألا ترى أن العبد لو كان
في يده ' ألف درهم وعليه لرجل ألف درهم دين أقرضها إياه قرضاً
بمعاينة الشهود لقبض العبد إياها من المقرض» فقال العبد: الألف التي
في يدي هي الألف التي أقرضني هذا الرجل. وقد شهدت الشهود 7
معاينة قبض العبد الألف التي أقرضها إياه هذا الرجلء إلا أنهم لا
فدودن أهى هذه الألف أو غيرهاء والعبد يقول : هى هذه الألف. أن
القيا'افي. هذا أن ل يصدقء العبت على :ذلك .ولككن هذا فنيع: :بر اليد
مصدق. والألف للغريم. أرأيت لو كان العبد اشترى من رجل عبداً بألف
درهم وعاين 0 قبض العبد ثم إن المولى الذي لم يأذن قال: هذا
العيد- كته '" من. .قير .هذا الذين»» :وقد .شيدت''" الشهوه على متعابدة
القبض إلا أنهم قد أشكل عليهم العبد الذي قبضء». /[17/51١٠و] والعبد
مأذون له يقول: هو هذا العبدء» أكنت أعطي المولى الذي لم يأذن له
نصف هذا العبد. فهذا قبيح. ولكن أنظر إلى ما كان في يديه من شيء
فأقبض منه الدين. وما بقي جعلته بين الموليين نصفين» إلا أن يعلم
يه" مما في يد العبد وب اله أو ُصدق به عليه قبل التين أو ينذا
اذ كيه مود" بهار ادن ومحية عليه بهذا الوق مناه رذ :عرفت
شيئاً من ذلك بعينه أخذ المولى الذي لم يأذن له نصفه لا حق للغرماء
فيه» وكان نصفه للغرماء حتى يستوفواء فإن بقىي شيء من ذلك كان
للمولى الذي أذن له.
وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة فأقر العبد بألف
درهم في يديه أنها وديعة لرجل وأنكر ذلك الهو لان تكنيها فإن القياس في
هذا أن يأخذ المولى الذي لم يأذن للعبد تضف الألف» ويكوق. نضف
الألف 0 ولا يصدق المولى الذي لم يأذن للعبد على شيء مما
01 0 نش ينه 0ن كيه
(0) م ز ++ هنذا. (3904: كبيعا:
ظ (65) ف: من عين. (1) ز: مستودع.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب العبد بين الرجلين يلحقه الدين
قال. ولكنا نستحسن فنجيز قول العبد» ونجعل الألف كلها للمستودع. ألا
و أن البينة لو قامت .على أن المستودع قد أودع العبد ألف 0000١
منهم وقبضها بمعاينة منهم لذلك إلا أنهم لا يعرفون الألف بعينها؛ ١
أصدق العبد أنها هذه الألف التي في يديه. فكذلك الباب الأول. ولو 7
العبد لم يقر بالوديعة حتى قبض الموليان منه الألف : ثم أقر بعد القبض أنها
بكبعة لان اوعدي الم لمان عتميعا فاله 1 تضعدى 0 الألف» -
للموليين بينهما نصمين» ولا شيء عليه من الوديعة؛ لآنه لم يتلفهاء |
ب ا و اس لبي
أخذها مه وادغى العبد أنه أخذها فته أنه لا صضَمَان على العبد؛ لآنة لم
كيلك كينا فكذلك أخذ الموليين إياه فهو بمنزلة هذا. يت
هذا الوجه وقياسه.
وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة ولم يأذن له
الآخر وأدانه رجل”' أجنبي مائة درهم وأدانه مولاه الذي أذن له مائة درهم.
ثم إن الأجنبي أراد أخذ دينه وأن يباع العبد له» فإن العبد يباع للأجنبي منه
نصفه خاصة وهو حصة الذي ادف لم تبستو فو الأحتن من .ذلك دنه
كنا ال وت بكرن ليون لزي 210 [وزنو1 من فهو دياك التضاك اقليل
ولا كثير؛ لأنه لا يكون ووو ل الس بولق كان الذي أذ له لتم يدل
وأدانه المولى الذي لم يأذن لقان درهم. فإن كان أدانه المولى الذي لم
يأذن له قبل إدانة الأجنبي إياه فإن إدانة المولى الذي لم يأذن له إذن منه
للعبد 8 التجارة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. فإن أدانه الأجنبي
بعد ذلك كان :دينه في جميع العبد. فيباع العبد كله. فيقتسم ثمنه المولى
الذي أدانه والأجنبي على ثلاثة أسهم. سهم للمولى وسهمان للأجنبي في
قول أبي حنيفة. وأما فى قول 5 يوسف تعمد نإن الأجنبي يأخذ نصف
الثَمن خاصة وهو ثمن حصة المولى الذي أدانه؟ لأن المولى الذي أدانه لا
)010( م ز- رجل. (؟) ف- الذي.
(0) ز: أذن له. (4) ز: لم يدينه.
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
حق له ولا دين في نصيبه. وأما نصف الثمن فهو حصة المولى الذي لم
ودف +٠" فيو سن الاستي. ونيو المولن الدع أداقة لماه يمرب انه
الجولى: الذي أداله يضفي يحقين" أن تصلقت فيظن الأنة حوفه كان فلن"
عبد له نصفهء فبطل ما كان في نصفه من ذلك». فيضرب بنصف دينه في
حصة شريكه فى العبد. 5557 الأجنبى أيضاً ف ذلك ا
لأنه قد استوفى نصف دينه من حصة الآخر. ولو كان مولاه الذي لم يأذن
له أدانه ماتة درهم بعد إدانة الأجنبي إياه فإن العبد يباع منه نصفهء وهو
حصة المولى الذي كان أذن له. فيضرب فيه الأجنبي بجميع حقه. وهو مائة
درهم. ويضرب فيها المولى الذي أدانه بنصف حقه””'. فيقتسمان من ذلك
النصف على ثلاثة أسهم. ولا يلحق حصة المولى الذي أدانه من دين
الأجنبي قليل ولا كثير؛ لأن دين الأجنبي لحق العبدء ولم يأذن له المولى
الذي أدانه» وإنما أذن له بعد ما لحقه دين الأجنبي.
2 35
باب العبد يأذن له مولاه في التجارة
ويدفع إليه ما يعمل أو يبيعه شيئا أو يشتري منه
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا دفع الرجل إلى عبده
ل يمل دواد له في التجارة فباع واشترى فلحقه دين» ثم مات
العبد وفي يديه مال ولا يعرف منه مال /[8/6١٠و] المولى بعينهء فإن
حعع دنا يتن ان ينزو "5 اليه وين القراده رولك ك2 اللعوان مه إل ان
000 منه بعينه للمولى» فيأخذه دون الغرماء. وكذلك لو كان في
(0) ز: لم يدينه. (0) ف + نصف.
فر ز- شريكه في العبد ويضرب الأجنبي أيضاً في ذلك بنصف دينه؛ صح ه.
(4؛) فا وهو مائة درهم ويضرب فيها المولى الذي آذانة نتصضفة كحقةه.
(0) ز: ما. (1) م ز: في يد.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب العبد يأذن له مولاه في التجارة
يدي العبد شيء قد عرف بعينه اشتراه بمال المولى أو ثمن شيء باعه
اعد لللموان هما الخرى جيهالة.: فإن عرف اتروع امن الث بيعي كان النمو ل
اعت ييه بوزنا. لنم يرنه لو يكو امول هذا في ينهداقلئل. وله كتراة أن
المال الذي دفع إليه المولى إنما هو في يد العبد بمنزلة الوديعة والبضاعة.
فإذا مات الغعبد ولم تعرف بعينها صارت ديناً. فإذا صار ما دفع المولن. إلن
العبد ديئاً على عبده بطل ؛ لأن المولى لا يكون له على عبده دين. ألا
ترى أن العبد لو استهلك ذلك المال الذي دفعه إليه الططانة
وإذا مات العبد فعرف شيء يعئئة لمو لاه أخذه المولى: ولو أقر العبد
سد وصحته بعدما لحقه الدين أن هذا المال الذي فى يديه هو مال
مولاه الذي أودعه.ء وقد عرف التونال ”53 الذى دفع المولى إلى عبذهء
وقابفة الشسهود دفع ذلك إلى. العبدء :إلا أنهم لا يعرفون أنه هذا المال
بعيئه» فإن العبد لاا يصدق على هذا أنه لمولاه. والغرماء أحق به حتى
يستوفوا دينهم إلا أن تقوم البيئة أن هذا المال بعينه هو المال الذي دفعه
المولى إلى عبده أو يقر بذلك الغرماءء فيكون المولى أحق به من الغرماء.
أرأيت لو كان المولى دفع إلى عبده عبداً أو عرضاً من العروض وعاينت
ل كاين العبد دين كثير ٠ فأقر”" العبد بعدما لحقه الدين
00 في يديه آنه هو العبد الذي دفعه إليه مولاه» أكنت أصدقه وأدفع
العة" الك لدت أصندقه قن قنىء مين 'ذللك: إلا أن أبا حنيفة وأبا يوسف
كانا يقولان: أن عبداً أذن له مولاه في التجارة فلحقه دين ثم إن العبد
أقر بشيء في يديه أنه لمولاه لم يصدق على شيء من ذلك؛ أولم يجز”
إقرارة على الغرماء إلا أن تقوم فنة أ يقر بذلك الغرماء. وكانا يجعلاكت
إقرار العيد تغد. لعاف الدين لحولا 100 إقرار اعفد للرجل الأجنبي
بوديعة في يديه وعليه دين كثير في الصحة. لور أفلا ترى
أن رجلاً لو حضره الموت وعليه دين كثير ' في الصحة فأقر في
0 43 -العولى: (0) ز: ثم لحق.
(9) م ف: فإقرار. (4) ف ز: لعبد.
(0) ز: يجيز. )“رت كتين
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
/8/51 ظ] مرضه بعبد بعينه أنه لرجل لم يصدق عليه. ولو أقام الرجل
البينة أنه أودعه عبداً وقبضه المريض منه إلا أن الشهود لا يشهدون أنه هذا
العبد بعينه فأقر المريض أنه هذا العبدء فقسم بين الغرماء وبين المستودع .
نضراتك المستودع في ذلك بقيمة عبده. والقول في تلك القيمة قول الغرماء
مع أيمانهم على علمهم. وقد صارت وديعة المستودع ديئاً. وكذلك العبد
المأذون له في التجارة إذا أقر”'' بعين”" أن المولى أودعه إياه وعليه دين
كثير وقد قامت البينة على معاينة الوديعة إلا أنهم لا يشهدون أنه هذا العبد
بعينه فإن الوديعة قد صارت ديئأء ولا يصدق العبد أنه هذا العبد بعينه.
فإذا صارت97) الوديغة :دنا .بطلة ,ولا بلحق الغيد المأذون: لديا ولو
كان العبد أقر بهذه الوديعة لأجنبي”*' كان إقراره جائزاً وكان ذلك الأجنبي
أحق بها من الغرماء إن قامت الجدهان موا الوديعة أو لم تقم؛ لآن
العبد مسلط على أن يقر لغ © ل وليسن له: أن .يقر لمولاه: إذا كان
عليه دين.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ودفع إليه مالا وأمره أن يشتري به
الطعام خاصة واشترى به رقيقا فإن الرقيق شراءه”'' إياهم جائز”" عليه في
ا ا المال؛ لأن المولى إنما أمره أن يشتري له
بماله طعاماً فليس له أن ب بشتري له بغير ذلك. ولكن ما اشترى به من شيء
عي فإن ذلك جائز على العبد. وثمنه في عنق العبد» وليس للبائع أن
يأخذ من هذا العبد من هذا المال الذي 0 إيه المولى قليلاً ولا كثير0
ولكن البائع يتبع العبد فيبيعه في دينهء وبيع'"" 00
الخولى الذى: اعطادالعبيو 1 حتى يستوفي دينه. ولو أن المولى لم يأذن
)١( ف: وإذا أقر. - (0) ز: بعبد.
005 .ضناث: (4) م ف: الأجنبي ؛ للا
(0) ز: لغيره.
69 م ف ز: بشرائه. والتصحيح مستفاد من الكافي» /٠لاظ.
0) ز: جائزا. (60) ز: قليل ولا كثير.
(9) م ز: وبيع. 150 ) و المراى.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب العبد يأذن له مولاه فى التجارة
لعبده في التجارة ولكنه دفع إليه مالا وأمره أن يشتري به الطعام كان هذا
والباب الأول سواءء وكان كالعبد'"'' المأذون له في التجارات» فما اشتر
منها وباع فهو جائز عليهء ولا يجوز على مولاه ولا في مال مولاه. 00
اشترى يمال مولاة شيا عأ سوى ما أمره به مولاه ونقده الثمن من مال مولاه
الذي دفع اليه كان للمولئن: أن يتبع البائع ؛ فيأخذه بالثمن حتى يرده عليه
ويرجع بذلك البائع في رقبة العبد وفيما كان في يده من مال لم يدفعه إليه
ولاه
وإذا أذن الرجل /9/5[1١٠و] لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن
العبد باع من مولاه”" طعاماً أو عبداً أو بز فيما في يده بمثل ثمنه فذلك
جائزء ويؤخذ المولى بالثمن حتى ينقده ويقبض ما اشتر كو رو كولك: لق فان
رت ا ا شترى قبل أن ينقد منه الثمن فإن المولى يتبع
بالثمن فيؤخذ”" منه”؟» فيقتسمه الغرماء بينهم. ولو كان العبد باع المولى
شي مم في يديه حاباه فيه اه إياء بأل من لمك بما ين الامر" ف
أو نها لا يتخاين الناسن فى مثله فذلك سواءء ويقال للمولى:
بالخيار» إن شئت فانقض البيع؛ عا ل
وتنا افخريت: وضد مااشعك» ولسن للقيد أن يضابئ: الخولى إذا كان
عليه دين فيما باعه بقليل أو كثير. ألا ترى أن إقراره له بالدين لا يجوز على
الغزماء. فكذلك محاباته إياه بقليل أو كثيرء ولا يجوز على الغرماء. فإن كان
المولى قد قبض ما اه شترى من عبده فاستهلكه وقد كان العبد حاباه فيه بقليل
أ كني اقلا مان على الفولن فى هذا الببع ) لأنه قد استهلكه. وعليه أن
يؤدي الثمن وتمام قيمة ما ام شترى إلى الغرماء حتى لا يكون له من المحاباة
قليل ولا كثير. فإن كانت القيمة لا تعرف إلا أنه يعرف أنها أكثر من الثمن
06 مم العيلك: 5 5:13 هن مو
)1 :فاحل 1ف"
(8) :مد الناسن :
(9) ف - فيه فباعه إياه بأقل من ثمنه بما يتغابن الناس فيه أو بما لا يتغاين الناس.
0) ف ز: فأتمم. (48) ف: قيمته.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
للفو فى لقنز الم ار الدولى امع تيديته: إلا أن يقيم الغرماء البينة على
أكثر من ذلك فيو خد ببينتهم.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة 0 فين كنيو نم إن المولى باع
من العبد طعاماً أو بزأ أو رقيقاً بمثل قيمتهم أو أقل فبيعه جائزء وللخونى أن
يمنع العبد مما اشترى حتى يقبض منه الثمن. 'فإن دفع العبد إليه الثمن
وقبض منه ما اشترى فذلك جائز على الغرماء. وليس للغرماء أن يتبعوا
المولى بشيء مما قبض. ولو أن المولى دفع ما اشترى منه العبد إلى العبد
قبل أن يقبض منه الثمن والثمن دين على العبد فقبض العبد جائزء وما
قبض العبد فهو للغرماء؛ لا شيء للمولى فيه. وذاثىء المرلى على قعيدة؛
لذن لفو ذو ولا لعفو العبد دين لمولاه. ولو كان الثمن عروضاً وليس
بدين على العبد كان المولى أحق بذلك الثمن من الغرماء» إن دفع ما
اشترى منه العبد إلى العبد قبل أن يقبض أو بعد ذلك؛ لأن المولى إذا كان
الثمن الذي باع به عروضاً فقد /[9/1١٠ظ] وجبت له بعينها قبل أن يقبضها
وقبل أن يدفع ما اشترى» فلا يضره دفع ما باع إلى عبده قبل أن يقبض 9
الثمن أو بعده. وإذا كان الثمن ديئاً على العبد والذي اشترى العبد من سيده
لا ياخلة إلا بدفع الثمن» فإذا دفع الثمن قبل أن يقبضه من سيده كان دفعه
ا وقبض من سيده ما اشترى منهء وكان”" للغرماء.
زإذا كان المولى قد دفع ما اشترى منه عبده إلى عبده قبل أن يقبض
ثمنه وثمنه دين على عبده فقد صار ما اشترى العبد من سيده للغرماء لا حق
لسيده فيه» وصار الكمن دين خلق العد لسيده وسعةبنه: فإذا صار دين يتبع به
بطل؛ 0 المولى لا يكون له على عبده دين. ولو كان المولى باع عبده
شين يأكثر نين 'فيمتة يقليل أو كثير فالمول الخار إن شاء أخذه من عبده
من الثمن قدر قيمة ما باعه وأبطل الفضل» وإن شاء نقض البيع. فإن لم
بير" لوا ع لاح يدل ناب ا عدا يي 1
)١( ز: فتلحقه. * (05مز: كبل قبضن:
فر ف ز: فكان. 62 ل يجيز.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب العبد يأذن له مولاه في التجارة
عبده للغرماء. وبطل حق المولى على عبده.
وإذا خرج عبد الرجل إلى مصر من الأمصار فباع فيه واذ شترى ولحقه
دين كثير وفي يديه عروض ورقيق» فقال العبد بعد ذلك: أنا عبد فلان ولم
يأذن لي في التجارة فليس علي من دينكم قليل ولا كثير» وقالك الخرهاءة
أنت عبد لفلان وفل أذن لك في التجارة. فإن القاضي يبيع جميع ما في
يليه 00 الغرماء. فإن بقى في يديه شيء كان لمولاه. وإد ؛ لم يبق في
يديه شيء وبقي من دينهم شيء فأرادوا بيع العبد في دينهم لم يبع حتى
يحضر مولاه وكان ينبغي في القياس أن لا يباع شيء مما في يديه حتى
يحضر المولى فتقوم عليه السنة بالإذن» ولكنا ندع القياس في هذا
ونستحسن» فنبيع ما كان في يديه من ذلك ولا نبيع العبد. ولو أن الغرماء
أقاموا المينة أن العبد مأذون له في التجارة والعبد يجحد ذلك والمولى غائب
كان هذا والأول سواء» ولا أقبل السبئة على المولى على الإذن والمولى
غائب, ولو أن العبد أقر بالإذن ولم يُقم على" ذلك بيئة وفى يد العبد
عروضص رقي كان هذا والأول سواءء ويبيع ما في يذه حتى 000
الغرماء. لام وإن حضر مولاه /[1/ ٠١و] بعدما باع القاضي ما
فى يده وقضى الغرماء فأنكر أن يكون أذن له في التجارة فإن القاضي ساك
الغرماء البينة على الإذن من المولى. فإن أقاموا على ذلك البيئة 4 :وإلا رد
عليه جميع ما فيضواء وابطل دينهم حتى يعتى الغلام فيأخذونه بما كان
لهم من دين.
٠ وإذا عر العيد.فن رجل غبدا أو آمة أو مقاعا ا أو شيا
فقال الرجل للعبد: أنت محجور عليك فلا أدفع إليك شيئأ مما اشتر
مني » وقال الغيك” أنا مأذون لي. فالقول في ذلك قول العبد» ولا ع
عليه» ويجبر البائع على دفع ما باع إلى العيدة :راكد “سن : العيه الحم
وكذلك لو أن العبد باع رجلا متاعاً أو رقيقاً أو شيئاً مما في يده فقال
)١( ز: ويقبضه. 2 ' ٠ (9) او خلنئ:
(0) ف: حتى يقضياه؛ ز: حتى يقضاه. (5) ز: وياذ.
ظ : كتاب الأصل للإمام الشيباني
المشتري: أنت محجور عليكء. وقال العبد: أنا مأذون لى» فالقول قول
فإن قال المشتري: أنا أقيم البينة أنه محجور عليهء لم يلتفت إلى ذلك».
ولم تقبل منه بينة على ذلك. وكذلك لو قال المشتري: أنا أقيم البينة أنه أقر
يقبل البينة على ذلك. ولكن العبد لو أقر بذلك عند القاضى أمضى ذلك
عليه ورد البيع. فإن حضر المولى بعد ذلك فقال: قد”"' كنت أذنت للعبد
في البيع والشراء وقد كذب فيما قال”*. جاز النقض الذي كان فيما بين
العبد والمشتري». ولم يلتفت إل قول المولى؛ أن المولى قل زعم أن عبذه
مأذون له في التجارة» فنقضه جائز. ألا ترى أنه لو أقال”*' المشتري البيع
جازت إقالته. فكذلك إقراره له“ بذلك. وكذلك لو قال المولى بعد نقض
القاضي البيع: لم آذن لعبدي في التجارة ولكني قد أجزت بيعه» كان قوله
هذا باطلاً وكان النقض جائزاً. ولو أن العبد أقر أنه محجور”"' عليه فلم
يقض القاضي بنقض البيع حتى حضر المولى فقال: قد كنت أذنت لهء أو
قال: لم آذن له ولكن قد أجزت البيع» جاز البيع ولزم المشتري.
وإذا باع العبد من رجل ثوباً أو متاعاً ثم قال العبد بعد البيع: هذا
الذي بعتك لمولاي لم" يأذن لي في بيعه وأنا محجور عليء وقال
المشتري: كذبت وأنت مأذون لك. فالقول فى ذلك /51/١١٠ظ] قول
المشتري ويجبر”' العبد على دفع ما باع واحن التموب وكدلاف لل أذ الجيد
افقو شنا من رجل حر فقال العبد: أنا محجور علي» وقال البائع: أنت
مأذون لك. فإن البيع جائز على العبد ويجبر على دفع الثمن. فإن حضر
)01( ز- لم يلتفت إلى ذلك ولم تقبل منه بينة على ذلك وكذلك لو قال المشتري أنا أقيم
البينة أنه أقر أنه محجور عليه. ٠
:وي اقد: (5) م- قالء» صح ه.
(4) ف: لو قال. (5) م ز- له.
(5) ز: محجورا. ٠ (0 1 الوه
(م)2 ل ويجيز.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب العبد يأذن له مولاه في التجارة
المولى بعد ذلك فقال: لم آذن له فى شيء من هذاء اقول قوله ويرد ابيع
والشرك وراكد التولن الكمو فق الى أحده: وكذلك لو أن عيدا"”" ابناع: من
غك كيفا ققال اهما أن فيمسهون على .ونال الاحن انك ماذون: لك
وأنا مأذون» فالقول قول الذي يدعي جواز البيع منهما والشراء. ولا يصدفقف
الآخر على إبطال ذلك» ولا تقبل منه بينة على ذلك» ولا يمين على صاحبه
فى شيء من ذلك. فإن قامت البينة على إقرار الذي يدعي جواز البيع أن
صاحبه محجور عليه وأنكر ذلك عند القاضي فإن القاضي لا يسمع من
هذا”" البينة. ولو أقر بذلك إقرارً"” عند القاضي أخذه بإقراره وأبطل البيع
فيما بينهما”؟. فإن جاء مولاه فقال: قد كنت أذنت لك» لم يلتفت إلى قوله
وكان نقضه جائزا.
وإذا اشترى الرجل وباع ولا يُذْرَى ما هو عبد هو'*' أو حر فلحقه
ديق لخي نم قال بعد ذلك: أنا عبد لفلان» وصدقه فلان وقال: هو عبدي
محجور عليه» وقال الغرماء: هو حرء فإن الدين لازم للعبد يباع فيه إلا أن
يفديه مولاه؛ لأن الدين قد لزمه فلا يصدق"؟ على إبطاله. ولو أن العبد كان
عن قدانة را قززان أو بسيفة ونال 47 اتادضيد لفان يدنه ولزن"" برك
وكال اعبتحابب التفتابة! بل هو حر" ".في ١” عبن لفلان ولا حق
لأصحاب الجناية في رقبته؛ لأنهم هوا اتسين وأفر هو أنه طون 77 نينم
يقرون أن الحق على غيره وأنهم'"'' لا حق لهم في رقبته.
وزذا أذ الرسل لعبيده قن اللجمارة تلحنه زرو كتير فمان»الحرماء
العوكى قد كت نانة علك القعهروقال العولي 2 ليد اعتفهه» قن العيد
50 5 العيد ا ظ قن هده
23200 إقراوة ٠. (5) ز- فيما بينهما.
(09) ز هو. (5) ف: فلا نصدقه.
(0) م: فقال. (0) ف: لفلان.
(9) ف + وقال.
(١0)م ز: وهو؛؟ فك .انا والتصحيح من الكافي» الاو.
(15)ر ساعنك؛ (؟١)ف: وأنه.
ت الأصا لشسان .
52020 كتاب الأصل للإمام الشيباني
يباع للغرماء. ولا يلتفت إلى قولهم. ولو كان العبد جنى جناية فقال
أصحاب الجناية: قد أعتقت العبد فلنا عليك الدية لأنك قد اخترته2» وقال
المولى: لم أفعل» فإن العبد عبد للمولى على حاله» ولا سبيل لأصحاب
الجناية في رقبة /51/١١١و] العبدء ولا شيء 3 على المولى حتى يقيموا
البينة على ' ما ادعوا من ذلك.
د جد مد
. باب إقرار العبد المأذون له بالدين يلزمه أو لا يلزمه
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فما أقر به من دين من قرض أو
دين أو غصب أو وديعة استهلكها أو مضاربة أو بضاعة استهلكها فذلك جائز
عليهء يباع فيه إلا أن يفديه مولاه. إن صدق المولى بذلك أو لم يصدق.
0 أنه ا جارية هذا الرجل فوطئها وهي بكر فإن العقر
يلزمه؛ لأنه”"” ' عقر من شراء. الآ قوق أن رجلا لو باع هذا العبد جارية
فجاء رجل فاستحقها فأخذها فقال المستحق: قد كانت بكر”» فصارت
ثيب”*' في يد العبد وأقر العبد بذلك أن ذلك جائز”” عليه. أرأيت لو أن هذا
العبد غصب جارية بكرا فافتضها 00 فجاء مولى الجارية
فأخذها ألم يكن يأخذ العبد بعقرها. فكذلك الباب الأول» إن كان بإقرار أو
بغير إقرار فهو سواء. وذلك جائز عليه: ولو أقر العبد المأذون له في التجارة
00 دين كثير أنه وطئ جارية هذا الرجل بنكاح بغير إذن مولاها فافتضها
فإن العبد لا يصدق على هذا؛ لأن هذا ليس من التجارة. فإن صدقه مولاه
بذلك بدئ بدين الغرماء. فإن بقي شيء بعد ذلك أخذه مولى الجارية من
عقرها.
)١( ف - لأنك قد اخترته» صح ه. 0) ف: لأن.
٠6 بكو 4 (68--3:: تثلقاء
(6) ز: جائزا.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب إقرار العبد المأذون له بالدين. . .
وإذا أذن الرجل .لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إنه تزوج حرة
بأمر مولاه فالنكاح جائزء والمهر عليه عرو ١ مع الغرماء.
وكذلك كل نفقة وجبت لها عليه فإنها تضرب به مع الغرماء فى قول أبي
حنيقة وأبى يوسهف ومحهل. ولو كان العبد أقر أنه وطئها بنكاح واححد
المولى أن يكون أذن له فى ذلك وعلى العبد دين أو لا دين عليه فليس
1 7 : ب ا 6
عليه من المهر قليل ولا كثير حتى يعتق. ولو أقر" ' بوطء أمة بنكاح فافتضها
بإذن مولاها أو بغير إذن مولاها ومولاه يجحد ذلك وعليه دين أو لا دين
عليه فإن إقراره فى هذا باطل لا يلحقه فيه" قليل ولا كثير ختى.«يعدق.
وكذلك لو أقر أنه افتضها بإصبعه غاصبها كان إقراره باطلا في قياس
يوسف فإقراره جائز عليه إن كان عليه دين أو لم يكن» ويضرب مولاها
بمهرها مع الغرماء؛ لأن هذا دين وليس بجناية. ألا ترى أنه يباع فيه ولا
يدفع به. لم ل ْ ظ ٠
ل ل لاسي ا و سك
ا شتركوا جميعاً فيما كان في يده وفي رقبته» ولا يكون أحد منهم أولى
برقبته ولا بما في يده من صاحبه. ولو أنه أقر بمال في يده بعينه أنه لفلان
غصبه منه أو أودعه إياه وعليه دين كثير يحيط برقبته وبجميع ما في يده فإن
إقراره - كو .يبدا والدق أقر له بعينه. فيعطى ما أقر له به وإن أتى ذلك
على تدع نا في زان وكذلك البقياعة والمضارية وكل شيء أقر أبه بعينه.
وإذا أذن الرجل لعبدذه فى التجارة فلحقه دين ع ثم أقر بيعب فى بذه
أنه ابن فلان أودعه إياه وقال”؟2: هذا حر”*؟ لم يملك قطء فالقول قوله.
ولا سبيل للغرماء على ذلك العبد. ولو أن هذا العبد المأذون له اشترى من
رجل عبداً .ونقده الثمن وعلى العبد المأذون له في التجارة دين أو لا دين
)١( ف - وكذلك كل نفقة وجبت لها عليه. فإنها تضرب به مع الغرماء.
(0) ف ز: وكذلك لو أقرء 0 زاقية,
(4) ف: أو قال. ظ (0) ز- حر.
ظ يجيي كتاب الأصل للإمام الشيباني .
عليه» فأقر العبد المأذون له أن البائع قد كان أعتق هذا العبد قبل أن يبيعه
إياه فاشتراه منه وهو حرء وأنكر ذلك البائع فإن العبد مملوك على حاله.
ولا يصدق المأذون له على ما أقر به من ذلك. وكذلك لو أقر العبد أن(
البائع قد كان دبر العبد الذي اشترى منه قبل أن يبيعه منهء أو كانت أمة
فأقر أنها قد كانت ولدت منه قبل أن يبيعهاء فإن العبد لا يصدق على شىء
من ذلك إلا أن يصدقه البائع. فإن صدقه البائع انتقض البيع فيما بينهما ورد
البائع الثمن. ولو أن العبد المأذون له لم يقر في العبد الذي اشترى بشيء
من هذاء ولكنه أقر أن العبد الذي اشترى من البائع باعه البائع قبل أن يبيعه
منه من فلان». وقبضه فلان منه ونقده الثمن» وجاء فلان يدعى ما قال العبد
المأذون له فإن العبد المأذون له مصدق. ويدفع العبد إلى املد له ولا
سبيل له على الثمن الذي على البائع إلا أن يقيم بينة على ما ادعى من
ذلك. أو يقر بذلك البائع» أو يأبى اليمين. وكذلك لو أن البائع باع غلاما
من هذا العبد المأذون له بمحضر من الغلام» ودفع الغلام إلى العبد المأذون
له.ء وادعى /5/11١١و] الغلام بعد ذلك أنه حر لم يملك قطء وصدقه
بذلك العبد المأذون له فإن هذا باطل» والغلام عبد على حاله» إن كان
على المأذون له دين بيع في دينهء وإن لم يكن عليه دين كان لمولاه.
وإذا أذن الرجل لعبده؟") في التجارة فلحقه دين كثير فباع العبد9"
جارية من رجل» وقبضها منه ذلك الرجل بمحضر من الجارية ولا يدرى
ما حال الجارية فادعى رجل أنها ابنته وصدقه بذلك المشتري والعبد فإن
الجارية ابنة الرجل ترد وينتقض”*' البيع فيما بينهما. ولو كان العبد اشتراها
من رجل وقبضها منه فأو (0) البائع الذي باع العبد المأذون له بذلك أيضاً
فإن هذا يرد كله وينتقض» ويترادون البيع فيما بينهم. فيأخذ المشتري
الثنمن من العبدء ويأخذ العبد الثمن من البائع الأول. ويثبت نسب الجارية
من انيه" وتود خليثف :ولق كان :الحيق: الماذونا له انكراها مع ري
(1) اميد أنه - )١( ف: العبد ه.
(9) + من ظ (5) ز: ولا ينتقض.
(4) م ف ز + أن. (5) زافق أبنهاء
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب إقرار العبد المأذون له بالدين. . .
بمحضر منها وقبضها وهي ساكتة لا تنكرء ثم باعها من رجل وفبض
الثمن» ثم ادعى رجل أجنبي أنها ابنته وصدقه في ذلك العبد المأذون له
والجارية والمشتري وأنكر”“ ذلك. الذي باعها العبدء فإن الجارية لا ترد
بيعها الذي كان بين المشتري الآخر وبين العبد المأذون له. وتكون الجارية
ابنة الذي ادعاها بإقرار المشتري”'"'» وتكون”" حرة لا سبيل عليهاء ولا
يبطل البيع الذي بين العبد وبين المشتري الآخر وإن كانا قد اجتمعا على
أنه قد باعه حرة؛ لأنا لا نصدق العبد على عتقها. وكذلك لو ادعى
المشتري الآخر أن البائع الذي باعها من العبد”*“ قد كان أعتقها قبل أن
يبيعها أو دبرها أو ولدت منه وصدقه العبد بذلك» فإن البيع لا ينتقفض
فيما بين المشتري الآخر وفيما بين العبد بإقرار العبد أنه باعه ما لاا يجوز
بيعه» ولا يصدق العبد على شيء من ذلك». وتعتق الجارية إن كان
المشترى الاح أقر بيعحقها من هال المشغرئ الاخرء بوإن كان أفر 'فيها
بتدبير أو أنها أم ولد صارت موقوفة من ماله. فإذا مات البائع الأول
عتقت. ولا يرجع على العبد بشيء من الثمن الذي أعطاه حتى يعتق
العبد. /7/51١1١ظ] فإذا عتق رجع عليه بالثمن وأخذه منه؛ لأنه قد أقر
بما قال المشتري الآخر. ولو أن المشتري الآخر ادعى أن البائع الذي باعها
للعبد”' كان كاتبها قبل أن يبيعها من العبد وصدقه المأذون له في ذلك
وادعت ذلك الأمة فإن البيع جائز فيما بين المشتري الآخر وفيما بين
العبد»ء وهى أمة للمشتري ولا تكون مكاتبة. ولا يشبه هذا العتق والتدبير
والولادة 3 السيد؛ لأن البائع حين باعها من العين والكر أن يكون
كاتبها بطلت الكتابة» وما أقر أنه من التدبير والعتاقة والولادة فذلك”* لازم
0-8
أبداً. ولو كان المشتري الآخر قد أقر ببعض ما ذكرنا وكذبه العبد والبائع
)١( ف: فأنكر.
(0) ز وتكون الجارية ابنة الذي ادعاها بإقرار المشتري.
(0) ز: ويكون. (5) ز: من البائع.
(0) ز: ولدت. (5) ف: العبد.
لا ا (0) ف: فذاك.
كتاب الأصل للإمام الشيياني
الأول في ذلك كان جميع نا به "© اه فإن أقر بعتق كانت
الجارية حرة. وإن كان أقر بتذبير أو بولادة من . سيدها الآول كانت موقوفة
لا تخدم أحدا. فإذا مات البائع الذي باعها من العبد عتقت. وأما إقراره
بالكتابة فباطل» وله أن يبيعها فى هذا. ظ
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم أقر بشيء في
بذه أنه لمولاه أودعه إياه. أو أقر 1 مولاه أو ا أو لعبك له آخر
مأذون له وعليه دين أو لا دين عليه أو لمكاتب له و لأم ولد له أو
لمدبرة له فإن إفراره ملل لمولاة أو 2 مولاه أو لآم ولد مولاه
باطل. وكذلك إقرارة لعبد مولام إن كان. على العبد دين أو لم بكر فأما
إفراره اشن مولاه أو لأبيه”" فهو جائذ شهدا بذلك قبل الغرماء؛ لأنه أقر
لهم بشسيء بعينه. فيأخذونه قبل الغرماء. ولو كان أقر لأحد ممن دكرنا بدين
عليه كان تمترلة هذا :إلا أنه إقراوه: لاعن نفو ليذه آو لأبيوا©" باللزون ميشار كان جه
مااي حا ١ في اولي رن الور بحو على العيد العقى تدين
كان إقراره 1 فى ذلك كله. فإن لحقه بعد ذلك دين فإن كان أقر
بشيء بعينه لأحد منهم أخذه. وكان أحق به من غرماء العبد. وإن كان أقر
بالدين لأحد منهم ثم لحقه دين بعد ذلك لم يرجع صاحب الدين الأول
المقر له بشيء وإن كان المقر له هو المولى أو مدبره أو أم ولده أو عبده
إذا لم يكن عليه دين. فإن كان أقر لعبده مولاه قبل أن /7/51١١و] يلحقه
الدين بدين وعلى العبد المقر له دين .2 أو كان إقراره لمكاتب المولى أو
لأبيه أو لابنه ثم لحقه دين بعد ذلك»ء فإقراره جائزء ويشتركون ا ص
والغرماء في رقبته وفي جنيع ما في يديه في قياس قول أبي حنيفة وأبي
يوسف ومعحمد. ش
وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فأقر لابنه بدين وابنه حرء أو لأبيه
() ز: لازم. (5) م ز: أو لابنه.
(0) ز: جائز.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب إقرار العبد المأذون له بالدين. . .
أو لزوجته وهيى حرةء. أو لمكاتب أبيه أو لمكاتب ابنه أو لعبد ابنه» وعليه
فق أن ادن عليه قإنا إتراره الحميع ما ذكرت للك فى افياسن فول أب
حنيفة باطل. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإقراره في ذلك كله جائز.
ويشاركون الغرماء. وكذلك لو أقر لأحد ممن ذكرنا بمال قائم بعينه في يده
وديعة أو مضاربة أو بضاعة. وعليه دين أو لا دين عليه» فإقراره في قياس
قول أبي حنيفة باطل. وإقراره في قول أبي يوسف ومخيك جائن 6 بهم
قبل الغرماء. ألا ترى أن أبا حنيفة كان يقول: لو أقر أحد المتفاوضين لابنه
بدين أو لأبيه أو بوديعة لم يجز ذلك على شريكهء وجاز عليه. وقال أبو
يوسف: هو جائز عليه وعلى شريكه. وكذلك العبد المأذون له في التجارة.
وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فأذن العبد لجاريته في التجارة وعلى
العبد دين كثير أو لا دين عليه فإذنه جائز. فإن لحق الجارية دين كثير يحيط
برقبتها وبما في يدها ثم إن العبد .الأول أقر بألف مما في يده 000
أودعتها إياه الجارية» فإن كان على العبد دين دين أو لم يكن فإقراره 6
على الغرماء وعلى المولى» ويأخذ الجارية فيقضي بها"'' دينا" ويكون أحق
بها من الغرماء. وإن كان أقر لها بدين ألف درهم شاركت غرماء العبد في
رقبة العبد وفيما في يدهء فيأخذ حصتها من ذلك غرماؤها. وكذلك لو أقر
لها بدين ولا دين عليه بيع في الدين الذي أقر لها به إلا أن يفديه مولاه
حتى يأخذ ذلك غرماؤها. ولو كان على العبد دين كثير فأقرت الجارية بألف
درهم في يديها أنها وديعة العبد فإن الجارية لا تصدق على ذلك ؛ لأنها
أقرت لعبد مولاها”*' وعليه"' لإأظ انيف الأ فزق انين لو أقرت
بذلك لمولاها 5 يجز. فكذلك إقرارها لعبده 1 فسنة إقرارها لعي
وعليه' دين إقراره لها وعليه دين. إذا أقر لها جاز إقراره. ألا ترى أنه لو
لم يكن عليها دين جاز إقراره لها وكانت الجارية وما أقر لها به يقضى به
0 ز: أنه. ظ (0) ف: فنقصانها؛ ز: فيقضيها )١(
فر د (4) ف: لمولاها.
م ز: وعليها. مكان: وعليها: )5(
كتاب الأصل للإمام الشيباني
دين العبد. فالإقرار لها جائز؛ لأن جميع ما أقر لها به يعود إليه إلا أن
يكون عليها دين» فيجوز إقراره لها [أيضاً]؛ لأنه إنما أقر لغرمائها. ألا ترى
أنه لو أقر لغرمائها جاز إقراره. فكذلك إذا أقر لها وعليها دين بوديعة أو دين
فإذرارة: لها جعائرك وان كان مقف قرنانيا كان" اللمرلن أن قينا" له اك
دوا له في التجارة وعليه دين» فأقر لها العبد الذي أذن لها في التجارة
بألف درهم وديعة في يله أنها أودعتها إياه وأقر لها بدين ألف درهمء فإن
كان العبد المقر لا دين عليه فإقراره لها جائز. وإن كان عليه دين فإقراره لها
باطل» ولا يأخذ غرماؤها مما أقر لها به قليلاً ولا كثيراً؛ لأن الإقرار لو
جاز شارك الغرماء مكاتب المولى وعبده. فإذا كانا يشاركان الغرماء فيما أقر
به العبد المأذون له كان إقراره لها باطلاً؛ لأن إقراره بالوديعة والدين
لمكاتب مولاه ولعبده باطل. فكذلك إقراره لها" إذا كان لمكاتب المولى
ولعبده في ذلك نصيب. ولا يكون ما أقر به العبد لها من وديعة أو دين
لغرمائها سواء مكاتب المولى وعبده؛ لأنهما شريكان في مالها. فينبغي إذا
جعل الإقرار 0 إن نرنقة مع الغرماء. ألا ترى أن رجلا لو مات وعليه
دين لأقوام”' شتى وهو دين متفرق» ثم حضر رجلا آخرٌ الموثُ فأقر
للميت بوديعة ألف درهم في يده أو بدين ألف درهمء ثم مات وبعض
غرماء الميت أحد'"' ورئة الآخر فإن إقراره باطل”"؛ لأن الغرماء يأخذون ما
أقر به فيشتركون فيه. وأحدهم وارث المقرء فلا يجوز إقراره لأحد منهم.
فكذلك ما وصفت من إقرار العبد للجارية إذا كان بعض غرمائها مكاتباً
للمولى أو عبد" له ماذونا لدافى المكارة وغليه ديو ولو كان يعن
غرمائها أبا للمولى أو ابنه فأقر لها العبد بوديعة ألف درهم في يده أو بدين
وعلى العبد المقر دين فإن إقراره جائز. فإن كان أقر لها بوديعة بدئ بذلك
21(5-ك: بتكاف زج فكاتي: (65 3< أواعنة:
() ز- باطلا لأن إقراره بالوديعة والدين لمكاتب مولاه ولعبده باطل فكذلك إقراره لها.
(8) ز: جاز. 20 (4) ف ز: لقوم.
(5) م ف ز: رجل. 0) ف: أخذ.
(4) ز: باطلا. (9) ز: أو عبد.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب إقرار العبد المأذون له بالدين. . .
قبل غرمائه. وإن كان أقر لها /[5/51١١و] بدين شاركت و 5 رفمته
وفيما في يده وأخذ حصتها من ذلك غرماؤها. ولو كان بعض غرمائها 0
العبد أو أمه أو ابئه أف و وعفتة وعلى العبد المقر دين أو لا زوه عليه كان
إقراره في قياس قول أبي حنيفة باطلاء وهو جائز في قول أبي يوسف
عمه أو خاله أو يق رحم محرم منه كان إقراره لها جائزاً في قول اس
حنيفة وأبى يوسف ومحمد. ولا يشبه هذا فى قول أبى حنيفة الوالد والمولود
والزوجة؛ لأن هؤلاء ممن لا تجوز شهادة العبد له لو كان حراً. وأما الأخ
والعم والخال وكل دي رحم محرم سوق الوالد 0 فإن شهادة العبد إذا
كان حرا له جائزة» فكذلك إقراره له.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين أو لم يلحقه ثم أقر بدين
كان عليه وهو محجور””*' عليه من قرض أو غصب أو وديعة استهلكها أو
غارية خالفتة فنها أو مقازية اسعيلكهاء نفدقه؟رنه المَال بذلك: آنه كان
وقنو يحون غلية: أو كذنة :وقال:: كان .ذلك بعدما آذن لك مولاك هئ
العا وق :فإن: كلاية رده لجان التحقر اله أن لكوت تقل د للك وى عفان التحتمر
قال تولك لقي نع ساذون شين تان دونه انملك ذلك وأا مجكور
علي فالقول في ذلك قول المقر له مع يمينهء ويلزم العبد”” 0
ما أقر به من ذلك. فإن صدقه رب المال المقر له بجميع ما قال وأقر"؟ أن
ذلك كان من العبد وهو محجور عليه فلا شيء على العبد من ذلك على
وجه من الوجوه إلا فى خصلة واحدة: بأن يقر أنه غصب شيئاً في حال
الحجر عليه فاستهلكه وصدقه بذلك رب المالء. فإن المال يلزمه ويباع فيه
إلا أن يفديه مولاه. فإن عتق العبد يوما من الدهر اتبعه رب المال المقر له
)١( ز: غرماؤه. (0) ز: أبو.
هر و أو ذو. 62 ل محجورا.
0( اكوك المقر له مع يمينه ويلزم العبد.
050 م: فاقر.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
بجميع ما أقر له من قرض أو وديعة استهلكها أو عارية خالفها أو مضاربة
استهلكها. وإن كان بقى على العبد من المال الذي أقر أنه اغتصب()
واستهلكه شى:”" اتبعه به أيضاً بعد العتق. وكذلك الصبي الذي يعقل الشراء
والبيع إلا أنه لم يبلغ /4/51١١ظ1] أو :المعتوة: الذي :يعقل الشراء والب ©
يأذن له أبوه أو وصيه في التجارة فيقر ببعض ما ذكرنا أنه فعله قبل أن يأذن
لك ابوه لبر ني . فإن صدقه بذلك رب المال المقر له لم يلزمه من ذلك
شيء غير الغصب»ء ؛ فإنه يؤخل به فأما ما سوى ذلك فإنه لا يلزمه منه قليل
ول كتيد وإن كبر الصبي وبلغ وأفاق المعتوه لم يلزمهما مما أقرا به أيضا
قليل ولا كثير”' غير الغصب الذي أقرا به. وكذلك لو أقرا بذلك بعد البلوغ
والإفاقة لم يلزمهما من ذلك قليل ولا كثير إلا الغصب. فإن كانا أقرا ببعض
ما ذكرنا بعد الإذن لهما في التجارة أو بعد الإفاقة9 © أو البلوغء وادعيا أنهما
فعلا ذلك وهما غير مأذون لهما فى حال الصغر والجنون. وكذبهما رب
العالميدلك وال إتما فعلقما الل بيعل الاذنى لالقوك فرلوروك اتمان:
والمال لازم لهما يأخذهما به. لأنهما قد أقرا بأمر يلزمهما. فهما يدعيان
البراءة بقولهما: فعلنا ذلك ونحن غير مأذون لناء» فهما لا يصدقان على ذلك
إلا أن تقوم لهما بينة على ما ادعيا من ذلك. فإن أقاما بينة على ذلك أخذ
ببينتهما. وإن لم يقيما على ذلك بينة فعلى المدعي المقر له بالمال اليمين أنه
لم يأخذ ماله منهما. فإن أقاما جميعاً البينة أنهما فعلا ذلك قبل أن يؤذن
لهما في التجارة» وأقام”" رب المال المقر له البينة أنهما فعلا ذلك بعدما
أذن لهما في التجارةء فالبينة بينة رب المال المقر له لأنه هو المدعي
0010 0 اعتصمه. 220 ظ ظ () مفاز: شيئاً :
(0) ف إلا أنه لم يبلغ أو المعتوه الذي يعقل الشراء والبيع. .
)0 وي اتيف 0 00 ظ
(4) ف - وإن كبر الصبي وبلغ وأفاق المعتوه لم يلزمهما مما أقرا به أيضاً قليل ولا كثير.
000 ل ل ل يي ا ير
الإذن لهما في التجارة أو بعد الإفاقة.
60 م: فأقام.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب إقرار العبد المأذون له بالدين. . .
للمال» فالقول في هذا الوجه''' [قوله]”"' والبينة بيئته.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه ثم أذن له فأقر بعد
ذلك أنه كان استقرض من هذا الرجل ألف درهم في حال إذنه الأول
وقبضها منه» وأقر أن هذا الرجل كان استودعه فى حال إذنه الأول وديعة
فاستهلكهاء أو أبضعه بضاعة فاستهلكهاء أو مضاربة فاستهلكهاء فصدقه
ذلك رت المال أو كذهء وقال: قملت عذاهفى حال الإذق الآخر» .فإن
المال ار اللعيد تي اوري ولا يشبه هذا الوجه 0 لأن هذا أقر
وهو مأذون له أنه كان فعل بعض ما ذكرنا وهو عن : وذلك لازم له
فلزمه ما أقر به» لأنه مأذون له. وكذلك الصبي والمعتوه /3 ,] يأذن له
أبوه في التجارة ثم يحجر عليه ثم يأذن له فيقر ببعض ما ذكرناء فهو بمنزلة
العبد في جميع ما ذكرنا. ولو كان على العبد أو على الصبي أو على المعتوه
مال «يينة ير فأقر واحد منهم ببعض ما ذكرناء فالمال الذي أقر به
لازم له ويحاصٌ المقر له غرماء العبد بدينه الذي أقر به العبدء بمنزلة ما
أقر أنه استهلكه في حال إذنه الآخر.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه» فأقر بعدما حجر
عليه بغصب اغتصبه في حال إذنه فاستهلكه. ا ل
إذنه أو بوديعة أو عارية أو مضاربة استهلكها فى حال إذنه, وكلنه” © المولق
بذلك» ولا" مال له في يدي" العبد» فلا شيء على العبد من ذلك حتى
و فإذا عتق لحقه جميع ما أقر به. فإن لم يعتق حتى أذن له المولى في
التجارة مرة أخرى فإن القاضي يسأله عما أقر به. فإن أقر به بعد الإذن لزمه
)1١( ز: الفحية؛ ظ ظ
(0) ولفظ الحاكم: قول المقر له. انظر: الكافي» /4/اظ.
فر م وهو مأذون) صح ه.
(4:) م ف: معروف.
(0) فا ز: وكذب.
(5) م ف ز: فلا. والتصحيح من الكافي» "/5ل/او.
(/37( م ز: في يد.
كتاب الأصل للوما الشيباني ظ
جميع ما أقر به. وإن لم يقر بما كان أقر به في حال الحجر عليه وأنكر
ذلك بعدما أذن له وقال: لم يكن إقراري ذلك بحىّ. وفك كدت أقروت
له”'2 في تلك الحالء فإن المال لا يلزمه قليل ولا كثيرء لأنه أقر في حال
ود إقراره عليه حتى يقضى الدين الذي كان عليه وهو مأذون له. فإن
بقي شيء كان لمن أقر له به وهو محجور عليه. إنما كان أبو حنيفة يصدقه
قيما اف تيده عاجوا العال:فى ده بول دين ليد قرذا أخام اموق أن الخرييه
العبد من ملكه لم يصدق العبد على شيء من ذلك. وأما في قول أبي
يوسف ومحمد في جميع ما وصفت لك فإن العبد إذا حجر عليه مولاه لم
يصدق في شيء مما في يده. إن أخذه المولى أو لم بأد وإن” 9 باع
المولى العبد أو لم يبعه. فهذا القياس» ولكن, أبا خنيفة كان يمشحيدن ما
وضفتة للك
وإذا حجر المولى على عبده فأقر بدين أو أقر بوديعة استهلكها أو
مضاربة أو بضاعة استهلكهاء وليس في ا العبد مال» لم يصدق في
شيء من ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. فإن عتق جاز عليه
جميع ما أقر به من ذلك» اناو عليه رقش 1
وإذا أذن الرجل لعبده وهو صغير في التجارة وهو يعقل الشرى
والبيع. ثم حجر عليهء فأقر بعد.الحجر بدين /[5/5١١ظ] أو بوديعة
استهلكها أو مضاربة أو ببضاعة استهلكهاء فإن كان في يده مال صدق في
قياس قول أبي حنيفة» وكان في ذلك بمنزلة الكبيرء ٠ ولم يصدق في قول
أبي يوسف ومحمد في شيء من ذلك. ولو لم يكن في يده مال لم يصدق
في شيء من ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. فإن أعتقه مولاه
بعد ذلك فإقراره باطل. وإن بلغ بعدما عتق لم يؤخذ بشيء من ذلك الإقرار.
ولا يشبه الصبي في هذا الكبير. وكذلك الصبي الحر يأذن له أبوه في التجارة
ثم يحجر عليه فيقر ببعض ما ذكرنا وفي يده مال ثم يكبر بعد ذلك. فهو
(قه: للق (؟) ف: فإن.
(9) م ز: في يد. 62 م: دينه؛؟ ز: دين.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب إقرار العبد المأذون له بالدين. . .
في جميع ما وصفت لك بمنزلة العبد الصغير في جميع أمره. وكذلك
المعتوه. ظ
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه وفي يده ألف درهم
فأخذها المولى. ثم ثم أقر العبد بعدما أخذها المولى أنها كانت وديعة في يله
لفلان وكذب المولى» فإنه لا يصدق فى شيء من ذلك في قول أبي حنيفة
وأبى يوسف ومحمد. فإن عتق بعد ذلك لم يلحقه من تلك الوديعة قليل ولا
كثيرء لأن أصل المال كان أمانة''' في يدهء فلا يلحقه من ذلك شيء.
وكذلك البضاعة والمضاربة. ولو كان أقر بها بعينها أنه اغتصبها من فلان ثم
أعتق لزمتهء وكانت ديئاً عليه يؤخذ بها. ولا يشبه المال المضمون في هذا
المال الذي لا ضمان فيه.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه وفي يده ألف درهم
وعليه دين ألف درهم. فأقر أن هذه الألف الدرهه”' التي في يده بعينها
لفلان وديعة عنده أو مضاربة أو قرضاً أو غصباء فإنه لا يصدق على شيء
من ذلك» وصاحب الدين أحق به من المقر له. فإن أخذها صاحب الدين
اقتضاء من حقه ثم أعتق بعد ذلك كانت الألف التي أقر بها دينا عليه يؤخذ
بها وإن كان أقر أنها فى يديه وديعة أقفشاوية أو خضباعة: ولا اوقية اد
المولى إياها اقتضاء الغرماءء لأن الغرماء إذا اقتضوا من دينهم فقد اقتضوا
من دين كان على العبد يتبع به في حال الرق ويتبع به إذا عتق؛ فلذلك
كنف على انيد الا تو أن السك قله بر امن الألف !"1 درسي التى كانت
عليه©. فأما إذا لم يكن على العبد دين فأخذها المولى لم يضمن
/[5/ 9,2 العبد شيئاء لأن العبد لم يتلفهاء وإنما المولى بمنزلة الغاصب
7 ظ
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه وفي يده ألف درهم.
)١( م ب: أمانا؛ ز: أمان. (0) ز: درهم.
كتاب كل للإمام اثشيباني
فأقر دو أل درهم عليه ثم أقر بعد ذلك أن هذه الألف درهم وديعة
لفلان عنده. فإن قياس قول أبي حنيفة في هذا أن الألف لصاحب الدين.
لقنن لصاحب الوديعة شيء 2 لآنه بدأ بالدين قبل الوديعة. ولو أنه كان أقر
بالوديعة أولا ثم أقر بالدين بعد ذلك كان صاحب الوديعة أحق بالألف. ولا
يصدق العبد فى الذين: وأما في قول أبن يوسف ومحمد فإن العبد لا
يصدق فى شىء من ذلك,. والآألف التق فرحع.يد الغيد للمولنق: فإن. أعكى
العبد :بعد “ذلك فإن قيائن اقول أبن بخنيقة إن كان أقر بالدين اول اثبع
أصحاب الوديعة بالألف درهم. أن وديعته قضيت في دين العبد. وإن أقر
بالوديعة اه ثم بالدين فالوديعة لصاحبهاء ويتبع العبد بالدين». لأنه قد
أغتق. وأما في قول أن يوسف ومحمد فلا شيء على العبد في الوديعة إذا
أعتق وهو ضامن الدين الذي أقر به.
وإذا أذن الول مودي التجارة ثم حجر عليه وفي يله آلف درهم.
فأقر إقراراً متصلاء فقال: لفلان علي ألف درهم. اوهذه الألف وديعة
لفلان. فإنه لا يصدق على الوفيي” 0 وتكون الآلف بينهما. نصفين في قول
أبي حنيفة. فإن أعتق العبد بعد ذلك لحقه ما بقي مما أقر به من دين أو
وديعة. ولو كان بدأ بالوديعة فقال: هذه الألف وديعة لفلان» ولفلان علي
ألف درهمء فأقر بذلك إقراراً متصلاء كانت الألف لصاحب الوديعة, ولا
شيء لصاحب ادي في قياس قول أ حنيفة فإذا عتق اتبعه صاحب
الدين. ل ادعى عليه رجل ألف درهم. وادعى آخر أن هذه الألف درهم
التي في يده وديعة له عنده. فقال العين لها يها مها : صدقتماء فإن
الألف التي في يده بينهما نصفان في قياس قول أبي حنيفة: ولا شيء على
العبد حتى يعتق» فإذا أعتق لزفة ما بقي من الدين والوديعة» فكان ديناً عليه
يؤخل به. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالألف التي في يد العبد للمولى
فى قله الرويعي» كلها نه ورا بيضلاق الحيد جا هان90|ة. حتق الحيد. اليحة لد
الذي أقر بهء ولم يتبعه من الوديعة قليل ولا كثير.
010( م: على الوديعتين.
كتاب العبد المأذون له ٠ في التجارة باب إقرار العبد المأذون له بالدين. .
وإذا أذن الرجل لعبده الصغير /[ ظ] أو لابنه الصغير الذي الم
يبلغ في التجارة. ثم حجر عليه. فأقر بدين ألف درهمء. ”7 ثم أقر بألف. بعينها
فى يده أنها وديعة لفلان» فإن قياس قول أبى حنيفة 3 هذا أن صاحب
الذيق أولى بالألفه :ال فى واه نإ مك بع :ذلك وكبن الصغين لم
يلحقهما”'' من ذلك الدين. ولا.من تلك الوديعة قليل ولا كثيرء ولا يشبه
الصغير في هذا الكبير. ولو كانا أقرا بالوديعة أولاً ثم أقرا بالدين كان
صاحب الوديعة في قول أبي حنيفة أولى بما في يله. فإن عتق الغلام وكبرا
جميعاً لم يلحقهما مما أقرا به قليل ولا كثير» وليس يلزمه من ذلك قليل
ولا كثير حتى يعتق. وكذلك الصبي والمعتوه إذا أذن لهما أبواهما في
التجارة ثم حجر عليهما فأقر''' ببعض ما ذكرنا ثم أذن لهما في جميع ما
وصفت لك.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم حجر عليهء ثم أذن له في
التجارة» فأقر في حال إذنه الآخر أنه قد كان أقر وهو محجور عليه أنه قد
اغتصب من. هذا الرجل ألف درهم في حال إذنه الأول فاستهلكهاء وأقر أنه
كان أقر وهو محجور عليه أنه أخذ من هذا الرجل في حال إذنه الأول ألف
درهم وديعة أو لشارة أو تقناع فاستهلكها. فصدقه رب المال المقر له
القع فرق العيف لذ حارس من بهذا فلب سول عر معن وق ولو قال الكفر
له: قد أقررت لي بما ذكرت في حال إذنك الآخرء أو لم تقر" لي بذلك
وأنك. يحون عليك»:.فإن القول افق :هذا اقول درب امال 0 له مع يمينه»
وعلى العبد المأذون له وعلى مولاه البينة بما ادعيا من ذلك. فإن أقاما على
ذلك البينة وإلا بيع العبد فيما أقر به إلا أن نقلي الفولى»: :ولو أقام العبد
والمولى”*' البينة على ما ادعيا من ذلك» وأقام رب المال البينة على ما
ادعى” من ذلكء» فالبينة بينة المدعي المقر له بالمال» ويلزم العبد المال.
)١( ف - لم يلحقهماء + هذا. (0) ز: فأقر.
(8): فك 1 لم القرو: (04 .م2 المولئ:
(0) ز: ماادعيا. ظ
٠ 5 هَ لنسا:
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
لاض :اجعل :هذا كانه كان من العية كله لآن العود فنا" تقر فى غير
موطن» فالقول في هذا الوجه قول المقر له بالمال» والبينة بينته. فأما الصبي
والمعتوه يأذه له امون <قزى تفار للم عدر 17" عليه لو رأذن: له كم يقل بدن
ما ذكرنا في جميع ما وصفت لك فليس يلزمهما من ذلك قليل ولا كثير
إلا أن تقوم البينة أنهما أقرا بذلك في حال الإذن /[7/5١1و] فيؤخذان
بذلك. ولا يشبه إقرار هذين إذا لم تقم البينة إقرار العبد. ألا ترى أن العبد
إذا أقر وهو محجور عليه لزمه ما أقر به إذا عتق» وأن الصبي والمعتوه إذا
أقرا ا يله العم وعقل المعتوم أنهيا الآ يلكذان ذلك فهذا لمن بإقوار.
وكذلك العبد الصغير يأذن له مولاه ثم يحجر"" عليه ثم يأذن له فيقر ببعض
ما ذكرناء فهو بمنزلة الصبي الحر في جميع ما وصفت لك.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم حجر عليهء ثم أذن لهء وفي
ده ألفت درهمء يعلم أنها كانت في حال الإذن الأول في يدهء فأقر أنها
كانت وديعة لفلان» فإن قول أبى حنيفة فى هذا أنه مصدق فى الألف.
وكذلك لو أقر بألف فى يديه أنه غصبها من فلان فى حال الإذن الأول فهو
مصدق فيها فيأخذها المقر له ويكون أحق بها من المولى. وأما في قول
المقر له العبدا”' بما أقر له به في رقبته» فيبيعه بذلك إلا أن يفديه مولاه؛
لأن العبد حين حجر عليه مولاه ولا دين عليه فقد صار ما في يده لمولاه.
فإذا أذن له بعد ذلك لم يجز ما أقر به العبد فيما فى يده وهو قول أبى
لأن إقراره بما في يده بعد الحجر جائز في قول أبي حنيفة. ولو كان العبد
أقر ببعض ما ذكرنا بعدما لحقه دين كثير بعدما أذن له الإذن*© الآخر كان
.هذا والباب الأول سواء فى قياس قول أبى حنيفة” 2» وكان المقر له أحق
)١( ف- قد. (0) م فاز: ثم حجر.
ف 00 ثم حجر. 20 ف العبد. |
(0) ز + له الإذن. (0) م ز: في قياس قول أبى حنيفة سواء.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب إقرار العبد المأذون له بالدين. . .
بها من الغرماء. وأما فى قول أبى يوسف ومحمد فإن الألف للمولى لا حق
للقرماء رولا للنش له انها ويسم القوناة والعقن لددرقة العد تسيعره "ف
دينهم إلا أن يفديه المولى. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. |
وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فأقر لرجل أنه قد كان أقر له وهو
مجعور عليه رالت درف وتان المقر 140 فل أقروت لى يها بعد لر دنه
فالقول قول المقر لهء ويلزم المال العبد فيباع فيه إلا أن يفديه مولاه؛ لآن
الف فق افر يهال يلقيوة 7 لل اعنو الأ عرى أن رحد أو تعدو هذ امال
عن العبد جاز ضمانه. فهذا إقرار لازم. /5[1/٠١1١ظ] فإذا أقر العبد أنه كان
أقر بذلك وهو محجور عليه لم يصدقء [وآلزمه ما أقر به وبيع فيه إلا أن
يفديه مولاه. ولو كان العبد المأذون له غلاماً صغيراً أذن له مولاه في التجارة
أو صبياً حراً أذن له أبوه أو وصيه فى التجارة أو معتوه أذن له أبوه أو وصيه
في التجارة» فأقر واحد منهم © أقر لهذا الرجل بألف درهم وهو
محجور عليه» وقال المقر له: أقررت لى بذلك بعدما أذن لك في التجارة»
قن إنواؤة: في ناا بان رولا يلزه اجر" شه هن عا لقال فلت ارلا
كثير؛ لأن هؤلاء أقروا بما لا يلزمهم. ألا ترى أن واحداً من هؤلاء لو أقر
بمال وهو محجور عليه ثم كبر الصبي وبلغ الحنث وعقل المعتوه وبلغ
الصبي المأذون له وأعتقه مولاه لم يلزم واحدا””' منهم من هذا الإقرار قليل
ولا كثيرء ولم يكن" ذلك بإقرار. فهذا لا يشبه إقرار العبد الكبير؛ لأن
إقرار العبد الكبير إقرار لازم» وهذا ليس بإقرارء إنما هو بمنزلة قول
أحدهم : أقررت لك بألف درهم قبل أن أولد أو قبل أن أخلق. وهذا ليس
بإقرار. وكذلك إقرار الصبي والمعتوه.
)١( ز: فينيعونه.
(0) م ف ز: يلزم.
(*) ف- قد.
(5) ز: واحد.
(6) ز: واحد.
(5) ف: ولو لم 0
فهرت الوضُوجَات
الموضوع
باب
باب
الدعوى في النّتاج ولاقام واج وا واه وا فاو اه مامد واه هاه ها هاه هد هاه هاه ها 6 ها ماه ظ وعهه وامه
الشهادة في الولاء في النسب 9 يي 0 0000
باب الدعوى في الدار يدعيها الثلاثة والاثنان وهي في 0-0 في أيدي
غيرهم ودعواهم مختلفة في ذلك فا معد ار امعان ع لا ا
5
باب
دعوى الحائط. 898 52 2010000 271111111كظغ
اللاهر فحن "لزنن ومقدي لبت سم ا ا 0 57000
الدعوى في شيء واحد من وجهين 0 4 6 و قل ل فد و اها جه 2 312014 0
اقغافة اولك" 00000 000 0
د الوالق يفن 0000 7
عوى الولد بعد البيع
دعوة التوأم بعد البيع 0 000 52000000 0
إقرار الرجل بالصبي الذي في نيه أنه أن العيرة لود ادعاه لل نهدا
0 يدعي ولد أمة 00 عله اه عو و وار واه مأو اام وي فعاو و لا واو وا اا ف ماه
دعوىق الرجل الحر ولد مكاتبته أودولك. اها ها نه لهج ول قاروا لهج هك 4 به دهج 8د 59
دعوة أهل الذمة وأهل الإسلام الولد 0 0000
دعوى الولد اللقيط ا ري ا او انف وا نه دق ورست وان امدق ند زو 4 لاض سا 1 ٠١
ب ولد المرتد مما يلزم من ذلك ومما لا يلزم تح ف ود وداية 12 بارا لوه وألمو ب لمك دو لعل . :
كتاب الأصل للإمام الشيباني
85> : - -
يي بي يب يي يي 52---552525255.25222525-5-5555-2-25225525:5:52525-9-95 ائت 252 2 2 2 2222662 2222221 222 2 لبتي الي ال1171777117117115158يجرج7_71_ر_ببام 25252522525222 52ت 27 0 2 022222222222222
الموضوع 0 الصفحة
باب دعوة الرجل بأحد الاين مع لعل علي أن يأخذ أيهما شاء بألف .. م"
باب دعوة أهل الذمة في النكاح الفاسد والجائز ا ا قا
باب ادعاء الولد المسلم من اليهودية أو نفيه إياه لع م ل 711
باب دعوة أحد هذين د عع لاص للموذق ورط وام خسو قالط مقن دوم ماسارى دسفت 47م
باب نفي الولد من زوجته وهي أمة ااا 00
باب دعوة الولد بعد البيع فيما يجوز وفيما لاا يجوز دن اح ياولا ا 1420
باب دعوة المولى الصبي يولد في ملكه من زوج الآمة جع فان واس اي 1
باب دعوة الرجل أحد ولد أمته ولم يبين أيهم هو ا 0 1ه
باب دعوة ابن ولد جارية الأب 0010101 0
ابا ادظوة ارك الحسخرية 111 00
باب دعوة الزوج مسلط 1 لظ ون وسو ونه سوا اا از اده وراب امس وا وبي اك
باب الرجل يقر بالولد مما لا يصدق عليه وإذا ملكه صدق عليه الو لزه
باب إقرار المريض بالولد من أمة لاسي ايد ا
باب الرجل يملك ابنه هو وآخر شا شق و عرازمو 1 د ا م وله شوح وا اي ا
باب الإقرار بولد من الزنى 0
باب دعوة الولد في النكاح الصحيح و ا ا 0 ظ ا ا 110
باب الشهادة في الولادة على الرجل 00 اا
دانم الك اق اذا توك وزوجها حي لمن يكون الو لكك ييه عد ا كا
باب إقرار الرجل بالولد من أمته ل م ا
باب الرجل إذا مات عن امرأته أو طلق 0 لا
نافية البيثة على :فغون: الو لد 5ب 0210001011 520006 ما ا ا و ١101
باب دعوى العتاق 1 ب رو و ماسم ان ا ا ود الف مت ات ا
باب الاستحلاف في الادعاء 1200 يي ل ل "ا
تاه دوف الرمطليرن' الوالك- بج ووه مامد تسوه سس الامو م مس م ا ا
ياف قرس الولة بعد العناق 1 1 1 0
باب دعوى الرجل عبده أنه ابنه ولم يولد عنده ا ا
باب دعوى الولد من امرأة حرة العو وات ا الم ام ام ل و ا
فهرس الموضوعات
الموضوع [ الصفحة
باب الرجل يتزوج الأمة أنها حرة وتلد له أو يشتري الأمة فتلد له 000077 وض
باب الدعوى بين الرجلين [في] المولود والولد يدعي أنه ابن أحدهما ا
كتانق الخفرلهة - خج ف شوق خ نج وار ساون مدوم فس ةالوو وار و وا اي 11587
باب الشهادة في الشرب ما لوا ا ا باع باتك وا اح ل اي يه ذا
باب الخيار في الشرب 0
كتاب الإقرار ااا
باب الإقرار بالغصب 0001031 0
باب إقرار المفاوض المريض بالمال وبالدين 0 ا ا
باب الإقرار لما في البطن اا ا
باب الخيار في الإقرار بالكفالة والدين ا
باب إقرار الصبي التاجر امالس موري جل دارع واد للا 4 3 ال ل ا ات 134
باب الإقرار بالعارية ا سو ا الم ا
باب الإقرار بعارية الدراهم 5 000 وض
باب الإقرار بالدراهم عددا وبالدنانير عددا لو شه ود ااتاسون لوال ما رن اليج لا
باب الإقرار بالهبة ب اه ورف لمشي لبا و الال لل
باب الإقرار بدراهم في دراهم ل 0 0
باب الإقرار على وقَبَلِي 2000 0000-7 000
باب الإقرار بالمال ثم يقول: زَيُوف 252 ا
باب الإقرار بالوديعة 1 1 اا 0
باب ما يكون إقراراً به يلزم المال ا ا
باب الإقرار بدين من ثمن متاع ب ل روا ل يي ار
باب الإقرار بالدين وغيره في المرض 0 اا ا ار
باب الإقرار بالدين في مرضه الذي لا يلزمه لوارث أو غيره ا لون
باب المقتول عمداً وعليه دين في الصحة ا ا
باب الإقرار للوارث بدين ل 0 000000 لين
ناننا الافران «ترك: الععيق. + ا أ وك ل نولو تمع ل او 011
ناب الأقران بالعرؤضن نين الرحلية 0
الموضوع
باب الإقرار بالشيء من العروض وغيره بغير عينه 151000
باب الإقرار بالمال في حال الصغر 25011 212011
نهد لأقر اق كيالا قنتظ هام ؟ .مجن كدان اه جه ااه وا نمع ا ا ل
باب إقرار الرجل بالشيء قبضه من ملك رجل ا 0
باب الإقرار في الدار والعروض لرجل له
باب الإقرار بالغصب أو الوديعة بعينها أو بغير عينها ل
باب الإقرار بالدين لفلان أو لفلان ا
باب الإقرار لرجل واحد بديئار أو درهم -..:.......2.2.. ...20.2 2.ملء
باب إقرار المريض بقبض الدين ا م د ل ل
باب إقرار المريض بقبض الوديعة والمضاربة من الوارث وغيره ا
باب إقرار المريض بالدين لوارث يلزمه ا ا 1 1
ناتذ الأكران بالصتيدقة”. مني عام د 0000
باب الإقرار بكذا إلا كذا 52 ب ا
باب الإقرار بالاسكئناء .... ا 2110 ا
نامة" الذقر ازربرا لهال :ولراعة: لفئفة: :أو :كن كو مده هده سمب كس اه لج با ل
باك الإقراننها يف كذ إلى كذ| بحيو ةمجه 0 0ك
باب الإقرار بدراهم غير مسماة ا
باب الإقرار بشيء من الوزن من صنفين والكيل وغيره 10
باب الإقرار بالوديعة التي عند فلان لفلان ........ 0
مهال ترا بالفية لاحل والفوق موسو ووو فكو ةوقل او دي
باب. إقرار الطالب بالاقتضاء على هذا الوجه يي ل
باب إقرار الرجل بالمال ودَفْعَه إليه آخر ....... 06 0 15151010[*ظ5'
باب إقرار الرجل بالمال اقتضاه من آخر ل ل
باب إقرار المفاوض ل ل ا
بان إقران الشريك: شتركة اعتان ل 0
باب إقرار المضارب ل ل
باب 10
إقرار الرجل بالمفاوضة ل
كتاب الأصل للإمام الشيباني
با
الموضوع الصفحة
باب الإقرار بالشركة غير مفاوضة ل لوو و ا م ا
باب إقرار الرجل بالمضاربة ا 0
بان الأبكر اوج بائير 81 لطاع م وم تنوه توعان نح مما امد عاو و علس اي “كا
باب الإقرار بالدين الذي لا يلزم وغير الدين 0
باب الإقرار بالجراحة والقتل ا ا
باب الإقرار بالجراحة الخطأ أو القتل ا ا
ناسة الاقران يقيفن: المال من الرجل “هبد أو فقا ل ا
تابن ناد الواحد لاثنين على نفسه وعلى آخر اللو و ل 0
ناته إقران الرحل الاثنيد اك 0
باب إقرار الوصي والوكيل بقبض المال ا ا ا ا
باك لقاو تالسييتة م 0ك 151 1 0000
باب الإقرار بالبيع ا ل
باب الإقرار بالتكاح. ا ا
باب الإقرار بالطلاق 0 ا 0
بات اقران: الميسهورن: عله 0
باب إقرار الرجل للصبي والمجنون والكفالة له م ا ل 1ق
بات إقران العند: القاكى وديهه فم فدسيه 5 00000 ا 00
باب إقرار الأجير ا 0
باب اليمين التي لا تكون إقراراً مو ا و مه سيدا وا و ا ل
باب الإقرار بالرق ل ل ا 0
باب الإقرار بالتكاح 101 1 1 ا 0
نابنة إقران المكاتنة بدية عليه .يدينه 20 0001 ا
باب إقرار الحر للعبد والمكاتب ال ا ل
باب إقرار العبد بين رجلين أذن له أحدهما ل
باب إقرار الرجل أنه لا حق له قِبَلَ فلان 3037 0 اا
باقن الأقواو التق معد 20000 مني لانو عع ا نك وي تلكا
الإقرار بالمكاتبة م 550 1 ااا
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الموضوع . الصفحة
باب إقرار الحربي والمستأمن ب ةر ةد زد 1700 1
نأف زقران أهل النامةة :. 1 1 1 1 1 اا اا ا 0
نأف انرا المر ليث 1 1 اا ا
باب إقرار المحجور عليه 1
باب إقرار الصبي ل لم
ناقية" الإفراق تالو لك مي لا
باب إقرار الأب والوصي على الصبي 0 ”ظهظ1 عن
باب الإقرار بكتاب ا ا لضن
باب الإقرار بالدين في الحيوان والعروض 0 0 00
باب الإقرار بالرهن تمك الك ارده وخ وتو ومو ار رلك ا 1 م و ادو و 1
انهه الآكرز ان الككارة: سات مجه ستععوي واستسسية الامو م ساو ا
باب الإقرار بالدين أنه لفلان وإلا فعليه لفلان كذا كذا سن اس ا 8
باب الرجل يقر في نصيبه خاصة ل
باب الإقرار بعبد مشترك 0000000010 ا ل
باب البينة على الإقرار 0 2571 0 اا
بات اران الرحل يها قن تفنه مق عللف ارس 110011011 1
باب إقرار الرجل على نفسه وعلى غيره ٍْ-ذ1دذذدذدذدذدذذد1171111 ل ف
بات الإقران بالقين فى الضعة 2
باب الإقرار بالدين في المرض 00 اا ا
باب إقرار الطالب بقبض المال ا اا 0
كتاب الوديعة 100000 8 02 10 1 اا ل
باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الوديعة ل
كتاب العارية اد مان اروكاس بوه الك و ويا لا مفو نو ل ل و و 59
باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في العارية 5500 2
كتاب الحجحر ا ا ظ
كتاب العبد المأذون له في التجارة ل
نات الإذن للعد فى التحارة 1 1 0
فهرس الموضوعات
الموضوع الصفحة
باب الصبى أو المعتوه يأذن له أبوه أو وصيه فى التجارة ا اا
باب الحجر على العبد والصبى والمعتوه م ا يمي 83010
باب الحجر. على الصبى والمعتوه دارع يل الل دول ماق تاودا كوخ 13 سو وز وا ا لا ا ٠. 6100
باب العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما ولا يأذن له الآخر اهم
باب الدين الذي يلحق العبد المأذون له فى التجارة ا ا 6
نات عفدي اله بلكل الن يي قة
باب العبد يأذن له مولاه في التجارة ويدفع إليه ما يعمل أو يبيعه شيئاً .... ٠١5ه
باب إقرار العبد المأذون له بالدين يلزمه أو لا يلزمه ... سو د لزاه
فهرس الموضوعات 210 210 الب وا د لك - أقرة
لا لا ذلا ذلا لا لا